لا يسري الترخيص إلا عن المدة المحددة في القانون والمبينة بالرخصة ويجوز تجديده
لمدة مماثلة بشرط تقديم طلب بذلك قبل نهاية مدته بشهر على الأقل وأن تكون كافة
شروط الترخيص والتأمين قائمة، ويسدد رسم التجديد مع الطلب.
الترخيص قاصر على الأنواع والكميات المصرح للمرخص له بالإتجار فيها فلا يجوز تجاوز
تلك الكميات أو توجد أنواع تخالف ما صرح به وإلا ضبطت، وذلك وفقا لأحكام القانون
رقم 394 لسنة 1954 بشأن الأسلحة والذخائر، كما يجب مراعاة الحد الأقصى لعدد
الطلقات وكافة الشروط الواردة بقرار وزير الإسكان رقم 1209 لسنة 1965 في شأن
الاشتراطات العامة الواجب توافرها في محال تجارة الذخائر وتعديلاته.
لا يجوز ممارسة أي صناعة أو تجارة أخرى داخل محال تجارة الأسلحة والذخائر كما لا
يجوز الجمع بين تجارة الأسلحة وإصلاحها في محل واحد.
على المرخص له بالإتجار في الأسلحة أن يمسك دفترين لكل من الأسلحة والذخائر
الآتية، يقيد في إحداها الوارد منها للمحل وفي الآخر ما يتم فيها من تصرفات أولا
بأول وهي:
الأسلحة النارية غير المششخنة.
الأسلحة النارية المششخنة المنصوص عليها في القسم الأول في الجدول رقم (3) الملحق
بالقانون.
ذخيرة الأسلحة النارية غير المششخنة.
ذخيرة الأسلحة النارية المششخنة.
أجزاء الأسلحة والأسلحة البيضاء.
وعلى المرخص له بإصلاح الأسلحة أن يمسك دفترين أحدهما للوارد يقيد فيه كل ما يرد
من الأسلحة وأجزائها للإصلاح والأخر للصادر يقيد فيه كل ما يسلم من الأسلحة على أن
يوقعه صاحب السلاح بالتسليم.
تكون الدفاتر المستعملة في المحل طبقا للنماذج التي تقررها وزارة الداخلية مرقومة
بأرقام مسلسلة ومختومة بخاتم مديرية الأمن التابع لها المحل، وأن يكون القيد فيها
باللغة العربية وبأرقام واضحة واستيفاء كافة البيانات من واقع المستندات الرسمية
الخاصة بها.
لا يجوز في محال تجارة الأسلحة والذخائر تركيب أو تجميع أجزاء الأسلحة لتصبح أسلحة
كاملة، كما لا يجوز تعبئة الخرطوش أو الطلقات الفارغة أو النصف معبأة كما لا يجوز
صنع أسلحة أو ذخائر بمحال إصلاح الأسلحة.
على المرخص له بإصلاح الأسلحة ألا يقبل للتصليح إلا الأسلحة المرخصة التي لم تنته
رخصتها أو الأسلحة المدرجة في الشهادات المنصرفة للمعفيين من الترخيص بحمل السلاح،
على أن يقيد بدفتر الوارد نوع السلاح واسم صاحبه ومحل إقامته ورقم الترخيص وتاريخ
انتهائه أو رقم الشهادة والجهة الصادرة منها، وعليه إبلاغ الشرطة عن كل سلاح يقدم
للإصلاح ولا يكون مصرحا بحيازته على الوجه السابق وإلا كان هو مسئولا عن حيازته أو
إحرازه.
لا يجوز إدخال أي نوع من الأسلحة والذخائر لمحل تجارة الأسلحة والذخائر إلا بموجب
رخصة نقل "نموذج 136هـ" صادرة من مديرية الأمن المختصة ومبين بها نوعية
الأسلحة والذخيرة المنقولة، وعيارها وجهة صنعها وأرقام الأسلحة وفقا للبيان المقدم
من التاجر البائع وعلى مسئوليته ومختوم بخاتم شعار الجمهورية للمديرية التي تصدر
رخصة النقل، فإن كان السلاح مباع من مرخص له أو حائزة بشهادة إعفاء أو إخطار فإن
على التاجر المشتري، والمختص بقسم الشرطة التابع له المحل التأكد من استمرار
الرخصة أو صفة الإعفاء قبل عمل مذكرة الأحوال بالتنازل مع إرفاق أصل الرخصة أو
الشهادة بطلب التنازل إن لم يكن بها سوى السلاح المباع، أو صورة ضوئية معتمدة من
قسم الشرطة المختص بعمل مذكرة الأحوال مع إرفاق صورة من نماذج المضاهاة المحرر عن
هذا السلاح وذلك قبل إصدار رخصة النقل.
ولا يجوز خروج أية أسلحة أو ذخيرة من المحل إلا بموجب رخصة نقل وفقا للبند السابق
أو بموجب تصريح شراء "نموذج 136 ل شرطة - 1" "للأسلحة ."،
"نموذج 136 ل شرطة - 2" للذخيرة.
إذا حصل التاجر على رخصة بنقل أسلحة أو ذخائر ولم يتم النقل لأي سبب خلال المدة
المحددة لسريان الرخصة يجب تسليمها فورا للجهة التي أصدرتها لإلغائها وإخطار الأمن
العام بذلك.
إذا قدم للمحل تصريح شراء أسلحة وذخائر، وكان بعض ما تضمنه التصريح غير موجود في
المحل، وجب على صاحب المحل عدم إتمام البيع إلا بعد استبعاد الأصناف غير المتوفرة
من التصريح بمعرفة جهة الشرطة المصدرة للتصريح.
يراعى عدم بيع أية أسلحة أو ذخائر بموجب تصريح به أي شطب أو تعديل بأي صورة من
الصور فإن ذلك من شأنه أن يلغي التصريح ويستوجب ضبطه ما لم يعتمد التعديل من جهة
الشرطة المختصة، كما يجب مراعاة التأكد من سريان مدة التصريح قبل البيع.
على التاجر البائع إثبات أوصاف الأسلحة والذخائر المباعة بظهر التصريح من واقع
البيانات والدفاتر وما هو مدون على السلاح من حيث النوع والماركة والعيار وجهة
الصنع والأرقام مع إيضاح حالته (جديد ـ مستعمل) والتوقيع قرين تلك البيانات باسم
وخاتم المحل وتوقيع المشتري شخصيا بعد التأكد من شخصيته من واقع بطاقته الشخصية أو
العائلية وإثبات رقمها وتاريخها وجهة صدورها، كما يراعى بالنسبة لتصاريح الذخيرة
أن تكون الكمية المصرح بها مبينة عددا وكتابة (تفقيطا) ومحدد نوعيتها وعيارها ما
لم تكن لأول مرة مع تصريح السلاح، فإذا تم بيع جزء فقط من الكمية المصرح بها يثبت
ذلك بدفاتر المحل وظهر التصريح ويوقع في كلا الأحوال من المصرح له بما يفيد
الاستلام ويسقط حق صاحب التصريح في باقي الكمية فور مغادرته المحل وتمام البيع،
وأي تصريح لا يتم إثباته بالدفاتر فور مغادرة المصرح له المحل لا يعتد به، كما لا
يجوز إجراء أي شطب أو كشط أو تعديل بيانات الدفاتر أو التصاريح ورخص النقل قبل
الرجوع لجهة الشرطة المختصة.
يراعى الاحتفاظ بالتصاريح والرخص مرتبة حسب تواريخ الصرف وطبقا لما هو مقيد
بالدفاتر.
وعلى تاجر الأسلحة الاحتفاظ بنسخة من تصريح الشراء وتسليم المشتري نسخة ثانية
وإرسال النسخة الثالثة للقسم أو المركز الصادر منه تصريح الشراء بخطاب مسجل بعلم
الوصول بعد تدوين بيانات وأوصاف السلاح المشترى بهذا التصريح.