جلسة 8 من يناير سنة 2015
برئاسة السيد القاضي/ نعيم عبد الغفار نائب رئيس المحكمة وعضوية
السادة القضاة/ سمير حسن، محمد عاطف ثابت، أبو بكر أحمد إبراهيم نواب رئيس المحكمة
ومراد زناتي.
-------------
(15)
الطعن رقم 11230 لسنة 81 القضائية
(1) محاكم اقتصادية "الطعن على أحكام
المحاكم الاقتصادية: الطعن بطريق النقض".
الدعاوى
التي تقل قيمتها عن خمسة ملايين جنيه. اختصاص الدائرة الابتدائية بالمحكمة
الاقتصادية بنظرها. الاستئناف المقام عن الأحكام الصادرة فيها. اختصاص الدائرة
الاستئنافية بذات المحكمة بنظرها. الحكم الصادر فيها منهيا للنزاع. مؤداه. عدم
أحقية الخصوم في الطعن في هذه الأحكام بطريق النقض. الدعاوى التي تزيد قيمتها على
خمسة ملايين جنيه أو غير المحددة القيمة. اختصاص الدائرة الاستئنافية بذات المحكمة
بنظرها. مؤداه. أحقية الخصوم في الطعن في هذه الأحكام بطريق النقض.
(2) دعوى "تقدير قيمة الدعوى".
الأصل في الدعاوى أنها معلومة القيمة. الاستثناء. الدعاوى التي ترفع
بطلب غير قابل للتقدير.
(3 ، 4) شركات "شركة المساهمة: إدارة
شركة المساهمة: مجلس الإدارة: سلطات مجلس الإدارة". محاكم اقتصادية
"اختصاص المحاكم الاقتصادية: الاختصاص القيمي".
(3) دعوى بطلان وإلغاء قرار مجلس إدارة
الشركة المساهمة بزيادة رأس المال المصدر لمخالفته للقانون. دعوى غير مقدرة
القيمة. أثره. اختصاص الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية بنظرها. التزام
الحكم المطعون فيه هذا النظر. صحيح.
(4) زيادة رأس المال المصدر للشركة. من سلطة
مجلس إدارة الشركة. شرطه. تمام سداد رأس المال المصدر قبل الزيادة وتنفيذ الاكتتاب
في حصص الزيادة خلال الثلاث سنوات التالية لصدور القرار المرخص بالزيادة. المواد
33/ 2 ق 159 لسنة 1981 و86 و88 من لائحته التنفيذية.
(5) محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع
بالنسبة لإجراءات الدعوى ونظرها والحكم فيها: سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لتكييف
الدعوى".
محكمة
الموضوع. عدم تقيدها بتكييف الخصوم للدعوى. التزامها بتقصي الحكم القانوني المنطبق
في حدود سببها.
(6) شركات "شركة المساهمة: إدارة شركة
المساهمة: مجلس الإدارة: سلطات مجلس الإدارة".
قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى الطاعن بطلب بطلان وإلغاء قرار مجلس
إدارة الشركة المطعون ضدها الأولى بزيادة رأس المال المصدر لعدم عرضه على الجمعية
العامة غير العادية للشركة على سند من أن الزيادة كانت في حدود رأس المال المرخص
به. صحيح.
(7) حكم "حجية الأحكام: أحكام لها حجية
مؤقتة".
الحكم في طلب وقف التنفيذ. يسقط بصدور الحكم في موضوع الدعوى. الطعن
بشأنه غير ذي موضوع. مؤداه. قضاء الحكم المطعون فيه برفض طلب الطاعن الموضوعي.
النعي عليه في خصوص قضائه برفض الطلب المستعجل بوقف التنفيذ. لا محل له.
-----------------
1 - المشرع من خلال القانون رقم 120 لسنة 2008 بإنشاء المحاكم
الاقتصادية وضع منظومة أراد من خلالها إنجاز القضايا التي أطلق عليها بعض الدعاوى
التي لها التأثير على المناخ الاستثماري في البلاد، ومن ثم لجأ إلى ضم الاختصاص
النوعي والقيمي معاً في هذا الشأن، وذلك بأن حدد على سبيل الحصر القوانين الواجب
تطبيقها على المنازعات المتعلقة بها فأناط بالدوائر الابتدائية بالمحاكم
الاقتصادية الفصل في الدعاوى التي تقل قيمتها عن خمسة ملايين جنيه، ثم عقد
الاختصاص بالدوائر الاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية بنظر استئناف الأحكام الصادرة
من المحاكم سالفة الذكر منهياً المنازعة عند هذا الحد دون الحق في الطعن في
الأحكام الصادرة من الدوائر الاستئنافية بطريق النقض، أما الدعاوى التي تزيد
قيمتها على مبلغ خمسة ملايين جنيه أو تلك غير محددة القيمة ، فإن الاختصاص بنظرها
ينعقد للدوائر الاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية، والتي يحق لذوي الشأن الطعن في
الأحكام الصادرة منها أمام محكمة النقض، ولا ينال من ذلك ما جاء بصدر المادة
السادسة من القانون سالف الذكر من اختصاص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية
بنظر المنازعات الناشئة عن تطبيق القوانين التي سطرها فيما بعد، حيث إنه قيد هذا
الاختصاص بأن تكون قيمة المنازعة أقل من خمسة ملايين جنيه.
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الأصل
في الدعاوى أنها معلومة القيمة ولا يخرج عن هذا الأصل إلا الدعاوى التي ترفع بطلب
غير قابل للتقدير.
3 - إذ كان الطاعن قد أقام دعواه الراهنة
بطلب الحكم ببطلان وإلغاء قرار مجلس إدارة الشركة المطعون ضدها الأولى الصادر
بتاريخ 8/ 6/ 2010 فيما تضمنه من زيادة رأس المال المصدر بمقدار ثلاثة ملايين جنيه
لمخالفته للقانون لعدم عرضه على الجمعية العمومية للشركة لإقراره، وكان الطلب على
هذا النحو غير قابل للتقدير لعدم خضوعه لأية قاعدة من قواعد تقدير قيمة الدعوى
المنصوص عليها في قانون المرافعات دون أثر لمقدار المبلغ الذي تضمنه ذلك القرار في
تحديد هذه القاعدة، وهو ما ينعقد معه الاختصاص بنظر المنازعة المطروحة إلى المحكمة
الاقتصادية بدائرتها الاستئنافية إعمالا لنص الفقرة الثانية من المادة السادسة من
قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية مار الذكر، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر
وتصدى للفصل في موضوع الدعوى بما ينطوي على قضاء ضمني باختصاصه، فإنه يكون متفقا
وصحيح القانون.
4 - مفاد النص في المادة 33 من قانون شركات
المساهمة رقم 159 لسنة 1981 والمادتين 86، 88 من اللائحة التنفيذية للقانون سالف
البيان أنه يجوز بقرار من مجلس الإدارة أو بقرار من الشريك أو الشركاء المنوط بهم
الإدارة بحسب الأحوال زيادة رأس المال المصدر في حدود رأس المال المرخص به شريطة
أن يتم سداد رأس المال المصدر قبل الزيادة بالكامل، وأن ينفذ الاكتتاب في أسهم أو
حصص الزيادة في رأس المال المصدر خلال الثلاث سنوات التالية لصدور القرار المرخص
بالزيادة.
5 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن محكمة
الموضوع لا تتقيد بتكييف الدعوى وبما يسبغه عليها الخصوم من وصف، بل يجب أن تنزل
صحيح حكم القانون عليها.
6 - إذ كان الحكم المطعون فيه بعد أن أورد أن
طلبات الطاعن في الدعوى الراهنة هي طلب بطلان وإلغاء قرار مجلس إدارة الشركة
المطعون ضدها الأولى الصادر بجلسة 8/ 6/ 2010 بزيادة رأس المال المصدر بمبلغ ثلاثة
ملايين جنيه لعدم عرضه على الجمعية العامة غير العادية للشركة، وخلص - في حدود تلك
الطلبات - إلى رفض الدعوى استنادا إلى ما تضمنته أسبابه من أن الثابت للمحكمة من
السجل التجاري لشركة ... للسياحة - المطعون ضدها الأولى - أن رأس المال المرخص به
قيمته خمسة ملايين جنيه، واكتتب فيه بمبلغ مليوني جنيه فقط عند إنشاء الشركة تم
سداده كاملا، ثم بتاريخ 8/ 6/ 2010 صدر قرار مجلس إدارة الشركة المذكورة بزيادة
رأس المال المصدر بمبلغ ثلاثة ملايين جنيه بأسهم أسمية، وهي في حدود رأس المال المرخص
به كاملا كما تقدم، ومن ثم فإن قرار زيادة رأس المال جاء متفقا مع صحيح القانون
لصدوره من مجلس إدارة الشركة بموجب حكم المادة 33/ 2 سالفة البيان والتي أجازت
لمجلس الإدارة زيادة رأس المال في حالة ما إذا كانت تلك الزيادة في حدود رأس المال
المرخص به وهو خمسة ملايين جنيه وسدد الاكتتاب الأول منه كاملا ومقداره مليوني
جنيه على نحو ما تقدم، وبالتالي فلا حاجة قانونية لصدور قرار زيادة رأس المال
المصدر من جانب الجمعية العامة غير العادية للشركة، وهو ما ينعاه الطاعن على
القرار والذي لا يجد مع هذا الادعاء سندا من القانون، وأضاف الحكم ردا على ما
أثاره الطاعن بشأن خسارة الشركة وديونها وأنها في حالة هلاك "أن المحكمة لا
تعرض لهذا الأمر باعتباره غير منتج في حدود طلباته في المنازعة المعروضة بشأن صحة
قرار زيادة رأس المال من عدمه" وكان ما خلص إليه الحكم فيما سلف سائغا وله
أصله الثابت في الأوراق ويتفق وصحيح القانون.
7 - إذ كان الحكم الصادر في طلب وقف التنفيذ
يسقط بصدور الحكم الصادر في موضوع الدعوى، ويصبح الطعن بشأنه غير ذي موضوع، وكان
الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى رفض طلب الطاعن الموضوعي ببطلان وإلغاء قرار مجلس
إدارة الشركة المطعون ضدها الأولى بزيادة رأس المال المصدر بمبلغ ثلاثة ملايين
جنيه، ومن ثم يكون النعي على الحكم المطعون فيه في خصوص قضائه برفض طلبه المستعجل
بوقف تنفيذ ذلك القرار على غير ذي محل.
---------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم وسائر الأوراق - تتحصل في أن
الطاعن أقام الدعوى رقم ... لسنة 2 ق محكمة القاهرة الاقتصادية "الدائرة
الاستئنافية" على المطعون ضدهم بطلب الحكم أولا: بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ
قرار مجلس إدارة شركة ... للسياحة المطعون ضدها الأولى الصادر بجلسة 8/ 6/ 2010
فيما تضمنه من زيادة رأس المال المصدر بمقدار ثلاثة ملايين جنيه، وثانيا: في
الموضوع ببطلان وإلغاء القرار سالف البيان، وقال بيانا لها إنه أحد المساهمين في
الشركة المطعون ضدها الأولى - ش. م. م - بنسبة 35% من قيمة رأس المال المدفوع
ومقداره مليونا جنيه، وقد صدر قرار مجلس إدارتها بتاريخ 8/ 6/ 2010 بزيادة رأس
المال المصدر بمبلغ ثلاثة ملايين جنيه عن طريق الأسهم، والتي اكتتب فيها الطاعن
بطريق الإيداع المباشر لدى البنك ... للاحتفاظ بنسبة مشاركته في الشركة، غير أن
قرار الزيادة سالف البيان صدر بالمخالفة لأحكام قانون شركات المساهمة رقم 159 لسنة
1981 لعدم عرضه على الجمعية العامة غير العادية للشركة لإقراره، إذ لا يجوز لمجلس
الإدارة الانفراد بإصداره، ومن ثم أقام الدعوى. بتاريخ 3/ 5/ 2011 قضت المحكمة
أولا: في الشق المستعجل بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظره لعدم توفر شرط الاستعجال.
ثانيا: في موضوع الدعوى برفضها. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت
النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض على دائرة فحص الطعون
الاقتصادية حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
-----------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وعلى رأي دائرة فحص الطعون، وسماع التقرير
الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعي الطاعن بالأول منها على
الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون لصدوره من محكمة غير مختصة قيميا بنظر
النزاع، إذ الدعوى أقيمت بطلب بطلان وإلغاء قرار مجلس إدارة الشركة المطعون ضدها
الصادر بجلسة 8/ 6/ 2010 فيما تضمنه من زيادة رأس المال المصدر بمقدار ثلاثة
ملايين جنيه، وهو ما تقدر به قيمة الدعوى بما ينعقد الاختصاص بنظره للدائرة
الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية والتي تختص بنظر الدعاوى والمنازعات التي لا تجاوز
قيمتها خمسة ملايين جنيه وتخرج عن اختصاص الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية
عملا بالمادة 6 من القانون رقم 120 لسنة 2008 بإنشاء المحاكم الاقتصادية، وإذ خالف
الحكم المطعون فيه هذا النظر وتصدى للفصل في موضوع الدعوى رغم أن الاختصاص القيمي
من النظام العام يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن المشرع من خلال القانون رقم 120
السنة 2008 بإنشاء المحاكم الاقتصادية وضع منظومة أراد من خلالها إنجاز القضايا
التي أطلق عليها بعض الدعاوى التي لها التأثير على المناخ الاستثماري في البلاد،
ومن ثم لجأ إلى ضم الاختصاص النوعي والقيمي معا في هذا الشأن، وذلك بأن حدد على
سبيل الحصر القوانين الواجب تطبيقها على المنازعات المتعلقة بها، فأناط بالدوائر
الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية الفصل في الدعاوى التي تقل قيمتها عن خمسة ملايين
جنيه، ثم عقد الاختصاص بالدوائر الاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية بنظر استئناف
الأحكام الصادرة من المحاكم سالفة الذكر منهيا المنازعة عند هذا الحد دون الحق في
الطعن في الأحكام الصادرة من الدوائر الاستئنافية بطريق النقض، أما الدعاوى التي
تزيد قيمتها عن مبلغ خمسة ملايين جنيه أو تلك غير محددة القيمة، فإن الاختصاص
بنظرها ينعقد للدوائر الاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية والتي يحق لذوي الشأن الطعن
في الأحكام الصادرة منها أمام محكمة النقض، ولا ينال من ذلك ما جاء بصدر المادة
السادسة من القانون سالف الذكر من اختصاص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية
بنظر المنازعات الناشئة عن تطبيق القوانين التي سطرها فيما بعد، حيث إنه قيد هذا
الاختصاص بأن تكون قيمة المنازعة أقل من خمسة ملايين جنيه، كما أنه من المقرر- في
قضاء هذه المحكمة - أن الأصل في الدعاوى أنها معلومة القيمة ولا يخرج عن هذا الأصل
إلا الدعاوى التي ترفع بطلب غير قابل للتقدير. لما كان ذلك، وكان الطاعن قد أقام
دعواه الراهنة بطلب الحكم ببطلان وإلغاء قرار مجلس إدارة الشركة المطعون ضدها
الأولى الصادر بتاريخ 8/ 6/ 2010 فيما تضمنه من زيادة رأس المال المصدر بمقدار
ثلاثة ملايين جنيه لمخالفته للقانون لعدم عرضه على الجمعية العمومية للشركة
لإقراره، وكان الطلب على هذا النحو غير قابل للتقدير لعدم خضوعه لأية قاعدة من
قواعد تقدير قيمة الدعوى المنصوص عليها في قانون المرافعات دون أثر لمقدار المبلغ
الذي تضمنه ذلك القرار في تحديد هذه القاعدة، وهو ما ينعقد معه الاختصاص بنظر
المنازعة المطروحة إلى المحكمة الاقتصادية بدائرتها الاستئنافية إعمالا لنص الفقرة
الثانية من المادة السادسة من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية مار الذكر، وإذ
التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وتصدى للفصل في موضوع الدعوى بما ينطوي على
قضاء ضمني باختصاصه فإنه يكون متفقا وصحيح القانون، ويضحى النعي بهذا السبب على
غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعي بالسببين الثالث والرابع على الحكم المطعون فيه
الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه
قضي برفض الدعوى استنادا إلى أن قرار مجلس إدارة الشركة المطعون ضدها الأولى
بزيادة رأس المال المصدر بمبلغ ثلاثة ملايين جنيه جاء في حدود رأس المال المرخص به
وهو خمسة ملايين جنيه، وهو ما أجازته المادة 33/ 2 من القانون رقم 159 لسنة 1981
بإنشاء شركات المساهمة دون حاجة لعرضه على الجمعية العامة غير العادية للشركة،
وبالتالي لا حاجة للرد على ما أورده الطاعن بشأن خسارة الشركة سالفة الذكر
وديونها، وأنها في حالة هلاك باعتباره غير منتج في حدود طلباته في الدعوى، وهو ما
يخالف قانون هذه الشركات من وجوب عرض الأمر على الجمعية العامة غير العادية للشركة
خاصة في ظل تحقق خسارتها لرأس المال وبما في ذلك من إضرار بحقوق المساهمين لاتخاذ
قرار بشأن مدى استمرارها من عدمه وليس لزيادة رأس المال المصدر فحسب، فضلا عن أن
الثابت من المستندات عدم اعتماد الهيئة العامة للاستثمار لذلك القرار، وهو ما
يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في جملته في غير محله، ذلك أن النص في المادة 33 من
قانون شركات المساهمة رقم 159 لسنة 1981 على أنه "يجوز بقرار من الجمعية
العامة غير العادية زيادة رأس المال المرخص به، كما يجوز بقرار من مجلس الإدارة
زيادة رأس المال المصدر في حدود رأس المال المرخص به بشرط تمام سداد رأس المال
المصدر - قبل الزيادة - بالكامل، ويجب أن تتم زيادة رأس المال المصدر فعلا خلال
الثلاث سنوات التالية لصدور القرار المرخص بالزيادة والا كانت باطلة، كما أن النص
في المادة 86 من اللائحة التنفيذية للقانون سالف البيان على أنه "يجوز بقرار
من الجمعية العامة غير العادية زيادة رأس المال المرخص به، وتتم الزيادة بناء على
اقتراح من مجلس الإدارة أو الشريك أو الشركاء المديرين في شركات التوصية
بالأسهم". وفي المادة 88 على أنه "يجوز بقرار من مجلس الإدارة أو بقرار
من الشريك أو الشركاء المنوط بهم الإدارة - بحسب الأحوال - زيادة رأس المال المصدر
في حدود رأس المال المرخص به، ويشترط لصحة القرار الصادر بالزيادة تمام سداد رأس
المال المصدر قبل الزيادة بالكامل ..." مفاده أنه يجوز بقرار من مجلس الإدارة
أو بقرار من الشريك أو الشركاء المنوط بهم الإدارة بحسب الأحوال زيادة رأس المال
المصدر في حدود رأس المال المرخص به شريطة أن يتم سداد رأس المال المصدر - قبل الزيادة
بالكامل، وأن ينفذ الاكتتاب في أسهم أو حصص الزيادة في رأس المال المصدر خلال
الثلاث سنوات التالية لصدور القرار المرخص بالزيادة، ومن المقرر - في قضاء هذه
المحكمة - أن محكمة الموضوع لا تتقيد بتكييف الدعوى وبما يسبغه عليها الخصوم من
وصف بل يجب أن تنزل صحيح حكم القانون عليها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه
بعد أن أورد أن طلبات الطاعن في الدعوى الراهنة هي طلب بطلان وإلغاء قرار مجلس
إدارة الشركة المطعون ضدها الأولى الصادر بجلسة 8/ 6/ 2010 بزيادة رأس المال
المصدر بمبلغ ثلاثة ملايين جنيه لعدم عرضه على الجمعية العامة غير العادية للشركة،
وخلص - في حدود تلك الطلبات - إلى رفض الدعوى استنادا إلى ما تضمنته أسبابه من أن
الثابت للمحكمة من السجل التجاري لشركة ... للسياحة - المطعون ضدها الأولى - أن
رأس المال المرخص به قيمته خمسة ملايين جنيه، واكتتب فيه بمبلغ مليون جنيه فقط عند
إنشاء الشركة تم سداده كاملا، ثم بتاريخ 8/ 6/ 2010 صدر قرار مجلس إدارة الشركة
المذكورة بزيادة رأس المال المصدر بمبلغ ثلاثة ملايين جنيه بأسهم أسمية، وهي في
حدود رأس المال المرخص به كاملا كما تقدم، ومن ثم فإن قرار زيادة رأس المال جاء
متفقا مع صحيح القانون لصدوره من مجلس إدارة الشركة بموجب حكم المادة 33/ 2 سالفة
البيان والتي أجازت لمجلس الإدارة زيادة رأس المال في حالة ما إذا كانت تلك
الزيادة في حدود رأس المال المرخص به وهو خمسة ملايين جنيه وسدد الاكتتاب الأول
منه كاملا ومقداره مليونا جنيه على نحو ما تقدم، وبالتالي فلا حاجة قانونية لصدور
قرار زيادة رأس المال المصدر من جانب الجمعية العامة غير العادية للشركة، وهو ما
ينعاه الطاعن على القرار والذي لا يجد مع هذا الادعاء سندا من القانون، وأضاف
الحكم ردا على ما أثاره الطاعن بشأن خسارة الشركة وديونها وأنها في حالة هلاك
"أن المحكمة لا تعرض لهذا الأمر باعتباره غير منتج في حدود طلباته في
المنازعة المعروضة بشأن صحة قرار زيادة رأس المال من عدمه" وكان ما خلص إليه
الحكم فيما سلف سائغا وله أصله الثابت في الأوراق ويتفق وصحيح القانون، فإن النعي
عليه بما سلف يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعي بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الفساد في
الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق والقصور في التسبيب، ذلك أنه قضى في الشق
المستعجل الخاص بطلب وقف تنفيذ القرار محل النزاع بعدم اختصاصه نوعيا بنظره لعدم
توفر شرط الاستعجال لطرح أسهم زيادة رأس المال للاكتتاب وإيداع كامل المبلغ لدى
البنك ...، حال أن الثابت من الإنذارات المتبادلة بين طرفي الدعوى والسجل التجاري
للشركة المطعون ضدها الأولى أنه لم يتم السداد من قيمة الاكتتاب في زيادة رأس
المال سوى نسبة 10% كدفعة أولى فقط وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أنه لما كان الحكم الصادر في طلب
وقف التنفيذ يسقط بصدور الحكم الصادر في موضوع الدعوى، ويصبح الطعن بشأنه غير ذي
موضوع، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى - على ما سلف بيانه - إلى رفض طلب الطاعن
الموضوعي ببطلان وإلغاء قرار مجلس إدارة الشركة المطعون ضدها الأولى بزيادة رأس
المال المصدر بمبلغ ثلاثة ملايين جنيه، ومن ثم يكون النعي على الحكم المطعون فيه
في خصوص قضائه برفض طلبه المستعجل بوقف تنفيذ ذلك القرار على غير ذي محل، ويكون
غير مقبول.
ولما تقدم، يتعين رفض الطعن.