الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الجمعة، 10 يونيو 2022

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / م / محكمة استئنافية - ولايتها وسلطتها

 

 

تصدي المحكمة الاستئنافية لموضوع الدعوى والفصل فيه. غير جائز. اقتصار حكمها على بطلان الحكم المستأنف وعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون. صحيح.

 

 

 

 

المحكمة الاستئنافية إذا ما رأت تأييد الحكم المستأنف للأسباب التى بنى عليها، فليس فى القانون ما يلزمها أن تذكر تلك الأسباب فى حكمها بل يكفى أن تحيل إليها

 

 

 

 

من المقرر أنه إذا كانت المحكمة الاستئنافية قد رأت تأييد الحكم المستأنف للأسباب التى بنى عليها فليس فى القانون ما يلزمها بأن تعيد ذكر تلك الأسباب فى حكمها

 

 

 

 

حق محكمة النقض في نقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها بغير طلب. ما دامت عناصره ثابتة في الحكم دون حاجة إلى تحقيق موضوعي. المادة 35/ 2 من القانون 57 لسنة 1959.

 

 

 

 

عدم استئناف النيابة الحكم الابتدائي الغيابي الذي قضى بإدانة المتهم. استئنافها الحكم الصادر في المعارضة المرفوعة من المتهم والقاضي ببراءته. ليس للمحكمة الاستئنافية إذا ما رأت إدانة المتهم أن تقضي عليه بعقوبة تزيد عن العقوبة المحكوم عليه بها غيابياً. علة ذلك: حتى لا يضار بناء على المعارضة التي رفعها.

 

 

 

 

حق المحكمة الاستئنافية في تعديل وصف التهمة من الإصابة الخطأ إلى القتل الخطأ المنطبق على المادة 238 عقوبات إذا ما تحقق لديها أن وفاة المجني عليه نشأت عن الإصابة الخطأ. أساس ذلك.

 

 

 

 

من المقرر أن الدعوى الجنائية إذا كانت قد أقيمت على المتهم ممن لا يملك رفعها قانوناً وعلى خلاف ما تقضي به المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 121 لسنة 1956 فإن اتصال المحكمة في هذه الحالة بالدعوى يكون معدوماً قانوناً ولا يحق لها أن تتعرض لموضوعها .

 

 

 

 

المحكمة الاستئنافية. تعيد النظر فيما فصلت فيه محكمة أول درجة. عدم فصل المحكمة الأخيرة فى الدعوى المدنية. أثره.

 

 

 

 

استئناف الحكم الصادر بعدم جواز المعارضة اقتصاره على هذا الحكم الشكلي فحسب عدم جواز التصدي حال نظره للحكم الغيابي الصادر في الموضوع.

 

 

 

 

للمحكمة الاستئنافية تصحيح ما وقع في الحكم المستأنف من خطأ في العقوبة ولو بتشديدها على المتهم.

 

 

 

 

لهذه المحكمة إعطاء الوقائع السابق طرحها على القاضي الابتدائي وصفها القانوني الصحيح.

 

 

 

 

لهذه المحكمة إعطاء الوقائع السابق طرحها على القاضي الابتدائي وصفها القانوني الصحيح.

 

 

 

 

عدم استئناف النيابة الحكم الابتدائي الغيابي الذي قضى بإدانة المتهم. استئنافها الحكم الصادر في المعارضة المرفوعة من المتهم والقاضي ببراءته.

 

 

 

 

المحكمة الاستئنافية وهي تفصل في الاستئناف المرفوع من المدعي بالحق المدني فيما يتعلق بحقوقه المدنية أن تتعرض لواقعة الدعوى تناقشها بكامل حريتها .

 

 

 

 

متى يجب على المحكمة الاستئنافية إعادة القضية إلى محكمة أول درجة؟ إذا قضت الأخيرة بعدم الاختصاص أو بقبول دفع فرعي يترتب عليه منع السير في الدعوى.

 

 

 

 

قانون المرافعات المدنية لا ترجع إليه المحكمة الجنائية: إلا عند الإحالة عليه صراحة فى قانون الإجراءات أو عند خلو هذا القانون من نص على قاعدة عامة وردت فى قانون المرافعات.

 

 

 

 

يترتب على رفع الاستئناف من النيابة العمومية أن تتصل المحكمة الاستئنافية بموضوع الدعوى الجنائية .

 

 

 

 

لم يوجب الشارع على المحكمة الاستئنافية أن تعيد القضية لمحكمة أول درجة إلا إذا كان الحكم الصادر من هذه المحكمة الأخيرة قاضيا بعدم الاختصاص أو بقبول دفع فرعى يترتب عليه منع السير فى الدعوى.

 

 

 

 

المقصود من عرض الدعوى على المحكمة الاستئنافية هو تصحيح ما قد يقع في الحكم المستأنف الصادر من محكمة أول درجة من خطأ - فمن حقها بل من واجبها وقد نقل الموضوع برمته إليها أن ترجع الأمور إلى نصابها الصحيح.

 

 

 

 

دعوى كسب غير مشروع. تقديمها إلى إحدى دوائر محكمة الاستئناف. ثبوت أن هذه الدائرة هي من دوائر الجنايات طبقاً لكشف توزيع العمل. هذا لا يمنع من ولايتها بنظر الدعوى.

 

 

 

 

كسب غير مشروع. المحكمة المختصة محلياً بنظر دعوى الكسب غير المشروع. هي محكمة الاستئناف الكائن بدائرتها محل عمل الشخص المرفوعة عليه الدعوى. مكان انعقاد جلسات محكمة الاستئناف المذكورة. لا يؤثر ما دامت قد انعقدت في المدينة التي بها مقرها.

 

 

 

 

من واجب المحكمة الاستئنافية، وهي تنظر في الاستئناف المرفوع أمامها عن الدعوى المدنية المحكوم فيها ابتدائياً بالرفض مع براءة المتهم، أن تقدر ثبوت الواقعة المطروحة

 

 

 

 

محكمة استئنافية. الدفع أمامها ببطلان الحكم الابتدائي لعدم ختمه في الميعاد القانوني. قبولها هذا الدفع. عليها أن تقضي في موضوع الدعوى.

 

 

 

 

لا جناح على المحكمة الاستئنافية إذا هي رفضت طلب التأجيل للاستعداد، فإن المتهم ما دام قد أعلن إعلاناً صحيحاً يكون عليه أن يستعد للدفاع عن نفسه في الفترة الواقعة بين الإعلان وجلسة المحاكمة.

 

 

 

 

سلطتها فى تقدير الواقعة المعروضة عليها. تعارض حكمها مع القضاء الابتدائى بالنسبة إلى من لم يرفع ضدّهم استئناف عن الحكم الابتدائى. لا تأثير له.

 

 

 

 

إن المادة 189 فقرة ثانية من قانون تحقيق الجنايات صريحة فى أنه لا يجوز للمحكمة الاستئنافية إذا كان الاستئناف مرفوعا من المتهم وحده أن تحكم بعدم اختصاصها بنظر الدعوى لكون الواقعة جناية.

 

 

 

 

ما دامت المحكمة الاستئنافية لم تفصل فى الاستئناف المرفوع من المسئول عن الحقوق المدنية بل استبعدته من الرول حتى يدفع الرسم فإنها، متى ثبت لها أن الرسم دفع فعلا، يكون عليها أن تفصل فى الاستئناف.

 

 

 

 

إن وظيفة المحكمة الاستئنافية هي نظر الدعوى برمتها والفصل فيها من جديد، فيدخل في ذلك تصحيح ما يكون قد وقع في الحكم الابتدائي من خطأ واستكمال ما قد يكون فيه من نقض.

 

 

 

 

استئناف الحكم يترتب عليه طرح جميع وقائع الدعوى على المحكمة الاستئنافية. من واجب هذه المحكمة أن تفصل في الموضوع بناء على ما تراه هي من أوراق الدعوى ووقائعها.

 

 

 

 

إنه وإن كان الأصل أن المحكمة الاستئنافية غير ملزمة قانوناً بإجابة طلبات التحقيق التي تقدّم إليها، إلا أنه إذا كان الحكم الابتدائي قد صدر بناء على أقوال الشهود في التحقيقات الأوّلية وبدون أي تحقيق بالجلسة.

 

 

 

 

إذا قضت محكمة الدرجة الأولى بعد جواز الإثبات بالبينة، ثم حكمت ببراءة المتهم مع رفض الدعوى المدنية قبله، فإنها تكون قد استنفدت كل سلطتها في الدعوى. ولا يجوز للمحكمة الاستئنافية، إذا رأت جواز الإثبات بالبينة، أن تعيد الدعوى إلى تلك المحكمة، بل يجب عليها هي أن تسمعها وتفصل في موضوعها.

 

 

 

 

إذا أدانت المحكمة الاستئنافية المتهم في واقعة لم ترفع بها الدعوى فإن هذا فيه تجاوز منها لسلطتها، كما أن فيه حرماناً للمتهم من درجة من درجات التقاضي، وإخلالاً خطيراً بحقه في الدفاع.

 

 

 

 

للمحكمة الاستئنافية، مهما استبعدت من الظروف وأوجه الاتهام التي أخذت بها المحكمة الأولى، أن تبقي العقوبة المحكوم بها ابتدائياً على حالها، ما دامت المادة التي طبقتها على التهم أو التهمة التي استبقتها تتسع لمثل هذه العقوبة.

 

 

 

 

للمحكمة الاستئنافية أن تسمع من الشهود من ترى سماعهم، سواء أكانوا شهود إثبات أو نفي. وهي صاحبة السلطة المطلقة في الأمر باستدعاء من تراه من هؤلاء أو هؤلاء.

 

 

 

 

لا مانع يمنع المحكمة الاستئنافية عند الحكم من وصف الأفعال الثابتة لديها فى الدعوى بوصفها الحقيقى ما دامت لا تضيف أفعالا جديدة ولا تشدّد العقوبة عن أصل المطلوب.

 

 

 

 

إن المحكمة الاستئنافية غير ملزمة بسؤال المتهم عن تهمته كما هو الشأن لدى محكمة أوّل درجة وإنما هى مكلفة بسماع ظلامة المستأنف سواء أكان هو المتهم أو النيابة أو المدعى بالحق المدنى أو المسئول عن هذا الحق المدنى ثم سماع كلام خصمه فى هذه الظلامة على أن يكون المتهم آخر من يتكلم.

 

 

 

 

للمحكمة الاستئنافية تمام الحرية ومطلق السلطة فى أن لا تجرى من التحقيق إلا ما تراه هى نفسها ضروريا لكشف الحقيقة. فهى ليست ملزمة بمتابعة المتهم فيما يطلبه منها فى هذا الصدد ما دامت قد وجدت فى عناصر الدعوى وما بها من التحقيقات الأخرى ما يكفى لتكوين اعتقادها.

 

 


الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / م / محكمة استئنافية - تسبيب أحكامها

 

 

ايراد الحكم الاستئنافى أسبابا مكملة لأسباب حكم محكمة أول درجة الذى اعتنقه مفاده. اخذه بتلك الأسباب فيما لا يتعارض مع الاسباب التى اضافها.

 

 

 

 

اشتمال الحكم الاستئنافي على ما يفيد: أن المستأنف قد قرر بالاستئناف بعد الميعاد وانتهاؤه شكلاً دون أن يورد أسباب ذلك ودون أن يعرض لفحوى الشهادة المرضية التي تعلل بها المستأنف كعذر لتجاوزه ميعاد الاستئناف حتى يتسنى لمحكمة النقض مراقبة صلاحيتها لتسويغ ما قضى به قصور يبطل الحكم ويوجب نقضه.

 

 

 

 

من المقرر أن إيراد الحكم الاستئنافي أسباباً مكملة لأسباب حكم محكمة أول درجة - الذي اعتنقه - مقتضاه أنه يأخذ بهذه الأسباب فيما لا يتعارض مع الأسباب التي أضافها.

 

 

 

 

إحالة المحكمة الإستئنافية فى بيانها الواقع ومواد الإتهام التى طبقها الحكم المستأنف على ما أورده جوازه ولو خالفته فى النتيجة شرط ذلك.

 

 

 

 

إحالة المحكمة الاستئنافية على أسباب الحكم المستأنف. الذى انتهت إلى تأييده لأسبابه. كفايتها. عدم التزامها بإعادة إيراد تلك الأسباب.

 

 

 

 

إيراد الحكم الإستئنافى أسبابا مكملة لأسباب حكم محكمة أول درجة الذى اعتنقه. مقتضاه: أخذه بتلك الأسباب فيما لا يتعارض مع الأسباب التى أضافها.

 

 

 

 

دفاع الطاعن بأنه لم يكن قائد السيارة وقت الحادث تحصيل الحكم الابتدائي له ورده عليه بما يكفي لدحضه.

 

 

 

 

لا بطلان في أن تحيل المحكمة الاستئنافية على أسباب الحكم المستأنف إذا رأت تأييده. ليس في القانون ما يلزمها أن تذكر تلك الأسباب في حكمها. الإحالة على الأسباب تقوم مقام إيرادها.

 

 

 

 

إجراءات المحاكمة الاستئناف يعيد طرح الدعوى برمتها على محكمة الدرجة الثانية ولو كان مرفوعا من المتهم وحده.

 

 

 

 

خلو الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه من تاريخ صدوره يؤدي إلى بطلانه. أخذ الحكم الاستئنافي (المطعون فيه) بأسباب ذلك الحكم دون أن ينشئ لقضائه أسبابا جديدة يبطله بدوره.

 

 

 

 

عدم التزام المحكمة الاستئنافية عند تأييد الحكم المستأنف للأسباب التي بنى عليها بإعادة ذكر تلك الأسباب في حكمها. كفاية الإحالة إليها.

 

 

 

 

للمحكمة الاستئنافية في حالة تأييد الحكم المستأنف للأسباب التي بني عليها أن تحيل على تلك الأسباب دون إعادة ذكرها في حكمها.

 

 

 

 

ما لا يعيب الحكم في نطاق التدليل. خطؤه في وصف الأقوال المنسوبة إلى الطاعن بأنها اعتراف.

 

 

 

 

متى تلتزم المحكمة ببيان مؤدى أقوال الشهود: عند استنادها إليها في حكمها بالإدانة.

 

 

 

 

لم تشترط المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يتضمن الحكم بالبراءة أموراً أو بيانات معينة أسوة بأحكام الإدانة وأنه يكفي لسلامة الحكم الاستئنافي بالبراءة أن تتشكك المحكمة في صحة إسناد التهمة إلى المتهم.

 


الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / م / محكمة استئنافية - سماعها للشهود



أصل أن المحاكمات الجنائية تبنى على التحقيق الشفوي الذى تجريه المحكمة بالجلسة إدانة المتهمين ابتدائياً دون سماع الشاهد الوحيد فى الدعوى تمسك الدفاع أمام المحكمة الاستئنافية بمناقشة الشاهد.



إن المحكمة الاستئنافية إنما تحكم فى الأصل على مقتضى الأوراق, وليست ملزمة قانوناً بأن تسمع شهوداً إلا من ترى هى لزوم سماعهم



المحكمة الاستئنافية غير ملزمة بأن تسمع من الشهود إلا ما ترى هي لزوماً لسماعهم. وإذن فإذا كانت المحكمة الابتدائية قد سمعت شاهد الإثبات الذي حضر وتلت أقوال الشاهد الغائب.



عدم إشارتها في حكمها إلى أقوالهم وتأييدها الحكم المستأنف مفاده ذلك لا يعيب حكمها.



الدفع لديها ببطلان التفتيش وطلب سماع شهود لإثبات ذلك. اقتناعها من الأوراق بأن هذا الدفع في غير محله. عدم تقدّم المتهم به إلى محكمة الدرجة الأولى. لا تثريب عليها في عدم سماع الشهود.



متى كانت المحكمة الاستئنافية لا ترى ضرورة لسماع الشهود فإنها لا تكون ملزمة بسماعهم. وإذا هي رخصت للمتهم بإعلان شاهد معين لسماعه فذلك لا يقتضي أن تسمع غيره ممن يكون المتهم قد أعلنهم أيضاً.



المحكمة الاستئنافية ليست في الأصل ملزمة قانوناً بأن تسمع شهوداً أو تجري تحقيقاً لا ترى ضرورة له. فإذا كان المتهم لم يطلب سماع شهود أمام المحكمة الابتدائية فلا يصح له أن ينعى على المحكمة الاستئنافية أنها لم تجبه إلى طلبه ذلك إليها.



للمحكمة الاستئنافية دائماً أن تأمر بما ترى لزومه من استيفاء تحقيق أو سماع شهود. ومفاد ذلك أن استيفاء التحقيق ليس ممتنعاً عليها بل هو حق خوّله إياها القانون كلما رأت ضرورة له، سواء أكان ذلك من تلقاء نفسها أو بناءً على ما يقدّمه لها الخصوم من الأدلة الجديدة.

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / م / محكمة استئنافية - تشكيلها


نظر القاضي الدعوى في إحدى جلسات محكمة أول درجة واقتصار عمله فيها على سماع شهادة المجني عليه دون أن يبدي فيها رأيا أو يصدر حكما.