إقامة الطعن من الولي الطبيعي للمحكوم عليه رغم عدم اختصاصه بهذه الصفة أمام محكمة الموضوع بدرجتيها ولم يكن طرفاً في النزاع. أثره. عدم قبول الطعن لرفعه من غير ذي صفة. ترك المحكوم عليه للخصومة في هذا الطعن لا أثر له. علة ذلك.
صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ عَلَى رَوْحٌ وَالِدِيَّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَغَفَرَ لَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَقْفِيَّة عِلْمِيَّة مُدَوَّنَةٌ قَانُونِيَّةٌ مِصْرِيّة تُبْرِزُ الْإِعْجَازَ التَشْرِيعي لِلشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وروائعِ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ، مِنْ خِلَالِ مَقَاصِد الشَّرِيعَةِ . عَامِلِةَ عَلَى إِثرَاءٌ الْفِكْرِ القَانُونِيِّ لَدَى الْقُضَاة. إنْ لم يكن للهِ فعلك خالصًا فكلّ بناءٍ قد بنيْتَ خراب ﴿وَلَقَدۡ وَصَّلۡنَا لَهُمُ ٱلۡقَوۡلَ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ﴾ القصص: 51
الصفحات
- الرئيسية
- أحكام النقض الجنائي المصرية
- أحكام النقض المدني المصرية
- فهرس الجنائي
- فهرس المدني
- فهرس الأسرة
- الجريدة الرسمية
- الوقائع المصرية
- C V
- اَلْجَامِعَ لِمُصْطَلَحَاتِ اَلْفِقْهِ وَالشَّرَائِعِ
- فتاوى مجلس الدولة
- أحكام المحكمة الإدارية العليا المصرية
- القاموس القانوني عربي أنجليزي
- أحكام الدستورية العليا المصرية
- كتب قانونية مهمة للتحميل
- المجمعات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي شَرْحِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ
- تسبيب الأحكام الجنائية
- الكتب الدورية للنيابة
- وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ
- قوانين الامارات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْمُرَافَعَاتِ
- اَلْمُذَكِّرَة اَلْإِيضَاحِيَّةِ لِمَشْرُوعِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ 1948
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعُقُوبَاتِ
- محيط الشرائع - 1856 - 1952 - الدكتور أنطون صفير
- فهرس مجلس الدولة
- المجلة وشرحها لعلي حيدر
- نقض الامارات
- اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ
- الصكوك الدولية لحقوق الإنسان والأشخاص الأولى بالرعاية
بحث هذه المدونة الإلكترونية
الأربعاء، 11 مايو 2022
الفهرس الموضوعي لقواعد نقض الأحوال الشخصية والاسرة المصري / ن/ نقض - التنازل عن الطعن بالنقض
الفهرس الموضوعي لقواعد نقض الأحوال الشخصية والاسرة المصري / ن/ نقض - التقرير بالطعن / توقيعه
الفهرس الموضوعي لقواعد نقض الأحوال الشخصية والاسرة المصري / ن/ نقض - التقرير بالطعن / بطلانه
الفهرس الموضوعي لقواعد نقض الأحوال الشخصية والاسرة المصري / ن/ نقض - التقرير بالطعن / إعلانه
الفهرس الموضوعي لقواعد نقض الأحوال الشخصية والاسرة المصري / ن/ نقض - التقرير بالطعن
الفهرس الموضوعي لقواعد نقض الأحوال الشخصية والاسرة المصري / ن/ نقض - إعلان الطعن / بطلانه
الفهرس الموضوعي لقواعد نقض الأحوال الشخصية والاسرة المصري / ن/ نقض - إعلان الطعن
الثلاثاء، 10 مايو 2022
الطعنان 1459 ، 1508 لسنة 83 ق جلسة 23 / 4 / 2015 مكتب فني 66 ق 94 ص 609
--------------
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن القروض التي تعقدها البنوك
تعتبر عملا تجاريا مهما كانت صفة المقترض وأيا كان الغرض الذي خصص من أجله القرض.
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه وإن كان المشرع قد حرم بنص
المادة 227 من القانون المدني زيادة سعر الفائدة على الحد الأقصى، إلا أن المشرع
خرج على هذه القاعدة في عمليات البنوك فأجاز في المادة السابعة فقرة (د) من
القانون 120 لسنة 1975 بشأن البنك المركزي والجهاز المصرفي قبل تعديلها بالقانون
رقم 37 لسنة 1992 وبعد تعديلها لمجلس إدارة البنك تحديد أسعار الخصم وأسعار
الفائدة خلافا لمبدأ سلطان الإرادة، فإن النص في العقود التي تبرم مع العملاء على
تخويل البنك رخصة رفع سعر الفائدة المتفق عليها دون حاجة لموافقة مجددة من المدين
وذلك طبقا لما يصدره البنك المركزي من قرارات، ثم قيام البنك المقرض بتعاطي هذه
الرخصة ليس معناه أن تعديل سعر الفائدة بالزيادة في هذه الحالة راجع إلى محض إرادة
البنك وحده بل هو نتيجة لتلاقي كامل إرادة طرفي القرض على تعيين سعر الفائدة بما
يحدده البنك المركزي وفقا لما يجد من عموم تغييرات الظروف الاقتصادية من حد أقصى
لأسعار الفائدة الدائنة والمدينة.
3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض – أن
العادة جرت في مجال الائتمان العقاري على حساب الفائدة على متجمد الفوائد وتجاوز
مجموعها لأصل القرض.
4 - إذ كان الثابت أن عقد القرض محل التداعي
هو من عمليات البنوك، وبالتالي تسري بشأنه الفوائد الاتفاقية دون الفائدة
القانونية، وتحتسب الفائدة الاتفاقية على متجمد الفوائد وإن تجاوز مجموعها لأصل
القرض، فإن النعي على الحكم المطعون فيه بعدم تطبيقه الفوائد القانونية يكون على
غير أساس.
5 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن وقف
الدعوى تعليقا طبقا للمادة 129 من قانون المرافعات أمر جوازي للمحكمة ومتروك لمطلق
تقديرها حسبما تستبينه من جدية المنازعة في المسألة الأولية أو عدم جديتها دون
معقب من محكمة النقض، فلا يجوز
الطعن في حكمها لعدم استعمالها هذه الرخصة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه
قد رفض طلب الطاعن بوقف الدعوى تعليقا على ما خلص إليه من أنه لا توجد حاجة لوقف
الدعوى تعليقا لإطالة أمد التقاضي دون مقتض، لا سيما وأنه لم يدفع أمام محكمته
بعدم دستورية بعض نصوص قانون البنك المركزي، وكان ما خلص إليه الحكم في نطاق سلطته
التقديرية سائغا، فلا يجوز النعي عليه بعدم استعماله لتلك الرخصة.
6 - النص في المادة 607 من قانون التجارة رقم
17 لسنة 1999 الساري على الواقعة أن "الحكم بشهر الإفلاس يوقف سريان عوائد
الديون العادية بالنسبة إلى جماعة الدائنين فقط، ولا تجوز المطالبة بعوائد الديون
المضمونة برهن أو امتياز أو اختصاص إلا من المبالغ الناتجة من بيع الأموال التي
يقع عليها التأمين" مفاده أنه لا يوقف سريان الفوائد إلا بالنسبة لجماعة
الدائنين أما المدين المفلس فيلتزم بأداء جميع الفوائد المستحقة عليه بعد انتهاء
التفليسة. لما كان ذلك، وإذ انتهى الحكم إلى هذه النتيجة فإنه يكون قد أصاب صحيح
القانون، ولا يعيبه قصوره في أسبابه الواقعية المؤدية لها باعتبار الطاعن ليس طرفا
في دعوى الإفلاس، إذ لمحكمة النقض أن تستكمل هذه الأسباب بما تصلح لها دون أن تنقضه،
ويكون النعي على غير أساس.
7 - مفاد النص في المادة 145 من قانون
الإثبات أن الحكم في طلب رد الخبير حكم انتهائي غير جائز الطعن فيه سواء كان صادرا
بالقبول أو الرفض، ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه بهذا الوجه يكون غير
جائز، وبالتالي فهو غير مقبول.
8 - إذ كان الثابت مما أوردته أسباب الحكم
المطعون فيه المكملة لمنطوقه "أنه لما كان المدعي في الدعوى الأصلية - الطاعن
- كان قد أشهر إفلاسه بموجب الحكم الصادر في الدعوى رقم ... لسنة 2001 إفلاس كلي
قليوب فقد أدخل أمين التفليسة ليصدر الحكم في مواجهته أما وأنه قد صدر حكم في
الاستئناف رقم ... لسنة 1 ق طنطا "مأمورية شبرا الخيمة" بإلغاء الحكم
الصادر بإشهار الإفلاس فقد وجب قصر الخصومة على المدعى عليه الأصلي في الدعوى –
الطاعن - وهو ما يكون معه الطاعن قد خوصم بالوصف القانوني السليم، ويضحي النعي على
الحكم بهذا الوجه لا يصادف محلا من قضائه وغير صحيح.
9 - المقرر - في قضاء محكمة النقض – أنه ولئن
كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى من الأدلة
المقدمة فيها وترجيح بعضها على البعض الآخر، إلا أنها تخضع لرقابة محكمة النقض في
تكييف هذا الفهم وفي تطبيق ما ينبغي من أحكام، بحيث لا يجوز لها أن تطرح ما يقدما
إليها تقديما صحيحا من الأوراق والمستندات المؤثرة في حقوق الخصوم دون أن تكون في
حكمها بأسباب خاصة ما يبرر هذا الإطراح، وإلا كان حكمها قاصرا.
10 - المقرر - في قضاء محكمة النقض – أن
إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع
جوهريا ومؤثرا في النتيجة التي انتهى إليها، إذ يعتبر ذلك الإغفال قصورا في
الأسباب الواقعية يقتضى بطلانه، وبما مؤداه أنه إذا طرح على المحكمة دفاع كان
عليها أن تنظر في أثره في الدعوى، فإن كان منتجا فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا
ما رأته متسما بالجدية مضت إلى فحصه التقف على أثره في قضائها، فإن لم تفعل كان
حكمها قاصرا.
11 - المقرر - في قضاء محكمة النقض – أنه إذا
أخذت محكمة الموضوع بتقرير الخبير المقدم في الدعوى وأحالت في بيان حكمها إليه،
وكان ما أورده الخبير لا يؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها بحيث لا تصلح ردا على
دفاع جوهري تمسك به الخصوم كان حكمها معيبا بالقصور.
12 - إذ كان البين من الأوراق أن البنك
الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع والخبير المنتدب في الدعوى بطلب حساب الفائدة على
المديونية في ضوء الاتفاق مع مدينه المطعون ضده الأول بموجب عقد القرض مع ترتيب حق
رهن رسمي عقاري المؤرخ 11/5/1997، وتمسك بدلالة كتاب البنك المركزي بتحرير سعر
الفائدة بين البنوك وعملائها بشأن القروض والسلفيات وبيان أسعار الفائدة التي تطبق
على المعاملات التي تتم بين البنك المركزي والبنوك الخاضعة لرقابته ومنها البنك
الطاعن، وكان الثابت بالأوراق وفقا للبندين الثالث والخامس من عقد القرض سند
الدعوي سالف البيان أنه نص على سعر الفائدة المتفق عليه بين الطرفين بواقع 16 %
سنويا، وأنه في حال عدم سداد الدين كله أو جزء منه في ميعاد استحقاقه يسرى فائدة
2% سنويا زيادة عن سعر الفائدة الساري والممنوح به القرض وفقا لحكم البند الثالث،
كما نص على أنه يحق للطرف الأول - البنك الطاعن - تعديل سعر الفائدة على المنصرف
من مبلغ القرض في بداية كل سنة من سنوات استحقاق الأقساط طبقا للسعر السائد في ذلك
التاريخ المعمول به في البنك دون حاجة إلى موافقة مجددة من الطرف الثاني - المطعون
ضده - وإذ خلص الخبير في إحدى نتيجتي تقريره إلى أنه وفي ضوء الفائدة المتفق عليها
بموجب عقد القرض سالف البيان المبرم بين الطاعن وعميله المطعون ضده الأول طوال
فترة النزاع، فإن المستحق عليه للبنك مبلغ 2226097,22 جنيه حتى 30/9/2010 والنتيجة
الأخرى في ضوء الفائدة المعمول بها بين البنك المركزي والبنوك الأخرى الخاضعة
لرقابته تكون المديونية المستحقة مبلغ 1512471,89 جنيه حتى التاريخ مار الذكر، وإذ
أخذ الحكم المطعون فيه بالنتيجة الأخيرة سندا لقضائه دون أن يعرض لطلب الطاعن ولما
تمسك به من دفاع بشأن إنفاذ الفائدة المتفق عليها بين الطرفين بموجب عقد القرض مع
ترتيب حق رهن سند الدعوى وهو ما تلاقت عليه إرادتهما، وكان من شان بحثه وتحقيقه ما
قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى، فإنه يكون معيبا بالقصور في التسبيب الذي جره
إلى مخالفة القانون.
------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق –
تتحصل في أن المطعون ضده الأول في الطعن الأول أقام الدعوى رقم ... لسنة 2001 مدني
جنوب القاهرة الابتدائية على البنك الطاعن بطلب الحكم بندب خبير في الدعوى تمهيدا
لتصفية الحساب بينهما على سند أنه حصل من البنك على تسهيلات ائتمانية بفائدة مركبة
وقرض برهن عقاري وقام بسداد كامل المديونية إلا أنه فوجئ بأن البنك يطالبه
بمديونية عليه فأقام دعواه. حكمت المحكمة بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى
وإحالتها للدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية التي قيدتها برقم ... لسنة 2 ق
اقتصادية القاهرة. ندبت المحكمة خبيرا في الدعوى، وبعد أن أودع تقريره أقام البنك
دعوى فرعية بطلب الحكم بإلزام المطعون ضده الأول بأن يؤدى له مبلغ 2226097,22
جنيه، وبتاريخ 27/11/2012 قضت المحكمة بانتهاء الدعوى الأصلية ويرفض طلب رد الخبير
مع تغريم طالب الرد خمسمائة جنيه، وفي الدعوى الفرعية بإلزام المطعون ضده الأول
بأن يؤدي للبنك الطاعن مبلغ مقداره 1512471,89 جنيه حق 30/9/2010 وذلك بخلاف ما
يستجد بعد هذا التاريخ وحتى تمام السداد. طعن البنك في هذا الحكم بطريق النقض،
وقيد الطعن برقم 1459 لسنة 83 ق، كما طعن فيه بذات الطريق المطعون ضده الأول
بالطعن رقم 1508 لسنة 83 ق، وقدمت النيابة مذكرة في كل من الطعنين أبدت فيها الرأي
في الطعن الأول بنقض الحكم وفي الثاني برفضه، واذ عرض الطعنان على الدائرة
الاقتصادية - منعقدة في غرفة مشورة - فحددت جلسة لنظرهما، وفيها أمرت بضم الطعن
الثاني للأول للارتباط وليصدر فيهما حكم وأحد، والتزمت النيابة رأيها.
----------------
المحكمة
الطعن 9989 لسنة 89 ق جلسة 17 / 11 / 2020 مكتب فني 71 ق 115 ص 849
جلسة 17 من نوفمبر سنة 2020
برئاسة السيد القاضي/ عاطف الأعصر "نائب رئيس المحكمة"،
وعضوية السادة القضاة/ أحمد داود، حبشي راجي حبشي، خالد بيومي وعمرو خضر
"نواب رئيس المحكمة".
-------------------
(115)
الطعن 9989 لسنة 89 ق
(3) عدم استئناف قضاء
الحكم الابتدائي برفض الدفع بسقوط الحق في إقامة الدعوى بالتقادم الحولي. مؤداه.
صيرورته حائرا لقوة الأمر المقضي وعدم جواز معاودة التمسك به أمام الاستئناف.
النعي عليه في هذا الخصوص. على غير أساس.
----------------
1 - إذ كان الثابت من الأوراق أن نظام مكافأة نهاية الخدمة الإضافية -
محل الخلاف - قد نشأ بالشركة الطاعنة لأول مرة عام 1943، ونظمت قواعده لائحة
النظام الأساسي للمكافأة الإضافية، وهو عبارة عن منحة خالصة من الشركة لعمالها
الأصليين عند انتهاء خدمتهم وتتحمل الشركة وحدها تكاليفها دون أن تحصل من العمال
أي اشتراكات ولا خلاف على أن مجلس الإدارة هو الذي أنشأ هذا النظام فله الحق في
تعديله أو إبدال قواعده بقواعد جديدة بشرط عدم التحلل من القواعد الدستورية
المنظمة لذلك، والتي منها الالتزام بمبدأ "عدم رجعية القوانين الجديدة"،
بمعني عدم سريان أحكام القانون الجديد إلا على ما يقع من تاريخ العمل به حتى لا
تصطدم مع المنطق والعدل وتخل بالحقوق المكتسبة لأصحابها والاستقرار الواجب
للمعاملات، وإن كان هذا المبدأ يسرى على السلطة التشريعية عند إصدارها القوانين
فمن باب أولى يسرى على لوائح نظم العمل بالشركات؛ ذلك أن دور اللوائح يقتصر على
تفصيل ما ورد إجمالا من النصوص القانونية دون تعديلها أو تعطيلها أو إلغائها. لما
كان ذلك، وكان مؤدى نص المادة السادسة من النظام الأساسي للمكافأة الإضافية
للعاملين الدائمين بالشركة الطاعنة أن مناط استحقاق تلك المكافأة هو مدة خدمة
العامل بالشركة حتى تاريخ خروجه على المعاش ، وهي الواقعة المنشئة لاحتساب
المكافأة. وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده أحيل إلى المعاش في 13/11/2014 في
ظل العمل باللائحة الصادرة بتاريخ 26/12/2014 فتكون هي المنطبقة على الواقعة، وهو
ما التزمته الطاعنة عند خروج المطعون ضده إلى المعاش، وصرفت له بالفعل دفعة أولى
من المكافأة، إلا أنها في تاريخ لاحق أوقفت صرف باقي المكافأة متساندة في ذلك على
التعديل الذي أجراه مجلس إدارتها في 26/12/2014 على النظام الأساسي للمكافأة
الإضافية بعد خروج المطعون ضده إلى المعاش، مخالفة بذلك القواعد العامة في الدستور
- السابق الإشارة إليها - وإعمال أثر الرجعية في غير حالاته وهو ما يوصم قرارها
بعيب مخالفة القانون، ولا عبرة بما أثارته من أن ميزانيتها لا تسمح باستمرار
الصرف؛ ذلك أنها صرفت بالفعل للمطعون ضده جزءا من المكافأة كدفعة أولى من أصل الحق
وهو ما يكشف عن قدرتها على الدفع في ذلك الوقت، وهي وشأنها بعد ذلك في إعمال أثر
تعديل اللائحة على المستقبل وفق صحيح القانون وتدبير الموارد المالية اللازمة
لذلك. وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون قد وافق صحيح القانون، ويكون
النعي عليه في هذا الصدد على غير أساس.
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن
الاستئناف - وفقا لنص المادة 232 من قانون المرافعات - ينقل الدعوى إلى محكمة
الدرجة الثانية بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع
عنه الاستئناف فقط، أما ما لم يطعن عليه من الحكم المستأنف فلا يكون مطروا على
محكمة الاستئناف، وبالتالي فإنه يحوز قوة الأمر المقضي فيه ولو كان متعلقا بالنظام
العام، ولا يقبل من الطاعن التحدي به أمام محكمة النقض.
3 - إذ كان البين في الأوراق أن الطاعنة قد
دفعت أمام محكمة أول درجة بسقوط الحق في إقامة الدعوى بالتقادم الحولي طبقا لحكم
المادة 698 من القانون المدني، وقضت المحكمة برفض هذا الدفع، وكانت الطاعنة قد
قبلت هذا القضاء وقصرت استئنافها على ما قضى به في موضوع الدعوى إلزامها بأداء
قيمة الفروق المالية المستحقة عن مكافأة نهاية الخدمة الإضافية لورثة المطعون ضده
ولم تستأنف الطاعنة قضاء الحكم في ذلك الشق، فإنه يصبح قضاء قطعيا يحوز قوة الأمر
المقضي فيه، ولا يجوز لها معاودة التمسك به أمام هذه المحكمة، ومن ثم يكون النعي
بهذا الوجه على غير أساس.
------------
الوقائع
وحيث إن الواقعات - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وجميع الأوراق -
تتحصل في أن مورث المطعون ضدهم أقام على الطاعنة (شركة ...) الدعوى رقم ... السنة
2015 عمال كلى السادس من أكتوبر انتهى فيها إلى طلب الحكم ببطلان قرار مجلس إدارة
الشركة الطاعنة بشأن تعديل قواعد صرف مكافأة نهاية الخدمة الإضافية للعاملين
الدائمين بها وإلزام الطاعنة أن تؤدي إليه مبلغا مقداره 202517.22 جنيها قيمة
الفروق المالية المستحقة عن مكافأة نهاية الخدمة الإضافية والفوائد القانونية
والتعويض، وقال بيانا لها إنه كان من العاملين بالشركة وأحيل إلى المعاش في
3/9/2014، وإذ امتنعت الطاعنة عن صرف المتبقي له من المكافأة الإضافية، فقد أقام
الدعوى بطلباته المبينة سلفا. ندبت المحكمة خبيرا، وبعد أن قدم تقريره حكمت ببطلان
قرار الطاعنة المؤرخ في 16/12/2014 وبإلزام الطاعنة بأن تؤدي لمورث المطعون ضدهم
مبلا مقداره 202517.22 جنيها قيمة الفروق المستحقة والفوائد ورفضت ما عدا ذلك من
طلبات. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 135 ق القاهرة
"مأمورية السادس من أكتوبر"، وبتاريخ 11/3/2019 قضت المحكمة بتأييد الحكم
المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها
الرأي برفض الطعن. غرض الطعن على المحكمة - في غرفة مشورة - فحددت جلسة لنظره،
وفيها التزمت النيابة رأيها.
----------------
المحكمة