جلسة 18 من ديسمبر سنة 1986
برياسة السيد المستشار:
حسن جمعة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: أحمد أبو زيد نائب رئيس
المحكمة ومصطفى طاهر وصلاح البرجي وحسن عشيش.
-----------------
الوقائع
المحكمة
صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ عَلَى رَوْحٌ وَالِدِيَّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَغَفَرَ لَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَقْفِيَّة عِلْمِيَّة مُدَوَّنَةٌ قَانُونِيَّةٌ مِصْرِيّة تُبْرِزُ الْإِعْجَازَ التَشْرِيعي لِلشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وروائعِ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ، مِنْ خِلَالِ مَقَاصِد الشَّرِيعَةِ . عَامِلِةَ عَلَى إِثرَاءٌ الْفِكْرِ القَانُونِيِّ لَدَى الْقُضَاة. إنْ لم يكن للهِ فعلك خالصًا فكلّ بناءٍ قد بنيْتَ خراب ﴿وَلَقَدۡ وَصَّلۡنَا لَهُمُ ٱلۡقَوۡلَ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ﴾ القصص: 51
جلسة 18 من ديسمبر سنة 1986
برياسة السيد المستشار:
حسن جمعة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: أحمد أبو زيد نائب رئيس
المحكمة ومصطفى طاهر وصلاح البرجي وحسن عشيش.
-----------------
الوقائع
المحكمة
جلسة 18 من ديسمبر سنة 1986
برياسة السيد المستشار:
حسن جمعة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: أحمد أبو زيد نائب رئيس
المحكمة ومصطفى طاهر وصلاح البرجي ومحمد حسام الدين الغرياني.
-----------------
الوقائع
المحكمة
جلسة 18 من ديسمبر سنة 1986
برياسة السيد المستشار:
قيس الرأي عطيه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد نجيب صالح وعوض
جادو نائبي رئيس المحكمة وصلاح عطيه وعبد اللطيف أبو النيل.
--------------
الوقائع
المحكمة
جلسة 4 من مارس سنة 2020
برئاسة السيد القاضي/ محمد أبو الليل "نائب رئيس المحكمة"،
وعضوية السادة القضاة/ أمين محمد طموم، حمادة عبد الحفيظ إبراهيم، سامح سمير عامر
"نواب رئيس المحكمة"، ومحمد أحمد إسماعيل.
----------------
(2) اندماج بنك إلى آخر. أثره. انقضاء البنك
المندمج ومحو شخصيته الاعتبارية وذمته المالية وحلول البنك الدامج محله في الحقوق
والالتزامات. إدماج الشركات بطريق الضم. أثرة حلول الشركة الدامجة محل الشركة
المندمجة في حقوقها والتزاماتها. خلافتها في ذلك خلافة عامة. م 133 ق 159 لسنة
1981.
(5) محكمة الموضوع. سلطتها في فهم الواقع في
الدعوي وفي تقدير الأدلة وسائر المحررات لاستخلاص الواقع الصحيح في الدعوى.
--------------
1 - المقرر بنص المادة 105 من القانون 88 لسنة 2003 بشأن إصدار قانون
البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد في حالة وجود اتفاق يعطى البنك بصفته دائنا
مرتهنا الحق في بيع الأوراق المالية المرهونة إذا لم يقم المدين بالوفاء بمستحقات
البنك المضمونة بالرهن عند حلول أجلها، يجوز للبنك بيع تلك الأوراق وفق الأحكام
المنظمة لتداول الأوراق المالية في البورصة، وذلك بعد مضي عشرة أيام عمل من تكليف
المدين بالوفاء بموجب ورقة من أوراق المحضرين ودون التقيد بالأحكام المنصوص عليها
في المادتين (126 و129) من قانون التجارة والمادة (8) من قانون سوق رأس المال
الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 والمواد "59 و60 و61 و61 مكررا (1) ومكررا
(3) ومكررا (4) ومكررا (5) من اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه.
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض – أن
اندماج بنك يتمتع بالشخصية الاعتبارية بطريق الضم إلى بنك آخر ينقضي به البنك
المندمج وتمحى شخصيته الاعتبارية وذمته المالية ويحل محله البنك الدامج بما له من
حقوق وما عليه من التزامات ويخلفه في ذلك خلافة عامة، وتؤول إليه جميع عناصر ذمته
المالية. وهو ما أكدته المادة 133 من القانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون
الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة ويحل
محله بمقتضى نص في القانون، وعليه فإن الالتزامات المترتبة على الدمج يكون مصدرها
القانون.
3 - إذ كان الواقع في الدعوى حسبما حصله
الحكم المطعون فيه من سائر الأوراق، بصدور قرار بدمج بنك ... - الدائن المرتهن -
في البنك ... يترتب عليه حلول البنك الدامج محل البنك المدمج حلولا قانونيا في
كافة ما له من حقوق وما عليه من التزامات عملا بنص المادة 133 من القانون رقم 159
لسنة 1981 وانتقال الأسهم المرهونة إليه. و كان ذلك ليس من شأنه أن يؤثر على صحة
إجراءات بيع تلك الأسهم ويستتبع بطلان البيع لأن البنك الدامج أصبح هو الدائن
المرتهن للطاعن وإذ استمر في مباشرة إجراءات بيع الأسهم المرهونة بهذه الصفة
وانتهى الحكم إلى صحة إجراءات البيع التي قام بها البنك وفقا للمادة 105 سالفة
الذكر - المنطبقة على الواقع في الدعوى - فإنه يكون انتهى وفق صحيح القانون ولا
ينال من ذلك ما يثيره الطاعن بعدم انطباق تلك المادة لعدم قيد الأسهم في البورصة
لأنها جاءت عامة تنطبق على الأوراق المقيدة والغير مقيدة بالبورصة أو دفعه بعدم
دستوريتها لعدم تمسكه بذلك أمام محكمة الموضوع ويكون تمسك الطاعن بذلك وبسقوط
الإنذارات الموجهة له بالوفاء أو بيع الأسهم من البنك المندمج والتي تمت صحيحة
وانتقلت إلي البنك الدامج وبطلان بيع الأسهم لمخالفته نص المادة 105 سالفة البيان
على غير أساس.
4 - جرى قضاء محكمة النقض على أنه لما كان
لمحكمة الموضوع بما لها من سلطة تقدير الأدلة والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن
إليه منها أن تأخذ بتقرير الخبير المعين في الدعوى لاقتناعها بصحة أسبابه، فإنها لا
تكون ملزمة بعد ذلك بالرد استقلالا على الطعون التي وجهت إلى هذا التقرير لأن في
أخذها به محمولا على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في تلك الطعون ما يستحق الرد
عليها بأكثر مما تضمنه التقرير، وكان الحكم المطعون فيه استخلص من تقرير لجنة
الخبراء المنتدبة التي قامت بتصفية الحساب بين الطرفين أن ذمة الطاعن بصفته مشغولة
بالمبلغ المقضي به بعد خصم قيمة الأسهم المملوكة له والمرهونة للبنك فإذا ألزمه
بها وأجري عليها العائد المتفق عليه في عقد الاتفاق المؤرخ 3/ 10/ 2000 فإنه يكون
انتهى سائغا ووفق صحيح القانون ويكون النعي عليه بأنه لم يرد على اعتراضاته على
تقرير الخبير لا يعدو أن يكون جدلا فيما لمحكمة الموضوع من سلطة تقديره تنحسر عنه
رقابة هذه المحكمة ويكون غير مقبول.
5 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن
لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات
وسائر المحررات المقدمة فيها واستخلاص ما ترى أنه الواقع الصحيح في الدعوى.
6 - لدى تفسير النصوص القانونية يجب الأخذ في
فهم مرماها وإعمال أحكامها بمجموع ما ورد بها للتعرف على القصد الشامل منها وعدم
إفراد أجزاء منها بمفهوم مستقل عن سائرها ما لم يكن ذلك مستمدا من عبارة النص
الصريح.
7 - مفاد المادتين 79، 85 من القانون رقم 159
لسنة 1981 أن المشرع منح مجلس إدارة شركات المساهمة حق تعيين رئيس المجلس من بين
أعضائه وأجاز له تعيين نائبا للرئيس يحل محل الرئيس حال غيابه، وأن يعهد للرئيس
بأعمال العضو المنتدب، كما يوزع المجلس العمل بين أعضائه ويندب عضوا أو أكثر
لأعمال الإدارة الفعلية، وهذا كله لا يتعارض مع ما قرره القانون ذاته للجمعية
العامة من اختصاصات في المواد من 59 إلى 76 منه إذ إن قيام المجلس بممارسة اختصاصه
الذي خوله المشرع إياه بتعيين رئيسه أو العضو المنتدب من بين أعضائه لا يعد عزلاً لمن تم استبداله طالما ظل محتفظا بعضوية المجلس حتى وإن كان قد سبق تسميته رئيسا
أو عضوا منتدبا من قبل الجمعية العامة، ذلك لأن اختصاص الجمعية العامة المقرر
بالمادة 63 (أ) من قانون الشركات بانتخاب أعضاء مجلس الإدارة وعزلهم لا يترتب
عليه، ولا يجوز أن يترتب عليه، إلغاء النصوص التشريعية التي تقرر اختصاصا لمجلس
الإدارة في سبيل القيام بمهمته بتسيير أعمال الشركة وفقا لما يراه محققأ لهدفها
طالما أنه في النهاية يظل مسئولا أمام جميع المساهمين في جمعيتهم العامة، وهو ما
يتفق مع التفسير الصحيح للأحكام الواردة بالقانون المشار إليه بشأن اختصاص كل من
الجمعية العامة ومجلس الإدارة والتي يجب أن تؤخذ في مجموعها للوصول إلى قصد الشارع
منها دون أن يؤدي إعمال حكم منها إلى إلغاء الأحكام الأخرى أو تعطيل آثارها. ويؤيد
هذا النظر - أن مجلس إدارة الشركة المساهمة هو صاحب السلطة في تعيين رئيسه ونائبه
من بين أعضائه وتنحية أي منها عن منصبه - أن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 159
لسنة 1981 الصادرة بقرار وزير الاستثمار والتعاون الدولي رقم 16 لسنة 1982 نصت في
المادة 246 منها على أنه "يعين مجلس الإدارة من بين أعضائه رئيسا، كما يجوز
له أن يعين نائبا للرئيس يحل محل الرئيس حال غيابه، ويكون التعيين في منصب رئيس المجلس
أو نائب الرئيس لمدة لا تجاوز مدة عضويته بالمجلس ويجوز تجديد التعيين في تلك
المناصب كما يجوز للمجلس أن ينحى أيهما عن منصبه في أي وقت". لما كان ذلك،
وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وقضى بصحة قرار مجلس إدارة الشركة ...
المعقود بتاريخ 20/ 10/ 2008 الذي عين رئيس مجلس إدارة جديد بدلا من الطاعن مع
بقاء الطاعن بصفته عضوا بالمجلس استنادا إلى أن الدعوة إلى الاجتماع تمت من ثلث
أعضاء المجلس وموافقة الهيئة العامة للاستثمار عليه واعتماده، فإذ انتهى إلى رفض
دعوى الطاعن رقم ... لسنة 1 ق القاهرة الاقتصادية فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون
ويكون النعي عليه بما ورد بهذا الوجه على غير أساس.
-------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق -
تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدهم من الأول حتى الثامن الدعوى رقم... لسنة
1 ق القاهرة الاقتصادية - الدائرة الاستئنافية - بطلب الحكم ببطلان قرار مجلس
إدارة الشركة المطعون ضدها الثانية - ... - الصادر بتاريخ 20/ 10/ 2008 والمؤشر به
في السجل التجاري للشركة والمتضمن عزله من رئاسة مجلس الإدارة وتعيين آخر بدلا منه
وإلغاءه وما ترتب عليه من آثار وخاصة التصرفات والبيوع التي تمت بمعرفة رئيس مجلس
الإدارة الجديد وإلزام الشركتين المطعون ضدهما الأولى والثانية متضامنين بأن يؤديا
له مبلغ ثلاثة ملايين جنيه عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابته من جراء هذا
القرار على سند من أنه تم تعيينه رئيسا لمجلس إدارة الشركة المطعون ضدها الثانية
من الجمعية العمومية بتاريخ 25/ 9/ 2008 وفوجىء بصدور قرار من مجلس الإدارة
بالإجماع بعزله وتعيين آخر مكانه ولما كان هذا القرار مخالفا للقانون ولم يصدر من
الجمعية العامة للشركة صاحبة الاختصاص أو يعرض عليها بما يبطله ويبطل كل ما صدر عن
رئيس مجلس الإدارة الجديد من تصرفات فأقام الدعوى، تدخل المطعون ضده التاسع - رئيس
مجلس إدارة ... - منضما إلى المطعون ضدهما الثاني والثالث، وأقام الطاعن عن نفسه
وبصفته الدعوى التي قيدت فيما بعد برقم ... لسنة 1 ق لدى ذات المحكمة على المطعون
ضدهم من العاشر حتى الثالث عشر بطلب الحكم بصفة مستعجلة بوقف جميع الإجراءات
الخاصة بالأسهم المرهونة إلى البنك المطعون ضده - ... - المملوكة له شخصيا حتى
الفصل في الدعوى، وندب خبير لبيان قيمة أصل الدين والتسهيلات الائتمانية
والتسديدات والتحويلات التي تمت من الشركة والضمانات المأخوذة وخصم ما تم سدادة من
التسهيلات واحتساب الفوائد التي عليها وبيان المستحق للبنك وعدم الاعتداد بمطالبة
البنك على سند أنه بتاريخ 8/ 2/ 1996 شب حريق في الشركة الطاعنة أدى الى إتلافها
وتوقف العمل بها وكان رصيدها المدين في 1/ 2/ 1996 مبلغ 87, 265، 788 جنيه وتم عمل
قرض في فبراير 1996 وتم سداد القرض ورهن الطاعن عدد 2333 سهم من أسهمه الشخصية في
الشركة المطعون ضدها التاسعة - ... - للبنك سالف الذكر ووقع سندات إذنيه بقيمة
الاعتماد ضمانا لمبلغ مائة وخمسون ألف دولار وبتاريخ 4/ 10/ 2000 تم الاتفاق على
جدولة المديونية والتوقيع على عقود وشيكات وسندات أخرى وتم إصدار سلفيات جديدة
ورغم إيداع مبالغ نقدية وتحصيل البنك فواتير من عملاء الشركة إلا أنه رفض إعطائه
كشوف حساب فأقام الدعوي، ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن أودع تقريره قدم البنك طلبا
عارضا بإلزام الطاعن عن نفسه وبصفته بأن يؤدي له مبلغ 24، 104، 729 دولار حتى 31/
5/ 2005 بخلاف ما يستجد من فوائد وخلافه حتى تمام السداد، وأضاف الطاعن طلبا مضافا
بطلب الحكم بإلزام البنك بأن يقدم أصل الشيكات وإيصالات سحب القرض المؤرخ 30/ 10/
2000 بمبلغ 305 ألف دولار وبطلان تلك المستندات لتزويرها لأنه لم يوقع عليها، كما
أقام الطاعن على المطعون ضدهم الأول والثاني والعاشر بصفاتهم لدي ذات المحكمة
الدعوى رقم ... لسنة 1 ق بطلب الحكم ببطلان التفويض المؤرخ 3/ 10/ 2000 الصادر منه
للبنك لبيع الأسهم المملوكة له في الشركة ... بطلانا مطلقا وما ترتب عليه من أثار
وهي بيع الأسهم البالغ عددها 2333 سهم بمبلغ 9، 3851724 جنيه وإلزامهم بأن يؤدوا
له متضامنين مبلغ خمسة ملايين جنيه تعويضا عن الأضرار المادية والأدبية التي
أصابته من جراء بيع الأسهم بأقل من ثمنها وبالتواطؤ والغش والمخالفة للمادتين 126
و 129 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 لأن هذه الأسهم غير مقيدة بالبورصة ولما
كان ذلك للإضرار به أقام الدعوى وأقام البنك المطعون ضده العاشر - ... - على
الطاعن عن نفسه وبصفته الدعوى التي قيدت فيما بعد لدى المحكمة سالفة البيان برقم
... لسنة 1 ق بإلزامهما ضامنين ومتضامنين بأن يؤديا له مبلغ 60، 712613 دولار حتى
30/ 9/ 2004 والعوائد بواقع 7% من تاريخ إقامة الدعوى حتى تمام السداد على سند من
أن الشركة التي يمثلها حصلت منه على تسهيلات ائتمانية أسفر عنها الرصيد المطالب به
وإذ لم تقم بالسداد رغم إقرارها بالمديونية في 3/ 10/ 2000 وتعهدها بالسداد
وإنذارها أقام الدعوى. أقام الطاعن دعوي فرعية بطلب الحكم بإلزام البنك بتقديم أصل
الشيكات وإيصالات سحب القرض والحكم بردها وبطلانها وندب خبير لحساب المديونية ووقف
احتساب الفوائد المركبة بعد قفل الحساب لأن المستندات مزورة عليه ولم يتسلم القرض،
ضمت المحكمة الدعاوى وندبت خبيرا فيهم وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 17/ 5/
2012 في الدعويين رقمي ... و ... لسنة 1 ق برفضهما وفي الدعويين رقمي ...، ...
لسنة 1 ق بإلزام الطاعن عن نفسه وبصفته في الأولى بأن يؤدى للبنك المطعون ضده
العاشر مبلغ 135995 دولار أمريكي حتى 30/ 11/ 2008 وعائد سنوي بسيط بسعر تكلفة
الحصول على الدولار الأمريكي حتى تمام السداد ورفضت ما عدا ذلك من طلبات. طعن
الطاعن عن نفسه وبصفته في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها
الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على دائرة فحص الطعون الاقتصادية لهذه المحكمة
حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
----------------
المحكمة