الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 11 مارس 2022

الطعن 8355 لسنة 77 ق جلسة 15 / 6 / 2015 مكتب فني 66 ق 133 ص 876

جلسة 15 من يونيه سنة 2015
برئاسة السيد القاضي/ يحيى جلال نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ عبد الصبور خلف الله، مجدي مصطفى ورفعت هيبة نواب رئيس المحكمة وياسر فتح الله العكازي.
------------

(133)
الطعن رقم 8355 لسنة 77 القضائية

(1) محكمة موضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الإثبات: سلطة محكمة الموضوع في ندب الخبراء".
أهل الخبرة. صلاحية عملهم مصدر دليل للقاضي واتخاذه سندا لقضائه. شرطه. صدور حكم بندبهم وتوفر الدراية الفنية والخبرة لمباشرة المهمة التي ندبوا لها وفق م 135 إثبات وما بعدها.
(2) مسئولية "من صور المسئولية التقصيرية: المسئولية الشيئية".
مسئولية حارس الأشياء. أساسها. خطأ مفترض لا يقبل إثبات العكس. جواز درئها بإثبات أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبي لا يد له فيه. اعتبار فعل المضرور سببا أجنبيا. شرطه. كونه مستغنيا بذاته عن مساهمة أي خطأ آخر. م 178 مدني (مثال لتسبيب معيب بشأن أهلية أهل الخبرة لمباشرة مهمتهم).

-------------------

1 - الأصل في أهل الخبرة الذي يصلح عملهم مصدر دليل للقاضي ويصح اتخاذه سندا أساسيا لقضائه أن يصدر حكم بندبهم ويباشروا مهمتهم وفقا للأحكام التي رسمها القانون في المادة 135 وما بعدها من قانون الإثبات، وأن تتوفر فيهم الدراية الفنية والخبرة التي تؤهلهم لمباشرة المهمة التي ندبوا لها.

2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مؤدى نص المادة 178 من القانون المدني يدل على أن مسئولية حارس الأشياء تقوم على أساس خطأ مفترض لا يقبل إثبات العكس، ولا تدرأ عنه هذه المسئولية إلا إذا أثبت أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبي لا يد له فيه، ولا يعد فعل المضرور سببا أجنبيا يرفع مسئولية الحارس إلا إذا اعتبر هذا الفعل خطأ يكفي وحده لإحداث الضرر مستغنيا بذاته عن مساهمة أي خطأ آخر، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بنفي مسئولية المطعون ضدهم على أن الحادث الذي أدى لوفاة مورث الطاعنين مرده خطأ المورث نفسه بقيامه بتوصيل التيار الكهربائي إلى ماكينة اللحام التي كان يعمل بها من عمود الإنارة مما نتج عنه إتلاف كابل الكهرباء وسريان التيار الكهربائي في هذا العمود وامتداده إلى الأرض المروية حديثا مما أدى إلى صعقه ووفاته استنادا إلى التقرير المؤرخ 27/ 6/ 2001 الذي أعدته لجنة من ثلاثة من العاملين لدى المطعون ضدها الثالثة، رغم عدم الأهلية المطلقة لهذه اللجنة التي على رأسها موظف إداري هو سكرتير الوحدة المحلية الذي ليس لديه أي دراية فنية تؤهله لإبداء الرأي في أسباب الحادث، فضلا عن أن أعضاء اللجنة جميعهم من العاملين لدى المطعون ضدها الثالثة بما ينفي حيدتهم، هذا إلى أن البين من التقرير أنه محمول على مجرد استنتاج ظني خلت الأوراق من دليل يؤيده، كما أن هذا الاستنتاج ينفيه ما تضمنته تحقيقات المحضر ... لسنة 2001 إداري شرم الشيخ وما تمسك به الطاعنون من وجود أسلاك غير معزولة أدى إلى سريان التيار الكهربائي للأرض المروية بالمياه التي تصادف مرور مورث الطاعنين عليها بعد الانتهاء من عمله هو السبب في صعقه بالتيار الكهربائي ووفاته، فإن تقرير تلك اللجنة يكون قد أحاط به البطلان، وإذ كان هذا التقرير هو الأساس الوحيد الذي بني عليه الحكم المطعون فيه قضاءه بنفي مسئولية المطعون ضدهم عن الضرر الناجم عن وفاة مورث الطاعنين، فإنه يكون معيبا بالفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب، ولا يقيل الحكم من عثراته ويذهب عنه فساده ما قرره من أن الطاعنين قد أخفقوا في إثبات ما هم غير مكلفين قانونا بإثباته وهو خطا المطعون ضدهم، لأن مسئوليتهم عن الضرر أساسها خطأ مفترض، ولا تنتفي عنهم إلا إذا أقاموا هم الدليل على أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبي.

------------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين أقاموا الدعوى التي صار قيدها برقم ... لسنة 2005 مدني كلي جنوب سيناء على المطعون ضدهم بطلب الحكم بإلزامهم بالتضامن فيما بينهم بأن يؤدوا لهم مبلغ مائتي وعشرة آلاف جنيه تعويضا ماديا وأدبيا وموروثا، وقالوا بيانا لذلك إنه بتاريخ 26/ 6/ 2001 وأثناء قيام مورثهم بعمله بتركيب مواسير خاصة بفندق ... شرم الشيخ صعقه التيار الكهربائي من عمود إنارة تابع لمجلس المدينة أدى إلى وفاته، وتحرر عن تلك الواقعة المحضر رقم ... لسنة 2001 إداري شرم الشيخ، وإذ لحقهم أضرار مادية وأدبية فقد أقاموا الدعوى، ومحكمة أول درجة حكمت برفض الدعوى. استأنف الطاعنون هذا الحكم أمام محكمة استئناف الإسماعيلية - مأمورية الطور - بالاستئناف رقم ... لسنة 16 ق، وبتاريخ 21/ 2/ 2007 قضت برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

----------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعنون بأسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب، إذ أقام قضاءه بنفي مسئولية المطعون ضدهم على أن وفاة مورث الطاعنين مردها خطأ المورث نفسه بتوصيل التيار الكهربائي إلى ماكينة اللحام التي كان يستخدمها من عمود الإنارة، مما نتج عنه تلف کابل الكهرباء وسريان التيار الكهربائي في هذا العمود وامتداده إلى الأرض المروية حديثا مما أدى إلى صعقه ووفاته، وذلك استنادا إلى تقرير لجنة من العاملين لدى المطعون ضدها الثالثة، في حين أن الثابت من تحقيقات المحضر ... لسنة 2001 إداري شرم الشيخ أن وجود أسلاك غير معزولة أدى إلى سريان التيار الكهربائي للأرض المروية بالمياه التي تصادف مرور مورث الطاعنين عليها بعد الانتهاء من عمله هو السبب في صعقه بالتيار الكهربائي ووفاته، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك بأنه لما كان الأصل في أهل الخبرة الذي يصلح عملهم مصدر دليل القاضي ويصح اتخاذه سندا أساسيا لقضائه أن يصدر حكم بندبهم ويباشروا مهمتهم وفقا للأحكام التي رسمها القانون في المادة 135 وما بعدها من قانون الإثبات، وأن تتوفر فيهم الدراية الفنية والخبرة التي تؤهلهم لمباشرة المهمة التي ندبوا لها، وكان مؤدى نص المادة 178 من القانون المدني - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن مسئولية حارس الأشياء تقوم على أساس خطأ مفترض لا يقبل إثبات العكس ولا تدرأ عنه هذه المسئولية إلا إذا أثبت أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبي لا يد له فيه، ولا يعد فعل المضرور سببا أجنبيا يرفع مسئولية الحارس إلا إذا اعتبر هذا الفعل خطأ يكفي وحده لإحداث الضرر مستغنيا بذاته عن مساهمة أي خطأ آخر. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بنفي مسئولية المطعون ضدهم على أن الحادث الذي أدى لوفاة مورث الطاعنين مرده خطأ المورث نفسه بقيامه بتوصيل التيار الكهربائي إلى ماكينة اللحام التي كان يعمل بها من عمود الإنارة مما نتج عنه إتلاف كابل الكهرباء وسريان التيار الكهربائي في هذا العمود وامتداده إلى الأرض المروية حديثا مما أدى إلى صعقه ووفاته استنادا إلى التقرير المؤرخ 27/ 6/ 2001 الذي أعدته لجنة من ثلاثة من العاملين لدى المطعون ضدها الثالثة، رغم عدم الأهلية المطلقة لهذه اللجنة التي على رأسها موظف إداري هو سكرتير الوحدة المحلية الذي ليس لديه أي دراية فنية تؤهله لإبداء الرأي في أسباب الحادث، فضلا عن أن أعضاء اللجنة جميعهم من العاملين لدى المطعون ضدها الثالثة بما ينفي حيدتهم، هذا إلى أن البين من التقرير أنه محمول على مجرد استنتاج ظني خلت الأوراق من دليل يؤيده، كما أن هذا الاستنتاج ينفيه ما تضمنته تحقيقات المحضر ... لسنة 2001 إداري شرم الشيخ وما تمسك به الطاعنون من وجود أسلاك غير معزولة أدى إلى سريان التيار الكهربائي للأرض المروية بالمياه التي تصادف مرور مورث الطاعنين عليها بعد الانتهاء من عمله هو السبب في صعقه بالتيار الكهربائي ووفاته، فإن تقرير تلك اللجنة يكون قد أحاط به البطلان، وإذ كان هذا التقرير هو الأساس الوحيد الذي بني عليه الحكم المطعون فيه قضاءه بنفي مسئولية المطعون ضدهم عن الضرر الناجم عن وفاة مورث الطاعنين، فإنه يكون معيبا بالفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ولا يقيل الحكم من عثراته ويذهب عنه فساده ما قرره من أن الطاعنين قد أخفقوا في إثبات ما هم غير مكلفين قانونا بإثباته وهو خطأ المطعون ضدهم، لأن مسئوليتهم عن الضرر أساسها خطأ مفترض، ولا تنتفي عنهم إلا إذا أقاموا هم الدليل على أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبي، ومن ثم يتعين نقض الحكم المطعون فيه.

الطعن 1864 لسنة 77 ق جلسة 1 / 7 / 2015 مكتب فني 66 ق 146 ص 991

جلسة الأول من يوليو سنة 2015
برئاسة السيد القاضي/ محمد حسن العبادي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ يحيى عبد اللطيف موميه، أمين محمد طموم، مصطفى ثابت عبد العال نواب رئيس المحكمة وحمادة عبد الحفيظ إبراهيم.
--------------

(146)
الطعن رقم 1864 لسنة 77 القضائية

(1 ، 2) شركات "شركات الأشخاص: شركة التوصية البسيطة".
(1) الأصل إعمال اتفاق المديرين في الشركة على العمل مجتمعين أو بموافقة الأغلبية. الاستثناء. جواز الخروج عن الاتفاق. شرطه. وجود ضرورة عاجلة وحاجة ملحة لتفادي خسارة جسيمة تهدد الشركة. أثره. جواز قيام مدير واحد بالعمل دون رضاء الباقين. قيام المدير بالعمل منفردا رغم انتفاء الشرطين مجتمعين. أثره. بطلان العمل بالنسبة للشركة والغير حسن النية.
(2) النص في عقد تعديل شركة التوصية البسيطة على أن حق التوقيع والإدارة للشركاء المتضامنين مجتمعين. قيام الشريك الموصي بالتوقيع على الشيكات محل المطالبة منفردا وخلو الأوراق من مسوغ للخروج على شرط الإجماع وتوفر علم المستفيد من الشيكات بتجاوزه حدود اختصاصاته. مؤداه. عدم سريان التصرف في حق الشركة. أثره. انتفاء مسئولية الطاعن كشريك متضامن في أمواله الخاصة عن قيمة الشيكات. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ.
(3) نقض "أثر نقض الحكم: أثر نقض الحكم الصادر في التزام بالتضامن".
نقض الحكم الصادر لصالح الطاعن في التزام بالتضامن. أثره. نقضه بالنسبة للخصوم الآخرين ولو لم يطعنوا فيه. المادتين 218/ 2، 271/ 1 مرافعات.

-------------------

1 - مؤدى النص في الفقرة الثانية من المادة 517 من القانون المدني - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - أنه في حالة ما إذا اشترط أن يعمل المديرون بالاتفاق جميعا أو تبعا لرأي الأغلبية يلزم في هذا الفرض رضاء الجميع أو موافقة الأغلبية، على أنه يجوز الخروج على هذا الحكم الذي يتطلب الإجماع أو موافقة الأغلبية بشرط أن توجد ضرورة عاجلة وفي الوقت نفسه حاجة ملحة إلى تفادي خسارة جسيمة تهدد الشركة ولا يمكن علاجها، فإذا اجتمع هذان الشرطان جاز لمدير واحد - استثناء - أن يعمل بدون حاجة لرضاء بقية المديرين، ومن ثم - وتطبيقا لهذا المفهوم - فإنه إذا انتفى هذان الشرطان وقام المدير بالعمل - منفردا - كان عمله باطلا بالنسبة للشركة، وكذلك بالنسبة للغير سيئ النية الذي يتعاقد معه رغم علمه بأنه قام بالتصرف خارج الحدود الموضوعة له بعدم حصوله على إجماع باقي الشركاء أو رضاء الأغلبية.

2 - إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعن والمطعون ضدهما الثاني عن نفسه والثالثة شركاء متضامنين في شركة توصية بسيطة مع شريك آخر موصى - المطعون ضده الثاني بصفته - وقد نص عقد تعديل تلك الشركة المؤرخ في 14/ 10/ 1994 على أن يكون حق التوقيع والإدارة للشركاء المتضامنين مجتمعين، وقد قام المطعون ضده الثاني عن نفسه بالتوقيع على الشيكات محل المطالبة - منفردا - متجاوزا بذلك حدود اختصاصاته بعدم حصوله على توقيع باقي الشركاء المتضامنين أو عدم معارضتهم لتوقيعه عليها - منفردا - وكانت الأوراق قد خلت من المسوغ الذي يخول للمطعون ضده سالف الذكر الخروج على اتفاق الشركاء بأن يكون حق التوقيع والإدارة للشركاء المتضامنين مجتمعين، وقد ثبت علم المطعون ضده الأول المستفيد من هذه الشيكات بتجاوز المطعون ضده الثاني حدود اختصاصه باعتباره وكيلا عن المطعون ضده الثاني ومنوطا به اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لنشر تعديل عقد الشركة سالف الذكر، ومن ثم فإن هذا التصرف لا يسري في حق الشركة، ولا يجوز مطالبتها بقيمة تلك الشيكات، وبالتالي فلا يسأل الطاعن بصفته شريكا متضامنا عنها في أمواله الخاصة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبا.

3 - يترتب على نقض الحكم لصالح الطاعن نقضه كذلك لباقي المحكوم عليهم - المطعون ضدهما الثاني والثالثة - ولصدور الحكم قبلهم في التزام بالتضامن وذلك تطبيقا لحكم المادتين 218/ 2، 271/ 1 من قانون المرافعات.

--------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام على الطاعن والمطعون ضدهما الثاني والثالثة بصفتهم شركاء….. - .. وشركاه - بعد رفض أمر الأداء - الدعوى رقم.... لسنة 2001 مدني الزقازيق الابتدائية بطلب الحكم بإلزامهم متضامنين بأن يؤدوا له مبلغ 166500 جنيه، وقال بيانا لذلك إنه يداينهم بهذا المبلغ بموجب عدد 4 شيكات، وإذ امتنعوا عن السداد أقام الدعوى، بتاريخ 25/ 5/ 2003 حكمت المحكمة برفضها. استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم لدى محكمة استئناف المنصورة "مأمورية الزقازيق" بالاستئناف رقم..... لسنة 46 ق، بتاريخ 19/ 12/ 2006 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام الطاعن والمطعون ضدهما الثاني والثالثة بالتضامن بأن يؤدوا للمطعون ضده الأول مبلغ 166500 جنيه. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه جزئيا بالنسبة للطاعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

--------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعي بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق، وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الموضوع بعدم مسئولية الشركة عن قيمة الشيكات سند الدعوى لتوقيعها من المطعون ضده الثاني منفردا بالمخالفة لعقد تعديل الشركة المؤرخ في 14/ 10/ 1994 الذي أوجب أن يكون التوقيع للشركاء المتضامنين مجتمعين، وهو ما يعلمه المطعون ضده الأول باعتباره محرر عقد التعديل سالف الذكر والمنوط به اتخاذ إجراءات شهره، وإذ قضى الحكم - رغم ذلك - بإلزامه وباقي الشركاء بأن يؤدوا بالتضامن بينهم للمطعون ضده الأول قيمة الشيكات محل المطالبة يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك بأن النص في الفقرة الثانية من المادة 517 من القانون المدني على أن "إذا اتفق على أن تكون قرارات الشركاء المنتدبين بالإجماع أو بالأغلبية فلا يجوز الخروج على ذلك إلا أن يكون الأمر عاجل يترتب على تفويته خسارة جسيمة لا تستطيع الشركة تعويضها" مؤداه - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - أنه في حالة ما إذا اشترط أن يعمل المديرون بالاتفاق جميعا أو تبعا لرأي الأغلبية يلزم في هذا الفرض رضاء الجميع أو موافقة الأغلبية، على أنه يجوز الخروج على هذا الحكم الذي يتطلب الإجماع أو موافقة الأغلبية بشرط أن توجد ضرورة عاجلة وفي الوقت نفسه حاجة ملحة إلى تفادي خسارة جسيمة تهدد الشركة ولا يمكن علاجها، فإذا اجتمع هذان الشرطان جاز لمدير واحد - استثناء - أن يعمل بدون حاجة لرضاء بقية المديرين، ومن ثم - وتطبيقا لهذا المفهوم - فإنه إذا انتفى هذان الشرطان وقام المدير بالعمل - منفردا - كان عمله باطلا بالنسبة للشركة وكذلك بالنسبة للغير سيئ النية الذي يتعاقد معه رغم علمه بأنه قام بالتصرف خارج الحدود الموضوعة له بعدم حصوله على إجماع باقي الشركاء أو رضاء الأغلبية. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن والمطعون ضدهما الثاني عن نفسه والثالثة شركاء متضامنين في شركة توصية بسيطة مع شريك آخر موصى - المطعون ضده الثاني بصفته - وقد نص عقد تعديل تلك الشركة المؤرخ في 14/ 10/ 1994 على أن يكون حق التوقيع والإدارة للشركاء المتضامنين مجتمعين، وقد قام المطعون ضده الثاني عن نفسه بالتوقيع على الشيكات محل المطالبة - منفردا - متجاوزا بذلك حدود اختصاصاته بعدم حصوله على توقيع باقي الشركاء المتضامنين أو عدم معارضتهم لتوقيعه عليها - منفردا -، وكانت الأوراق قد خلت من المسوغ الذي يخول للمطعون ضده سالف الذكر الخروج على اتفاق الشركاء بأن يكون حق التوقيع والإدارة للشركاء المتضامنين مجتمعين، وقد ثبت علم المطعون ضده الأول المستفيد من هذه الشيكات بتجاوز المطعون ضده الثاني حدود اختصاصه باعتباره وكيلا عن المطعون ضده الثاني ومنوطا به اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لنشر تعديل عقد الشركة سالف الذكر، ومن ثم فإن هذا التصرف لا يسري في حق الشركة، ولا يجوز مطالبتها بقيمة تلك الشيكات، وبالتالي فلا يسأل الطاعن بصفته شريكا متضامنا عنها في أمواله الخاصة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه في خصوص قضائه على الطاعن.
وحيث إنه يترتب على نقض الحكم لصالح الطاعن نقضه كذلك لباقي المحكوم عليهم - المطعون ضدهما الثاني والثالثة - ولصدور الحكم قبلهم في التزام بالتضامن وذلك تطبيقا لحكم المادتين 218/ 2، 271/ 1 من قانون المرافعات.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، وكان الحكم المستأنف قد خالف النظر السالف بيانه، فإنه يتعين إلغاؤه والقضاء بإلزام المستأنف ضده الأول بصفته الشخصية بأن يؤدي للمستأنف مبلغ 166500 جنيها.

الطعن 1724 لسنة 77 ق جلسة 6 / 7 / 2015 مكتب فني 66 ق 147 ص 996

جلسة 6 من يوليو سنة 2015
برئاسة السيد القاضي/ حسن حسن منصور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محمد عبد الراضي، عبد السلام المزاحي، ياسر نصر نواب رئيس المحكمة وأحمد صلاح الدين.
-------------

(147)
الطعن رقم 1724 لسنة 77 القضائية

(1 - 3) دعوى "شروط قبول الدعوى: اللجوء للجان التوفيق وفقا للقانون 7 لسنة 2000". دفوع "الدفوع الشكلية: ماهيتها".
(1) تقديم طلب التوفيق للجنة المختصة بالقانون 7 لسنة 2000 قبل رفع الدعوى. غايته. تحقيق العدالة الناجزة وتخفيف أعباء التقاضي والحد من إساءة استغلاله. م 11 من ذات القانون ومذكرته الإيضاحية.(2) الدفع بتخلف إجراء أوجبه القانون. دفع شكلي. خروجه عن نطاق الدفع بعدم القبول. شرطه. انتفاء صلته بالصفة أو المصلحة أو الحق في رفع الدعوى. مؤداه. تقديم المدعي طلب للجان التوفيق المختصة في بعض المنازعات الخاضعة لق 7 لسنة 2000 بعد رفع الدعوى وقبل صدور حكم منه للخصومة. استيفاؤه للإجراء الذي اشترطه ذلك القانون. مقتضاه. وجوب السير في نظر الدعوى دون الحكم بعدم قبول الدعوى لعدم تقديم الطلب المذكور. علة ذلك.
(3) قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد حكم أول درجة برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم تقديم طلب للجنة فض المنازعات المختصة قبل رفعها تأسيسا على تقديم الطلب أثناء نظر الدعوى أمام المحكمة. صحيح.
(4 ، 5) دعوى "نطاق الدعوى: تكييف الدعوى".
(4) تكييف الطلبات في الدعوى. العبرة فيه بحقيقة المقصود والمطروح واقعا لها لا حرفية عباراتها وألفاظها.
(5) انحصار الطلبات في الدعوى بتقدير قيمة الوحدة المبيعة. مؤداه. تكييفها الصحيح. دعوى تحديد قيمة المبيع لا إنقاص الثمن. النعي بتقادم الحق في الدعوى لكونها دعوى إنقاص ثمن. على غير محل.

-------------

1 - النص في المادة الحادية عشرة من القانون رقم 7 لسنة 2000 - بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها - مفاده أن المشرع في غير المسائل والطلبات الواردة في هذا النص تطلب لقبول الدعوى بشأن إحدى المنازعات الخاضعة لأحكام هذا القانون أن يتقدم المدعي فيها قبل رفعها بطلب التوفيق إلى اللجنة المختصة، وإلا كانت هذه الدعوى غير مقبولة، وإذا كانت الغاية من هذا القانون - وعلى ما أفصحت عنه مذكرته الإيضاحية - هي تحقيق عدالة ناجزة تصل بها الحقوق إلى أصحابها، دون الاضطرار إلى ولوج سبيل التقاضي وما يستلزمه في مراحله المختلفة من الأعباء المادية والمعنوية وما قد يصاحبها في أحيان كثيرة من إساءة استغلال ما وفره القانون من أوجه الدفاع والدفوع، واتخاذها سبيلا للكيد، ووسيلة لإطالة أمد الخصومات على نحو يرهق القضاء ويلحق الظلم بالمتقاضين.

2 - المقرر - في قضاء الهيئة العامة المدنية لمحكمة النقض - أنه إذا تعلق الأمر بإجراء أوجب القانون اتخاذه، وحتى تستقيم الدعوى، فإن الدفع المبني على تخلف هذا الإجراء يعد دفعا شكليا، ويخرج عن نطاق الدفع بعدم القبول متى انتفت صلته بالصفة أو المصلحة في الدعوى أو بالحق في رفعها، وإن اتخذ اسما بعدم القبول، لأن العبرة في تكييف الدفع هى بحقيقة جوهره ومرماه، ومؤدى ذلك – وعلى ضوء ما تغياه المشرع من إصدار القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق من تخفيف الأعباء عن كاهل القاضي والمتقاضي - أنه إذا رفع المدعي في إحدى المنازعات الخاضعة لأحكام هذا القانون دعواه مباشرة إلى المحكمة المختصة قبل اللجوء إلى إحدى اللجان التي أنشأها هذا القانون، ولكنه أثناء نظر هذه الدعوى - وقبل صدور الحكم المنهي للخصومة فيها - تدارك الأمر، وتقدم بطلبه إلى اللجنة المختصة إعمالا لأحكام القانون سالف الذكر، فإن هذا المدعي يكون قد استوفى الإجراء الذي أوجبه هذا القانون، بما لا تثريب معه على المحكمة إن هي مضت في السير في نظر دعواه دون حاجة للحكم بعدم قبولها لعدم اتخاذ هذا الإجراء الشكلي (عدم تقديم الطلب للجنة التوفيق المذكورة) وإلا كان الرضوخ له سبيلا للنكوص عن الغاية من سن هذا القانون.

3 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي القاضي برفض الدفع بعدم قبول الدعوى على سند من تقدم المطعون ضده إلى لجنة فض المنازعات المختصة بتاريخ 7/ 5/ 2005 بعد رفع الدعوى بتاريخ 15/ 4/ 2003، إلا أنه لما كان الثابت بالأوراق أن اللجنة المختصة نظرت الطلب سالف الذكر وأصدرت توصيتها فيه بتاريخ 19/ 5/ 2005، وكانت الدعوى الماثلة ما زالت منظورة أمام المحكمة حتى أصدرت حكمها بعد ذلك بتاريخ 29/ 3/ 2006، ولا تثريب عليها إن لم تحكم بعدم قبول الدعوى لعدم اللجوء إلى إحدى اللجان التي أنشأها القانون رقم 7 لسنة 2000، وإذ أيد الحكم المطعون فيه هذا القضاء، فإنه يكون متوافقا مع الفهم السليم للقانون.

4 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن العبرة في تكييف الطلبات في الدعوى ليس بحرفية عبارتها أو الألفاظ التي تصاغ بها هذه الطلبات، وإنما بحقيقة المقصود بما عناه المدعي فيها، أخذا في الاعتبار ما يطرحه واقعا مبررا لها.

5 - إذ كان البين من الأوراق أن الطلبات في الدعوى تنحصر في طلب تقدير قيمة الوحدة المبيعة محل التداعي، بما مؤداه أن التكييف الصحيح وفق هذه الطلبات هي أنها دعوى تحديد قيمة المبيع، وليست دعوى بإنقاص الثمن، وإذ انصب النعي بوجه سبب الطعن على تقادم الحق في الدعوى الأخيرة وليس الحق في الدعوى الماثلة، فإنه يكون واردا على غير محل من قضاء الحكم المطعون فيه، ومن ثم يضحى على غير أساس.

-----------

الوقائع

وحيث إن الواقعات - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعنين بصفتيهما الدعوى رقم ..... لسنة 2005 مدني كلي "مأمورية ديرب نجم" بطلب الحكم بندب خبير لتقدير قيمة الوحدة السكنية، واعتبار هذه القيمة حسب الاتفاق بينه وبين الطاعنين بصفتيهما، وأسوة بباقي المالكين في ذات العقار الكائن به وحداتهم، وقال بيانا لذلك إنه تعاقد مع الطاعنين بصفتيهما على شراء الوحدة السكنية موضوع النزاع في شهر يوليو عام 1982 على أن يتم التسليم خلال ثمانية عشر شهرا، إلا أنه تم تسليمه إياها بشروط ومواصفات تخالف التعاقد، فضلا عن المغالاة في سعرها، ومن ثم أقام الدعوى. ندبت المحكمة خبيرا فيها، وبعد أن أودع تقريره، وبتاريخ 29/ 3/ 2006 حكمت المحكمة باعتبار قيمة الوحدة السكنية وفق تقرير الخبير. استأنف الطاعنان بصفتيهما هذا الحكم بالاستئناف رقم.... لسنة 49 ق المنصورة "مأمورية الزقازيق" وبتاريخ 30/ 11/ 2006 قضت بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنان بصفتيهما في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

----------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن أستوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد من وجهين، ينعي الطاعنان بصفتيهما بالوجه الأول منه على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقولان إن الحكم قضى بتأييد الحكم الابتدائي القاضي برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات، رغم أن الثابت بالأوراق أن المطعون ضده أقام الدعوى الماثلة بتاريخ 15/ 4/ 2003، ثم قدم بعد ذلك طلبه إلى لجنة التوفيق في المنازعات بتاريخ 7/ 5/ 2005 خلافا لما استوجبه هذا القانون من تقديم هذا الطلب للجنة المختصة قبل رفع الدعوى، بما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك بأن النص في المادة الحادية عشرة من القانون رقم 7 لسنة 2000 - بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها - على أنه "عدا المسائل التي يختص بها القضاء المستعجل، ومنازعات التنفيذ، والطلبات الخاصة بالأوامر على العرائض، والطلبات الخاصة بأوامر الأداء، وطلبات إلغاء القرارات الإدارية المقترنة بطلبات وقف التنفيذ ولا تقبل الدعاوى التي ترفع ابتداء إلى المحاكم بشأن المنازعات الخاضعة لأحكام هذا القانون، إلا بعد تقديم طلب التوفيق إلى اللجنة المختصة وفوات الميعاد المقرر لإصدار التوصية، أو الميعاد المقرر لعرضها دون قبول..." مفاده أن المشرع في غير المسائل والطلبات الواردة في هذا النص تطلب لقبول الدعوى بشأن إحدى المنازعات الخاضعة لأحكام هذا القانون أن يتقدم المدعي فيها قبل رفعها بطلب التوفيق إلى اللجنة المختصة، وإلا كانت هذه الدعوى غير مقبولة، وإذ كانت الغاية من هذا القانون - وعلى ما أفصحت عنه مذكرته الإيضاحية - هي تحقيق عدالة ناجزة، تصل بها الحقوق إلى أصحابها دون الاضطرار إلى ولوج سبيل التقاضي وما يستلزمه في مراحله المختلفة من الأعباء المادية والمعنوية وما قد يصاحبها في أحيان كثيرة من إساءة استغلال، ما وفره القانون من أوجه الدفاع والدفوع واتخاذها سبيلا للكيد ووسيلة لإطالة أمد الخصومات على نحو يرهق القضاء ويلحق الظلم بالمتقاضين، وكان من المقرر - في قضاء الهيئة العامة المدنية بهذه المحكمة - أنه إذا تعلق الأمر بإجراء أوجب القانون اتخاذه وحتى تستقيم الدعوى، فإن الدفع المبني على تخلف هذا الإجراء يعد دفعا شكليا، ويخرج عن نطاق الدفع بعدم القبول متى انتفت صلته بالصفة أو المصلحة في الدعوى أو بالحق في رفعها وإن اتخذ اسما بعدم القبول، لأن العبرة في تكييف الدفع هى بحقيقة جوهره ومرماه، مؤدى ذلك - وعلى ضوء ما تغياه المشرع من إصدار القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق من تخفيف الأعباء عن كاهل القاضي والمتقاضي - أنه إذا رفع المدعي في إحدى المنازعات الخاضعة لأحكام هذا القانون دعواه مباشرة إلى المحكمة المختصة قبل اللجوء إلى إحدى اللجان التي أنشأها هذا القانون، ولكنه أثناء نظر هذه الدعوى - وقبل صدور الحكم المنهي للخصومة فيها - تدارك الأمر، وتقدم بطلبه إلى اللجنة المختصة إعمالا لأحكام القانون سالف الذكر، فإن هذا المدعي يكون قد استوفى الإجراء الذي أوجبه هذا القانون، بما لا تثريب معه على المحكمة إن هى مضت في السير في نظر دعواه دون حاجة للحكم بعدم قبولها لعدم اتخاذ هذا الإجراء الشكلي، وإلا كان الرضوخ له سبيلا للنكوص عن الغاية من سن هذا القانون. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي القاضي برفض الدفع بعدم قبول الدعوى على سند من تقدم المطعون ضده إلى لجنة فض المنازعات المختصة بتاريخ 7/ 5/ 2005 بعد رفع الدعوى بتاريخ 15/ 4/ 2003، إلا أنه لما كان الثابت بالأوراق أن اللجنة المختصة نظرت الطلب سالف الذكر وأصدرت توصيتها فيه بتاريخ 19/ 5/ 2005، وكانت الدعوى الماثلة ما زالت منظورة أمام المحكمة حتى أصدرت حكمها بعد ذلك بتاريخ 29/ 3/ 2006، ولا تثريب عليها إن لم تحكم بعدم قبول الدعوى لعدم اللجوء إلى إحدى اللجان التي أنشأها القانون رقم 7 لسنة 2000، وإذ أيد الحكم المطعون فيه هذا القضاء، فإنه يكون متوافقا مع الفهم السليم للقانون، ويضحى النعي عليه في هذا الشأن على غير أساس.
وحيث إن الطاعنين بصفتيهما ينعيان بالوجه الثاني من سبب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقولان إنهما تمسكا بصفتيهما أمام محكمة الموضوع بتقادم حق المطعون ضده في المطالبة بإنقاص الثمن بالتقادم سواء الحولي، أو الطويل، إذ إنه تسلم الوحدة محل التداعي في غضون شهر مايو 1985, وأقام دعواه بتاريخ 15/ 4/ 2003، إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن بحث هذا الدفاع رغم جوهريته، بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك بأن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن العبرة في تكييف الطلبات في الدعوى ليس بحرفية عبارتها أو الألفاظ التي تصاغ بها هذه الطلبات، وإنما بحقيقة المقصود بما عناه المدعي فيها، أخذا في الاعتبار ما يطرحه واقعا مبررا لها. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الطلبات في الدعوى تنحصر في طلب تقدير قيمة الوحدة المبيعة محل التداعي، بما مؤداه أن التكييف الصحيح وفق هذه الطلبات هي أنها دعوى تحديد قيمة المبيع، وليست دعوى بإنقاص الثمن، وإذ انصب النعي بوجه سبب الطعن على تقادم الحق في الدعوى الأخيرة وليس الحق في الدعوى الماثلة، فإنه يكون واردا على غير محل من قضاء الحكم المطعون فيه، ومن ثم يضحى على غير أساس، ولما تقدم، يتعين رفض الطعن.

الطعن 22989 لسنة 86 ق جلسة 14 / 11 / 2017 مكتب فني 68 ق 106 ص 996

جلسة 14 من نوفمبر سنة 2017
برئاسة السيد القاضي / عادل الكناني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / يحيى عبد العزيز ماضي ، عصمت عبد المعوض عدلي ، مجدي تركي وأيمن العشري نواب رئيس المحكمـة .
------------

(106)

الطعن رقم 22989 لسنة 86 القضائية

(1) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . إرهاب " الترويج لجماعة أُسست على خلاف أحكام القانون " .

  بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به عناصر جريمة إحراز تسجيلات كتابية ومصورة وصوتية للترويج لأغراض الجماعات المنصوص عليها بالفقرة الأولى من المادة 86 مكرراً عقوبات وإيراده أدلة سائغة على ثبوتها . لا قصور . تحدثه صراحة عن كل ركن من أركانها . غير لازم . حد ذلك ؟

  عدم رسم القانون شكلاً أو نمطاً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون مجموع ما أورده مؤدياً إلي تفهم الواقعة بأركانها وظروفها .

(2) دفوع " الدفع ببطلان القبض والتفتيش " . استيقاف . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة التلبس " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

جريمة التقاط صور أو رسوم أو خرائط لمواضع أو أماكن على خلاف الحظر الصادر من السلطات المختصة . تبيح القبض والتفتيش . علة وأساس ذلك ؟

تقدير توافر حالة التلبس أو عدم توافرها . موضوعي . ما دام سائغاً .

تريب رجل الضبط بشأن قيام الطاعن بالتصوير من هاتفه المحمول بجوار مكان تابع لهيئة الشرطة . يبيح استيقافه .

اطراح الحكم سائغاً الدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس . النعي بهذا الشأن . غير مقبول .

 (3) إثبات " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . حكم " مالا يعيبه في نطاق التدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .

للمحكمة أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل أو قرينة تطمئن إليه . حد ذلك ؟

استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعي . ما دام سائغاً .

وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي .          

قضاء المحكمة بالإدانة استناداً لأقوال شهود الإثبات . مؤداه ؟

تناقض الشاهد و تضاربه في أقواله . لا يعيب الحكم . حد ذلك ؟

  إمساك الضابط عن ذكر أسماء أفراد القوة المرافقة له عند الضبط . لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل في الدعوى .

  الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز إثارته أمام محكمة النقض .

(4) إثبات " شهود " . نقض " أسباب الطعن . تحديدها " .

  النعي على الحكم تعويله على أقوال شاهدي الإثبات رغم تناقضها دون الكشف عن أوجه التناقض . غير مقبول . علة ذلك ؟

(5) استدلالات. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير جدية التحريات".

  لمحكمة الموضوع أن تعول في تكوين عقيدتها على تحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة أساسية . متى اطمأنت لجديتها .

(6) قانون " تطبيقه " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .

عدم إثبات المأمورية بدفتر الأحوال . لا ينال من سلامة إجراءات الضبط . علة ذلك ؟

(7) إجراءات " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . مالا يوفره " .

  النعي على المحكمة إغفالها الرد على دفاع لم يُثر أمامها . غير مقبول .

  مثال .

(8) نقض " أسباب الطعن . ما لا يُقبل منها " .

 النعي على الحكم خلافاً لما أثبت بمدوناته . غير مقبول .

 مثال .

(9) دفوع " الدفع بنفي التهمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . 

  الدفع بنفي التهمة . موضوعي . لا يستأهل رداً . استفادته من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم .

 (10) إرهاب " الترويج لجماعة أُسست على خلاف أحكام القانون " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

إدانة الطاعن بجريمة إحراز تسجيلات كتابية ومصورة وضوئية متضمنة ترويجاً لأغراض الجماعات المنصوص عليها في المادة 86 مكرراً /1 عقوبات . النعي على الحكم بشأن جرائم أخرى لم يدنه بها غير مقبول .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1ـــ لما كان الحكم المطعون فيه بيّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة إحراز تسجيلات كتابية ومصورة وصوتية متضمنة الترويج لأغراض الجماعات المنصوص عليها بالفقرة الأولى من المادة 86 مكرر من قانون العقوبات ، وساق الحكم على نحو ما يبين من مدوناته على تلك الصورة أدلة مستمدة من شهادة ضابط الواقعة وضابط الأمن الوطني ـــــ مجري التحريات ــــــ وما أقر به الطاعن بتحقيقات النيابة العامة من ارتكابه للواقعة ، وأورد مؤدى هذه الأقوال التي عول عليها في بيان وافٍ ، وهى أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتب عليها ، فإن هذا الذي أورده الحكم ـــــ على السياق المتقدم ـــــ واضح وكاف في بيان واقعة الدعوى بما تتوافر به أركان الجريمة المسندة إليه ـــــ المشار إليها سابقاً ـــــ وكافة العناصر القانونية لها ومؤدى الأدلة التي أستند إليها ويتحقق به مراد الشارع الذي استوجبه في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية ، ولا يلزم أن يتحدث صراحة واستقلالاً عن كل ركن من أركان هذه الجريمة ، ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليها ، وإذ كان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة ـــــ كما هو الحال في الدعوى المطروحة ـــــ فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون ، ومن ثم يضحى نعي الطاعن على الحكم ورميه بالقصور في هذا الشأن لا محل له .

2ــــ لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس ـــــ خلافاً لما يزعمه الطاعن بأسباب طعنه ـــــ ورد عليه واطرحه بأسباب كافية واستدلال سائغ وبما يتفق وصحيح القانون ، ذلك لأن المادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية قد أجازت لرجل الضبط القضائي القبض على المتهم في أحوال التلبس بالجنايات بصفة عامة أو الجنح المُعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر ، وإذ كانت جريمة القيام بأخذ صور أو رسوم أو خرائط لمواضع أو أماكن على خلاف الحظر الصادر من السلطة المختصة جنحة قد ربط لها القانون عقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنه وبغرامة لا تجاوز 500 جنيه وبإحدى هاتين العقوبتين وفقاً لنص المادة ــــ 80 ه/2 من قانون العقوبات ، ولما كان قانون الإجراءات الجنائية قد نص بصفة عامة في المادة 46 منه على أنه في الأحوال التي يجوز فيها القبض على المتهم يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يفتشه اعتباراً بأنه كلما كان القبض صحيحاً كان التفتيش الذي يجريه من خُول إجراؤه على المقبوض عليه صحيحاً أياً كان سبب القبض أو الغرض منه ، وذلك لعموم الصيغة التي ورد بها النص ، وكان من المقرر أن القول بتوافر حالة التلبس أو عدم توافرها من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد استخلص في منطق سليم ما انتاب رجل الضبط من ريب وظن بشأن تصرف الطاعن إذ قام بالتصوير بواسطة هاتفه المحمول بجوار فندق .... التابع لهيئة الشرطة ، فإن مثل هذه الأمارات تبيح إستيقاف الطاعن ومنعه من السير والكشف عن حقيقة هذا الوضع ، وكان ما أورده الحكم تدليلاً على توافر حالة التلبس ورداً على ما دفع به الطاعن من عدم توافر هذه الحالة وبطلان القبض والتفتيش كافياً وسائغاً في الرد على الدفع ويتفق وصحيح القانون ـــــ فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد .

3ــــ من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل أو قرينة تطمئن إليها طالما أن هذا الدليل أو تلك القرينة لهما مأخذهما الصحيح من الأوراق ، وكان لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ، ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم والتعويل على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه ، وكان مؤدى قضاء محكمة الموضوع بإدانة الطاعن استناداً إلى أقوال شاهد الإثبات والضابط مجرى التحريات وهو إطراح ضمني لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، كما أن تناقض الشاهد وتضاربه في أقواله أو تناقض أقوال الشهود في تفاصيلها ــــ بفرض صحة وجوده ـــــ لا يعيب الحكم أو يقدح في سلامته ما دام قد استخلص الحقيقة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً بما لا تناقض فيه ـــــ كما هو الحال في الدعوى المطروحة ـــــ وكان إمساك الضابط عن ذكر أسماء أفراد القوة المرافقة له عند الضبط وانفراده بالشهادة على واقعة الضبط والتفتيش لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل في الدعوى ، ولما كانت محكمة الموضوع قد اطمأنت إلى أقوال شاهدي الإثبات وصحة تصويرهما للواقعة ، فإن ما يثيره الطاعن من منازعة حول صورة الواقعة أو في القوة التدليلية لأقوال الشاهدين أو استدلال الحكم بها بدعوى تناقضها ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وفي استنباط المحكمة لمعتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أو الخوض فيه أمام محكمة النقض .

 4ـــ لما كان الطاعن لم يبين أوجه التناقض بين أقوال شاهدي الإثبات بل جاء قوله في هذا الصدد مرسلاً غير محدد ، ومن ثم فإن منعاه في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً لما هو مقرر من أن شرط قبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً .

5ـــــ من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة أساسية ما دام أنها اطمأنت لجديتها ، فإن النعي على المحكمة تعويلها على تحريات الشرطة رغم عدم جديتها لا يكون مقبولاً .

6ـــــ لما كان ما يثيره الطاعن بشأن عدم إثبات المأمورية بدفتر الأحوال فإنه لا ينال من سلامة إجراءات الضبط لأنه إجراء ليس بلازم ولاحق على عملية الضبط ، ولا يترتب على مخالفته بطلان عملية الضبط ، فضلاً عن أنه لا يصح الاعتداد بالتعليمات في مقام تطبيق القانون .

  7ـــــ لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الدفاع عن الطاعن لم يدفع بعدم إثبات المأمورية بدفتر الأحوال أو خلو الأوراق من ثمة أحراز أو أسلحة استخدمها الأخير في ارتكاب الواقعة كقرينة على عدم صحة الواقعة ، فإنه ليس له أن ينعى على المحكمة إغفالها الرد على دفاع لم يثره أمامها ويضحي ما ينعاه في هذا الشأن غير سديد .

8 ــــــ لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه تم ضبط هاتف محمول وفلاشه خلافاً لما يزعمه الطاعن بأسباب طعنه ، فإن النعي على الحكم في هذا الصدد يكون على غير أساس .

 9ــــ لما كان ما يثيره الطاعن من أن الحكم لم يفطن لإنكاره الاتهام المسند إليه مردوداً بأن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ويضحي النعي على الحكم في هذا الشأن غير سديد .

  10ـــــ لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه ومن استدلاله ـــــ أنه دان الطاعن بجريمة إحراز تسجيلات كتابية ومصورة وضوئية متضمنة ترويجاً لأغراض الجماعات المنصوص عليها في المادة 86 مكرر /1 من قانون العقوبات وليس بجرائم الانضمام لجماعة أُسست على خلاف أحكام القانون والاشتراك في تجمهر وتظاهر واستعراض القوة وتعطيل سير وسائل النقل العام ، فإن كل ما ينعاه الطاعن على الحكم بشأن تلك الجرائم ـــــ على النحو الذي أثاره بأسباب طعنه ـــــ والتفات الحكم عن الرد على الدفاع المُثار بخصوصها لا يكون كله متعلقاً بالحكم المطعون فيه ولا متصلاً به ، ويضحي ما ينعاه الطاعن بشأنها لا يكون مقبولاً .   

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقــائـــع

   اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه :

ــــ انضم إلى جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون كان الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي وكان الإرهاب وسيلتها في تحقيق تلك الأغراض مع علمه بذلك على النحو المبين بالتحقيقات .

ــــ أحرز وروج تسجيلات كتابية ومصورة وصوتية على هاتفه المحمول تتضمن ترويجاً لأغراض الجماعة محل الاتهام السابق معدة للتوزيع ولاطلاع الغير عليها على النحو المبين بالتحقيقات .

وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .

والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 86 ، 86 مكرراً ، 86 مكرراً أ /1 من قانون العقوبات . أولاً : ببراءته من التهمة الأولى . ثانياً : بمعاقبته بالسجن لمدة ثلاث سنوات عن التهمة الثانية المسندة إليه والمصادرة .

فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمــة

  وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز تسجيلات كتابية ومصورة وصوتية متضمنة ترويجاً لأغراض الجماعات المنصوص عليها بالفقرة الأولى من المادة 86 مكرراً من قانون العقوبات قد شابه القصور في التسبيب ، والفساد في الاستدلال ، والإخلال بحق الدفاع ، ذلك بأن دانه رغم خلو الأوراق من ثمة دليل يصلح لإسناد الاتهام قبله ، بدلالة عدم توافر أركان الجريمة المسندة إليه في حقه وهو ما قام عليه دفاعه الذي لم يعرض له إيراداً ورداً ، وضرب صفحاً عن دفعه ببطلان القبض والتفتيش وما ترتب عليه لانتفاء حالة التلبس ، وعول في إدانته على أقوال ضابط الواقعة رغم عدم صدقها وتناقضها وانفراده بالشهادة وحجبه باقي أفراد القوة معتنقاً تصويره للواقعة رغم عدم معقوليته ، وعلى تحريات الأمن الوطني رغم عدم صلاحيتها كدليل وعدم جديتها ، ولم يعرض لدفعه بعدم إثبات المأمورية بدفتر أحوال القسم مما يؤكد عدم صحة الواقعة بدلالة اعتصامه بالإنكار وخلو الأوراق من ثمة أسلحة أو إحراز تفيد قيامه بارتكابها ، هذا وقد خلت الأوراق من بيان عدد الأشخاص الذي اكتمل بهم النصاب العددي لجريمة التجمهر وعدم توصل التحريات لهم وعدم صدور أمر من السلطات لهم بالتفريق ورفضهم له ، كما لم يبين القصد من التجمع بشأن تعطيل القوانين واللوائح وعدم وجود بلاغات باستخدام عنف أو تعطيل المواصلات يوم الواقعة ، وعدم ضبط الطاعن في حالة تلبس وقت التجمهر ، كما خلت الأوراق مما يفيد تعيين محافظ الإقليم للأماكن الحيوية التي لا يجوز التجمهر فيها ومن تصريح أو إخطار مما تنتفي معه توافر أركان جريمة الانضمام إلى جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون أو الاشتراك في تجمهر. كل ذلك مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .

وحيث إن الحكم المطعون فيه بيّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة إحراز تسجيلات كتابية ومصورة وصوتية متضمنة الترويج لأغراض الجماعات المنصوص عليها بالفقرة الأولى من المادة 86 مكرر من قانون العقوبات ، وساق الحكم على نحو ما يبين من مدوناته على تلك الصورة أدلة مستمدة من شهادة ضابط الواقعة وضابط الأمن الوطني ـــــ مجري التحريات وما أقر به الطاعن بتحقيقات النيابة العامة من ارتكابه للواقعة ، وأورد مؤدى هذه الأقوال التي عول عليها في بيان واف ، وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتب عليها ، فإن هذا الذي أورده الحكم - على السياق المتقدم - واضح وكاف في بيان واقعة الدعوى بما تتوافر به أركان الجريمة المسندة إليه - المشار إليها سابقاً - وكافة العناصر القانونية لها ومؤدى الأدلة التي استند إليها ويتحقق به مراد الشارع الذي استوجبه في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية ، ولا يلزم أن يتحدث صراحة واستقلالاً عن كل ركن من أركان هذه الجريمة ، ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليها ، وإذ كان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة ـــــ كما هو الحال في الدعوى المطروحة ـــــ فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون ، ومن ثم يضحى نعي الطاعن على الحكم ورميه بالقصور في هذا الشأن ولا محل له . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس ـــــ خلافاً لما يزعمه الطاعن بأسباب طعنه ـــــ ورد عليه وأطرحه بأسباب كافية واستدلال سائغ وبما يتفق وصحيح القانون ، ذلك لأن المادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية قد أجازت لرجل الضبط القضائي القبض على المتهم في أحوال التلبس بالجنايات بصفة عامة أو الجنح المُعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر ، وإذ كانت جريمة القيام بأخذ صور أو رسوم أو خرائط لمواضع أو أماكن على خلاف الحظر الصادر من السلطة المختصة جنحة قد ربط لها القانون عقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز 500 جنيه وبإحدى هاتين العقوبتين وفقاً لنص المادة ــــ 80 ه/2 من قانون العقوبات ، ولما كان قانون الإجراءات الجنائية قد نص بصفة عامة في المادة 46 منه على أنه في الأحوال التي يجوز فيها القبض على المتهم يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يفتشه اعتباراً بأنه كلما كان القبض صحيحاً كان التفتيش الذي يجريه من خول إجراؤه على المقبوض عليه صحيحاً أياً كان سبب القبض أو الغرض منه ، وذلك لعموم الصيغة التي ورد بها النص وكان من المقرر أن القول بتوافر حالة التلبس أو عدم توافرها من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد استخلص في منطق سليم ما انتاب رجل الضبط من ريب وظن بشأن تصرف الطاعن إذ قام بالتصوير بواسطة هاتفه المحمول بجوار فندق .... التابع لهيئة الشرطة ، فإن مثل هذه الأمارات تبيح استيقاف الطاعن ومنعه من السير والكشف عن حقيقة هذا الوضع ، وكان ما أورده الحكم تدليلاً على توافر حالة التلبس ورداً على ما دفع به الطاعن من عدم توافر هذه الحالة وبطلان القبض والتفتيش كافياً وسائغاً في الرد على الدفع ويتفق وصحيح القانون ـــــ فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان لمحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل أو قرينة تطمئن إليها طالما أن هذا الدليل أو تلك القرينة لهما مأخذهما الصحيح من الأوراق ، وكان لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ، ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم والتعويل على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه ، وكان مؤدى قضاء محكمة الموضوع بإدانة الطاعن استناداً إلى أقوال شاهد الإثبات والضابط مجرى التحريات وهو إطراح ضمني لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، كما أن تناقض الشاهد وتضاربه في أقواله أو تناقض أقوال الشهود في تفاصيلها ــــ بفرض صحة وجوده ـــــ لا يعيب الحكم أو يقدح في سلامته ما دام قد استخلص الحقيقة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً بما لا تناقض فيه ـــــ كما هو الحال في الدعوى المطروحة ـــــ وكان إمساك الضابط عن ذكر أسماء أفراد القوة المرافقة له عند الضبط وانفراده بالشهادة على واقعة الضبط والتفتيش لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل في الدعوى ، ولما كانت محكمة الموضوع قد اطمأنت إلى أقوال شاهدي الإثبات وصحة تصويرهما للواقعة ، فإن ما يثيره الطاعن من منازعة حول صورة الواقعة أو في القوة التدليلية لأقوال الشاهدين أو استدلال الحكم بها بدعوى تناقضها ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وفي استنباط المحكمة لمعتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أو الخوض فيه أمام محكمة النقض ، هذا فضلاً عن أن الطاعن لم يبين أوجه التناقض بين أقوال شاهدي الإثبات بل جاء قوله في هذا الصدد مرسلاً غير محدد ، ومن ثم فإن منعاه في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً لما هو مقرر من أن شرط قبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة أساسية مادام أنها اطمأنت لجديتها ، فإن النعي على المحكمة تعويلها على تحريات الشرطة رغم عدم جديتها لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعن بشأن عدم إثبات المأمورية بدفتر الأحوال فإنه لا ينال من سلامة إجراءات الضبط لأنه إجراء ليس بلازم ولاحق على عملية الضبط ، ولا يترتب على مخالفته بطلان عملية الضبط ، فضلاً عن أنه لا يصح الاعتداد بالتعليمات في مقام تطبيق القانون . وفوق ذلك ــــ فإن البين من محضر جلسة المحاكمة أن الدفاع عن الطاعن لم يدفع بعدم إثبات المأمورية بدفتر الأحوال أو خلو الأوراق من ثمة إحراز أو أسلحة استخدمها الأخير في ارتكاب الواقعة كقرينة على عدم صحة الواقعة ، فإنه ليس له أن ينعي على المحكمة إغفالها الرد على دفاع لم يثره أمامها ويضحي ما ينعاه في هذا الشأن غير سديد . لما كان ذلك ، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه تم ضبط هاتف محمول وفلاشه خلافاً لما يزعمه الطاعن بأسباب طعنه ، فإن النعي على الحكم في هذا الصدد يكون على غير أساس . لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعن من أن الحكم لم يفطن لإنكاره الاتهام المسند إليه مردوداً بأن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ويضحي النعي على الحكم في هذا الشأن غير سديد . لما كان ذلك ، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه ومن استدلاله ـــــ أنه دان الطاعن بجريمة إحراز تسجيلات كتابية ومصورة وضوئية متضمنة ترويجاً لأغراض الجماعات المنصوص عليها في المادة 86 مكرر/1 من قانون العقوبات وليس بجرائم الانضمام لجماعة أُسست على خلاف أحكام القانون والاشتراك في تجمهر وتظاهر واستعراض القوة وتعطيل سير وسائل النقل العام ، فإن كل ما ينعاه الطاعن على الحكم بشأن تلك الجرائم ـــــ على النحو الذي أثاره بأسباب طعنه ـــــ والتفات الحكم عن الرد على الدفاع المُثار بخصوصها لا يكون كله متعلقاً بالحكم المطعون فيه ولا متصلاً به ، ويضحي ما ينعاه الطاعن بشأنها لا يكون مقبولاً . لما كان ما تقدم ـــــ فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ