الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 11 مايو 2022

الفهرس الموضوعي لقواعد نقض الأحوال الشخصية والاسرة المصري / ن/ نقض - التنازل عن الطعن بالنقض

إقامة الطعن من الولي الطبيعي للمحكوم عليه رغم عدم اختصاصه بهذه الصفة أمام محكمة الموضوع بدرجتيها ولم يكن طرفاً في النزاع. أثره. عدم قبول الطعن لرفعه من غير ذي صفة. ترك المحكوم عليه للخصومة في هذا الطعن لا أثر له. علة ذلك.

إذ كان الثابت من الأوراق أن الدعوى رفعت أمام محكمة أول درجة من المطعون ضدها على...... بطلب الحكم بتطليقها عليه بائناً دون أن تختصم والده بصفته ولياً طبيعياً عليه، وحكم ابتدائياً لصالح المطعون ضدها، فأقام المحكوم عليه استئنافاً على هذا الحكم، وإذ قضى بتأييد الحكم المستأنف، أقام والد المحكوم عليه هذا الطعن بصفته الولي الطبيعي على ابنه رغم أنه لم يختصم بصفته هذه أمام محكمة الموضوع بدرجتيها ولم يكن طرفاً في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه، ولا يبدل من ذلك أن المحكوم عليه تقدم بطلب لترك الخصومة في الطعن طالما أنه لم يقم برفعه حتى يقبل تنازله عنه، ومن ثم يتعين الحكم بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذي صفة.


وجوب أن يكون التنازل عن الطعن صريحاً واضحاً. عدم الأخذ فيه بالظن والتأويل. رفع النزاع من جديد مع قيام الطعن لا يعتبر تنازلاً عن هذا الطعن.
التنازل عن الطعن يجب أن يكون صريحاً واضحاً فهو لا يؤخذ بالظن ولا يقبل التأويل، ورفع النزاع إلى القضاء من جديد مع قيام الطعن لا يعتبر تنازلاً عنه.

الفهرس الموضوعي لقواعد نقض الأحوال الشخصية والاسرة المصري / ن/ نقض - التقرير بالطعن / توقيعه




ليس في نصوص القانون ما يوجب توقيع المحامي على الصورة المعلنة من تقرير الطعن أو أصلها اكتفاء بتوقيعه على أصل التقرير المقدم لقلم الكتاب شأنها في ذلك شأن صور الأوراق الرسمية.الحكم كاملاً



الفهرس الموضوعي لقواعد نقض الأحوال الشخصية والاسرة المصري / ن/ نقض - التقرير بالطعن / بطلانه




إذ عدل المشرع المادة 11 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض بالقانون رقم 106 لسنة 1962 وألقى على قلم كتاب المحكمة عبء إعلان المطعون عليهم بتقرير الطعن في الخمسة عشر يوماً التالية لقرار الإحالة بقصد التيسير على الطاعن والإقلال من مواطن البطلان في التشريع .الحكم كاملاً



الفهرس الموضوعي لقواعد نقض الأحوال الشخصية والاسرة المصري / ن/ نقض - التقرير بالطعن / إعلانه




إذ عدل المشرع المادة 11 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض بالقانون رقم 106 لسنة 1962 وألقى على قلم كتاب المحكمة عبء إعلان المطعون عليهم بتقرير الطعن في الخمسة عشر يوماً التالية لقرار الإحالة بقصد التيسير على الطاعن والإقلال من مواطن البطلان في التشريع .الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي لقواعد نقض الأحوال الشخصية والاسرة المصري / ن/ نقض - التقرير بالطعن



أسباب الطعن بالنقض. وجوب بيانها جميعاً في تقرير الطعن. عدم جواز التمسك بأي سبب آخر بعد ذلك. الاستثناء. الأسباب المتعلقة بالنظام العام. جواز تقديمها في أي وقت.الحكم كاملاً




اعتبار التوكيل بالطعن من الإجراءات المتعلقة به. الم 429 مرافعات. يسري عليه قانون البلد الذي يباشر فيه. الم 22 مدني.الحكم كاملاً




شرط المقرر بالطعن بالنقض أن يكون محامياً مقبولاً أمام محكمة النقض وقت التقرير به. ولو يكن مقبولاً أمامها وقت صدور التوكيل له.الحكم كاملاً




إن كل ما يتطلبه القانون في تقرير الطعن هو أن يشتمل علاوة على البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم .الحكم كاملاً




البيانات العامة المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم. الغرض منها. متى يكون البيان كافيا.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي لقواعد نقض الأحوال الشخصية والاسرة المصري / ن/ نقض - إعلان الطعن / بطلانه



بطلان إعلان الطعن بالنسبة للخصم الحقيقى يترتب عليه بطلان الطعن.الحكم كاملاً




بطلان الإعلان لمخالفة المادة 12 مرافعات. تقديم المطعون عليهم دفاعهم في الميعاد القانوني. لا يجوز التمسك بالبطلان مع عدم بيان وجه المصلحة في ذلك.الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي لقواعد نقض الأحوال الشخصية والاسرة المصري / ن/ نقض - إعلان الطعن




وجوب قيام قلم المحضرين بإعلان صحيفة الطعن بالنقض خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسليمها إليه من قلم الكتاب. م 256/ 3 مرافعات.الحكم كاملاً




إعلان الحكم بسقوط الخصومة. شرطه. أن يكون السير في الدعوى راجعاً إلى فعل المدعي أو امتناعه.الحكم كاملاً




إغفال المدعي بيان موطنه الأصلي في صحيفة افتتاح الدعوى. جزاؤه. جواز إعلانه بالطعن بالنقض في موطنه المختار. لا يغير من ذلك علم الطاعن بالموطن الأصلي للمطعون عليه من أية ورقة في الدعوى.الحكم كاملاً




بطلان إعلان الطعن تقديم المطعون عليه مذكرة بدفاعه في الميعاد القانوني.الحكم كاملاً




ميعاد إعلان الطعن بالنقض في ظل القانون 106 لسنة 1962. لا يعد ميعاداً حتمياً بل مجرد ميعاد تنظيمي. بطلان إعلان بعض المطعون عليهم. لا يترتب عليه سوى إعادة إعلانهم إعلاناً صحيحاً ولو بعد فوات الميعاد.الحكم كاملاً




ميعاد إعلان الطعن بالنقض في مسائل الأحوال الشخصية. قبل انعقاد الجلسة بثمانية أيام على الأقل. المادة 882 مرافعات. لا محل لتطبيق المادة 431 مرافعات.الحكم كاملاً




ليس في نصوص القانون ما يوجب توقيع المحامي على الصورة المعلنة من تقرير الطعن أو أصلها اكتفاء بتوقيعه على أصل التقرير المقدم لقلم الكتاب شأنها في ذلك شأن صور الأوراق الرسمية.الحكم كاملاً




إعلان الطعن فى الموطن المختار - شرطه إختيار المطعون عليه هذا الموطن فى ورقة إعلان الحكم.الحكم كاملاً




وجوب بيان المحضر فى أصل الاعلان وصورته، إقامة المخاطب معه الذى تسلم الورقة عن المعلن إليه حتى يكون ذلك شاهدا على صحة ما دوّنه.الحكم كاملاً




إعلان الطعن فى الموطن المختار - شرطه. إختيار المطعون عليه هذا الموطن فى ورقة إعلان الحكم.الحكم كاملاً




إعلان تقرير الطعن بالنقض فى موطن المطعون عليه إعادة إعلانه فى موطن العمدة مع تسليم الصورة إليه بطلان الإعلان.الحكم كاملاً




إغفال اسم البلدة والشارع من بيان محل إقامة الطاعنين في صورة إعلان تقرير الطعن ليس من شأنه التجهيل بموطن الطاعنين. لا بطلان.الحكم كاملاً




تخلف الطاعن عن إعلان طعنه إلى الخصم الذي وجهه إليه وعدم إيداعه خلال الأجل المضرب لذلك في الم 11 أصل ورقة إعلان الطعن. يستتبع بطلان الطعن مما يترتب عليه عدم قبوله لعدم قيامه بهذين الإجراءين الجوهريين خلال موعديهما الحتميين عملاً بالم 6 مرافعات.الحكم كاملاً




إعلان الطعن في الميعاد المذكور بالم 11 من الق 57/ 59 من الإجراءات الحتمية التي يتعين على المحكمة من تلقاء نفسها التحقق من حصولها. إغفال هذا الإجراء يترتب عليه عدم قبول الطعن.الحكم كاملاً




طعن في مسألة من مسائل الأحوال الشخصية الدفع ببطلانه استناداً إلى عدم قيام الطاعن بإعلان تقرير الطعن خلال الخمسة عشر يوماً التالية لصدور قرار الإحالة .الحكم كاملاً




الدفع ببطلان الطعن في مسائل الأحوال الشخصية استناداً إلى أن الطاعن لم يعلن تقرير الطعن إلى المطعون عليه في خلال الخمسة عشر يوماً التالية لصدور قرار دائرة فحص الطعون بالإحالة ولم يودع خلال الخمسة أيام التالية أصل ورقة إعلان الطعن والمذكرة الشارحة. لا محل له.الحكم كاملاً





الثلاثاء، 10 مايو 2022

الطعنان 1459 ، 1508 لسنة 83 ق جلسة 23 / 4 / 2015 مكتب فني 66 ق 94 ص 609

جلسة 23 من أبريل سنة 2015
برئاسة السيد القاضي/ نعيم عبد الغفار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ سمير حسن، محمد عاطف ثابت، أبو بكر أحمد إبراهيم نواب رئيس المحكمة وإسماعيل برهان أمر الله.
-------------

(94)
الطعنان رقما 1459، 1508 لسنة 83 القضائية

(1) أعمال تجارية "ما يعد عملاً تجارياً". بنوك "عمليات البنوك: القرض المصرفي".
القرض البنكي. عمل تجاري بالنسبة للبنك وللمقترض مهما كانت صفة الأخير أو الغرض الذي خصص له القرض.
(2) فوائد "فوائد العمليات المصرفية".
استثناء العمليات المصرفية من قيد الحد الأقصى للفائدة الاتفاقية. مناطه. الترخيص المجلس إدارة البنك المركزي في تحديد أسعار الخصم والفائدة الدائنة التي تجيز له تخويل البنك الدائن رفع سعر الفائدة المتفق عليه. م 7 ق 120 لسنة 1975. مؤداه. عدم اشتراط الحصول على موافقة جديدة من المدين. علة ذلك. تلاقي إرادة طرفي عقد القرض على تعيين سعر الفائدة بما يحدده البنك المركزي.
(3) فوائد "الفوائد في مجال الائتمان العقاري".
جريان العادة في مجال الائتمان العقاري على حساب الفائدة على متجمد الفوائد وتجاوز مجموعها لأصل القرض.
(4) بنوك "عمليات البنوك: القرض المصرفي". فوائد "فوائد العمليات المصرفية".
عقد القرض. من عمليات البنوك. مؤداه. سريان الفوائد الاتفاقية بشأنه دون القانونية. احتساب الفائدة الاتفاقية على متجمد الفوائد وإن تجاوز مجموعها لأصل القرض. النعي على الحكم عدم تطبيق الفائدة القانونية. على غير أساس.
(5) محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لإجراءات الدعوى ونظرها والحكم فيها: سلطة محكمة الموضوع في وقف الدعوى".
وقف الدعوى طبقا للمادة 129 من قانون المرافعات. أمر جوازي للمحكمة حسبما تستبينه من جدية المنازعة في المسألة الأولية الخارجة عن اختصاصها دون معقب عليها من محكمة النقض. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر. صحيح.
(6 - 8) إفلاس "حكم شهر الإفلاس: آثار حكم شهر الإفلاس: بالنسبة للمدين المفلس: استمرار صفة أمين التفليسة في تمثيله أمام القضاء حتى زوال صفته "بالنسبة للدائنين". حكم "الطعن في الحكم: الأحكام التي لا يجوز الطعن فيها".
(6) حكم شهر الإفلاس. أثره. وقف سريان عوائد الديون العادية بالنسبة لجماعة الدائنين. مؤداه. التزام المدين المفلس بأداء جميع الفوائد المستحقة عليه بعد انتهاء التفليسة. انتهاء الحكم إلى هذه النتيجة الصحيحة. لا يعيبه قصوره في أسبابه الواقعية. لمحكمة النقض استكمالها دون أن تنقضه.
(7) الحكم في طلب رد الخبير. انتهائي. مؤداه. عدم جواز الطعن فيه. النعي عليه. غير جائز.
(8) صدور حكم إشهار الإفلاس. أثره. وجوب اختصام أمين التفليسة في الدعاوى المرفوعة من أو على المفلس. إلغاء الحكم. أثره، انعدام صفة أمين التفليسة في الخصومة. مثال.
(9) محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوى".
محكمة الموضوع . لها السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى من الأدلة المقدمة فيها . خضوعها في ذلك لرقابة محكمة النقض . اطراحها للأدلة والأوراق والمستندات المؤثرة في حقوق الخصوم دون تدوين أسباب هذا الإطراح. قصورا
(10) دعوى "إجراءات نظر الدعوى: الدفاع في الدعوى: الدفاع الجوهري". حكم "عيوب التدليل: القصور في التسبيب". فوائد "فوائد العمليات المصرفية".
إغفال الحكم بحث دفاع جوهري أبداه الخصم. قصور في أسبابه الواقعية، مقتضاه. بطلان الحكم.
(11) دعوى "إجراءات نظر الدعوى: الدفاع في الدعوى: الدفاع الجوهري". حكم "عيوب التدليل: القصور في التسبيب". فوائد "فوائد العمليات المصرفية".
أخذ المحكمة بتقرير الخبير الذي انتهى إلى نتيجة لا تؤدي إليها أسبابه ولا تصلح ردا على دفاع جوهري. قصور.
(12) دعوى "إجراءات نظر الدعوى: الدفاع في الدعوى: الدفاع الجوهري". حكم "عيوب التدليل: القصور في التسبيب". فوائد "فوائد العمليات المصرفية".
التفات الحكم المطعون فيه عن الدفاع الجوهري للطاعن بطلب إنفاذ الفائدة الاتفاقية لعقد القرض سند الدعوى وإعمال ما انتهى إليه الخبير المنتدب في إحدى نتيجتيه من الأخذ بالفائدة السارية قيمتها بين البنك المركزي والبنوك الخاضعة لرقابته. قصور ومخالفة للقانون. علة ذلك.

--------------

1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن القروض التي تعقدها البنوك تعتبر عملا تجاريا مهما كانت صفة المقترض وأيا كان الغرض الذي خصص من أجله القرض.

2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه وإن كان المشرع قد حرم بنص المادة 227 من القانون المدني زيادة سعر الفائدة على الحد الأقصى، إلا أن المشرع خرج على هذه القاعدة في عمليات البنوك فأجاز في المادة السابعة فقرة (د) من القانون 120 لسنة 1975 بشأن البنك المركزي والجهاز المصرفي قبل تعديلها بالقانون رقم 37 لسنة 1992 وبعد تعديلها لمجلس إدارة البنك تحديد أسعار الخصم وأسعار الفائدة خلافا لمبدأ سلطان الإرادة، فإن النص في العقود التي تبرم مع العملاء على تخويل البنك رخصة رفع سعر الفائدة المتفق عليها دون حاجة لموافقة مجددة من المدين وذلك طبقا لما يصدره البنك المركزي من قرارات، ثم قيام البنك المقرض بتعاطي هذه الرخصة ليس معناه أن تعديل سعر الفائدة بالزيادة في هذه الحالة راجع إلى محض إرادة البنك وحده بل هو نتيجة لتلاقي كامل إرادة طرفي القرض على تعيين سعر الفائدة بما يحدده البنك المركزي وفقا لما يجد من عموم تغييرات الظروف الاقتصادية من حد أقصى لأسعار الفائدة الدائنة والمدينة.

3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض – أن العادة جرت في مجال الائتمان العقاري على حساب الفائدة على متجمد الفوائد وتجاوز مجموعها لأصل القرض.

4 - إذ كان الثابت أن عقد القرض محل التداعي هو من عمليات البنوك، وبالتالي تسري بشأنه الفوائد الاتفاقية دون الفائدة القانونية، وتحتسب الفائدة الاتفاقية على متجمد الفوائد وإن تجاوز مجموعها لأصل القرض، فإن النعي على الحكم المطعون فيه بعدم تطبيقه الفوائد القانونية يكون على غير أساس.

5 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن وقف الدعوى تعليقا طبقا للمادة 129 من قانون المرافعات أمر جوازي للمحكمة ومتروك لمطلق تقديرها حسبما تستبينه من جدية المنازعة في المسألة الأولية أو عدم جديتها دون معقب من محكمة النقض، فلا يجوز الطعن في حكمها لعدم استعمالها هذه الرخصة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد رفض طلب الطاعن بوقف الدعوى تعليقا على ما خلص إليه من أنه لا توجد حاجة لوقف الدعوى تعليقا لإطالة أمد التقاضي دون مقتض، لا سيما وأنه لم يدفع أمام محكمته بعدم دستورية بعض نصوص قانون البنك المركزي، وكان ما خلص إليه الحكم في نطاق سلطته التقديرية سائغا، فلا يجوز النعي عليه بعدم استعماله لتلك الرخصة.

6 - النص في المادة 607 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 الساري على الواقعة أن "الحكم بشهر الإفلاس يوقف سريان عوائد الديون العادية بالنسبة إلى جماعة الدائنين فقط، ولا تجوز المطالبة بعوائد الديون المضمونة برهن أو امتياز أو اختصاص إلا من المبالغ الناتجة من بيع الأموال التي يقع عليها التأمين" مفاده أنه لا يوقف سريان الفوائد إلا بالنسبة لجماعة الدائنين أما المدين المفلس فيلتزم بأداء جميع الفوائد المستحقة عليه بعد انتهاء التفليسة. لما كان ذلك، وإذ انتهى الحكم إلى هذه النتيجة فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون، ولا يعيبه قصوره في أسبابه الواقعية المؤدية لها باعتبار الطاعن ليس طرفا في دعوى الإفلاس، إذ لمحكمة النقض أن تستكمل هذه الأسباب بما تصلح لها دون أن تنقضه، ويكون النعي على غير أساس.

7 - مفاد النص في المادة 145 من قانون الإثبات أن الحكم في طلب رد الخبير حكم انتهائي غير جائز الطعن فيه سواء كان صادرا بالقبول أو الرفض، ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه بهذا الوجه يكون غير جائز، وبالتالي فهو غير مقبول.

8 - إذ كان الثابت مما أوردته أسباب الحكم المطعون فيه المكملة لمنطوقه "أنه لما كان المدعي في الدعوى الأصلية - الطاعن - كان قد أشهر إفلاسه بموجب الحكم الصادر في الدعوى رقم ... لسنة 2001 إفلاس كلي قليوب فقد أدخل أمين التفليسة ليصدر الحكم في مواجهته أما وأنه قد صدر حكم في الاستئناف رقم ... لسنة 1 ق طنطا "مأمورية شبرا الخيمة" بإلغاء الحكم الصادر بإشهار الإفلاس فقد وجب قصر الخصومة على المدعى عليه الأصلي في الدعوى – الطاعن - وهو ما يكون معه الطاعن قد خوصم بالوصف القانوني السليم، ويضحي النعي على الحكم بهذا الوجه لا يصادف محلا من قضائه وغير صحيح.

9 - المقرر - في قضاء محكمة النقض – أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى من الأدلة المقدمة فيها وترجيح بعضها على البعض الآخر، إلا أنها تخضع لرقابة محكمة النقض في تكييف هذا الفهم وفي تطبيق ما ينبغي من أحكام، بحيث لا يجوز لها أن تطرح ما يقدما إليها تقديما صحيحا من الأوراق والمستندات المؤثرة في حقوق الخصوم دون أن تكون في حكمها بأسباب خاصة ما يبرر هذا الإطراح، وإلا كان حكمها قاصرا.

10 - المقرر - في قضاء محكمة النقض – أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهريا ومؤثرا في النتيجة التي انتهى إليها، إذ يعتبر ذلك الإغفال قصورا في الأسباب الواقعية يقتضى بطلانه، وبما مؤداه أنه إذا طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى، فإن كان منتجا فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسما بالجدية مضت إلى فحصه التقف على أثره في قضائها، فإن لم تفعل كان حكمها قاصرا.

11 - المقرر - في قضاء محكمة النقض – أنه إذا أخذت محكمة الموضوع بتقرير الخبير المقدم في الدعوى وأحالت في بيان حكمها إليه، وكان ما أورده الخبير لا يؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها بحيث لا تصلح ردا على دفاع جوهري تمسك به الخصوم كان حكمها معيبا بالقصور.

12 - إذ كان البين من الأوراق أن البنك الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع والخبير المنتدب في الدعوى بطلب حساب الفائدة على المديونية في ضوء الاتفاق مع مدينه المطعون ضده الأول بموجب عقد القرض مع ترتيب حق رهن رسمي عقاري المؤرخ 11/5/1997، وتمسك بدلالة كتاب البنك المركزي بتحرير سعر الفائدة بين البنوك وعملائها بشأن القروض والسلفيات وبيان أسعار الفائدة التي تطبق على المعاملات التي تتم بين البنك المركزي والبنوك الخاضعة لرقابته ومنها البنك الطاعن، وكان الثابت بالأوراق وفقا للبندين الثالث والخامس من عقد القرض سند الدعوي سالف البيان أنه نص على سعر الفائدة المتفق عليه بين الطرفين بواقع 16 % سنويا، وأنه في حال عدم سداد الدين كله أو جزء منه في ميعاد استحقاقه يسرى فائدة 2% سنويا زيادة عن سعر الفائدة الساري والممنوح به القرض وفقا لحكم البند الثالث، كما نص على أنه يحق للطرف الأول - البنك الطاعن - تعديل سعر الفائدة على المنصرف من مبلغ القرض في بداية كل سنة من سنوات استحقاق الأقساط طبقا للسعر السائد في ذلك التاريخ المعمول به في البنك دون حاجة إلى موافقة مجددة من الطرف الثاني - المطعون ضده - وإذ خلص الخبير في إحدى نتيجتي تقريره إلى أنه وفي ضوء الفائدة المتفق عليها بموجب عقد القرض سالف البيان المبرم بين الطاعن وعميله المطعون ضده الأول طوال فترة النزاع، فإن المستحق عليه للبنك مبلغ 2226097,22 جنيه حتى 30/9/2010 والنتيجة الأخرى في ضوء الفائدة المعمول بها بين البنك المركزي والبنوك الأخرى الخاضعة لرقابته تكون المديونية المستحقة مبلغ 1512471,89 جنيه حتى التاريخ مار الذكر، وإذ أخذ الحكم المطعون فيه بالنتيجة الأخيرة سندا لقضائه دون أن يعرض لطلب الطاعن ولما تمسك به من دفاع بشأن إنفاذ الفائدة المتفق عليها بين الطرفين بموجب عقد القرض مع ترتيب حق رهن سند الدعوى وهو ما تلاقت عليه إرادتهما، وكان من شان بحثه وتحقيقه ما قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى، فإنه يكون معيبا بالقصور في التسبيب الذي جره إلى مخالفة القانون.

------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده الأول في الطعن الأول أقام الدعوى رقم ... لسنة 2001 مدني جنوب القاهرة الابتدائية على البنك الطاعن بطلب الحكم بندب خبير في الدعوى تمهيدا لتصفية الحساب بينهما على سند أنه حصل من البنك على تسهيلات ائتمانية بفائدة مركبة وقرض برهن عقاري وقام بسداد كامل المديونية إلا أنه فوجئ بأن البنك يطالبه بمديونية عليه فأقام دعواه. حكمت المحكمة بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى وإحالتها للدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية التي قيدتها برقم ... لسنة 2 ق اقتصادية القاهرة. ندبت المحكمة خبيرا في الدعوى، وبعد أن أودع تقريره أقام البنك دعوى فرعية بطلب الحكم بإلزام المطعون ضده الأول بأن يؤدى له مبلغ 2226097,22 جنيه، وبتاريخ 27/11/2012 قضت المحكمة بانتهاء الدعوى الأصلية ويرفض طلب رد الخبير مع تغريم طالب الرد خمسمائة جنيه، وفي الدعوى الفرعية بإلزام المطعون ضده الأول بأن يؤدي للبنك الطاعن مبلغ مقداره 1512471,89 جنيه حق 30/9/2010 وذلك بخلاف ما يستجد بعد هذا التاريخ وحتى تمام السداد. طعن البنك في هذا الحكم بطريق النقض، وقيد الطعن برقم 1459 لسنة 83 ق، كما طعن فيه بذات الطريق المطعون ضده الأول بالطعن رقم 1508 لسنة 83 ق، وقدمت النيابة مذكرة في كل من الطعنين أبدت فيها الرأي في الطعن الأول بنقض الحكم وفي الثاني برفضه، واذ عرض الطعنان على الدائرة الاقتصادية - منعقدة في غرفة مشورة - فحددت جلسة لنظرهما، وفيها أمرت بضم الطعن الثاني للأول للارتباط وليصدر فيهما حكم وأحد، والتزمت النيابة رأيها.

----------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وعلى رأي دائرة فحص الطعون الاقتصادية، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية.
أولا: في الطعن رقم 1508 لسنة 83 ق
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب كل منها مكون من وجهين ينعي بها الطاعن في مجملها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان الوجه الأول من السبب الأول والوجه الثاني من المسبب الثاني يقول إن الحكم طبق القواعد والعادات التجارية على عقد القرض محتسبا فائدة مركبة مقدارها 18% سنويا مخالفا البند الثالث منه، والتفت عن اعتراضات الطاعن على تقرير الخبير في هذا الشأن، في حين أن هذا العقد مدني يطبق عليه فائدة بسعر 4% فقط لأنه لم يذكر فيه أنه لغرض تجاري أو صناعي، كما أن المشرع حظر الاتفاق على سعر أكثر من 7% وحرم تقاضي فوائد على متجمد الفوائد، بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن القروض التي تعقدها البنوك تعتبر عملا تجاريا مهما كانت صفة المقترض وأيا كان الغرض الذي خصص من أجله القرض، وأنه وإن كان المشرع قد حرم بنص المادة 227 من القانون المدني زيادة سعر الفائدة عن الحد الأقصى إلا أن المشرع خرج على هذه القاعدة في عمليات البنوك، فأجاز في المادة السابعة فقرة (د) من القانون 120 لسنة 1975 بشأن البنك المركزي والجهاز المصرفي قبل تعديلها بالقانون رقم 37 لسنة 1992 وبعد تعديلها لمجلس إدارة البنك تحديد أسعار الخصم وأسعار الفائدة خلافا لمبدأ سلطان الإرادة، فإن النص في العقود التي تبرم مع العملاء على تخويل البنك رخصة رفع سعر الفائدة المتفق عليها دون حاجة لموافقة مجددة من المدين وذلك طبقا لما يصدره البنك المركزي من قرارات، ثم قيام البنك المقرض بتعاطي هذه الرخصة ليس معناه أن تعديل سعر الفائدة بالزيادة في هذه الحالة راجع إلى محض إرادة البنك وحده، بل هو نتيجة لتلاقي كامل إرادة طرفي القرض على تعيين سعر الفائدة بما يحدده البنك المركزي وفقا لما يجد من عموم تغييرات الظروف الاقتصادية من حد أقصى لأسعار الفائدة الدائنة والمدينة، وقد جرت العادة في مجال الائتمان العقاري على حساب الفائدة على متجمد الفوائد وتجاوز مجموعها لأصل القرض. لما كان ذلك، وكان الثابت أن عقد القرض محل التداعي هو من عمليات البنوك، وبالتالي تسري بشأنه الفوائد الاتفاقية دون الفائدة القانونية، وتحتسب الفائدة الاتفاقية على متجمد الفوائد وإن تجاوز مجموعها لأصل القرض، فإن النعي على الحكم المطعون فيه بعدم تطبيقه الفوائد القانونية يكون على غير أساس.
وحيث إن حاصل النعي بالوجه الثاني من السبب الأول أن الحكم المطعون فيه رفض طلب وقف الدعوى تعليقا لحين الفصل في القضية رقم ... لسنة 27 ق دستورية عليا المطعون فيها على القانون رقم 120 لسنة 1975 في شأن البنك المركزي والجهاز المصرفي، بما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن وقف الدعوى تعليقا طبقا للمادة 129 من قانون المرافعات أمر جوازي للمحكمة ومتروك المطلق تقديرها حسبما تستبينه من جدية المنازعة في المسألة الأولية أو عدم جديتها دون معقب من محكمة النقض، فلا يجوز الطعن في حكمها لعدم استعمالها هذه الرخصة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد رفض طلب الطاعن بوقف الدعوى تعليقا على ما خلص إليه من أنه لا توجد حاجة لوقف الدعوى تعليقا لإطالة أمد التقاضي دون مقتض، لا سيما وأنه لم يدفع أمام محكمته بعدم دستورية بعض نصوص قانون البنك المركزي، وكان ما خلص إليه الحكم في نطاق سلطته التقديرية سائغا فلا يجوز النعي عليه بعدم استعماله لتلك الرخصة.
وحيث إن حاصل نعي الطاعن بالوجه الأول من السبب الثاني أن الحكم رفض طلبه بعدم احتساب فوائد أو عمولات على مبلغ القرض طيلة فترة إفلاسه بموجب الحكم الصادر في الدعوى رقم ... لسنة 2001 إفلاس قليوب بتاريخ 20/11/2001 و حتي إلغائه في الاستئناف بتاريخ 26/10/2005 وذلك بالمخالفة لنص المادة 607 من قانون التجارة، بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن النص في المادة 607 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 الساري على الواقعة أن "الحكم بشهر الإفلاس يوقف سريان عوائد الديون العادية بالنسبة إلى جماعة الدائنين فقط ولا تجوز المطالبة بعوائد الديون المضمونة برهن أو امتياز أو اختصاص إلا من المبالغ الناتجة من بيع الأموال التي يقع عليها التأمين "مفاده أنه لا يوقف سريان الفوائد إلا بالنسبة لجماعة الدائنين أما المدين المفلس فيلتزم بأداء جميع الفوائد المستحقة عليه بعد انتهاء التفليسة. لما كان ذلك، وإذ انتهى الحكم إلى هذه النتيجة، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون، ولا يعيبه قصوره في أسبابه الواقعية المؤدية لها باعتبار الطاعن ليس طرفا في دعوى الإفلاس، إذ لمحكمة النقض أن تستكمل هذه الأسباب بما تصلح لها دون أن تنقضه، ويكون النعي على غير أساس.
وحيث إن حاصل نعى الطاعن بالوجه الأول من السبب الأول أن الحكم قضي برفض طلبه برد الخبير مع تغريمه خمسمائة جنيه استنادا لعدم توفر حالات الرد الواردة في المادة 141 من قانون الإثبات، في حين أن الطاعن انسحب من دعوى رد الخبيرة وقررت المحكمة شطبها، مما يكون معه طلب الرد غير قائم، بما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أن النص في المادة 145 من قانون الإثبات على أن "يحكم في طلب الرد على وجه السرعة ولا يجوز الطعن في الحكم الصادر فيه بأي طريق ..." مفاده أن الحكم في طلب رد الخبير حكم انتهائي غير جائز الطعن فيه سواء كان صادرا بالقبول أو الرفض، ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه بهذا الوجه يكون غير جائز، وبالتالي فهو غير مقبول.
. وحيث إنه في بيان الوجه الثاني من السبب الثالث يقول الطاعن إنه قصر الخصومة على البنك المطعون ضده الأول بعد إلغاء حكم الإفلاس بموجب الحكم الصادر في الاستئناف رقم ... لسنة 1 ق طنطا "مأمورية شبرا الخيمة" إلا أن الحكم المطعون فيه لم يلتزم بذلك وصدر في مواجهة أمين التفليسة أيضا، بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير صحيح، ذلك لأن الثابت مما أوردته أسباب الحكم المطعون فيه المكملة لمنطوقه "أنه لما كان المدعي في الدعوى الأصلية - الطاعن - كان قد أشهر إفلاسه بموجب الحكم الصادر في الدعوى رقم ... لسنة 2001 إفلاس كلى قليوب فقد أدخل أمين التفليسة ليصدر الحكم في مواجهته أما وأنه قد صدر حكم في الاستئناف رقم ... لسنة 1 ق طنطا "مأمورية شبرا الخيمة" بإلغاء الحكم الصادر بإشهار الإفلاس فقد وجب قصر الخصومة على المدعى عليه الأصلي في الدعوى - الطاعن - وهو ما يكون معه الطاعن قد خوصم بالوصف القانوني السليم، ويضحي النعي على الحكم بهذا الوجه لا يصادف محلا من قضائه وغير صحيح.
ولما تقدم، يتعين رفض الطعن.

ثانيا: في الطعن رقم 1459 لسنة 83 ق
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعي بها الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الموضوع بأن المديونية المستحقة له هي ما انتهى إليه الخبير في بنده 2-5 وفق سعر الفائدة المتفق عليه مع المطعون ضده الأول، واستند في ذلك إلى عقد القرض وكتابي البنك المركزي واللذان يفيدان بتحرير سعر الفائدة في التعامل بين البنوك والعملاء على القروض والسلفيات، وأن الفائدة المحتسبة بالبند 5-1 من تقرير الخبير خاصة بالمعاملات بين البنك المركزي وكافة البنوك العاملة في مصر، غير أن الحكم المطعون لم يعرض لهذا الدفع الجوهري إيرادا وردا وأغفل دلالة هذه المستندات، وأقام قضاءه بإلزام المطعون ضده الأول بالمبلغ المحكوم به على سند من البند 1-5 من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى رغم قصوره، إذ اكتفى بإثبات هذا الدفاع غير أنه قعد عن بحثه أو تمحيصه، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى من الأدلة المقدمة فيها وترجيح بعضها على البعض الآخر، إلا أنها تخضع لرقابة محكمة النقض في تكييف هذا الفهم وفي تطبيق ما ينبغي من أحكام، بحيث لا يجوز لها أن تطرح ما يقدم إليها تقديما صحيحا من الأوراق والمستندات المؤثرة في حقوق الخصوم دون أن تدون في حكمها بأسباب خاصة ما يبرر هذا الاطراح وإلا كان حكمها قاصرا، كما أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهريا ومؤثرا في النتيجة التي انتهى إليها، إذ يعتبر ذلك الإغفال قصورا في الأسباب الواقعية يقتضي بطلانه، وبما مؤداه أنه إذا طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى فإن كان منتجا فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسما بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره في قضائها، فإن لم تفعل كان حكمها قاصرا، وأنه إذا أخذت محكمة الموضوع بتقرير الخبير المقدم في الدعوى وأحالت في بيان حكمها إليه، وكان ما أورده الخبير لا يؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها بحيث لا تصلح ردا على دفاع جوهري تمسك به الخصوم كان حكمها معيبا بالقصور.
وحيث إنه وتطبيقا للنصوص والقواعد القانونية التي أوردتها هذه المحكمة في معرض ردها على مستهل أوجه مناعي الطعن الأول المقام من المطعون ضده الأول، وكان البين من الأوراق أن البنك الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع والخبير المنتدب في الدعوى بطلب حساب الفائدة على المديونية في ضوء الاتفاق مع مدينه المطعون ضده الأول بموجب عقد القرض مع ترتيب حق رهن رسمي عقاري المؤرخ 11/5/1997 وتمسك بدلالة كتاب البنك المركزي بتحرير سعر الفائدة بين البنوك وعملائها بشأن القروض والسلفيات وبيان أسعار الفائدة التي تطبق على المعاملات التي تتم بين البنك المركزي والبنوك الخاضعة لرقابته ومنها البنك الطاعن، وكان الثابت بالأوراق وفقا للبندين الثالث والخامس من عقد القرض سند الدعوى سالف البيان أنه نص على سعر الفائدة المتفق عليه بين الطرفين بواقع 16% سنويا، وأنه في حال عدم سداد الدين كله أو جزء منه في ميعاد استحقاقه يسري فائدة 2% سنويا زيادة عن سعر الفائدة الساري والممنوح به القرض وفقا لحكم البند الثالث، كما نص على أنه يحق للطرف الأول - البنك الطاعن - تعديل سعر الفائدة على المنصرف من مبلغ القرض في بداية كل سنة من سنوات استحقاق الأقساط طبقا للسعر السائد في ذلك التاريخ المعمول به في البنك دون حاجة إلى موافقة مجددة من الطرف الثاني - المطعون ضده – وإذ خلص الخبير في إحدى نتيجتي تقريره إلى أنه وفي ضوء الفائدة المتفق عليها بموجب عقد القرض سالف البيان المبرم بين الطاعن وعميله المطعون ضده الأول طوال فترة النزاع، فإن المستحق عليه للبنك مبلغ 2226097,22 جنيه حتى 30/9/2010 والنتيجة الأخرى في ضوء الفائدة المعمول بها بين البنك المركزي والبنوك الأخرى الخاضعة لرقابته تكون المديونية المستحقة مبلغ 1512471,89 جنيه حتى التاريخ مار الذكر، وإذ أخذ الحكم المطعون فيه بالنتيجة الأخيرة سندا لقضائه دون أن يعرض لطلب الطاعن ولما تمسك به من دفاع بشأن إنفاذ الفائدة المتفق عليها بين الطرفين بموجب عقد القرض مع ترتيب حق رهن سند الدعوى وهو ما تلاقت عليه إرادتهما، وكان من شأن بحثه وتحقيقه ما قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى، فإنه يكون معيبا بالقصور في التسبيب الذي جره إلى مخالفة القانون مما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع متعين الفصل فيه إعمالا لعجز المادة 12 من القانون 120 لسنة 2008 بإنشاء المحاكم الاقتصادية، وهو صالح لذلك، ولما تقدم، يتعين تعديل الحكم الصادر في الدعوى الفرعية المقامة من البنك المدعى إلى إلزام المدعى عليه الأول بان يؤدي له مبلغ مقداره 2226097,22 جنيه رصيد المديونية حتى 30/9/2010 بخلاف ما يستجد بعد هذا التاريخ وحتى تمام السداد.

الطعن 9989 لسنة 89 ق جلسة 17 / 11 / 2020 مكتب فني 71 ق 115 ص 849

جلسة 17 من نوفمبر سنة 2020

برئاسة السيد القاضي/ عاطف الأعصر "نائب رئيس المحكمة"، وعضوية السادة القضاة/ أحمد داود، حبشي راجي حبشي، خالد بيومي وعمرو خضر "نواب رئيس المحكمة".

-------------------

(115)

الطعن 9989 لسنة 89 ق

(1) عمل "منحة نهاية الخدمة: العاملون بشركة السكر والصناعات التكاملية المصرية".
المكافأة الإضافية. ماهيتها. منحة خالصة من الشركة لعمالها عند انتهاء خدمتهم. مناط استحقاقها مدة خدمتهم بالشركة حتى تاريخ خروجهم إلى المعاش. م 6 من لائحة الطاعنة. أحقية الطاعنة في تعديل النظام الأساسي لهذه المكافأة. شرطه. الالتزام بمبدأ عدم رجعية القوانين الجديدة. وقف الطاعنة صرف باقي المكافأة للمطعون ضده استنادا إلى إجرائها تعديل لاحق على النظام الأساسي للمكافأة بعد خروجه إلى المعاش. مخالفة. علة ذلك. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر. صحيح.

(2 ، 3) استئناف "آثار الاستئناف: نطاق الاستئناف".
(2) الاستئناف. أثره. نقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف. م 232 مرافعات. مؤداه. عدم جواز فصل محكمة الاستئناف في أمر غير مطروح عليها حتى ولو كان متعلقا بالنظام العام. مفاده. اكتسابه قوة الأمر المقضي.

(3) عدم استئناف قضاء الحكم الابتدائي برفض الدفع بسقوط الحق في إقامة الدعوى بالتقادم الحولي. مؤداه. صيرورته حائرا لقوة الأمر المقضي وعدم جواز معاودة التمسك به أمام الاستئناف. النعي عليه في هذا الخصوص. على غير أساس.

----------------

1 - إذ كان الثابت من الأوراق أن نظام مكافأة نهاية الخدمة الإضافية - محل الخلاف - قد نشأ بالشركة الطاعنة لأول مرة عام 1943، ونظمت قواعده لائحة النظام الأساسي للمكافأة الإضافية، وهو عبارة عن منحة خالصة من الشركة لعمالها الأصليين عند انتهاء خدمتهم وتتحمل الشركة وحدها تكاليفها دون أن تحصل من العمال أي اشتراكات ولا خلاف على أن مجلس الإدارة هو الذي أنشأ هذا النظام فله الحق في تعديله أو إبدال قواعده بقواعد جديدة بشرط عدم التحلل من القواعد الدستورية المنظمة لذلك، والتي منها الالتزام بمبدأ "عدم رجعية القوانين الجديدة"، بمعني عدم سريان أحكام القانون الجديد إلا على ما يقع من تاريخ العمل به حتى لا تصطدم مع المنطق والعدل وتخل بالحقوق المكتسبة لأصحابها والاستقرار الواجب للمعاملات، وإن كان هذا المبدأ يسرى على السلطة التشريعية عند إصدارها القوانين فمن باب أولى يسرى على لوائح نظم العمل بالشركات؛ ذلك أن دور اللوائح يقتصر على تفصيل ما ورد إجمالا من النصوص القانونية دون تعديلها أو تعطيلها أو إلغائها. لما كان ذلك، وكان مؤدى نص المادة السادسة من النظام الأساسي للمكافأة الإضافية للعاملين الدائمين بالشركة الطاعنة أن مناط استحقاق تلك المكافأة هو مدة خدمة العامل بالشركة حتى تاريخ خروجه على المعاش ، وهي الواقعة المنشئة لاحتساب المكافأة. وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده أحيل إلى المعاش في 13/11/2014 في ظل العمل باللائحة الصادرة بتاريخ 26/12/2014 فتكون هي المنطبقة على الواقعة، وهو ما التزمته الطاعنة عند خروج المطعون ضده إلى المعاش، وصرفت له بالفعل دفعة أولى من المكافأة، إلا أنها في تاريخ لاحق أوقفت صرف باقي المكافأة متساندة في ذلك على التعديل الذي أجراه مجلس إدارتها في 26/12/2014 على النظام الأساسي للمكافأة الإضافية بعد خروج المطعون ضده إلى المعاش، مخالفة بذلك القواعد العامة في الدستور - السابق الإشارة إليها - وإعمال أثر الرجعية في غير حالاته وهو ما يوصم قرارها بعيب مخالفة القانون، ولا عبرة بما أثارته من أن ميزانيتها لا تسمح باستمرار الصرف؛ ذلك أنها صرفت بالفعل للمطعون ضده جزءا من المكافأة كدفعة أولى من أصل الحق وهو ما يكشف عن قدرتها على الدفع في ذلك الوقت، وهي وشأنها بعد ذلك في إعمال أثر تعديل اللائحة على المستقبل وفق صحيح القانون وتدبير الموارد المالية اللازمة لذلك. وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون قد وافق صحيح القانون، ويكون النعي عليه في هذا الصدد على غير أساس.

2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الاستئناف - وفقا لنص المادة 232 من قانون المرافعات - ينقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط، أما ما لم يطعن عليه من الحكم المستأنف فلا يكون مطروا على محكمة الاستئناف، وبالتالي فإنه يحوز قوة الأمر المقضي فيه ولو كان متعلقا بالنظام العام، ولا يقبل من الطاعن التحدي به أمام محكمة النقض.

3 - إذ كان البين في الأوراق أن الطاعنة قد دفعت أمام محكمة أول درجة بسقوط الحق في إقامة الدعوى بالتقادم الحولي طبقا لحكم المادة 698 من القانون المدني، وقضت المحكمة برفض هذا الدفع، وكانت الطاعنة قد قبلت هذا القضاء وقصرت استئنافها على ما قضى به في موضوع الدعوى إلزامها بأداء قيمة الفروق المالية المستحقة عن مكافأة نهاية الخدمة الإضافية لورثة المطعون ضده ولم تستأنف الطاعنة قضاء الحكم في ذلك الشق، فإنه يصبح قضاء قطعيا يحوز قوة الأمر المقضي فيه، ولا يجوز لها معاودة التمسك به أمام هذه المحكمة، ومن ثم يكون النعي بهذا الوجه على غير أساس.

------------

الوقائع

وحيث إن الواقعات - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وجميع الأوراق - تتحصل في أن مورث المطعون ضدهم أقام على الطاعنة (شركة ...) الدعوى رقم ... السنة 2015 عمال كلى السادس من أكتوبر انتهى فيها إلى طلب الحكم ببطلان قرار مجلس إدارة الشركة الطاعنة بشأن تعديل قواعد صرف مكافأة نهاية الخدمة الإضافية للعاملين الدائمين بها وإلزام الطاعنة أن تؤدي إليه مبلغا مقداره 202517.22 جنيها قيمة الفروق المالية المستحقة عن مكافأة نهاية الخدمة الإضافية والفوائد القانونية والتعويض، وقال بيانا لها إنه كان من العاملين بالشركة وأحيل إلى المعاش في 3/9/2014، وإذ امتنعت الطاعنة عن صرف المتبقي له من المكافأة الإضافية، فقد أقام الدعوى بطلباته المبينة سلفا. ندبت المحكمة خبيرا، وبعد أن قدم تقريره حكمت ببطلان قرار الطاعنة المؤرخ في 16/12/2014 وبإلزام الطاعنة بأن تؤدي لمورث المطعون ضدهم مبلا مقداره 202517.22 جنيها قيمة الفروق المستحقة والفوائد ورفضت ما عدا ذلك من طلبات. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 135 ق القاهرة "مأمورية السادس من أكتوبر"، وبتاريخ 11/3/2019 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. غرض الطعن على المحكمة - في غرفة مشورة - فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

----------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى الطاعنة بالسببين الأول والثالث منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم أيد الحكم الابتدائي فيما قضى به من إلزامها بالفروق المقضي بها لورثة المطعون ضده عن المكافأة الإضافية لنهاية الخدمة على سند من أن المذكور أحيل إلى المعاش بتاريخ 13/11/2014 في ظل العمل بأحكام لائحة النظام الأساسي للمكافأة الإضافية والتي نشأ مركزه القانوني واكتمل في ظلها، في حين أن تلك اللائحة قد عدلت بتاريخ 26/12/2014، ونص على سريان أحكامها على حالات انتهاء الخدمة تحت التسوية والحساب خلال العامين 2014/2013، 2015/2014، وهو ما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن الثابت من الأوراق أن نظام مكافأة نهاية الخدمة الإضافية - محل الخلاف - قد نشأ بالشركة الطاعنة لأول مرة عام 1943، ونظمت قواعده لائحة النظام الأساسي للمكافأة الإضافية، وهو عبارة عن منحة خالصة من الشركة لعمالها الأصليين عند انتهاء خدمتهم وتتحمل الشركة وحدها تكاليفها دون أن تحصل من العمال أي اشتراكات ولا خلاف على أن مجلس الإدارة هو الذي أنشأ هذا النظام فله الحق في تعديله أو إبدال قواعده بقواعد جديدة بشرط عدم التحلل من القواعد الدستورية المنظمة لذلك، والتي منها الالتزام بمبدأ "عدم رجعية القوانين الجديدة"، بمعنى عدم سريان أحكام القانون الجديد إلا على ما يقع من تاريخ العمل به حتى لا تصطدم مع المنطق والعدل وتخل بالحقوق المكتسبة لأصحابها والاستقرار الواجب للمعاملات، وإن كان هذا المبدأ يسري على السلطة التشريعية عند إصدارها القوانين فمن باب أولى يسرى على لوائح نظم العمل بالشركات؛ ذلك أن دور اللوائح يقتصر على تفصيل ما ورد إجمالا من النصوص القانونية دون تعديلها أو تعطيلها أو إلغائها. لما كان ذلك، وكان مؤدي نص المادة السادسة من النظام الأساسي للمكافأة الإضافية للعاملين الدائمين بالشركة الطاعنة أن مناط استحقاق تلك المكافأة هو مدة خدمة العامل بالشركة حتى تاريخ خروجه على المعاش - وهي الواقعة المنشئة لاحتساب المكافأة. وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده أحيل إلى المعاش في 13/11/2014. في ظل العمل باللائحة الصادرة بتاريخ 26/10/2010 فتكون هي المنطبقة على الواقعة، وهو ما التزمته الطاعنة عند خروج المطعون ضده إلى المعاش، وصرفت له بالفعل دفعة أولى من المكافأة، إلا أنها في تاريخ لاحق أوقفت صرف باقي المكافأة متساندة في ذلك على التعديل الذي أجراه مجلس إدارتها في 26/12/2014 على النظام الأساسي للمكافأة الإضافية بعد خروج المطعون ضده إلى المعاش، مخالفة بذلك القواعد العامة في الدستور - السابق الإشارة إليها - وأعمال أثر الرجعية في غير حالاته وهو ما يوصم قرارها بعيب مخالفة القانون، ولا عبرة بما أثارته من أن ميزانيتها لا تسمح باستمرار الصرف؛ ذلك أنها صرفت بالفعل للمطعون ضده جزءا من المكافأة كدفعة أولى من أصل الحق وهو ما يكشف عن قدرتها على الدفع في ذلك الوقت، وهي وشأنها بعد ذلك في إعمال أثر تعديل اللائحة على المستقبل وفق صحيح القانون وتدبير الموارد المالية اللازمة لذلك. وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون قد وافق صحيح القانون، ويكون النعي عليه في هذا الصدد على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم رفض الدفع المبدئ منها بسقوط الحق في رفع الدعوى بالتقادم الحولي طبقا لأحكام المادة 698 من القانون المدني، بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أن الاستئناف وفقا لنص المادة 232 من قانون المرافعات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – ينقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط، أما ما لم يطعن عليه من الحكم المستأنف فلا يكون مطروحا على محكمة الاستئناف، وبالتالي فإنه يحوز قوة الأمر المقضي فيه ولو كان متعلقا بالنظام العام، ولا يقبل من الطاعن التحدي به أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان البين في الأوراق أن الطاعنة قد دفعت أمام محكمة أول درجة بسقوط الحق في إقامة الدعوى بالتقادم الحولي طبقا لحكم المادة 698 من القانون المدني، وقضت المحكمة برفض هذا الدفع، وكانت الطاعنة قد قبلت هذا القضاء وقصرت استئنافها على ما قضى به في موضوع الدعوى بإلزامها بأداء قيمة الفروق المالية المستحقة عن مكافأة نهاية الخدمة الإضافية الورثة المطعون ضده ولم تستأنف الطاعنة قضاء الحكم في ذلك الشق، فإنه يصبح قضاء قطعيا يحوز قوة الأمر المقضي فيه، ولا يجوز لها معاودة التمسك به أمام هذه المحكمة، ومن ثم يكون النعي بهذا الوجه على غير أساس.
ولما تقدم، يتعين القضاء برفض الطعن.