الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 4 يوليو 2022

الطعون 485 ، 486 ، 1017 لسنة 85 ق جلسة 24 / 5 / 2016 مكتب فني 67 رجال قضاء ق 6 ص 42

جلسة 24 من مايو سنة 2016
برئاسة السيد القاضي/ موسى محمد مرجان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ أحمد صلاح الدين وجدي، عثمان مكرم توفيق، حسام حسين الديب، وعبد المنعم إبراهيم الشهاوي نواب رئيس المحكمة.
---------------

(6)
الطعون أرقام 485، 486، 1017 لسنة 85 القضائية "رجال القضاء"

(1) محكمة الموضوع "التزامها بتطبيق القانون على وجهه الصحيح".
قاضي الموضوع. التزامه من تلقاء نفسه بتطبيق القانون على وجهه الصحيح بإيراد القواعد القانونية والإجرائية المتصلة بمسائل التقاضي المتعلقة بالنظام العام المنطبقة على الواقع في الدعوى. خضوعه في ذلك لرقابة محكمة النقض.

(2) قرار إداري "إصدار القرار الإداري".
تعلق دعوى رجل القضاء أو النيابة العامة بتظلم من قرار إداري متصل بشأنهما. وجوب التحقق من صدوره من جهة مختصه قانونا بإصداره. تخلف ذلك. أثره. انعدام القرار. علة ذلك.

(3 - 5) اختصاص "تفويض الاختصاص". نادي القضاة "من إجراءات تعديل لائحة النادي". "الاختصاص بتعديل اللائحة".
(3) تعديل لائحة النظام الأساسي لنادي القضاة. إجراءاته. تقديم طلب مكتوب من أحد أعضائه قبل انعقاد الجمعية العامة بخمسة عشر يوما. علة ذلك. صدور قرار الجمعية العامة فيه متى حضرها الأغلبية المطلقة لأعضاء النادي.

(4) تكليف سلطة باختصاص معين بمقتضى الدستور أو القانون أو اللوائح. عدم جواز نزولها عنه أو تفويض جهة أخرى به. علة ذلك. الاستثناء. إجازة القانون التفويض في الاختصاص. تحديده بموضوعات معينة دون جميع الاختصاصات الممنوحة. مؤداه. عدم جواز تفويض مجلس أو لجنة أو جمعية لاختصاصها القانوني دون نص. علة ذلك. إهداره للضمانة والغاية التي تغياها المشرع من منحها هذه الاختصاصات دون منحها للأفراد والتي تتأبى بطبيعتها عن أن تكون محلا للتفويض دون نص.

(5) تعديل لائحة النظام الأساسي لنادي القضاة. من اختصاص الجمعية العامة. المادتان 9، 10 من اللائحة. إجراءات إتمامه. عدم وجود نص بها على جواز تفويضها لهذا الاختصاص. إضافة مجلس إدارة النادي لنصوص وتعديلات باللائحة الصادرة بتاريخ 24/ 4/ 2013 بخلاف ما وافقت عليه الجمعية العامة غير العادية في 24/ 4/ 2013 استنادا إلى تفويضه منها في ذلك. مؤداه. صدورها من غير مختص. أثره. وجوب الحكم بإلغائها. علة ذلك.

-----------------

1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن تطبيق القانون على وجهه الصحيح بإيراد القواعد القانونية وكذا الإجرائية المتصلة بمسائل التقاضي المتعلقة بالنظام العام واجبة التطبيق على الواقع في الدعوى هو أمر يتعين على قاضي الموضوع إعماله من تلقاء نفسه دون طلب أو دفع أو دفاع عند عرض النزاع عليه ويوجب على محكمة النقض أن تعرض له وتزنه بميزان القانون وزنا مناطه استظهار مدى انطباقه على الدعوى كمسألة قانونية صرفة.

2 - إنه متى تعلقت دعوى أقامها أحد رجال القضاء أو النيابة العامة تظلما من قرار أو قرارات إدارية نهائية تتصل بشأن من شئونهم تعين التحقق من صحتها ومن صدورها من جهة أناط بها القانون إصدارها دون افتئات منها على اختصاص السلطتين التشريعية أو التنفيذية، فإذا صدر ذلك القرار من جهة غير منوط بها إصداره قانونا فإنه يعد معيبا بعيب جسيم ينحدر به إلى العدم، ومن ثم يعد بمثابة عمل مادي لا يرتب أثرا ولا يكون محلا لطلب إلغائه، إذ لا يقبل إعدام المعدوم، ومن ثم لا يعدو الحكم الصادر بشأن هذا العمل إلا أن يكون بتقرير انعدامه قانونا وما يترتب على ذلك من آثار فلا تلحقه إجازة أو حصانة ولا يزيل عيبه فوات مواعيد الطعن عليه.

3 - إذ كان النص في المادة التاسعة من مواد النظام الأساسي لنادي القضاة - المقدم من طرفي النزاع - على أن "تختص الجمعية العامة أولا: .... ثالثا: النظر في الاقتراحات التي يقدمها الأعضاء كتابة إلى مجلس الإدارة قبل موعد انعقاد الجمعية بخمسة عشر يوما على الأقل مشفوعة برأي المجلس، والنص في المادة العاشرة منه على أن "تصدر قرارات الجمعية العامة بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين وإذا تساوت الأصوات يرجح الرأي الذي بجانبه الرئيس وتكون القرارات بالأغلبية المطلقة لأعضاء النادي فيما تختص بتعديل النظام الأساسي"، والنص في المادة 17/ ثالثا على أن "ويختص مجلس الإدارة بالنظر في الاقتراحات التي يقدمها الأعضاء كتابة طبقا لما جاء بالفقرة الثالثة من المادة التاسعة وعليه تقديم كل اقتراح منها للجمعية العامة مشفوعا برأيه، مفاده - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه يتعين لإجراء أي تعديل في النظام الأساسي للنادي أن يكون بناء على اقتراح مكتوب من أحد أعضائه قبل انعقاد الجمعية العامة بخمسة عشر يوما حتى يتسنى لها النظر فيه وفيما جاء بتقرير مجلس إدارة النادي بشأنه والتي يكون لها أن تصدر قرارها في خصوصه متى حضرها الأغلبية المطلقة لأعضاء النادي والتي جاءت عباراته واضحة دالة على المقصود منها على نحو لا يتطلب تفسيرا أو تأويلا لمدلولها.

4 - إذ كان المستقر عليه قانونا أنه إذا ما نيط بسلطة اختصاص معين بمقتضى المبادئ الدستورية أو القوانين أو اللوائح، فلا يجوز لها أن تنزل عنه أو تفوض فيه سلطة أو جهة أخرى، ومرد ذلك أن مباشرة الاختصاص عندئذ يكون واجبا قانونيا عليها وليس حقا لها يجوز أن تعهد به لسواها، إلا أنه يجوز التفويض استثناء إذا تضمن القانون نصا يأذن به، وفي هذه الحالة ينبغي أن يكون قرار التفويض محددا بموضوعات معينة بحيث لا يفرط به صاحب السلطة في جميع الاختصاصات التي منحه القانون إياها بركيزة "أن الاختصاص يمارس ولا يتنازل عنه"، وأنه إذا كان الاختصاص لمجلس أو لجنة أو جمعية فإن إجراء هذا التفويض دون نص يعد إهدارا للضمانة التي تغياها الشارع من جعل الاختصاص للمجلس أو للجمعية وليس لفرد، وهي ضمانة ينطوي التفويض على الانتقاص منها بحسبان أن الاختصاصات التي تقررها القوانين أو اللوائح للمجالس أو اللجان أو الجمعيات تتأبى بطبيعتها عن أن تكون محلا للتفويض ما لم ينص القانون الذي وسد الاختصاص على إجازته لضرورات قدرها، وحينئذ يجب أن تقدر هذه الضرورة بقدرها، ويكون محل التفويض استثناء من أصل عام لا يجوز التوسع في تفسيره.

5 - إذ كان البين من استقراء أحكام المادتين 9، 10 من لائحة النظام الأساسي لنادي القضاة والمعمول بها اعتبارا من 18/ 1/ 1991 أن الجمعية العامة لنادي القضاة هي المختصة قانونا بتعديل النظام الأساسي للنادي بناء على اقتراح من أحد الأعضاء يقدم إلى مجلس إدارة النادي والذي يتولى تقديمه إلى الجمعية العامة مشفوعا برأيه في اقتراح التعديل ويتم التصويت عليه من أعضاء الجمعية الحاضرين ولا يكون هذا التعديل نافذا إلا إذا حاز على أغلبية أعضاء النادي، ولا يوجد في مواد لائحة النظام الأساسي ما يقضي بجواز تفويض الجمعية العامة لاختصاصها في هذا الشأن لمجلس إدارة النادي، وتكون الجمعية العامة وحدها هي المختصة بتعديل لائحة النظام الأساسي وفقا لنص المادة العاشرة المشار إليها، ومن حيث إنه، وعلى هدى مما تقدم، وكان البين من لائحة النظام الأساسي لنادي القضاة الصادرة بتاريخ 13 من يناير 2015 أن مجلس إدارة نادي القضاة هو الذي قام بإصدارها بإضافة نصوص وتعديلات أخرى بخلاف ما وافقت عليه الجمعية العامة غير العادية المنعقدة في 24/ 4/ 2013، واستند في ذلك إلى أن الجمعية العامة هي التي فوضته في إجراء هذه التعديلات، فإنها تكون قد صدرت من غير مختص بإصدارها وبالمخالفة لنص المادتين التاسعة والعاشرة من لائحة النظام الأساسي المشار إليهما، إذ لا يجوز للجمعية العامة أن تفوض في اختصاصها بتعديل لائحة النظام الأساسي للنادي مما يتعين معه الحكم بإلغائها وما ترتب على ذلك من آثار دون مساس بحجية ما اتخذته الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 24 من أبريل سنة 2013 بنفسها من تعديلات، وحيث إنه وعن طلب تشكيل لجان إشراف على ضوء حكم المادة 13 من لائحة النادي قبل التعديل، وإذ انتهت هذه المحكمة إلى إلغاء قرار مجلس إدارة نادي القضاة فيما تضمنه من تعديلات على لائحة النظام الأساسي للنادي ومن بينها المادة 13 المشار إليها، بما مفاده وجوب تشكيل هذه اللجنة وإجراء انتخابات على ضوء نص المادة المذكورة قبل التعديل.

---------------

الوقائع

حيث إن الوقائع سبق أن أحاط بها وفصلها الحكم الصادر من هذه المحكمة بتاريخ 23 من فبراير 2016 وتحيل إليه المحكمة في بيانها وتخلص - بالقدر اللازم لحمل منطوق الحكم الماثل على الأسباب - في أن الطاعن في الطعن رقم 486 لسنة 85 ق "رجال القضاء" أقام على المطعون ضدهما بصفتيهما الدعوى رقم ... لسنة 132 ق استئناف القاهرة "دائرة دعاوى رجال القضاء" بطلب الحكم بإلغاء لجنة الإشراف على الانتخابات المشكلة بمعرفة مجلس إدارة نادي القضاة وتشكيل لجان إشراف طبقا للمادة 13 من لائحة النظام الأساسي للنادي، وإلغاء كافة التعديلات التي أدخلها مجلس الإدارة على اللائحة سالفة الذكر، وقال بيانا لدعواه إن مجلس إدارة نادي القضاة انتهت مدته في 24 من مارس 2015 فقام بتشكل لجنة للإشراف على الانتخابات المزمع إجراؤها بتاريخ 29/ 5/ 2015 بالمخالفة لنص المادة 13 من لائحة النظام الأساسي للنادي التي تقضي بتشكيل لجان الانتخابات برئاسة الأقدم من بين نواب رؤساء محاكم الاستئناف ومن في درجتهم من مستشاري محكمة النقض ولا يجوز تخطي الأقدم منهم إلا بعد اعتذاره كتابة، واستند المجلس في هذا بأنه تم تعديل لائحة النظام الأساسي بتفويض من الجمعية العمومية للنادي في حين أنه يشترط لتعديلها توافر الأغلبية المطلقة لأعضاء النادي الأمر الذي لم يتوافر منذ ستة أعوام، كما قام بتعديل نص المادة 12 من اللائحة بزيادة عدد أعضاء مجلس الإدارة إلى 17 عضوا بدلا من 15 عضوا، وأضاف إلى اللائحة لجنة إشراف على الطعون الانتخابية واستبعاد المرشح الذي يخالف شروط وضوابط العملية الانتخابية، وأن هذه اللجنة تنوي استبعاده من الترشح في الانتخابات، لذا أقام الدعوى. تدخل الطاعنان في الطعنين رقمي 485، 1017 لسنة 85 ق انضماميا للطاعن في الطعن 486 ق "دعاوى رجال القضاء" في طلباته، وبتاريخ 10 من مايو 2015 قضت المحكمة برفض الدعوى. طعن الطاعنون في هذا الحكم بالطعون الماثلة. أمرت المحكمة بضم السجلات المدون بها محاضر انعقاد الجمعيات العامة العادية وغير العادية للنادي وكذا محاضر اجتماعات مجالس إدارة النادي، وبتاريخ 23 من فبراير سنة 2016 قضت هذه المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه، وقبل الفصل في موضوع الدعوى بندب خبير من اتحاد الإذاعة والتليفزيون لأداء المأمورية المبينة بمنطوق هذا الحكم، وحيث إن الخبير المنتدب باشر المأمورية الموكلة إليه وقدم تقريرا أورد فيه ما دار في اجتماع الجمعية العمومية غير العادية وما صدر فيها من قرارات وهي إضافة نص إلى لائحة النظام الأساسي نصه "يتم إسقاط العضوية عن أي عضو بالنادي يخالف أي قرار يصدر من الجمعية بالإجماع أو الأغلبية أو ينشئ أي كيان تحت أي مسمى يناوئ به قضاة مصر أو يسبهم"، والموافقة على عدم خضوع النادي الأم ونوادي الأقاليم لتفتيش الجهاز المركزي للمحاسبات والموافقة على تأجيل انتخابات التجديد الثلثي للنادي وتعديل اللائحة بزيادة أعضاء مجلس الإدارة من درجة قاضي استئناف عامل وما يليها من درجات إلى خمسة بدلا من ثلاثة، وحيث أخطر طرفي الخصومة بإيداع الخبير لتقريره، وحيث إنه بجلسة المرافعة الأخيرة وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.

---------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
وحيث إنه وعن موضوع الدعوى، فإنه من المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن تطبيق القانون على وجهه الصحيح بإيراد القواعد القانونية وكذا الإجرائية المتصلة بمسائل التقاضي المتعلقة بالنظام العام واجبة التطبيق على الواقع في الدعوى هو أمر يتعين على قاضي الموضوع إعماله من تلقاء نفسه دون طلب أو دفع أو دفاع عند عرض النزاع عليه ويوجب على محكمة النقض أن تعرض له وتزنه بميزان القانون وزنا مناطه استظهار مدى انطباقه على الدعوى كمسألة قانونية صرفة، وأنه متى تعلقت دعوى أقامها أحد رجال القضاء أو النيابة العامة تظلما من قرار أو قرارات إدارية نهائية تتصل بشأن من شئونهم تعين التحقق من صحتها ومن صدورها من جهة أناط بها القانون إصدارها دون افتئات منها على اختصاص السلطتين التشريعية أو التنفيذية، فإذا صدر ذلك القرار من جهة غير منوط بها إصداره قانونا فإنه يعد معيبا بعيب جسيم ينحدر به إلى العدم، ومن ثم يعد بمثابة عمل مادي لا يرتب أثرا ولا يكون محلا لطلب إلغائه، إذ لا يقبل إعدام المعدوم، ومن ثم لا يعدو الحكم الصادر بشأن هذا العمل إلا أن يكون بتقرير انعدامه قانونا وما يترتب على ذلك من آثار فلا تلحقه إجازة أو حصانة ولا يزيل عيبه فوات مواعيد الطعن عليه، ولما كان النص في المادة التاسعة من مواد النظام الأساسي لنادي القضاة - المقدم من طرفي النزاع - على أن "تختص الجمعية العامة أولا: .... ثالثا: النظر في الاقتراحات التي يقدمها الأعضاء كتابة إلى مجلس الإدارة قبل موعد انعقاد الجمعية بخمسة عشر يوما على الأقل مشفوعة برأي المجلس، والنص في المادة العاشرة منه على أن "تصدر قرارات الجمعية العامة بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين وإذا تساوت الأصوات يرجح الرأي الذي بجانبه الرئيس وتكون القرارات بالأغلبية المطلقة لأعضاء النادي فيما تختص بتعديل النظام الأساسي"، والنص في المادة 17/ ثالثا على أن "ويختص مجلس الإدارة بالنظر في الاقتراحات التي يقدمها الأعضاء كتابة طبقا لما جاء بالفقرة الثالثة من المادة التاسعة وعليه تقديم كل اقتراح منها للجمعية العامة مشفوعا برأيه، مفاده - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه يتعين لإجراء أي تعديل في النظام الأساسي للنادي أن يكون بناء على اقتراح مكتوب من أحد أعضائه قبل انعقاد الجمعية العامة بخمسة عشر يوما حتى يتسنى لها النظر فيه وفيما جاء بتقرير مجلس إدارة النادي بشأنه والتي يكون لها أن تصدر قرارها في خصوصه متى حضرها الأغلبية المطلقة لأعضاء النادي والتي جاءت عباراته واضحة دالة على المقصود منها على نحو لا يتطلب تفسيرا أو تأويلا لمدلولها، وكان المستقر عليه قانونا أنه إذا ما نيط بسلطة اختصاص معين بمقتضى المبادئ الدستورية أو القوانين أو اللوائح، فلا يجوز لها أن تنزل عنه أو تفوض فيه سلطة أو جهة أخرى، ومرد ذلك أن مباشرة الاختصاص عندئذ يكون واجبا قانونيا عليها وليس حقا لها يجوز أن تعهد به لسواها، إلا أنه يجوز التفويض استثناء إذا تضمن القانون نصا يأذن به، وفي هذه الحالة ينبغي أن يكون قرار التفويض محددا بموضوعات معينة بحيث لا يفرط به صاحب السلطة في جميع الاختصاصات التي منحه القانون إياها بركيزة "أن الاختصاص يمارس ولا يتنازل عنه"، وأنه إذا كان الاختصاص لمجلس أو لجنة أو جمعية فإن إجراء هذا التفويض دون نص يعد إهدارا للضمانة التي تغياها الشارع من جعل الاختصاص للمجلس أو للجمعية وليس لفرد، وهي ضمانة ينطوي التفويض على الانتقاص منها بحسبان أن الاختصاصات التي تقررها القوانين أو اللوائح للمجالس أو اللجان أو الجمعيات تتأبى بطبيعتها عن أن تكون محلا للتفويض ما لم ينص القانون الذي وسد الاختصاص على إجازته لضرورات قدرها، وحينئذ يجب أن تقدر هذه الضرورة بقدرها، ويكون محل التفويض استثناء من أصل عام لا يجوز التوسع في تفسيره. لما كان ذلك، وكان البين من استقراء أحكام المادتين 9، 10 من لائحة النظام الأساسي لنادي القضاة والمعمول بها اعتبارا من 18/ 1/ 1991 أن الجمعية العامة لنادي القضاة هي المختصة قانونا بتعديل النظام الأساسي للنادي بناء على اقتراح من أحد الأعضاء يقدم إلى مجلس إدارة النادي والذي يتولى تقديمه إلى الجمعية العامة مشفوعا برأيه في اقتراح التعديل ويتم التصويت عليه من أعضاء الجمعية الحاضرين ولا يكون هذا التعديل نافذا إلا إذا حاز على أغلبية أعضاء النادي، ولا يوجد في مواد لائحة النظام الأساسي ما يقضي بجواز تفويض الجمعية العامة لاختصاصها في هذا الشأن لمجلس إدارة النادي، وتكون الجمعية العامة وحدها هي المختصة بتعديل لائحة النظام الأساسي وفقا لنص المادة العاشرة المشار إليها.
ومن حيث إنه، وعلى هدى مما تقدم، وكان البين من لائحة النظام الأساسي لنادي القضاة الصادرة بتاريخ 13 من يناير 2015 أن مجلس إدارة نادي القضاة هو الذي قام بإصدارها بإضافة نصوص وتعديل أخرى بخلاف ما وافقت عليه الجمعية العامة غير العادية المنعقدة في 24/ 4/ 2013، واستند في ذلك إلى أن الجمعية العامة هي التي فوضته في إجراء هذه التعديلات، فإنها تكون قد صدرت من غير مختص بإصدارها وبالمخالفة لنص المادتين التاسعة والعاشرة من لائحة النظام الأساسي المشار إليهما، إذ لا يجوز للجمعية العامة أن تفوض في اختصاصها بتعديل لائحة النظام الأساسي للنادي مما يتعين معه الحكم بإلغائها وما ترتب على ذلك من آثار دون مساس بحجية ما اتخذته الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 24 من أبريل سنة 2013 بنفسها من تعديلات.
وحيث إنه وعن طلب تشكيل لجان إشراف على ضوء حكم المادة 13 من لائحة النادي قبل التعديل، وإذ انتهت هذه المحكمة إلى إلغاء قرار مجلس إدارة نادي القضاة فيما تضمنه من تعديلات على لائحة النظام الأساسي للنادي ومن بينها المادة 13 المشار إليها، بما مفاده وجوب تشكيل هذه اللجنة وإجراء انتخابات على ضوء نص المادة المذكورة قبل التعديل.

الطعن 91 لسنة 84 ق جلسة 24 / 5 / 2016 مكتب فني 67 رجال قضاء ق 5 ص 31

جلسة 24 من مايو سنة 2016
برئاسة السيد القاضي/ موسى محمد مرجان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ أحمد صلاح الدين وجدي، عثمان مكرم توفيق، حسام حسين الديب وعبد المنعم إبراهيم الشهاوي نواب رئيس المحكمة.
---------------

(5)
الطعن رقم 91 لسنة 84 القضائية "رجال القضاء"

(1 ، 2) دعوى "المصلحة في الدعوى". قرار إداري "إلغاء القرار الإداري".
(1) المصلحة في الدعوى. وجوب توافرها ابتداء واستمرارها حتى صدور حكم بات فيها.

(2) للقاضي هيمنة إيجابية على إجراءات الخصومة. مؤداه. له تقصي مراميها وشروط قبولها واستمرارها. عدم ترك ذلك لإرادة الخصوم. دعوى إلغاء القرار الإداري. غايتها. إعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل صدور القرار المطلوب إلغاؤه. ظهور مانع قانوني أثناء نظرها أو طرأت أوضاع تجعل إعادة الحال إلى ما كان عليه غير ذات جدوى. أثره. زوال مصلحة المدعي فيها. وجوب الحكم بعدم قبولها. علة ذلك. عدم انشغال القضاء بخصومات لا طائل من ورائها أو استحالة تنفيذ أحكامها.

(3) نادي القضاة "عضوية نادي القضاة: قبول العضوية بالنادي".
قبول العضو العامل في نادي القضاة. شرطه. أن يكون قاضيا بمحكمة النقض أو الاستئناف أو المحاكم الابتدائية أو عضو بالنيابة العامة أو من انتهت خدمتهم بغير سبب التأديب أو الصلاحية أو بمناسبته متى كان غير ملتحق بوظيفة أخرى. م 3 من النظام الأساسي للنادي. مؤداه. انتهاء خدمة القاضي أو عضو النيابة بسبب التأديب أو الصلاحية. أثره. انتهاء عضويته بالنادي.

(4) نادي القضاة "عضوية نادي القضاة: انتهاء عضوية نادي القضاة".
انتهاء خدمة الطاعنين بموجب أحكام قضائية صادرة من مجلس التأديب والصلاحية وانتهاء خدمة أحدهم بقبول استقالته بمناسبة دعوى الصلاحية. مؤداه. انتهاء عضويتهم بنادي القضاة. أثره. عدم قبول الطعن المقام منهم في ذلك. علة ذلك.

(5 ، 6) إجراءات الطلب "طريقة رفع الطلب". نقض "أسباب الطعن: الأسباب المتعلقة بالنظام العام".
(5) الأسباب المتعلقة بالنظام العام. لمحكمة النقض وللخصوم وللنيابة إثارتها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن. شرطه. توافر عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق السابق عرضها على محكمة الموضوع ووردت على الجزء المطعون فيه من الحكم.

(6) إجراءات التقاضي من النظام العام. الدعوى المتعلقة بشئون رجال القضاء والنيابة العامة. وجوب رفعها بعريضة يوقعها المدعي أو من ينيبه عنه قانونا موضح فيها بيانات الخصوم في الدعوى وموضوع الدعوى. م 84/ 1 ق السلطة القضائية المعدل بق 142 لسنة 2006. مخالفة ذلك يترتب عليه بطلان الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي يتطلبه القانون. عدم تضمن عريضة الدعوى بيانات أحد الطاعنين. أثره. بطلانها.

(7) محكمة الموضوع "التزامها بتطبيق القانون على وجهه الصحيح".
قاضي الموضوع. التزامه من تلقاء نفسه بتطبيق القانون على وجهه الصحيح بإيراد القواعد القانونية والإجرائية المتصلة بمسائل التقاضي المتعلقة بالنظام العام المنطبقة على الواقع في الدعوى. خضوعه في ذلك لرقابة محكمة النقض.

(8) حكم "حجية الأحكام".
اكتساب الحكم قوة الأمر المقضي. أثره. منع الخصوم من العودة إلى المناقشة في المسألة التي فصل فيها بأي دعوى تالية ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها في الدعوى.

(9) صلاحية "حجية الأحكام الصادرة من مجلس الصلاحية".
مجلس التأديب والصلاحية للقضاة. ماهيته. هيئة تفصل في دعاوى تأديب وصلاحية القضاة وأعضاء النيابة العامة. المادتان 98، 111 ق السلطة القضائية. جواز الطعن في أحكامه من النائب العام أو المحكوم عليه أمام مجلس التأديب الأعلى. م 107 ق السلطة القضائية. أحكامه تحوز قوة الأمر المقضي متى أصبحت غير قابلة للطعن.

(10) نادي القضاة "عضوية نادي القضاة: انتهاء عضوية نادي القضاة".
قضاء مجلس التأديب الأعلى برفض دعوى الصلاحية قبل الطاعنين لانتفاء صلتهم بالبيان محل تلك الدعوى. أثره. حيازته لقوة الأمر المقضي. استناد نادي القضاة في قراره بإسقاط عضويتهم إلى قيامهم بالتوقيع على هذا البيان. مؤداه. استناده إلى سبب غير صحيح يتعين إلغائه. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك. خطأ ومخالفة للقانون.

--------------------

1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن شرط المصلحة في الدعوى كما يتعين توافره ابتداء يتعين استمرار قيامه حتى يصدر فيها حكم بات.

2 - إن للقاضي هيمنة إيجابية كاملة على إجراءات الخصومة على نحو يملك معه تقصي مراميها وشروط قبولها واستمرارها دون أن يترك ذلك لإرادة الخصوم، ولا مراء في أن للقاضي أن يقدر مدى جدوى استمرار خصومة دعوى إلغاء القرار الإداري في ضوء تغير المراكز القانونية لأطرافها باعتبار أن هذه الدعوى تستهدف إعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل صدور القرار المطلوب إلغاؤه، ومن ثم فإنه إذا ما حال دون ذلك مانع قانوني أو طرأت أثناء نظر الدعوى أوضاع تجعل إعادة الحال إلى ما كان عليه غير ذي جدوى فإن مصلحة المدعي تكون قد زالت ويتعين الحكم بعدم قبول الدعوى حتى لا ينشغل القضاء بخصومات لا طائل من ورائها أو يصدر أحكاما يستحيل تنفيذها عملا، لاصطدامها بالواقع الحالي للخصوم.

3 - النص في الفقرة الأولى من المادة الثالثة من النظام الأساسي لنادي القضاة على أن يقبل عضوا عاملا في النادي كل من قضاة محكمة النقض ومحاكم الاستئناف والرؤساء والقضاة بالمحاكم الابتدائية وأعضاء النيابة العامة وكذلك من انتهت خدمته من هؤلاء بغير سبب التأديب أو الصلاحية أو بمناسبته متى كان غير ملتحق بوظيفة أخرى أو مشتغل بأية مهنة، مفاده انتهاء عضوية القاضي أو عضو النيابة بنادي القضاة متى انتهت خدمته بسبب التأديب أو الصلاحية أو بمناسبته دون حاجة إلى إجراء آخر.

4 - إذ كان البين في الأوراق انتهاء خدمة الطاعنين 1، 3، 32، 45 بحكم مجلس التأديب والصلاحية في دعوى الصلاحية رقم ... لسنة 8 ق صلاحية المؤيد بحكم مجلس التأديب الأعلى في الطعن رقم ... لسنة 2015 تأديب أعلى، وانتهاء خدمة الطاعنين 2، 4، 6، 7، 9، 10، 12، 13، 14، 15، 16، 17، 19، 20، 24، 26، 27، 29، 31، 34، 35، 36، 41، 42، 43، 44 بحكم مجلس التأديب والصلاحية في دعوى الصلاحية رقم ... لسنة 9 ق "صلاحية" المؤيد بحكم مجلس التأديب الأعلى في الطعن رقم ... لسنة 2015 "تأديب أعلى"، وانتهاء خدمة الطاعنين 25، 37 بحكم مجلس التأديب الأعلى في الطعن رقم ... لسنة 2013 "تأديب أعلى"، وانتهاء خدمة الطاعن 30 بحكم مجلس التأديب الأعلى في الطعن رقم ... لسنة 2015 "تأديب أعلى"، وانتهاء خدمة الطاعن 11 بقبول استقالته بالقرار رقم ... بتاريخ 30/ 3/ 2014 بمناسبة دعوى الصلاحية وانتهت بذلك عضويتهم بنادي القضاة، ومن ثم فإن الطعن لن يحقق لهم سوى مصلحة نظرية، وبالتالي يكون غير مقبول.

5 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن لمحكمة النقض من تلقاء ذاتها كما للخصوم وللنيابة العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه.

6 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن إجراءات التقاضي من النظام العام، وأن النص في المادة 84/ 1 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 بعد تعديلها بالقانون رقم 142 لسنة 2006 على أن "ترفع الدعوى بعريضة تودع قلم كتاب محكمة استئناف القاهرة تتضمن، فضلا عن البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم ومحل إقامتهم، موضوع الدعوى وبيانا كافيا عنها" مفاده وجوب أن تفصح الصحيفة عن أسماء الخصوم وبياناتهم على نحو ينفي التجهيل عنهم، وأن يتم الإيداع بحضور الطالب أو من ينيبه عنه قانونا لهذا الغرض أمام الموظف المختص بقلم كتاب محكمة استئناف القاهرة، فإن لم يتم الإيداع على هذا النحو فلا تكون الدعوى قد رفعت بالأوضاع التي رسمها القانون ويترتب على ذلك بطلانها. لما كان ذلك، وكان البين من أصل عريضة الدعوى رقم ... لسنة 130 ق استئناف القاهرة ذكر اسم الطاعن 38 ثلاثيا دون أية بيانات أخرى ولم يرد بالأوراق ما يكمل بياناته، فإن عريضة الدعوى المبتدأة تكون بالنسبة له باطلة، الأمر الذي يوجب رفض الطعن بالنسبة له.

7 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن تطبيق القانون على وجهه الصحيح بإيراد القواعد القانونية وكذا الإجرائية المتصلة بمسائل التقاضي المتعلقة بالنظام العام واجبة التطبيق على الواقع في الدعوى هو أمر يتعين على قاضي الموضوع إعماله من تلقاء نفسه دون طلب أو دفع أو دفاع عند عرض النزاع عليه ويوجب على محكمة النقض أن تعرض له وتزنه بميزان القانون وزنا مناطه استظهار مدى انطباقه على الدعوى كمسألة قانونية صرفة.

8 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن للقضاء النهائي قوة الأمر المقضي فيما يكون قد فصل فيه بين الخصوم، ومتى حاز الحكم هذه القوة فإنه يمنع الخصوم من العودة إلى المناقشة في المسألة التي فصل فيها بأي دعوى تالية يثار فيها هذا النزاع ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها في الدعوى الأولى أو أثيرت ولم يبحثها الحكم.

9 - إذ كان مجلس التأديب والصلاحية - المنصوص عليه في المادتين 98، 111 من قانون السلطة القضائية - هيئة أعطاها القانون ولاية القضاء للفصل في الدعاوى التأديبية ودعاوى صلاحية القضاة وأعضاء النيابة العامة بمراعاة أحكام المواد 104، 105، 106، 107 من هذا القانون وتحوز أحكامه في هذا الشأن قوة الأمر المقضي متى أصبحت غير قابلة للطعن، وأجاز القانون للنائب العام وللمحكوم عليه الطعن على أحكامه أمام مجلس التأديب الأعلى المنصوص عليه في المادة 107 المذكورة وهو خاتمة المطاف في مراحل الفصل في الدعاوى التأديبية ودعاوى الصلاحية، وأحكامه باتة لا سبيل إلى الطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن.

10 - إذ كان حكم مجلس التأديب الأعلى في الطعن رقم ... لسنة 2015 "تأديب أعلى" الصادر بجلسة 28 من مارس 2016 قد استند في قضائه برفض طلب عدم صلاحية الطاعنين 5، 8، 18، 21، 22، 23، 28، 33، 39 على ما ساقه من أسباب بقوله "إنهم جحدوا أي صلة لهم بالبيان محل دعوى الصلاحية وقالوا إن ذكرهم ضمن من شارك في إصداره كان خفية عنهم وبدون موافقتهم وقد صدقهم مجلس الصلاحية الأعلى في دفاعهم خاصة وقد ثبت أن جلهم سارع فور صدور البيان إلى نفي نسبته إليه ..." وحازت هذه الأسباب التي حملت المنطوق قوة الأمر المقضي في تلك المسألة، وأن الطاعن 40 لم يشمله طلب الصلاحية أصلا بعد التحقيق في الواقعة، ومن ثم فإن استناد قرار مجلس إدارة نادي القضاة المؤرخ 24 من يوليو 2013 - أيا ما كانت وجهة النظر في إسقاط العضوية وفق النظام الأساسي للنادي - على قيامهم بالتوقيع على هذا البيان يكون استنادا إلى سبب تبين عدم صحته بما يتعين معه إلغاء هذا القرار في هذا الخصوص وما ترتب عليه من آثار، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه جزئيا لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن، وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه - في حدود ما تم نقضه -، ولما تقدم، يتعين تعديل الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من إسقاط عضوية الطاعنين المذكورين، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وحيث إنه وعن طلب التعويض، وإذ انتهت هذه المحكمة إلى إلغاء القرار محله وإزالة كافة آثاره واعتباره كأن لم يصدر فيعد بهذه المثابة خير تعويض للطاعنين، فلا يكون ثمة محل للقضاء بالتعويض.

----------------

الوقائع

حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين - عدا الأخير - أقاموا الدعوى رقم ... لسنة 130 ق استئناف القاهرة "رجال القضاء" على المطعون ضدهما الأول والثاني بصفتيهما ابتغاء الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار مجلس إدارة نادي القضاة الصادر بتاريخ 24 من يوليو 2013 فيما تضمنه من شطب عضوية الطاعنين بنادي القضاة، وفي الموضوع بإلغاء هذا القرار وما ترتب عليه من آثار وبإلزام المطعون ضده الأول بصفته بأن يؤدي لكل طاعن تعويضا مقداره مائتان وخمسون ألف جنيه جبرا لما حاق به من أضرار جراء هذا القرار، وقالوا بيانا لدعواهم إنه وغداة صدور بيان قضاة تيار الاستقلال بتاريخ 24 من يوليو 2013 بالمطالبة بإعمال أحكام الدستور واحترام الشرعية الدستورية ورفضهم إقصاء الرئيس الشرعي المنتخب، قام المطعون ضده الأول بدعوة مجلس إدارة نادي القضاة لاجتماع طارئ والذي أصدر قراره المطعون فيه في ذات يوم إصدار البيان بشطب الطاعنين وآخرين من عضوية النادي قبل التحقق من نسبة البيان إلى الطاعنين، مما حدا بهم إلى إقامة الدعوى للقضاء لهم بطلباتهم فيها، كما أقام الطاعنون 1، 17، 20، 36، 44، 45 الدعوى رقم ... لسنة 130 ق استئناف القاهرة "رجال القضاء" على المطعون ضدهما الأول والثالث بصفتيهما بطلب الحكم بوقف تنفيذ قرارات مجلس إدارة نادي القضاة بشطب عضويتهم واستبعادهم من الترشح لانتخابات التجديد الثلثي وتحديد يوم 20 من ديسمبر 2013 موعدا لإجراء هذه الانتخابات وذلك لذات الأسباب التي أقيمت عليها الدعوى الأولى، وبعد أن قررت المحكمة ضم الدعويين لتصدر فيهما حكما واحدا قضت بتاريخ 18 ديسمبر سنة 2013 برفضهما. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة المشورة أمرت بإرفاق أحكام مجلس التأديب الأعلى الصادرة بشأن الطاعنين، وحددت جلسة لنظر الطعن، وفيها التزمت النيابة رأيها.

----------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
وحيث إن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن شرط المصلحة في الدعوى كما يتعين توافره ابتداء يتعين استمرار قيامه حتى يصدر فيها حكم بات، وأن للقاضي هيمنة إيجابية كاملة على إجراءات الخصومة على نحو يملك معه تقصي مراميها وشروط قبولها واستمرارها دون أن يترك ذلك لإرادة الخصوم، ولا مراء في أن للقاضي أن يقدر مدى جدوى استمرار خصومة دعوى إلغاء القرار الإداري في ضوء تغير المراكز القانونية لأطرافها باعتبار أن هذه الدعوى تستهدف إعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل صدور القرار المطلوب إلغاؤه، ومن ثم فإنه إذا ما حال دون ذلك مانع قانوني أو طرأت أثناء نظر الدعوى أوضاع تجعل إعادة الحال إلى ما كان عليه غير ذات جدوى فإن مصلحة المدعي تكون قد زالت ويتعين الحكم بعدم قبول الدعوى حتى لا ينشغل القضاء بخصومات لا طائل من ورائها أو يصدر أحكاما يستحيل تنفيذها عملا، لاصطدامها بالواقع الحالي للخصوم، وكان النص في الفقرة الأولى من المادة الثالثة من النظام الأساسي لنادي القضاة على أن يقبل عضوا عاملا في النادي كل من قضاة محكمة النقض ومحاكم الاستئناف والرؤساء والقضاة بالمحاكم الابتدائية وأعضاء النيابة العامة وكذلك من انتهت خدمته من هؤلاء بغير سبب التأديب أو الصلاحية أو بمناسبته متى كان غير ملتحق بوظيفة أخرى أو مشتغل بأية مهنة، مفاده انتهاء عضوية القاضي أو عضو النيابة بنادي القضاة متى انتهت خدمته بسبب التأديب أو الصلاحية أو بمناسبته دون حاجة إلى إجراء آخر.
لما كان ذلك، وكان البين في الأوراق انتهاء خدمة الطاعنين 1، 3، 32، 45 بحكم مجلس التأديب والصلاحية في دعوى الصلاحية رقم ... لسنة 8 ق صلاحية المؤيد بحكم مجلس التأديب الأعلى في الطعن رقم ... لسنة 2015 "تأديب أعلى"، وانتهاء خدمة الطاعنين 2، 4، 6، 7، 9، 10، 12، 13، 14، 15، 16، 17، 19، 20، 24، 26، 27، 29، 31، 34، 35، 36، 41، 42، 43، 44 بحكم مجلس التأديب والصلاحية في دعوى الصلاحية رقم ... لسنة 9 ق "صلاحية" المؤيد بحكم مجلس التأديب الأعلى في الطعن رقم ... لسنة 2015 "تأديب أعلى"، وانتهاء خدمة الطاعنين 25، 37 بحكم مجلس التأديب الأعلى في الطعن رقم ... لسنة 2013 "تأديب أعلى"، وانتهاء خدمة الطاعن 30 بحكم مجلس التأديب الأعلى في الطعن رقم ... لسنة 2015 "تأديب أعلى"، وانتهاء خدمة الطاعن 11 بقبول استقالته بالقرار رقم ... بتاريخ 30/ 3/ 2014 بمناسبة دعوى الصلاحية وانتهت بذلك عضويتهم بنادي القضاة، ومن ثم فإن الطعن لن يحقق لهم سوى مصلحة نظرية، وبالتالي يكون غير مقبول.
وحيث إن الطعن بالنسبة لباقي الطاعنين استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إنه لما كان لمحكمة النقض من تلقاء ذاتها كما للخصوم وللنيابة العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه، وكان المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن إجراءات التقاضي من النظام العام، وأن النص في المادة 84/ 1 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 بعد تعديلها بالقانون رقم 142 لسنة 2006 على أن "ترفع الدعوى بعريضة تودع قلم كتاب محكمة استئناف القاهرة تتضمن، فضلا عن البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم ومحل إقامتهم، موضوع الدعوى وبيانا كافيا عنها" مفاده وجوب أن تفصح الصحيفة عن أسماء الخصوم وبياناتهم على نحو ينفي التجهيل عنهم، وأن يتم الإيداع بحضور الطالب أو من ينيبه عنه قانونا لهذا الغرض أمام الموظف المختص بقلم كتاب محكمة استئناف القاهرة، فإن لم يتم الإيداع على هذا النحو فلا تكون الدعوى قد رفعت بالأوضاع التي رسمها القانون ويترتب على ذلك بطلانها. لما كان ذلك، وكان البين من أصل عريضة الدعوى رقم ... لسنة 130 ق استئناف القاهرة ذكر اسم الطاعن 38 ثلاثيا دون أي بيانات أخرى ولم يرد بالأوراق ما يكمل بياناته، فإن عريضة الدعوى المبتدأة تكون بالنسبة له باطلة، الأمر الذي يوجب رفض الطعن بالنسبة له.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون 5، 8، 18، 21، 22، 23، 28، 33، 39، 40 على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقولون إن قرار مجلس إدارة نادي القضاة بإسقاط عضويتهم صدر قبل التحقق من نسبة صدور البيان إليهم، وأن لائحة النظام الأساسي للنادي لا تعرف نظام شطب العضوية أو إسقاطها، وأن ما نسبه هذا القرار إليهم محل مسائلة تأديبية من الجهة المختصة بتأديب القضاة الأمر الذي يصم هذا القرار بالبطلان، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر الأمر الذي يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في أساسه سديد، ذلك بأن تطبيق القانون على وجهه الصحيح بإيراد القواعد القانونية وكذا الإجرائية المتصلة بمسائل التقاضي المتعلقة بالنظام العام واجبة التطبيق على الواقع في الدعوى هو أمر يتعين على قاضي الموضوع إعماله من تلقاء نفسه دون طلب أو دفع أو دفاع عند عرض النزاع عليه ويوجب على محكمة النقض أن تعرض له وتزنه بميزان القانون وزنا مناطه استظهار مدى انطباقه على الدعوى كمسألة قانونية صرفة، وأن للقضاء النهائي قوة الأمر المقضي فيما يكون قد فصل فيه بين الخصوم، ومتى حاز الحكم هذه القوة فإنه يمنع الخصوم من العودة إلى المناقشة في المسألة التي فصل فيها بأي دعوى تالية يثار فيها هذا النزاع ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها في الدعوى الأولى أو أثيرت ولم يبحثها الحكم، وكان مجلس التأديب والصلاحية - المنصوص عليه في المادتين 98، 111 من قانون السلطة القضائية - هيئة أعطاها القانون ولاية القضاء للفصل في الدعاوى التأديبية ودعاوى صلاحية القضاة وأعضاء النيابة العامة بمراعاة أحكام المواد 104، 105، 106، 107 من هذا القانون وتحوز أحكامه في هذا الشأن قوة الأمر المقضي متى أصبحت غير قابلة للطعن، وأجاز القانون للنائب العام وللمحكوم عليه الطعن على أحكامه أمام مجلس التأديب الأعلى المنصوص عليه في المادة 107 المذكورة وهو خاتمة المطاف في مراحل الفصل في الدعاوى التأديبية ودعاوى الصلاحية، وأحكامه باتة لا سبيل إلى الطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن. لما كان ذلك، وكان حكم مجلس التأديب الأعلى في الطعن رقم ... لسنة 2015 "تأديب أعلى" الصادر بجلسة 28 من مارس 2016 قد استند في قضائه برفض طلب عدم صلاحية الطاعنين 5، 8، 18، 21، 22، 23، 28، 33، 39 على ما ساقه من أسباب بقوله "إنهم جحدوا أي صلة لهم بالبيان محل دعوى الصلاحية وقالوا إن ذكرهم ضمن من شارك في إصداره كان خفية عنهم وبدون موافقتهم وقد صدقهم مجلس الصلاحية الأعلى في دفاعهم خاصة وقد ثبت أن جلهم سارع فور صدور البيان إلى نفي نسبته إليه ...." وحازت هذه الأسباب التي حملت المنطوق قوة الأمر المقضي في تلك المسألة، وأن الطاعن 40 لم يشمله طلب الصلاحية أصلا بعد التحقيق في الواقعة، ومن ثم فإن استناد قرار مجلس إدارة نادي القضاة المؤرخ 24 من يوليو 2013 - أيا ما كانت وجهة النظر في إسقاط العضوية وفق النظام الأساسي للنادي - على قيامهم بالتوقيع على هذا البيان يكون استنادا إلى سبب تبين عدم صحته بما يتعين معه إلغاء هذا القرار في هذا الخصوص وما ترتب عليه من آثار، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه جزئيا لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه - في حدود ما تم نقضه - ولما تقدم، يتعين تعديل الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من إسقاط عضوية الطاعنين المذكورين، مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وحيث إنه وعن طلب التعويض، وإذ انتهت هذه المحكمة إلى إلغاء القرار محله وإزالة كافة آثاره واعتباره كأن لم يصدر فيعد بهذه المثابة خير تعويض للطاعنين، فلا يكون ثمة محل للقضاء بالتعويض.

الفهرس الموضوعي لقواعد نقض الأحوال الشخصية والأسرة المصري / د / دفوع - المصلحة في الدفع



قبول الدعوى أو أى طلب أو دفع فيها. شرطه. توافر المصلحة العملية.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي لقواعد نقض الأحوال الشخصية والأسرة المصري / د / دفوع - الدفوع الشكلية



إلغاء الفصل الخاص بدفع الدعوى قبل الجواب عنها من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية. مؤداه. وجوب إعمال القواعد المنصوص عليها في قانون المرافعات بشأن إبداء الدفوع الشكلية .الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي لقواعد نقض الأحوال الشخصية والأسرة المصري / د / دفوع - الدفع بعدم قبول الدعوى



الدفع بعدم سماع دعوى الطلاق من أحد الزوجين اللذين لا يدينان بوقوع الطلاق. دفع موضوعي بعدم القبول متعلق بالنظام العام.الحكم كاملاً




دعوى الطلاق. ماهيتها. جواز رفعها بطلب إيقاع الطلاق أو إثبات وقوعه. الدفع بعدم سماع الدعوى سريانه في الحالتين.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي لقواعد نقض الأحوال الشخصية والأسرة المصري / د / دفوع - الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها



اكتساب الحكم قوة الأمر المقضي بالنسبة للدعوى اللاحقة. شرطه. اتحاد الموضوع والسبب والخصوم في الدعويين. تخلف أحد هذه العناصر. أثره. عدم توافر أركان الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها.الحكم كاملاً




للزوجة حق رفع دعوى جديدة بالتطليق للضرر استنادها إلى وقائع استجدت بعد صدور الحكم الأول برفض التطليق القضاء برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها . صحيح .الحكم كاملاً




الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها. مناطه. اتحاد الخصوم والموضوع والسبب. الأحكام النهائية الصادرة قبل العمل بالقانون رقم 48 لسنة 1946 فى غير الولاية على الوقف. نفاذها بالنسبة لطرفيها.الحكم كاملاً




من شروط الأخذ بقرينة قوة الأمر المقضي وفقاً للفقرة الأولى من المادة 405 من القانون المدني وحدة الموضوع في كل من الدعويين، وإذ كان الحكم الصادر في الدعوى الأولى إنما صدر بشأن الطلاق الذي أوقعه المطعون عليه بتاريخ 14/ 6/ 1959 في حين أن النزاع القائم في الدعوى الثانية يدور حول إثبات طلاق آخر هو الطلاق الحاصل بتاريخ 13/ 6/ 1959 .الحكم كاملاً




في الدعوى بطلب نفقة للصغير يكون موضوع النسب قائماً باعتباره سبب الالتزام بالنفقة لا تتجه إلى المدعى عليه إلا به فيكون قائماً فيها وملازماً لها وتتبعه وجوداً وعدماً، وعلى ذلك فمتى كان الحكم المطعون فيه قد قضى برفض الدفع بعدم جواز نظر دعوى نسب الصغير استناداً إلى أن موضوعها يختلف عن موضوع دعوى النفقة فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.الحكم كاملاً




دعوى. تكييفها بأنها دعوى ملكية في حين أنها دعوى استحقاق يدور النزاع فيها حول معرفة من انحل عليه الوقف من أطراف الخصوم. اختصاص المحاكم الشرعية بنظرها. لا حجية للحكم الصادر فيها من المحكمة المدنية. الاعتداد بهذا الحكم. مخالفة القانون.الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي لقواعد نقض الأحوال الشخصية والأسرة المصري / د / دفوع - الدفع بعدم جواز نظر القاضي للدعوى




ما يباشره القاضى من التصرفات - هيئة التصرفات بالمحكمة مقيد بالمصلحة ويدور معها من حيث الصحة والبطلان وللقاضى بصفته القضائية - أى المحكمة القضائية - الذى يرفع إليه هذا التصرف بدعوى مبتدأة أن ينظر فيه وأن يلغيه إذا لم يجد خيرا فيه.الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي لقواعد نقض الأحوال الشخصية والأسرة المصري / د / دفوع - الدفع بعدم الدستورية




قضاء المحكمة العليا بتاريخ سابق بدستورية نص المادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية. الدفع بعدم دستورية النص المذكور. في غير محله.الحكم كاملاً




الدفع بعدم الدستورية - تقدير جديته - من سلطة محكمة الموضوع.الحكم كاملاً




الدفع بعدم الدستورية. عدم تعلقه بالنظام العام. تقدير جديته من سلطة محكمة الموضوع.الحكم كاملاً




الدفع بعدم الدستورية. غير متعلق بالنظام العام. أثره. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




الدفع بعدم الدستورية. غير متعلق بالنظام العام. أثره. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




طلب تفسير حكم صادر من محكمة النقض بشأن الجنسية. الدفع بعدم دستورية قانون الجنسية والدفع بإحالة الطلب إلى محكمة القضاء الإداري لوجود دعوى أمامها بهذا الخصوص. غير مقبول.الحكم كاملاً





الطعن 1390 لسنة 58 ق جلسة 20 / 4 / 1989 مكتب فني 40 ق 86 ص 535

جلسة 20 من إبريل سنة 1989

برئاسة السيد المستشار/ مصطفى طاهر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسن عميرة ومحمد زايد وصلاح البرجي نواب رئيس المحكمة ومحمد حسام الدين الغرياني.

--------------

(86)
الطعن رقم 1390 لسنة 58 القضائية

 (1)نقض "التقرير بالطعن". وكالة. محاماة.
الطعن بالنقض طبيعته: حق شخصي لمن صدر الحكم ضده. ليس لأحد غيره أن ينوب عنه في مباشرته إلا بإذنه.
عدم تقديم التوكيل الصادر من المحكوم عليه إلى محاميه. أثره. عدم قبول الطعن شكلاً.
 (2)تعويض. عقوبة "عقوبة تكميلية". كحول. دعوى مدنية "تركها". إجراءات "إجراءات المحاكمة".
التعويضات المنصوص عليها في القانون رقم 363 لسنة 1956 بشأن تنظيم رسم الإنتاج والاستهلاك حقيقتها عقوبات تكميلية حددها الشارع تحكمياً. بصرف النظر عن تحقق الضرر توقيعها من محكمة جنائية فحسب دون توقف على طلب الخزانة.
عدم سريان حكم المادة 262 إجراءات في شأنه ترك الدعوى المدنية التابعة لها. أثر ذلك؟ قضاء المحكمة الاستئنافية بتأييد حكم محكمة أول درجة بإحالة الدعوى للمحكمة المدنية المختصة. خطأ في القانون.
 (3)تعويض "عقوبة". كحول. محكمة جنائية "اختصاصها" محكمة مدنية "اختصاصها".
قضاء الحكم المطعون فيه بإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة. يعد منهياً للخصومة على خلاف ظاهره ما دامت المحكمة المدنية المحالة إليها غير مختصة بنظرها. أثر ذلك: جواز الطعن.

--------------
1 - لما كان الطعن بالنقض حقاً شخصياً للمحكوم عليه وحده يستعمله أو يدعه بحسب ما يتراءى له من المصلحة فليس لأحد أن ينوب عنه في مباشرة هذا الحق إلا بإذنه. ولما كان التوكيل الصادر من المحكوم عليه إلى محاميه لم يودع ملف الطعن حتى يمكن لمحكمة النقض التحقق مما إذا كان مصرحاً فيه للوكيل بالتقرير بالطعن بالنقض أم لا فإن الطعن المرفوع منه يكون غير مقبول شكلاً.
2 - من المقرر أن التعويضات المنصوص عليها في القانون رقم 363 لسنة 1956 بتنظيم تحصيل رسم الإنتاج أو الاستهلاك على الكحول، وإن كانت تنطوي على تضمينات مدنية تجيز للجهة الممثلة للخزانة العامة صاحبة الصفة والمصلحة التدخل في الدعوى أمام المحاكم الجنائية للمطالبة بها والطعن فيما يصدر بشأن هذه المطالبة من أحكام، إلا أنها في حقيقتها عقوبات تكميلية حدد الشارع قدرها تحديداً تحكمياً غير مرتبط بتحقق وقوع أي ضرر على الخزانة فلا يجوز توقيعها إلا من محكمة جنائية ولا يتوقف قضاؤها لها بها على تدخل من جانبها في الدعوى وتلتزم المحكمة في هذا القضاء القدر المحدد في القانون، ومن ثم فإن هذا التدخل لا يجرى عليه - وإن وصف بأنه دعوى مدنية - حكم اعتبار المدعي بالحقوق المدنية تاركاً للدعوى المدنية الواردة بالمادة 262 من قانون الإجراءات الجنائية وحكم إحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة المنصوص عليه بالمادة 309 منه لأن تلك الأحكام ما وضعت إلا للدعوى المدنية التي تقام بطريق التبعية ممن لحقه ضرر بالفعل من الجريمة للمطالبة بالتضمينات البحتة - أي بالتعويض الذي تقدره المحكمة بنفسها بعد طلبه مقابل الضرر الواقع - والأصل في هذه الدعوى أن ترفع أمام المحاكم المدنية وهي بذلك تختلف طبيعة وحكماً عن ذلك التدخل من جانب الخزانة العامة. ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بتأييد الحكم الابتدائي فيما تضمنه من إحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة يكون قد جانب التطبيق السليم للقانون.
3 - لما كان قضاء الحكم المطعون فيه بإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة يعد منهياً للخصومة على خلاف ظاهره ما دام أن المحكمة المدنية المحالة إليها الدعوى غير مختصة بنظرها ومن ثم فإن الطعن بالنقض يكون جائزاً.


الوقائع

اتهمت النيابة كلاً من (1) ...... (2) ...... (طاعن) بأنهما حازا كحولاً لم يؤديا عنه رسوم الإنتاج. وطلبت عقابهما بمواد القانون رقم 363 لسنة 1956 وادعى وزير المالية بصفته مدنياً قبل المتهمين متضامنين بمبلغ 2077.200 على سبيل التعويض. ومحكمة جنح منيا القمح قضت حضورياً اعتبارياً عملاً بمواد الاتهام بتغريم كل من المتهمين خمسين جنيهاً وأداء الرسم المستحق وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة استأنف كل من المحكوم عليهما ووزير المالية بصفته ومحكمة الزقازيق الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف عارض المحكوم عليهما وقضي في معارضتهما بقبولها شكلاً ورفضها موضوعاً وتأييد الحكم المعارض فيه.
فطعن الأستاذ...... المحامي عن الأستاذ..... المحامي نيابة عن المحكوم عليه الثاني كما طعنت إدارة قضايا الحكومة عن وزير المالية بصفته في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

أولاً: الطعن المرفوع من المحكوم عليه:
من حيث إن الأستاذ...... المحامي قرر بالطعن نيابة عن الأستاذ..... المحامي عن المحكوم عليه بيد أن الأوراق خلت من التوكيل الصادر من المحكوم عليه لمحاميه - وإن حوت توكيلاً صادراً من الأخير إلى زميله الذي قرر بالطعن، لما كان ذلك وكان الطعن بالنقض حقاً شخصياً للمحكوم عليه وحده يستعمله أو يدعه بحسب ما يتراءى له من المصلحة فليس لأحد أن ينوب عنه في مباشرة هذا الحق إلا بإذنه، ولما كان التوكيل الصادر من المحكوم عليه إلى محاميه لم يودع ملف الطعن حتى يمكن لمحكمة النقض التحقق مما إذا كان مصرحاً فيه للوكيل بالتقرير بالطعن بالنقض أم لا فإن الطعن المرفوع منه يكون غير مقبول شكلاً، ويتعين مع القضاء بذلك الحكم بمصادرة الكفالة عملاً بالمادة 36 من القانون رقم 57 لسنة 1959 شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.
ثانياً: الطعن المرفوع من المدعي بالحقوق المدنية:
من حيث إن مما ينعاه الطاعن - المدعي بالحقوق المدنية - على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من إحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك بأن التعويض المنصوص عليه في القانون رقم 363 لسنة 1956 يعتبر عقوبة تكميلية تنطوي على عنصر التعويض ولا يجوز الحكم به إلا من محكمة جنائية مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن التعويضات المنصوص عليها في القانون رقم 363 لسنة 1956 بتنظيم تحصيل رسم الإنتاج أو الاستهلاك على الكحول، وإن كانت تنطوي على تضمينات مدنية تجيز للجهة الممثلة للخزانة العامة صاحبة الصفة والمصلحة التدخل في الدعوى أمام المحاكم الجنائية للمطالبة بها والطعن فيما يصدر بشأن هذه المطالبة من أحكام، إلا أنها في حقيقتها عقوبات تكميلية حدد الشارع قدرها تحديداً تحكمياً غير مرتبط بتحقق وقوع أي ضرر على الخزانة فلا يجوز توقيعها إلا من محكمة جنائية ولا يتوقف قضاؤها لها بها على تدخل من جانبها في الدعوى وتلتزم المحكمة في هذا القضاء القدر المحدد في القانون، ومن ثم فإن هذا التدخل لا يجرى عليه - وإن وصف بأنه دعوى مدنية - حكم اعتبار المدعي بالحقوق المدنية تاركاً للدعوى المدنية الواردة بالمادة 262 من قانون الإجراءات الجنائية وحكم إحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة المنصوص عليه بالمادة 309 منه لأن تلك الأحكام ما وضعت إلا للدعوى المدنية التي تقام بطريق التبعية ممن لحقه ضرر بالفعل من الجريمة للمطالبة بالتضمينات المدنية البحت - أي بالتعويض الذي تقدره المحكمة بنفسها بعد طلبه مقابل الضرر الواقع - والأصل في هذه الدعوى أن ترفع أمام المحاكم المدنية وهي بذلك تختلف طبيعة وحكماً عن ذلك التدخل من جانب الخزانة العامة. ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بتأييد الحكم الابتدائي فيما تضمنه من إحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة يكون قد جانب التطبيق السليم للقانون. لما كان ذلك وكان قضاء الحكم المطعون فيه بإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة يعد منهياً للخصومة على خلاف ظاهره ما دام أن المحكمة المدنية المحالة إليها الدعوى غير مختصة بنظرها ومن ثم فإن الطعن بالنقض يكون جائزاً. وإذ كان الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون فيتعين قبوله شكلاً. لما كان ما تقدم وكان عيب الخطأ في تطبيق القانون وإن شاب الحكم الابتدائي على ما سلف إلا أن محكمة أول درجة وقد استنفدت ولايتها بالفصل في الدعوى بقضائها بالإدانة وبالعقوبة الأصلية المقررة للجريمة فإن الحكم المطعون فيه يكون - بقضائه بتأييده - قد حجب محكمة الدرجة الثانية عن النظر في تقدير العقوبة التكميلية موضوع الدعوى المدنية - مما يعيبه بما يوجب نقضه والإحالة دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن. مع إلزام المطعون ضدهما المصاريف المدنية.

الفهرس الموضوعي لقواعد نقض الأحوال الشخصية والأسرة المصري / د / دفوع - الدفع بعدم الاختصاص المحلى



المدعى ملزم بإقامة الدليل على ما يدعيه سواء أكان مدعى أصلا فى الدعوى أم مدعى عليه فيها. ولئن كانت الطاعنة مدعى عليها فى الدعوى إلا أنها تعتبر فى منزلة المدعى بالنسبة للدفع المبدى منها بعدم اختصاص المحكمة محليا بنظر الدعوى وتكون مكلفة قانونا باثبات ما تدعيه .الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي لقواعد نقض الأحوال الشخصية والأسرة المصري / د / دفوع - الدفع بعدم الاختصاص القيمي



الدفع بعدم الاختصاص النوعي أو القيمي. تعلقه بالنظام العام. للمحكمة القضاء به من تلقاء نفسها في أية حالة كانت عليها الدعوى.الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي لقواعد نقض الأحوال الشخصية والأسرة المصري / د / دفوع - الدفع بسقوط الدعوى بالتقادم





الدفع بالسقوط لمضي المدة تدفع به دعوى المال لا دعوى الصفة. علة ذلك. لا تأثير لمضي المدة على من يدعي صفة الوارث مجردة عن المال.الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي لقواعد نقض الأحوال الشخصية والأسرة المصري / د / دفوع - الدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن









مضي مدة الوقف دون طلب المدعي السير في دعواه خلال الثلاثين يوماً التالية أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة في الميعاد الذي حددته له. أثره. وجوب القضاء باعتبار الدعوى كأن لم تكن . م 99 مرافعات .الحكم كاملاً



الفهرس الموضوعي لقواعد نقض الأحوال الشخصية والأسرة المصري / د / دفاع - طلب ندب خبير



عدم التزام المحكمة بندب طبيب لتوقيع الكشف الطبي على المطلوب الحجر عليه والاطلاع على التقارير الطبية السابقة وإبداء رأيه فيها.الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي لقواعد نقض الأحوال الشخصية والأسرة المصري / د / دفاع - طلب تحقيق جوهري



حجز الدعوى للحكم والتصريح بتقديم مذكرات استبعاد المحكمة لمذكرة قدمت خلال الميعاد تضمنت دفاع جوهري بدعوى تقديمها بغير تصريح قصور ومخالفة للثابت بالأوراق.الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي لقواعد نقض الأحوال الشخصية والأسرة المصري / د / دفاع - طلب الإحالة إلى التحقيق





رفض طلب الإحالة إلى التحقيق دون بيان سبب مقبول قصور مثال في الطعن ممن يتعدى إليه الحكم الصادر باستحقاق في وقف.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي لقواعد نقض الأحوال الشخصية والأسرة المصري / د / دفاع - طلب إعادة القضية للمرافعة



المحكمة ليست ملزمة بإجابة طلب فتح باب المرافعة لتقديم مستند جديد في الدعوى وبالتالي ليست ملزمة بالإشارة إلى هذا الطلب في حكمها.الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي لقواعد نقض الأحوال الشخصية والأسرة المصري / د / دفاع - دفاع جوهري



التفات المحكمة عن الرد على دفاع الطاعن الغير مؤثر فى النتيجة التى انتهت إليها. لا عيب.الحكم كاملاً




الدفاع الجوهرى. حق الخصم فى طلب إثباته أو نفيه بإحدى وسائل الإثبات الجائزة قانوناً إذا كان الوسيلة الوحيدة فى الإثبات.الحكم كاملاً




تمسك الطاعنة أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بأن المطعون ضده لم يهيئ لها مسكناً شرعياً وأن مسكن الطاعة مؤجر لها . التفات الحكم المطعون فيه عن الرد على ذلك الدفاع الجوهري . قصور .الحكم كاملاً




الدفاع الجوهري المنتج في الدعوى. التزام المحكمة بتحقيقه أو الرد عليه. عدم استناد الدفاع إلى سند صحيح وعدم تأثيره في النتيجة السليمة التي انتهى إليها.الحكم كاملاً




م 317 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية. مؤداه. اعتراض الطاعنة على إعلان المطعون ضده لها بدعوتها للدخول في طاعته استناداً إلى سببين (عدم مشروعية مسكن الطاعة وشغله بسكنى الغير، وعدم أمانته عليها نفساً ومالاً).الحكم كاملاً




لما كانت الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الاستئناف بأن ما دفعه المطعون ضده بموجب الحوالات البريدية وقدره 342.000 جنيهاً وما قام بسداده من رسوم مدرسية .الحكم كاملاً




طلب الزوج إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات رضا زوجته بزواجه الجديد. دفاع جوهري. عدم إجابة المحكمة له. قصور.الحكم كاملاً




إذا كان الحكم المطعون فيه مقام في دعامته الأساسية على ثبوت أن الطاعن قد تسلم من والده مبلغ ستة آلاف جنيه لتمويل مشروعاته التجارية وذلك استناداً إلى كشوف الحساب الصادرة من البنك وكعوب الشيكات .الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي لقواعد نقض الأحوال الشخصية والأسرة المصري / د / دفاع - تقديم مذكرات




حجز الدعوى للحكم والتصريح بتقديم مذكرات استبعاد المحكمة لمذكرة قدمت خلال الميعاد تضمنت دفاع جوهري بدعوى تقديمها بغير تصريح قصور ومخالفة للثابت بالأوراق.الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي لقواعد نقض الأحوال الشخصية والأسرة المصري / د / دفاع - الإخلال بحق الدفاع / ما لا يوفره



قضاء المحكمة في الدفع والموضوع معاً، متى أتاحت الفرصة للطاعن لإبداء دفاعه الموضوعي وأبداه فعلاً. لا عيب.الحكم كاملاً




الطلبات الختامية وأوجه الدفاع. طريقة تقديمها. اتفاق طرفي النزاع على حجز القضية للحكم وتصميم كل على طلباته. كفايته. لا بطلان.الحكم كاملاً