الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 27 يوليو 2022

الطعن 673 لسنة 40 ق جلسة 16 / 12 / 1980 مكتب فني 31 ج 2 ق 382 ص 2050

جلسة 16 من ديسمبر سنة 1980

برئاسة السيد المستشار/ محمد صدقي العصار نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم فودة، عبد الحميد المنفلوطي، ومنير عبد المجيد، وأحمد شلبي.

------------

(382)
الطعن رقم 673 لسنة 40 القضائية

اختصاص "اختصاص نوعي". دفوع "الدفع بعدم القبول". "استئناف "نطاقه".
الحكم استئنافياً بإلغاء حكم محكمة أول درجة القاضي بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى. وجوب إعادة الدعوى لمحكمة أول درجة للفصل فيها. تصدي محكمة الاستئناف للدفع بعدم قبول الدعوى. خطأ. علة ذلك.

--------------
من المقرر أن قبول محكمة أول درجة للدفع بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى والقضاء به، هو دفع شكلي، لا تستنفد به - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ولايتها بنظر الموضوع. فإذا استؤنف حكمها وقضت محكمة الاستئناف بإلغائه وبرفض الدفع، وجب عليها أن تعيد الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوعها ومنه الدفع بعدم قبول الدعوى الذي لما تقل كلمتها فيه، فلم تواجه هذا الدفع أو ترد عليه، ومن ثم لم تستنفد ولايتها للفصل فيه. وإذ تصدت محكمة الاستئناف للموضوع وقضت في الدفع بعدم القبول، فإنها تكون قد فوتت إحدى درجات التقاضي على الخصوم، مع أن مبدأ التقاضي على درجتين من المبادئ الأساسية للنظام القضائي التي لا تجوز للمحكمة مخالفتها ولا يجوز للخصوم النزول عنها (1).


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد والمستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 552 سنة 1965 مدني إسكندرية الابتدائية ضد المطعون عليهما بطلب الحكم بإثبات صحة ونفاذ عقد البيع الصادر له منهما وآخرين بتاريخ 8/ 5/ 1955 في حدود نصيب المطعون عليهما فيه، لم يعترض المطعون عليه الأول بشرط أن يستوفي باقي الثمن بينما دفعت المطعون عليها الثانية الدعوى بعدم قبولها لرفعها على غير ذي صفة، بمقولة أنها شريكة في شركة تضامن قضى بإشهار إفلاسها بالحكم رقم 4 سنة 1955 إفلاس دمنهور وبتاريخ 29/ 5/ 1966 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها بحالتها إلى محكمة دمنهور (دائرة الإفلاس) تأسيساً على أن النزاع بين الطرفين يدور حول صفة المطعون عليها الثانية التي كانت شريكة في شركة الأرز البحرية وقضى بإشهار إفلاسها بتاريخ 25/ 6/ 1959 كما يدور حول صحة عقد البيع موضوع الدعوى بطلانه، وهي منازعات ينعقد الاختصاص بنظرها لمحكمة الإفلاس عملاً بالمادة (60) من قانون المرافعات. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 642 سنة 22 ق مدني أمام محكمة استئناف إسكندرية. وبتاريخ 25/ 6/ 1970 - حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وباختصاص محكمة أول درجه بنظر الدعوى، وبعدم قبولها لرفعها على غير ذي صفة تأسيساً على أن محكمة أول درجة مختصة بنظر النزاع باعتباره دعوى صحة تعاقد ولا اختصاص لمحكمة الإفلاس بنظرها. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه. وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر. وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ذلك أنه بعد أن قضى بإلغاء الحكم الابتدائي واختصاص محكمة أول درجة بنظر الدعوى كان يتعين عليه أن يعيد الدعوى إلى تلك المحكمة للحكم في موضوعه غير أنه تصدى للفصل فيه فقضى بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة تأسيساً على أن قضاء محكمة أول درجة يتضمن قضاء برفض الدفع بعدم القبول وهو فصل في الموضوع. ففوت بذلك على الطاعن درجة من درجات التقاضي.
وحيث إن هذا النعي صحيح، ذلك أن قبول محكمة أول درجة الدفع بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى والقضاء به، وهو دفع شكلي لا تستنفد به وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ولايتها بنظر الموضوع. فإذا استؤنفت حكمها وقضت محكمة الاستئناف بإلغائه وبرفض الدفع وجب عليها أن تعيد الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوعها ومنه الدفع بعدم قبول الدعوى الذي لما تقل كلمتها فيه، فلم تواجه هذا الدفع أو ترد عليه، ومن ثم لم تستنفد ولايتها للفصل فيه. وإذ تصدت محكمة الاستئناف للموضوع وقضت في الدفع بعدم القبول فإنها تكون قد فوتت إحدى درجات التقاضي على الخصوم. مع أن مبدأ التقاضي على درجتين من المبادئ الأساسية للنظام القضائي التي لا يجوز للمحكمة مخالفتها. ولا يجوز للخصوم النزول عنها. لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن الطعن صالح للفصل فيه. ولما تقدم. يتعين إحالة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوعها.


 (1) نقض 14/ 4/ 1960 مجموعة المكتب الفني السنة 11 ص 305.

الطعن 3 لسنة 47 ق جلسة 18 / 12 / 1980 مكتب فني 31 ج 2 ق 384 ص 2064

جلسة 18 من ديسمبر سنة 1980

برئاسة السيد المستشار/ محمد فاروق راتب نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد المرسي عبد الفتاح، وأحمد ضياء عبد الرازق، ووليم رزق بدوي، ومحمد مختار منصور.

-----------------

(384)
الطعن رقم 3 لسنة 47 القضائية

استئناف "نطاق الاستئناف". دعوى "دعوى الضمان".
الاستئناف. نطاقه. قصره على ما رفع عنه. م 232 مرافعات. استئناف المدعية الحكم في الدعوى الأصلية لزيادة التعويض. لا يطرح على محكمة الاستئناف الحكم الصادر في دعوى الضمان الفرعية. علة ذلك.
-----------------

الاستئناف - وفقاً لنص المادة 232 من قانون المرافعات - ينقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف ولا يجوز لمحكمة الاستئناف أن تعرض للفصل في أمر غير مطروح عليها، وإذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن أدخل تابعه....... ضامناً في الدعوى، وأن الحكم الابتدائي قضى في الدعوى الأصلية بالتعويض وفي الدعوى الفرعية بالضمان وأن المطعون عليها هي التي استأنفت الحكم في الدعوى الأصلية فقط طالبة زيادة التعويض المحكوم لها به على الطاعن فإن الاستئناف يكون قاصراً على قضاء الحكم في الدعوى الأصلية بالتعويض ولا يتناول قضاءه في دعوى الضمان، وإذ كانت دعوى الضمان مستقلة بكيانها عن الدعوى الأصلية ولا يعتبر دفاعاً ولا دفعاً فيها فإنه يمتنع على محكمة الاستئناف أن تعرض لدعوى الضمان المرفوعة من الضامن "الطاعن" أثناء نظر الاستئناف المرفوع من المطعون عليها عن الحكم الصادر في الدعوى الأصلية.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون عليها أقامت الدعوى رقم 807 لسنة 1972 مدني كلي الزقازيق ضد الطاعن بصفته طالبة إلزامه بأن يدفع لها عشرة آلاف جنيه تأسيساً على أن تابعه العريف....... تسبب بخطئه في وفاة ابنها المرحوم...... أثناء قيادته للسيارة رقم 99 أوتوبيس خاص القاهرة مما ألحق بها أضراراً مادية وأدبية تستحق عنها التعويض المطالب به. وجه الطاعن بصفته دعوى الضمان الفرعية إلى العريف...... طالباً إلزامه بما عسى أن يحكم عليه به، بتاريخ 25/ 6/ 1975 قضت محكمة أول درجة بإلزام الطاعن بصفته بأن يؤدي إلى المطعون عليها مبلغ خمسمائة جنيه وفي الدعوى الفرعية بإلزام المدعى عليه فيها بأن يؤدي إلى الطاعن بصفته ما قد يدفعه في الدعوى الأصلية. استئناف المطعون عليها هذا الحكم بالاستئناف رقم 449 لسنة 18 ق المنصورة قبل الطاعن وحده ومحكمة الاستئناف قضت في 8/ 11/ 1976 بتعديل الحكم المستأنف إلى إلزام الطاعن بمبلغ ألف جنيه. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت لنظره جلسة وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعن ينعى بسبب طعنه على الحكم المطعون فيه البطلان في الإجراءات ومخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقول إنه لم ينشئ دعوى جديدة عندما اختصم تابعه أمام محكمة أول درجة. وإنما أدخله طرفاً جديدا في الدعوى الأصلية باعتباره المسئول الأصيل عن التعويض ولذا كان يتعين اختصامه في الاستئناف المرفوع من المطعون عليها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وقضى في الاستئناف دون أن يختصم التابع، فإن يكون - فضلاً عن مخالفة المواد 117، 119، 120، 121، 218/ 2 من قانون المرافعات - باطلاً لما شاب إجراءاته من بطلان.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك لأن الاستئناف - وفقاً لنص المادة 232 من قانون المرافعات - ينقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف، ولا يجوز لمحكمة الاستئناف أن تعرض للفصل في أمر غير مطروح عليها. وإذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن أدخل تابعه العريف...... ضامناً في الدعوى، وأن الحكم الابتدائي قضى في الدعوى الأصلية بالتعويض وفي الدعوى الفرعية بالضمان وأن المطعون عليها هي التي استأنفت الحكم في الدعوى الأصلية فقط طالبة زيادة التعويض المحكوم لها به على الطاعن، فإن الاستئناف يكون قاصراً على قضاء الحكم في الدعوى الأصلية بالتعويض ولا يتناول قضاءه في دعوى الضمان، وإذ كانت دعوى الضمان مستقلة بكيانها عن الدعوى الأصلية ولا يعتبر دفاعاً ولا دفعاً فيها، فإنه يمتنع على محكمة الاستئناف أن تعرض لدعوى الضمان المرفوعة من الضامن "الطاعن" أثناء نظر الاستئناف المرفوع من المطعون عليها عن الحكم الصادر في الدعوى الأصلية، ويكون النعي على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 1075 لسنة 47 ق جلسة 20 / 12 / 1980 مكتب فني 31 ج 2 ق 386 ص 2073

جلسة 20 من ديسمبر سنة 1980

برئاسة السيد المستشار/ محمد كمال عباس نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم محمد هاشم، ومحمود حسن رمضان، وصبحي رزق داود، ومحمد علي هاشم.

--------------

(386)
الطعن رقم 1075 لسنة 47 القضائية

 (1)نقض "ميعاد الطعن".
الطعن بالنقض. الأصل إيداع قلم كتاب محكمة النقض. جواز إيداعه قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم. م 253 مرافعات. إيداع الصحيفة قلم كتاب محكمة النقض - بوجوب إضافة ميعاد المسافة إلى تحقق مبرره.
(2) إيجار "إيجار الأراضي الزراعية". اختصاص "الاختصاص النوعي". استئناف. حكم.
المنازعات المتعلقة بالأراضي الزراعية. اختصاص المحكمة الجزئية بنظرها أياً كانت قيمة الدعوى. اختصاص المحكمة الابتدائية بالفصل استئنافياً في قضاء المحكمة الجزئية والطعون في القرارات الصادرة من لجان الفصل في المنازعات الزراعية. ق 67/ 1975. أثر ذلك. عدم جواز استئناف الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية.

--------------
1 - مؤدى نص المادة 253 من قانون المرافعات أن الشارع جعل الأصل في إيداع صحيفة الطعن بالنقض أن يتم بقلم كتاب هذه المحكمة، وأنه أباح إيداعها قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم دون التزام بذلك، فإن اتبع الطاعن الأصل المقرر بإيداع الصحيفة قلم كتاب محكمة النقض تعين أن يزاد الميعاد المحدد لتقديمها يوماً لكل مسافة قدرها خمسين كيلو متراً بين المكان الذي يجيب الانتقال منه ومدينة القاهرة - مقر محكمة النقض - وكذلك يوماً لما يزيد الكسور على ثلاثين كيلو متراً وبما لا يجاوز أربعة أيام عملاً بالمادة 16 من قانون المرافعات.
2 - مفاد نص في المادتين 39 مكرراً و39 مكرراً ( أ ) من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 المضافتين بالقانون رقم 67 لسنة 1975 - المعمول به من تاريخ نشره في 31/ 7/ 1975 - والفقرة الأولى والثانية من المادة 3 من هذا القانون، أن الشارع إذ استبدل المحكمة الجزئية بلجان الفصل في المنازعات الزراعية والمحكمة الابتدائية باللجان الاستئنافية، فقد ناط - بصريح النص - بالمحكمة الجزئية أن تفصل في النزاع - أياً كانت قيمة الدعوى - ابتدائياً، وناط بالمحكمة الابتدائية - وحدها - أن تفصل استئنافياً في قضاء المحكمة الجزئية في المنازعات المذكورة، والطعون في القرارات التي صدرت من لجان الفصل في المنازعات الزراعية ولم تكن قد استؤنفت بعد أمام اللجان الاستئنافية عند صدور القانون رقم 67 لسنة 1975، ومن ثم فإن المحكمة الابتدائية إنما تنظر المنازعات سالفة الذكر باعتبارها محكمة الدرجة الثانية، والحكم الصادر منها في هذا الشأن هو حكم نهائي لا يجوز الطعن فيه أمام محاكم الاستئناف، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى في قضائه برفض الدفع بعدم جواز الاستئناف، على أن المحكمة الابتدائية تنظر التظلم في قرار لجنة المنازعات الزراعية والمحال إليها من اللجنة الاستئنافية باعتبارها محكمة أول درجة وأن حكمها في هذا التظلم جائزاً استئنافه، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يستوجب نقضه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن الوقائع - تتحصل على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - في أن الطاعنة تقدمت إلى لجنة المنازعات الزراعية بناحية دهمشا مركز بلبيس طالبة طرد المطعون ضده من الأطيان الزراعية التي يستأجرها منها لأنه لم يسدد إيجار سنة 1973 الزراعية. بتاريخ 30/ 6/ 1974 أجابتها اللجنة إلى طلبها فتظلم المطعون ضده من هذا القرار أمام لجنة الإصلاح الزراعي الاستئنافية وقبل أن تفصل هذه اللجنة فيه صدر القانون رقم 67 لسنة 1975، فأحالته - إعمالاً لهذا القانون - إلى محكمة الزقازيق الابتدائية، وقيدت الدعوى برقم 391 سنة 1976 مدني مستأنف الزقازيق. بتاريخ 7/ 2/ 1977 حكمت المحكمة لرفض الاستئناف وتأييد قرار اللجنة المطعون فيه. أقام المطعون ضده استئنافاً من هذا الحكم أمام محكمة استئناف المنصورة "مأمورية الزقازيق" قيد برقم 95 سنة 20 ق، ولدى نظره دفعت الطاعنة بعدم جواز الاستئناف. بتاريخ 4/ 5/ 1977 حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وبإلغاء الحكم المستأنف وبإلغاء قرار لجنة المنازعات الزراعية بناحية دهمشا مركز بلبيس الصادر بتاريخ 30/ 4/ 1974 وبرفض طلب الطاعنة. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدم المطعون ضده مذكرة دفع فيها بسقوط الحق في الطعن، وقدمت النيابة مذكرة رأت فيها قبول الطعن شكلاً وأبدت الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
ومن حيث إن مبنى دفع المطعون ضده بسقوط الحق في الطعن بالنقض، أن صحيفة الطعن أودعت قلم كتاب محكمة النقض بعد الميعاد المنصوص عليه في المادة 253 من قانون المرافعات في حين أن القانون أباح للطاعنة أن تودع صحيفة الطعن قلم كتاب محكمة استئناف المنصورة "مأمورية الزقازيق" وبالتالي فلا وجه للاستفادة من ميعاد المسافة.
ومن حيث إن هذا الدفع في غير محله ذلك أن النص في المادة 253 من قانون المرافعات على أنه "يرفع الطعن بصحيفة تودع قلم كتاب محكمة النقض أو المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه"، مؤداه أن الشارع جعل الأصل في إيداع صحيفة بالنقض أن يتم بقلم كتاب هذه المحكمة، وأنه أباح إيداعها قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم دون إلزام بذلك، فإن اتبع الطاعن الأصل المقرر بإيداع الصحيفة قلم كتاب محكمة النقض تعين أن يزاد الميعاد المحدد لتقديمها يوماً لكل مسافة قدرها خمسين كيلو متراً بين المكان الذي يجب الانتقال منه ومدينة القاهرة - مقر محكمة النقض - وكذلك يوماً لما يزيد الكسور على ثلاثين كيلو متراً وبما لا يجاوز أربعة أيام عملاً بالمادة 16 من قانون المرافعات، وإذ كان ذلك وكانت المسافة بين مدينة الزقازيق والقاهرة تزيد على الثمانين كيلو متراً فإن ميعاد الطعن يزاد يومان، ولما كان الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 4/ 5/ 1977، وأودعت صحيفة الطعن قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 5/ 7/ 1977 فإنها تكون قد أودعت في الميعاد القانوني.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك تقول إنها دفعت أمام محكمة الاستئناف بعدم جواز الطعن بالاستئناف لأن الحكم الصادر من محكمة الزقازيق الابتدائية، هو حكم نهائي صدر منها بوصفها محكمة ثاني درجة فلا يجوز الطعن فيه بالاستئناف إلا أن الحكم المطعون فيه انتهى إلى رفض الدفع وجواز الاستئناف.
ومن حيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن النص في المادة 39 مكرراً من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 المضافة بالقانون رقم 47 لسنة 1975 - المعمول به من تاريخ نشره في 31/ 7/ 1975 - على أن "تختص المحكمة الجزئية - أياً كانت قيمة الدعوى - بنظر المنازعات المتعلقة بالأراضي الزراعية.... الواقعة في دائرة اختصاصها والمبينة فيما يلي (1) المنازعات الناشئة عن العلاقة الايجارية بين مستأجري الأراضي الزراعية ومالكيها......" والنص في المادة 39 مكرراً أ - المضافة بذات القانون - على أنه "يجوز استئناف الأحكام الصادرة من المحكمة الجزئية المختصة طبقاًَ لأحكام المادة السابقة - أياً كانت قيمة الدعوى - وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور الحكم أمام المحكمة الابتدائية المختصة" والنص في الفقرة الأولى من المادة 3 من القانون رقم 67 لسنة 1965 على أن "تحال إلى المحاكم الجزئية المختصة" جميع المنازعات المنظورة في تاريخ العمل بهذا القانون أمام لجان الفصل في المنازعات الزراعية المنشأة بالقانون رقم 54 لسنة 1966 بشأن لجان الفصل في المنازعات الزراعية والنص في الفقرة الثانية من ذات المادة على أن "تحال للمحاكم الابتدائية المختصة التظلمات من قرارات اللجان المذكورة والمنظورة أمام اللجان الاستئنافية المنصوص عليها في القانون رقم 54 لسنة 1966 المشار إليه.... ويجوز الطعن أمام المحكمة الابتدائية المختصة في القرارات النهائية الصادرة من اللجان المنصوص عليها في الفقرة الأولى خلال ثلاثين يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون "يدل على أن الشارع إذ استبدل المحكمة الجزئية بلجان الفصل في المنازعات الزراعية والمحكمة الابتدائية باللجان الاستئنافية فقد ناط - بصريح النص - بالمحكمة الجزئية أن تفصل في النزاع - أياً كانت قيمة الدعوى - ابتدائياً، وناط بالمحكمة الابتدائية وحدها - أن تفصل استئنافياً في قضاء المحكمة الجزئية في المنازعات المذكورة، والطعون في القرارات التي صدرت من لجان الفصل في المنازعات الزراعية ولم تكن قد استؤنفت بعد أمام اللجان الاستئنافية عند صدور القانون رقم 67 لسنة 1975، ومن ثم فإن المحكمة الابتدائية إنما تنظر المنازعات سالفة الذكر باعتبارها محكمة الدرجة الثانية، والحكم الصادر منها في هذا الشأن هو حكم نهائي لا يجوز الطعن فيه أمام محاكم الاستئناف، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى في قضائه برفض الدفع بعدم جواز الاستئناف، على أن المحكمة الابتدائية تنظر التظلم في قرار لجنة المنازعات الزراعية والمحال إليها من اللجنة الاستئنافية، باعتبارها محكمة أول درجة وأن حكمها في هذا التظلم جائز استئنافه، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يستوجب نقضه دون حاجة لبحث السبب الثاني من سببي الطعن.
ومن حيث إن الموضوع صالح للفصل فيه.
ولما تقدم يتعين الحكم في الاستئناف رقم 95 سنة 20 ق المنصورة (مأمورية الزقازيق) بعدم جوازه.

الطعن 7722 لسنة 49 ق جلسة 23 / 12 / 1980 مكتب فني 31 ج 2 ق 391 ص 2102

جلسة 23 من ديسمبر سنة 1980

برئاسة السيد المستشار محمود عثمان درويش نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم فودة، عبد الحميد المنفلوطي، منير عبد المجيد وأحمد شلبي.

----------------

(391)
الطعن رقم 7722 لسنة 49 القضائية

 (1)بيع "صورية البيع". صورية "الصورية المطلقة".
مشتري العقار بعقد مسجل. اعتباره من الغير بالنسبة للبيع الآخر الصادر من البائع عن ذات المبيع. له باعتباره خلفاً خاصاً التمسك بصورية العقد الآخر صورية مطلقة.
 (2)بيع. صورية. محكمة الموضوع. وصية.
انتهاء الحكم بأسباب سائغة إلى أن عقد النزاع هو بيع بات غير صوري. نعى الطاعن بإغفال دفاعه بشأن رجوع المورث - البائع - عن وصيته. جدل موضوعي. عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض.
 (3)إرث "مسئولية الوارث". بيع "آثار البيع". التسلم.
شخصية الوارث. استقلالها عن شخصية المورث. مسئولية عن ديون التركة. انحصارها فيما آل إليه من ميراث. التزامه بتسليم ما باعه المورث. لا يشمل ما يكون ضمن مشتراة المسجل.
 (4)بيع. تسجيل. دعوى "صحة التعاقد".
تسجيل صحيفة دعوى التعاقد. مقصوده وأثره. انتقال الملكية لا يتم إلا بعد صدور الحكم والتأشير به.

---------------
1 - الطاعن يعتبر من الغير بالنسبة للعقد المؤرخ 5/ 1/ 1969 في حدود القدر الذي اشتراه بموجب العقد الذي صدر حكم بصحته ونفاذه وسجل في 6/ 4/ 1970 وله باعتباره خلفاً خاصاً للبائع أن يطعن بصورية العقد الأول صورية مطلقة بالنسبة للقدر المبيع له.
2 - إذ أقامت محكمة الاستئناف قضاءها بنفي صورية العقد وبأنه كان بيعاً باتاً مقابل الثمن المحدد به والذي قبضه البائع في وقت إبرام العقد على ما خلصت إليه من أقوال الشهود وما اطمأن إليه وجدانها على أساب سائغة تكفي لحمله. ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن من نعي بإغفال دفاعه الجوهري المؤسس على رجوع المورث عن وصيته - لا يعدو أن يكون جدلاً في تقدير المحكمة للأدلة مما لا يجوز إبداؤه أمام محكمة النقض.
3 - شخصية الوارث - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تعتبر مستقلة عن شخصيه المورث وتتعلق ديون المورث بتركته لا بذمة ورثته ولا يقال بأن التزامات المورث تنتقل إلى ذمة الوارث لمجرد كونه وارثاً إلا إذا أصبح الوارث مسئولاً شخصياً عن التزامات المورث كنتيجة لاستفادته من التركة، وتبعاً لذلك لا يعتبر الوارث الذي جعلت له ملكية أعيان التركة أو جزء منها قبل وفاة مورثة مسئولاً عن التزامات الأخير قبل من تعامل معه بشأنها ولم تنتقل إليه ملكيتها بعد ويعتبر هذا الوارث شأنه شأن الغير في هذا الخصوص، لما كان ذلك وكان الطاعن قد آلت إليه ملكية الأطيان البالغ مساحتها 2 س 8 ط 2 ف بموجب عقد بيع صدر حكم بصحته ونفاذه وسجل الحكم وباع مورثه هذه الأطيان للمطعون عليهم من الأول إلى الثانية عشر وفقاً لما سلف بيانه فإن الطاعن لا يكون ملزماً بتسليمهم الأطيان المذكورة كأثر من أثار عقد البيع الصادر لهم.
4 - القانون رقم 114 سنة 1946 الخاص بالشهر العقاري إذ أجاز بنص الفقرة الثانية من المادة 15 منه تسجيل دعاوى صحة التعاقد على حقوق عينية عقارية ورتب على التأثير بمنطوق الحكم الصادر فيها طبقاً للقانون انسحاب أثر الحكم إلى تاريخ تسجيل صحيفة الدعوى إنما قصد حماية أصحاب هذه الدعاوى قبل من ترتيب لهم حقوق على ذات العقار المبيع بعد تسجيل صحفها ولم يقصد أن يترتب على مجرد تسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد انتقال الملكية قبل التأثير بالحكم الذي يقرر حق المدعى فيها.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليهم من الأول إلى الثانية عشر أقاموا الدعوى رقم 261 سنة 1970 مدني الزقازيق الابتدائية ضد المرحوم..... - مورث الطاعن وباقي المطعون عليهم والمطعون عليه الأول بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع الابتدائي المؤرخ 5/ 1/ 1969 المتضمن بيعه لهم 9 ف، 10 ط، 22 س أطياناً زراعية مبينة بصحيفة الدعوى على قطعتين مساحة الأول 7 ف، 2 ط، 20 س والثانية مساحتها 2 ف، 8 ط، 2 س لقاء ثمن مقبوض مقداره 7271 ج وتسليم تلك الأطيان إليهم، دفع المدعي عليه بأن عقد البيع المذكور هو في حقيقته وصيه وأنه رجع عنها، وطلب الطاعن قبول تدخله في الدعوى والحكم برفضها بالنسبة لقطعة الأرض الثانية البالغ مساحتها 2 ف، 8 ط ،2 س تأسيساً على أنه اشتراها من المدعى عليه بعقد الحكم بصحته ونفاذه في الدعوى رقم 714 سنة 1970 مدني جنوب القاهرة الابتدائية وسجل الحكم في 6/ 4/ 1970، دفع المطعون عليهم من الأول إلى الثانية عشر بصورية العقد الصادر إلى الطاعن صورية مطلقة، وبتاريخ 24/ 11/ 1970حكمت المحكمة بقبول تدخل الطاعن في الخصومة وأحالت الدعوى إلى التحقيق ليثبت المطعون عليهم من الأول إلى الثانية عشر صورية العقد الصادر إلى الطاعن وبعد سماع الشهود حكمت - بتاريخ 30/ 5/ 1972 بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 5/ 1/ 1969 سالف الذكر وبتسليم المدعين الأطيان البالغ مساحتها 7 ف ، 2 ط، 20 س ورفضت ماعدا ذلك من الطلبات، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 257 سنة 15 ق المنصورة مأمورية الزقازيق طالباً إلغاءه كما استأنفه المطعون عليهم من الأول إلى الثانية عشر بالاستئناف رقم 289 سنة 15 ق المنصورة طالبين تعديله والحكم بتسليمهم باقي الأطيان البالغ مساحتها 2 ف، 8 ط، 2 س واستأنفه كذلك باقي المطعون عليهم بالاستئناف رقم 281 سنة 15 ق المنصورة طالبين إلغاءه، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين رقمي 257 سنة 15 ق إلى الاستئناف رقم 281 سنة 15 ق حكمت بتاريخ 1/ 1/ 1974 بإحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت المستأنفون في الاستئنافين رقمي 257 سنة 15 ق، 281 سنة 15 ق. أن العقد الصادر بتاريخ 5/ 1/ 1969 هو عقد صوري وأنه في حقيقته وصية رجع عنها الموصي حال حياته وليثبت المستأنفون في الاستئنافين رقمي 289 سنة 15 ق، 281 سنة 15 ق صورية العقد الصادر إلى الطاعن، وبعد سماع الشهود ادعى الطاعن بتزوير إقرار منسوب إليه يتضمن أنه لم يدفع ثمناً للأطيان التي اشتراها، وحكمت المحكمة بتاريخ 15/ 11/ 1976 بندب خبير قسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي لإجراء المضاهاة بين التوقيع المذيل به الإقرار واستكتاب الطاعن للطاعن وبعد أن قدم الخبير المنتدب تقريره قضت بتاريخ 11/ 4/ 1978 برد وبطلان الإقرار المذكور ثم حكمت بتاريخ 12/ 2/ 1979 في موضوع الاستئناف رقم 289 سنة 15 ق بتعديل الحكم المستأنف إلى إلزام المستأنف إلى إلزام المستأنف عليهم بتسليم كامل الأطيان الزراعية محل عقد البيع المؤرخ 5/ 1/ 1969 إلى المستأنفين وبتأييد الحكم فيما عدا ذلك ورفض الاستئنافين رقمي 281 سنة 15 ق. طعن الطاعن هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً بالنسبة لقضائه بالتسليم فيما زاد على 7 ف، 2 ط، 20 س وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت إنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى الطاعن بالأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت بالأوراق والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقول أن الحكم حصل شهادة شاهدي المطعون عليهم من الأول إلى الثانية عشر بما لا يتفق ومدلولها ومسخ أقوالها إذا ورد بأسباب الحكم أن الشاهد الأول - ...... - شهد بأن البائع باع الأطيان آنفة الذكر مقابل الثمن الوارد بالعقد والذي قبضه وقت إبرام العقد في حين أن هذا الشاهد قرر إنه لم يشاهد واقعة دفع الثمن ولكن البائع أخبره إنه قبضه كما أن مفاد أقوال الشاهد الثاني - .... إنه شاهد المشتري والبائع يحصيان نقوداً لم يتبين مقدارها في غرفة بمنزل المشتري ثم خرجا إلى ردهة المنزل حيث تم تحرير عقد البيع وقرأه محرره وسأل البائع فأقر بقبضه الثمن، غير أن الحكم المطعون فيه خلص إلى أن الشاهد المذكور رأى المشتري يدفع الثمن للبائع، كما عول الحكم على شهادة هذين الشاهدين رغم التناقض بينهما إذ قرر الشاهد الثاني أن الشاهد الأول سأل البائع في حضوره عما إذا كان قد قبض الثمن فأجابه بالإيجاب في حين أن الشاهد الأول لم يذكر في أقواله أن الشاهد الثاني كان حاضراً مجلس العقد.
وحيث إن النعي في شقه الأول مردود، ذلك أن الحكم المطعون فيه حصل أقوال شاهدي المطعون عليهم من الأول إلى الثانية عشر - .... و..... - بأنه "قد شهد أولهما إنه حرر عقد بيع صادر من المورث إلى ابنه... عن نفسه بمساحة فدانين وثلث حديقة مانجو بثمن قدره ثلاثة ألاف جنيه وسبعة أفدنه أرضاً زراعية لأولاده القصر بسعر الفدان 700 ج وأقر البائع أمامه بقبض الثمن ووقع على العقد وأضاف أن المورث طلب منه تحرير عقد بيع ولم يطلب منه تحرير وصية وأنه تنفيذاً لطلبه حرر عقد بيع بات وقع عليه البائع ثم باشر - أي الشاهد - إجراءات تسجيله كما أوضح أن من يدعى..... كان حاضراً بمجلس العقد، وقد شهد الشاهد الثاني.... إنه حضر مجلس العقد الذي تم فيه بيع المورث لابنه.... تسعة أفدنه أرضاً زراعية مقابل ثمن قدره 7000 جنيه شاهد المشتري يدفعه للبائع في إحدى غرف المنزل بعيداً عن المكان الذي يجلس فيه كاتب العقد، وكان البين من التحقيق الذي أجرته محكمة الاستئناف أن الشاهد الأول شهد بأنه حرر عقد البيع المذكور، وسأل البائع فأقر بقبضه الثمن وثبت بالعقد سداده وشهد الشاهد الثاني أنه شاهد المشتري والبائع يقومان بعد نقود وعلم إنها ثمن الأرض المبيعة وقرأ محرر العقد عقد البيع الذي حرره وسأل البائع فأقر بقبضه الثمن، وكان ما حصله الحكم المطعون فيه من أقوال الشاهدين لا خروج فيه عما يؤدي إليه مدلولها، وكان تقدير شهادة الشهود واستخلاص الواقع منها مما تستقل به محكمة الموضوع ولها أن تأخذ بمعنى للشاهدة دون معنى تحتمله أيضاً طالما أن المعنى الذي تأخذ به لا يتجافى مع مدلول الشهادة، لما كان ذلك فإن ما يثيره الطاعن في الشق الأول من هذا السبب لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض، والنعي في شقة الثاني غير صحيح ذلك أن الثابت من التحقيق آنف الذكر أن الشاهد الأول...... قرر أن الشاهد الثاني - ....... - كان حاضراً مجلس العقد ومن ثم فإن النعي بهذا الشق يكون في غير محله.
وحيث إن حاصل النعي بالسبب الثاني أن الحكم المطعون فيه شابه القصور في التسبيب ذلك أن الطاعن دفع بصفته خلفاً خاصاً للبائع بصورية العقد المؤرخ 5/ 1/ 1969 صورية مطلقة واستدل على هذا الدفع بعدة قرائن منها أن محرر العقد - ....... شهد بأن ثمناً لم يدفع لقاء البيع فضلاً عن ضآلة الثمن الوارد بالعقد وأن المتصرف قرر بصورية العقد وظل محتفظاً بوضع يده على الأطيان محل النقد ولم تكن به حاجة إلى بيعها وأن المتصرف إليهم لا تسمح حالتهم المالية بدفع الثمن غير أن الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذا الدفاع وأغفل بحث المستندات التي استند إليها الطاعن في هذا الشأن وعرض الدفاع الطاعن المبني على الدفع بصورية العقد المذكور لانطوائه على وصية وأخذ بشهادة شاهدي المطعون عليهم من الأول إلى الثانية عشرة بأن التصرف كان بيعاً باتاً مقابل الثمن المحدد بالعقد الذي قبضه البائع في وقت إبرام العقد رغم تعييب ما حصله الحكم من شهادتهما على النحو المبين بالسبب الأول، فيكون الحكم معيباً بالقصور في التسبيب.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك إنه وإن كان الطاعن يعتبر من الغير بالنسبة للعقد المؤرخ 5/ 1/ 1969 في حدود القدر الذي اشتراه بموجب العق الذي صدر حكم بصحته ونفاذه وسجل في 6/ 4/ 1970 وله باعتباره خلفاً خاصاً للبائع أن @يطعن بصورة العقد الأول صورية مطلقة بالنسبة للقدر المبيع له، إلا أنه لما كان الثابت أن محكمة الاستئناف أحالت الدعوى إلى التحقيق تمكيناً للطاعن من إثبات ما يدعيه، وكان البين من الحكم المطعون فيه - وعلى نحو ما سلف بيانه في الرد في السبب الأول - أنه حصل أقوال شاهدي المطعون عليهم من الأول إلى الثانية عشرة بما لا خروج فيه على مدلولها ثم وازن بينها وبين أقوال شهود باقي الخصوم وقرر أن "المحكمة تطمئن إلى أقوال شاهدي المستأنفين في الاستئناف رقم 289 سنة 15 ق وهما - ..... و.... نظراً لأن شهادتهما بنيت على علم يقيني من واقع المشاهدة لا عن طريق النقل أو السماع عن الغير كما اتفقت مع ماديات الدعوى وعناصرها المطروحة دون أي تعارض أو لبس أو غموض كما لم يعتريها ما اعترى أقوال باقي من سمعت شهادتهم من عدم تيقن وتشكيك فيما أخبروا به وتضارب في الأقوال، وخلص الحكم من ذلك إلى ترجيح أقوال شاهدي المطعون عليهم المذكورين والتي مفادها أن المورث - ....... باع الأطيان محل العقد المؤرخ 15/ 1/ 1969 بيعاً باتاً مقابل الثمن المحدد به والذي قبضه وقت تحرير العقد وقرر الحكم أن باقي الخصوم ومن بينهم الطاعن عجزوا عن النيل من العقد المذكور وجاءت أقوال الشهود الذين ركنوا إلى شهادتهم قاصرة عن إثبات ما ادعوه واستندوا إليه في أسباب استئنافهم ولم يثبتوا صوريته، وكان هذا الذي أورده الحكم المطعون فيه وأقام عليه قضاءه من شأنه أن يؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها ويكفي لحمل قضائه في هذا الشأن وفيه الرد الضمني المسقط لما ساقه الطاعن من قرائن لإثبات طعنه بصورية ذلك العقد، وكانت محكمة الموضوع غير مكلفة بأن تورد كل حجج الخصوم وتفندها طالما إنها أقامت قضاءها على ما يكفي لحمله، لما كان ذلك فإن ما يثيره الطاعن بهذا السبب يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه إنه أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب، ذلك أنه تمسك أمام محكمة الموضوع بعد وفاة مورثه بالنعي على عقد البيع موضوع النزاع بأنه بفرض أنه بيع جدي وليس صورياً صورية مطلقة فهو في حقيقته ينطوي على وصية لأنه صادر لوارث وقد ظل المورث - البائع - محتفظاً بحيازة الأطيان المبيعة ومنتفعاً بها مدى حياته مما تتوافر به القرينة القانونية المنصوص عليها في المادة 917 من القانون المدني وأستند في ذلك إلى القرائن السالف ذكرها في السبب الثاني والتي ساقها للتدليل على صورية العقد صورية مطلقة غير أن الحكم المطعون فيه أطرح هذا الدفاع الجوهري وحجب نفسه عن بحث دفاع الطاعن المؤسس على رجوع المورث عن وصيته مما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن محكمة الاستئناف أحالت الدعوى إلى التحقيق تمكيناً للطاعن من إثبات طعنه بأن العقد المؤرخ 5/ 1/ 1969 صوري وأنه في حقيقته وصية رجع عنها الموصي حال حياته ثم أقامت قضاءها بنفي صورية العقد وبأنه كان بيعاً باتاً مقابل الثمن المحدد به والذي قبضه البائع في وقت إبرام العقد على ما خلصت إليه من أقوال الشهود وما أطمأن إليه وجدناها على النحو الذي سلف بيانه في الرد على السببين السابقين وقد أقامت قضاءها في هذا الشأن على أسباب سائغة تكفي لحمله ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا السبب لا يعدو أن يكون جدلاً في تقدير المحكمة للأدلة مما لا يجوز إبداؤه أمام محكمة النقض.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه أنه أخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول إنه ألغى الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب التسليم بالنسبة للقدر المبيع للطاعن بموجب العقد الذي حكم بصحته ونفاذه وسجل تأسيساً على أن التسليم أثر من آثار البيع وأن المطعون عليهم من الأول إلى الثانية عشر سجلوا صحيفة دعواهم قبل أن يسجل الطاعن الحكم بصحة ونفاذ العقد الصادر له عن مساحة 2 ف 8 ط 2 س في حين أن الطاعن يضع يده على تلك المساحة، ومجال الحكم بالتسليم باعتباره أثراً من آثار البيع إنما يكون في العلاقة بين البائع والمشتري وليس بالنسبة للغير الذي اكتسب حقاً على المبيع، والطاعن قد تسلم الأطيان المذكورة بناء على عقده المسجل الذي انتقلت إليه ملكيتها بموجبه فلا يجوز الحكم بتسليمها إلى المطعون عليهم آنفي الذكر لأن التسجيل لا يرتب أثره بمجرد تسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد بل يجب التأشير بمنطوق الحكم الصادر فيها وإذ قضى الحكم المطعون فيه بتسليم الأطيان المبيعة للطاعن إلى المطعون عليهم من الأول إلى الثانية عشرة قبل التأشير بمنطوق الحكم الصادر لهم بصحة التعاقد اكتفاء بأنهم قاموا بتسجيل صحيفة الدعوى فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله. ذلك أن شخصية الوارث - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تعتبر مستقلة عن شخصية المورث وتتعلق ديون المورث بتركته لا بذمة ورثته ولا يقال بأن التزامات المورث تنتقل إلى ذمة الوارث لمجرد كونه وارثاً إلا إذا أصبح الوارث مسئولاً شخصياً عن التزامات المورث كنتيجة لاستفادته من التركة، وتبعاً لذلك لا يعتبر الوارث الذي خلصت له ملكية أعيان التركة أو جزءاً منها قبل وفاة مورثه مسئولاً عن التزامات هذا الآخر قبل من تعامل معه بشأنها ولم تنتقل إليه ملكيتها بعد ويعتبر هذا الوارث شأنه شأن الغير في هذا الخصوص، لما كان ذلك، وكان الطاعن قد آلت إليه ملكية الأطيان البالغ مساحتها 2 ف 8 ط 2 س بموجب عقد بيع صدر حكم بصحته ونفاذه وسجل الحكم وباع مورثه هذه الأطيان للمطعون عليهم من الأول إلى الثانية عشر وفقاً لما سلف بيانه فإن الطاعن لا يكون ملزماً بتسليمهم الأطيان المذكورة كأثر من آثار عقد البيع الصادر لهم، هذا إلى أن التسجيل وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يترتب عليه أثره إلا من تاريخ تسجيل العقد أو الحكم الذي من شأنه إنشاء حق الملكية أو أي حق عيني آخر على عقار أو نقله، وأن القانون رقم 114 سنة 1946 الخاص بالشهر العقاري إذ أجاز بنص الفقرة الثانية من المادة 15 منه تسجيل دعاوى صحة التعاقد على حقوق عينية عقارية ورتب على التأشير بمنطوق الحكم الصادر فيها طبقاً للقانون انسحاب أثر الحكم إلى تاريخ تسجيل صحيفة الدعوى إنما قصد حماية أصحاب هذه الدعاوى قبل من ترتبت لهم حقوق على ذات العقار المبيع بعد تسجيل صحيفتها ولم يقصد أن يترتب على مجرد تسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد انتقال الملكية قبل التأشير بالحكم الذي يقرر حق المدعي فيها، فتسجيل المطعون عليهم من الأول إلى الثانية عشر صحيفة دعوى صحة التعاقد لا يترتب عليه انتقال ملكية المبيع لهم قبل التأشير بالحكم الصادر في تلك الدعوى طبقاًَ للقانون وهو ما خلت الأوراق مما يفيد تمامه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعن بتسليم المطعون عليهم من الأول إلى الثانية عشرة الأطيان البالغ مساحتها 2 ف و8 ط و2 س سالفة البيان فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يستوجب نقضه في هذا الخصوص.

الطعن 542 لسنة 42 ق جلسة 30 / 12 / 1980 مكتب فني 31 ج 2 ق 403 ص 2163

جلسة 30 من ديسمبر سنة 1980

برئاسة السيد المستشار/ محمد صدقي العصار نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: جلال الدين رافع وعبد الحميد المنفلوطي ومنير عبد المجيد ومحمد إبراهيم خليل.

---------------

(403)
الطعن رقم 542 لسنة 42 القضائية

التزام "تنفيذ الالتزام". بيع "التزامات المشتري". "حبس الثمن".
حبس المشتري لباقي الثمن. شرطه. وجوب سبب يولد خشية نزع المبيع من يده. تقدير جدية هذا السبب. من سلطة محكمة الموضوع.
---------------

في العقود الملزمة للجانبين وعلى ما تقضي به المادة 161 من القانون المدني. إذا كانت الالتزامات المتقابلة مستحقة الوفاء جاز لكل من المتعاقدين أن يمتنع عن تنفيذ التزامه إذا لم يقم المتعاقد الآخر بتنفيذ ما التزم به، وقد أجاز المشرع تطبيقاً لهذا الأصل في الفقرة الثانية من المادة 457 للمشتري ما لم يمنعه شرط في العقد أن يحبس الثمن إذا خيف على المبيع أن ينزع من يده، ومقتضى ذلك أن قيام هذا السبب لدى المشتري يخول له الحق في أن يحبس ما لم يكن قد أداه عن الثمن، ولو كان مستحق الأداء حتى يزول الخطر الذي يهدده، وتقدير جدية السبب الذي يولد الخشية في نفس المشتري من نزع المبيع من تحت يده هو من الأمور التي يستقل بها قاضي الموضوع، ولا رقابة عليه متى أقام قضاءه على أسباب سائغة تكفي لحمله.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن شركة المعادي للإسكان والتعمير - المطعون عليها تقدمت بطلب على عريضة إلى رئيس محكمة القاهرة الابتدائية. طلبت فيه إصدار أمر أداء بإلزام الطاعن بأن يؤدي لها مبلغ 3597 ج و656 م والفوائد بواقع 6% سنوياً اعتباراً من 1/ 10/ 1964 حتى السداد، وقالت في بيان ذلك أنه بموجب عقد مؤرخ 17/ 5/ 1954 باعت للطاعن قطعة أرض مساحتها 1170 متراً مربعاً تحت العجز والزيادة بسعر المتر 2 ج و500 م ودفع من جملة الثمن وقت التوقيع على العقد 730 ج، والتزام الطاعن بسداد الباقي مع فوائد التقسيط بواقع 4.5% على عشرة أقساط سنوية يستحق الأول منها في أول مايو سنة 1955، ونص في العقد على أنه إذا تأخر المشتري عن سداد أي قسط في ميعاده، تحل باقي الأقساط، وتسري عليها الفوائد بواقع 6% سنوياً من تاريخ الاستحقاق، وإذ ثبت من كشف التحديد أن مساحة القطعة المبيعة 1453.31 متراً مربعاً يبلغ ثمنها مع الفوائد المستحقة عنها حتى يوم 1/ 10/ 64 مبلغ 5050 ج و 964 م سدد منه الطاعن 1453 ج و308 م. فيكون الباقي عليه مبلغ 3597 ج و656 م رفض رئيس المحكمة إصدار الأمر، وتحددت جلسة لنظر الموضوع فقيدت دعواها بذات الطلبات برقم 5145 سنة 1967 القاهرة الابتدائية، وبتاريخ 21/ 4/ 1969 حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنفت المطعون عليها هذا الحكم بالاستئناف رقم 1232 سنة 86 ق القاهرة. وبتاريخ 19/ 4/ 1970 حكمت المحكمة بندب مكتب خبراء وزارة العدل للانتقال إلى العين ومعاينتها وبيان حقيقة مساحتها على الطبيعة ومقدار ثمنها. وقدم الخبير تقريره انتهى فيه إلى أن مساحة الأرض موضوع النزاع 1452 متراً مربعاً، وأن ثمنها طبقاً للأساس المحدد في العقد هو 3632 ج و500 م دفع منه الطاعن مبلغ 1493 ج و308 م. وبتاريخ 23/ 5/ 1972 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وإلزام الطاعن بأن يؤدي للمطعون عليها مبلغ 2139 ج و192 م، والفوائد بواقع 6% سنوياً من تاريخ الاستحقاق في 1/ 10/ 1964 حتى تمام السداد. طعنت الشركة - المطعون عليها في الطعن الماثل - في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 576 سنة 42 ق، وبني طعنها على سببين. (أولهما) مخالفة الثابت بالأوراق، إذ أن ما أوفاه المشتري - المطعون عليه فيه - مبلغ 1453 ج و308 م وليس مبلغ 1493 ج و308 م كما انتهى إليه الخبير، (وثانيهما) تناقض الحكم فيما يتعلق بمبدأ سريان فوائد التأجير وبتاريخ 22/ 5/ 1976 نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه للسبب الثاني على أساس أنه لا يعرف مما إذا كانت المحكمة قد اعتبرت الفوائد المستحقة للشركة الطاعنة فيه - عن المبلغ المحكوم به - تسري من 1/ 5/ 1955 أو أنها لا تكون مستحقة عن المبلغ المذكور إلا اعتباراً من 1/ 10/ 1964، ورفضت السبب الأول، كما طعن الطاعن في هذا الحكم بالطعن الماثل، وقدمت النيابة العامة مذكرة طلبت فيها عدم جواز نظر الطعن في الشق الخاص بالفوائد، ورفض باقي الأسباب، وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة. فرأت أنه جدير بالنظر، وحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن بني على ثلاثة أسباب، ينعى الطاعن بالسببين الأول والثالث والوجه الأول من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب. ومخالفة الثابت بالأوراق، والإخلاء بحق الدفاع، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم وتقرير الخبير لم يتقصيا السبب في تأخير استخراج كشف التحديد، إذ أن الشركة لم تحصل عليه إلا في 24/ 3/ 1971 وأن رسوم التسجيل لا تسدد إلا بعد أن تقوم المطعون عليها بتحرير عقد البيع النهائي استناداً إلى كشف التحديد. وإذ عجزت هذه الأخيرة عن استخراج هذا الكشف حتى التاريخ المشار إليه ثم قدمته للخبير في 13/ 4/ 1971 ولم تقدم سند ملكيتها خلال فترة التقاضي، ولم تستجب المحكمة إلى طلب الطاعن مناقشة الخبير في سبب عدم سداده لرسوم التسجيل. فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب ومخالفة الثابت في الأوراق والإخلال بحق الدفاع.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه في العقود الملزمة للجانبين وعلى ما تقضي به المادة 161 من القانون المدني إذا كانت الالتزامات المتقابلة مستحقة الوفاء جاز لكل من المتعاقدين أن يمتنع عن تنفيذ التزامه إذا لم يقم المتعاقد الآخر بتنفيذ ما التزم به، وقد أجاز المشرع تطبيقاً لهذا الأصل في الفقرة الثانية من المادة 457 للمشتري ما لم يمنعه شرط في العقد أن يحبس الثمن إذا خيف على المبيع أن ينزع من يده، ومقتضى ذلك أن قيام هذا السبب لدى المشترى يخول له الحق في أن يحبس ما لم يكن قد أداه من الثمن. ولو كان مستحق الأداء حتى يزول الخطر الذي يهدده. وتقرير جدية السبب الذي يولد الخشية في نفس المشتري من نزع المبيع من تحت يده هو من الأمور التي يستقل بها قاضي الموضوع ولا رقابة عليه متى أقام قضاءه على أسباب سائغة تكفي لحمله. وإذ كان ذلك - وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى في الاستدلال سديد أخذاً بتقرير الخبير - الذي يعتبر في هذا الصدد جزءاً مكملاً لأسبابه - أن الطاعن وضع يده على العين المبيعة منذ التعاقد، وأقام عليها مبان دون منازعة من أحد وأن المطعون عليها تقدمت بعدة طلبات لاستخراج كشف التحديد تمهيداً التسجيل عقد البيع الصادر منها إلى الطاعن. وقد تم استخراج هذا الكشف بتاريخ 24/ 3/ 1971، وأنه نظراً لعدم سداد الطاعن رسوم التسجيل لم تتم إجراءاته، وكان مفاد ذلك أن الحكم قد خلص بأسباب سائغة لها سندها في الأوراق إلى استحقاق المطعون عليها للباقي من الثمن ما دامت لم تقتصر في تنفيذ التزامها إلى عدم وجود سبب جدي يخشى معه نزاع المبيع من تحت يد الطاعن بما لا يسوغ له قانوناً حبس الثمن، ولا على الحكم بعد ذلك إن هو لم يعرض بأسباب خاصة لتبرر عدم إجابة الطاعن إلى طلب مناقشة الخبير، لأن في أخذه به محمولاً على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في هذا الطلب ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير. لما كان ذلك، فإن ما يثيره الطاعن بهذه الأسباب يكون على غير أساس.
وحيث إن حاصل الوجه الثاني من السبب الثاني، مخالفة الثابت بالأوراق، والتناقض في التسبيب. وفي بيانه يقول الطاعن، إن الحكم قضى بفوائد 6% عن باقي الثمن، في حين أنه كان متفقاً على تحديدها بواقع 4.5% سنوياً تم حدد الحكم تاريخاً لاستحقاقها 1/ 10/ 1964 دون أن يبين أساس هذا التحديد، فعقد البيع حدد الفوائد على الأقساط واتفق على تحديد الأقساط بعقد البيع النهائي الذي التزمت الشركة بإعداده خلال ثلاثة أشهر، وهو ما يعيب الحكم بمخالفة الثابت بالأوراق والتناقض في التسبيب.
وحيث إن النعي في شقه الخاص بسعر الفائدة غير صحيح، ذلك أن الثابت من الأوراق أن الفوائد المحددة في العقد بواقع 4.5% سنوياً، هي الفوائد التعويضية التي تسري على أقساط الثمن، وتنصرف إلى مقابل الانتفاع بالأجل أما الفوائد المحددة بواقع 6% سنوياً، فالمراد بها الفوائد التأخيرية التي تبدأ من تاريخ حلول الثمن الذي ثبت تأخر الطاعن في الوفاء به أما فيما يتعلق بشق النعي الخاص بتاريخ استحقاق هذه الفوائد، فإنه لما كان الطعن رقم 576 سنة 42 ق السابق رفعه من المطعون عليها عن ذات الحكم المطعون فيه، قد انتهى إلى نقضه جزئياً في هذا الخصوص التناقض الذي لا يعرف منه ما إذا كانت المحكمة قد اعتبرت الفوائد المستحقة عن المبلغ المحكوم به تسري من 1/ 5/ 1955 أو أنها تكون مستحقة عن المبلغ المذكور إلا اعتباراً من 1/ 10/ 64 مما مؤداه أن ما يثيره الطاعن بهذا الشق من النعي لا يستهدف محلاً يرد عليه، إذ لا ينصب على قضاء قائم وبهذه المثابة فإنه لا محل لمناقشة ما تضمنته أسباب الطعن من نعي عليه في هذا الخصوص.
وحيث إنه لما تقدم، يتعين رفض الطعن.

الطعن 1164 لسنة 49 ق جلسة 17 / 5 / 1980 مكتب فني 31 ج 2 ق 267 ص 1409

جلسة 17 من مايو سنة 1980

برئاسة السيد المستشار/ عدلي مصطفى بغدادي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: د. إبراهيم علي صالح، محمود حسن رمضان، حسن عثمان عمارة ورابح لطفي جمعة.

------------------

(267)
الطعن رقم 1164 لسنة 49 القضائية

 (1)دعوى. "سقوط الخصومة". نقض.
نقض الحكم. أثره. وجوب تعجيل الدعوى أمام محكمة الإحالة خلال سنة من تاريخ صدور حكم النقض. إغفال ذلك. أثره. لكل ذي مصلحة التمسك بسقوط الخصومة. م 134 مرافعات.
 (2)إعلان. "إعلان رجال القوات المسلحة".
إعلان أفراد القوات المسلحة. تمام الإعلان بتسليم الصورة للإدارة القضائية المختصة. لا عبرة بوصول الصورة للمعلن إليه شخصياً من عدمه.
(3) نقض "أثر نقض الحكم".
التزام محكمة النقض بالفصل في موضوع النزاع عند الطعن في الحكم للمرة الثانية. شرطه. أن يكون الحكم المنقوض قد فصل في الموضوع. اقتصاره على الفصل في إجراء شكلي. أثره. لمحكمة النقض بعد نقض الحكم إحالة للنزاع إلى محكمة الموضوع.

----------------
1 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه وإن كان الحكم الصادر من محكمة الاستئناف من شأنه أن ينهي الدعوى إلا أنه يزول بنقضه، وينفتح للخصومة طريق العودة إلى محكمة الإحالة لمتابعة السير فيها بناء على طلب الخصوم فإذا كان حكم محكمة النقض قد صدر لمصلحة المستأنف في الحكم المنقوض وجب عليه إذا ما أراد متابعة السير في الخصومة أمام محكمة الإحالة أن يعجلها خلال سنة من صدور حكم النقض إذا أهمل القيام بهذا الإجراء كان ذي مصلحة التمسك بسقوط الخصومة عملاً بالمادة 134 من قانون المرافعات.
2 - البين من المادتين 9 و10 من قانون المرافعات أن الأوراق التي يقوم المحضرون بإعلانها إنما تكون من أصل وصورة وأن الذي يتم تسليمه منها هو الصورة ويكون تسليمها إلى الشخص نفسه أو في موطنه الأصلي أو في موطنه المختار في الأحوال التي بينها القانون، وكان القانون استثناءً من هذا الأصل قد نظم في المادة 13 مرافعات أوضاعاً خاصة لتسليم صور الإعلانات إلى جهات معينه بالنسبة لأفراد معينين حددتهم تلك المادة ومن بينهم أفراد القوات المسلحة إذ نصت تلك على أنه "فيما عدا ما نص عليه في قوانين خاصة. تسلم صورة الإعلان على الوجه الآتي: فيما يتعلق بأفراد القوات المسلحة ومن في حكمهم تسلم بوساطة النيابة العامة إلى الإدارة القضائية المختصة بالقوات المسلحة فدلت بذلك على أن الإعلان في هذه الحالة يتم بتسليم الصورة لتلك الإدارة دون أن تبحث المحكمة فيما وراء ذلك بشأن تسليم الصورة إلى المراد إعلانه شخصياً في ذلك مثل تسليم الصورة في الموطن، إذ لا شأن للمحكمة بما إذا كان الشخص الذي تسلمها فيها قد سلمها بدوره إلى المراد إعلانه أم لا، وبهذا يكون القانون قد اعتبر الإدارة القضائية المختصة بالقوات المسلحة بمثابة الموطن بالنسبة إلى أفراد القوات المسلحة وبتسليم الصورة في الموطن يتم الإعلان وينتج أثره.
3 - الأصل أن الفصل في موضوع الدعوى منوط بمحكمة الاستئناف وأن دور محكمة النقض إنما هو مراقبة سلامة تطبيق القانون على موضوع الدعوى مما مقتضاه أنه يترتب على نقض الحكم الطعون فيه إحالة القضية إلى محكمة الاستئناف لتعيد النظر في الموضوع بحكم جديد على الوجه المطابق للقانون، وكان خروج المادة 269 من قانون المرافعات على هذا الأصل بإلزامها محكمة النقض بالفصل في الموضوع إذ كان الطعن للمرة الثانية قطعاً لدابر النزاع عند حد معين إنما يكون وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة إذا كانت محكمة الاستئناف قد فصلت في موضوع الدعوى للمرة الثانية أما إذا كانت قد وقفت في قضائها هذا عند حد الفصل في إجراء شكلي غير فاصل في الموضوع فلا على محكمة النقض بعد نقضها للحكم إن هي أعادت القضية إلى محكمة الاستئناف للفصل في الموضوع، لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الطعن الأول قد انصب على ما قضت به محكمة الاستئناف في حين أن الطعن الثاني الماثل قد ورد على قضاء تلك المحكمة بسقوط الخصومة في الاستئناف، لما كان ما تقدم، فإن هذه المحكمة ترى أن يكون مع النقض الإحالة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعنين أقاموا الدعوى رقم 542 سنة 1971 مدني كلي جنوب القاهرة ضد المطعون عليهم للحكم بإلزام المطعون عليه الأخير بصفته - وفي مواجهة الباقين - بتحرير عقد إيجار لهم عن الشقة المبينة بصحيفتها، وقالوا بياناً لذلك أنهم اشتركوا منذ أكثر من خمس سنوات كان مع مورث المطعون عليهم - عدا الأخير - في الانتفاع بتلك الشقة وإن كان عقد إيجارها محرراً باسمه، وإذ توفى المورث وأنكر عليهم ورثته - المطعون عليهم عدا الأخير - حقهم في الانفراد بالانتفاع بتلك الشقة فقد أقاموا دعواهم، قضت المحكمة بإحالة الدعوى إلى التحقيق ثم حكمت برفضها. فاستأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم 3223 سنة 89 قضائية. وبتاريخ 18/ 3/ 1973 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام المطعون عليهم الأخير - في مواجهة باقي المطعون عليهم - بأن يحرر للطاعنين عقد إيجار عن شقة النزاع. طعن المطعون عليهم - عدا الأخير - في هذا الحكم بطريق النقض، وذلك بالطعن رقم 417 سنة 43 قضائية وبتاريخ 9/ 3/ 1977 نقضت محكمة النقض ذلك الحكم وأحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة استناداً إلى ما جاء بحكمها - المودعة صورة رسمية منه ملف الطعن - من أن محكمة الاستئناف قد أغفلت الرد على دفاع جوهري للطاعنين في الطعن المشار إليه - وهم المطعون عليهم في الطاعن الماثل - وما ساقوه من أدلة يتأثر بها - لو صحت - وجه الرأي في الدعوى مما يعيب الحكم بالقصور في التسبيب ومخالفة القانون. قدم الطاعنون - في الطعن الماثل - إلى قلم كتاب محكمة الاستئناف صحيفة تعجيل السير فيه ودفع المطعون عليه الرابع بسقوط الخصومة في الاستئناف. وبتاريخ 28/ 3/ 1979 قضت المحكمة بقبول هذا الدفع. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم.
وحيث إنه مما ينعاه الطاعنون - بالسبب الأول من أسباب الطعن - على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفي بيان ذلك يقولون أن الحكم ذهب إلى أنه لا يكفي في إعلان أفراد القوات المسلحة، تسليم الصورة للإدارة القضائية المختصة، بل يلزم لتحقق الإعلان تسليم صورته إلى المعلن إليه ذاته، في حين أنه يكفي - طبقاً لنص المادة 13/ 6 من قانون المرافعات - لتحقيق الإعلان أن تسلم الصورة عن طريق النيابة العامة إلى الإدارة القضائية المختصة، دون استلزام قيام تلك الإدارة بتسليم ورقة الإعلان إلى المراد إعلانه وإذ جانب الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه وإن كان الحكم الصادر من محكمة الاستئناف من شأنه أن ينهي الدعوى إلا أنه يزول بنقضه، ويفتح للخصومة طريق العودة إلى محكمة الإحالة لمتابعة السيرة فيها بناء على طلب الخصوم، فإذا كان حكم محكمة النقض قد صدر لمصلحة المستأنف في الحكم المنقوض وجب عليه إذا ما أراد متابعة السير في الخصومة أمام محكمة الإحالة أن يعجلها خلال سنة من صدور حكم النقض إذا أهمل القيام بهذا الإجراء كان لكل ذي مصلحة التمسك بسقوط الخصومة عملاً بالمادة 134 من قانون المرافعات، ولما كان البين من المادتين 9، 10 من قانون المرافعات أن الأوراق التي يقوم المحضرون بإعلانها إنما تكون من أصل وصورة وأن الذي يتم تسليمه منهما هو الصورة، ويكون تسليمها إلى الشخص نفسه أو في موطنه الأصلي أو موطنه المختار وفي الأحوال التي بينها القانون، وكان القانون - استثناء من هذا الأصل - قد نظم في المادة 13 مرافعات أوضاعاً خاصة لتسليم صور الإعلانات إلى جهات معينه بالنسبة لأفراد معنيين حددتهم تلك المادة، ومن ببينهم أفراد القوات المسلحة إذ نصت تلك على أنه "فيما عدا ما نص عليه في قوانين خاصة، تسليم صورة الإعلان على الوجه الآتي: 6 - فيما يتعلق بأفراد القوات المسلحة ومن في حكمهم تسلم بوساطة النيابة العامة إلى الإدارة القضائية المختصة بالقوات المسلحة". فدلت بذلك على أن الإعلان - في هذه الحالة يتم بتسليم الصورة لتلك الإدارة دون أن تبحث المحكمة فيما وراء ذلك بشأن تسليم الصورة إلى المراد إعلانه شخصياً، في ذلك مثل تسليم الصورة إلى المراد إعلانه شخصياً، مثلها في ذلك مثل تسليم الصورة في الموطن، إذ لا شأن للمحكمة بما إذا كان الشخص الذي تسلمها فيها قد سلمها بدوره إلى المراد إعلانه أم لا، وبهذا يكون القانون قد اعتبر الإدارة القضائية المختصة بالقوات المسلحة بمثابة الموطن بالنسبة إلى أفراد القوات المسلحة، وبتسليم الصورة في الموطن يتم الإعلان وينتج أثره، لما كان ذلك وكان الثابت من أوراق الطعن أن الحكم الذي أصدرته محكمة النقض في الطعنين السابقين قد صدر بتاريخ 9/ 2/ 1977، وكان الطاعنون قد تابعوا السير في الخصومة أمام محكمة الاستئناف بإيداع صحيفة التعجيل قلم كتاب تلك المحكمة بتاريخ 24/ 12/ 1977، وكان الثابت أيضاً من ورقة إعلان المطعون عليهما الرابع والخامس - وهما - ضباط القوات المسلحة - والمودعة صورة رسمية منها حافظة مستندات الطاعنين - أنهما قد أعلنا يوم 25/ 2/ 1978 بالطريق الذي رسمه المشرع في المادة 13/ 6 من قانون المرافعات لإعلان ضباط القوات المسلحة، وذلك بتسليم صورة الإعلان بواسطة النيابة العامة إلى الإدارة القضائية المختصة بتلك القوات، فإن الطاعنين يكونون بذلك قد تابعو السير في الاستئناف خلال سنة من تاريخ صدور حكم النقض، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بسقوط الخصومة في الاستئناف استناداً إلى ما أورده بمدوناته من أن إعلان المطعون عليهما الرابع والخامس بصحيفة التعجيل لم يتم خلال سنة من تاريخ صدور ذلك الحكم، مستلزماً في ذلك تسليم المعلن إليه ورقة الإعلان حتى ينتج الإعلان أثره، فإنه يكون قد خالف القانون، ويكون النعي عليه بهذا السبب في محله.
ولما تقدم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
وحيث إنه لما كان الأصل أن الفصل في موضوع الدعوى منوط بمحكمة الاستئناف وأن دور محكمة النقض إنما هو مراقبة سلامة تطبيق القانون على موضوع الدعوى، مما مقتضاه أنه يترتب على نقض الحكم المطعون فيه إحالة القضية إلى محكمة الاستئناف لتعيد النظر في الموضوع بحكم جديد على الوجه المطابق للقانون، وكان خروج المادة 269 من قانون المرافعات على هذا الأصل بإلزامها محكمة النقض بالفصل في الموضوع إذ كان الطعن للمرة الثانية - وذلك قطعاً لدابر النزاع عند حد معين - إنما يكون وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إذا كانت محكمة الاستئناف قد فصلت في موضوع الدعوى للمرة الثانية - أما إذا كانت قد وفقت في قضائها هذا عند حد الفصل في إجراء شكلي غير فاصل في الموضوع فلا على محكمة النقض - بعد نقضها للحكم - إن هي أعادت القضية إلى محكمة الاستئناف للفصل في الموضوع. لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الطعن الأول رقم 417 لسنة 43 قضائية، قد انصب على ما قضت به محكمة الاستئناف في الموضوع، في حين أن الطعن الثاني - الماثل - قد ورد على قضاء تلك المحكمة بسقوط الخصومة في الاستئناف، لما كان ما تقدم، فإن هذه المحكمة ترى أنه يكون مع النقض الإحالة.

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / ش / شروع - الأعمال التحضيرية



ضبط المتهم خارج مبنى الشركة المجني عليها حاملاً آلة مملوكة لها. اعترافه بشروعه في سرقتها، وبأن وقوع الجريمة كان بناء على اتفاقه مع متهم آخر. قوله بأن ما اقترفه يعد عملاً تحضيرياً. غير صحيح في القانون.الحكم كاملاً




تحضير الأدوات والسبائك اللازمة للتزييف واستعمالها بالفعل في إعداد العملة الزائفة التي لم تصل إلى درجة من الإتقان تكفل لها الرواج في المعاملة .الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / ش / شروع - عناصره


سكب المتهم سائل الكيروسين على نافذة الماكينة وهو يحمل أعواد الثقاب قصد إشعال النار فيها يوفر شروعه في جريمة الحريق.الحكم كاملاً



بدء المتهم في تنفيذ فعل ما سابق مباشرة على تنفيذ الركن المادي للجريمة ومؤد إليه حالا كفايته لاعتباره شارعاً.الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / ش / شروع - البدء في التنفيذ



ضبط المتهم خارج مبنى الشركة المجني عليها حاملاً آلة مملوكة لها. اعترافه بشروعه في سرقتها، وبأن وقوع الجريمة كان بناء على اتفاقه مع متهم آخر. قوله بأن ما اقترفه يعد عملاً تحضيرياً. غير صحيح في القانون.الحكم كاملاً




تحضير الأدوات والسبائك اللازمة للتزييف واستعمالها بالفعل في إعداد العملة الزائفة التي لم تصل إلى درجة من الإتقان تكفل لها الرواج في المعاملة .الحكم كاملاً




بدء المتهم في تنفيذ فعل ما سابق مباشرة على تنفيذ الركن المادي للجريمة ومؤد إليه حالا كفايته لاعتباره شارعاً.الحكم كاملاً