الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأربعاء، 2 مارس 2022

تعقيب على بحث الأستاذ أحمد رمزي بك في البيع المعلق على استيفاء أجرة المبيع أو ثمنه عبده حسن الزيات المحامي

مجلة المحاماة – العدد السابع
السنة التاسعة عشرة سنة 1939

تعقيب
على بحث الأستاذ أحمد رمزي بك
في البيع المعلق على استيفاء أجرة المبيع أو ثمنه

نشرت المحاماة في آخر عدد – العدد السادس من السنة التاسعة عشرة – بحثًا لحضرة صاحب العزة الزميل الكبير الأستاذ أحمد بك رمزي (في البيع المعلق على استيفاء أجرة المبيع أو ثمنه (وقد تلوته فوجدته بحثًا مستفيضًا مطلوبًا أحسن الأستاذ الباحث بإعداده وتقديمه لأهل القانون والقضاء في مصر، ثم بدا لي أن أدون التعقيبات الآتية.

(1)

قال حضرة الأستاذ في القسم الأخير من بحثه (ص (900)).
(ولم نقع في مراجع أحكام المحاكم الأهلية على شيء مما نحن بصدده أو ما يقاربه غير حكم أصدرته محكمة العطارين في أول إبريل سنة 1933 في بيع بشرط التجربة (وهذا البيع ليس من همنا) ببراءة متهم كان أظهر رغبته في شراء ماكينة خياطة من شركة سنجر وتم الاتفاق على نقلها إلى منزله لاختبارها بضعة أيام فإما أن يردها وإما أن يقبل مشتراها ودفع عربونًا قدره خمسون قرشًا ثم تبين بعد ذلك أن هذا المتهم عرض الماكينة على آخر لمشتراها بأقل من الثمن المتفق عليه مع الشركة وقد ضبطت الماكينة عنده وبنى حكم البراءة على أنه لم يستعمل طرقًا للتغرير فيكون عمله نصبًا وعلى أنه استلم الماكينة برضاء الشركة فلم يكن التسليم اضطراريًا حتى يعد سرقة بل إن البيع تحت الاختبار جائز فمتى أعجبه الشيء كان له أن يشتريه وتصرفه في الماكينة يدل على قبوله الشراء والشرط التوقيفي يتحقق إما بإعلان المشتري أنه اختبر الشيء المبيع فأعجبه أو بأي عمل يصدر منه ويدل على قبول الشراء).
وأنا أوافق الأستاذ المحترم على أن هذا الحكم لا يتصل بموضوع بحثه ولكني قد رأيت أحكامًا صادرة من القضاء الأهلي منشورة وغير منشورة بعضها يتصل بموضوع البحث وبعضها صادرة في صميمه، وهذا بيان ما وقفت عليه:
( أ ) حكمت محكمة الجنح المستأنفة بالمنصورة ببراءة متهم كان قد تسلم سيارة على أساس عقد من هذه العقود التي بحث الأستاذ في تكييفها ثم تصرف فيها بالبيع قبل إتمام دفع قيمتها وعلى خلاف المشترط، وهذا الحكم غير منشور ولكنه ملخص في حكم محكمة النقض الذي أصدرته عندما طعنت النيابة العامة فيه واحتكمت إلى محكمة النقض بشأنه.
(ب) عرض الطعن المشار إليه على محكمة النقض مؤسسًا على أن العقد الذي حصل تسليم السيارة بمقتضاه كان عقد إيجار وإذن فمادة خيانة الأمانة منطبقة.
رفضت محكمة النقض الطعن، ولكنها تجنبت أن تفصل بوجه عام مطلق في التكييف القانوني للعقد من الوجهة المدنية مكتفية بأن تقول - وهي دائرة جنائية - أن محكمة الموضوع قد غلبت معنى من المعاني الواردة بالعقد على معنى آخر بعد أن سعت لتعرف حقيقة قصد المتعاقدين وقت التعاقد ثم انتهت - أي محكمة الموضوع - إلى أنهما قصدا البيع لا الإيجار، ولذلك فإن محكمة النقض لا تستطيع إلا إقرار ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه.
ومن الخير أن اقتبس ألفاظ محكمة النقض، قالت:
(ومن حيث إن التكييف القانوني للعقود التي هي من قبيل العقد موضوع البحث وهي المصطلح على تسميتها في فرنسا باسم Location - vente لا يزال موضع خلاف بين المحاكم والفقهاء، ومن حيث إن الحكم المطعون فيه إنما أخذ بأحد هذه الآراء مستهديًا في ذلك بنصوص العقد موضوع الدعوى ومستظهرًا حقيقة قصد المتعاقدين وقت التعاقد وانتهى بعد ذلك إلى القول بعدم إمكان تطبيق المادة (296) من قانون العقوبات ما دام قصد المتعاقدين كان متجهًا من أول الأمر - بحسب ما رآه - إلى البيع لا إلى الإيجار.
(ومن حيث إن هذه المحكمة لا ترى فيما ذهب إليه الحكم المطعون فيه تحيفًا لنص من نصوص العقد ولا مسخًا لحكم من أحكامه وإنما هو تغليب لمعنى من المعاني الواردة به على معنى آخر وعملية ترجيح اقتضتها ضرورة الوصول إلى تعرف حقيقة قصد المتعاقدين وقت التعاقد كيما يستطاع في النهاية إعطاء العقد الوصف القانوني الذي تراه محكمة الموضوع أكثر انطباقًا وقد استرشد الحكم المطعون فيه فيما فعل بآراء الفقهاء وأحكام المحاكم التي ذكرها في الحكم.
(ومن حيث إن هذه المحكمة لا تستطيع تلقاء ما تقدم سوى إقرار ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه ورفض الطعن الموجه من النيابة).
(الطعن رقم (1209) سنة 4 قضائية - 21 – 5 سنة 1934 – ملحق مجلة القانون والاقتصاد سنة 4 - ع6 - ص (147)).
(جـ) أصدرت محكمة المنشية حكمًا يتصل بهذا الموضوع ولكنه ليس في صميمه قالت فيه:
(وحيث إنه مهما قيل في تكييف التعاقد المؤرخ 16 - 5 سنة 1930 أساس الحجز المبرم بين المدعى عليهما وشركة سنجر فهو لا يعدو أن يكون عقدًا مترددًا بين البيع والإيجار وعلى أي فرض من هذه الفروض يكون الحجز المتوقع لا تسعه النصوص القانونية إذ أن المادة (668) مرافعات لا تجيز الحجز التحفظي الامتيازي إلا لمؤجر العقار وذلك على ما يوجد في هذا العقار من منقول أو ثمار أو خلافه...
(وحيث إن في هذا ما يكفي ولا حاجة للقول بأن ما تجيز المادة توقيع الحجز عليه إن هو إلا ما يوجد بالعين المؤجرة من أمتعة أو منقولات لا العين نفسها، وحيث إنه لا محل أيضًا لاستناد المدعى على المادة (678) مرافعات التي تبيح لمالك المنقول حجزه احتياطيًا إذ بديهي أن هذه المادة لا تبيح الحجز إلا للمالك الذي يتقدم متمسكًا بملكيته، وحيث إنه بمراجعة صحيفة الدعوى يتضح أن المدعى لم يطلب استرداد المروحة أو استلامها بل طلب توقيع الحجز عليها وفاءً لمبلغ 130 قرشًا وهو ماله من متأخر إيجار وفي هذا ما يعتبر إقرارًا صريحًا منه بملكيتهما للمروحة دونه إذ هو يبغي التنفيذ عليها وفاءً لدين له قبلهما وبديهي أن التنفيذ يكون على شيء مملوك للمدين لا الدائن).
(24 - 3 سنة 1931 – المحاماة س 12 ص (153) – أصدر الحكم حضرة الأستاذ عبد العزيز محمد)
(د) وقد وقفت على حكم غير منشور صدر في القضية رقم (2340) سنة 1938 عابدين جاء فيه:
(وحيث فيما يتعلق بطلب تثبيت الحجز التحفظي فترى المحكمة رفضه حيث استقر قضاؤها على ذلك لأن الحجوزات التحفظية وردت في القانون على سبيل الحصر وليس من بينها حق الحجز لملاك أو مؤجرين خلاف ملاك ومؤجري البيوت والأطيان ولا يجوز الاتفاق على خلق حجز جديد لمخالفة ذلك للنظام العام) (أصدر الحكم حضرة الأستاذ حسن الطوبى).
(هـ) وفي القضية رقم (2255) سنة 1938 عابدين طلب المدعي قيمة الأقساط المتأخرة فقط فلم تكن الملكية محل مناقشة ولكن العقد قدم كسند لطلب الأقساط فقالت المحكمة (وكان القاضي هو الأستاذ الطوبى).
(حيث إن الدعوى ثابتة من عقد البيع مع أن العقد كان معنونًا هكذا: (عقد إيجار راديو).
(و) وفي القضية رقم (1635) سنة 1938 عابدين أيضًا طلب المدعي قيمة الأقساط المتأخرة فقط - كالشأن في القضية الأولى - فقالت المحكمة أن الدعوى ثابتة من العقد (الموصوف بأنه عقد إيجار) (أصدر الحكم حضرة الأستاذ يوسف يعقوب).
(ز) ووقفت كذلك على حكم آخر غير منشور صادر في القضية رقم (1581) سنة 1938 عابدين، وهو يتميز بأن طلبات المدعي في القضية كانت تقتضي حتمًا مواجهة مسألة البحث أي إعطاء العقد تكييفه القانوني وذلك لأن المدعي (وهو التاجر الذي سلم جهاز الراديو للمدعى عليه بعقد سمِّي عقد إيجار) طلب الحجز التحفظي على الجهاز باعتباره منقولاً ما زال مملوكًا له ودفع الرسوم على أساس ثمن الجهاز كله لا على أساس الأجرة المتأخرة فقط وطلب الحكم بتثبيت الحجز التحفظي وتسليمه الجهاز، فرفضت المحكمة ذلك وقالت في أسبابها ما يأتي:
(ومن حيث بالاطلاع على العقد المنوه عنه أعلاه تبين أنه معنون بعنوان عقد إيجار راديو إلا أنه مذكور بالبند الثاني منه أن ثمن الجهاز 12 جنيهًا وفي البند التاسع أنه إذا استمر المستأجر على دفع أقساط الإيجار في مواعيدها ثم أراد مشتري الجهاز المؤجر إليه فالمؤجر يتعهد بأن يبيعه له بالقيمة الموضحة بالبند الثاني كما يتعهد بأن يحسب له جميع الأقساط التي يكون قد دفعها بموجب إيصالات ومبلغ التأمين المدفوع والمبين بالبند الثاني.
(ومن حيث فضلاً عن ذلك فقد حرر المدعي سندات بباقي الثمن قيمة كل منها 75 قرشًا صاغًا ونص فيها على أن التأخر في السداد يجعله ملزمًا بالفوائد 9% سنويًا من تاريخ الاستحقاق بدون تنبيه رسمي أو بروتستو، ومن حيث إن المحكمة ترى من صيغة العقد وتحرير السندات بباقي الثمن أنه عقد بيع في صورة عقد إيجار وتعتبره بيعًا) (أصدر الحكم حضرة الأستاذ عبد الفتاح حسين).

(2)

تكلم الأستاذ الباحث في القسم الثامن من بحثه عن رأي الفقه المصري ولكنه لم يشر إلى رأي الأستاذ نجيب بك الهلالي فقد جاء في ص (87) من كتابه عن البيع ما يأتي:
(ولكن أصح الآراء في هذا الموضوع هو الرأي القائل بالرجوع إلى قصد المتعاقدين... ولكن إذا ظهر أن قصد المتعاقدين كان مجرد المؤاجرة وجب اعتبار العقد عقد إجارة ومثال ذلك ألا يشترط في العقد انتقال الملكية عند انتهاء مدة الإجارة بل يقتصر فيه على إعطاء المستأجر خيار الشراء في أي وقت أراد مقابل دفعه ثمنًا محددًا في العقد على أن تخصم له الأجرة التي يدفعها من الثمن المقدر ففي هذه الحالة يعتبر العقد عقد إجارة شاملاً لاتفاق آخر هو في الحقيقة وعد بالبيع).

(3)

نشرت مجلة المحاماة (س 14 ص (313))مقتبسات من حكم محكمة النقض الفرنسية بتاريخ 23 يونيو سنة 1932 وأرى أن هذا الحكم يجدي في موضوعنا ولهذا فإني أنقل عن مجلة المحاماة عباراته الآتية:
(بالرغم من اتفاق المتعاقدين على تسمية عقد بيع قطعة أرض ضمن صفقة كبيرة مجزأة عقد إجارة مصحوبة بوعد بالبيع فلقضاة الموضوع رغم هذه التسمية أن يعتبروه عقد بيع مع تقسيط الثمن مادام أنهم قد استخلصوا مما ثبت أمامهم أن إرادة المؤجر انصرفت إلى أن يبيع وإرادة المستأجر كانت هي أن يتملك نهائيًا وأن العقد سُطِّر بصورة عقد إجارة لتتوفر للبائع بذلك ضمانات أخرى إضافية،

عبده حسن الزيات المحامي

الطعن 118 لسنة 64 ق جلسة 8 / 3 / 2004

المؤلفة من السيد المستشار / أحمد محمود مكي " نائب رئيس المحكمة " رئيساً والسادة المستشارين / يحيى جلال ، أحمد إبراهيم سليمان بليغ كمال ، مجدى زين العابدين " نواب رئيس المحكمة " أعضاء

بحضور رئيس النيابة السيد / خالد مصطفى .

وأمين السر السيد / أشرف السيد .

-------------

" المحكمة "

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر /يحيى جلال فضل " نائب رئيس المحكمة " والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى 1799 لسنة 1984 شبين الكوم الابتدائية على الطاعن ومورثة باقى المطعون ضدهم بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 17 / 8 / 1980 والتسليم استناداً إلى أنه بموجب هذا العقد باعته المورثة المذكورة العقار المبين بالأوراق مقابل ثمن مقداره 800 جنيه وأضاف أنه اختصم الطاعن لأنه يضع اليد على العقار المبيع بغير سند ، ومحكمة أول درجة حكمت بالطلبات ، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف 305 لسنة 17 ق طنطا " مأمورية شبين الكوم " وبتاريخ 13 / 11 / 1993 قضت المحكمة بالتأييد . طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن ، وعُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بالوجه الأول من السبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ذلك أنه رفض دفعه بعدم اختصاص المحكمة الابتدائية قيمياً بنظر الدعوى استناداً إلى أن الثمن الوارد بعقد البيع يجاوز اختصاص المحكمة الجزئية في حين أن الدعوى الراهنة بطلب صحة ونفاذ عقد بيع المنزل موضوع النزاع تقدر قيمتها بمائه وثمانين مثل الضريبة الأصلية المربوطة عليه الذى يدخل في نطاق اختصاص المحكمة الجزئية مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي غير مقبول . ذلك أنه لما كان البين من الأوراق أن الطاعن لم يقدم ثمة دليل على أن العقار موضوع النزاع قد ربطت عليه ضريبة أو ما يدل على أن قيمة العقار باعتبارها الأساس في تقدير قيمة الدعوى تقل عن نصاب المحكمة الابتدائية التي حكمت فيها فإن النعي بهذا السبب يكون عارياً عن الدليل وبالتالي غير مقبول .
وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الثاني من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب ذلك أنه تمسك بملكية عقار النزاع بوضع اليد المدة الطويلة فأغفل الحكم المطعون فيه تحقيق هذا الدفاع مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي غير مقبول . ذلك أنه لما كان البين من الأوراق أن الطاعن ولئن تمسك أمام محكمة أول درجة بملكية عقار النزاع بوضع اليد المدة الطويلة وخلص الحكم الابتدائي إلى عدم توافر شروطه إلا أنه لم يتمسك بهذا الدفاع أمام محكمة الاستئناف فإن إثارته بوجه النعي يعتبر سبباً جديداً لا يجوز التحدي به أمام محكمة النقض لما يخالطه من واقع كان يتعين طرحه على محكمة الاستئناف ويكون النعي في حقيقته وارداً على الحكم الابتدائي ولا يصادف محلاً في قضاء الحكم المطعون فيه ومن ثم يكون غير مقبول .
وحيث إن الطاعن ينعى بباقي أوجه الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ذلك أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قضى بصحة ونفاذ عقد البيع الصادر للمطعون ضده الأول من مورثة باقى المطعون ضدهم وبإلزامها والطاعن بالتسليم باعتباره أثراً من آثار عقد البيع الصحيح رغم أنه لم يكن طرفاً في ذلك العقد ويضع يده على عقار النزاع استناداً إلى عقود عرفية قضى بصحتها ونفاذها ولا يجوز نزع العين من يده وتسليمها للمطعون ضده الأول مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في محله . ذلك أنه لما كان النص في المادة 152 من القانون المدني على أنه ( لا يرتب العقد التزاماً في ذمة الغير ولكن يجوز أن يكسبه حقاً ) يدل على أن الأصل في العقود ألا ينصرف أثرها إلى غير المتعاقدين وخلفائهم فلا يجوز أن ترتب التزاماً في ذمة الغير الذى لم يكن طرفاً فيها وإن جاز أن تكسبه حقاً . وكان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن عقد البيع العرفي لا ينقل إلى المشترى ملكية العقار المباع إلا بالتسجيل ، فإذا تزاحم المشترون لعقار واحد بعقود عرفية صحيحة فلا محل للمفاضلة بينهم لتعادل سنداتهم مما مقتضاه أنه إذا تسلم أحدهم العقار من البائع تنفيذاً للالتزامات الشخصية التي يرتبها العقد بينهما لا يجوز معه نزع العين من تحت يده وتسليمها إلى مشتر آخر إلا بعد تسجيل عقده وثبوت الأفضلية له . لما كان ذلك ، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد قضى بإلزام الطاعن ومورثة المطعون ضدهم من الثانية للأخيرة بتسليم العقار موضوع النزاع كأثر من آثار عقد البيع الصحيح الصادر من المورثة إلى المطعون ضده الأول في حين أن الطاعن لم يكن طرفاً في هذا العقد فلا يجوز مطالبته بالتزام متولد عنه ورغم أنه تمسك أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بأنه يضع اليد على عقار النزاع استناداً إلى عقود عرفية صادرة له من المطعون ضدهم من الثانية للخامسة بصفتهم مشترين من مورثتهم وقضى بصحتها ونفاذها بالحكم الصادر في الدعوى 142 لسنة 1984 شبين الكوم الابتدائية والمسجلة صحيفتها برقم 2459 بتاريخ 19 / 5 / 1984 شهر عقاري شبين الكوم ومن ثم لا يجوز نزع العقار من تحت يده وتسليمه إلى المطعون ضده الأول المشترى الآخر إلا بعد تسجيل عقده وثبوت الأفضلية له وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه نقضاً جزئياً فيما قضى به من إلزام الطاعن بتسليم عقار النزاع .
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه جزئياً فيما قضى به من تأييد الحكم الابتدائي بإلزام الطاعن بتسليم عقار النزاع وأحالت القضية إلى محكمة استئناف طنطا وألزمت المطعون ضده الأول والطاعن بالمصاريف مناصفة وأمرت بالمقاصة في أتعاب المحاماة .

قرار مجلس الوزراء 11 لسنة 2022 بشأن إضافة مصابي العمليات الإرهابية والأمنية بالشرطة خلال الفترة من 28 / 1 / 2011 حتي 27 / 12 / 2013 إلى صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم

 الجريدة الرسمية - العدد 52 مكرر (ج) - في 2 يناير سنة 2022 

مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 2018 ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1853 لسنة 2018 بتشكيل ونظام عمل مجلس إدارة صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم ؛
وعلى قرارات مجلس الوزراء أرقام 34 لسنة 2019 و6 لسنة 2021 و40 لسنة 2021 بإضافة شهداء ومصابين من القوات المسلحة والشرطة خلال الفترة من 25/1/2011 حتى 17/1/2014 إلى صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم ؛
وبناءً على ما عرضته وزارة الداخلية ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قرر :

مادة رقم 1

يُضاف مصابي العمليات الإرهابية والأمنية بالشرطة خلال الفترة من 28/1/2011 حتى 27/12/2013 الواردة أسماؤهم بالكشوف المرفقة إلى صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم .

مادة رقم 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 29 جمادى الأولى سنة 1443 ه .
(الموافق 2 يناير سنة 2022م) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى


كشف رقم (1) بمصابى العمليات الإرهابية
م الرتبة اسم المُصاب جهة العمل تاريخ الإصابة نسبة العجز تصنيف العملية
1 مقدم عبد الرحمن محمود حسن إسماعيل النقل والمواصلات 28/1/2011 20? إرهابية
2 مساعد محمد عبد الله إبراهيم على أبو زيد الضرائب والرسوم 28/1/2011 55? إرهابية
3 عميد بكر عبد المنعم نبوى حسانين الغمرى معاش 29/1/2011 5? إرهابية
4 رائد كريم بدر الدين صالح أحمد أدهم أمن الجيزة 29/1/2011 5? إرهابية
5 مساعد محمد حسن عبد الرحمن عبد الحميد شرطة الكهرباء 8/3/2012 50? إرهابية
6 أمين شرطة محمد محمود محمد ميرة شرطة الكهرباء 10/9/2012 40? إرهابية
7 مجند محمد يوسف مخيمر السيد عبد الهادى معاش 28/11/2012 5? إرهابية
8 مجند إسلام أحمد على حسين معاش 24/1/2013 35? إرهابية
9 لواء توفيق مدحت توفيق أبو الخير معاش 25/1/2013 25? إرهابية
10 رقيب أحمد فوزى عيد محمود عيد أمن شمال سيناء 5/8/2013 10? إرهابية
11 لواء سعيد حسن محمد شلبى معاش 13/8/2013 15? إرهابية
12 لواء عبد الرحمن أبو بكر عبد العزيز أبو بكر الأحوال المدنية 14/8/2013 25? إرهابية
13 عميد عمرو محمد سيد أحمد الحبال الأحوال المدنية 14/8/2013 20? إرهابية
14 مقدم إسلام منير عبد العظيم أمين ميناء الإسكندرية 14/8/2013 45? إرهابية
15 رائد رامى جمال محمد الطاهر محمد حرب شرطة الكهرباء 14/8/2013 100? إرهابية
16 رائد عمرو محمد شفيق سعود الأمن المركزى 14/8/2013 28? إرهابية
17 رائد إبراهيم حسن محمد محمد الهباب أمن كفر الشيخ 14/8/2013 5? إرهابية
18 رائد أشرف محمد حافظ محمد أمن المنيا 14/8/2013 15? إرهابية
19 رائد محمد أحمد حمدى عبد العزيز أحمد الأمن المركزى 14/8/2013 45? إرهابية
20 نقيب عمرو على أحمد على أحمد رفاعى شرطة الكهرباء 14/8/2013 40? إرهابية
21 نقيب محمد رشاد على أبو طالب أمن الموانى 14/8/2013 35? إرهابية
22 ملازم أول عمر محسن عبد القادر إسماعيل النيابة العامة 14/8/2013 35? إرهابية
23 أمين شرطة محمد كمال عبد المحسن قاسم أمن المنيا 14/8/2013 15? إرهابية
24 مساعد ياسر عبد العال محمد شحاتة النقل والمواصلات 14/8/2013 25? إرهابية
25 مجند أحمد حلمى السيد عطية معاش 14/8/2013 20? إرهابية
26 مجند بيشوى ناصر وليم إسحاق معاش 14/8/2013 75? إرهابية
27 مجند نادى محمود عبد الواحد زلط معاش 14/8/2013 7? إرهابية
28 مجند عطية مصطفى عطية عبد المؤمن عجوة معاش 14/8/2013 35? إرهابية
29 رائد إبرام إبراهيم جبرة إبراهيم الجوازات والهجرة 15/8/2013 10? إرهابية
30 رائد هانى أمين إبراهيم محمد الأمن المركزى 16/8/2013 5? إرهابية
31 رائد محمود حامد محمود حامد أمن القاهرة 17/8/2013 15? إرهابية
32 أمين شرطة فايز عبد المعطى محمد الشيخ شرطة الكهرباء 30/8/2013 35? إرهابية
33 مجند عبد الفتاح محمد عبد الوهاب حسن معاش 31/8/2013 10? إرهابية
34 مجند أحمد حسين فهيم محمد معاش 24/9/2013 20? إرهابية
35 أمين شرطة هشام سعد أحمد على الأمن العام 7/10/2013 35? إرهابية
36 أمين شرطة أحمد محمد جلال أحمد حمودة الضرائب والرسوم 24/12/2013 50? إرهابية
37 أمين شرطة طارق محمد السعيد سالم أمن الدقهلية 24/12/2013 25? إرهابية
38 أمين شرطة عبد اللطيف إبراهيم محمد السيد شرطة الكهرباء 24/12/2013 55? إرهابية
39 رقيب أول سعد إبراهيم عبد الحميد على البطل شرطة الكهرباء 24/12/2013 100? إرهابية
40 مقدم رامى يسرى محمد عبد المطلب هاشم الأمن المركزى 27/12/2013 5? إرهابية


كشف رقم (2) بمصابي العمليات الأمنية
م الرتبة اسم المُصاب جهة العمل تاريخ الإصابة نسبة العجز تصنيف العملية
1 أمين شرطة أشرف محمد عباس حسين سالم معاش 29/5/2011 13? أمنية
2 أمين شرطة حسن السيد حسن حامد بحر النقل والمواصلات 18/8/2011 40? أمنية
3 أمين شرطة محمود مصطفى عبد المقصود محمد المحلاوى الحراسات الخاصة 9/10/2011 32? أمنية
4 مجند أحمد مصطفى كامل حسين عليان معاش 28/12/2011 20? أمنية
5 أمين شرطة محمد محمد الغريب محمود محجوب شرطة الكهرباء 23/2/2012 30? أمنية
6 رائد هشام طه مسعود تمام الأمن المركزى 5/3/2012 15? أمنية
7 أمين شرطة ياسر محمد الهادى إسماعيل طريح شرطة الكهرباء 9/3/2012 30? أمنية
8 رقيب أول محمد شبل قنصوة سابق الصعيدى شرطة الكهرباء 16/7/2012 32? أمنية
9 أمين شرطة هانى عوض محمد عوض معاش 19/7/2012 25? أمنية
10 مساعد محمود عبد الهادى إبراهيم محمد غلاب كفر الشيخ 1/11/2012 15? أمنية
11 رائد إيهاب عبد الله برعى محمود أمن قنا 5/11/2012 30? أمنية
12 نقيب محمد محمود كمال مصطفى حالة صحية 24/12/2012 35? أمنية
13 رائد محمود عبد الواحد يوسف نجم الجوازات والهجرة 17/1/2013 30? أمنية
14 رائد أحمد شعبان عبد المولى عطية أمن الإسكندرية 24/3/2013 30? أمنية
15 رائد أحمد إيهاب عبد الغفور محمد سعيد الأمن المركزى 1/8/2013 20? أمنية
16 أمين شرطة وائل على محمد عبد المجيد شرطة الكهرباء 7/10/2013 20? أمنية
17 رائد علام محمد علام عبد الحليم الجوازات 29/10/2013 55? أمنية
18 أمين شرطة أحمد محمود محمد عنتر معاش 1/11/2013 20? أمنية

الطعن 2315 لسنة 70 ق جلسة 14 / 1 / 2013

برئاسة السيد القاضي/ علي محمد علي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ عطية النادي، نبيل أحمد صادق، حسام هشام صادق وإيهاب الميداني "نواب رئيس المحكمة" 
بحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض/ علاء عباس. 
وحضور السيد أمين السر/ مصطفى أبو سريع.
-------------
" الوقائع "
في يوم 24 /4 /2000 طُعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف طنطا الصادر بتاريخ 6 /3 /2000 في الاستئناف رقم 1630 لسنة 49 ق طنطا، بصحيفة طلب فيها البنك الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.
وفي اليوم ذاته أودع البنك الطاعن مذكرة شارحة.
وفي 16 /5 /2000 أعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن.
ثم أودعت النيابة العامة مذكرتها، وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.
وبجلسة 12 /11 /2012 عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة، فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة.
وبجلسة 14 /1 /2013 سُمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم محامي البنك الطاعن والنيابة العامة كل على ما جاء بمذكرته، والمحكمة قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم
--------------
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / ...... "نائب رئيس المحكمة"، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - وعلى ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن البنك الطاعن بعد أن رفض أمر الأداء أقام الدعوى رقم 1492 لسنة 1999 مدني طنطا الابتدائية بطلب إلزام المطعون ضده بأن يؤدي له مبلغ 17400 جنيه، والفوائد القانونية قيمة سندات إذنية صادرة لأمر شركة ...... والتي قامت بتظهيرها له تظهيراً ناقلاً للملكية، وبتاريخ 19 /6 /1999 حكمت المحكمة بإلزام المطعون ضده بأداء المبلغ المطالب به، ورفضت القضاء بالفوائد القانونية. استأنف الطاعن بصفته هذا الحكم برقم 1630 لسنة 49 ق طنطا، وبتاريخ 6 /3 /2000 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف.
طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعي بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، إذ أقام قضاءه برفض الحكم بالفوائد القانونية المستحقة على التأخير في سداد مبلغ من النقود معلوم المقدار يشكل دين المطعون ضده تأسيساً على مخالفة نص المادة (226) من القانون المدني لأحكام الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع وفقاً لحكم المادة الثانية من الدستور رغم سبق القضاء برفض الدفع بعدم دستورية المادة (226) من القانون المدني سالفة البيان، وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن المقرر - بقضاء هذه المحكمة - أن النص في المادة الثانية من الدستور على أن مبادئ الشريعة الإسلامية تعتبر مصدراً رئيسياً للتشريع، ليس نصاً واجب الإعمال بذاته، إنما هو دعوة للشارع كي يتخذ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع فيما يسنه من قوانين وبذا فإن مبادئ الشريعة الغراء لا تكون واجبة التطبيق بالتعويل على نص الدستور بادئ البيان إلا إذا استجاب الشارع لدعوته، وأفرغ هذه الأحكام في نصوص تشريعية محددة ومنضبطة فينقلها بذلك إلى مجال العمل والتطبيق، وعلة ذلك أن إيراد الدستور لاصطلاح "مبادئ الشريعة الإسلامية" في إطلاقه يكشف عن أن مقصود المشرع الدستوري هو أن يجمع بهذا الاصطلاح بين مصادر الشريعة الإسلامية بدرجات القطعية في ثبوتها ودلالتها وبين فقه الشريعة الإسلامية بتنوع مناهجه وثراء اجتهاداته وتباين نتائجه زماناً ومكاناً، وهو ما يترتب عليه أن تصبح السلطة التشريعية وحدها هي المنوط بها إفراغ الحكم الشرعي في نص قانوني واجب التطبيق بما يتوافر لها من مكنة التفرقة بين الأحكام الشرعية القطعية في ثبوتها ودلالتها - حيث لا اجتهاد فيها - والأحكام الظنية في ثبوتها أو دلالتها أو فيهما معاً - وهي التي تتسع لأبواب الاجتهاد - عن طريق الأدلة الشرعية النقلية منها والعقلية، وهو اجتهاد وإن كان حقاً لأهل الاجتهاد فأولى أن يكون هذا الحق مقرراً للمشرع، إذ كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أغفل ما تقدم وأعمل حكم المادة الثانية من الدستور - على النحو الذي فسرها به - مباشرة ممتنعاً بتفسيره لها عن تطبيق حكم المادة (226) من القانون المدني النافذة، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.
لـــــذلـــــك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه، وألزمت المطعون ضده المصاريف، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة، وأحالت القضية إلى محكمة استئناف طنطا لتحكم فيها مجدداً بهيئة مغايرة

قرار وزير الداخلية 188 لسنة 2022 بتعديل قرار تنفيذ قانون الأسلحة والذخائر 394 لسنة 1954

الوقائع المصرية - العدد 21 (تابع) - في 25 يناير سنة 2022

وزير الداخلية
بعد الاطلاع علي القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر ؛
وعلي القانون رقم 54 لسنة 1964 بشأن إعادة تنظيم الرقابة الإدارية ؛
وعلي القرار الوزاري المنشور في الوقائع المصرية في 13 سبتمبر 1954 العدد رقم (73) بشأن تنفيذ أحكام القانون رقم 394 لسنة 1954 المشار إليه والقرارات المعدلة له .
قـــــــرر :

مادة رقم 1

يُضاف بند جديد رقمه (5) إلي المادة رقم (11) من القرار الوزاري المنشور في الوقائع المصرية في 13 سبتمبر 1954 بشأن تنفيذ أحكام القانون رقم 394 لسنة 1954 نصه كالتالي :
"أعضاء هيئة الرقابة الإدارية الحاليون والسابقون من درجة مدير عام فأعلي"

مادة رقم 2

يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويُلغي ما يخالفه ، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
تحريرًا في : 25/ 1/ 2022
وزير الداخلية
محمود توفيق


قرار وزير الداخلية رقم 19 لسنة 2022 بتعديل القرار 63 لسنة 1959 بتنفيذ قانون جوازات السفر 97 لسنة 1959

 الوقائع المصرية - العدد 6 (تابع) - في 8 يناير سنة 2022

وزير الداخلية
بعد الاطلاع على القانون رقم 97 لسنة 1959 بشأن جوازات السفر ؛
وعلى القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة ؛
وعلى القانون رقم 94 لسنة 2015 بإصدار قانون مكافحة الإرهاب ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 255 لسنة 2005 بشأن الموافقة على الانضمام للمعاهدة الموقعة في طرابلس بتاريخ 4/ 2/ 1998 بشأن إنشاء تجمع دول الساحل والصحراء ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 145 لسنة 2020 بشأن الموافقة على المعاهدة المنقحة لإنشاء تجمع دول الساحل والصحراء (س. ص) المعتمدة في أنجمينا (تشاد) بتاريخ 16/ 2/ 2013 ؛
وعلى قرار وزير الداخلية رقم 63 لسنة 1959 بتنفيذ بعض أحكام القانون رقم 97 لسنة 1959 في شأن جوازات السفر وتعديلاته ؛
قرر :

مادة رقم 1

يُضاف بندان جديدان رقمهما (36 ، 37) إلى المادة (2) من القرار الوزاري رقم 63 لسنة 1959 المشار إليه نصهما كالتالي :
"36- مساعد وزير الدفاع للعلاقات الخارجية ، مدير عام مركز مكافحة الإرهاب التابع لتجمع دول الساحل والصحراء .
37- مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن الوطني ونائبه" .

مادة رقم 2

يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويُلغى ما يخالفه ، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
وزير الداخلية
محمود توفيق

قرار الهيئة العامة للرقابة المالية 7 لسنة 2022 بتعديل القرار 111 لسنة 2015 بشأن قواعد ومعايير ممارسة نشاط التمويل العقاري

الوقائع المصرية - العدد 17 - في 20 يناير سنة 2022

مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية
بعد الاطلاع على قانون التمويل العقاري الصادر بالقانون رقم 148 لسنة2001 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية ؛
وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 111 لسنة2015 بشأن قواعد ومعايير ممارسة نشاط التمويل العقاري ؛
وبعد موافقة مجلس إدارة الهيئة بجلسته المنعقدة بتاريخ 2/ 1/ 2022 ؛
قـــــــرر :

مادة رقم 1

يستبدل بنص البند (أولاً - "1") من المادة الثامنة من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 111 لسنة2015 بشأن قواعد ومعايير ممارسة نشاط التمويل العقاري ، النص الآتي :
( المادة الثامنة - أولاً - بند "1") :
أولاً - التمويل العقاري للأغراض السكنية : يلتزم الممول عند قيامه بمنح التمويل للأغراض السكنية بالضوابط الآتية :
1- لا يجوز التمويل بأكثر من تسعين في المائة من قيمة الوحدة أو الضمانة المقدمة بحسب الأحوال ، وفى حالات البناء أو الترميم أو التحسين يمكن التمويل بكامل القيمة بما لا يتعدى تسعين في المائة من قيمة الوحدة أو الضمانة المقدمة .
ويجوز في المبادرات التي يقدمها البنك المركزي المصري لمتوسطي ومحدودي الدخل أن تشمل النسبة المشار إليها ، قيمة وديعة الصيانة ، إذا تضمنت شروط المبادرة ذلك .

مادة رقم 2

يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، وعلى الموقع الإلكتروني للهيئة ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
رئيس مجلس إدارة الهيئة
د/ محمد عمران

القضية 174 لسنة 26 ق جلسة 8 / 10 / 2006 دستورية عليا مكتب فني 12 ج 1 دستورية ق 8 ص 80

جلسة 8 من أكتوبر سنة 2006
برئاسة السيد المستشار/ ماهر عبد الواحد رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: ماهر البحيري ومحمد علي سيف الدين ومحمد عبد القادر عبد الله وعلي عوض محمد صالح وأنور رشاد العاصي والسيد عبد المنعم حشيش نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار/ نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن أمين السر

-------------------

(8)

القضية 174 لسنة 26 ق "دستورية"

(1) المحكمة الدستورية العليا – ولايتها.
الاختصاص المنفرد والمعهود به إلى المحكمة الدستورية العليا في مجال الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح بمقتضى نص المادة (175) من الدستور، وقانونها الصادر بالقانون 48 لسنة 1979 – إنما ينحصر في النصوص التشريعية أيا كان موضوعها أو نطاق تطبيقها أو الجهة التي أقرتها أو أصدرتها.

(2) شركات قطاع الأعمال العام – طبيعتها.
شركات قطاع الأعمال العام الخاضعة لأحكام القانون رقم 203 لسنة 1991 بنوعيها القابضة والتابعة – تتخذ شكل الشركات المساهمة.

(3) لوائح – تكييفها يتحدد بمجال سريانها.
كل لائحة يتحدد تكييفها القانوني بمجال سريانها.

----------------

1 - الاختصاص المنفرد والمعهود به إلى المحكمة الدستورية العليا في مجال الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح بمقتضى نص المادة (175) من الدستور, وقانونها الصادر بالقانون 48 لسنة 1979 - وعلى ما جرى به قضاؤها - إنما ينحصر في النصوص التشريعية أيا كان موضوعها أو نطاق تطبيقها أو الجهة التي أقرتها أو أصدرتها, فلا تنبسط ولايتها في شأن الرقابة على الدستورية إلا على القانون بمعناه الموضوعي باعتباره منصرفا إلى النصوص القانونية التي تتولد عنها مراكز عامة مجردة, سواء وردت هذه النصوص بالتشريعات الأصلية التي أقرتها السلطة التشريعية أم تضمنتها التشريعات الفرعية التي تصدرها السلطة التنفيذية في حدود صلاحياتها التي ناطها الدستور بها, وتنحسر تلك الرقابة - بالتالي - عما سواها.

2 - وفقا لنص المادة الأولى من قانون قطاع الأعمال رقم 203 لسنة 1991 - الشركات القابضة والشركات التابعة لها الخاضعة لأحكام هذا القانون, وتتخذ هذه الشركات بنوعيها شكل الشركات المساهمة, ويسري عليها فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون وبما لا يتعارض مع أحكامه نصوص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981.

3 - كل لائحة يتحدد تكييفها القانوني بمجال سريانها, فكلما كان هذا المجال متصلا مباشرة بنطاق القانون الخاص انحسرت عنها الصفة الإدارية, ولو كانت الجهة التي أصدرتها من أشخاص القانون العام فلا تعتبر بالتالي تشريعا بالمعنى الموضوعي مما تمتد إليه الرقابة القضائية التي تباشرها هذه المحكمة في شأن الشرعية الدستورية.

--------------

الوقائع

حيث إن الوقائع – على ما يبين من صحيفة الدعوى، وسائر الأوراق ــ تتحصل في أن مورث المدعين كان قد أقام الدعوى رقم 532 لسنة 1999 مدني قسم ثان بندر المنصورة ضد المدعى عليه الثالث بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدى إليه المقابل النقدي المتبقي له من رصيد إجازاته السنوية التي رفضت الشركة آداءها له عند انتهاء خدمته. حكمت محكمة أول درجة بالطلبات. استأنفت الشركة المدعى عليها هذا الحكم بالاستئناف رقم 528 لسنة 2000 مدني مستأنف، أمام محكمة المنصورة الابتدائية، حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص محكمة أول درجة قيمياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى المحكمة الابتدائية حيث قيدت برقم 4741 لسنة 2000 عمال المنصورة الابتدائية. حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنف المدعون هذا الحكم بالاستئناف رقم 4270 لسنة 55 ق المنصورة وأثناء نظره دفعوا بعدم دستورية نص المادة (72) من لائحة العاملين بالشركة المدعى عليها وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية الدفع وصرحت للمدعين برفع الدعوى الدستورية فقد أقاموا الدعوى الماثلة.
بتاريخ الثاني والعشرين من شهر أغسطس سنة 2004، أودع المدعون صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة بطلب الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (72) من لائحة نظام العاملين بشركة مضارب الدقهلية الصادرة بقرار وزير قطاع الأعمال رقم 559 لسنة 1995.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى.
كما قدمت الشركة المدعى عليها الثالثة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.

----------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
وحيث إن الاختصاص المنفرد والمعهود به إلى المحكمة الدستورية العليا في مجال الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح بمقتضى نص المادة (175) من الدستور، وقانونها الصادر بالقانون 48 لسنة 1979 - وعلى ما جرى به قضاؤها - إنما ينحصر في النصوص التشريعية أياً كان موضوعها أو نطاق تطبيقها أو الجهة التي أقرتها أو أصدرتها، فلا تنبسط ولايتها في شأن الرقابة على الدستورية إلا على القانون بمعناه الموضوعي باعتباره منصرفاً إلى النصوص القانونية التي تتولد عنها مراكز عامة مجردة، سواء وردت هذه النصوص بالتشريعات الأصلية التي أقرتها السلطة التشريعية أم تضمنتها التشريعات الفرعية التي تصدرها السلطة التنفيذية في حدود صلاحياتها التي ناطها الدستور بها، وتنحسر تلك الرقابة - بالتالي - عما سواها.

وحيث إن قطاع الأعمال العام يشمل ــ وفقاً لنص المادة الأولى من قانون قطاع الأعمال رقم 203 لسنة 1991 - الشركات القابضة والشركات التابعة لها الخاضعة لأحكام هذا القانون، وتتخذ هذه الشركات بنوعيها شكل الشركات المساهمة، ويسري عليها فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون وبما لا يتعارض مع أحكامه نصوص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، ولا تسري أحكام قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983 على الشركات المشار إليها. وتحل الشركات القابضة - عملاً بنص المادة الثانية من قانون إصدار قانون قطاع الأعمال المشار إليه - محل هيئات القطاع العام الخاضعة لأحكام القانون رقم 97 لسنة 1983، كما تحل الشركات التابعة محل الشركات التي تشرف عليها هذه الهيئات، وذلك اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون المذكور، ودون حاجة إلى أي إجراء آخر.

وحيث إن المقرر في قضاء هذه المحكمة، أن كل لائحة يتحدد تكييفها القانوني بمجال سريانها، فكلما كان هذا المجال متصلاً مباشرة بنطاق القانون الخاص انحسرت عنها الصفة الإدارية، ولو كانت الجهة التي أصدرتها من أشخاص القانون العام فلا تعتبر بالتالي تشريعاً بالمعنى الموضوعي مما تمتد إليه الرقابة القضائية التي تباشرها هذه المحكمة في شأن الشرعية الدستورية.
وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكانت شركة مضارب الدقهلية شركة مساهمة وتعتبر بالتالي شخصا من أشخاص القانون الخاص الذي يحكم علاقتها بالعاملين فيها والغير، وكان النص المطعون فيه وارداً بلائحة نظام العاملين بالشركة المذكورة والتي لا تعتبر - لما تقدم - تشريعا بالمعنى الموضوعي الذي تمتد إليه رقابة هذه المحكمة، فإنه يتعين القضاء بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى.
فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعين المصروفات، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

القضية 8 لسنة 30 ق جلسة 22 / 3 / 2009 دستورية عليا مكتب فني 12 ج 2 تنازع ق 49 ص 1683

جلسة 22 من مارس سنة 2009
برئاسة السيد المستشار/ ماهر عبد الواحد رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: ماهر البحيري ومحمد علي سيف الدين ومحمد عبد القادر عبد الله وأنور رشاد العاصي والسيد عبد المنعم حشيش وسعيد مرعي عمرو نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ حمدان حسن فهمي رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن أمين السر

---------------

(49)

القضية 8 لسنة 30 ق "تنتازع"

(1) دعوى فض تناقض الأحكام النهائية - مناط قبولها.
مناط قبول طلب الفصل في التنازع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين قضائيين نهائيين متناقضين، هو أن يكون أحد الحكمين صادراً من أي جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائي، والآخر من جهة أخرى منها، وأن يكونا قد حسما موضوع النزاع وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معاً.

(2) دعوى فض تناقض الأحكام النهائية - النيابة العامة لا تعتبر جهة قضاء.
النيابة العامة - وهي تمارس سلطة التحقيق - لا تعتبر جهة قضاء، ولا هيئة ذات اختصاص قضائي في تطبيق حكم المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا.

----------------

مناط قبول طلب الفصل في التنازع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين قضائيين نهائيين متناقضين، طبقا للبند "ثالثا" من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا، الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، هو أن يكون أحد الحكمين صادرا من أي جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائي، والآخر من جهة أخرى منها، وأن يكونا قد حسما موضوع النزاع وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معا.

2 - النيابة العامة - وهي تمارس سلطة التحقيق - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا تعتبر جهة قضاء، ولا هيئة ذات اختصاص قضائي في تطبيق حكم المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا آنف الذكر، ذلك أن المشرع يعني في هذا النص أن يكون الحكمان المدعى وقوع التناقض بينهما، صادرين من جهتين من جهات الحكم، تستمد كلتاهما ولاية القضاء من قانون محدد لاختصاصها بين الإجراءات وضمانات التقاضي أمامها، ويصدر الحكم على أساس قاعدة قانونية حاسما للخصومة، بحيث يعتبر عنوانا للحقيقة فيما قضى به متى حاز قوة الأمر المقضي، وليس هذا شأن النيابة العامة عند مباشرتها سلطة التحقيق، ذلك أن ما تصدره من أوامر في هذا الخصوص - وإن كان يعد عملا قضائيًا - إلا أنه لا يجعل منها جهة من جهات الحكم التي تستقل وحدها بالفصل في الدعوى الجنائية عند رفعها إليها.

--------------

الوقائع

حيث إن الوقائع - على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق، وبالقدر اللازم للفصل في هذه الدعوى - تتحصل في أن المدعي كان قد أقام – بطريق الادعاء المباشر - دعوى ضد من تدعى ......، الجنحة رقم 4345 لسنة 2003 قصر النيل، متهما إياها بإتلاف منقولات مملوكة له، وقد صدر الحكم غيابيا بإدانتها مع إلزامها بالتعويض المدني المؤقت، إلا أن أخرى تدعى ....... انتحلت صفة المتهمة، وعارضت في الحكم الغيابي، وأثناء نظر المعارضة طعن المدعي بالتزوير على تقرير المعارضة، وإذ تولت النيابة تحقيق هذا الطعن، فقد انتهت إلى إصدار أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم الصحة، وإذ كان هذا الأمر يخالف ما انتهت إليه الأحكام القضائية الصادرة في القضايا: أرقام 55 و56 لسنة 2006 أسرة مصر القديمة، و18254 لسنة 124 قضائية محكمة استئناف القاهرة، و2419 لسنة 2004 محكمة الجيزة الابتدائية، و2388 لسنة 2003 مستعجل القاهرة، فقد أقام الدعوى الماثلة للفصل في التناقض القائم بين الأمر الصادر من النيابة العامة بألا وجه للدعوى الجنائية من جهة، وبين الأحكام الصادرة في الدعاوى المشار إليها آنفا من جانب آخر.
بتاريخ الثالث من يوليو سنة 2007، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة، طالبا الحكم بوقف تنفيذ قرار النيابة العامة، بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية في القضية رقم 17673 لسنة 2007 جنح قسم قصر النيل، وفي الموضوع بالفصل في التناقض بين هذا الأمر من جهة، وبين الأحكام الصادرة، في الدعاوى أرقام 55 و56 لسنة 2006 محكمة الأسرة بمصر القديمة، و18254 لسنة 124 قضائية محكمة استئناف القاهرة، و2419 لسنة 2004 محكمة الجيزة الابتدائية، و2388 لسنة 2003 مستعجل القاهرة من جهة أخرى.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.
وبتاريخ 15/6/2008، أمر السيد المستشار/ رئيس المحكمة الدستورية العليا، برفض طلب وقف التنفيذ.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها.
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.

--------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
وحيث إن مناط قبول طلب الفصل في التنازع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين قضائيين نهائيين متناقضين، طبقا للبند "ثالثا" من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا، الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، هو أن يكون أحد الحكمين صادرا من أي جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائي، والآخر من جهة أخرى منها، وأن يكونا قد حسما موضوع النزاع وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معا.

وحيث إن النيابة العامة - وهي تمارس سلطة التحقيق - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا تعتبر جهة قضاء، ولا هيئة ذات اختصاص قضائي في تطبيق حكم المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا آنف الذكر، ذلك أن المشرع يعني في هذا النص أن يكون الحكمان المدعى وقوع التناقض بينهما، صادرين من جهتين من جهات الحكم، تستمد كلتاهما ولاية القضاء من قانون محدد لاختصاصها بين الإجراءات وضمانات التقاضي أمامها، ويصدر الحكم على أساس قاعدة قانونية حاسما للخصومة، بحيث يعتبر عنوانا للحقيقة فيما قضى به متى حاز قوة الأمر المقضي، وليس هذا شأن النيابة العامة عند مباشرتها سلطة التحقيق، ذلك أن ما تصدره من أوامر في هذا الخصوص - وإن كان يعد عملا قضائيًا - إلا أنه لا يجعل منها جهة من جهات الحكم التي تستقل وحدها بالفصل في الدعوى الجنائية عند رفعها إليها، لما كان ذلك فإن الأمر الصادر من النيابة العامة بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم الصحة في الجنحة رقم 17673 لسنة 2007 لا يعد حكما قضائيا، بما يستنهض ولاية المحكمة الدستورية العليا للفصل في التناقض المدعى بينه وبين الأحكام القضائية الأخرى المشار إليها آنفًا، الأمر الذي يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى.

فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.