الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 2 مارس 2022

القضية 174 لسنة 26 ق جلسة 8 / 10 / 2006 دستورية عليا مكتب فني 12 ج 1 دستورية ق 8 ص 80

جلسة 8 من أكتوبر سنة 2006
برئاسة السيد المستشار/ ماهر عبد الواحد رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: ماهر البحيري ومحمد علي سيف الدين ومحمد عبد القادر عبد الله وعلي عوض محمد صالح وأنور رشاد العاصي والسيد عبد المنعم حشيش نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار/ نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن أمين السر

-------------------

(8)

القضية 174 لسنة 26 ق "دستورية"

(1) المحكمة الدستورية العليا – ولايتها.
الاختصاص المنفرد والمعهود به إلى المحكمة الدستورية العليا في مجال الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح بمقتضى نص المادة (175) من الدستور، وقانونها الصادر بالقانون 48 لسنة 1979 – إنما ينحصر في النصوص التشريعية أيا كان موضوعها أو نطاق تطبيقها أو الجهة التي أقرتها أو أصدرتها.

(2) شركات قطاع الأعمال العام – طبيعتها.
شركات قطاع الأعمال العام الخاضعة لأحكام القانون رقم 203 لسنة 1991 بنوعيها القابضة والتابعة – تتخذ شكل الشركات المساهمة.

(3) لوائح – تكييفها يتحدد بمجال سريانها.
كل لائحة يتحدد تكييفها القانوني بمجال سريانها.

----------------

1 - الاختصاص المنفرد والمعهود به إلى المحكمة الدستورية العليا في مجال الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح بمقتضى نص المادة (175) من الدستور, وقانونها الصادر بالقانون 48 لسنة 1979 - وعلى ما جرى به قضاؤها - إنما ينحصر في النصوص التشريعية أيا كان موضوعها أو نطاق تطبيقها أو الجهة التي أقرتها أو أصدرتها, فلا تنبسط ولايتها في شأن الرقابة على الدستورية إلا على القانون بمعناه الموضوعي باعتباره منصرفا إلى النصوص القانونية التي تتولد عنها مراكز عامة مجردة, سواء وردت هذه النصوص بالتشريعات الأصلية التي أقرتها السلطة التشريعية أم تضمنتها التشريعات الفرعية التي تصدرها السلطة التنفيذية في حدود صلاحياتها التي ناطها الدستور بها, وتنحسر تلك الرقابة - بالتالي - عما سواها.

2 - وفقا لنص المادة الأولى من قانون قطاع الأعمال رقم 203 لسنة 1991 - الشركات القابضة والشركات التابعة لها الخاضعة لأحكام هذا القانون, وتتخذ هذه الشركات بنوعيها شكل الشركات المساهمة, ويسري عليها فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون وبما لا يتعارض مع أحكامه نصوص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981.

3 - كل لائحة يتحدد تكييفها القانوني بمجال سريانها, فكلما كان هذا المجال متصلا مباشرة بنطاق القانون الخاص انحسرت عنها الصفة الإدارية, ولو كانت الجهة التي أصدرتها من أشخاص القانون العام فلا تعتبر بالتالي تشريعا بالمعنى الموضوعي مما تمتد إليه الرقابة القضائية التي تباشرها هذه المحكمة في شأن الشرعية الدستورية.

--------------

الوقائع

حيث إن الوقائع – على ما يبين من صحيفة الدعوى، وسائر الأوراق ــ تتحصل في أن مورث المدعين كان قد أقام الدعوى رقم 532 لسنة 1999 مدني قسم ثان بندر المنصورة ضد المدعى عليه الثالث بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدى إليه المقابل النقدي المتبقي له من رصيد إجازاته السنوية التي رفضت الشركة آداءها له عند انتهاء خدمته. حكمت محكمة أول درجة بالطلبات. استأنفت الشركة المدعى عليها هذا الحكم بالاستئناف رقم 528 لسنة 2000 مدني مستأنف، أمام محكمة المنصورة الابتدائية، حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص محكمة أول درجة قيمياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى المحكمة الابتدائية حيث قيدت برقم 4741 لسنة 2000 عمال المنصورة الابتدائية. حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنف المدعون هذا الحكم بالاستئناف رقم 4270 لسنة 55 ق المنصورة وأثناء نظره دفعوا بعدم دستورية نص المادة (72) من لائحة العاملين بالشركة المدعى عليها وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية الدفع وصرحت للمدعين برفع الدعوى الدستورية فقد أقاموا الدعوى الماثلة.
بتاريخ الثاني والعشرين من شهر أغسطس سنة 2004، أودع المدعون صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة بطلب الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (72) من لائحة نظام العاملين بشركة مضارب الدقهلية الصادرة بقرار وزير قطاع الأعمال رقم 559 لسنة 1995.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى.
كما قدمت الشركة المدعى عليها الثالثة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.

----------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
وحيث إن الاختصاص المنفرد والمعهود به إلى المحكمة الدستورية العليا في مجال الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح بمقتضى نص المادة (175) من الدستور، وقانونها الصادر بالقانون 48 لسنة 1979 - وعلى ما جرى به قضاؤها - إنما ينحصر في النصوص التشريعية أياً كان موضوعها أو نطاق تطبيقها أو الجهة التي أقرتها أو أصدرتها، فلا تنبسط ولايتها في شأن الرقابة على الدستورية إلا على القانون بمعناه الموضوعي باعتباره منصرفاً إلى النصوص القانونية التي تتولد عنها مراكز عامة مجردة، سواء وردت هذه النصوص بالتشريعات الأصلية التي أقرتها السلطة التشريعية أم تضمنتها التشريعات الفرعية التي تصدرها السلطة التنفيذية في حدود صلاحياتها التي ناطها الدستور بها، وتنحسر تلك الرقابة - بالتالي - عما سواها.

وحيث إن قطاع الأعمال العام يشمل ــ وفقاً لنص المادة الأولى من قانون قطاع الأعمال رقم 203 لسنة 1991 - الشركات القابضة والشركات التابعة لها الخاضعة لأحكام هذا القانون، وتتخذ هذه الشركات بنوعيها شكل الشركات المساهمة، ويسري عليها فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون وبما لا يتعارض مع أحكامه نصوص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، ولا تسري أحكام قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983 على الشركات المشار إليها. وتحل الشركات القابضة - عملاً بنص المادة الثانية من قانون إصدار قانون قطاع الأعمال المشار إليه - محل هيئات القطاع العام الخاضعة لأحكام القانون رقم 97 لسنة 1983، كما تحل الشركات التابعة محل الشركات التي تشرف عليها هذه الهيئات، وذلك اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون المذكور، ودون حاجة إلى أي إجراء آخر.

وحيث إن المقرر في قضاء هذه المحكمة، أن كل لائحة يتحدد تكييفها القانوني بمجال سريانها، فكلما كان هذا المجال متصلاً مباشرة بنطاق القانون الخاص انحسرت عنها الصفة الإدارية، ولو كانت الجهة التي أصدرتها من أشخاص القانون العام فلا تعتبر بالتالي تشريعاً بالمعنى الموضوعي مما تمتد إليه الرقابة القضائية التي تباشرها هذه المحكمة في شأن الشرعية الدستورية.
وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكانت شركة مضارب الدقهلية شركة مساهمة وتعتبر بالتالي شخصا من أشخاص القانون الخاص الذي يحكم علاقتها بالعاملين فيها والغير، وكان النص المطعون فيه وارداً بلائحة نظام العاملين بالشركة المذكورة والتي لا تعتبر - لما تقدم - تشريعا بالمعنى الموضوعي الذي تمتد إليه رقابة هذه المحكمة، فإنه يتعين القضاء بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى.
فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعين المصروفات، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

القضية 8 لسنة 30 ق جلسة 22 / 3 / 2009 دستورية عليا مكتب فني 12 ج 2 تنازع ق 49 ص 1683

جلسة 22 من مارس سنة 2009
برئاسة السيد المستشار/ ماهر عبد الواحد رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: ماهر البحيري ومحمد علي سيف الدين ومحمد عبد القادر عبد الله وأنور رشاد العاصي والسيد عبد المنعم حشيش وسعيد مرعي عمرو نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ حمدان حسن فهمي رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن أمين السر

---------------

(49)

القضية 8 لسنة 30 ق "تنتازع"

(1) دعوى فض تناقض الأحكام النهائية - مناط قبولها.
مناط قبول طلب الفصل في التنازع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين قضائيين نهائيين متناقضين، هو أن يكون أحد الحكمين صادراً من أي جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائي، والآخر من جهة أخرى منها، وأن يكونا قد حسما موضوع النزاع وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معاً.

(2) دعوى فض تناقض الأحكام النهائية - النيابة العامة لا تعتبر جهة قضاء.
النيابة العامة - وهي تمارس سلطة التحقيق - لا تعتبر جهة قضاء، ولا هيئة ذات اختصاص قضائي في تطبيق حكم المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا.

----------------

مناط قبول طلب الفصل في التنازع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين قضائيين نهائيين متناقضين، طبقا للبند "ثالثا" من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا، الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، هو أن يكون أحد الحكمين صادرا من أي جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائي، والآخر من جهة أخرى منها، وأن يكونا قد حسما موضوع النزاع وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معا.

2 - النيابة العامة - وهي تمارس سلطة التحقيق - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا تعتبر جهة قضاء، ولا هيئة ذات اختصاص قضائي في تطبيق حكم المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا آنف الذكر، ذلك أن المشرع يعني في هذا النص أن يكون الحكمان المدعى وقوع التناقض بينهما، صادرين من جهتين من جهات الحكم، تستمد كلتاهما ولاية القضاء من قانون محدد لاختصاصها بين الإجراءات وضمانات التقاضي أمامها، ويصدر الحكم على أساس قاعدة قانونية حاسما للخصومة، بحيث يعتبر عنوانا للحقيقة فيما قضى به متى حاز قوة الأمر المقضي، وليس هذا شأن النيابة العامة عند مباشرتها سلطة التحقيق، ذلك أن ما تصدره من أوامر في هذا الخصوص - وإن كان يعد عملا قضائيًا - إلا أنه لا يجعل منها جهة من جهات الحكم التي تستقل وحدها بالفصل في الدعوى الجنائية عند رفعها إليها.

--------------

الوقائع

حيث إن الوقائع - على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق، وبالقدر اللازم للفصل في هذه الدعوى - تتحصل في أن المدعي كان قد أقام – بطريق الادعاء المباشر - دعوى ضد من تدعى ......، الجنحة رقم 4345 لسنة 2003 قصر النيل، متهما إياها بإتلاف منقولات مملوكة له، وقد صدر الحكم غيابيا بإدانتها مع إلزامها بالتعويض المدني المؤقت، إلا أن أخرى تدعى ....... انتحلت صفة المتهمة، وعارضت في الحكم الغيابي، وأثناء نظر المعارضة طعن المدعي بالتزوير على تقرير المعارضة، وإذ تولت النيابة تحقيق هذا الطعن، فقد انتهت إلى إصدار أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم الصحة، وإذ كان هذا الأمر يخالف ما انتهت إليه الأحكام القضائية الصادرة في القضايا: أرقام 55 و56 لسنة 2006 أسرة مصر القديمة، و18254 لسنة 124 قضائية محكمة استئناف القاهرة، و2419 لسنة 2004 محكمة الجيزة الابتدائية، و2388 لسنة 2003 مستعجل القاهرة، فقد أقام الدعوى الماثلة للفصل في التناقض القائم بين الأمر الصادر من النيابة العامة بألا وجه للدعوى الجنائية من جهة، وبين الأحكام الصادرة في الدعاوى المشار إليها آنفا من جانب آخر.
بتاريخ الثالث من يوليو سنة 2007، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة، طالبا الحكم بوقف تنفيذ قرار النيابة العامة، بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية في القضية رقم 17673 لسنة 2007 جنح قسم قصر النيل، وفي الموضوع بالفصل في التناقض بين هذا الأمر من جهة، وبين الأحكام الصادرة، في الدعاوى أرقام 55 و56 لسنة 2006 محكمة الأسرة بمصر القديمة، و18254 لسنة 124 قضائية محكمة استئناف القاهرة، و2419 لسنة 2004 محكمة الجيزة الابتدائية، و2388 لسنة 2003 مستعجل القاهرة من جهة أخرى.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.
وبتاريخ 15/6/2008، أمر السيد المستشار/ رئيس المحكمة الدستورية العليا، برفض طلب وقف التنفيذ.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها.
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.

--------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
وحيث إن مناط قبول طلب الفصل في التنازع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين قضائيين نهائيين متناقضين، طبقا للبند "ثالثا" من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا، الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، هو أن يكون أحد الحكمين صادرا من أي جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائي، والآخر من جهة أخرى منها، وأن يكونا قد حسما موضوع النزاع وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معا.

وحيث إن النيابة العامة - وهي تمارس سلطة التحقيق - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا تعتبر جهة قضاء، ولا هيئة ذات اختصاص قضائي في تطبيق حكم المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا آنف الذكر، ذلك أن المشرع يعني في هذا النص أن يكون الحكمان المدعى وقوع التناقض بينهما، صادرين من جهتين من جهات الحكم، تستمد كلتاهما ولاية القضاء من قانون محدد لاختصاصها بين الإجراءات وضمانات التقاضي أمامها، ويصدر الحكم على أساس قاعدة قانونية حاسما للخصومة، بحيث يعتبر عنوانا للحقيقة فيما قضى به متى حاز قوة الأمر المقضي، وليس هذا شأن النيابة العامة عند مباشرتها سلطة التحقيق، ذلك أن ما تصدره من أوامر في هذا الخصوص - وإن كان يعد عملا قضائيًا - إلا أنه لا يجعل منها جهة من جهات الحكم التي تستقل وحدها بالفصل في الدعوى الجنائية عند رفعها إليها، لما كان ذلك فإن الأمر الصادر من النيابة العامة بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم الصحة في الجنحة رقم 17673 لسنة 2007 لا يعد حكما قضائيا، بما يستنهض ولاية المحكمة الدستورية العليا للفصل في التناقض المدعى بينه وبين الأحكام القضائية الأخرى المشار إليها آنفًا، الأمر الذي يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى.

فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.

الثلاثاء، 1 مارس 2022

القضية 198 لسنة 27 ق جلسة 27 / 8 / 2006 دستورية عليا مكتب فني 11 ج 2 دستورية ق 431 ص 2734

جلسة 27 أغسطس سنة 2006

برئاسة السيد المستشار/ ماهر البحيري - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد علي سيف الدين ومحمد عبد القادر عبد الله وأنور رشاد العاصي وإلهام نجيب نوار وسعيد مرعي عمرو والدكتور عادل عمر شريف، وحضور السيد المستشار/ نجيب جمال الدين علما - رئيس هيئة المفوضين، وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن - أمين السر.

-------------------

قاعدة رقم (431)
القضية رقم 198 لسنة 27 قضائية "دستورية"

(1) دعوى دستورية "تعديل طلبات - تحديد نطاق الدعوى في ضوئه".
من المقرر أن للخصوم - وإلى ما قبل قفل باب المرافعة في الدعوى - أن يعدلوا طلباتهم، فلا يبقى ماثلاً منها إلا ما يكون محدداً لصورتها النهائية.
(2) دعوى دستورية "رقابة سابقة - حجية الحكم الصادر في الدعوى الدستورية".
مقتضى نصي المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة، وبالنسبة للدولة بسلطاتها المختلفة باعتباره قولاً فصلاً لا يقبل تأويلاً ولا تعقيباً من أي جهة كانت، وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه وإعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته.

------------------
1 - حيث إن المدعية بعد أن تقدمت في الدعوى الراهنة بطلب الحكم بعدم دستورية المادتين (8، 13) من القانون رقم 174 لسنة 2005 المشار إليه، نزلت - وقبل قفل باب المرافعة - عن طلب الحكم بعدم دستورية المادة (8)، وقصرت طلباتها على الحكم بعدم دستورية المادة (13). وإذ كان من المقرر أن للخصوم - وإلى ما قبل قفل باب المرافعة في الدعوى - أن يعدلوا طلباتهم، فلا يبقى ماثلاً منها إلا ما يكون محدداً لصورتها النهائية. متى كان ذلك، فإن طلب المدعية الحكم بعدم دستورية المادة (13) من القانون رقم 174 لسنة 2005 بتنظيم الانتخابات الرئاسية، يكون وحده موضوعاً للخصومة الماثلة، وبه يتحدد نطاقها.
2 - حيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق أن تعرضت لمدى دستورية النص المذكور - مع غيره من نصوص القانون المشار إليه - بقرارها الصادر بتاريخ 26/ 6/ 2005 ثم بحكمها الصادر في القضية رقم 188 لسنة 27 قضائية "دستورية" بجلسة 15 يناير سنة 2006 والذي قضت فيه برفض الدعوى بالنسبة للنص المطعون عليه، أي اتفاقه مع أحكام الدستور، وبذلك فإن هذه المحكمة تكون قد حسمت المسألة المثارة في الدعوى الماثلة، وإذ نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بتاريخ 18/ 1/ 2006 العدد 2 مكرر، وكان مقتضى نصي المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة، وبالنسبة للدولة بسلطاتها المختلفة باعتباره قولاً فصلاً لا يقبل تأويلاً ولا تعقيباً من أي جهة كانت، وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه وإعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته، ومن ثم فإن الدعوى الراهنة تكون غير مقبولة.


الإجراءات

بتاريخ التاسع والعشرين من أكتوبر سنة 2005، أودعت المدعية صحيفة هذه الدعوى، قلم كتاب المحكمة، طالبة الحكم بعدم دستورية نصي المادتين (8، 13) من القانون رقم 174 لسنة 2005 بتنظيم الانتخابات الرئاسية.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم أصلياً: بعدم قبول الدعوى، واحتياطياً برفضها.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقدمت المدعية مذكرة قصرت فيها طلباتها على طلب الحكم بعدم دستورية نص المادة (13) من القانون المشار إليه، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع - حسبما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل في أن المدعية كانت قد أقامت الدعوى رقم 38497 لسنة 59 قضائية، أمام محكمة القضاء الإداري، بطلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار لجنة الانتخابات الرئاسية باستبعادها من الترشيح لرئاسة الجمهورية، وقبول طلبات مرشحي الأحزاب، استناداً إلى أنها لم ترفق بطلب ترشيحها المقدم إلى رئيس لجنة الانتخابات الرئاسية، النماذج الخاصة بتأييد طالب الترشيح، أو ترشيح الحزب المنصوص عليها في البند (1) من المادة (13) من القانون رقم 174 لسنة 2005 بتنظيم الانتخابات الرئاسية، وأثناء نظر تلك الدعوى، دفعت المدعية بعدم دستورية المادتين 8، 13 من القانون المشار إليه. وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية هذا الدفع، وصرحت لها برفع دعواها الدستورية، فقد أقامت المدعية دعواها الماثلة.
وحيث إن المدعية بعد أن تقدمت في الدعوى الراهنة بطلب الحكم بعدم دستورية المادتين (8، 13) من القانون رقم 174 لسنة 2005 المشار إليه، نزلت - وقبل قفل باب المرافعة - عن طلب الحكم بعدم دستورية المادة (8)، وقصرت طلباتها على الحكم بعدم دستورية المادة (13). وإذ كان من المقرر أن للخصوم - وإلى ما قبل قفل باب المرافعة في الدعوى - أن يعدلوا طلباتهم، فلا يبقى ماثلاً منها إلا ما يكون محدداً لصورتها النهائية. متى كان ذلك، فإن طلب المدعية الحكم بعدم دستورية المادة (13) من القانون رقم 174 لسنة 2005 بتنظيم الانتخابات الرئاسية، يكون وحده موضوعاً للخصومة الماثلة، وبه يتحدد نطاقها.
وحيث إن المادة (13) المشار إليها تنص على أن "يُقدم طلب الترشيح إلى رئيس لجنة الانتخابات الرئاسية، وذلك على النموذج الذي تعده اللجنة، خلال المادة التي تحددها، على ألا تقل عن سبعة أيام من تاريخ فتح باب الترشيح.
ويجب أن يرفق بالطلب المستندات التي تحددها اللجنة، وعلى الأخص:
(1) النماذج الخاصة بتأييد طالب الترشيح، أو ترشيح الحزب له.".
وحيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق أن تعرضت لمدى دستورية النص المذكور - مع غيره من نصوص القانون المشار إليه - بقرارها الصادر بتاريخ 26/ 6/ 2005 ثم بحكمها الصادر في القضية رقم 188 لسنة 27 قضائية "دستورية" بجلسة 15 يناير سنة 2006 والذي قضت فيه برفض الدعوى بالنسبة للنص المطعون عليه، أي اتفاقه مع أحكام الدستور، وبذلك فإن هذه المحكمة تكون قد حسمت المسألة المثارة في الدعوى الماثلة، وإذ نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بتاريخ 18/ 1/ 2006 العدد 2 مكرر، وكان مقتضى نصي المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة، وبالنسبة للدولة بسلطاتها المختلفة باعتباره قولاً فصلاً لا يقبل تأويلاً ولا تعقيباً من أي جهة كانت، وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه وإعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته، ومن ثم فإن الدعوى الراهنة تكون غير مقبولة.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعية المصروفات، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

القضية 69 لسنة 26 ق جلسة 3 / 9 / 2006 دستورية عليا مكتب فني 12 ج 1 دستورية ق 5 ص 56

جلسة 3 من سبتمبر سنة 2006 
برئاسة السيد المستشار/ ماهر عبد الواحد رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: ماهر البحيري ومحمد علي سيف الدين ومحمد عبد القادر عبد الله وأنور رشاد العاصي وإلهام نجيب نوار ومحمد خيري طه نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار/ نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن أمين السر
----------------
(5)
القضية 69 لسنة 26 ق "دستورية"
(1) المحكمة الدستورية العليا – اختصاص.
البت في اختصاص المحكمة الدستورية العليا ولائيا بنظر دعوى بذاتها سابق بالضرورة على الخوض في شرائط قبولها أو الفصل في موضوعها وتواجهه المحكمة من تلقاء نفسها.

(2) الهيئة القومية للإنتاج الحربي – الشركات التابعة لها – الطبيعة القانونية لكل منهما.
الفواصل القانونية بين الهيئة القومية للإنتاج الحربي والشركات التابعة لها تقوم على اختلاف الوضع القانوني للهيئة بوصفها من أشخاص القانون العام، بينما تعتبر الشركات التابعة لها شركات مساهمة من أشخاص القانون الخاص.

(3) المحكمة الدستورية العليا – ولايتها.
عهد الدستور – بنص المادة (175) – إلى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها بتولي الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح على الوجه المبين في القانون؛ وكان المشرع – وبناء على هذا التفويض – قد أصدر قانون المحكمة الدستورية العليا، مبينا اختصاصاتها، محددا ما يدخل في ولايتها حصرا، مستبعدا من مهامها ما لا يندرج تحتها.

(4) لائحة – تكييفها – مجال سريانها.
كل لائحة يتحدد تكييفها القانوني بمجال سريانها.
----------------
1 - البت في اختصاص المحكمة الدستورية العليا ولائيا بنظر دعوى بذاتها سابق بالضرورة على الخوض في شرائط قبولها أو الفصل في موضوعها وتواجهه المحكمة من تلقاء نفسها.

2 - أن الفواصل القانونية بين الهيئة القومية للإنتاج الحربي والشركات التابعة لها تقوم على اختلاف الوضع القانوني للهيئة بوصفها من أشخاص القانون العام, بينما تعتبر الشركة المدعى عليها الرابعة شركة مساهمة من أشخاص القانون الخاص ومن ثم تتحدد الرابطة القانونية بينها وبين عمالها في هذا الإطار.

3 - عهد الدستور - بنص المادة (175) - إلى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها بتولي الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح على الوجه المبين في القانون, وكان المشرع - وبناء على هذا التفويض - قد أصدر قانون المحكمة الدستورية العليا, مبينا اختصاصاتها, محددا ما يدخل في ولايتها حصرا, مستبعدا من مهامها ما لا يندرج تحتها, مؤكدا أن اختصاصها في مجال الرقابة القضائية على الدستورية منحصر في النصوص التشريعية أيا كان موضوعها أو نطاق تطبيقها أو الجهة التي أقرتها أو أصدرتها, متى كان ذلك, فإن محل هذه الرقابة, إنما يتمثل في القانون بمعناه الموضوعي الأعم, محددا على ضوء النصوص التشريعية التي تتولد عنها مراكز قانونية عامة مجردة, سواء وردت هذه النصوص بالتشريعات الأصلية أو الفرعية, وتنقبض - بالتالي - عما سواها.

4 - من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن كل لائحة يتحدد تكييفها القانوني بمجال سريانها, فكلما كانت هذه اللائحة متصلة مباشرة بمنطقة القانون الخاص انحسرت الصفة الإدارية عنها, ولو كانت الجهة التي أصدرتها شخصا من أشخاص القانون العام, ولا تعتبر - بالتالي - تشريعا بالمعنى الموضوعي - في نطاق تطبيقها على الشركات التابعة للهيئة - مما تمتد إليه الرقابة التي تباشرها هذه المحكمة في شأن الشرعية الدستورية.
--------------
الوقائع
حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل في أن المدعي كان قد أقام الدعوى رقم 31 لسنة 2004 مدني كلي بنها (عمال) ضد المدعى عليه الرابع في الدعوى الراهنة - بطلب إلزامه بأن يؤدي إليه مبلغ 2400 جنيه قيمة البدل النقدي لما تبقى له من رصيد إجازاته البالغ ستون يوماً، وأثناء نظر الدعوى دفع بعدم دستورية المادة (92) من لائحة العاملين بالهيئة القومية للإنتاج الحربي وشركاتها، وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع، وصرحت للمدعي برفع الدعوى الدستورية، فقد أقام الدعوى الماثلة.
بتاريخ السابع والعشرين من شهر مارس سنة 2004، أودع المدعي قلم كتاب المحكمة صحيفة هذه الدعوى، بطلب الحكم بعدم دستورية نص المادة (92) من لائحة العاملين بالهيئة القومية للإنتاج الحربي وشركاتها التابعة لوزارة الإنتاج الحربي.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها أصليا: الحكم بعدم اختصاص المحكمة، واحتياطيا: برفضها.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها.
ونظرت الدعوى علي النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
---------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
وحيث إن البت في اختصاص المحكمة الدستورية العليا ولائياً بنظر دعوى بذاتها سابق بالضرورة على الخوض في شرائط قبولها أو الفصل في موضوعها وتواجهه المحكمة من تلقاء نفسها.
وحيث إن مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي وإعمالاً لنص المادة (9) من القانون رقم 6 لسنة 1984 الصادر بإنشائها، كان قد أقر لائحة تنظيم أوضاع شئون العاملين بالهيئة والشركات التابعة لها، وصدرت بقرار وزير الدولة للإنتاج الحربي رقم 124 لسنة 1995، ونصت في المادة رقم (1) منها على أن "تسري أحكام هذه اللائحة على جميع العاملين بالهيئة القومية للإنتاج الحربي وشركاتها وغيرها من الأجهزة التابعة لها القائمة أو التي تنشأ مستقبلاً. وتعتبر هذه اللائحة مكملة ومنفذة لأحكام القانون رقم 6 لسنة 1984 الخاص بإنشاء الهيئة القومية للإنتاج الحربي، ويطبق فيما لم يرد به نص في هذه اللائحة أحكام القوانين واللوائح الخاصة بالعاملين بهيئات وشركات القطاع العام رقم 97 لسنة 1983 ....".

وحيث إن المادة الثالثة من القانون رقم 6 لسنة 1984 بإنشاء الهيئة القومية للإنتاج الحربي تنص على أن "تمارس الهيئة نشاطها مباشرة أو بواسطة ما يتبعها من الشركات التي يتكون منها قطاع الإنتاج الحربي وقت العمل بهذا القانون".

ومن بين هذه الشركات شركة بنها للصناعات الإلكترونية، وتنص المادة (19) من ذات القانون على أن "تسري على الهيئة وشركاتها الأحكام المنصوص عليها في قانون هيئات القطاع العام وشركاته رقم 97 لسنة 1983، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون ...". وكان هذا القانون الأخير قد نص في مادته الثانية على أن "تسري على شركات القطاع العام فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون الأحكام التي تسري على الشركات المساهمة التي تنشأ وفقاً لقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم وذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981". وإذ خلا القانون رقم 6 لسنة 1984 من بيان الوضع القانوني للشركات التابعة للهيئة، فإنه بمقتضى الإحالة إلى أحكام القانون رقم 97 لسنة 1983 فيما لم يرد به نص خاص تعتبر هذه الشركات من أشخاص القانون الخاص التي تسري في شأنها بالتبعية أحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 بوصفها شركات مساهمة.

وحيث إن ما تقدم مؤداه: أن الفواصل القانونية بين الهيئة القومية للإنتاج الحربي والشركات التابعة لها تقوم على اختلاف الوضع القانوني للهيئة بوصفها من أشخاص القانون العام، بينما تعتبر الشركة المدعى عليها الرابعة شركة مساهمة من أشخاص القانون الخاص ومن ثم تتحدد الرابطة القانونية بينها وبين عمالها في هذا الإطار.

وحيث إن الدستور قد عهد – بنص المادة (175) – إلى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها بتولي الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح على الوجه المبين في القانون؛ وكان المشرع – وبناء على هذا التفويض – قد أصدر قانون المحكمة الدستورية العليا، مبيناً اختصاصاتها، محدداً ما يدخل في ولايتها حصراً، مستبعداً من مهامها ما لا يندرج تحتها، مؤكداً أن اختصاصها في مجال الرقابة القضائية على الدستورية منحصر في النصوص التشريعية أياً كان موضوعها أو نطاق تطبيقها أو الجهة التي أقرتها أو أصدرتها؛ متى كان ذلك، فإن محل هذه الرقابة، إنما يتمثل في القانون بمعناه الموضوعي الأعم، محدداً على ضوء النصوص التشريعية التي تتولد عنها مراكز قانونية عامة مجردة، سواء وردت هذه النصوص بالتشريعات الأصلية أو الفرعية، وتنقبض – بالتالي – عما سواها.

وحيث إن النزاع الراهن يتعلق بإحدى الشركات التابعة للهيئة القومية للإنتاج الحربي، وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن كل لائحة يتحدد تكييفها القانوني بمجال سريانها، فكلما كانت هذه اللائحة متصلة مباشرة بمنطقة القانون الخاص انحسرت الصفة الإدارية عنها، ولو كانت الجهة التي أصدرتها شخصاً من أشخاص القانون العام، ولا تعتبر – بالتالي – تشريعاً بالمعنى الموضوعي – في نطاق تطبيقها على الشركات التابعة للهيئة – مما تمتد إليه الرقابة التي تباشرها هذه المحكمة في شأن الشرعية الدستورية. متى كان ذلك؛ وكان النزاع الموضوعي يدور حول مدى أحقية المدعي للمقابل النقدي لرصيد إجازاته بعد انتهاء خدمته لدى الشركة المدعى عليها الرابعة، فإن المادة (92) من اللائحة - المطعون عليها – والتي تضع سقفاً لهذا المقابل لا يجوز للعاملين تخطيه - وفي مجال سريان أحكامها في شأن الشركات التابعة للهيئة القومية للإنتاج الحربي - لا تعتبر تشريعاً بالمعنى الموضوعي، ولا تمتد إليها بالتالي الرقابة القضائية التي تباشرها هذه المحكمة في شأن الشرعية الدستورية، متعيناً - والحال كذلك - القضاء بعدم اختصاص هذه المحكمة بنظر الدعوى.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعي المصاريف ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.


·

القضية 67 لسنة 26 ق جلسة 3 / 9 / 2006 دستورية عليا مكتب فني 12 ج 1 دستورية ق 4 ص 52

جلسة 3 من سبتمبر سنة 2006
برئاسة السيد المستشار/ ماهر عبد الواحد رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: ماهر البحيري وعدلي محمود منصور وعلي عوض محمد صالح وأنور رشاد العاصي والدكتور/ حنفي علي جبالي وإلهام نجيب نوار نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار/ نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن أمين السر
---------------
(4)
القضية 67 لسنة 26 ق "دستورية"
دعوى دستورية – حكم – حجيته.
مقتضى أحكام المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة.
-----------------
مقتضى أحكام المادتين (48, 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 أن يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة, باعتباره قولا فصلا في المسألة المقضي فيها, وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته.
----------------
الوقائع
حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل في أن المدعى عليهما الرابع والخامسة كانا قد أقاما الدعوى رقم 693 لسنة 2004 مساكن، أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية؛ طالبين الحكم فيها بثبوت العلاقة الإيجارية عن العين موضوع عقد الإيجار المؤرخ 1/10/1957، مع ما يترتب على ذلك من آثار تتمثل في الامتداد القانوني لهذا العقد لصالحهما بنفس شروطه، وإلزام المدعي - في الدعوى الماثلة بتحرير عقد إيجار لهما بذات شروط وأوضاع عقد الإيجار المشار إليه الذي استأجر بموجبه مورثهما المرحوم/ ....... العين موضوع النزاع لاستعمالها سكناً خاصاً له ولأسرته، وذلك على سند من أنهما أقاما مع مورثهما فيها إقامة هادئة ومستقرة ومستمرة إلى أن وافته المنية. وبجلسة 16/3/2004 دفع المدعي بعدم دستورية نص المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه، وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية هذا الدفع؛ صرحت له برفع الدعوى الدستورية؛ فأقام الدعوى الماثلة.
بتاريخ الرابع والعشرين من مارس سنة 2004، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالبا الحكم بعدم دستورية نص المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما نصت عليه من امتداد عقد الإيجار بذات الأجرة المتعاقد عليها وقت انعقاد العقد.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها.
ونُظرت الدعوى علي الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
--------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
وحيث إن هذه المحكمة سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة في الدعوى الراهنة بحكمها الصادر بجلسة 3/11/2002 في القضية رقم 70 لسنة 18 قضائية "دستورية" القاضي بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه؛ فيما لم يتضمنه من النص على انتهاء عقد الإيجار الذي يلتزم المؤجر بتحريره لمن لهم الحق في شغل العين، بانتهاء إقامة آخرهم بها، سواء بالوفاة أو الترك، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، بما مؤداه: امتداد عقد الإيجار الأصلي إليهم بكافة شروطه وأحكامه. وإذ نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بعددها رقم (46) بتاريخ 14/11/2002 . وكان مقتضى أحكام المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 أن يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولاً فصلاً في المسألة المقضي فيها، وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته، ومن ثم فإن الدعوى الماثلة تكون غير مقبولة.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعي المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

منشور فني رقم 3 بتاريخ 16 / 2 / 2022 بشأن شهر مشروعات المحررات بدل الفاقد

وزارة العدل
مصلحة الشهر العقاري والتوثيق
الإدارة العامة للبحوث القانونية
-----------------------
منشور فني رقم 3 بتاريخ 16/ 2 / 2022
إلى مكاتب الشهر العقاري ومأمورياتها ومكاتب التوثيق وفروعها
والإدارات العامة بالمصلحة
---------------------
إلحاقا للمنشور الفني رقم 15 بتاريخ 2/5/1996 المنتهي إلى انه : " يحظر تماما على مكاتب الشهر العقاري شهر مشروعات المحررات بدل الفاقد دون إعادة التصديق على توقيعات ذوي الشأن فيها ".

ولما كانت المادة 28 من قانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري تنص على انه : " يقدم صاحب الشأن بعد التأشير على الطلب بقبول إجراء الشهر المشروع المحرر المراد شهره للمأمورية المختصة ومعه الصورة المؤشر عليها من هذا الطلب ويعد بالمأمورية دفتر تدون فيه مشروعات المحررات على حسب تواريخ وساعات تقديمها.
وتؤشر المأمورية على مشروع المحرر بصلاحيته للشهر بعد التثبت من مطابقة البيانات الواردة فيه لبيانات الطلب الخاص به. ......".

وحيث نصت المادة 29 من ذات القانون على أن :" تقدم لمكتب الشهر المختص المحررات التي تم التأشير على مشروعاتها بصلاحيتها للشهر بعد توثيقها أو بعد التصديق على توقيعات ذوي الشأن فيها أن كانت عرفية. ".

ومقتضى ذلك أنه متى تم التأشير على مشروع المحرر بصلاحيته للشهر كان لصاحب الشأن أن يتقدم به لمكتب الشهر المختص بعد توثيقه أو التصديق على توقيعات ذوي الشأن حسب الأحوال .

وحيث إن عملية الشهر تحاط بإجراءات محددة وضمانات متعددة بغية ضبطها ، وإن مرجع اشتراط توقيع ذوي الشأن على مشروع المحرر المراد شهره توقيعا مصدقا عليها هو التحقق من تمام وقوع التصرف محل المحرر بشروطه وبنوده الواردة فيه من ذوي الشأن وباعتباره سيصبح بعد الشهر حجة عليهما فيما تضمنه من أحكام .

لذلك فإن فقدان مشروع المحرر المؤشر عليه من المأمورية المختصة بالصلاحية للشهر والمصدق على توقيعات ذوي الشأن فيه لا يمثل الاستحالة التي تبرر النظر في إمكانية التحلل من هذا الإجراء الضروري والاشتراط الجوهري وهو إعادة توقيع ذوي الشأن على مشروع المحرر بدل الفاقد .

بناء عليه

أولا : تؤكد المصلحة على ضرورة الالتزام بالتعليمات المذاعة بالمنشور الفني 15 لسنة 1996 سالفة البيان بكل دقة .

ثانياً : على الإدارات العامة للتفتيش الفني الثلاث والسادة أمناء المكاتب والأمناء المساعدين والسادة رؤساء مأموريات الشهر العقاري ومكاتب وفروع التوثيق مراعاة تنفيذ ذلك بكل دقة .

لذا يقتضي العلم بما تقدم ومراعاة تنفيذه .




منشور فني رقم 4 بتاريخ 17 / 2 / 2022 بإلغاء العمل بالمنشور الفني 2 لسنة 2015 بشأن استمارات نزع الملكية للمنفعة العامة

وزارة العدل
مصلحة الشهر العقاري والتوثيق
الإدارة العامة للبحوث القانونية
-----------------------
منشور فني رقم 4 بتاريخ 17/ 2 / 2022
إلى مكاتب الشهر العقاري ومأمورياتها ومكاتب التوثيق وفروعها
والإدارات العامة بالمصلحة
---------------------
إلحاقا بالمنشور الفني رقم 30 بتاريخ 23 / 11 / 2020 والمتضمن انه : " أولا : يستبدل بنص المادة 332 من تعليمات الشهر العقاري طبعة 2001 النص التالي : إذا لم تودع النماذج أو القرار الوزاري طبقا للإجراءات المنصوص عليها في المادة السابقة خلال ثلاث سنوات من تاريخ نشر قرار المنفعة العامة في الجريدة الرسمية، عُد القرار كأن لم يكن بالنسبة للعقارات التي لم تودع النماذج أو القرار الخاص بها.
ثانيا : يلغى ما يخالف ذلك من تعليمات سابقة .
وحيث إن المنشور الفني رقم 2 لسنة 2015 كان ينص على انه : " انتهت اللجنة المشكلة بقرار السيد المستشار مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري والتوثيق رقم 74 / 2015 والخاص ببحث معوقات العمل من بحثها لموضوع قيد وشهر استمارات نزع الملكية للمنفعة العامة والتي مضى عليها أكثر من عامين إلى السير في إجراءات شهر أو قيد استمارات البيع التي تم التوقيع عليها من أصحاب الشأن وصرفت مقابل التعويض عنها بغض النظر عن تاريخ صدور القرار الخاص بنزع الملكية أو نشره وذلك تحقيقا للصالح العام وقد تم إخطار هيئة المساحة بذلك .

وبذلك يضحى جليا أن المنشور الفني رقم 30 لسنة 2020 قد ألغى كل ما يخالفه من تعليمات ومن بينها المنشور الفني رقم 2 لسنة 2015 .

بناء عليه
أولاً : تؤكد المصلحة على ضرورة الالتزام بما تقرر بأحكام المنشور الفني رقم 30 لسنة 2020 وعدم جواز إيداع نماذج نقل الملكية للمنفعة العامة التي تم التوقيع عليها من أصحاب العقارات والحقوق بعد مضي اكثر من ثلاث سنوات على نشر قرار المنفعة العامة بالجريدة الرسمية .
ثانياً : يلغى العمل بالمنشور الفني رقم 2 لسنة 2015 وكل ما يخالف ذلك من تعليمات .
ثالثاً : على الإدارات العامة للتفتيش الفني الثلاث والسادة أمناء المكاتب والأمناء المساعدين والسادة رؤساء مأموريات الشهر العقاري ومكاتب وفروع التوثيق مراعاة تنفيذ ذلك بكل دقة .

لذا يقتضي العلم بما تقدم ومراعاة تنفيذه .



الأحد، 27 فبراير 2022

الطعن 35 لسنة 11 ق جلسة 8 / 1 / 1942 مج عمر المدنية ج 3 ق 134 ص 402

جلسة 8 يناير سنة 1942

برياسة حضرة عبد الفتاح السيد بك وبحضور حضرات: علي حيدر حجازي بك ومحمد زكي علي بك ومحمد كامل مرسي بك ومنصور إسماعيل بك المستشارين.

----------------

(134)
القضية رقم 35 سنة 11 القضائية

إثبات. 
اتفاق يرمى إلى غرض معين. تحقق الغرض. تنازع المتعاقدين على الاتفاق ذاته من حيث وجوده. العبرة في تقدير قيمة النزاع من جهة الإثبات بقيمة الغرض الذي تحقق. ورقة يانصيب (المواساة). الجائزة هي موضوع التعاقد وهي المناط في الإثبات. ثمن الورقة ذاتها. لا عبرة به. صاحب الحق في المطالبة بالجائزة. من بيده الورقة الرابحة.
)المادة 215 مدني(

----------------
إذا كان المتعاقدون قد رموا باتفاقهم إلى غرض معين، وتحقق لهم هذا الغرض بالفعل، ثم تنازعوا بعد ذلك على الاتفاق ذاته من حيث وجوده، فإن العبرة في تقدير قيمة النزاع في صدد تطبيق قواعد الإثبات تكون بقيمة ذلك الغرض ولو كانت قيمة ما ساهم فيه المتعاقدون جميعهم مما يجوز الإثبات فيه بالبينة. ولما كان الغرض من أوراق النصيب التي تصدرها الجمعيات الخيرية طبقاً للقانون رقم 10 لسنة 1905 هو استفادة هذه الجمعيات بجزء من المبالغ التي تجمع لتنفقها في الوجوه النافعة، ثم فوز بعض مشتري تلك الأوراق بالجوائز المسماة فيها، كان كل من يشتري ورقة مساهماً في الأعمال الخيرية وفي الجوائز التي تربحها الأوراق المسحوبة بنسبة ما دفعه من ثمن؛ وبهذا تعتبر الجائزة مساهمة من صاحب الورقة ببعض ما دفعه ومن المشترين ببعض ما دفعوه وهم جميعاً راضون من بادئ الأمر بأن يجعلوا هذه المساهمة عرضة للتضحية مقابل الأمل في الربح. وهذا يترتب عليه أن الورقة الرابحة بمجرّد إعلان نتيجة السحب تنقلب صكاً بالجائزة التي ربحتها، ويكون من حق حاملها أن يطالب بالجائزة نقوداً كانت أو عيناً معينة. وإذن فالجائزة في الواقع هي موضوع التعاقد والغرض الملحوظ فيه عند مشتري الورقة وعند الهيئة التي أصدرت ورق النصيب على السواء. أما الورقة الرابحة فهي سند الجائزة ومظهرها الوحيد فلا تكون الجائزة مستحقة إلا بها. والقيمة المدفوعة ثمناً لها لا يكون لها عندئذ وجود إذ هي قد صارت مستهلكة في الجوائز وفي الأغراض التي من أجلها أصدرت أوراق النصيب. ولما كانت أوراق النصيب غير اسمية فإن الورقة الرابحة تكون سنداً لحامله بالجائزة، وإذ كانت العبرة في ملكية السندات التي من هذا النوع هي بالحيازة فإن صاحب الحق في المطالبة بالجائزة هو من تكون بيده الورقة الرابحة. فإذا ما ادّعى غيره استحقاق الجائزة كلها أو بعضها فإنه، في غير حالتي السرقة والضياع، يتعين اعتبار القيمة المطلوبة لا بالنسبة للمحكمة المختصة فقط بل بالنسبة لقواعد الإثبات أيضاً بحيث إذا كانت قيمة المدّعى به تزيد على ألف قرش كان الإثبات بالكتابة عملاً بالمادة 215 من القانون المدني.


الوقائع

تتحصل وقائع الدعوى - على ما يؤخذ من الحكم المطعون فيه والحكم الابتدائي وسائر الأوراق والمستندات المقدّمة لهذه المحكمة والتي كانت من قبل تحت نظر محكمة الاستئناف - في أن المطعون ضدّه أقام ضدّ الطاعنين وآخرين الدعوى رقم 484 سنة 1938 كلي الإسكندرية قال في صحيفتها إن جمعية المواساة الإسلامية بالإسكندرية أعلنت عن عملية نصيب لحسابها، وطرحت في هذه العملية عمارة مقرّها بمحطة الرمل بالإسكندرية لتكون من نصيب صاحب النمرة الأولى، وحدّدت للسحب يوم 11 من مايو سنة 1938 ثم أرجأته إلى يوم 20 من يوليه سنة 1938. وقال كذلك إنه اشترى مع الطاعن الأوّل (حلمي عبد الشافي) ورقة من أوراق هذا النصيب تحمل الرقم 17414 لتكون مناصفة بينهما وكان شراؤها في 5 من يوليه سنة 1938 من مكتب بريد الزقازيق بحضورهما معاً، وقد دفع كل منهما نصيبه في هذه الشركة، واتفقا على أن تبقى الورقة تحت يد الطاعن المذكور الذي تجمعه بالمطعون ضدّه صلة القرابة إذ هو ابن عم شقيق له ومقيم معه في دار واحدة. وقد أسفر إجراء السحب عن كسب ورقة النصيب المشتراة الجائزة الأولى وهي العمارة. وبمجرّد ظهور هذه النتيجة جحد الطاعن الأوّل حق شريكه المطعون ضدّه، وأنكر نصيبه في هذا الربح. فبادر المطعون ضدّه بإنذار الجمعية للاحتفاظ بحقوقه، كما أبلغ الأمر إلى النيابة العامة بمنيا القمح لكي تقوم بسؤال الذين يتصلون بهذه العملية. ثم رفع دعواه ضدّ الطاعن الأوّل والشريكين اللذين ادّعى بأنهما مساهمان معه في شراء الورقة وهما الطاعن الثاني ومورّث باقي الطاعنين، وطلب في دعواه الحكم بصفة مستعجلة بتعيين حارس قضائي على العمارة التي ربحتها الورقة المشتراة لكي يتسلمها ويديرها حتى الفصل نهائياً في النزاع. كما طلب الحكم بأحقيته إلى النصف شيوعاً في العمارة وتسليمه إليه مع كف منازعة الطاعنين له في هذا النصف وإلزامهم بالمصاريف والأتعاب وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بغير كفالة. وبجلسة 10 من أكتوبر سنة 1938 أدخل المطعون ضدّه باقي الخصوم ليقضي في مواجهتهم بطلباته، وأعلنهم بذلك في 3 و6 من أكتوبر سنة 1938 ثم تنازل عن طلب الحراسة. وفي 17 من إبريل سنة 1939 طلب المطعون ضدّه إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات قيام الشركة في ورقة النصيب الرابحة، ودفع الطاعنون بعدم جواز ذلك. وفي 29 من مايو سنة 1939 حكمت المحكمة برفض الدعوى وإلزام المطعون ضدّه بالمصاريف وبمبلغ عشرة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة للطاعنين. فاستأنف المطعون ضدّه الحكم أمام محكمة استئناف مصر بالاستئناف رقم 804 سنة 56 قضائية، وطلب إلغاءه والحكم بإحالة الدعوى إلى التحقيق لكي يثبت بجميع الطرق بما فيها البينة شركته مع الطاعن الأوّل في ورقة النصيب الرابحة ثم الحكم على الطاعنين في مواجهة باقي المعلنين في الدعوى بأحقيته لنصف العمارة وتسليمه إليه شائعاً فيها مع كف منازعة الطاعنين في هذا النصف وإلزامهم بالمصاريف وأتعاب المحاماة عن الدرجتين. وبعد أن حضرت الدعوى أحيلت إلى المرافعة، ثم قضت فيها محكمة الاستئناف بتاريخ 29 من إبريل سنة 1941 بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع أوّلاً بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدفع المقدّم من الطاعنين وبجواز إثبات الدعوى بجميع الطرق القانونية. وفي 4 من يونيه سنة 1941 قرّر الطاعنون الطعن في هذا الحكم بطريق النقض إلخ.


المحكمة

وحيث إن أوجه الطعن تتحصل فيما يأتي: (أوّلاً) أخطأ الحكم المطعون فيه في تطبيق المادة 215 من القانون المدني باعتباره أن كسب العمارة لم يكن من الملحقات المقدّرة وقت التعاقد مع أن المرجع في الإثبات يجب أن يكون للنتيجة التي تترتب قضاء على مدلول الشهادة حسبما يرمى إليه الخصم الذي يطلب الإثبات بالبينة. على أنه بفرض أن العملية كانت من الملحقات غير المقدّرة فإن ذلك يقتضي قانوناً وجوب الإثبات بالكتابة. (ثانياً) أخطأ الحكم في تكييف عملية اليانصيب والمشاركة في ورقته، كما أخطأ فيما قرّره من أن العبرة في تقدير القيمة هي بالورقة دون الربح المنتظر وفي أن المشاركة إنما كانت على الورقة مع مخالفة ذلك للقانون ولنظام اليانصيب وللمستندات الدالة على أن الجمعية ومشتري الورق يعلمون أن المشاركة إنما كانت على الكسب.
وحيث إن ما تجب ملاحظته أوّلاً أنه إذا رمى المتعاقدون في اتفاق إلى غرض معين تحقق فيما بعد، ثم تنازعوا في الاتفاق ذاته من حيث وجوده، كانت العبرة في تقدير موضوع النزاع لتطبيق قواعد الإثبات بقيمة ذلك الغرض الذي تحقق ولو ادّعى الخصم أن قيمة ما ساهم به المتعاقدون جميعاً في سبيل ذلك هو من النصاب الجائز إثباته بالبينة.
وحيث إن المستفاد من أوراق الدعوى أن ما رمت إليه جمعية المواساة في إصدارها ورق النصيب الذي كانت منه الورقة التي ربحت العمارة هو على منوال ما ترمى إليه الجهات الخيرية بوجه عام من إصدارها أوراق النصيب طبقاً للقانون رقم 10 لسنة 1905 وهو ينحصر في غرضين: (أوّلهما) استفادة هذه الجهات من جزء من المبالغ المتجمعة لإنفاقها في أوجه نافعة. (وثانيهما) فوز بعض مشتري هذه الأوراق بالجوائز المدوّنة بها حثاً لهم على شراء هذه الأوراق وتشجيعاً لهم على اقتنائها بثمن بخس بأمل الفوز بإحدى الجوائز. ومؤدّى هذه العملية أن كل مشتر لورقة أو أكثر يساهم بجزء ضئيل بنسبة ما اشتراه في الأعمال الخيرية للجهات المرخص لها بإصدار ورق النصيب كما يساهم في الجوائز التي تربحها الأرقام المسحوبة. وبهذا الوضع تكون الجائزة عبارة عن مساهمة من صاحب الورقة نفسه ببعض ما دفعه ثمناً لشرائها وبعض ما دفعه غيره من الذين اقتنوا ورق النصيب وارتضوا من بادئ الأمر أن يجعلوا هذه المساهمة عرضة للتضحية مقابل ما لديهم من أمل الربح. وتكون النتيجة في ذلك أن الورقة الرابحة تستحيل بمجرّد إعلان نتيجة السحب إلى صك بالجائزة المخصصة لدرجة سحبها، ويكون من حق حامل الورقة مطالبة الجهة التي أصدرت ورق النصيب بتلك الجائزة نقوداً كانت أو عيناً معينة.
وحيث إنه بناء على ما تقدّم تكون الجائزة هي في الواقع موضوع التعاقد والغرض المقصود منه سواء بين مشتري الورقة والهيئة التي أصدرت ورق النصيب أو بينه وبين من يدعي مشاركته فيها. أما ورقة النصيب الرابحة فهي سند الجائزة ومظهرها الوحيد ولا تكون الجائزة مستحقة بدون وجودها. وأما قيمة الورقة المدفوعة فلا وجود لها في ذاتها إذ أصبحت مستهلكة في الجوائز وفي الأغراض التي من أجلها أصدرت أوراق النصيب.
ولما كانت أوراق النصيب غير اسمية فهي لا تعدو أن تكون سنداً لحامله بقيمة الجائزة المربوحة. وإذ كانت العبرة في ملكية هذا الضرب من السندات بحيازتها فإن صاحب الحق في المطالبة بالجائزة هو من تكون بيده تلك الورقة الرابحة. فإذا ما ادّعى أحد استحقاق الجائزة كلها أو بعضها بعد السحب، في غير حالتي السرقة والضياع، تعين مراعاة أحكام القانون تبعاً للقيمة المطلوبة لا بالنسبة للمحكمة المختصة فحسب بل بالنسبة لقواعد الإثبات أيضاً، بحيث إذا كانت قيمة المدّعى به متجاوزة ألف قرش كان الإثبات بالكتابة أمراً لا مناص منه عملاً بالمادة 215 من القانون المدني.
وحيث إنه لما توضح تكون محكمة الموضوع بقضائها بإحالة الدعوى إلى التحقيق بناء على تقدير قيمة الورقة الرابحة بثمن شرائها لا بقيمة الجائزة المكسوبة قد أخطأت في تكييف وقائع الدعوى وفي تطبيق القانون على التكييف الصحيح لها. ولذا يتعين نقض الحكم.

المذكرة الإيضاحية للقانون 93 لسنة 1973 بنظام اليانصيب

المذكرة الإيضاحية
لمشروع القانون رقم 93 لسنة 1973

صدر القانون رقم 10 لسنة 1905 بشأن أعمال اليانصيب ثم عدل بالقانون رقم 12 لسنة 1911 وكانت وزارة الداخلية هي الجهة الإدارية المنوط بها الإشراف على تنفيذ أحكام هذا القانون ثم صدر القانون رقم 483 لسنة 1954 بنقل هذا الاختصاص إلى وزارة الشئون الاجتماعية.
ونظرا لمضي مدة طويلة أربت على ستين عاما على إصدار قانون اليانصيب الأمر الذي جعل نصوصه لا تتفق مع تطور الحياة الحديثة. فضلا عن أن اليانصيب أصبح موردا هاما لتمويل الخزانة العامة وعلى الأخص تمويل مشروعات البر مما اقتضى إحكام الإشراف على جهة إصداره ومراقبة القائمين على بيع وتوزيع أوراقه.
لذلك رئي إعادة النظر في هذا النظام بما يكفل إحكام هذه الرقابة وتوجيه الحصيلة توجيها يضمن حسن الانتفاع بها وتحديد جهة الإشراف تحديدا يمنع من ازدواج الإشراف على أعمال اليانصيب.
وفي هذه الحدود أعد مشروع القانون المرافق فنصت المادة الأولى منه على التعريف باليانصيب وحددت المادة الثانية الجهة التي تصدر الترخيص به وهى وزارة الشئون الاجتماعية فيما عدا أعمال اليانصيب التي يمنح حق الترخيص بها لجهات معينة بمقتضى قوانين خاصة وعلى أن تمثل وزارة الشئون الاجتماعية في عمليات السحب في جميع الأحوال. ونصت المادة الثالثة على أن يكون من حق صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الخاصة والاتحادات - المنشأة بالقانون 32 لسنة 1964 بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة - إصدار أوراق اليانصيب وفقا للقواعد التي تضمنتها المادة الثانية وتضاف حصيلة هذا اليانصيب لموارد الصندوق. ولا يمنع ذلك من إجازة الترخيص بالإصدار إلى جهات أخرى طبقا للقواعد والأوضاع والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزيرة الشئون الاجتماعية.
ومنعت المادة الرابعة ممارسة عرض أو بيع أو توزيع أوراق اليانصيب بغير ترخيص من وزارة الشئون الاجتماعية وطبقا للشروط والأوضاع والإجراءات التي تنظم منح هذه التراخيص وذلك فيما عدا الحالات التي يصدر بها قرار من وزيرة الشئون الاجتماعية.
وحسما للجدل الذي ثار حول مدى إعفاء الجوائز التي تئول إلى الصندوق أو إلى احدى الجمعيات والمؤسسات الخاصة المشهرة نظمها قانونا من رسوم الدمغة المفروضة بالقانون 224 لسنة 1951 نتيجة لوجود الأرقام الرابحة ضمن الأوراق غير المباعة أو لعدم تقدم المستحقين للجوائز لتسلمها خلال ستين يوما من تاريخ إجراء السحب فقد نصت المادة الخامسة من المشروع على هذا الإعفاء.
وحددت المادة السادسة الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون والعقوبة المقررة لكل منها أما المادة السابعة فقد نصت على اختصاص مأموري الضبطية القضائية المنوط بهم تنفيذ أحكام هذا القانون في إغلاق كل محل أو فرع استخدم في ارتكاب احدى الجرائم المنصوص عليها في القانون ووضع الأختام والتحفظ عليها لحين صدور الحكم في الدعوى أو لحين صدور أمر من النيابة بفتحها.
وتتشرف وزارة الشئون الاجتماعية بعرض مشروع القانون على السيد رئيس الجمهورية مفرغا في الصياغة التي أقرها قسم التشريع بمجلس الدولة وفى ضوء قرارات اللجنة الوزارية للخدمات واللجنة الوزارية للشئون التشريعية.
رجاء التفضل في حالة الموافقة بإحالته إلى مجلس الشعب.

وزيرة الشئون الاجتماعية
الدكتورة عائشة راتب

قانون 93 لسنة 1973 بنظام اليانصيب

الجريدة الرسمية في 23 أغسطس سنة 1973 - العدد 34

قانون رقم 93 لسنة 1973
بنظام اليانصيب وبإلغاء القانون رقم 10 لسنة 1905
بشأن أعمال اليانصيب

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
مادة 1 - يقصد باليانصيب كل عمل يعرض على الجمهور تحت أية تسمية كانت لغرض خيرى أو تجارى أو لأى غرض آخر وتخصص له بعض الجوائز المالية أو العينية التي يكون الحصول عليها موكولا للحظ دون سواه.
مادة 2 - تختص وزارة الشئون الاجتماعية بالترخيص في أعمال اليانصيب أيا كان نوعه أو الغرض منه وفقا للشروط والأوضاع والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير الشئون الاجتماعية وذلك فيما عدا أعمال اليانصيب التي يمنح حق الترخيص فيها لجهات معينة بمقتضى قوانين خاصة.
على أنه في جميع الأحوال يجب تمثيل وزارة الشئون الاجتماعية في عمليات السحب.
مادة 3 - يكون من حق صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الخاصة والاتحادات المنشأ بالقانون رقم 32 لسنة 1964 بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة إصدار أوراق اليانصيب وفقا للقواعد الواردة بالمادة 2 من هذا القانون وتدخل حصيلة هذا اليانصيب ضمن موارد الصندوق.
مادة 4 - لا يجوز بغير ترخيص من وزارة الشئون الاجتماعية ممارسة عرض أوراق اليانصيب أو بيعها أو توزيعها، ويصدر وزير الشئون الاجتماعية قرارا بالشروط والأوضاع والإجراءات التي تنظم منح هذه التراخيص.
ولوزير الشئون الاجتماعية أن يعفى من شرط الحصول على الترخيص في بعض الحالات بقرار يصدر منه.
مادة 5 - تعفى من رسم الدمغة المفروض بالقانون رقم 224 لسنة 1951 بتقرير رسوم الدمغة الجوائز التي تؤول إلى صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الخاصة والاتحادات أو إلى الجمعيات والمؤسسات الخاصة المشهرة نظمها قانونا نتيجة لوجود الأرقام الرابحة ضمن الأوراق غير المبيعة، أو لعدم تقدم المستحقين للجوائز لتسلمها خلال ستين يوما من تاريخ إجراء السحب.
مادة 6 - يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بإصدار أى نوع من أنواع اليانصيب وطرحه على الجمهور دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه في المادة 2 من هذا القانون. وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن مائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.
ويعاقب بغرامة لا تجاوز عشرة جنيهات:
1 - كل من مارس عرض أو بيع أو توزيع أوراق اليانصيب بغير ترخيص.
2 - كل من خالف الشروط والأوضاع والقواعد والإجراءات الصادر بها الترخيص في اليانصيب أو الترخيص في ممارسة عرض أوراق اليانصيب أو بيعها أو توزيعها. وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس لمدة لا تجاوز ستة أشهر وغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تجاوز عشرين جنيها أو إحدى هاتين العقوبتين. ويحكم بمصادرة حصيلة بيع أوراق اليانصيب الصادرة المخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذا له، وكذلك كل ما استخدم في ارتكاب الجريمة وذلك لحساب صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الخاصة والاتحادات لإنفاقه في أعمال البر التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الشئون الاجتماعية.
كما يجوز الحكم بإغلاق المحال التي استخدمت في ارتكاب الجريمة وذلك لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر.
ولا يخل تطبيق الأحكام المتقدمة بتوقيع أية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر.
مادة 7 - لمأموري الضبطية القضائية المنوط بهم تنفيذ أحكام هذا القانون إغلاق كل محل أو فروع استخدم في ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة السابقة ووضع الأختام والتحفظ عليها لحين صدور الحكم في الدعوى أو لحين صدور أمر من النيابة العامة بفتحها.
مادة 8 - يلغى القانون رقم 10 لسنة 1905 بشأن أعمال اليانصيب كما يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.
مادة 9 - ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برياسة الجمهورية في 15 رجب سنة 1393 (14 أغسطس سنة 1973)