الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 8 يونيو 2022

قرار وزير العدل الإماراتي 555 لسنة 2021 بشأن لائحة تنظيم رؤية المحضونين

نشر بالجريدة الرسمية بتاريخ 26 / 9 / 2021 العدد  712   السنة الواحد والخمسون  

 

وزير العدل
بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له، وعلى قانون الإجراءات المدنية رقم (11) لسنة 1992 وتعديلاته،
وعلى القانون الاتحادي رقم (28) لسنة 2005 في شأن الأحوال الشخصية وتعديلاته،
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (57) لسنة 2018 في شأن اللائحة التنظيمية لقانون الإجراءات المدنية وتعديلاته،
وعلى القرار الوزاري رقم (1150) لسنة 2010 في شأن لائحة تنظيم رغبة المحضونين،
قرر:-

 

المادة 1

تعريفات:-
في نطاق تطبيق أحكام اللائحة يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص بغير ذلك:
الدولة: دولة الإمارات العربية المتحدة.
الوزير: وزير العدل.
المحكمة: محكمة الدائرة المختصة بنظر دعوى تنظيم الرؤية.
القاضي: قاضي التنفيذ.
الجهة: الجهة المكلفة بتنظيم الرؤية.
الحاضن: المحكوم له بحضانة الصغير أو من تحت يده المحضون.
المحكوم له: المحكوم له بالرؤية في السند التنفيذي محل التنفيذ.
المحكوم عليه: المحكوم عليه بالرؤية في التنفيذ وهو الحاضن أو من بيده المحضون.
المحضون: الطفل المشمول بالحضانة ومن في حكمه.
التنفيذ: التنفيذ بالمحكمة أو الجهة المخولة بذلك.
السند التنفيذي: المحرر بالإتفاق أو الإشهاد أو الحكم أو محاضر الصلح أو الأوراق الأخرى التي يعطيها القانون هذه الصفة. الرؤية: هي الزيارة أو الإستزارة أو الإصطحاب أو المبيت حسبما يقرره القاضي.

 

المادة 2

تنظم هذه اللائحة إجراءات رؤية المحضون وتسليمه.

 

المادة 3

يقرر القاضي الرؤية للمستحقين الآتي ذكرهم:-
1- أحد الأبوين حال انفصالهما أو اختلافهما والزوجية قائمة وخروج أحد الزوجين من بيت الزوجية بسبب الخلاف.
2- أقارب المحضون المحارم إذا كان أحد الأبوي المحضون ميتا أو غائبا أو كان المحضون يقيم لدى غير أبويه.

 

المادة 4

1- تكون الرؤية في مكان لائق يشيع الطمأنينة في نفس المحضون.
2- على كل من الحاضن والمحكوم له بالرؤية تسليم المحضون في حال لائقة.

 

المادة 5

تمنع رؤية المحضون في مراكز الشرطة أو المنشآت الإصلاحية والعقابية ما لم يكن أحد الأبوين نزيلا بإحداها، وفي هذه الحالة يشترط وجود مكانا مهيأ لذلك وفق البند (1) من المادة (4) من هذه اللائحة.

 

المادة 6

على المحكمة مراعاة حال المحضون وظروف الحاضن وطالب الرؤية وساعات دوام المشرفين على الرؤية وفي حالة التعارض تغلب مصلحة المحضون، مع مراعاة تحديد وقت وزمان ومكان الرؤية مفصلا ومن المكلف بإحضار المحضون ومصاريف الانتقال إن وجدت والملزم بها.

 

المادة 7

ينفذ الحكم الصادر برؤية المحضون في أحد الأماكن المخصصة للرؤية ما لم يتفق أصحاب الشأن على مكان آخر، وفي حال عدم تحديد مكان للرؤية يحدد القاضي المكان المناسب مع مراعاة ما ورد بالمادة (5).

 

المادة 8

يجوز لوزير العدل إسناد تنظيم الرؤية لإحدى الجهات المعنية بشؤون الأسرة أو الطفل.

 

المادة 9

يجوز الاتفاق على رؤية المحضون زمانا ومكانا بإشهاد أمام شعبة الإشهادات والتوثيقات أو مراكز الإصلاح والتوجيه الأسري بالمحكمة وينفذ بعد تذييله بالصيغة التنفيذية.

 

المادة 10

يجوز لمن أقام دعوى الرؤية أن يتقدم بعريضة أمام الدائرة التي تنظر الدعوى يطلب فيها إصدار أمر بتنظيم رؤية ولده الصغير لحين الفصل في الدعوى كما يجوز لمن توافر لديه شرط الاستعجال أو خشي فوت مصلحة أن يتقدم بالعريضة لقاضي الأمور المستعجلة ولو لم يقم دعوى ويحدد في الأمر الصادر وقت وزمان ومكان الرؤية والمكلف بإحضار الصغير والمصاريف إن وجدت ويتبع بشأنها الإجراءات المقررة للأوامر على العرائض المستعجلة.

 

المادة 11

لمن له مصلحة أن يطلب من القاضي الذي يثبت أمامه الطلاق أن يصدر أمرا بتنظيم الرؤية طبقا لنص المادة (107) من قانون الأحوال الشخصية وتعديلاته.

 

المادة 12

يجوز للمحكمة أو القاضي أن يأذن لمن له مصلحة بالتواصل مع المحضون عبر وسائل التواصل الحديثة ويحدد كيفية ووقت ذلك ومن المكلف بتنفيذ ذلك.

 

المادة 13

يجوز للمحكمة أو للقاضي الاستعانة بالجهة أو من تراه من الأخصائيين النفسيين أو الاجتماعيين عند نظر دعوى تنظيم الرؤية لبيان حال الأطراف والمحضون وما يناسبهما من عدد مرات الرؤية ووقتها أو الاصطحاب وتوصي بما تراه يحقق المصلحة للأطراف مراعية فيه مصلحة المحضون.

 

المادة 14

للقاضي أن يعرض الصلح على أطراف التنفيذ وله أن يصدق على محاضر الصلح التي تتم بين الأطراف بشأن كيفية تنفيذ السند التنفيذي ولو كان ذلك الصلح يخالف سند التنفيذ أو القرار المنفذ بموجبه وبشرط عدم الإخلال بمصلحة المحضون.

 

المادة 15

على الجهة التي تتولى تنظيم الرؤية ما يأتي:
1- إعداد سجل يدون فيه رقم القضية التنفيذية وتاريخ قيد وأسماء الأطراف وجنسياتهم وملخص عن السند التنفيذي.
2- فتح ملف خاص لكل حالة يظهر ببيانات السجل ويودع فيه كتاب قاضي التنفيذ وصورة مصدقة من السند التنفيذي.
3- تحرير استمارة يدون فيها أسماء الحاضن والمحضون والمحكوم له وعناوينهم وملخص عن حالتهم الاجتماعية وتقرير حالة المحضون ويوقع الأطراف على صحة تلك البيانات وبالأخص ما يتعلق بالتواصل معهم وأنه المعتمد لهذا الغرض وموافاة الجهة بأي تغيير في البيانات.
4- الاجتماع بالأطراف وتوضيح المهمة الموكلة لهم والإجراءات المتبعة في الرؤية ودورهم في ذلك والوقوف على حال الأطراف وظروفهم وما يعرضونه من أسباب أو آراء من شأنها أن تساعد في ضمان استمرار الرؤية.
5- تحرير محضر الرؤية في مواعيدها حسب السند التنفيذي.
6- تحرير محضر أستلام وإعادة للمحضون موضحا به تاريخ ومكان التسليم والإعادة.

 

المادة 16

يمتنع على الجهة مباشرة أي إجراء خاص بالرؤية إلا بكتاب من القاضي مرفق به نسخة من السند التنفيذي أو القرار الصادر بأمرها بالتنفيذ أو بموجب كتاب موجه إليها من القاضي مثبت فيه أرقام التواصل والبريد الإلكتروني وبيانات وعناوين الأطراف.

 

المادة 17

يتعين على الطرفين الالتزام بالوقت والزمان والمكان المحدد للرؤية سواء حدد ذلك بحكم أو اتفاق.

 

المادة 18

ينفذ الحكم الصادر بالرؤية جبرا إذا أمتنع من بيده المحضون عن تنفيذه أو ثبت للقاضي أن عدم تنفيذ الرؤية بسبب من المحكوم عليه أو بتأثيره على المحضون ما لم يكن الامتناع عن تنفيذ الرؤية راجع للمحضون.

 

المادة 19

إذا كان الامتناع عن تنفيذ الرؤية راجع للمحضون فعلى القاضي بتكليف الجهة أو من يراه من أخصائيين نفسيين أو اجتماعيين للاجتماع مع المحضون وأطراف الرؤية لمعرفة أسباب الامتناع عن تنفيذ المحضون للرؤية وكيفية معالجتها ووضع الخطة لذلك والتوجيه بما تراه يحقق مصلحة أطراف الرؤية وفي كل الأحوال تراعي مصلحة المحضون ويرفع التقرير للقاضي ليقرر ما يراه مناسبا.

 

المادة 20

1- لا يجوز للمحكوم له بالرؤية أخذ المحضون خارج المكان المخصص للرؤية ما لم يقرر القاضي ذلك.
2- إذا قرر القاضي اصطحاب المحضون للرؤية خارج المكان المخصص للرؤية وجب على الجهة التي تتولى تنظيم الرؤية إثبات ذلك في محضر استلام وإعادة المحضون مبين فيه تاريخ ووقت التسليم والإعادة وحالة المحضون ولها أن تمنع المحكوم عليه من البقاء في الجهة إن كان وجوده فيها من شأنه أن يعيق تنفيذ الرؤية.

 

المادة 21

يجوز للقاضي أن يعدل في مواعيد وأماكن الرؤية والزيارة والاصطحاب الواردة في السند التنفيذي متى دعت الحاجة لذلك وبما يحقق مصلحة المحضونين ويكون قراره قابلا للتظلم عليه أمام رئيس المحكمة أو من يفوضه خلاف القاضي مصدر القرار خلال سبعة أيام من اليوم التالي لتاريخ صدوره بالنسبة للشخص الصادر الإجراء بحضوره ومن تاريخ إعلانه بالنسبة للشخص الصادر الإجراء في غيبته وذلك بموجب طلب يودع ملف التنفيذ وللقاضي المتظلم أمامه التنفيذ بقرار منه أن يلغي أو يعدل القرار المتظلم منه حسبما يراه دون الحاجة لدعوة الخصوم ما لم يرى ضرورة لذلك.

 

المادة 22

إذا رفض القاضي التعديل أو التغيير وفق المادة السابقة جاز للمتضرر رفع دعوى موضوعية بطلبه ويرفق بها ما يدل على رفض القاضي.

 

المادة 23

يجوز للجهة تعديل موعد أو مكان الرؤية بناء على اتفاق الأطراف ولها أقتراح التعديل وفي هذه الحالة يرفع الأمر للقاضي ليقرر فيه وفق المادة (21).

 

المادة 24

1- إذا لم يتمكن الحاضن أو المحكوم له من تنفيذ الرؤية في الموعد وجب عليه إخطار القاضي أو الجهة بذلك قبل موعد الرؤية بيومين على الأقل بطلب يبين فيه سبب ذلك ويقرر القاضي ما يراه مناسبا في هذا الشأن ما لم يقبل الطرف الآخر بالسبب وعندئذ يبين قبوله خطيا وترفق صورة منه ويرفع للقاضي.
2- إذا أتفق الحاضن والمحكوم له بالرؤية على تأجيل الرؤية وجب عليها إثبات ذلك أمام القاضي أو أمام الجهة، وتلزم الجهة في هذه الحالة بإثبات ذلك في محضر ويحفظ بالملف الخاص بالاطراف ويرفع الأمر للقاضي.

 

المادة 25

على الجهة رفع تقارير المتابعة دوريا لقاضي التنفيذ بالمحكمة تشمل:
1-مدى التزام الحاضن والمحكوم له بتنفيذ حكم الرؤية بتفاصيله من خلال توضيح تاريخ ومكان ووقت التسليم والإعادة للمحضون.
2- إثبات الحالة التي عليها المحضون وقت التسليم في تقارير المتابعة.
3- إثبات ما يجري أمامها من نزاع بين الأطراف أو المعوقات بشأن الرؤية.

 

المادة 26

1- إذا لم يلتزم الحاضن المحكوم عليه بتنفيذ الرؤية في وقتها المحدد يثبت ذلك في محضر ويبين فيه عدد المرات التي تأخر فيها عن تنفيذ الرؤية أو مخالفة أحد الطرفين للاتفاق مع بيان الطرف المخل ويجوز للجهة تعويض المحكوم له بقدر وقت التأخير في كل مرة يتأخر فيها.
2- إذا تأخر المحكوم له عن تنفيذ الرؤية أو أنقطع الطرفان عن تنفيذ الرؤية ثلاث مرات متتالية فعلى الجهة أو الأطراف عرض الأمر على القاضي ليقرر وقف الرؤية مؤقتا ولأي منهما طلب إعادة السير في التنفيذ.
3- إذا تأخر المحكوم له ساعتين عن أخذ المحضون للمبيت من الجهة جاز لها أن تأذن للمحكوم عليه أخذ المحضون وتثبت ذلك وترفعه للقاضي.
4- إذا كان الإخلال من جانب الحاضن عد ذلك أخلالا لشرط الأمانة يعتد به عند طلب إسقاط الحضانة، و إن كان الإخلال من جانب المحكوم له فللقاضي منعه من الرؤية لفترة محددة.
5- يراعي القاضي في أي حال مصلحة المحضون.

 

المادة 27

يعمل بهذه اللائحة من تاريخ صدورها ويلغى القرار الوزاري رقم (1150) لسنة 2010 في شأن لائحة تنظيم رؤية المحضونين وتنشر في الجريدة الرسمية.

سلطان بن سعيد البادي

 وزير العدل


قانون 14 لسنة 2021 بشأن قانون الأحوال الشخصية للأجانب غير المسلمين في إمارة أبوظبي

نشر بالجريدة الرسمية  بتاريخ 15 / 11 / 2021 العدد 11   السنة الخمسون  

 

نحن خليفة بن زايد آل نهيان، حاكم أبوظبي.
- بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1974 بإعادة تنظيم الجهاز الحكومي في إمارة أبوظبي وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم (2) لسنة 1971 في شأن المجلس الاستشاري الوطني وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم (23) لسنة 2006 بشأن دائرة القضاء في إمارة أبوظبي وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم (11) لسنة 2017 في شأن الكاتب العدل بإمارة أبوظبي.
- وعلى قانون المعاملات المدنية الصادر بالقانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1985 وتعديلاته.
- وعلى قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية الصادر بالقانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1992 وتعديلاته.
- وعلى قانون الإجراءات المدنية الصادر بالقانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1992 وتعديلاته.
- وعلى القانون الاتحادي رقم (28) لسنة 2005 في شأن الأحوال الشخصية وتعديلاته.
- وبناء على ما عرض على المجلس التنفيذي، وموافقة المجلس عليه.
- أصدرنا القانون الآتي:

التعريفات

المادة 1

  النص النهائى للمادة بتاريخ  :  31/12/2021

التعريفات
في تطبيق أحكام هذا القانون، يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك:
الإمارة: إمارة أبوظبي.
الحاكم: حاكم أبوظبي.
الدائرة: دائرة القضاء - أبوظبي.
الرئيس: رئيس دائرة القضاء.
القانون: قانون الأحوال الشخصية للمخاطبين بأحكام هذا القانون في إمارة أبوظبي.
المحكمة: محكمة الأحوال الشخصية للمخاطبين بأحكام هذا القانون في الدائرة.
المخاطب بأحكام هذا القانون: الأجنبي أو المواطن، غير المسلم، ذكرا كان أو أنثى.
الزواج المدني: اقتران رجل وامرأة أجنبيين وغير مسلمين على سبيل التأبيد، وفق أحكام هذا القانون.
سجل الزواج المدني: السجل الذي تمسكه الدائرة وتقيد به عقود زواج الأجانب ويتضمن كافة عقود زواج الأجانب التي يتم إبرامها أو توثيقها أمام الدائرة.
الطلاق: إنهاء عقد الزواج بالإرادة المنفردة لأي من الزوجين دون حاجة لإثبات الضرر.
الحضانة المشتركة: حق الوالدين في ممارسة دورهم في تربية ورعاية الأبناء بعد الانفصال بشكل متساو ومشترك وحق الأبناء في عدم حرمانهم من أحد الوالدين بسبب الطلاق.
الوصية: إفصاح المخاطب بأحكام هذا القانون عن رغبته بالتصرف في أمواله أو في أي جزء منها بعد وفاته وفق أحكام هذا القانون.
النموذج: نموذج الطلب مزدوج اللغة الذي توفره الدائرة للقيام بالإجراء.

 

المادة 2

  النص النهائى للمادة بتاريخ :  31/12/2021

أهداف القانون
يهدف هذا القانون إلى تحقيق ما يلي:
1. توفير آلية قضائية مرنة ومتطورة للفصل في منازعات الأحوال الشخصية الخاصة بالأجانب.
2. تعزيز مكانة الإمارة وتنافسيتها عالميا كونها إحدى الوجهات الأكثر جذبا للمواهب والكفاءات البشرية.
3. ريادة الإمارة في إصدار أول قانون مدني لتنظيم مسائل الأسرة للأجانب وفقا لأفضل الممارسات الدولية.
4. كفالة حق المخاطب بأحكام هذا القانون في خضوعه لقانون متعارف عليه دوليا وقريب له من حيث الثقافة والعادات واللغة.
5. تحقيق وحماية المصالح الفضلى للطفل، ولاسيما في حالة انفصال الأبوين.
6. تقليل التشاحن والخلافات الناتجة عن الطلاق.
7. الحفاظ على دور الأب والأم في مرحلة ما بعد الطلاق.

 

المادة 3

  النص النهائى للمادة بتاريخ :  31/12/2021

1. إذا تم الزواج وفقا لهذا القانون، يكون هو الواجب التطبيق فيما يتعلق بآثار الزواج وانحلاله.
2. يكون هذا القانون واجب التطبيق على الوصايا والتركات الخاصة بالمخاطبين بأحكامه، متى كانت التركة أو المال الموصى به موجودا بالدولة.

 

الفصل الأول - الزواج المدني

المادة 4

شروط انعقاد الزواج المدني
يشترط لعقد الزواج المدني أن تتوافر الشروط التالية:
1. بلوغ كلا من الزوج والزوجة (18) عاما ميلادية على الأقل، ويثبت السن بموجب أي وثيقة رسمية صادرة عن الدولة التي ينتمي إليها كل منهما بجنسيته.
2. أن يعبر كلا الزوجين صراحة أمام قاضي التوثيقات عن موافقته على الزواج وعدم وجود ما يحول قانونا دون الاعتداد برضاه.
3. توقيع الزوجين على نموذج الإفصاح.
4. ألا يكون الزواج بين الأخوة أو من الأبناء أو الأحفاد أو الأعمام أو الأخوال.
5. أي شروط أخرى يصدر بها قرار من الرئيس.

 

المادة 5

  النص النهائى للمادة بتاريخ :  31/12/2021

إجراءات عقد الزواج المدني
1. يجوز للمخاطب بأحكام هذا القانون عقد زواجه أمام قاضي التوثيقات في الدائرة، من خلال تقديم طلب وفقا للنموذج المعد لهذا الغرض، وذلك بمراعاة الشروط والإجراءات الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون ويعفى المخاطب بأحكام هذا القانون من تقديم شهادة الفحص الطبي قبل الزواج.
2. يتم إجراء الزواج من خلال تعبئة الزوجين للنموذج المعد لذلك أمام قاضي التوثيقات وللزوجين الاتفاق على شروط العقد ويتم الاعتداد فيما بينهما بما ورد بهذا العقد من حقوق الزوج والزوجة خلال فترة الزواج وحقوق ما بعد الطلاق.
3. يتعين أن يتضمن نموذج عقد الزواج إفصاح الزوجين عن وجود أي علاقة زوجية أخرى سابقة لأي منهما مع بيان تاريخ وقوع الطلاق، والإقرار بعدم وجود أي علاقة زوجية قائمة.
4. يصدر بقرار من الرئيس أو من يفوضه النموذج المعتمد لعقد الزواج المدني مزدوج اللغة.
5. بعد التحقق من توافر كافة شروط عقد الزواج المدني، وبعد استيفاء الإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة، يقوم قاضي التوثيقات بالتصديق على عقد الزواج، ويتم قيده في السجل المعد لهذا الغرض.

 

الفصل الثاني - الطلاق  no fault divorce -

المادة 6

الطلاق بالإرادة المنفردة
يكفي لتوقيع الطلاق، أن يبدي أحد الزوجين أمام المحكمة رغبته في الانفصال وعدم الاستمرار في العلاقة الزوجية دون الحاجة لتبرير ذلك الطلب أو بيان الضرر أو إلقاء اللوم على الطرف الآخر.

 

المادة 7

إجراءات الطلاق
1. يجوز لأي من الزوجين طلب الطلاق دون الحاجة لإثبات الضرر وذلك وفق النموذج المعد لذلك في المحكمة، ويتم الطلاق بحكم المحكمة بعد إعلان الطرف الآخر.
2. يتم توقيع الطلاق في الجلسة الأولى من قيد الدعوى أمام المحكمة، ودون الحاجة لعرض القضية على التوجيه الأسري.
3. مع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية، يصدر الرئيس أو من يفوضه قرارا بتنظيم إجراءات قيد ورسوم الطلب المنصوص عليه في هذه المادة.

 

المادة 8

الطلبات المالية المترتبة على الطلاق
بعد صدور حكم الطلاق، للزوجة تقديم طلب إلى المحكمة للحصول على حكم بالنفقة من زوجها السابق، ويتم إضافة أي طلبات لاحقة للطلاق أمام المحكمة وفقا للنموذج المعد لذلك «نموذج طلبات ما بعد الطلاق»، وفي حال عدم الاتفاق على شروط أو ضوابط تقرير تلك النفقة أو الطلبات المالية الأخرى في عقد الزواج، يخضع قبول الطلب ومدته للسلطة التقديرية للقاضي بعد تقييم العوامل التالية:
1. عدد سنوات الزواج، وبحيث يزيد مقدار النفقة بزيادة عدد سنوات الزواج.
2. سن الزوجة، بحيث تنخفض قيمة النفقة بانخفاض سن الزوجة والعكس صحيح.
3. الحالة الاقتصادية لكل من الزوجين، وذلك وفقا لتقرير خبرة حسابي يقوم بإعداده أحد الخبراء المعتمدين لدى الدائرة يتم ندبه من المحكمة لتقييم الوضع الاقتصادي لكل من الزوجين.
4. مدى مساهمة الزوج في الطلاق عن طريق الإهمال أو الخطأ أو اقترافه أي فعل أدى إلى الطلاق.
5. تعويض أي من الزوجين للآخر عن أي ضرر مادي أو معنوي لحق به بسبب الطلاق.
6. الأضرار المالية التي أصابت أي من الزوجين من جراء توقيع الطلاق بالإرادة المنفردة.
7. تكفل الأب (الطليق) بمصاريف وتكاليف حضانة الأم للأبناء أثناء الحضانة المشتركة، وذلك لفترة مؤقتة لا تتجاوز سنتين وفقا لما يسفر عنه تقرير الخبرة الحسابي.
8. مدى اهتمام الزوجة برعاية الأبناء من عدمه.
9. في كل الأحوال، تسقط نفقة الزوجة في حالة زواجها من رجل آخر.
ويجوز تقديم طلب جديد لتعديل النفقة كل سنة أو وفقا لتغير ظروف الحال.

 

الفصل الثالث - حضانة الأبناء

المادة 9

الحضانة المشتركة
1. حضانة الأبناء حق مشترك ومتساو للأب والأم بعد وقوع الطلاق، وهي كذلك حق للأبناء في عدم استئثار أحد الأبوين دون الآخر بحق تربية ورؤية الابن، وذلك حفاظا على الصحة النفسية للمحضون والحد من آثار الطلاق على الأبناء.
2. الأصل في حضانة الأبناء هو اشتراك الأب والأم معا في مسئولية تربية الأبناء بعد وقوع الطلاق، ما لم يطلب أحدهما التنازل كتابة أمام المحكمة عن حقه في الحضانة أو تقديم طلب للمحكمة بعزل الطرف الآخر من الحضانة المشتركة وإسقاط حقه في الحضانة لأي سبب تقبله المحكمة مثل عوارض الأهلية أو خطورة اشتراك الشخص في الحضانة أو عدم قيام الحاضن المشترك بمهامه.
3. في حالة اختلاف الأب والأم في أي أمر من أمور الحضانة المشتركة، يحق لأي منهما التقدم بطلب للمحكمة وفق النموذج المعد لهذا الغرض للاعتراض أو طلب تدخل المحكمة للفصل في الأمر محل الخلاف.

 

المادة 10

الخلافات الناتجة عن الحضانة المشتركة
للمحكمة السلطة التقديرية لتقرير ما تراه مناسبا لمصلحة المحضون، وذلك بناء على طلب أي من الأبوين بعد وقوع الطلاق.

 

الفصل الرابع - التركات والوصايا

المادة 11

  النص النهائى للمادة بتاريخ :  31/12/2021

توزيع الإرث
1. للمورث المخاطب بأحكام هذا القانون الحق في ترك وصية بكامل ما يملك من أموال موجودة في الدولة لمن أراد.
2. في حالة عدم وجود وصية، فإن نصف الإرث يذهب إلى الزوج أو الزوجة والنصف الآخر يوزع بالتساوي بين الأبناء لا فرق في ذلك بين ذكر وأنثى، وإذا لم يكن للمتوفى أي أطفال فإن الميراث يؤول إلى والدي المتوفى بالتساوي بينهما، أو يؤول النصف إلى أحدهما حال عدم وجود الآخر، ويؤول النصف الآخر إلى أشقاءه، وفي حال عدم وجود الأبوين يؤول الميراث إلى أشقاءه ويوزع بينهم بالتساوي لا فرق في ذلك بين ذكر وأنثى.
3. استثناء من أحكام البند (2) من هذه المادة، لأي من ورثة المخاطب بأحكام هذا القانون طلب تطبيق القانون واجب التطبيق على التركة وفقا للأحكام المنصوص عليها في قانون المعاملات المدنية، وذلك ما لم توجد وصية مسجلة على خلاف ذلك.

 

المادة 12

  النص النهائى للمادة بتاريخ :  31/12/2021

إجراءات فتح ملف التركة وتوزيعها
يصدر بقرار من الرئيس أو من يفوضه دليل إرشادي بشأن إجراءات التركات للمخاطبين بأحكام هذا القانون.

 

المادة 13

  النص النهائى للمادة بتاريخ :  31/12/2021

تسجيل وصايا المخاطبين بأحكام هذا القانون
1. يتم تسجيل وصايا المخاطبين بأحكام هذا القانون في السجل المعد لذلك وفقا للإجراءات المعمول بها بالدائرة، ويصدر رئيس الدائرة القرارات والدليل الإرشادي لتسجيل وتنفيذ وصايا المخاطبين بأحكام هذا القانون.
2. للزوجين تعبئة نموذج تسجيل وصايا غير المسلمين أثناء توقيع عقد الزواج لبيان كيفية توزيع المال في حالة وفاة أي منهما.

 

الفصل الخامس - إثبات النسب

 

المادة 14

إثبات نسب المولود
يثبت نسب الطفل بالزواج أو بإقرار الأب والأم، ويصدر رئيس الدائرة قرارا يتضمن شروط وإجراءات استخراج شهادة ميلاد الطفل.

 

الفصل السادس - الأحكام العامة

المادة 15

استثناء قضايا الأحوال الشخصية للأجانب من العرض على التوجيه الأسري
تستثنى قضايا الطلاق الخاصة بالأجانب من العرض على لجان التوجيه الأسري، وتعرض مباشرة على المحكمة لإصدار الحكم من الجلسة الأولى.

 

المادة 16

  النص النهائى للمادة بتاريخ :  31/12/2021

المساواة بين المرأة والرجل في الحقوق والواجبات
يراعي في تطبيق أحكام هذا القانون المساواة بين المرأة والرجل في الحقوق والواجبات ويسري ذلك بوجه خاص في الأمور التالية:
1. الشهادة، المساواة في الشهادة أمام المحكمة، وبحيث يعتد بشهادة المرأة المخاطبة بأحكام هذا القانون أمام المحكمة مثلها مثل شهادة الرجل المخاطب بأحكام هذا القانون دون تفرقة.
2. الإرث، المساواة بين المرأة والرجل في توزيع الإرث حسب أحكام هذا القانون دون الاعتداد بجنس أو دين أو جنسية الوارث.
3. الحق في توقيع الطلاق، للزوج والزوجة، على حد سواء، كل بإرادته المنفردة، طلب توقيع الطلاق، دون الإخلال بحقوقهم المتعلقة بالطلاق.
4. الحضانة المشتركة يتساوى المرأة والرجل في الحق في حضانة الطفل بشكل مشترك حتى بلوغه سن الـ (16) عاما وبعدها يكون للطفل حرية الاختيار.

 

المادة 17

  النص النهائى للمادة بتاريخ :  31/12/2021

1. تنشأ في الإمارة محكمة متخصصة لنظر قضايا الأحوال الشخصية للمخاطبين بأحكام هذا القانون.
2. تشكل المحكمة المنصوص عليها في هذه المادة من قاض فرد، ويجوز أن يكون القاضي غير مسلم.
3. تكون كافة نماذج وإجراءات المحكمة مزدوجة اللغة، بالعربية والإنجليزية.

 

المادة 17 مكرر

تختص المحكمة بنظر الدعاوى المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية للمخاطبين بأحكام هذا القانون التي ترفع على المواطنين منهم، والأجانب الذين لهم موطن، أو محل إقامة، أو محل عمل في الإمارة.
كما تختص المحكمة بنظر الدعاوى المتعلقة بالأحوال الشخصية التي ترفع على الأجنبي الذي ليس له موطن، أو محل إقامة، أو محل عمل في الإمارة، وذلك في الأحوال الآتية:
1. إذا كانت الدعوى معارضة في عقد زواج يراد إبرامه في الإمارة وفقا لهذا القانون.
2. إذا كانت الدعوى متعلقة بطلب فسخ عقد زواج، أو بطلانه، أو بالطلاق، وكانت الدعوى مرفوعة من زوجة مواطنة، أو زوجة فقدت جنسية الدولة، متى كانت أي منهما لها موطن أو محل إقامة في الإمارة.
3. إذا كانت الدعوى متعلقة بطلب نفقة للزوجة، أو الابن القاصر، متى كان لهما موطن أو محل إقامة، أو محل عمل في الإمارة.
4. إذا كانت الدعوى متعلقة بمسألة من مسائل الأحوال الشخصية التي تخضع لتطبيق هذا القانون، وكان المدعي مواطنا، أو كان أجنبيا له موطن أو محل إقامة، أو محل عمل بالإمارة، وذلك إذا لم يكن للمدعى عليه موطن أو محل إقامة معروف في الخارج.
5. إذا كان له موطن مختار في الإمارة.

 

المادة 18

تسري القوانين والتشريعات السارية في الدولة والإمارة، فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون.

 

المادة 19

إصدار اللوائح والقرارات التنفيذية
يصدر الرئيس اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.

 

المادة 20

سريان القانون
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره.

 

 خليفة بن زايد آل نهيان

 حاكم أبو ظبى