الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 19 يونيو 2022

الطعنان 225 ، 334 لسنة 85 ق جلسة 26 / 1 / 2016 مكتب فني 67 رجال قضاء ق 3 ص 19

جلسة 26 من يناير سنة 2016
برئاسة السيد القاضي/ موسى محمد مرجان "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة القضاة/ أحمد صلاح الدين وجدي، عثمان مكرم توفيق، حسام حسين الديب، وعبد المنعم إبراهيم الشهاوي نواب رئيس المحكمة.

---------------

(3)

الطعنان 225 ، 334 لسنة 85 ق "رجال قضاء"

(1) نقض "الطعن الفرعي بالنقض".
الطعن الفرعي بالنقض. م12 ق57 لسنة 1957. للمطعون ضده في الطعن التمسك في مذكرته بالدفوع التي سبق إبداؤها أمام محكمة الموضوع وقضت برفضها. إلغاء هذه الرخصة بق 106 لسنة 1962. علة ذلك. عدم توسيع نطاق الخصومة في الطعن والمحددة بطلب الطاعنين. مؤداه. طلب المطعون ضده الأول الخارج عن هذا النطاق. أثره. طعن فرعي غير مقبول.

(2 - 4) قرار إداري "التعويض عن القرار الإداري" "سحب القرار الإداري".
(2) إلغاء القرار الإداري بكامل آثاره. مؤداه. تضمنه التعويض المناسب للضرر الناتج عنه. أثره. لا محل للقضاء بالتعويض.

(3) سحب القرار الإداري. ماهيته. مؤداه. زوال القرار المسحوب واعتباره كأن لم يصدر. أثره. تماثله مع الإلغاء القضائي في إعدام القرار غير المشروع من تاريخ صدوره.

(4) سحب قرار رئيس محكمة استئناف طنطا المتضمن وضع المطعون ضدهم تحت تصرف المحكمة وتوزيع العمل عليهم بهذه المحكمة وصرف جميع مستحقاتهم وبدلاتهم الشهرية. مؤداه. اعتبار ذلك خير تعويض لهم. أثره. لا محل للقضاء لهم بالتعويض عن ذلك القرار. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك. خطأ.

(5) نقض "أسباب الطعن: السبب القانوني المخالط لواقع".
الدفاع القانوني الذي يخالطه واقع ولم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.

------------------

1 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أنه وإن كان القانون رقم 57 لسنة 1959 ببعض حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، قد أجاز في الفقرة الأولى من المادة 12 منه للمطعون ضده في الطعن التمسك في مذكرته بالدفوع التي سبق له إبداؤها أمام محكمة الموضوع وقضت برفضها، إلا أنه ومنذ صدور القانون رقم 106 لسنة 1962- ومن بعده قانون المرافعات الحالي المنطبق على النزاع- فقد ألغيت تلك الرخصة، والتي كانت تعتبر من قبيل الطعن الفرعي، لما كان يترتب على هذا النوع من الطعن- وعلى ما صرحت به المذكرة الإيضاحية لهذا القانون- من صعوبات في العمل بسبب توسيع نطاق الخصومة في غير ما رفع عنه الطعن. لما كان ذلك، وكان نطاق الطعن قد تحدد بما طلبه الطاعنون بصفاتهم من إلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من تعويض، ومن ثم فإن الطلب الذي أبداه المطعون ضده الأول خارجا عن هذا النطاق يكون بمثابة طعن فرعي غير مقبول.

2 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن إلغاء القرار الإداري بكامل آثاره يتضمن التعويض المناسب عن الضرر الذي ألحقه هذا القرار الصادر في حقه، ومن ثم فلا محل للقضاء له بالتعويض.

3 - إن سحب القرار الإداري يعني إعدامه من تاريخ صدوره، ويترتب على السحب زوال القرار المسحوب واعتباره كأن لم يصدر ولا يترتب عليه أي آثار، ويتماثل السحب مع الإلغاء القضائي في أن كليهما يستهدف إعدام القرار غير المشروع من تاريخ صدوره.

4 - إذ كان البين في الأوراق صدور قرار رئيس محكمة استئناف طنطا رقم ..... لسنة 2014 بتاريخ 23 من أكتوبر 2014 بتوزيع العمل على المطعون ضدهم وفقا للرغبة المبداة من كل منهم سحبا لقرار وضعهم تحت تصرف المحكمة، وصرف جميع مستحقاتهم وبدلاتهم الشهرية من تاريخ صدور القرار المطعون فيه، وهو ما يتضمن سحبا لهذا القرار وإزالة كافة آثاره واعتباره كأن لم يصدر ويعد بهذه المثابة خير تعويض للطاعنين فلا يكون ثمة محل للقضاء لهم بالتعويض الذي يطلبونه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبا مما يوجب نقضه.

5 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن الدفاع القانوني الذي يخالطه واقع ولم يسبق طرحه أمام محكمة الموضوع لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان الطاعنان لم يسبق لهما التمسك أمام محكمة الموضوع بأنهما لم يصرفا الحافز الشهري عن شهر أكتوبر 2014 أو بعدم صحة القرار رقم ... لسنة 2014، وكان هذا الدفاع يخالطه واقع وبالتالي يكون النعي على الحكم المطعون فيه بهذين السببين غير مقبول، وحيث إن المحكمة قد انتهت إلى نقض الحكم المطعون فيه في الطعن رقم 225 لسنة 85ق "رجال القضاء" فيما تضمنه من القضاء بالتعويض- وعلى نحو ما سلف- فصار النعي المتعلق بهذا الشق واردا على غير محل، ومن ثم تقضي المحكمة برفض الطعن برمته، وحيث إن موضوع الدعوى رقم .... لسنة 131ق استئناف القاهرة "رجال القضاء"- فيما تم نقضه- صالح للفصل فيه، ولما تقدم، فإنه يتعين القضاء برفض طلب التعويض.

----------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق وبالقدر اللازم للفصل في الطعنين- تتحصل في أن القاضي/ د. ........ المطعون ضده الأول في الطعن رقم 225 لسنة 85ق "طعون رجال القضاء" أقام على الطاعنين فيه- وآخرين غير مختصمين في الطعن- الدعوى رقم ..... لسنة 131ق استئناف القاهرة "دائرة دعاوى رجال القضاء" بطلب الحكم بإلغاء قرار رئيس محكمة استئناف طنطا رقم .... لسنة 2014 المتضمن وضعه والطاعنين في الطعن رقم 334 لسنة 85ق "طعون رجال القضاء" تحت تصرف المحكمة وما يترتب على ذلك من آثار، وبإلغاء القرار الإداري السلبي بامتناع مجلس القضاء الأعلى عن التدخل لإلغاء قرار رئيس محكمة استئناف طنطا المشار إليه، وبإلغاء قرار رئيس محكمة استئناف طنطا بعدم صرف أي مستحقات مالية خاصة بالمطعون ضده المذكور أو تحويله إليه إلا بناء على موافقة كتابية وما يترتب على ذلك من آثار أخصها صرف المستحقات المالية له من ميزانية محكمة استئناف طنطا لدى مجلس القضاء الأعلى وخصما من تلك الميزانية، وبإلغاء القرار السلبي بامتناع مجلس القضاء الأعلى عن صرف أي مستحقات مالية خاصة به وما يترتب على ذلك من آثار أخصها صرف المستحقات المالية له، وبإلغاء القرار الإداري السلبي الصادر من رئيس محكمة استئناف طنطا بالامتناع عن صرف تذاكر السفر بالسكة الحديد المجانية له رغم قيامه بتقديم طلب إلى رئيس محكمة استئناف طنطا بتاريخ 15/11/2014 وإلزام وزارة العدل بصرف تلك الدفاتر والتذاكر له، والقضاء له بتعويض مادي وأدبي شامل مقداره مائة ألف جنيه وشمول الحكم بالنفاذ المعجل. وقال بيانا لذلك إنه وحال انعقاد الجمعية العامة لمحكمة استئناف طنطا يوم 27 من سبتمبر 2014 حدثت خلافات بينه وبين رئيس محكمة استئناف طنطا تم على أثرها تشكيل لجنة بعضويته وآخران- الطاعنان في الطعن رقم 334 لسنة 85 ق "طعون رجال القضاء"- لإدارة شئون المحكمة، وهو ما واجهه رئيس محكمة استئناف طنطا بإصدار القرار المطعون فيه ومنع تحويل راتب المطعون ضده، لذا فقد أقام الدعوى. تدخل القاضيان ....... و.......- الطاعنان في الطعن رقم 334 لسنة 85 ق "طعون رجال القضاء"- في الدعوى بطلب الحكم لهما بذات الطلبات وبأن يكون مبلغ التعويض للأول مائة ألف جنيه وللثاني خمسون ألف جنيه. بتاريخ 25 من فبراير 2015 قضت المحكمة بقبول طلب التدخل وبانتهاء الخصومة بالنسبة لطلب إلغاء القرار الإداري رقم ... لسنة 2014، وبإلزام الطاعنين في الطعن رقم 225 لسنة 85 ق "طعون رجال القضاء" بأن يؤدوا لكل من المطعون ضدهم مبلغ عشرة آلاف جنيه على سبيل التعويض عن الضررين المادي والأدبي، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات. طعن المحكوم عليهم بصفاتهم في هذا الحكم- في خصوص ما قضى به من تعويض- بطريق النقض بالطعن رقم 225 لسنة 85ق "طعون رجال القضاء" كما طعن الخصمان المتدخلان فيه بذات الطريق بالطعن رقم 334 لسنة 85ق "طعون رجال القضاء". أودع المطعون ضده الأول في الطعن رقم 225 لسنة 85ق "طعون رجال القضاء" مذكرة طلب فيها رفض الطعن، وأضاف طلب إلغاء قرار رئيس محكمة استئناف طنطا بعدم صرف المكافأة غير الدورية التي قرر مجلس القضاء الأعلى صرفها في بداية العام القضائي 2014 ومبالغ الأجر الإضافي الملحقة بالمرتب اعتبارا من شهر أكتوبر 2014 وحتى الحكم بواقع 6584 جنيها وما قد يطرأ عليها من زيادات أو علاوات أو مكافآت دورية أو غير دورية وبدل أشهر الصيف وكافة المستحقات الأخرى والقضاء له بالتعويض المطالب به وتأييد طلبات الطاعنين في الطعن رقم 334 لسنة 85ق "طعون رجال القضاء". وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعنين، وإذ عرض الطعنين على هذه المحكمة في غرفة المشورة فحددت جلسة لنظرهما، وفيها أمرت بضم الطعن الثاني للأول للارتباط، والتزمت النيابة رأيها.

------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعنين قد استوفيا أوضاعهما الشكلية.

أولا: الطعن رقم 225 لسنة 85ق "طعون رجال القضاء":
وحيث إنه وعن الطلب المضاف بمذكرة المطعون ضده الأول فهو غير مقبول، ذلك أن المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أنه وإن كان القانون رقم 57 لسنة 1959 ببعض حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، قد أجاز في الفقرة الأولى من المادة 12 منه للمطعون ضده في الطعن التمسك في مذكرته بالدفوع التي سبق له إبداؤها أمام محكمة الموضوع وقضت برفضها، إلا أنه ومنذ صدور القانون رقم 106 لسنة 1962- ومن بعده قانون المرافعات الحالي المنطبق على النزاع- فقد ألغيت تلك الرخصة، والتي كانت تعتبر من قبيل الطعن الفرعي، لما كان يترتب على هذا النوع من الطعن- وعلى ما صرحت به المذكرة الإيضاحية لهذا القانون- من صعوبات في العمل بسبب توسيع نطاق الخصومة في غير ما رفع عنه الطعن. لما كان ذلك، وكان نطاق الطعن قد تحدد بما طلبه الطاعنون بصفاتهم من إلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من تعويض، ومن ثم فإن الطلب الذي أبداه المطعون ضده الأول خارجا عن هذا النطاق يكون بمثابة طعن فرعي غير مقبول.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعنون بصفاتهم على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقولون إن القرار رقم .... لسنة 2014 والمتضمن وضع المطعون ضدهم تحت تصرف المحكمة قد صدر صحيحا مبرأً من أي عيب من عيوب عدم المشروعية أو إساءة استعمال السلطة، إذ صدر طبقا لتفويض الجمعية العامة للمحكمة، فضلا عن صدور القرار .... لسنة 2014 بتاريخ 23/10/2014 من رئيس محكمة استئناف طنطا وكذا قرار رئيس مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 29/10/2014 بإجابة المطعون ضدهم لرغباتهم في العمل وصرف جميع مستحقاتهم المالية، وهو ما ينفي ركن الخطأ في حق الطاعنين بصفاتهم ويقطع بعدم إلحاق أي ضرر بالمطعون ضدهم من جراء ذلك، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى للمطعون ضدهم بالتعويض الأمر الذي يعيبه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن إلغاء القرار الإداري بكامل آثاره يتضمن التعويض المناسب عن الضرر الذي ألحقه هذا القرار الصادر في حقه، ومن ثم فلا محل للقضاء له بالتعويض، وأن سحب القرار الإداري يعني إعدامه من تاريخ صدوره، ويترتب على السحب زوال القرار المسحوب واعتباره كأن لم يصدر ولا يترتب عليه أي آثار، ويتماثل السحب مع الإلغاء القضائي في أن كليهما يستهدف إعدام القرار غير المشروع من تاريخ صدوره. لما كان ذلك، وكان البين في الأوراق صدور قرار رئيس محكمة استئناف طنطا رقم ..... لسنة 2014 بتاريخ 23 من أكتوبر 2014 بتوزيع العمل على المطعون ضدهم وفقا للرغبة المبداة من كل منهم سحبا لقرار وضعهم تحت تصرف المحكمة، وصرف جميع مستحقاتهم وبدلاتهم الشهرية من تاريخ صدور القرار المطعون فيه، وهو ما يتضمن سحبا لهذا القرار وإزالة كافة آثاره واعتباره كأن لم يصدر ويعد بهذه المثابة خير تعويض للطاعنين فلا يكون ثمة محل للقضاء لهم بالتعويض الذي يطلبونه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبا مما يوجب نقضه.

ثانيا: الطعن رقم 334 لسنة 85ق "طعون رجال القضاء":
وحيث إن الطاعنين ينعيان بالسببين الأول والثاني من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، إذ قضى بانتهاء الدعوى بناء على صدور القرار رقم .... لسنة 2014، وقرار رئيس مجلس القضاء الأعلى بإجابتهما لرغبتهما في العمل وصرف جميع مستحقاتهما المالية وبدلاتهما الشهرية، في حين أنهما لم يصرفا الحافز الشهري عن شهر أكتوبر 2014، وأن صدور قرار مجلس القضاء الأعلى لاحقا على سحب القرار المطعون فيه بالقرار .... لسنة 2014 يوحي باصطناع هذا القرار الأخير، الأمر الذي يعيب الحكم المطعون فيه مما يوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك بأن المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن الدفاع القانوني الذي يخالطه واقع ولم يسبق طرحه أمام محكمة الموضوع لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان الطاعنان لم يسبق لهما التمسك أمام محكمة الموضوع بأنهما لم يصرفا الحافز الشهري عن شهر أكتوبر 2014 أو بعدم صحة القرار رقم ... لسنة 2014، وكان هذا الدفاع يخالطه واقع وبالتالي يكون النعي على الحكم المطعون فيه بهذين السببين غير مقبول.
وحيث إن المحكمة قد انتهت إلى نقض الحكم المطعون فيه في الطعن رقم 225 لسنة 85ق "رجال القضاء" فيما تضمنه من القضاء بالتعويض- وعلى نحو ما سلف- فصار النعي المتعلق بهذا الشق واردا على غير محل، ومن ثم تقضي المحكمة برفض الطعن برمته.
وحيث إن موضوع الدعوى رقم .... لسنة 131 ق استئناف القاهرة "رجال القضاء"- فيما تم نقضه- صالح للفصل فيه، ولما تقدم، فإنه يتعين القضاء برفض طلب التعويض.

الطعن 1127 لسنة 40 ق جلسة 27 / 12 / 1970 مكتب فني 21 ج 3 ق 302 ص 1250

جلسة 27 من ديسمبر سنة 1970

برياسة السيد المستشار/ نصر الدين عزام، وعضوية السادة المستشارين: محمود عطيفه، والدكتور أحمد محمد إبراهيم، والدكتور محمد محمد حسنين، وطه الصديق دنانة.

--------------

(302)
الطعن رقم 1127 لسنة 40 القضائية

(أ، ب) إسقاط حبلى عمداً. جريمة. "أركانها". إجهاض.
(أ) الإسقاط هو تعمد إنهاء حالة الحمل قبل الأوان. خروج الحمل من الرحم. ليس ركناً من أركان الجريمة. قيامها ولو ظل الحمل في الرحم بسبب وفاة الحامل.
(ب) رضاء الحامل بالإسقاط. لا يؤثر على قيام الجريمة.
(ج) ضرب أفضى إلى الموت. مسئولية مدنية. تعويض.
التزام كل من ساهم في ارتكاب جريمة الجرح العمدى الذى أفضى إلى وفاة المجنى عليها بدفع التعويض عن ذلك لمن يستحقه قانونا.
(د) اشتراك. "اتفاق". "تحريض". إثبات. "إثبات بوجه عام".
الاشتراك بالاتفاق. ماهيته؟ إثباته؟
(هـ، و) إثبات. "خبرة". محكمة الموضوع. "سلطتها في تقدير الدليل". حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
(هـ) تقدير القوة التدليلية لتقارير الخبراء. أمر موضوعي. للمحكمة الجزم بما لم يجزم به الخبير.
(و) استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. أمر موضوعي.

--------------
1 - الإسقاط هو تعمد إنهاء حالة الحمل قبل الأوان، ومتى تم ذلك فإن أركان هذه الجريمة تتوافر ولو ظل الحمل في رحم الحامل بسبب وفاتها وليس في استعمال القانون لفظ "الإسقاط" ما يفيد أن خروج الحمل من الرحم - في مثل هذه الحالة - ركن من أركان الجريمة، ذلك بأنه يستفاد من نصوص قانون العقوبات المتعلقة بجريمة الإسقاط أن المشرع افترض بقاء الأم على قيد الحياة ولذلك استخدم لفظ الإسقاط، ولكن ذلك لا ينفى قيام الجريمة متى انتهت حالة الحمل قبل الأوان ولو ظل الحمل في الرحم بسبب وفاة الحامل.
2 - إن رضاء الحامل بالإسقاط لا يؤثر على قيام الجريمة، ذلك أن للنفس البشرية حرمة ولا تستباح بالإباحة. ومن ثم فإن ذهاب المجنى عليها برضاها إلى المحكوم عليه الأول ليجري لها عملية الإسقاط ووفاتها بسبب ذلك لا ينفى خطأ المحكوم عليه المذكور، وليس في مسلك المجنى عليها ما يقطع علاقة السببية بين فعل المسقط وبين وفاة المجنى عليها.
3 - كل من يساهم في ارتكاب جريمة الجرح العمدى الذى أفضى إلى وفاة المجنى عليها يكون مسئولاً عن دفع التعويض عن ذلك لمن يستحقه قانوناً.
4 - الاشتراك بالاتفاق إنما يتكون من اتحاد نية الفاعل والشريك على ارتكاب الفعل المتفق عليه، وهذه النية من مخبآت الصدور ودخائل النفس التي لا تقع عادة تحت الحس وليس لها أمارات ظاهرة، كما أن الاشتراك بالتحريض قد لا توجد له سمات أو شواهد ظاهرة تدل عليه. وللقاضي الجنائي إذا لم يقم على الاتفاق أو التحريض دليل مباشر أن يستدل عليه بطريق الاستنتاج والقرائن التي تقوم لديه ولا حرج عليه من أن يستنتج حصول الاشتراك من فعل لاحق للجريمة يشهد به ويسوغ وقوعه.
5 - من المقرر أن لمحكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقارير الخبراء المقدمة في الدعوى والفصل فيما يوجه إلى هذه التقارير من اعتراضات والمفاضلة بينها والأخذ بما ترتاح إليه منها وإطراح ما عداه لتعلق هذا الأمر بسلطتها في تقدير الدليل، كما أن لها أن تجزم بما لم يجزم به الخبير في تقريره متى كانت وقائع الدعوى قد أيدت ذلك عندها وأكدته لديها.
6 - من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من جماع الأدلة والعناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى لم تقتنع بصحتها ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخرين بأنهم في يوم 23 يونيو سنة 1963 بدائرة قسم الوايلي محافظة القاهرة: المتهم الأول: (أولاً) بصفته طبيبا أسقط عمداً امرأة حبلى هى المجنى عليها ..... وكان ذلك باستعمال وسائل مؤدية إلى ذلك بأن أجرى لها عملية إجهاض أسفرت عن إسقاطها. (ثانياً) أحدث عمداً بالمجنى عليها المذكورة الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية ولم يكن يقصد من ذلك قتلها ولكنها أحدثت بها نزيفاً دموياً أودى بحياتها. المتهمان الثاني والثالث: (أولاً) اشتركا مع المتهم الأول بطرق التحريض والاتفاق والمساعدة في إسقاط المجنى عليها عمداً بأن حرضاه على إسقاطها واتفقا معه على ذلك وساعداه بأن أرسلا المتهم الثالث ليعاونه عند إجراء عملية الإجهاض لها فتمت الجريمة بناء على هذا التحريض وذلك الاتفاق وتلك المساعدة. (ثانيا) اشتركا مع المتهم الأول بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة في إحداث الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية بالمجنى عليها عمداً والتي أودت بحياتها بأن حرضاه على إسقاطها واتفقا معه على ذلك وساعداه على ارتكاب جريمته وكان إحداث الجروح العمدية المفضية إلى موتها نتيجة محتملة لهذا التحريض وذلك الاتفاق وتلك المساعدة وطلبت من مستشار الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة، فقرر بذلك وادعت مدنيا والدة المجنى عليها وطلبت القضاء لها قبل المتهمين متضامنين بمبلغ 50000ج (خمسين ألف جنيه) على سبيل التعويض مع المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة. ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضورياً عملاً بالمواد 40/ 1 - 2 - 3 و41 و43 و236 و261 و263 و32/ 2 و17 و55 و56 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهمين الأول والثاني بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وبمعاقبة المتهم الثالث بالحبس مع الشغل لمدة ستة شهور، وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لكل منهم لمدة ثلاث سنوات وجعلت الإيقاف شاملاً لكافة الآثار الجنائية المترتبة على الحكم، وبإلزامهم متضامنين بأن يدفعوا للمدعية بالحق المدني للسيدة/ ...... مبلغ 1500ج (ألف وخمسمائة جنيه) والمصاريف المدنية المناسبة لهذا المبلغ وأمرت بالمقاصة في أتعاب المحاماة ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.


المحكمة

حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بالاشتراك مع المحكوم عليه الأول في جناية إسقاط امرأة حبلى وإحداثه بها إصابات أودت بحياتها قد انطوى على خطأ في الإسناد وقصور في التسبيب وفساد في الاستدلال وخطأ في القانون. فأما الخطأ في الإسناد فيتحصل في أن الحكم مما استدل به على أن المحكوم عليه الأول هو الذى أسقط المجنى عليها، أن الجنين لم يكن في حالة تعفن، كما عول في إثبات اشتراك الطاعن في الجريمة على صلة العمل والصداقة التي تربطه بالمحكوم عليه الأول وعلى تبعية المحكوم عليه الثالث له، وهى وقائع لا أصل لها في الأوراق. وأما القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال فيتمثل في أن المحكوم عليهم قد أثاروا أمام محكمة الموضوع أنه لا شأن لهم بإجهاض المجنى عليها ودللوا على ذلك بأن مؤدى ما ورد في تقرير الصفة التشريحية عن حجم الرحم وضيق فتحته أنه مضت عدة أيام بين إسقاط المجنى عليها وبين توجهها إلى عيادة المحكوم عليه الأول وأنه لم يحدث أي تداخل جراحي بمعرفة هذا الأخير. وقد أطرحت المحكمة هذا الدفاع وعولت في ذلك على شهادة الطبيب الشرعي بالجلسة على الرغم من أن أقواله جاءت على وجه الاستنتاج وتتناقض مع ما تضمنه تقريره ومع ما جاء بالتقرير الاستشاري ثم إن الحكم استند في إثبات اشتراك الطاعن إلى أدلة لا تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها. فضلا عن أنه عول في هذا الإثبات على وقائع لاحقة على الجريمة. وأما الخطأ في القانون فله وجهان أولهما أن غاية ما يمكن إسناده إلى المحكوم عليه الأول أنه شرع في إسقاط المجنى عليها - والشروع في هذه الجريمة غير معاقب عليه - إذ الثابت من تقرير الصفة التشريحية أن الجنين ظل في رحم أمه إلى أن استخرجه الطبيب الشرعي أثناء التشريح، وجريمة الإسقاط لا تتم إلا بإخراج الجنين من بطن أمه قبل الأوان. والوجه الثاني أنه ما كان للحكم أن يلزم الطاعن - بالتضامن مع باقي المحكوم عليهم - بدفع تعويض لوالدة المجنى عليها، فالحادث لم يقع إلا بخطأ المجنى عليها فهي التي سعت بنفسها إلى عيادة المحكوم عليه الأول ومكنت له من إجهاضها مما أفضى إلى موتها، وقد انقطعت بهذا الخطأ علاقة السببية بين فعل الطبيب وبين وفاة المجنى عليها وكل ذلك يعيب الحكم بما يوجب نقضه.
وحيث إن يبين من الاطلاع على المفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن أن كل الوقائع التي نعى الطاعن على الحكم المطعون فيه في خصوصها، الخطأ في الإسناد لها مأخذ صحيح في الأوراق، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن يكون غير صحيح. لما كان ذلك، وكان الحكم قد بين واقعة الدعوى وأورد الأدلة عليها ومن بينها التقرير الطبي الشرعي التكميلي المؤرخ 6/ 10/ 1964 وأثبت أن التقرير أشار إلى أنه لو فرض أن تداخلا جراحياً أجرى للمجنى عليها قبل حضورها إلى عيادة المتهم الأول فإن مثل هذا التداخل وما تطلبه من تخدير ومع ما نجم عنه من نزيف دموي غزير مصحوب بصدمة عصبية، فإن كل ذلك يجعل المذكورة في حالة صيحة سيئة يتعذر معها أن تنتقل بمفردها إلى حيث عيادة الطبيب إلا بمعاونة جدية من الغير محمولة. كما أشار أيضاً إلى ثبوت عدم تلوث الملابس التي وجدت معلقة بالعيادة بالدم وأن هذا ممكن حدوثه على أحد احتمالين: (أولهما) أن المجنى عليها حضرت إلى العيادة وهى في حالة صحية عادية تمكنها من الانتقال بمفردها وتكون خلعت هي بنفسها ملابسها التي ظلت نظيفة وفى هذه الحالة يتعين أن يكون ما قد أجرى لها من تداخل جراحي قد أجرى لها في عيادة الطبيب المتهم الأول..... (وثانيهما) أن تكون المذكورة قد أحضرت إلى عيادة المتهم الأول وقد توقف نزفها لغزارة ما سبق أن نزفت من الدم عقب التداخل الجراحي الذى سبق إجراؤه لها بعيداً عن عيادته ويتعين في هذه الحالة أن يؤتى بها إلى العيادة محمولة بواسطة الغير لا أن تأتى هي بنفسها، ثم أورد الحكم أن الطبيب الشرعي ذكر عند مثوله أمام المحكمة بجلسة 15/ 5/ 1968 لمناقشته في إجابته عن المدة التي مضت من وقت الإجهاض إلى يوم الوفاة "أن الإجهاض والوفاة حصلا في خلال 24 ساعة" وعلل ضيق فتحة عنق الرحم بأنه "لا بد أن تكون المتوفاة قد حقنت بمادة لمنع النزيف. وعندما سئل عما إذا كان الرحم بحجم الرمانة يتسع للجنين بحجمه الطبيعي أجاب أنه يتسع طبعاً وذكر أن النزيف الذى ماتت به هو نزيف أولى" ثم عرض الحكم لدفاع المحكوم عليه الأول وللتقرير الاستشاري المقدم منه وحصله ورد عليه في قوله "وحيث إن المتهم الأول أنكر ما نسب إليه وذكر أن المتوفاة حضرت إليه ومعها المتهم الثالث وكانت في حالة إعياء تام ونزيف والدماء تلوث ملابسها، ولم يوقع الكشف عليها إلا من ناحية الضغط الذى وجده منخفضاً بطريقة غير عادية ومن ناحية النبض فوجده محسوساً فحاول إسعافها بشتى الطرق ولكنها توفيت بعد حوالى عشرة دقائق من حضورها وتقدم الدفاع عنه بتقرير طبى شرعي استشاري جاء به (1) أن وجود فتحة عنق الرحم بشكل مستدير وغير متمددة ولا تسمح إلا بإدخال طرف الإصبع الخنصر رغم أن الجنين قد قطعت أطرافه السفلية اليمنى بآلة حادة مما يستلزم توسيع الفتحة بحيث تسمح بإدخال الآلة القاطعة التي بترت فخذ الجنين يدل على أن عملية الإجهاض وقطع الطرف السفلى للجنين قد تمت قبل مدة من الوفاة لا تقل عن بضعة أيام قد تصل إلى أسبوع أو عشرة أيام ولا يمكن أن تكون هذه العملية قد أجريت في نفس يوم الوفاة وإلا لوجدت فتحة عنق الرحم متسعة ومستعرضة الشكل وتسمح بإدخال أصبعين اثنين على الأقل (2) وأن وجود الرحم بحجم الرمانة رغم أنه يحتوى على جنين في الشهر السادس من الحمل يدل على أن هذا الرحم قد مضى على إجهاضه مدة تصل إلى أسبوع أو عشرة أيام قبل الوفاة وإلا لوجد حجم الرحم مثل حجم البطيخة وانتهى التقرير في نتيجته إلى أنه لا يمكن أن يكون الطبيب المتهم قد أجرى عملية الإجهاض في نفس يوم الوفاة. وحيث إن المحكمة لا تعول على إنكار المتهم المذكور وترى أن ما ذهب إليه في دفاعه لا يتفق والماديات الثابتة في الدعوى فليس من المتصور عقلاً أن تأتى المتوفاة إلى العيادة بالحالة التي وصفها المتهم من أنها كانت في حالة إعياء شديد ومصابة بنزيف وأنها كانت غارقة في الدماء وترتدى ملابس الخروج العادية، ثم يتضح من المعاينة أن الملابس التي كانت ترتديها سواء منها الداخلية أو الخارجية وكذلك الجورب والحذاء كلها خالية من أية تلوثات دموية وأنها رغم إعيائها الشديد استطاعت الحضور بمفردها إلى العيادة. كما استطاعت خلع ملابسها وارتداء قميص النوم الأمر الذى تقطع معه المحكمة بأن المتوفاة كانت في حالة تسمح لها بالوصول إلى العيادة وقد حضرت خصيصاً لذلك واستعدت بملابس خروج وقميص نوم، وأنها كانت تستطيع خلع ملابسها وارتداء قميص النوم الذى وجد على الجثة في العيادة ولا شيء خلافه على الجثة وبالتالي تكون حالة النزيف قد أصابتها عقب إجراء عملية إجهاضها مما أدى إلى وفاتها. ومما يؤيد هذا النظر ما جاء على لسان المتهم الثاني من أن المتهم الثالث أبلغه بوفاة المجنى عليها عقب إجراء عملية إجهاض لها بعيادة المتهم الأول، فضلاً عن محاولة الأخير إنكار سابق معرفته بالمتوفاة رغم ما ذكره المتهمان الثاني والثالث عن سابقة تعرفه عليها وتأخيره في التبليغ عن وقوع الحادث عدة ساعات إذ لم يبلغ إلا في الساعة التاسعة صباحاً رغم ما قرره أن الوفاة حدثت بعد الساعة الواحدة صباحاً، وكذلك استفساره عما إذا كان في إمكانه إصدار شهادة وفاة لها من عدمه على الوجه الذى جاء على لسان الدكتور محمد شوقي عبد المنعم، كما سلفت الإشارة، كل هذه قرائن تعمل متساندة ضد المتهم الأول، أما ما تضمنه التقرير الاستشاري فقد تكفل بالرد عليه الطبيب الشرعي بمذكرة شرعية مؤرخة 9/ 6/ 1968 تضمنت الرد على الوجه التالي (1) لو أن التداخل الحاد بداخل الرحم قد تم منذ بضعة أيام إلى عشرين يوماً قبل الوفاة - حكماً على أن الرحم مغلق العنق تقريباً - فإن قطع الحبل السرى يترتب عليه ويستتبعه موت الجنين داخل الرحم وتعطنه في حين أن الجنين وجد عند إجراء الصفة التشريحية في حالة عادية دون أي عطن، ويضاف إلى ذلك أنه من المعروف أن إقفال الرحم قد ينتج نتيجة امتداد حدوث حلقة انقباضية تلقائية أو عقب تعاطى مواد قابضة لعضلات الرحم عن طريق الحقن العضلي أو الوريدي أو حتى الموضعي كالأرجوت أو مشتقاته بالإضافة إلى تأثير التيبس الرمي على العضلات (2) كانت أبعاد الرحم عند تشريح الجثة 13×18 سم وقاعدته تصل تقريباً حتى مستوى السرة وهو المستوى الذى يصل إليه قاعدة الرحم في نهاية حمل ستة أشهر. ولعل وجود عضلة الرحم في حالة انقباض نتيجة التيبس الرمي جعلت الرحم يبدو أصغر حجماً" وإذ كانت هذه الأدلة التي اعتمدت عليها الحكم من شأنها أن تؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها فإن كل مجادلة في هذا الشأن تعد مجادلة موضوعية مما لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض، ذلك بأنه من المقرر أن لمحكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقارير الخبراء المقدمة في الدعوى والفصل فيما يوجه إلى هذه التقارير من اعتراضات والمفاضلة بينها والأخذ بما ترتاح إليه منها وإطراح ما عداه لتعلق هذا الأمر بسلطتها في تقدير الدليل، كما أن لها أن تجزم بما لم يجزم به الخبير في تقريره متى كانت وقائع الدعوى قد أيدت ذلك عندها وأكدته لديها. كما أنه من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من جماع الأدلة والعناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى لم تقتنع بصحتها ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن من أن ما ذكره الطبيب الشرعي عن حالة الرحم كان من باب الاستنتاج وعن تحديد الحكم لزمان ومكان ارتكاب الجريمة يكون غير مقبول. لما كان ما تقدم، وكان الحكم قد دلل على اشتراك الطاعن في الجريمة بقوله "وحيث إن المتهم الثاني وإن كان قد اعترف بصلته بالمجنى عليها وسابقة اتصاله بها جنسياً إلا أنه أنكر علمه بإجراء عملية الإجهاض مقرراً أن صلته انقطعت بها منذ شهرين سابقين على وقوع الحادث وبعد وضع أمواله تحت الحراسة.. وهذا غير صحيح ذلك لأن قيام المتهم الثالث الذى يعمل بمصانع عوف بمرافقتها إلى عيادة المتهم الأول وهو الطبيب الخاص لنفس المصانع ثم تكليف المتهم الثاني لسائق سيارته أبو الفتوح ياسين أحمد القاضي وبصحبته عبد الله فكرى محمد مدير المصانع بالذهاب إلى الإسكندرية لإحضار والدتها بحجة مرض المتوفاة، كل ذلك قاطع في الدلالة على أن صلته بها لم تنقطع وأنه كان على اتفاق معها ومع المتهم الأول على التخلص من الجنين، فطلب من المتهم الأول الذى تربطه به صلة الصداقة فوق صلة العمل أن يقوم بتلك العملية كما أنه طلب من المتهم الثالث مرافقتها عند ذهابها إلى العيادة، هذا بالإضافة إلى ما قرره خليل جورجى جرجس البوهيجى بالشارع الذى تقيم به المتوفاة والذى كان يخدمها أحياناً من أنه رأى المتهم الثاني قبل أسبوع من الحادث منتظراً إياها بسيارته وأنها ركبت معه، وما قرره البواب محمد خلاف محمد وزميله على عبيد في أقوالهما من أن أولهما شاهد المتهم الثاني بمنزل المتوفاة، منذ ثلاثة أيام أو أربعة سابقة على وقوع الحادث، وكذلك ما قررته السيدة....... والدة المتوفاة من أن ابنتها أخبرتها من حوالى شهر بأنها حامل من المتهم الثاني وأنه سيتزوج منها وسيبنى لها فيلا بمصر الجديدة وقالت أنها لاحظت انتفاخ بطنها بوضوح... وحيث إنه بالإضافة إلى الأدلة القائمة في حق المتهمين الثلاثة.... فإن التحريات التي أجرها النقيب حسن الليثى بمباحث شرق القاهرة قد دلت على أن المتهم الثاني اتفق مع المتهم الأول الطبيب الخاص لمصانعه على إجراء عملية إجهاض بعيادته بحكم صلة الصداقة التي تربط بينهما وصلة العمل أيضاً وذلك ستراً للفضيحة خصوصاً وأن له أولاد من زوجة سابقة كما دلت على أن المتوفاة خرجت من منزلها في الساعة التاسعة مساء يوم 22/ 6/ 1963 مرتدية ملابسها وهى فستان بنى اللون، وأشاعت بين سكان المنزل أنها ستتغيب ثلاثة أيام عن مسكنها ثم توجهت إلى عيادة المتهم الأول صحبة المتهم الثالث ليرافقها وقت إجراء العملية وليرشدها إلى مكان العيادة ثم عاد للمتهم الثاني في منزله حيث انتظر لمنتصف الليل ثم عاد للعيادة حيث كانت العملية قد أجريت وحدثت الوفاة. وحيث إن الأدلة والقرائن سالفة البيان واضحة الدلالة أن المتهم الثاني وهو الذى حملت منه المتوفاة سفاحا قد اتفق مع المتهم الأول وهو الطبيب الخاص بمصانعه على أن يجرى لها عملية إجهاض، وقام المتهم الثالث العامل بمصانعه أيضاً بمرافقتها إلى العيادة ليرشدها إلى مكانها حيث تجرى لها العملية" وما أورده الحكم فيما تقدم كاف وسائغ في التدليل على توافر عناصر الاشتراك في حق الطاعن، ذلك بأن الاشتراك بالاتفاق إنما يتكون من اتحاد نية الفاعل والشريك على ارتكاب الفعل المتفق عليه، وهذه النية من مخبآت الصدور ودخائل النفس التي لا تقع عادة تحت الحس وليس لها أمارات ظاهرة، كما أن الاشتراك بالتحريض قد لا توجد له سمات أو شواهد ظاهرة تدل عليه، وللقاضي الجنائي إذا لم يقم على الاتفاق والتحريض دليل مباشر أن يستدل عليها بطريق الاستنتاج والقرائن التي تقدم لديه ولا حرج عليه من أن يستنتج حصول الاشتراك من فعل لاحق للجريمة يشهد به ويسوغ وقوعه. لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لتوافر أركان الجريمة فحصل رأى الدفاع ورد عليه في قوله "وأثار الدفاع أن تهمة الاشتراك في جناية الإسقاط العمد غير متوفرة لأن واقعة الدعوى لا تكون جريمة إسقاط بالنسبة للمتهم الأول. وأن ما تم لا يعدو أن يكون شروعاً في إسقاط. لأن الجنين لم يخرج من الرحم لوفاة الأم، وأن القانون لا يعاقب على الشروع في الإسقاط. إلا أن هذا الدفاع مردود بأن المفهوم في القانون أنه لا يشترط في جريمة الإسقاط أن يكون الجنين حياً فيعتبر الإسقاط جنائياً ولو ارتكب قبل أن يتشكل الجنين أو تدب فيه الحركة، ويعتبر كذلك ولو مات الجنين أثناء العملية قبل إخراجه عمداً" وهذا الذى قرره الحكم صحيح في القانون فالإسقاط هو تعمد إنهاء حالة الحمل قبل الأوان، ومتى تم ذلك فإن أركان هذه الجريمة تتوافر ولو ظل الحمل في رحم الحامل بسبب وفاتها وليس في استعمال القانون لفظ الإسقاط ما يفيد أن خروج الحمل من الرحم - في مثل هذه الحالة - ركن من أركان الجريمة. ذلك بأنه يستفاد من نصوص قانون العقوبات المتعلقة بجريمة الإسقاط أن المشرع افترض بقاء الأم على قيد الحياة ولذلك استخدم لفظ الإسقاط ولكن ذلك لا ينفى قيام الجريمة متى انتهت حالة الحمل قبل الأوان ولو ظل الحمل في الرحم بسبب وفاة الحامل. لما كان ما تقدم، وكان رضاء الحامل بالإسقاط لا يؤثر على قيام الجريمة. كما أن للنفس البشرية حرمة ولا تستباح بالإباحة، فإن ذهاب المجنى عليها برضاها إلى المحكوم عليه الأول ليجري لها عملية الإسقاط ووفاتها بسبب ذلك لا ينفى خطأ المحكوم عليه المذكور، وليس في مسلك المجنى عليها ما يقطع علاقة السببية بين فعل المسقط وبين وفاة المجنى عليها. ومن ثم فإن كل من ساهم في ارتكاب جريمة الجرح العمدى الذى أفضى إلى وفاة المجنى عليها يكون مسئولاً عن دفع التعويض عن ذلك لمن يستحقه قانوناً. ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص يكون غير سديد. لما كان ما تقدم جميعه، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس واجب الرفض موضوعاً.

الطعن 1816 لسنة 39 ق جلسة 1 / 3 / 1970 مكتب فني 21 ج 1 ق 76 ص 308

جلسة أول مارس سنة 1970

برياسة السيد المستشار/ نصر الدين حسن عزام، وعضوية السادة المستشارين: أنور أحمد خلف، ومحمد كامل عطيفة، والدكتور أحمد محمد إبراهيم، والدكتور محمد محمد حسنين.

---------------

(76)
الطعن رقم 1816 لسنة 39 القضائية

(أ) حكم. "إصداره". بطلان.
مناط البطلان في حكم المادة 167 مرافعات هو صدور الأحكام من قضاة غير الذين سمعوا المرافعة. مثال.
(ب) تفتيش. "إذن التفتيش. إصداره". "الدفع ببطلان التفتيش".
الخطأ في اسم المطلوب تفتيشه لا يبطل التفتيش.
 ما دام الحكم قد استظهر أن الشخص الذي حصل تفتيشه هو المقصود بإذن التفتيش.
(ج) نقض. "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض.

--------------
1 - تنص المادة 167 من قانون المرافعات على أنه: "لا يجوز أن يشترك في المداولة غير القضاة الذين سمعوا المرافعة وإلا كان الحكم باطلا". ومفاد ذلك أن مناط البطلان هو صدور الأحكام من قضاة غير الذين سمعوا المرافعة. ولما كان الطاعن لا ينازع في أن القضاة الذين اشتركوا في المداولة وأصدروا الحكم هم الذين سمعوا المرافعة، فإنه غير مجد ما يثيره من أن عضواً منتدياً كان ضمن الهيئة حين انتقلت إلى محل الحادث لمعاينته واستمعت فيه إلى أحد الشهود، ما دام الثابت أن العضو الأصيل في الهيئة هو الذي حضر بعد ذلك المرافعة واشترك في إصدار الحكم في الدعوى، ويكون تعيب الحكم بالبطلان غير سديد.
2 - من المقرر أن الخطأ في اسم المطلوب تفتيشه لا يبطل التفتيش، ما دام الحكم قد استظهر أن الشخص الذي حصل تفتيشه هو في الواقع بذاته المقصود بإذن التفتيش.
3 - إن ما يثيره الطاعن من منازعة في سلامة ما استخلصته المحكمة من أقوال الشهود ومن التحقيقات التي تمت في الدعوى لا يخرج عن كونه جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 13 نوفمبر سنة 1966 بدائرة مركز دمياط محافظتها: حاز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً (حشيشاً) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد المبينة بأمر الإحالة. فقرر بذلك. ومحكمة جنايات دمياط قضت حضورياً عملاً بالمواد 1/ 1 و2 و7 و34/ 1 - أ و36 و42 من القانون 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون 206 لسنة 1960 و40 لسنة 1966 والبندين 1 و12 من الجدول رقم 1 المرفق و17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات وتغريمه ثلاثة آلاف جنيه ومصادرة المضبوطات. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة إحراز جواهر مخدرة، قد شابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال وبطلان في الإجراءات، ذلك بأن ما أورده الحكم في صدد الدفع ببطلان إذن التفتيش لا يصلح رداً على دفاع الطاعن في هذا الشأن وعول على أقوال الشهود على الرغم من تصادمها مع الماديات التي كشفت عنها المعاينة هذا إلى أن أحد أعضاء الهيئة التي انتقلت لمعاينة مكان الحادث واستمعت فيه إلى أحد الشهود لم يكن ضمن الهيئة التي استمعت إلى المرافعة وأصدرت الحكم في الدعوى.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة إحراز جوهر مخدر التي دان الطاعن بها، وأقام عليها في حقه أدلة مستمدة من أقوال شهود الإثبات ومن تقرير المعامل الكيماوية - وهي أدلة سائغة تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها - عرض للدفع ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات المبدى من الطاعن ورد عليه بقوله "وحيث إن المحكمة لا تعول على هذا الدفاع ذلك أن المستقر عليه قضاء أن الخطأ في اسم المأذون بتفتيشه لا يبطل هذا الإذن طالما أنه هو الشخص المقصود بالتفتيش. ولما كان الثابت بالأوراق أن المتهم سجل بمكتب المخدرات باسم..... وشهرته....، وقد صدر الإذن باسم الشهرة (.......) وأنه ليس هناك شخص أخر بهذا الاسم يملك مقهى برأس البر، فإن ذلك ما يؤيد اقتناع المحكمة بأن المتهم هو المقصود بالتفتيش، ومن ثم يكون الدفع المبدى من الطاعن على غير أساس خليق الرفض" فإن هذا الذي أورده الحكم كاف ويسوغ به الرد على دفاع الطاعن لما هو مقرر من أن الخطأ في اسم المطلوب تفتيشه لا يبطل التفتيش ما دام الحكم قد استظهر أن الشخص الذي حصل تفتيشه هو في الواقع بذاته المقصود بإذن التفتيش. ولما كانت المحكمة قد أفصحت بما أوردته في مدوناتها عن اطمئنانها إلى أن الطاعن هو الذي انصبت عليه التحريات، وهو المقصود في الإذن الصادر بالتفتيش فإن النعي على الحكم بالقصور في التسبيب يكون على غير أساس. لما كان ذلك، وكان ما يثيره الطاعن من منازعة في سلامة ما استخلصته المحكمة من أقوال الشهود ومن التحقيقات التي تمت في الدعوى لا تخرج عن كونه جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل، وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكانت المادة 167 من قانون المرافعات تنص على أنه "لا يجوز أن يشترك في المداولة غير القضاة الذين سمعوا المرافعة وإلا كان الحكم باطلا" فإن مفاد ذلك أن مناط البطلان هو صدور الأحكام من قضاة غير الذين سمعوا المرافعة. ولما كان الطاعن لا ينازع في أن القضاة الذين اشتركوا في المداولة وأصدروا الحكم هم الذين سمعوا المرافعة، فإنه غير مجد ما يثيره من أن عضواً منتدباً كان ضمن الهيئة حين انتقلت إلى محل الحادث لمعاينته واستمعت فيه إلى أحد الشهود ما دام الثابت أن العضو الأصيل في الهيئة هو الذي حضر بعد ذلك المرافعة واشترك في إصدار الحكم في الدعوى، ويكون تعييب الحكم بالبطلان غير سديد. لما كان ما تقدم، فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الطعن 2009 لسنة 39 ق جلسة 23 / 2 / 1970 مكتب فني 21 ج 1 ق 74 ص 302

جلسة 23 من فبراير سنة 1970

برياسة السيد المستشار/ محمود العمراوي، وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم الديواني، ومحمد السيد الرفاعي، وطه الصديق دنانه، ومصطفى الأسيوطي.

--------------

(74)
الطعن رقم 2009 لسنة 39 القضائية

)أ، ب، ج) إثبات. "إثبات بوجه عام". "شهود". محكمة الموضوع. "سلطتها في تقدير الدليل". حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
)أ) التعرف على هيئة الشخص وقوامه من رؤيته من الخلف أثناء فراره. صحيح في منطق العقل.
)ب) تقدير قوة الدليل من إطلاقات محكمة الموضوع.
)ج) لمحكمة الموضوع الأخذ بما تطمئن إليه من قول الشاهد أو بعض قوله والإعراض عما عداه.

--------------
1 - يصح في منطق العقل أن يعرف الشخص من هيئته وقوامه ولو كانت رؤيته من الخلف أثناء فراره خصوصاً إذا سبقت له معرفة بمن رآه وكان حصول الرؤية في رابعة النهار.
2 - إن تقدير قوة الدليل من سلطة محكمة الموضوع وحدها.
3 - لمحكمة الموضوع أن تأخذ بما تطمئن إليه من قول الشاهد أو بعض قوله وتعرض عما عداه مما يكون قد شهد به.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 3 يونيه سنة 1967 بدائرة مركز جهينة محافظة سوهاج: ضرب محمد محمد أحمد العنيبسى عمداً فأحدث به الإصابتين الموصوفتين بالتقرير الطبي الشرعي والتي تخلف لديه من جراء إحداها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي إعاقة بحركة ثني وبسط المرفق الأيسر وكب الساعد الأيسر وثني أصابع اليد اليسرى مما يقلل من كفاءته على العمل بنحو 25 - 30% في المائة وكان ذلك مع سبق الإصرار والترصد وطلبت إلى السيد مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمادة 240/ 1 - 2 من قانون العقوبات. فقرر بذلك وادعى المجني عليه مدنياً قبل المتهم بمبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنايات سوهاج قضت في الدعوى حضورياً عملاً بالمادة 240 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات وإلزامه بأن يدفع للمدعي بالحق المدني مبلغ قرش صاغ واحد كتعويض مؤقت والمصروفات. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو أنه الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة إحداث عاهة مستديمة قد شابه الخطأ في الإسناد، ذلك أنه أسند إلى الشاهد خليفة حمودة خليفة - على خلاف الثابت بالأوراق - أنه شاهد الطاعن يفر من مكان الحادث، في حين أنه قرر بتحقيقات النيابة وبجلسة المحاكمة أنه رأى شخصاً يجري ولم يستطع أن يتحقق منه، كما أن مفاد شهادته بالجلسة أنه لم يتحقق من شخصيته لمشاهدته له من الخلف، مما يعيب الحكم ويوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه حصل أقوال الشاهد خليفة حمودة خليفة في قوله "إنه أثناء وجوده بزريبته حضرت إليه ابنته وأخبرته بإصابة المجني عيه فأسرع إليه فوجده مصاباً وأخبره بأن المتهم ضاربه، وأضاف بأنه شاهد المتهم يفر من مكان الحادث" ويبين من محضر جلسة المحاكمة أن المحكمة سألت هذا الشاهد عما إذا كان قد شاهد المتهم يجري فأجاب "أنا شايفه من قفاه" وما حصله الحكم على هذا النحو يتفق والثابت من أقوال الشاهد بمحضر جلسة المحاكمة. ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أن الشاهد رأى الطاعن وهو في طريق فراره عقب ارتكاب الحادث، وكان يصح في منطق العقل أن يعرف الشخص من هيئته وقوامه ولو كانت رؤيته من الخلف أثناء فراره خصوصاً إذا سبقت له معرفة بمن رآه - كما هو الحال بالنسبة لهذا الشاهد - إذ قرر في تحقيقات النيابة أن المتهم والمجني عليه "أولاد عم فوقاني" فضلاً عن حصول الرؤية في رابعة النهار حوالي ظهر يوم الحادث. لما كان ذلك، وكان تقدير قوة الدليل من سلطة محكمة الموضوع وحدها، وكان لمحكمة الموضوع أن تأخذ بما تطمئن إليه من قول الشاهد أو بعض قوله وتعرض عما عداه مما يكون قد شهد به، فإن المجادلة في هذا الخصوص لا تكون مقبولة. لما كان ما تقدم، فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه.

الطعن 1813 لسنة 39 ق جلسة 23 / 2 / 1970 مكتب فني 21 ج 1 ق 72 ص 295

جلسة 23 من فبراير سنة 1970

برياسة السيد المستشار/ محمود العمراوي، وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم الديواني، ومحمود السيد الرفاعي، وطه الصديق دنانه، ومحمد ماهر حسن.

------------------

(72)
الطعن رقم 1813 لسنة 39 القضائية

تسعيرة: أسباب الإباحة. مسئولية جنائية. قانون. "تفسيره". قرارات وزارية. إثبات. "إثبات بوجه عام". حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
حق بيع السلعة بأسعار مخالفة لأسعار الجدول الأسبوعي. اعتباراً من اليوم التالي لانتهاء مدة العمل بذلك الجدول. ما لم يصدر قرار من الوزير المختص بتعديل مدة العمل بذلك الجدول. أو توجد للسلعة تسعيرة جديدة.

----------------
إن مقتضى المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 بشأن التسعير الجبري وتحديد الأرباح، أنه يجوز للتاجر أن يبيع السلعة بأسعار مخالفة لأسعار الجدول الأسبوعي، وذلك اعتباراً من اليوم التالي لانتهاء الأسبوع الذي وضع له الجدول السابق، ما دام أنه لم يصدر بتعديل المدة قرار من الوزير المختص، ولم توجد تسعيرة جديدة لهذه السلعة في أول يوم من الأسبوع التالي الذي تم البيع فيه. وإذ كان ما تقدم، وكانت النيابة (الطاعنة) تسلم بأن السلعة وقت البيع لم تكن مدرجة بالكشف الأسبوعي لتعيين الأسعار، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون، ويكون الطعن فيه في غير محله مما يتعين معه رفضه موضوعاً.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 19 يونيه سنة 1966 بدائرة قسم باب شرقي محافظة الإسكندرية: بصفته صاحب المحل الموضح بالمحضر باع سلعة مسعرة (بطاريات) بسعر يزيد عن السعر المحدد قانوناً. وطلبت عقابه بالمواد 1 و2 و9 و14 و15 و16 من المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 المعدل. ومحكمة الإسكندرية المستعجلة قضت في الدعوى حضورياً بتاريخ 18 يناير سنة 1967 عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم مائة جنيه والمصادرة والشهر. فاستأنف المتهم الحكم. ومحكمة الإسكندرية الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت في الاستئناف حضورياً اعتبارياً بقبوله شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فعارض. وقضى في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه، وبراءة المتهم مما أسند إليه. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من تهمة بيع سلعة "بطاريات" بأكثر من السعر القانوني استناداً إلى أن هذه السلعة لم تكن وقت وقوع الجريمة مدرجة بالجدول الأسبوعي الذي تصدره لجنة التسعيرة، قد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأن إغفال إدراج السلعة في هذا الجدول لا يمنع استمرار خضوعها للتسعيرة ما دامت هي ما زالت مدرجة بالجدول الملحق بالمرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 الخاص بشئون التسعير الجبري وتحديد الأرباح ولم ترفع منه بقرار من الوزير المختص بما يعيب الحكم ويوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بالبراءة استناداً إلى أن السلعة المباعة - البطاريات - لم تكن قد أدرجت بكشف التسعيرة الأسبوعي الذي تم البيع خلاله. لما كان ذلك، وكانت المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 بشأن التسعير الجبري وتحديد الأرباح تقضى بأن تعيين الأسعار يكون ملزماً مدى الأسبوع الذي وضعته له لجنة التسعير بالمحافظة، وأنه لا يجوز تعديل مدة الإلزام إلا بقرار من الوزير المختص، فإن مقتضى ذلك أنه يجوز للتاجر أن يبيع السلعة بأسعار مخالفة لأسعار الجدول الأسبوعي، وذلك اعتباراً من اليوم التالي لانتهاء الأسبوع الذي وضع له الجدول السابق، ما دام أنه لم يصدر بتعديل المدة قرار من الوزير المختص، ولم توجد تسعيرة جديدة لهذه السلعة في أول يوم من الأسبوع الثاني الذي تم البيع فيه. لما كان ما تقدم، وكانت النيابة الطاعنة تسلم بأن السلعة وقت البيع لم تكن مدرجة بالكشف الأسبوعي لتعيين الأسعار، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويكون الطعن في غير محله مما يتعين معه رفضه موضوعاً.

الطعن 1810 لسنة 39 ق جلسة 23 / 2 / 1970 مكتب فني 21 ج 1 ق 71 ص 291

جلسة 23 من فبراير سنة 1970

برياسة السيد المستشار/ محمود العمراوي، وعضوية السادة المستشارين: محمد السيد الرفاعي، وطه الصديق دنانه، ومصطفى الأسيوطي، ومحمد ماهر حسن.

--------------------

(71)
الطعن رقم 1810 لسنة 39 القضائية

مستشار الإحالة. "الطعن في قراراته". إحالة. أمر إحالة. طعن. "الصفة فيه". "في قرارات مستشار الإحالة". نقض. "التقرير بالطعن". "أسباب الطعن. إيداعها". "أسباب الطعن. قبولها". "الصفة في الطعن". نيابة عامة.
الطعن في قرار مستشار الإحالة بإحالة الدعوى إلى المحكمة الجزئية باعتبار الواقعة جنحة أو مخالفة. وجوب صدوره عن النائب العام أو المحامي العام في دائرة اختصاصه أو من وكيل عن أحدهما.
وضع أسباب الطعن في قرار مستشار الإحالة. واجب على النائب العام أو المحامي العام في دائرة اختصاصه. تكليف أيهما أحد أعوانه بوضع تلك الأسباب. وجوب توقيعه عليها بما يفيد إقراره لها في الميعاد المحدد قانوناً. حصول ذلك التوقيع بعد الميعاد. لا يصحح البطلان. أساس ما تقدم؟
صحة التوكيل في إيداع أسباب الطعن كالشأن في التقرير بالطعن.

-------------------
يجب أن يصدر الطعن في قرار مستشار الإحالة، بإحالة الدعوى إلى المحكمة الجزئية باعتبار الواقعة جنحة أو مخالفة عن النائب العام أو المحامي العام في دائرة اختصاصه، حتى يكون في ذلك ضمانة للمتهم، فإذا وكل أحدهما أعوانه بالتقرير بالطعن بقلم الكتاب - وهو عمل مادي - يستوي فيه أن يباشره أيهما بنفسه أو يكل أمره إلى غيره بتوكيل منه، إلا أن عليه أن يتولى هو وضع أسباب الطعن، فإن كلف أحد أعوانه بوضعها، فيجب عليه أن يوقع على ورقتها بما يفيد إقراره إياها، إذ الأسباب إنما هي في الواقع من الأمر، جوهر الطعن وأساسه ووضعها من أخص خصائصه، أما إيداع ورقة الأسباب قلم الكتاب، فلا مانع أن يحصل فيه التوكيل كما هو الشأن في التقرير بالطعن. وإذ كان ذلك، وكان الواضح من الأوراق أن تقرير أسباب الطعن لم يعرض على النائب العام أو المحامي العام للموافقة عليه واعتماده قبل إيداعه قلم الكتاب بواسطة من وكله وفي الأجل الذي حدد في المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، فإن الطعن يكون غير مقبول لتخلف شرط الصفة فيمن وقع على أسبابه، ولا يغني عن ذلك اعتماد هذه الأسباب من المحامي العام بعد انقضاء الميعاد المحدد قانوناً لإيداعها قلم الكتاب، لعدم ارتداد أثر هذه الموافقة اللاحقة إلى إجراء كان قد بطل بانقضاء أجله المحدد في القانون من قبل صدورها.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة (المطعون ضدهما) وآخرين بأنهم في يوم 22 أكتوبر سنة 1965 بدائرة قسم الساحل محافظة القاهرة: المتهمان الأولى والثاني: شرعا مع مجهول في قتل كل من عبد الوارث علي أحمد حسن وعفيفي عبد المسيح حنين عمداً مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية على قتل الأول وأعدوا لذلك سلاحاً نارياً واتجهوا إلى محل تجارته وما أن ظفروا به حتى أطلق ذلك المجهول عليه عدة أعيرة نارية قاصدين من ذلك قتله فأصابوا المجني عليه فحدثت بهما الإصابات الموصوفة بالتقريرين الطبيين وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه هو مداركة المجني عليهما بالعلاج (ثانياً) ضرباً فتحي سعد عبد الوارث عمداً فأحدثا به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي تحتاج لعلاج مدة لا تزيد على عشرين يوماً وكان ذلك عن سبق إصرار (ثالثاً) ضرباً سعد عبد الوارث عمداً فأحدثا به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي تحتاج لعلاج مدة لا تزيد على عشرين يوماً، وكان ذلك عن سبق إصرار المتهمين الثالث والرابع اللذين ضربا رمزي موسى بشاي فأحدثا به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي تحتاج لعلاج مدة لا تزيد عن عشرين يوماً. المتهم الرابع أيضاً: ضرب سعد موسى بشاي فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي تحتاج لعلاج مدة لا تزيد على عشرين يوماً. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم بالمواد 45 و46 و230 و231 و234/ 1 و242/ 1 - 2 من قانون العقوبات. وبتاريخ 6 مارس سنة 1969 أمر مستشار الإحالة حضورياً عملاً بالمادة 177 من قانون الإجراءات الجنائية بإحالة الدعوى إلى محكمة جنح الساحل لجلسة تحددها النيابة العامة، فطعنت النيابة العامة في هذا الأمر بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

من حيث إن الأمر المطعون فيه صدر من مستشار الإحالة بتاريخ 6 من مارس سنة 1969 بإحالة الدعوى إلى محكمة جنح الساحل فقرر رئيس نيابة شمال القاهرة بتاريخ 13 من أبريل سنة 1969 بالطعن فيه بتوكيل من المحامي العام، وفي ذات التاريخ قدم الأسباب التي يبنى عليها طعنه موقعاً عليها منه في الميعاد المحدد قانوناً. إلا أنه يبين من الاطلاع عليها أن المحامي العام لم يوقع على أسباب الطعن بما يفيد إجازتها إلا في 17 من إبريل سنة 1969 أي بعد الميعاد المحدد قانوناً. لما كان ذلك، وكانت المادة 193 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 107 سنة 1962 لا تجيز الطعن أمام محكمة النقض في الأمر الصادر من مستشار الإحالة إلا للمدعى بالحقوق المدنية وللنائب العام بنفسه، أو طبقاً للمادة 30 من القانون رقم 56 لسنة 1959 في شأن السلطة القضائية للمحامي العام في دائرة اختصاصه أو من وكيل خاص عنهما. وكان القانون في مادتيه سالفتي الذكر. إنما أراد أن يصدر الطعن عن النائب العام أو المحامي العام حتى يكون في ذلك ضمانة للمتهم، فإذا وكل أحدهما أعوانه بالتقرير بالطعن بقلم الكتاب - وهو عمل مادي يستوي فيه أن يباشره أيهما بنفسه أو يكل أمره إلى غيره بتوكيل منه - إلا أن عليه أن يتولى هو وضع أسباب الطعن، فإن كلف أحد أعوانه بوضعها، فيجب عليه أن يوقع على ورقتها بما يفيد إقراره إياها، إذ أن الأسباب إنما هي في الواقع من الأمر جوهر الطعن وأساسه، ووضعها من أخص خصائصها، أما إيداع ورقة الأسباب قلم الكتاب فلا مانع أن يحصل فيه التوكيل كما هو الشأن في التقرير بالطعن. لما كان ذلك، وكان الواضح من الأوراق أن تقرير أسباب الطعن لم يعرض على النائب العام أو المحامي العام للموافقة عليه واعتماده قبل إيداعه قلم الكتاب بواسطة من وكله وفي الأجل الذي حدد في المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، فإن الطعن يكون غير مقبول لتخلف شرط الصفة فيمن وقع على أسبابه ولا يغني عن ذلك اعتماد هذه الأسباب من المحامي العام بعد انقضاء الميعاد المحدد قانوناً لإيداعهما قلم الكتاب، لعدم ارتداد أثر هذه الموافقة اللاحقة إلى إجراء كان قد بطل بانقضاء أجله المحدد في القانون من قبل صدورها.

السبت، 18 يونيو 2022

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / م / مسئولية جنائية - مسئولية المتهم عن النتيجة المحتملة



إن المادة 43 من قانون العقوبات وإن وردت فى باب الاشتراك إلا أنها جاءت فى باب الأحكام الابتدائية فدل الشارع بذلك وبعبارتها الصريحة المطلقة أنها إنما تقرر قاعدة عامة .الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / م / مسئولية جنائية - قيامها



رابطة السببية في المواد الجنائية. علاقة مادية تبدأ بالفعل الذي اقترفه الجاني وترتبط من الناحية المعنوية بما يجب عليه أن يتوقعه من النتائج المألوفة لفعله إذا أتاه عمدا.الحكم كاملاً




مسئولية الفاعل عن جميع النتائج المحتملة. ما لم يثبت أن المجني عليه تعمد تجسيم المسئولية.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / م / مسئولية جنائية - أركانها



مناط المسئولية في جريمة إحراز وحيازة الجواهرالمخدرة. ثبوت اتصال الجاني بالمخدر بالذات أو بالواسطة بأية صورة عن علم وإرادة.القصد الجنائي في جريمة إحراز أو حيازة المخدر. قوامه. العلم بكنه المادة المخدرة.الحكم كاملاً




من سلطة محكمة الموضوع تقدير التعويض ما دامت قد بينت في حكمها أركان المسئولية التقصيرية.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / م / مسئولية جنائية - سقوطها



حالة الضرورة التي تسقط المسئولية. ماهيتها. الدفع بأن المتهم كان في حالة ضرورة ألجأته إلى ارتكاب الجريمة عدم جواز إثارته لأول مرة أمام النقض. العلاقة الزوجية أو النسب. عدم صلاحيتها لقيام الضرورة الملجئة لمقارفة الجرائم.الحكم كاملاً




حالة الضرورة التي تسقط المسئولية الجنائية. ماهيتها . الدفع بارتكاب الجريمة تحت تأثير إكراه أدبي. جوهري.الحكم كاملاً




حالة الضرورة التى تسقط المسئولية الجنائية. ماهيتها؟ مثال لدفاع لا تتحقق به حالة الضرورة.الحكم كاملاً




الأصل في القانون أن حالة الضرورة التي تسقط المسئولية هي التي تحيط بشخص وتدفعه إلى الجريمة.الحكم كاملاً