الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 10 يونيو 2022

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / م / محكمة استئنافية





تغيب المعترض على الأمر الجنائي عن الحضور في المحاكمة الاستئنافية. أثره: استعادة الأمر قوته وصيرورته نهائيًا واجب التنفيذ.الحكم كاملاً




وجوب أن يقتصر حكم محكمة الاستئناف على القضاء ببطلان الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى. علة ذلك؟الحكم كاملاً




تأييد المحكمة الاستئنافية الحكم المستأنف لأسبابه. عدم التزامها ذكر تلك الأسباب فى حكمها. كفاية الإحالة عليها.الحكم كاملاً




عدم التزام المحكمة الاستئنافية فى حالة الحكم بالبراءة بالرد على كل أسباب الحكم المستأنف الصادر بالإدانة أو كل دليل من أدلة الثبوت.الحكم كاملاً




قضاء المحكمة الاستئنافية في استئناف الطاعن حال وجود استئناف النيابة العامة مودعاً تحت بصرها في ملف الدعوى. مؤداه: أنها فصلت في موضوع الاستئنافين واستنفذت ولايتها.الحكم كاملاً




عدم التزام المحكمة الاستئنافية بالرد على كل أسباب الحكم المستأنف أو أدلة الاتهام ما دامت أقامت قضاؤها ببراءة المتهم على أساس سليم.الحكم كاملاً




دفاع الطاعنة ببطلان الحجز لتمريره مكتبياً وعلى منقولات ليست مملوكة لها ولامتناعها عن توقيع محضر الحجز. موضوعي. إثارته لأول مرة أمام النقض. غير جائز. علة ذلك.عدم التزام المحكمة الاستئنافية بالرد على دفاع لم يثر أمامها.الحكم كاملاً




لما كانت المحكمة بقضائها بقبول المعارضة شكلاً قد استنفدت ولايتها بالنسبة إلى شكل المعارضة، مما يمتنع معه عليها العودة إلى التصدي له، وكانت المحكمة على الرغم من ذلك قد تصدت من جديد إلى شكل المعارضة بأن قضت بعدم جوازها.الحكم كاملاً




قضاء المحكمة الاستئنافية بعدم اختصاصها محلياً بنظر الدعوى وأحالتها للمحكمة الجزئية المختصة. مقتضاه: إلغاء الحكم الابتدائي الصادر في الموضوع بالإدانة.الحكم كاملاً




تعديل المحكمة الاستئنافية التهمة من بناء على أرض زراعية إلى تعدى على أرض مملوكة للدولة وإدانة الطاعن عنها. قضاء في جريمة لم تتصل بها. يبطله.الحكم كاملاً




الاستئناف المرفوع من غير النيابة العامة. وجوب القضاء فيه بتأييد الحكم أو تعديله لمصلحة المستأنف. أساس ذلك.قضاء الحكم المطعون فيه بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى استناداً إلى أن الواقعة جناية. خطأ في القانون لتسوئ مركز المستأنف. جواز الطعن فيه بالنقض. باعتباره منه للخصومة.الحكم كاملاً




محكمة ثاني درجة. تحكم على مقتضى الأوراق. لا تجرى من التحقيقات إلا ما ترى هي لزوماً لإجرائه. النعي على المحكمة قعودها عن سماع شهود تنازل المدافع ضمناً عن سماعهم. غير مقبول.الحكم كاملاً




تقديم المتهم إلى المحاكمة بتهمة بناء على أرض زراعية بدون ترخيص. توجيه المحكمة الاستئنافية للمتهم تهمة تقسيم أرض للبناء عليها. خطأ في تطبيق القانون.الحكم كاملاً




عدم التزام محكمة الجنايات بوضع تقرير تلخيص أو تلاوته بالجلسة. اقتصار ذلك على محكمة الجنح المستأنفة. أساس ذلك.الحكم كاملاً




قيام القاضي بعمل من أعمال التحقيق أو الإحالة في الدعوى أثره: وجوب امتناعه عن الاشتراك في الحكم فيها. أو اشتراكه في الحكم في الطعن إذا كان الحكم المطعون فيه صادراً منه. أساس ذلك.الحكم كاملاً




سكوت المحكمة الاستئنافية عن الإشارة إلى أقوال الشاهد التي أدلى بها أمامها. وقضاؤها بتأييد الحكم المستأنف يفيد أنها لم تر في شهادته ما يغير من اقتناعها بما قضت به محكمة أول درجة .الحكم كاملاً




العبرة ببطلان الإجراءات بما يقع منها أمام المحكمة الاستئنافية . التمسك ببطلان إجراءات المحاكمة أمام محكمة أول درجة لأول مرة أمام النقض . غير جائز .الحكم كاملاً




قضاء محكمة أول درجة بعدم قبول الدعوى . مانع لها من السير فيها . إلغاؤه من المحكمة الاستئنافية . وجوب إعادة الدعوى إلى محكمة الدرجة الأولى للفصل في موضوعها .الحكم كاملاً




لما كان البين من الأوراق أن المطعون ضدهما لم يحضرا بشخصهما بالجلسة المحددة لنظر استئنافهما للحكم الصادر بحبسهما وإنما حضر عنهما وكيل خلافاً لما أوجبته المادة 237 من قانون الإجراءات الجنائية .الحكم كاملاً




الأصل أن الحكم أو القرار أو الأمر يخضع من حيث جواز الطعن فيه من عدمه للقانون الساري. صدور قرار من المحكمة الاستئنافية بوقف الدعوى وإحالة الأوراق إلى النيابة العامة لاستكمال تحقيق الطعن بالتزوير بعد سريان القانون رقم 170 لسنة 1981 الذي ألغى طريق الطعن بالنقض في القرارات والأوامر المتعلقة بالتحقيق. أثره: عدم جواز الطعن بالنقض.الحكم كاملاً




تصدي المحكمة الاستئنافية للدعوى الجنائية وإدانة المطعون ضدهم رغم صيرورة القضاء ببراءتهم نهائياً. خطأ في القانون. أساس وعلة ذلك.الحكم كاملاً




المقصود بالحدث في حكم القانون رقم 31 لسنة 1974. تقدير سن الحدث لا يكون إلا بوثيقة رسمية أو خبير. مثال لقيام حالة تنازع سلبي يبين المحكمة الاستئنافية ومحكمة الأحداث.الحكم كاملاً




الاستئناف المرفوع من غير النيابة العامة. وجوب القضاء بتأييد الحكم أو تعديله لمصلحة رافع الاستئناف. المادة 417/ 3 إجراءات. قضاء المحكمة الاستئنافية ببراءة المتهم تفادياً للحكم بعدم الاختصاص النوعي باعتبار أن الواقعة جناية كيلا تسوئ مركزه. خطأ في القانون.الحكم كاملاً




الإدعاء المدني في أية حالة كانت عليها الدعوى أمام محكمة أول درجة. جائز. عدم قبوله أمام المحكمة الاستئنافية. علة ذلك؟تأييد الحكم المطعون فيه لحكم محكمة أول درجة الذي قضى بعدم جواز المعارضة. خطأ في القانون.الحكم كاملاً




عدم طعن النيابة العامة بالنقض في حكم محكمة الجنايات بعدم اختصاصها لكون الواقعة جنحة وسبق صدور حكم نهائي من محكمة الجنح المستأنفة بعدم اختصاصها لاعتبار الواقعة جناية. يتوافر به التنازع السلبي. اختصاص محكمة النقض بتعيين المحكمة المختصة.الحكم كاملاً




من المقرر أن المحكمة الاستئنافية إذا ما رأت تأييد الحكم المستأنف للأسباب التي بني عليها فليس في القانون ما يلزمها أن تذكر تلك الأسباب في حكمها بل يكفي أن تحيل عليها، إذ الإحالة على الأسباب تقوم مقام إيرادها وتدل على أن المحكمة اعتبرتها صادرة منها.الحكم كاملاً




للمحكمة الاستئنافية في حالة وجود بطلان في الإجراءات أو في الحكم أن تصحح البطلان وتحكم في الدعوى.قضاء المحكمة الاستئنافية ببطلان الحكم لخلوه من تاريخ إصداره وتصديها للفصل في الموضوع. صحيح.الحكم كاملاً




حق المحكمة الاستئنافية في أن لا تجري تحقيقاً وتحكم على مقتضى الأوراق. مقيد بوجوب مراعاتها مقتضيات حق الدفاع.الحكم كاملاً




تشكيل محكمة الأحداث من قاض يعاونه خبيران أحدهما على الأقل من النساء. استثناء من الأصل العام. قصره على محكمة أول درجة دون المحكمة الاستئنافية. أساس ذلك.الحكم كاملاً




قرار المحكمة الاستئنافية بوقف الدعوى في جريمة تبديد لحين الفصل في الاعتراض المقدم من المتهم أمام اللجنة المختصة بالإصلاح الزراعي. في حقيقته حكم قطعي.الحكم كاملاً




قعود محكمة اول درجة عن الفصل فى جزء من الدعوى. لا يجيز للمحكمة الاستئنافية الفصل فيه. مخالفة ذلك: تبطل الحكم.الحكم كاملاً




احالة المحكمة الاستئنافية فى ذكر وقائع الدعوى أو بعضها إلى ما ورد بالحكم الابتدائى. صحيح. ولو خالفته الرأى ما دام التنافر منتفيا.الحكم كاملاً




من المقرر أنه ليس على المحكمة الاستئنافية متى كونت عقيدتها ببراءة المتهم بعد الحكم ابتدائيا بادانته أن تلتزم بالرد على كل أسباب الحكم المستأنف أو كل دليل من أدلة الاتهام.الحكم كاملاً




محكمة الجنايات. تشكيلها؟. المادتان 366، 367 إجراءات . توزيع العمل على دوائر محكمة الاستئناف وتعيين من يعهد إليه من المستشارين للقضاء بمحكمة الجنايات . تنظيم إداري بين دوائر المحكمة. أثر ذلك .الحكم كاملاً




بطلان الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن. يوجب على المحكمة الاستئنافية عند نظر استئناف هذا الحكم. القضاء بإلغائه وإعادة القضية إلى محكمة أول درجة. مخالفة ذلك: خطأ في القانون. يوجب تصحيحه.الحكم كاملاً




الأصل أن محكمة ثاني درجة إنما تحكم على مقتضى الأوراق. ولا تجرى من التحقيقات إلا ما ترى لزوماً لإجرائه.عدم تمسك الطاعن أمام محكمة أول درجة. بطلب سماع شاهد اعتباره متنازلاً عن طلب سماعه.الحكم كاملاً




لما كان طلب الاستعلام من قلم المرور عن مالك السيارة التي ضبط بها المخدر لأنها غير مملوكة له غير منتج في الدعوى بعد أن ثبت حيازة المتهم لها على ما سلف بسطه.الحكم كاملاً




استئناف المدعيين بالحقوق المدنية دون النيابة العامة. أثره: صيرورة الحكم الصادر في الدعوى الجنائية حائزاً لقوة الشيء المحكوم فيه.تصدي المحكمة الاستئنافية حال نظرها استئناف المدعين بالحقوق المدنية للدعوى الجنائية. خطأ في القانونالحكم كاملاً




الأصل في الدعاوى الجنائية بعامة وفي مواد الجنايات بخاصة أن يكون لدفاع شفاهاً. إلا إذ طلب الدفاع أن يكون مسطوراً. اعتباراً بأن القضاء الجنائي يتعلق في صميمه بالأرواح والحريات ومبنى على إقناع القاضي وما يدور في وجدانه.الحكم كاملاً




من المقرر أنه ليس على المحكمة الاستئنافية متى كونت عقيدتها ببراءة المتهم بعد الحكم ابتدائياً بإدانته أن تلتزم بالرد على كل أسباب الحكم المستأنف أو كل دليل من أدلة الاتهام ما دام قضاؤها قد بني على أساس سليم.الحكم كاملاً




لما كان المطعون ضده هو المستأنف وحده فإنه يتعين ألا تزيد الغرامة المقضى بها من محكمة أول درجة عن القدر الذي قضت به.الحكم كاملاً




إلغاء النص التشريعي. عدم جوازه إلا بتشريع لاحق ينص صراحة على الإلغاء أو شموله نصاً يتعارض مع التشريع القديم أو ينظم من جديد الموضوع الذي سبق أن قرر قواعده ذلك التشريع.عدم ورود نص تشريعي لاحق ينص صراحة على إلغاء المادة 48 من قانون الأحكام العسكرية. مؤداه.الحكم كاملاً




سكوت المحكمة الاستئنافية عن الإشارة إلى أقوال شاهدين أدليا بشهادتهما أمامها وقضائها بتأييد الحكم المستأنف يفيد أنها لم تر من شهادتهما ما يغير من اقتناعها بما قضت به محكمة أول درجة.الحكم كاملاً




إحالة المحكمة الاستئنافية في ذكر وقائع الدعوى. كلها أو بعضها. إلى ما ورد بالحكم الابتدائي حتى ولو خالفت وجهة نظره. سليم ما دام التنافر منتفياً.الحكم كاملاً




قضاء المحكمة الاستئنافية بإلغاء حكم الإدانة وبعدم اختصاص محكمة أول درجة استنادا الى ان المتهم حدث على خلاف الثابت بمدوناتها.الحكم كاملاً




عدم تقيد المحكمة الاستئنافية عند نظرها الاستئناف المقام من المدعي المدني بالحكم الصادر في الشق الجنائي ولو كان حائزاً لقوة الأمر المقضي. أساس ذلك.الحكم كاملاً




عدم التزام المحكمة الاستئنافية بالرد على كل أسباب حكم الإدانة المستأنف أو كل دليل من أدلة الاتهام. متى كونت عقيدتها ببراءة المتهم. ما دام قضاؤها قد بني على أساس سليم.الحكم كاملاً




قضاء المحكمة الاستئنافية بإلغاء حكم الإدانة وبعدم اختصاص محكمة أول درجة استناداً إلى أن المتهم حدث. على خلاف الثابت بمدوناتها.الحكم كاملاً




قعود الطاعن عن توجيه مطعنه على إجراءات محكمة أول درجة أمام المحكمة الاستئنافية أثره: عدم جوازإثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




قضاء الحكم المطعون فيه بإلغاء عقوبة الحبس التي قضى بها الحكم المستأنف خطأ في تطبيق القانون يقتضي نقض الحكم.الحكم كاملاً






حتمية التلازم بين محكمة معينة وبين اختصاصها النوعي بدعاوى معينة.التزام قاعدة الأثر الفوري لما نص عليه القانون 105 لسنة 1980 في شأن عدم قبول الادعاء المدني في الدعاوى التي تختص بها محاكم أمن الدولة الجزئية والتي لم يكن قد فصل فيها بعد بحكم بات.الحكم كاملاً




إحالة المحكمة الاستئنافية في ذكر وقائع الدعوى كلها أو بعضها إلى ما ورد بالحكم الابتدائي. حتى ولو خالفت وجهته. صحيح. ما دام التنافر منتفياً.الحكم كاملاً




تشكيل محكمة الأحداث من قاض يعاونه خبيران أحدهما على الاقل من النساء. استثناء من الأصل العام. قصره على محكمة أول درجة. دون المحكمة الاستئنافية.الحكم كاملاً




تشكيل محكمة الأحداث من خبيرين من الاخصائيين الى جانب القاضى. المادة 28/ 1 من القانون 31 لسنة 1974. يقتصر على محاكم أول درجة. دون الدوائر الاستئنافية المخصصة لنظر استئناف الأحكام الصادرة فى شأن الأحداث.الحكم كاملاً




ايراد الحكم الاستئنافى أسبابا مكملة لأسباب الحكم الابتدائى الذى اعتنقه. مفاده. أن ياخذ بهذه الأسباب فيما لا يتعارض مع الأسباب التى أضافها.الحكم كاملاً




بطلان الحكم باعتبار المعارضة الابتدائية كأن لم تكن يوجب على المحكمه الاستئنافية عند نظر استئناف هذا الحكم. القضاء بالغائه واعادة القضية الى محكمة أول درجة مخالفة هذا النظر خطأ فى القانون. يوجب تصحيحه.الحكم كاملاً




العبرة ببطلان الاجراءات هو بما يتم فيها أمام المحكمة الاستئنافية سكوت الطاعن عن اثارته شىء فى دفاعه أمام المحكمة الاستئنافية عن وصف التهمة. ليس له التحدث من بعد عن بطلانه أمام محكمة أول درجة.الحكم كاملاً




عدم إبداء الطاعن طلب سماع الشهود أمام محكمة أول درجة وإبداؤه أمام محكمة ثاني درجة. اعتباره متنازلاً عنه بسكوته عن التمسك به أمام محكمة أول درجة. النعي بالإخلال بحق الدفاع في غير محله .الحكم كاملاً




النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها . غير جائز . عدم التزام محكمة ثاني درجة بطلبات التحقيق التي لم يطالب بها أمام محكمة الدرجة الأولى .الحكم كاملاً




إحالة المحكمة الاستئنافية في ذكر وقائع الدعوى. كلها أو بعضها. إلى ما ورد بالحكم الابتدائي. حتى ولو خالفت وجهة نظره. سليم. ما دام التنافر منتفياً. مثال لتسبيب سائغ في تهمتي سرقة ودخول عقار بقصد منع حيازته بالقوة .الحكم كاملاً




ليس على المحكمة الاستئنافية متى كونت عقيدتها ببراءة المتهم بعد الحكم ابتدائياً بإدانته أن تلتزم بالرد على كل أسباب الحكم المستأنف أو كل دليل من أدلة الاتهام، ما دام قضاؤها قد بني على أساس سليم .الحكم كاملاً




تأييد الحكم المستأنف لأسبابه دون إيراد تلك الأسباب. صحيح. أساس ذلك.الحكم كاملاً




جريمة حيازة أو بيع ألبان غير محتفظة بخواصها الطبيعية. عقوبتها الحبس أو الغرامة. المادة 12/ 1 من القانون 132 لسنة 1950، والقانونين 48 لسنة 1941، 10 لسنة 1966. العود إلى ارتكاب هذه الجريمة. عقوبته الحبس المواد 12/ 1 من القانون 132 لسنة 1950، 19 من القانون 10 لسنة 1966، 10 من القانون 48 لسنة 1941.الحكم كاملاً




سؤال المتهم عن تهمته. واجب أمام محكمة أول درجة فحسب. وهو إجراء تنظيمي لا يترتب البطلان على إغفاله.الحكم كاملاً




الدفع ببطلان الحكم لعدم التوقيع عليه في الميعاد القانوني. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام النقض.الحكم كاملاً




كفاية أن تحيل المحكمة الاستئنافية إلى أسباب الحكم المستأنف. إذا ما رأت تأييده.الحكم كاملاً




إنه وإن كان الأصل وفق المادة 411 من ذلك القانون أن المحكمة الاستئنافية لا تجري تحقيقاً وإنما تحكم على مقتضى الأوراق إلا أن حقها في ذلك مقيد بوجوب مراعاتها مقتضيات حق الدفاع.الحكم كاملاً




إنحصار اختصاص محاكم أمن الدولة بالجرائم المحالة إليها.الحكم كاملاً




محكمة ثاني درجة تحكم على مقتضى الأوراق. عدم التزامها بإجراء تحقيق إلا ما ترى لزوما له.الحكم كاملاً




قضاء المحكمة الاستئنافية. في الاستئناف المرفوع من المتهم وحده بعدم اختصاصها لكون الواقعة جناية مخالف للقانون المادة 417/ 3 إجراءات.الحكم كاملاً




الدفاع الموضوعي عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




محكمة ثانى درجة. قضاؤها فى الأصل على مقتضى الأوراق. التفاتها عن طلب سماع الشاهد. لا إخلال.الحكم كاملاً




عدم إبداء الطاعن طلب سماع الشهود أمام محكمة أول درجة وإبداؤه أمام محكمة ثاني درجة.الحكم كاملاً




حق المحكمة الاستئنافية في أن لا تجرى تحقيقاً وتحكم على مقتضى الأوراق مقيد بوجوب مراعاتها مقتضيات حق الدفاع.الحكم كاملاً




العبرة ببطلان الإجراءات هو بما يتم منها أمام المحكمة الاستئنافية.الحكم كاملاً




كفاية أن تحيل المحكمة الاستئنافية على أسباب الحكم المستأنف إذا ما رأت تأييده ليس في القانون ما يلزمها أن تذكر تلك الأسباب في حكمها.الحكم كاملاً




اعتناق الحكم الاستئنافى المطعون فيه لأسباب الحكم المستأنف الذي أشار إلى مواد الاتهام وخلص إلى معاقبة الطاعنات طبقاً لها.الحكم كاملاً




تعويل محكمة ثاني درجة على أقوال الشاهد الشفوية في التحقيقات دون سماعه.الحكم كاملاً




على المحكمة العمل على تحقيق الدليل الذي رأت لزومه للفصل في الدعوى.الحكم كاملاً




اقتصار الحكم الاستئنافى على تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من غش الشاي بخلطه وتعديله العقوبة.الحكم كاملاً




إغفال الحكم تمحيص الواقعة وبيان مدى انطباق القرار الوزاري عليها قصور له الصدارة على مخالفة القانون.الحكم كاملاً




على المحكمة الاستئنافية ضم الدعاوى المقامة على المحكوم عليه لإدارته محل واحد على الرغم من سبق غلقه وأن تصدر فيها حكما واحدا بعقوبة واحدة ما دام لم يصدر فيها بعد حكم بات.الحكم كاملاً




استئناف المحكوم عليه وحده للحكم بالحبس في سرقة. قضاء المحكمة الاستئنافية بعدم اختصاصها بحجة أن سوابقه تجعله عائدا في حكم المادتين 49, 51 عقوبات مخالف للقانون. وجوب النقض والاحالة لأن الخطأ حجب المحكمة عن نظر موضوع الاستئناف.الحكم كاملاً




محكمة ثانى درجة تحكم على مقتضى الأوراق. لا تجرى من التحقيقات إلا ما ترى هى لزوما لإجرائه. إبداء الطاعن دفاعه دون طلب إجراء تحقيق. ليس له النعى على المحكمة الإخلال بحقه فى الدفاع.الحكم كاملاً




النعى على المحكمة الإستئنافية نظرها الدعوى بعد حكم ابتدائى غير موقع من القاضى مصدره بتفويتها إحدى درجات التقاضى على المتهم. غير سديد.الحكم كاملاً




التفات المحكمة الاستئنافية عن طلب ضم حافظة مستندات سبق تقديمها إلى محكمة أول درجة. لا يعيب الحكم. لعدم تمسك الطاعن بالطلب فى الجلسة الأخيرة أمام المحكمة الاستئنافية.الحكم كاملاً




طلب سماع محرر المحضر. إبداؤه أمام محكمة أول درجة على سبيل الاحتياط وعدم الاصرار عليه فى ختام المرافعة أمام محكمة ثانى درجة. الالتفات عنه وعدم الرد عليه لا يعيب الحكم.الحكم كاملاً




عدم جواز النعى على المحكمة الاستئنافية التفاتها عن دفاع لم يطرح أمامها. مثال لقضاء سليم بعدم قبول الاستئناف شكلا للتقرير به بعد الميعاد دون التعرض لشهادة مرضية وجدت ضمن الأوراق غير معلاة ولم يشر إليها الدفاع.الحكم كاملاً




الدفاع المثبت على صفحات حافظة المستندات المقدمة للمحكمة الإستئنافية بعدم استيفاء الشيك محل الاتهام – شرائطه القانونية. سكوت الحكم عنه إيرادا وردا. قصورالحكم كاملاً




المادة 307 إجراءات مقتضاها: محاكمة المتهم عن التهمة الواردة فى طلب التكليف بالحضور. مغايرة التهمة للواقعة التى تضمنتها الأوراق ولم ترفع عنها الدعوى. لا يجوز للمحكمة الاستئنافية توجيه التهمة عنها. وجوب نقض الحكم وتبرئة المتهم إعمالا للفقرة الثانية من المادة 35 من القانون 57 سنة 1959.الحكم كاملاً




المحكمة الاستئنافية لا تملك التصدى لموضوع الدعوى. يتعين أن يقتصر حكمها على القضاء ببطلان الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى باعتبار باب المحاكمة موصدا دونها.الحكم كاملاً




على المحكمة الاستئنافية أن تقضي بإلغاء حكم محكمة أول درجة الذي قضي خطأ بعدم جواز نظر الدعوى لرفعها من غير ذي صفه .الحكم كاملاً




لا محل للنعي على الحكم عدم إجابة الطاعن إلى طلبه اعتبار المدعى المدني تاركاً دعواه رغم تخلفه عن الحضور.الحكم كاملاً




محكمة ثاني درجة تحكم في الأصل على مقتضي الأوراق لا تجري من التحقيقات إلا ما تري هي لزوماً لإجرائه.الحكم كاملاً




المادة 289 إجراءات تخويلها المحكمة الاستغناء عن سماع الشهود إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك سواء كان القبول صريحاً أو ضمنياً.الحكم كاملاً




عدم إعلان المطعون ضده بهذا الحكم مقتضاه أن باب المعارضة ما زال مفتوحاً الطعن في هذا الحكم بالنقض غير جائز المادة 32 من القانون 57 لسنة 1959.الحكم كاملاً




الخطأ في الحكم لعدم تضمن العقوبة أداء ضعف الرسوم المستحقة عن الترخيص ليس للمحكمة الاستئنافية تصحيحه طالما أن النيابة العامة قد سكتت عن استئنافه.الحكم كاملاً




اختلاف أركان جريمتي إقامة بناء بغير ترخيص وإقامة بناء على أرض لم يصدر قرار بتقسيمها كل عن الأخرى.الحكم كاملاً




ارتباط جريمة إقامة بناء بغير ترخيص بجريمة إقامة البناء ذاته على أرض لم يصدر قرار بتقسيمها ارتباطاً لا يقبل التجزئة طبقاً للفقرة الأولى من المادة 32 عقوبات.الحكم كاملاً




تمسك الطاعن أمام المحكمة الاستئنافية بعدم صدور الشيكات منه وطعنه عليها بالتزوير.الحكم كاملاً











خلو مدونات الحكم من الإشارة إلى المذكرة المقدمة من المدعى المدنى فى فترة حجز الدعوى للحكم أمام المحكمة الإستئنافية.الحكم كاملاً




التزام المحكمة الاستئنافية فى تمحيص الواقعة وإسباغ الوصف الصحيح ولو كان هو الأشدالحكم كاملاً




المحكمة الاستئنافية تحكم على مقتضى الأوراق. هى لا تجرى تحقيقا إلا ما ترى لزوما لإجرائه.الحكم كاملاً




لئن كان للنيابة العامة بوصفها سلطة اتهام أن تطلب من المحكمة إضافة تهمة جديدة بما ينبني عليها من تغيير في الأساس أو زيادة في عدد الجرائم المقامة عليها الدعوى قبل المتهم إلا أن ذلك مشروط بأن يكون ذلك في مواجهة المتهم أو مع إعلانه به إذا كان غائبا.الحكم كاملاً




عدم تقيد المحكمة بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم.الحكم كاملاً




الاستئناف يعيد طرح الدعوى برمتها على محكمة الدرجة الثانية التي لها إسباغ الوصف القانوني الصحيح على الوقائع التي سبق طرحها على محكمة أول درجة.الحكم كاملاً




ركن العلم في جريمة إخفاء أشياء متحصلة من سرقة. إثباته؟ تحدث الحكم عنه صراحة وعلى استقلال. غير لازم. ما دامت الوقائع كما أثبتها الحكم تفيد بذاتها توفره.الحكم كاملاً




المحكمة ليست ملزمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي وفي كل جزئية يثيرها والرد على ذلك, ما دام الرد يستفاد ضمنا من القضاء بالإدانة استنادا إلى أدلة الثبوت السائغة التي أوردها الحكم.الحكم كاملاً




إنه وإن كانت ورقة التقرير بالاستئناف حجة بما ورد فيها في صدد إثبات بياناتها ومن بينها صفة من تقدم للتقرير به, إلا أنه متى كان ما أثبت بها لا يطابق الحقيقة عن طريق السهو أو الخطأ المادي, فإنه لا يعتد به إذ العبرة بحقيقة الواقع.الحكم كاملاً




قضاء المحكمة الاستئنافية بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من طلبات في الدعوى المدنية رغم ثبوت تنازل المدعى المدني عن دعواه بالجلسة الاستئنافية. خطأ في القانون.الحكم كاملاً




عدم التزام المحكمة الاستئنافية عند القضاء بالبراءة ورفض الدعوى المدنية بالرد على كل دليل من أدلة الاتهام. ما دام قضاؤها سائغاً.الحكم كاملاً




متى كان الثابت بوجه النعي أن المتهم لم يصر على منازعته في قيام علاقة السببية أمام المحكمة الاستئنافية، فإن المحكمة لم تكن ملزمة بالرد على دفاع لم يثر أمامها، ولا يكون لما ينعاه المتهم بهذا السبب محلالحكم كاملاً




إيراد الحكم الاستئنافي أسباباً مكملة لأسباب الحكم الابتدائي الذي اعتنقه. مفاده أنه يأخذ بهذه الأسباب فيما لا يتعارض مع الأسباب التي أضافها.الحكم كاملاً




عدم التزام المحكمة الاستئنافية في حالة الحكم بالبراءة بالرد على كل أسباب الحكم المستأنف الصادر بالإدانة أو كل دليل من أدلة الاتهام.الحكم كاملاً




إيراد الحكم الاستئنافي أسباباً جديدة لقضائه وأخذه بأسباب الحكم المستأنف كأسباب مكملة لحكمه.الحكم كاملاً




إغفال محكمة أول درجة الفصل في الدعوى المدنية. ليس للمدعي المدني اللجوء إلى المحكمة الاستئنافية لتدارك هذا النقص.الحكم كاملاً




اقتصار قضاء الاستئناف - عند نظر الحكم الصادر في المعارضة من محكمة أول درجة بعدم قبولها شكلاً .الحكم كاملاً




وجوب إشتمال الحكم على الأسباب التي بنى عليها وإلا كان باطلاً. بيانات حكم الإدانة؟ المادتان 310، 312 إجراءات.الحكم كاملاً




من حق النيابة العامة استئناف الحكم الصادر في المعارضة المرفوعة من المتهم والمقضي فيها بتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه .الحكم كاملاً




نعي الطاعن على المحكمة الاستئنافية عدم ردها على دفاع لم يبده أمامها. غير مقبول.الحكم كاملاً




سكوت المحكمة الإستئنافية عن الإشارة إلى أقوال شاهد أدلى بشهادته أمامها .الحكم كاملاً




تأجيل المحكمة الاستئنافية نظر الدعوى لمانع لديها. إصدارها الحكم المطعون فيه بالجلسة التي أجلت إليها الدعوى بذات تشكيلها السابق.الحكم كاملاً




قاعدة وجوب إجماع آراء قضاة المحكمة الإستئنافية عند تشديد العقوبة أو إلغاء حكم البراءة قاصر على حالات الخلاف بينها وبين حكم محكمة أول درجة في تقدير الوقائع والأدلة.الحكم كاملاً




ليس للمحكمة الاستئنافية التعرض للدعوى المدنية، طالما أن المدعية بالحق المدني الأولى لم تستأنف الحكم الابتدائي القاضي برفض دعواها.الحكم كاملاً




الأصل أن المحكمة الاستئنافية لا تجري تحقيقاً في الجلسة. حقها في هذا النطاق مقيد بوجوب مراعاتها مقتضيات حق الدفاع. وجوب سماعها الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام محكمة أول درجة، واستبعاد كل نقص آخر في إجراءات التحقيق. المادة 413 إجراءات.الحكم كاملاً




للمحكمة الاستئنافية إذا ألغت عقوبة الحبس أن تبدلها مهما قلت مدتها بالغرامة مهما بلغ قدرها. ليس في ذلك تشديد للعقوبة إذا كان هو المستأنف وحده.الحكم كاملاً




المحكمة الاستئنافية تقضى على مقتضى الأوراق. عدم التزامها بسماع الشهود إلا إذا كان القصد تحقيق دفاع جوهري أغفلته محكمة الدرجة الأولى.الحكم كاملاً




إغفال محكمة أول درجة الفصل في الدعوى المدنية. ليس للمدعي المدني اللجوء إلى المحكمة الاستئنافية لتدارك هذا النقص. عليه الرجوع إلى محكمة أول درجة للفصل فيما أغفلته.الحكم كاملاً




الأصل أن المحكمة الاستئنافية لا تجرى تحقيقا بالجلسة وإنما تبنى قضاءها على ما تسمعه من الخصوم وما تستخلصه من الأوراق المعروضة عليها، إلا أن حقها فى هذا النطاق مقيد بوجوب مراعاتها مقتضيات حق الدفاع.الحكم كاملاً




المحكمة الاستئنافية إنما تقضي بحسب الأصل على مقتضى الأوراق.الحكم كاملاً




على محكمة ثاني درجة إذا رأت هناك بطلاناً في الحكم الابتدائي يمس ذاتيته ويفقده عنصراً من مقومات وجوده أن تصحح هذا البطلان .الحكم كاملاً




تقيد المحكمة الاستئنافية عند نظر الدعوى بالواقعة التي رفعت بها أمام محكمة أول درجة.الحكم كاملاً




الأصل أن المحكمة الاستئنافية لا تجرى تحقيقاً في الجلسة. حقها في ذلك مقيد بمراعاة مقتضيات حق الدفاع.الحكم كاملاً




الأصل أن المحكمة الاستئنافية لا تجري تحقيقاً في الجلسة. حقها في هذا النطاق مقيد بوجوب مراعاتها مقتضيات حق الدفاع.الحكم كاملاً




المحكمة الاستئنافية مكلفة بتمحيص الواقعة المطروحة أمامها بجميع كيوفها وأوصافها وتطبيق القانون عليها تطبيقاً صحيحاً .الحكم كاملاً




المحكمة الاستئنافية تقضي على مقتضى الأوراق المطروحة عليها. عدم التزامها بسماع الشهود. إلا إذا كان القصد من ذلك تحقيق دفاع جوهري .الحكم كاملاً




تعديل محكمة أول درجة وصف التهمة من سرقة إلى خيانة أمانة دون تنبيه المتهم أو المدافع عنه لا يعيب الحكم الصادر من محكمة الدرجة الثانية.الحكم كاملاً




محكمة ثاني درجة إنما تحكم في الأصل على مقتضى الأوراق هي لا تجرى من التحقيقات إلا ما ترى لزوماً لإجرائه أو استكمال ما كان يجب على محكمة أول درجة إجراؤه.الحكم كاملاً




على المحكمة الاستئنافية إذا رأت إلغاء حكم صادر بالبراءة، أن تفند ما استندت إليه محكمة الدرجة الأولى.الحكم كاملاً




الأصل أن المحكمة الاستئنافية تقضى على مقتضى الأوراق عدم التزامها بإجراء تحقيق إلا ما ترى لزوماً لإجرائه.الحكم كاملاً




الأصل أن المحكمة الاستئنافية إنما تقضى على مقتضى الأوراق. هي لا تسمع من شهود الإثبات إلا من ترى لزوماً لسماعهم.الحكم كاملاً




متى يجب على المحكمة الاستئنافية إعادة القضية إلى محكمة أول درجة م 419 أ. ج.الحكم كاملاً




متى يجب على المحكمة الاستئنافية إعادة القضية لمحكمة أول درجة.الحكم كاملاً




حالة بطلان الإجراءات أو بطلان الحكم. التزام المحكمة الاستئنافية في هذه الحالة بتصحيح البطلان والحكم في الدعوى.الحكم كاملاً




المادة 414 من قانون الإجراءات الجنائية إنما تنطبق في الحالة التي تعرض فيها الواقعة على المحكمة الاستئنافية لأول مرة لا بعد أن يكون قد صدر حكم انتهائي بعدم اختصاص محكمة الجنح بنظرها.الحكم كاملاً




إذا تبين للمحكمة الاستئنافية أن المتهم بعد الحكم عليه نهائيا بوضعه تحت مراقبة البوليس لمدة ستة شهور لوجوده فى حالة اشتباه، قد ارتكب جريمتى سرقة وشروع فيها، مما يجعله عائدا لحالة الاشتباه فان ذلك يستوجب توقيع العقوبة المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1954 .الحكم كاملاً




إن طلب المعاينة هو من طلبات التحقيق التى لا تلزم المحكمة الاستئنافية بإجابتها ما دامت هى لم تر محلاً لذلك اكتفاء بالأدلة التى أخذت بها فى إدانة المتهم.الحكم كاملاً




واجب المحكمة الاستئنافية عند نظر الاستئناف هو أن تعيد نظر الدعوى وتفصل فى موضوعها حسبما يتبين لها هى من دراستها وتحقيقها.الحكم كاملاً




هو أن محكمة الاستئناف تحكم فى الدعوى بناء على الأوراق عدم التزامها باجراء تحقيق إلا ما ترى هى لزوم إجرائه .الحكم كاملاً




الأصل أنها تحكم على مقتضى الأوراق سريان ذلك فى حالة الحضور الاعتباري.الحكم كاملاً











إذا كانت المحكمة الاستئنافية قد أسست حكمها ببراءة المتهم على ما قالته من أن الواقعة المنسوبة إليه إن صحت فإنها تكون جريمة خيانة الأمانة لا جريمة النصب المرفوعة بها الدعوى .الحكم كاملاً




تمسك الطاعن أمامها بما قضى به الحكم الابتدائي من عدم قبول الدعوى. قضاؤها بإلغاء الحكم الابتدائي وبقبول الدعوى. يجب عليها أن تعيد القضية لمحكمة أول درجة لتحكم في موضوعها.الحكم كاملاً




الأصل أنها تحكم على مقتضى الأوراق. سماع محكمة أول درجة شهود الإثبات في الجلسة التي تخلف فيها المتهم عن الحضور بغير عذر مقبولالحكم كاملاً




متى يتعين على المحكمة الاستئنافية أن تقضي إما بعدم اختصاصها لكون المتهم عائدا وإما بالتطبيق للمادتين 414و415 من قانون الإجراءات؟الحكم كاملاً




الأصل أنها تقضي بعد اطلاعها على الأوراق دون أن تجري تحقيقا إلا ما ترى هى لزوما لإجرائه.الحكم كاملاً




إن الاستئناف ينقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية في حدود مصلحة رافع الاستئناف فإذا كان حكم محكمة الدرجة الأولى قد ألزم الطاعن بفرق العلاوة لكنه جهلها فجاء الحكم الاستئنافي وفصلها.الحكم كاملاً




هي غير ملزمة بإجراء تحقيق إلا ما ترى استكماله أو لزوما لإجرائه.الحكم كاملاً




هي غير ملزمة بإجراء تحقيق إلا ما ترى استكماله أو لزوما لإجرائه.الحكم كاملاً




الأصل أنها تقضى في واقع الأوراق سماعها الشهود غير لازم ما دامت محكمة أول درجة قد أجرت تحقيقا.الحكم كاملاً




استجابتها إلى سماع شهود المتهم قضاؤها بتأييد الحكم المستأنف لأسبابه لا يعيب حكمها.الحكم كاملاً




قضاء المحكمة الابتدائية برفض الدعوى المدنية عدم استئناف المدعي المدني استئناف المتهمة للدعوى العمومية. القضاء بإلزام المتهمة بالمصاريف المدنية الاستئنافية خطأ.الحكم كاملاً




الأصل أنها تحكم في الدعوى على مقتضى الأوراق.الحكم كاملاً




استئناف المدعي بالحق المدني وحدة الحكم الصادر برفض الدعوى المدنية للمحكمة الاستئنافية أن تنظر في موضوع الجريمة على الرغم من الحكم ببراءة المتهم انتهائيا.الحكم كاملاً




إن المحكمة الاستئنافية إنما تحكم على مقتضى الأوراق وليست ملزمة بسماع شهود إلا إذا رأت هي من جانبها ضرورة ذلك.الحكم كاملاً




عدم طلب المتهم إليها أو إلى محكمة الدرجة الأولى إجراء تحقيق. طعنه في الحكم في صدد تقديره لأدلة الدعوى. لا يصح.الحكم كاملاً




المحكمة الاستئنافية ليست ملزمة قانوناً بإجابة طلبات التحقيق إلا إذا رأت هي استيفاء تحقيق أو سماع شهود.الحكم كاملاً




تأجيلها الدعوى بناءً على طلب المتهم ليقدم لها مخالصة بالدين المحجوز من أجله. طلبه بعد ذلك التأجيل لإعلان شاهد. رفضه وإدانته. لا إخلال بحق الدفاع.الحكم كاملاً




الأصل أنها تحكم على مقتضى الأوراق إلا إذا رأت هي لزوماً لسماع الشهود.الحكم كاملاً




الأصل أنها تفصل في الدعوى على مقتضى الأوراق.الحكم كاملاً




المقصود من عرض الأحكام على المحكمة الاستئنافية هو تصحيح ما قد يقع من محكمة أول درجة من أخطاء فيها. فإذا كان الخطأ شكلياً وتداركته المحكمة قبل نظر الموضوع أصبح الحكم صحيحاً في شكله.الحكم كاملاً




لا يقدح في حكم المحكمة الاستئنافية أنها - مع عدم استئناف النيابة الحكم الابتدائي - قد أضافت مادة العود إلى المواد التي عاقبت المتهم بها محكمة الدرجة الأولى، ما دامت لم تشدد العقوبة المحكوم بها عليه ولم ترتب على ذلك أي أثر.الحكم كاملاً




الدفع لدى محكمة الدرجة الأولى ببطلان التفتيش. قبولها الدفع وقضاؤها في الدعوى بالبراءة. استئناف النيابة الحكم. عدم صحة رأي المحكمة الابتدائية في صدد التفتيش. على المحكمة الاستئنافية أن تفصل في الدعوى.الحكم كاملاً




إن محكمة الدرجة الأولى متى قضت ببراءة المتهمين من جريمة شهادة الزور المرفوعة بها الدعوى عليهم وبرفض الدعوى المدنية قبلهم، فإنها تكون قد استنفدت سلطتها فى الفصل فى موضوع الدعويين الجنائية والمدنية، ولا تملك المحكمة الاستئنافية، لأى سبب من الأسباب، أن تعيد إليها القضية للفصل فى موضوعها.الحكم كاملاً




إذا كان الطاعن لم يعترض أمام المحكمة الجزئية على سماع بعض شهوده دون البعض الآخر، ولم يشك أمام المحكمة الاستئنافية من تصرف المحكمة الجزئية في هذا الشأن، بل كانت المحكمة الاستئنافية، من تلقاء نفسها وبما لها من الحق المقرر بمقتضى المادة 186 من قانون تحقيق الجنايات.الحكم كاملاً







الخميس، 9 يونيو 2022

الدعوى رقم 35 لسنة 36 ق "دستورية" جلسة 14 / 5 / 2022

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الرابع عشر من مايو سنة 2022م، الموافق الثالث عشر من شوال سنة 1443 ه.

برئاسة السيد المستشار / بولس فهمى إسكندر   رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين: رجب عبد الحكيم سليم ومحمود محمد غنيم والدكتور عبد العزيز محمد سالمان وطارق عبدالعليم أبو العطا وعلاء الدين أحمد السيد والدكتورة فاطمة محمد أحمد الرزاز  نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار الدكتور / عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع    أمين السر

أصدرت الحكم الآتى

فى الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 35 لسنة 36 قضائية "دستورية".

المقامة من

عمرو محمد محمود

ضد

1- رئيس مجلس إدارة نادى الصيد المصري

2- مدير عام نادى الصيد المصري بالقطامية

3- وزير الدولة لشئون الرياضة، بصفته رئيس المجلس القومي للرياضة

4- رئيس مجلس الوزراء

-----------------

الإجراءات

بتاريخ العشرين من مارس سنة 2014، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا الحكم بعدم دستورية نص المادة (21) من لائحة النظام الأساسي للأندية الرياضية الصادر بقرار وزير الدولة لشئون الرياضة رقم 929 لسنة 2013، فيما تضمنه من أنه " ولا يكون له حق حضور اجتماع الجمعية العمومية أو الترشيح لمجلس إدارة النادي الأصلي".

وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم، أصليًّا: بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى، واحتياطيًّا: برفضها.

وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.

ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.

-------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.

حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – في أن المدعى كان قد أقام الدعوى رقم 801 لسنة 2010 مدنى كلى، أمام محكمة شمال الجيزة الابتدائية، ضد المدعى عليهم من الأول إلى الثالث، طالبًا الحكم، أصليًا: بأحقيته في اعتبار عضويته بنادى الصيد المصرى عضوية عاملة مع ما يترتب على ذلك من حقوق وواجبات. واحتياطيًّا: أحقيته في حضور الجمعية العمومية أو الترشيح لمجلس إدارة النادى الأصلى، قولاً منه إنه التحق بعضوية النادى المدعى عليه اعتبارًا من 22/5/2007 كعضو أصلى، وزوجته وأبناؤه كأعضاء تابعين، وسدد الاشتراك المقرر، وكان ذلك أثناء تطبيق قرار وزير الشباب رقم 836 لسنة 2000 بشأن اعتماد لائحة الأندية الرياضية، وإذ أُلغى هذا القرار بصدور قرار المجلس القومى للرياضة رقم 85 لسنة 2008 فقد صارت عضويته بالنادى تحت اسم عضو فرع، لا يحق له حضور الجمعية العمومية أو الترشيح لمجلس إدارة النادى الأصلى، الأمر الذي أخل بمركزه القانونى، مما حدا به إلى إقامة دعواه بطلباته السالفة البيان. وبجلسة 24/7/2012، حكمت المحكمة برفض الدعوى، تأسيسًا على أن العضوية العاملة مقصورة على من يسدد القيمة الإنشائية، التي تخلف المدعى عن سدادها. لم يلق هذا القضاء قبولاً لدى المدعى، فطعن عليه بالاستئناف رقم 8949 لسنة 129 قضائية، أمام محكمة استئناف القاهرة " مأمورية استئناف الجيزة "، طالبًا الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددًا له بطلباته. وأثناء نظر الاستئناف دفع بعدم دستورية المادة (21) من النظام الأساسى للأندية الرياضية الصادر بقرار وزير الدولة لشئون الرياضة، رقم 929 لسنة 2013، فيما تضمنته من أنه " ولا يكون له حق حضور اجتماع الجمعية العمومية أو الترشيح لمجلس إدارة النادى الأصلى"، فقررت المحكمة بجلسة 28/1/2014، وقف الدعوى، وصرحت له بإقامة الدعوى الدستورية، فأقام الدعوى المعروضة، ناعيًا على النص المطعون عليه مخالفته المواد (1، 4، 9، 53، 87) من دستور سنة 2014.

وحيث إنه عن الدفع بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى، تأسيسًا على أن النص المطعون عليه قد صدر بقرار إدارى يخاطب أشخاصًا بذواتهم، ويرتب مراكز قانونية فردية، وهى مراكز تختلف عن المراكز القانونية العامة المجردة، المتولدة عن القانون بمعناه الموضوعى، باعتباره مناط الخضوع للرقابة الدستورية، فإنه مردود؛ ذلك أن الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح، التي عهد الدستور إلى المحكمة الدستورية العليا بممارستها تنحصر في النصوص التشريعية أيًّا كان موضوعها أو نطاق تطبيقها، متى تولدت عنها مراكز قانونية عامة مجردة، سواء وردت هذه النصوص بالتشريعات الأصلية التي أقرتها السلطة التشريعية، أو تضمنتها التشريعات الفرعية التي أصدرتها السلطة التنفيذية في الحدود التي ناطها الدستور بها. متى كان ذلك، وكانت المادة (8) من القانون رقم 77 لسنة 1975 بإصدار قانون الهيئات الأهلية لرعاية الشباب والرياضة تنص على أن " يصدر الوزير المختص القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون وتحديد الجهة الإدارية المختصة "، كما تنص المادة (4) من قانون الهيئات الأهلية لرعاية الشباب والرياضة على أن " للجهة الإدارية المركزية المختصة أن تضع أنظمة أساسية نموذجية للهيئات الخاضعة لأحكام هذا القانون تعتمد بقرار من الوزير المختص وتشتمل على البيانات الآتية: (أ) ............

(ب) شروط العضوية وأنواعها وإجراءات قبولها وإسقاطها وحقوق الأعضاء وواجباتهم وفئات الاشتراك ورسوم الالتحاق وأية رسوم أخرى وطريقة تحصيلها وحالات الإعفاء ونسبة التخفيض فيها.

(ج) قواعد وأسس تنظيم الجمعيات العمومية وتكوينها واختصاصاتها وإجراءات دعوتها وشروط صحة انعقادها وصحة قراراتها.

(د) طريقة تشكيل مجلس الإدارة بالانتخاب أو بالتعيين في بعض الهيئات ذات الطبيعة الخاصة والشروط الواجب توافرها في أعضائه وعددهم وطرق إنهاء عضويتهم واختصاصات المجلس ومدته وإجراءات دعوته للانعقاد وصحة اجتماعاته وصحة قراراته.

(ه) .................

(ز) قواعد وأسس تكوين فروع الهيئة واختصاصاتها وعلاقتها بها......".

ومؤدى ما تقدم، أن قانون الهيئات الأهلية لرعاية الشباب والرياضة المشار إليه ناط بوزير الشباب سلطة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ نصوصه، وتحديد الجهة الإدارية المختصة بتطبيقها، كما عهد إليه أيضًا اعتماد النظم الأساسية النموذجية التي تضعها الجهة الإدارية المركزية للهيئات الخاضعة لأحكامه؛ وذلك إعمالاً لنص المادة (144) من الدستور الصادر سنة 1971، وتقابلها المادة (162) من الدستور الصادر سنة 2012، والمادة (170) من الدستور الحالى الصادر سنة 2014، ونفاذًا لذلك أصدر وزير الدولة لشئون الرياضة قراره رقم 929 لسنة 2013 بتحديد المجلس القومى للرياضة كجهة إدارية مركزية، واعتماد لائحة النظام الأساسى للأندية الرياضية المرافقة، التي ورد بها النص المطعون فيه، وانتظمته لائحة صادرة من الوزير المختص، متضمنة قواعد عامة ومجردة، تلتزم بها كافة الهيئات الخاضعة لأحكام قانون الهيئات الأهلية لرعاية الشباب والرياضة الصادر بالقانون رقم 77 لسنة 1975، عند وضعها لنظمها الأساسية كشرط للموافقة على شهرها. ومن ثم ينعقد الاختصاص بنظر الطعن بعدم دستوريته للمحكمة الدستورية العليا؛ ويضحى الدفع المبدى من هيئة قضايا الدولة بعدم اختصاص هذه المحكمة بنظر الدعوى في غير محله، متعينًا رفضه.

وحيث إن المادة (21) من لائحة النظام الأساسي للأندية الرياضية، الصادرة بقرار وزير الدولة لشئون الرياضة رقم 929 لسنة 2013 نصت على أنه "عضو الفرع: هو العضو الذي تقتصر عضويته على فرع النادي، ويعامل معاملة العضو العامل في حدود الفرع المشترك فيه، ولا يكون له حق حضور اجتماع الجمعية العمومية أو الترشيح لمجلس إدارة النادي الأصلي.....".

وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن مناط المصلحة الشخصية المباشرة في الدعوى الدستورية – وهى شرط لقبولها – أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة في الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يكون الفصل في المسألة الدستورية لازمًا للفصل في الطلبات المرتبطة بها، والمطروحة على محكمة الموضوع. وأن الدعوى الدستورية وإن كانت تستقل بموضوعها عن الدعوى الموضوعية، باعتبار أن أولاهما تتوخى الفصل في التعارض المدعى به بين نص تشريعي، وقاعدة في الدستور، في حين تطرح ثانيتهما – في صورها الأغلب وقوعًا – الحقوق المدعى بها في نزاع موضوعي يدور حولها إثباتًا ونفيًا، إلا أن هاتين الدعويين لا تنفكان عن بعضهما من زاويتين، أولاهما: أن المصلحة في الدعوى الدستورية مناطها ارتباطها بالمصلحة في الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يكون الحكم في المسألة الدستورية مؤثرًا في الطلب الموضوعي المرتبط بها، وثانيتهما: أن يصبح الفصل في الدعوى الموضوعية متوقفًا على الفصل في الدعوى الدستورية. بما مؤداه أنه لا يكفى توافر شرط المصلحة عند رفع الدعوى الدستورية، وإنما يتعين أن تظل هذه المصلحة قائمة حتى الفصل في الدعوى الدستورية، فإذا زالت المصلحة بعد رفع الدعوى الدستورية وقبل الفصل فيها، فلا سبيل للتطرق لموضوعها.

وحيث إن الفقرة الثالثة من المادة (21) من لائحة النظام الأساسي للأندية الرياضية المعتمدة بقرار وزير الدولة لشئون الرياضة رقم 929 لسنة 2013 تنص على أنه " وبالنسبة للفروع التي مضى على إنشائها ثلاث سنوات فأكثر قبل العمل بهذه اللائحة فيكون لأعضاء الفرع حق اكتساب العضوية العاملة للنادي الأصلي بشرط سداد قيمة الفرق بين ما تم سداده نظير القبول بعضوية الفرع والمبالغ المقررة لقبول العضوية العاملة بالنادي الأصلي وقت قبول العضوية بالفرع متى قدم طلبًا بذلك خلال سنة من تاريخ العمل بأحكام هذه اللائحة". وقد نصت المادة (4) من القانون رقم 71 لسنة 2017 بإصدار قانون الرياضة على أن "تضع اللجنة الأولمبية المصرية لائحة استرشادية للنظم الأساسية للهيئات الرياضية، تقوم بإرسالها إلى تلك الهيئات. وتعقد الجمعيات العمومية للهيئات الرياضية اجتماعًا خاصًّا خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون المرافق يخصص لوضع نظمها الأساسية، وتحدد اللجنة الأولمبية المصرية النصاب اللازم لانعقادها وللموافقة على تلك النظم في الحالات المختلفة، فإذا انتهت المدة المشار إليها ولم تجتمع هذه الجمعيات سواء لعدم اكتمال النصاب أو لغير ذلك من الأسباب، يُعمل بأحكام النظام الأساسي الاسترشادي المشار إليه بعد نشره في الوقائع المصرية على نفقة الدولة، دون أن يخل ذلك بحق الجمعية العمومية في تعديل نظمها الأساسية، وفقًا للإجراءات المنصوص عليها في أحكام القانون المرافق". وإعمالاً لذلك النص أصدرت اللجنة الأولمبية المصرية بجلستها المنعقدة بتاريخ 8/6/2017، لائحة النظام الأساسي للأندية المصرية (اللائحة الاسترشادية)، وقد تم نشرها في الوقائع المصرية بالعدد (149) تابع "أ"، بتاريخ 3/7/2017، ونصت المادة (8) من تلك اللائحة على أن "...... عضو الفرع: هو العضو الذي تقتصر عضويته على أحد فروع النادي، ويحق له استخدام منشآت ومرافق هذا الفرع والمشاركة في أنشطته، ولا يكون له حق حضور اجتماعات الجمعية العمومية، أو الترشح لمجلس الإدارة .....". وأعقب ذلك صدور قرار اللجنة الأولمبية المصرية رقم 54 لسنة 2017، ونصت المادة الأولى منه على أن "يكون النظام الأساسي الاسترشادي للأندية الرياضية المعتمدة بمحضر اجتماع مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية رقم (33) بتاريخ 8/6/2017، المنشور بالوقائع المصرية بتاريخ 3/7/2017، بالعدد (149) تابع "أ"، هو النظام الأساسي للأندية الرياضية الموضحة أسماؤها بالكشف المرفق". ونصت المادة الثانية على أن " يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره ويُلغى كل ما يخالفه". وقد تم نشر هذا القرار في الوقائع المصرية بالعدد (198) تابع (ه) بتاريخ 30/8/2017، وقد تضمن الكشف المرفق بهذا القرار تحت رقم مسلسل (1) نادى الصيد المصري

وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكان النص المطعون فيه - مقروءًا مع نص الفقرة الثالثة من المادة (21) من لائحة النظام الأساسي للأندية الرياضية المار ذكرها - قد كفل لأعضاء الفرع اكتساب العضوية العاملة بالنادي الأصلي، وذلك بالشروط التي حددها النص المشار إليه، على نحو كان يحقق حينذاك للمدعى طلباته المطروحة على محكمة الموضوع، وإذ أمسك المدعى عن الإفادة من المزية التي كفلها النص المار ذكره، حتى أُلغى العمل به اعتبارًا من 31/8/2017، وحل محله نص المادة الثامنة الوارد باللائحة الاسترشادية الصادرة من اللجنة الأولمبية المصرية، وأصبحت هذه المادة تحرم أعضاء الفرع من حضور الجمعية العمومية لنادى الصيد المصري، وكذلك الترشح لعضوية مجلس إدارته، ومن ثم فإن إبطال النص المطعون فيه لن يحقق للمدعى أي فائدة عملية يتغير بها مركزه القانوني في الدعوى الموضوعية، بعد الفصل في الدعوى الدستورية عما كان عليه قبلها، إذ يضحى مخاطبًا بنص المادة الثامنة من اللائحة الاسترشادية السالفة البيان، بما تنتفى معه مصلحته في الطعن على النص المطعون فيه، الأمر الذي يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى.

فلهذه الأسباب

      حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

الطعن 47 لسنة 88 ق جلسة 10 / 3 / 2019

باسم الشعب

محكمة النقض

الدائرة الجنائية

دائرة الأحد ( ه )

--

المؤلفة برئاسة السيد المستشار / عابد راشد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / أحمد أحمد خليل و أحمد محمود شلتوت نائبي رئيس المحكمة وشريف عصام و أحمد حبكة

وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد عبد الله .

وأمين السر السيد / محمد فوزى .

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .

في يوم الأحد 3 من رجب سنة 1440 ه الموافق 10 من مارس سنة 2019 م .

أصدرت الحكم الآتي :
في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 47 لسنة 88 القضائية .
المرفوع من
.........
ضد
1- النيابة العامة . " مطعون ضدها "
..........
وعرض النيابة العامة للقضية
ضد
مصطفى إبراهيم محمد إبراهيم موسى .

------------------

الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين في قضية الجناية رقم 15311 لسنة 2015 بولاق الدكرور ، والمقيدة بالجدول الكلي برقم 6636 لسنة 2015 جنوب الجيزة .
بأنهم في يوم 28 من مايو سنة 2015 بدائرة قسم بولاق الدكرور - محافظة الجيزة .
1- استعرضوا القوة واستخدموا العنف قبل المجنى عليه/ خالد حنفى عبد العزيز وأيا ممن تسوقه الظروف من عائلته لخلاف سابق فيما بينهم قاصدين ترويعهم وتخويفهم وإلحاق الأذى بهم والتأثير على إرادتهم وفرض السطوة عليهم وأعدوا لهذا الغرض أسلحة نارية وبيضاء تالية الوصف واتحدت إرادتهم على ما انتوت وتوجهوا صوب محل تواجد عزائمهم وما أن وطأت أقدامهم مسرح الواقعة فهاموا في الأرض فساداً مثيرين ذعر المجنى عليهم وكان من شأن ذلك إلقاء الرعب في نفوسهم والمساس بحريتهم وتكدير الأمن والسكينة العامة وتعرض حياتهم وسلامتهم للخطر .
وقد تلت تلك الجريمة جريمتين أخرتين هي أنه في ذات الزمان والمكان أنفى البيان :-
- أولهما :-
ضربوا المجنى عليه/ خالد حنفى عبد العزيز ولم يقصدوا من ذلك قتلاً بيد أن الضرب أفضى إلى موته وكان ذلك مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وتفكروا برويه وعقدوا العزم على ضربه لسبق الخلف فيما بينهم فحضروا أسلحة نارية وبيضاء تالية الوصف وتوجهوا الى المكان الذى أيقنوا تواجد المجنى عليه فيه وما أن ظفروا به حتى أعملوا أسلحتهم في جل جسده منتوين إيذائه محدثين به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أردته قتيلاً على النحو المبين بالتحقيقات الأمر المعاقب عليه بنص المادة 236/1 ، 2 من قانون العقوبات .
- ثانيهما :-
ضربوا المجنى عليهما/ سيد عبد الله قرنى وعادل عبد العزيز محمد عمداً فأحدثوا بهما إصابات أعجزتهما عن أشغالهما الشخصية مدة لا تزيد عن عشرين يوماً وكان ذلك باستخدام أسلحة بيضاء على النحو المبين بالتحقيقات الأمر المعاقب عليه بنص المادة 242/1 ، 3 من قانون العقوبات .
- حازوا وأحرزوا سلاحاً نارياً غير مششخن " بندقية خرطوش " بدون ترخيص وفى غير الأحوال المصرح بها قانوناً .
- حازوا وأحرزوا أسلحة بيضاء بدون مسوغ قانونى .
وأحالتهم إلى محكمة جنايات الجيزة لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
وادعت زوجة المجنى عليه / سيدة أبو زيد طالب عن نفسها وبصفتها وصيه عن أبنائها القصر مدنياً قبل المتهم الأول بمبلغ مائة ألف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت .
وادعت نجلة المجنى عليه / نجاة خالد حنفى مدنياً قبل المتهمين الثاني والثالث والرابع بمبلغ عشرون ألف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت .
والمحكمة المذكورة قررت بجلسة 17 من يونيه سنة 2017 وبإجماع الآراء بإحالة أوراق القضية إلى فضيلة مفتى جمهورية مصر العربية لإبداء الرأي الشرعي وحددت جلسة 24 من أغسطس سنة 2017 للنطق بالحكم ، وبالجلسة المحددة سلفاً قضت المحكمة عملاً بالمواد 234/1 ، 242/1-3 ، 375 مكرراً ، 375 مكرراً (1)/1-3 من قانون العقوبات ، والمواد 1/1 ، 25 مكررًا/1 ، 26/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 26 لسنة 1978 ، 165 لسنة1981 والجدول رقم (2) والبندين رقمي (5 ، 6 ) من الجدول رقم (1) الملحقين بالقانون الأول مع إعمال المادة 32 من قانون العقوبات والمادة 17 من القانون ذاته بالنسبة للمتهمين الثاني والثالث والرابع حضورياً وبإجماع الآراء:- بمعاقبة مصطفى إبراهيم محمد إبراهيم بالإعدام شنقاً وألزمته المصروفات الجنائية وبإلزامه بأن يؤدى للمدعية بالحق المدنى سيدة أبو زيد طالب عن نفسها وبصفتها وصية على أولادها القصر مبلغ مائة ألف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت ، وبمعاقبة عادل إبراهيم محمد إبراهيم موسى ، محمد إبراهيم محمد إبراهيم موسى ، محمود سيد إبراهيم عبد الرحمن عثمان بالسجن المؤبد وألزمتهم المصروفات الجنائية وإلزامهم بأن يؤدوا للمدعية بالحق المدنى نجاة خالد حنفى مبلغ عشرين ألف جنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت .
وذلك بعد أن عدلت القيد والوصف بجعله :-
أولاً: استعرضوا القوة واستخدموا العنف ضد المجنى عليه/ خالد حنفى عبد العزيز وأياً ممن يحاول التدخل لحمايته وذلك لخلافات سابقة معه قاصدين من ذلك ترويعهم وتخويفهم بإلحاق الأذى بهم والتأثير على إرادتهم وفرض السطوة عليهم وتكدير الأمن والسكينة العامة وأعدوا لهذا الغرض سلاحاً نارياً وأسلحة بيضاء وتوجهوا لمكان تواجد المجنى عليه مثيرين الذعر لدى الناس بمكان الحادث فكان من شأن ذلك إلقاء الرعب في نفوسهم والمساس بحريتهم وتهديد أمنهم وسكينتهم وتعريض حياتهم وسلامتهم للخطر .
ثانياً: اقترنت الجريمة سالفة البيان بجريمة القتل العمد بأنه في ذات الزمان والمكان:-
المتهم الأول:- قتل المجنى عليه/ خالد حنفى عبد العزيز عمداً بأن قام بطعنه طعنة غائرة في مقتل منه بأعلى فخذه الأيمن وباستعمال سلاح أبيض " سنجة " قاصداً قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أردته قتيلاً على النحو المبين بالتحقيقات .
ثالثاً: أحرز المتهم الأول وحاز الباقين بدون ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن " بندقية خرطوش" .
رابعاً: المتهمون جميعاً: ضربوا المجنى عليهما سيد عبد الله قرنى وعادل عبد العزيز محمد عمداً باستعمال أسلحة بيضاء فأحدثوا بهما الإصابات المبينة بالأوراق والتي أعجزتهما عن أشغالهما الشخصية مدة لا تتجاوز عشرين يوماً .
خامساً: المتهمون جميعاً: حازوا وأحرزوا أسلحة بيضاء بدون مسوغ قانوني .
فطعن المحكوم عليه الأول في هذا الحكم بطريق النقض في 9 من سبتمبر سنة 2017 .
وطعن المحكوم عليه الثاني في هذا الحكم بطريق النقض في 26 من سبتمبر سنة 2017.
كما طعنت الأستاذة/ ..... المحامية - بصفتها وكيلة عن المحكوم عليهما الثالث والرابع - في هذا الحكم بطريق النقض في 16 من أكتوبر سنة 2017 .
كما طعن الأستاذ/ ..... المحامى - بصفته وكيلاً عن المحكوم عليهما الثالث والرابع - في هذا الحكم بطريق النقض في 17 من أكتوبر سنة 2017 .
وأودعت ثلاث مذكرات بأسباب طعن المحكوم عليهم الأولى في 7 من أكتوبر سنة 2017 موقع عليها من الأستاذ ..... المحامي ، والثانية في 15 من أكتوبر سنة 2017 موقع عليها من الأستاذ ..... المحامي ، والثالثة في 16 من أكتوبر سنة 2017 موقع عليها من الأستاذة ..... المحامية .
كما عرضت النيابة العامة القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها طلبت فيها إقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليه/ مصطفى إبراهيم محمد إبراهيم موسى .
وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .

------------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانونًا.
( أولاً ) عن الطعن المقدم من الطاعنين :-
ومن حيث إن الطعن المقدم من الطاعنين قد استوفى الشكل المقرر في القانون .
ومن حيث إن الطاعنين ينعون بمذكرات أسبابهم على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان الأول بجريمة استعراض القوة والتلويح بالعنف المقترنة بجناية القتل العمد ، كما دانهم جميعاً بجرائم استعراض القوة والتلويح بالعنف وحيازة وإحراز سلاح ناري غير مششخن وأسلحة بيضاء بدون ترخيص والضرب البسيط قد شابه القصور والتناقض في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في الإسناد واعتوره البطلان والخطأ في تطبيق القانون ، ذلك أنه لم يبين الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها بياناً كافياً تتحقق به أركان الجرائم التي دانه بها ومؤدى أدلة الثبوت ، وشاب أسبابه الغموض والتناقض ، ولم يحفل بما أبداه الطاعنون من دفاع جوهري بانتفاء أركان الجرائم المسندة إليهم ، ولم يدلل على توافر الاتفاق بينهم ، هذا إلى أن الحكم اكتفى في بيان أقوال بعض الشهود التي عول عليها في الإدانة بالإحالة إلى شهادة الشاهدة الأولى ، وجاء قاصراً في بيان مضمون تقرير الصفة التشريحية التي عول عليه في قضائه بالإدانة مكتفياً بإيراد نتيجته دون بيان كيفية حدوث الإصابات وموضعها والأداة المستخدمة في إحداثها ، ولم يستظهر رابطة السببية بين فعل الضرب ووفاة المجني عليه ، ولم يدلل تدليلاً كافياً وسائغاً على توافر نية القتل مكتفياً بإيراد الأفعال المادية سيما وأن الواقعة مجرد مشاجرة ولم يرد على طلب تعديل وصف التهمة إلى جريمة الضرب المفضي إلى الموت وعول في التدليل على توافر نية القتل على ما أسند للطاعن الأول من اتهام في الجناية 21953 لسنة 2010 بولاق الدكرور رغم أنها لم تكن مضمومة للدعوى ، وعدلت المحكمة وصف التهمة إلى جريمة استعراض القوة المقترن بالقتل العمد دون بيان أسباب ذلك ، ولم يدلل الحكم على توافر الاقتران ، كما عول على أقوال الشهود رغم تناقضها ووجود صلة قرابة للشاهدين الأولى والثاني مع المجنى عليه مما ينبئ أن للواقعة صورة أخرى ، فضلاً عن أن المحكمة نقلت عنهم ما ليس له أصل في الأوراق بشأن ما نسب للطاعن الرابع ، كما خلت أقوال مجرى التحريات مما يشير إلى حمل أياً من الطاعنين لسلاح ناري وقت الحادث ، واستند إلى تحريات الشرطة دون أن يورد مضمونها ، واطرح الدفعين بعدم جديتها لشواهد عددها وبقيام حالة الدفاع الشرعي بما لا يسوغ اطراحه ، ولم يشر لإصابات المتهم الثالث وأثرها في الدفاع الشرعي ، ورد الحكم بما لا يصلح ردا على دفاع الطاعنين بتناقض الدليلين القولي والفني بشأن الأداة المستخدمة في الاعتداء ولم يرفع هذا التناقض عن طريق مختص فنياً ، وأغفل الرد على دفوعهم ببطلان أمر الإحالة ، وبطلان الإقرار المنسوب للمتهم الرابع بمحضر الضبط لكونه وليد إكراه ، وكيدية الاتهام وتلفيقه وبعدم تواجد الطاعن الأول بمكان الحادث وانتفاء صلته بالواقعة واطرح أقوال شهود النفي المؤيدة لذلك ، كما اطرح انكار الطاعنين بما لا يسوغه ، هذ إلى أن محامياً واحداً تولى الدفاع عن الطاعنين الأول والثاني كما تولى محامياً واحداً الدفاع عن الطاعنين الثالث والرابع على الرغم من تعارض المصلحة فيما بينهم ، ولم يحظ الطاعنان الثالث والرابع بدفاع جدى لانضمام المترافع عنهما لمرافعة الحاضر مع الأول والثاني فيما أبداه من دفاع ودفوع ، فضلاً عن أنه لم يكن وكيلاً خاصاً عنهما بالمخالفة لنص المادة 384 من قانون الإجراءات ، وأعرض عن أوجه الدفوع الجوهرية المبداه بجلسة المحاكمة ، وقضى بالتعويض في الدعوى المدنية رغم خلوه من اسم المدعين بالحق المدني وصفتهم وصلتهم بالمجني عليه ، ودانهما بالمادة 375 مكرراً (أ) من قانون العقوبات والخاصة بأفعال الترويع والتخويف والبلطجة رغم القضاء بعدم دستوريتها ، وأوقع على الطاعن الأول عقوبة الإعدام رغم أنه ليست مقررة لجريمة القتل العمد المؤثمة بنص المادة 234/1 من قانون العقوبات التي دانه بها ، كما دان الطاعنين بتهمة حيازة وإحراز سلاح ناري رغم أنه لم يشملها وصف الاتهام المعدل ، وتجاوز بالعقوبة التي أنزلها بالطاعنين الثاني والثالث والرابع الحد الأقصى المقرر لهذه الجريمة ، بما يعيبه ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها ، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة تؤدي إلى ما رتبه عليها ، وساق على صحة الواقعة وإسنادها إلى الطاعن أدلة استقاها من أقوال شهود الإثبات ، وما أورده تقرير الطب الشرعي وتحريات الشرطة . لما كان ذلك ، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة والأدلة التي استخلصت المحكمة ثبوت وقوعها منه ، وكان البين مما سطره الحكم أنه بين الواقعة بياناً سائغاً ، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة ، فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون ، وبه يبرأ الحكم مما رما به الطاعنون من الغموض والتناقض في التسبيب ، ذلك أن التناقض الذي يعيب الحكم هو الذي يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما يثبته البعض الأخر ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة وهو ما لم يرد الحكم فيه ومن ثم كان هذا النعي غير سديد . لما كان ذلك ، وكان يكفى لتحقق جريمة إحراز أو حيازة سلاح ناري بدون ترخيص مجرد الإحراز أو الحيازة المادية طالت أو قصرت وأياً كان الباعث عليها ولو كان الأمر عارضًا أو طارئًا لأن قيام هذه الجريمة لا يتطلب سوى القصد الجنائي العام الذي يتحقق بمجرد إحراز أو حيازة السلاح الناري بدون ترخيص عن علم وإرادة كما يكفى في توافر الحيازة أن يكون سلطان المتهم مبسوطًا على الشيء ولو لم يكن في حيازته أو كان المحرز له شخصاً أخر ، وكان لمحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن إليه طالما أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من الأوراق ، وكان الثابت مما أورده الحكم في مدوناته ومن أقوال شهود الإثبات أن الطاعن الأول كان محرزاً لسلاح ناري بندقية خرطوش أثناء الواقعة وقد ثبت توافر الاتفاق بينه وبين الطاعنين الأخرين على القيام بأعمال بلطجة وترويع الآمنين من معيتهم في الزمان والمكان فإن ذلك ما يتوافر به معنى الإحراز للطاعن الأول والحيازة للطاعنين الأخرين ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذا دان الطاعن الأول عن إحراز السلاح الناري ودان باقي الطاعنين عن حيازة ذات السلاح يكون قد أصاب صحيح القانون ويكون ما يثيره الطاعنون في هذا الشأن غير سديد . لما كان ذلك ، وكان ما أورده الحكم في مدوناته كافياً وسائغاً في بيان أركان جريمة استعراض القوة والتلويح بالعنف والتهديد ، وكان من المقرر أنه لا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالاً عن توافر القصد الجنائي في تلك الجريمة بل يكفى أن يكون ما أورده من وقائع وظروف ما يدل على قيامه - كما هو الشأن في الدعوى - فإن ما يدعيه الطاعنون من قصور في التسبيب في هذا الخصوص غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الاتفاق على ارتكاب الجريمة لا يقتضي في الواقع أكثر من تقابل إرادة المساهمين ولا يشترط لتوافره مضي وقت معين ومن الجائز عقلاً وقانوناً أن تقع الجريمة بعد الاتفاق عليها مباشرة أو لحظة تنفيذها تحقيقاً لقصد مشترك بين المساهمين هو الغاية النهائية من الجريمة أي أن يكون كلاً منهم قصد قصد الأخر في إيقاع الجريمة وأسهم فعلاً بدور في تنفيذها بحسب الخطة التي وضعت أو تكونت لديهم فجأة وأنه يكفي في صحيح القانون لاعتبار الشخص فاعلاً أصلياً في الجريمة أن يساهم فيها بفعل من الأفعال المكونة لها ، وكان ما أورده الحكم من بيان واقعة الدعوى مما سلف ومما ساقه من أدلة الثبوت كافياً بذاته للتدليل على اتفاق الطاعنين على الجرائم التي دينوا بها معاً من معيتهم في الزمان والمكان ونوع الصلة بينهما وصدور الجريمة عن باعث واحد واتجاههما وجهة واحدة في تنفيذها وأن كلا منهما قصد قصد الأخر من إيقاعها وقارف فعلاً من الأفعال المكونة لها ومن ثم يصح طبقاً لنص المادة 39 من قانون العقوبات اعتبار كل منهما فاعلاً أصلياً في تلك الجرائم . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل في بيان أقوال الشاهد إلى ما أورده من أقوال شاهد أخر ما دامت أقوالهم متفقة مع ما استند إليه الحكم منها ، وكان الطاعنون لا يجادلون في أقوال الشاهدين الثالث والرابع متفقة مع أقوال الشاهدة الأولى التي أحال عليها الحكم فإن منعى الطاعنين في هذا الشأن يكون في غير محله . لما كان ذلك ، وكان ما أورده الحكم بمدوناته نقلاً عن تقرير الصفة التشريحية كافياً في بيان مضمون ذلك التقرير الذي عول عليه في قضائه فإن هذا حسبه كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه ، ذلك بأنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراده نص تقرير الخبير بكل فحواه وأجزائه ومن ثم تنتفي عن الحكم دعوى القصور في هذا المنحى . لما كان ذلك ، وكان يبين من الحكم أنه أثبت في حق الطاعن الأول أنه طعن المجني عليه في أعلى وحشية فخذه الأيمن قاصداً من ذلك قتله ونقل عن تقرير الصفة التشريحية أن وفاة المجني عليه تعزى إلى الإصابة الغائرة بأعلى وحشية الفخذ الأيمن وما نتج عنها من جرح وقطع نافذ بالشريان والوريد الرئيسي وما صاحبه من نزيف دموي غزير وصدمة مما أدى إلى الوفاة ، ولما كان الواضح من مدونات الحكم فيما تقدم أنه استظهر علاقة السببية بين الفعل الذي قارفه الطاعن الأول وبين إصابة المجني عليه ووفاته استناداً إلى جماع الدليل القولي والدليل الفني وهو تقرير الصفة التشريحية فإنه ينحسر عنه قالة القصور في هذا الصدد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن قصد القتل أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه واستخلاص هذه النية موكول إلى قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية ، وإذا كان الحكم المطعون فيه قد استظهر نية القتل واثبت توافرها في حق الطاعن بقوله " وحيث إنه بشأن ما أثاره الدفاع من انتفاء القصد الجنائي لجريمة القتل العمد وطلب تعديل وصف الاتهام إلى الضرب المفضي إلى الموت ودلل على ذلك بعدم وجود تعدد للطعنات بجثة المجنى عليه وأن الواقعة لم تتجاوز المشاجرة بما ينفى عن المتهمين نية القتل فإن الثابت من الأوراق أن نية ازهاق روح المجنى عليه أو القصد الخاص في جناية القتل العمد قد قام وتوافر لدى المتهمين من حاصل ما استخلصته المحكمة من ظروف الدعوى وملابستها حيث نهضت نية القتل باستعمال المتهمين لأدوات من شأنها أن تحدث الموت وهى أسلحة بيضاء قاطعة طاعنة إذ قام المتهم الأول بإعمال سلاحه في جسد المجنى عليه بأن سدد له طعنة غائرة في أعلى وحشية فخذه الأيمن وهو يعلم أنه موضع قاتل من جسده مما نتج عنه قطع بالشريان والوريد الرئيسيين وما صاحبه من نزيف دموي غزير وصدمة أدت للوفاة وأتبع ذلك التعدي قوله " أنا مش قولت هاموتك " هذا فضلاً عن ثبوت نية القتل لدى المتهمين من واقع أقوال شاهدة الإثبات الأولى نجاة خالد حنفى التي قررت بالتحقيقات أن المتهم الأول سبق له ارتكاب جناية قتل بنفس الطريقة والأسلوب وبمطالعة أوراق الدعوى تبين أن سبق محاكمة المتهمين الأول والثاني في الجناية رقم 21953 لسنة 2010 بولاق الدكرور اتهامها وأخرين بقتل رأفت محمد عبد المبدى أبو العلا عمداً بأن طعنه المتهم الأول طعنة قاسية بفخذه الأيمن أحدثت إصابته التي أودت بحياته وذلك أثناء تواجد باقي المتهمين على مسرح الجريمة لمساعدته وشد أزره الأمر الذى يقطع بعلم المتهم الأول بأن موضع الإصابة بأعلى الفخذ الأيمن هم موضع قاتل ويؤكد أقدامه بعزم على تكرار الجريمة في واقعة أخرى متوقع نتيجة فعله الأثم ومرضيا إياها ومن ثم تتوافر نية ازهاق الروح لدى المتهمين ويتحقق القصد الخاص لجريمة القتل العمد ". وما ساقه الحكم مما سلف سائغ ويتحقق به توافر نية القتل ، ويتضمن الرد على ما أثاره في شأن تكييفه للواقعة بوصف أنها ضرب أفضى إلى الموت ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن الأول في هذا الصدد لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان يبين من مطالعة المفردات المضمومة أنه مرفق بها صورة طبق الأصل من الجناية رقم 21953 لسنة 2010 بولاق الدكرور وهو ما يتأدى منه أن تلك القضية كانت معروضة على بساط البحث والمناقشة في الدعوى في حضور الخصوم ومن ثم يكون منعى الطاعن الأول بخصوص ذلك في غير محله . لما كان ذلك ، وكان الأصل أن المحكمة غير مقيدة بالوصف الذي تعطيه النيابة للواقعة كما وردت بأمر الإحالة أو بورقة التكليف بالحضور بل أن واجبها أن تطبق على الواقعة المطروحة عليها وصفها الصحيح طبقا للقانون لأن وصف النيابة ليس نهائيا بطبيعته وليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف الذي ترى أنه الوصف القانوني السليم فإن ما يثيره الطاعن الأول في هذا الشأن يكون في غير محله . لما كان ذلك ، وكان مفهوم نص الفقرة الثالثة من المادة 375 مكرر ( أ ) من قانون العقوبات من تشديد عقوبة جناية القتل العمد المنصوص عليها في المادة 234 من القانون سالف الذكر إذا كانت بناء على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في تلك المادة ، وكان تقدير ذلك من شأن محكمة الموضوع وكانت وقائع الدعوى كما أثبتها الحكم بمدوناته - وعلى يبين من المفردات المضمومة - تنبئ بذاتها عن توافر تلك الرابطة الزمنية بين جريمة استعراض القوة والقتل العمد ، فلا يجوز إثارة الجدل بشأنها أمام محكمة النقض فإن ما يثيره الطاعن الأول في هذا الشأن يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليها اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وكان التناقض في أقوال الشهود وعلى فرض حصوله - لا يعيب الحكم - ما دام قد استخلص الإدانة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه كما هو الحال في الدعوى المطروحة وكان وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعة إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن إليه بغير معقب ومتى أخذت بأقوال الشاهد فإن ذلك يفيد اطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، كما أن قرابة الشاهد للمجنى عليه لا تمنع من الأخذ بأقواله متى اقتنعت المحكمة بصدقها ، وكان الطاعنين لا ينازعوا في صحة ما نقله من أقوال شهود الإثبات فإنه لا يكون ثمة محل لتعييب الحكم في صورة الواقعة التي اعتنقتها المحكمة واقتنعت بها بدعوى أن للواقعة صورة أخرى ولا تعويله في القضاء بالإدانة على أقوالهم بدعوى تناقضها ويضحى ما ينعاه الطاعنون في هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان يبين من الاطلاع على المفردات المضمومة أن ما حصله الحكم من أقوال شهود الإثبات له صداه في الأوراق فإن ما يعيبه الطاعنون على الحكم من خطأ في الإسناد يكون في غير محله . لما كان ذلك ، وكان الثابت من المفردات المضمومة أن تحريات الشرطة قد أشارت إلى حمل الطاعن الأول لسلاح ناري بندقية خرطوش عند ارتكابه الجريمة ، خلافاً لما يزعمه الطاعنون بأسباب طعنهم . لما كان ذلك ، وكان ما أورده الحكم من تحريات الشرطة يحقق مراد الشارع الذي استوجبه في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية من دعوى بيان مؤدى الأدلة التي يستند إليها الحكم الصادر بالإدانة ومن ثم فإن النعي على الحكم بالقصور في هذا الشأن يكون على غير أساس . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد عرض للدفع بعدم جدية التحريات بقوله : ".. فإن الثابت بالأوراق أن التحريات التي أجريت بشأن الواقعة قد قام بها الضابط المختص مستغرقاً الفترة الكافية للبحث والتحرى ومنتهياً فيها إلى نتيجة منطقية سليمة تتوافق مع أقوال شهود الإثبات بما يجعل المحكمة تطمئن إلى صحتها وجديتها وأن تأخذ بها وتعتبرها قرينة تساند أدلة الاتهام الأمر الذى يضحى معه الدفع لا محل له ". لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات هو من المسائل الموضوعية التي تخضع لإشراف محكمة الموضوع ، وأن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة أساسية ، وكانت المحكمة قد أبدت اطمئنانها إلى تحريات الشرطة بجانب ما ساقته من أدلة أساسية في الدعوى فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير أدلة الدعوى ، ولا يجوز مصادرتها فيه أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد عرض للدفع بقيام حالة الدفاع الشرعي واطرحه برد سائغ يتفق وصحيح القانون ، ذلك أن حالة الدفاع الشرعي لا تتوافر متى أثبت الحكم أن المتهم هو الذي اعتدى على المجني عليه ، وإذ كان من المقرر أن تقدير الوقائع التي يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعي أو انتفاؤها متعلق بموضوع الدعوى ، ولمحكمة الموضوع الفصل فيه بلا معقب متى كانت الوقائع مؤدية إلى النتيجة التي رتبه عليها - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فإن منعي الطاعنين على الحكم في هذا الصدد يكون في غير محله . هذا فضلاً عن أنه لا يقدح في سلامة الحكم إغفاله بيان إصابات المتهم الثالث ، لما هو مقرر من أن المحكمة غير ملزمة بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها ولا عليها إن هي التفتت عن أي دليل أخر لأن في عدم إيرادها له ما يفيد اطراحه عدم التعويل عليه ، ومن ثم فإن النعي على الحكم إغفاله إصاباته لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفني بل يكفي أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضا يستعصى على الملاءمة والتوفيق وكان الدليل المستمد من أقوال شهود الإثبات الذي أخذت به محكمة الموضوع واطمأنت إليه غير متعارض والدليل المستمد من التقرير الطبي الشرعي فإن ما ينعاه الطاعن الأول في هذا الخصوص يكون على غير أساس . لما كان ذلك ، وكان البين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الدفاع عن الطاعن الأول لم يطلب من المحكمة إجراء تحقيق معين في شأن تناقض الدليل الفني مع الدليل القولي فليس له من بعد النعي عليها قعودها عن إجراء لم يطلبه منها ولم تر هي من جانبها حاجة لاتخاذه ومن ثم فإن كل ما يثيره الطاعن الأول في هذا الشأن يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن أمر الإحالة هو عمل من أعمال التحقيق فلا محل لإخضاعه لما يجري على الأحكام من قواعد البطلان ومن ثم فإن القصور في أمر الإحالة لا يبطل المحاكمة ولا يؤثر على صحة إجراءاتها ، كما أن إبطال أمر إحالة الدعوى إلى محكمة الموضوع بعد اتصالها بها يقتضي إعادتها إلى مرحلة الإحالة وهو أمر غير جائز باعتبار تلك المرحلة لا تخرج عن كونها جهة تحقيق فلا يجوز إعادة الدعوى إليها بعد دخولها في حوزة المحكمة ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ خلص إلى اطراح الدفع بطلان أمر الإحالة يكون قد أصاب صحيح القانون ولا وجه للنعي عليه في هذا الخصوص . لما كان ذلك ، وكان لا جدوى من النعي على الحكم بالقصور لعدم الرد على الدفع ببطلان الإقرار المنسوب للطاعن الرابع بمحضر الضبط لكونه وليد إكراه ما دام البين من الواقعة كما صار إثباتها في الحكم ومن استدلاله أنه لم يستند في الإدانة إلى دليل مستمد من الاعتراف المدعى ببطلانه وإنما أقام قضاءه على الدليل المستمد من أقوال شهود الإثبات وتحريات الشرطة وتقرير الصفة التشريحية ، فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الصدد يضحى ولا محل له . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن نفي التهمة والدفع بتلفيق الاتهام وكيديته من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب بحسب الأصل رداً صريحاً من المحكمة بل يستفاد الرد عليها من قضاء الحكم بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها فإن منعى الطاعنين في هذا الخصوص يكون غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تعول على أقوال شهود الإثبات وأن تعرض عن قالة شهود النفي ، ما دامت لا تثق فيما شهدوا به ، وفي قضائها بالإدانة لأدلة الثبوت التي أوردتها دلالة على أنها لا تطمئن إلى أقوال هؤلاء الشهود فأطرحتها، فإن ما ينعاه الطاعنون في هذا الشأن يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان يبين من محضر جلسة المرافعة أن الأستاذ المحامي جابر محمد حسان تولى الدفاع عن المحكوم عليهما الأول والثاني كما تولى الأستاذ أنور عبد الحى عطية المحامي الدفاع عن المحكوم عليهم الثالث والرابع ، وكان قضاء محكمة النقض قد جرى على أن القانون لا يمنع أن يتولى محام واحد واجب الدفاع عن متهمين متعددين في جناية واحدة ما دامت ظروف الواقعة لا تؤدي إلى القول بوجود تعارض حقيقي بين مصالحهم ، وكان الثابت من الحكم المطعون فيه انتهى إلى أن الطاعن الأول وحده هو مرتكب جريمة القتل العمد التي دانه بها وأن الطاعنين ارتكبوا معاً الجرائم المسندة إليهم واعتبرهم فاعلين أصليين في هذه الجرائم ، وكان القضاء بإدانة أحدهم - كما يستفاد من أسباب الحكم - لا يترتب عليه القضاء ببراءة آخر ، وهو مناط التعارض الحقيقي المخل بحق الدفاع ، فإنه لا يعيب إجراءات المحاكمة في خصوص هذه الدعوى أن تولى الدفاع عن المحكوم عليهم محام واحد ، ذلك بأن تعارض المصلحة الذي يوجب أفراد كل منهم بمحام خاص يتولى الدفاع عنه أساس الواقع ولا يبنى على احتمال ما كان يسع كل منهم أن يبديه من أوجه دفاع ما دام لم يبده بالفعل . لما كان ذلك ، وكان يبين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أنه قد حضر محامياً عن الطاعنين الأول والثاني ، وترافع في موضوع الدعوى وأبدى دفاعاً ودفوعاً عديدة ، وانضم إليه في هذا الدفاع المحامى الحاضر عن الطاعنين الثالث والرابع ، وكان من المقرر أن انضمام المحامى إلى زميله يتضمن معنى الإقرار بما ورد في مرافعة الأخير واعتبارها من وضعه بما يغنيه عن تكرارها ، ومن ثم فإن ذلك يكفى لتحقيق غرض الشارع ، ويكون الجدل الذى يثيره الطاعنان الثالث والرابع بوجه النعي حول كفاية هذا الدفاع غير مقبول . لما كان ذلك ، وكانت المادة 56 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 نصت على أن " للمحامى سواء كان خصماً أو وكيلاً في دعوى أن ينيب عنه في الحضور أو المرافعة أو في غير ذلك من إجراءات التقاضي محامياً أخر تحت مسئوليته دون توكيل خاص ما لم يكن في التوكيل ما يمنع ذلك " فإنها تكون بذلك قد أعفت المحامى المنيب من إصدار توكيل خاص إلى المحامى النائب عنه ، ولم تستلزم من هذا الأخير أن يثبت وكالته أو تقديم سندها ، ومن ثم فحسب المحكمة الأخذ بما يقرره المحامى الحاضر أمامها - تحت مسئولته - من نيابة زميله الغائب . لما كان ذلك ، وكان الثابت من محضر جلسة 17/6/2017 أن المحامى أنور عبد الحى عطية قد مثل بتلك الجلسة وقرر أنه يحضر عن زميله - عمرو محمد جودة عن المتهمين الثالث والرابع بموجب التوكيلين الخاصين رقمي 2344 ، 2372 لسنة 2017 توثيق الجيزة واللذين يجيزا له أن ينيب عنه من يشاء من المحامين ، وقد اعتدت المحكمة بذلك الحضور وهو ما يتفق وصريح نص المادة 384 من قانون الإجراءات الجنائية التي تجيز حضور وكيل خاص عن متهم بجناية أمام محكمة الجنايات ، فإن ما يثيره الطاعنان الثالث والرابع في هذا الخصوص يكون في غير محله . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا يقبل من أوجه الطعن على الحكم إلا ما كان متصلا بشخص الطاعن وله مصلحة فيه ، فإنه يكون غير مقبول ما يثيره الطاعنين الثاني والثالث والرابع بشأن تهمة القتل العمد بظروفها - التي لم تدنهم المحكمة بها - بعد أن عدلت وصف الاتهام المسند إليه وقصرتها على الطاعن الأول ، مما لا شأن لباقي الطاعنين به ، فلا يقبل منهم ما يثيروه في هذا الصدد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً ، وكان الطاعنون لم يكشفوا في طعنهم عن ماهية الدفوع الذي أعرضت محكمة الموضوع عن التعرض لها والرد عليها ، فإن ما يثيروه في هذا الصدد لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكان الثابت بثاني بجلسات المحاكمة في العشرون من يوليو سنة 2016 أنه أثبت بها اسم المدعية بالحقوق المدنية سيدة أبوزيد طلب زوجة المجني عليه عن نفسها وبصفتها وصية على أولادها القصر وأنها ادعت مدنياً قبل الطاعن الأول بمبلغ مائة ألف وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت كما أثبت به اسم المدعية بالحقوق المدنية نجاة خالد حنفى ابنة المجني عليه أنها ادعت مدنياً قبل الطاعنين الثاني والثالث والرابع بمبلغ عشرون ألف وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت فضلاً عن أن مدونات الحكم قد تضمنت اسم المدعيين بالحقوق المدنية وصفتهما وصلتهما بالمجني عليه وكان من المقرر أن الحكم يكمل محضر الجلسة في هذا الشأن فإن النعي على الحكم المطعون فيه بالبطلان في هذا الصدد يكون غير مقبول ، فضلاً عن أنه لا يجوز المنازعة في صفة المدعي بالحق المدني لأول مرة أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان لا جدوى من إعمال قضاء المحكمة الدستورية العليا الصادر في القضية رقم 83 لسنة 23 ق دستورية والصادر بتاريخ 7/5/2006 بعدم دستورية القانون رقم 6 لسنة 1998 المضاف إلى قانون العقوبات والمتضمن المادتين 375 مكرر ، 375 مكرراً (أ) من قانون العقوبات والتي تؤثم جرائم استعراض القوة والتلويح بالعنف مما يخرجها عن نطاق التأثيم ما دام البين من الحكم أنه دان الطاعنين بالمادتين 375 مكرر ، 375 مكرراً (أ) من قانون العقوبات المضافة إلى قانون العقوبات بالمرسوم بالقانون رقم 10 لسنة 2011 والصادر بتاريخ 10/3/2011 والتي لم يقض بعدم دستوريته - على خلاف ما يزعمه الطاعنون - ومن ثم يكون منعاهم بعدم دستورية المادتين سالفتي البيان المضافة إلى قانون العقوبات بالقانون رقم 10 لسنة 2011 أمراً غير متعلق بالحكم ولا متصل به ومن ثم يكون النعي عليه في هذا الصدد لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكانت العقوبة المقررة لجريمة استعراض القوة والتلويح بالعنف المقترنة بجناية القتل العمد - الجريمة الأشد - هي الإعدام عملاً بنص المادتين 375 مكررا ، 375 مكرر (أ) /3 من قانون العقوبات وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى إدانة الطاعن الأول بتلك الجريمة وأوقع عليه عقوبة الإعدام ، فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً ويكون منعاه في هذا الخصوص غير سديد . لما كان ذلك ، وكان البين من مطالعة الحكم المطعون فيه أن الدعوى الجنائية أقيمت على الطاعنين بوصف أنهما والمحكوم عليما الأخرين ارتكبوا جرائم استعراض القوة والتلويح بالعنف المقترن بجناية الضرب المفضي إلى الموت القتل العمد ، وحيازة وإحراز سلاح ناري غير مششخن وأسلحة بيضاء بدون ترخيص والضرب البسيط وكان مراد التعديل الذي أجرته المحكمة اقتصر - بحق - على تهمة الضرب المفضي إلى الموت القتل العمد باعتبار أن التكييف القانوني الصحيح لها القتل العمد دون أن تجري تعديلا في وصف باقي التهم المرفوعة بها الدعوى الجنائية فإن زعم الطاعنين بأن الحكم أضاف واقعة لم يشملها وصف الاتهام المعدل يكون غير صحيح فإن ما يثيروه لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه أعمل في حق الطاعن الثاني والثالث والرابع المادة 32 من قانون العقوبات وانتهى إلى إدانتهم بجريمة إحراز سلاح ناري غير مششخن بغير ترخيص المنصوص عليها في المادة 26/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر - باعتبارها الجريمة الأشد - مفصحاً عن استعمال المادة 17 منه وأنزل بهم عقوبة السجن المؤبد . لما كان ذلك ، وكانت العقوبة المقررة لجريمة إحراز سلاح ناري غير مششخن بغير ترخيص هي السجن والغرامة التي لا تجاوز خمسة آلاف جنيه ، وكانت المادة 17 من قانون العقوبات التي أعملها الحكم في حق الطاعنين تبيح النزول بعقوبة السجن إلى عقوبة الحبس الذي لا يجوز أن ينقص عن ثلاثة أشهر، وأنه وإن كان هذا النص يجعل النزول بالعقوبة المقررة للجريمة إلى العقوبة التي أباح النزول إليها جوازياً ، إلا أنه يتعين على المحكمة إذا ما رأت أخذ المتهم بالرأفة ومعاملته طبقا للمادة 17 المشار إليها ألا توقع العقوبة إلا على الأساس الوارد في هذه المادة باعتبار أنها حلت بنص القانون محل العقوبة المنصوص عليها في الجريمة . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة قد أوقعت عليهم عقوبة السجن المؤبد - وهي ليست من العقوبات المقررة لهذا الجريمة - ، فإنها تكون قد اخطأت في تطبيق القانون إذ كان عليها أن تنزل بعقوبة السجن إلى عقوبة الحبس الذى لا يجوز أن ينقص عن ثلاث أشهر ، مما يؤذن لمحكمة النقض - لمصلحة الطاعنين الثاني والثالث والرابع - فقط - وإعمالاً لنص الفقرة الثانية من المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 أن تتدخل لتصحح ما وقعت فيه محكمة الموضوع من مخالفة للقانون - ولو لم يرد ذلك في أسباب الطعن - باستبدال عقوبة الحبس مع الشغل لمدة ثلاث سنوات بعقوبة السجن المؤبد إعمالاً لنص المادة 39 من القانون سالف الذكر ورفض الطعن فيما عدا ذلك لجميع الطاعنين ، هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى فإنه لما كان الحكم المطعون فيه قد أغفل توقيع عقوبة الغرامة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 26 من القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخيرة المعدل على الطاعنين الثاني والثالث والرابع ، وهي عقوبة وجوبية مع عقوبة السجن ، كما فاته القضاء بوضعهم تحت مراقبة الشرطة ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ، إلا أن محكمة النقض لا تملك تصحيح هذا الخطأ إعمالا للأصل العام بأنه لا يصح أن يضار الطاعن بطعنه عملا بنص المادة 43 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 .
( ثانياً ) : عن عرض النيابة العامة :-
ومن حيث إن النيابة العامة وإن كانت قد عرضت القضية على هذه المحكمة عملاً بنص المادة 46 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 - مشفوعة برأيها انتهت فيها إلى طلب إقرار الحكم المعروض فيما قضى به من إعدام المحكوم عليه مصطفى ابراهيم محمد ابراهيم دون إثبات تاريخ تقديمها بحيث يستدل منه على أنه روعي عرض القضية في ميعاد الستين يوماً المحدد في المادة من القانون - المار ذكره - إلا أنه لما كان تجاوز هذا الميعاد وعدم التوقيع على المذكرة بتوقيع مقروء لمحام عام على الأقل وفقاً للتعديل الوارد على المادة سالفة البيان بالقانون رقم 74 لسنة 2007 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة العامة ، بل إن محكمة النقض تتصل بالدعوى بمجرد عرضها عليها لتفصل وتستبين من تلقاء نفسها - دون أن تتقيد بمبنى الرأي الذي تضمنه النيابة العامة مذكرتها - ما عسى أن يكون قد شاب الحكم من عيوب ، ويستوي في ذلك أن يكون عرض النيابة العامة في الميعاد المحدد أو بعد فواته ، ومن ثم يتعين قبول عرض النيابة العامة لهذه القضية . لما كان ذلك ، وكان طلب رد المحكمة الذي تقدم به المحكوم بإعدامه قد تنازل عنه وكانت المحكمة لم تر من جهتها سبباً لتنحيها عن نظر الدعوى ، وكانت أسباب عدم الصلاحية قد وردت في المواد 247 من قانون الإجراءات الجنائية و146 من قانون المرافعات المدنية والتجارية و75 من القانون رقم 46 لسنة 1972 في شأن السلطة القضائية ، وليس من بينها سبب - الغضب والرغبة في الإدانة - وكان قيام ما عدا تلك الأسباب لا يؤثر على صحة الحكم ، فإن الحكم المطعون فيه يكون بريئاً من قالة البطلان . لما كان ذلك ، وكان الباعث على الجريمة ليس ركنا فيها فلا يقدح في سلامة الحكم الخطأ فيه أو ابتناؤه على الظن أو إغفاله ، فإن ما أثاره الدفاع عن المحكوم عليه في هذا الشأن - بفرض صحته - لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكان يبين من محضر جلسة 19/10/2016 أن النيابة العامة والدفاع اكتفيا بأقوال الشهود الواردة بالتحقيقات والمحكمة أمرت بتلاوتها وتليت وكان من المقرر قانوناً أن للمحكمة أن تستغنى عن سماع شهود الإثبات إذا ما قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً دون أن يحول عدم سماعهم أمامها من أن تعتمد في حكمها على أقوالهم التي أدلوا بها في التحقيقات ما دامت هذه الأقوال مطروحة على بساط البحث في الجلسة ، فإن شبهة البطلان في الإجراءات لعدم سماع شهود الإثبات تكون منتفية . لما كان ذلك ، وكان قضاء محكمة النقض قد جرى في تفسير نص المادتين 307 ، 308 من قانون الإجراءات الجنائية على أن محكمة الموضوع مكلفة بأن تمحص الواقعة المطروحة أمامها بجميع كيوفها وأوصافها وأن تطبق عليها نصوص القانون تطبيقاً صحيحاً ولها كذلك تعديل التهمة بتحوير كيانها المادي أو بإضافة الظروف المشددة التي قد يكون من شأنها تغيير نوع الجريمة وتغليظ العقوبة ما دامت الواقعة التي رفعت بها الدعوى الجنائية لم تتغير وليس عليها في ذلك إلا مراعاة ما تقضى به المادة 308 من ضرورة تنبيه المتهم ومنحه أجلاً لتحضير دفاعه إذا طلب ذلك منعاً للإفتئات على الضمانات القانونية التي تكفل لكل متهم حقه في الدفاع عن نفسه دفاعاً كاملاً حقيقياً لا مبتوراً ولا شكلياً أمام سلطة القضاء في التهمة بعد أن يكون قد أحيط بها علماً وصار على بينة من أمره فيها دون أن يفاجأ بتعديلها من غير أن تتاح له فرصة ترتيب دفاعه على أساس ما تجريه المحكمة من تعديل والأصل المتقدم من كليات القانون المبينة على تحديد نطاق اتصال المحكمة بالواقعة المطروحة والمتهم المعين بورقة التكليف بالحضور أو بأمر الإحالة وعلى الفصل بين جهة التحقيق وقضاء الحكم ويفسره أن سلطة التحقيق لا تقضى في مسئولية المتهم فلا يتصور أن تستبد بالتكييف النهائي لجريمته بل هذا التكييف مؤقت بطبيعته وأن قضاء الحكم بما تتوافر لديه من العلانية وشفوية المرافعة وسواهما من الضمانات التي لا تتوافر في مرحلة التحقيق الأولى بأن تكون كلمته هي العليا في شأن التهمة وتكييفها سواء مما استمده من التحقيقات التي أجريت في مجموع الواقعة بعناصرها المكونة لها أو مما يكشف عنه التحقيق الذى يجريه بجلسة المحاكمة ، فإذا كانت الدعوى قد رفعت على المحكوم عليه بتهم استعراض القوة والعنف المقترن بجريمة الضرب المفضي إلى الموت والضرب البسيط وإحراز سلاح ناري غير مششخن وأسلحة بيضاء بدون ترخيص فتبينت المحكمة من الشواهد والأدلة المطروحة على بساط البحث في الجلسة تعديل وصف التهمة بجعلها استعراض القوة والعنف المقترن بالقتل العمد بالإضافة لباقي التهم ، فهذا حقها في فهم الواقع في الدعوى وتحرى حكم القانون فيه ، ولا معقب عليها فيما ارتأت ما دامت قد أقامت قضائها على ما سوغه ، ولا يعتبر ما أجرته المحكمة تغييراً في الواقعة بل تعديلاً في التهمة بردها إلى الوصف الصحيح المنطبق عليها ، ولما كانت المحكمة - حسبما هو ثابت بمحضر جلسة 24/11/2016 - نبهت الدفاع الحاضر مع المتهم إلى هذا التعديل وأبدى دفاعه على هذا الأساس ، ومن ثم تكون المحكمة قد قامت بإتباع أمر القانون في المادة 308/2 من قانون الإجراءات الجنائية ، ومن ثم ينحسر عن الحكم قالة الإخلال بحق الدفاع . لما كان ذلك ، وكان النعي بأن الواقعة مجرد جناية ضرب أفضى إلى موت لا يعدو أن يكون منازعة في الصورة التي اعتنقتها المحكمة وجدلًا موضوعيًا في سلطتها في استخلاصها كما ارتسمت في وجدانها مما تستقل به بغير معقب . لما كان ذلك ، وكان الحكم المعروض قد استظهر قيام علاقة السببية بين إصابات المجني عليه التي أوردها تفصيلًا تقرير الصفة التشريحية ووفاته من واقع ذلك التقرير ، فلا يكون الحكم قاصرًا في هذا الشأن . لما كان ذلك ، وكان البين من الاطلاع أن الهيئة التي أصدرت الحكم قد سمعت المرافعة في الدعوى ، وكان تقدير العقوبة ، وقيام موجبات الرأفة من إطلاقات محكمة الموضوع دون معقب ودون أن تسأل حسابًا عن الأسباب التي من أجلها أوقعت العقوبة بالقدر الذي ارتأته . لما كان ذلك ، وكان الحكم بعد أن بيَّن وصف الاتهام وحصل الواقعة المستوجبة للعقاب ومؤدى أدلة الثبوت ، قد أشار إلى مواد الاتهام التي أخذ بها المتهم الطاعن ، وفي ذلك ما يكفي بيانًا لمواد القانون التي حكم بمقتضاها وهو ما يحقق حكم القانون . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الأحكام يجب أن تبنى على أسس صحيحة من أوراق الدعوى وعناصرها ، وكان البين من الاطلاع على المفردات أن ما حصله الحكم من أقوال شهود الإثبات له صداه وأصله الثابت بالأوراق ولم يحد الحكم فيما حصله منها وعول عليه عن نص ما أنبأ به أو فحواه ، ومن ثم فقد انحسرت عن الحكم قالة خطأ التحصيل وفساد الاستدلال في هذا الخصوص . لما كان ما تقدم ، وكان يبين إعمالا لنص المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض أن الحكم المعروض قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان المحكوم عليه بالإعدام عنها وساق عليها أدلة سائغة مردودة إلى أصلها في الأوراق ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ، وقد صدر الحكم بالإعدام بإجماع آراء أعضاء المحكمة ، وبعد استطلاع رأي مفتي الجمهورية قبل إصدار الحكم وفقا للمادة 381/ 2 من قانون الإجراءات الجنائية ، وجاء خلوا من مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله ، وقد صدر الحكم من محكمة مشكلة وفق القانون ولها ولاية الفصل في الدعوى ، ولم يصدر بعده قانون يسري على واقعة الدعوى يصح أن يستفيد منه المحكوم عليه على نحو ما نصت عليه المادة الخامسة من قانون العقوبات ، ومن ثم يتعين قبول عرض النيابة للقضية وإقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليه/ مصطفى ابراهيم محمد ابراهيم .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة :
أولاً: بقبول الطعن المقدم من المحكوم عليهم الثاني والثالث والرابع شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً وتصحيحه بجعل العقوبة المقضي بها عليهم الحبس مع الشغل لمدة ثلاث سنوات ورفض الطعن فيما عدا ذلك مع إلزامهم بالمصاريف المدنية .
ثانياً: بقبول طعن المحكوم عليه الأول شكلاً وفى الموضوع برفضه .
ثالثاً: بقبول عرض النيابة العامة للقضية وإقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليه مصطفى إبراهيم محمد إبراهيم .