بحث هذه المدونة الإلكترونية
قانون الأحكام العسكرية رقم 25 لسنة 1966. خول القضاء العسكري بنوع معين من الجرائم ومحاكمة فئة خاصة من المتهمين. ليس فيه أو في أي تشريع آخر نص على انفراد ذلك القضاء بهذا الاختصاص.الحكم كاملاً
اختصاص المحاكم العسكرية بالفصل في الجرائم التي أسبغ قانون الأحكام العسكرية عليها ولاية الفصل فيها - عدا الجرائم التي تقع من الأحداث - هو اختصاص مشترك بين القضاء العسكري والمحاكم المدنية .الحكم كاملاً
النص في المادة 48 من قانون الأحكام العسكرية على أن السلطات القضائية العسكرية هي وحدها التي تقرر ما إذا كان الجرم داخلاً في اختصاصها أم لا. لا يفيد صراحة أو ضمناً انفراد القضاء العسكري وحده بنظر الجرائم المنصوص عليها في ذلك القانون. تحديد اختصاص الهيئات القضائية. أساسه.الحكم كاملاً
المحاكم العسكرية. محاكم خاصة ذات اختصاص خاص.لم يرد في قانون الأحكام العسكرية الصادر بالقانون 2لسنة 1966 أو في أي تشريع آخر نص على انفراد القضاء العسكري بالاختصاص إلا بجرائم الأحداث الخاضعين لأحكامه.أساس ذلك.الحكم كاملاً
النص في المادة 48 من قانون الأحكام العسكرية أن السلطات القضائية العسكرية وحدها التي تقرر ما إذا كان الجرم داخلاً في اختصاصها أم لا. لا يفيد صراحة أو ضمناً انفراد القضاء العسكري وحده بنظر الجرائم المنصوص عليها في ذلك القانون.الحكم كاملاً
اختصاص المحاكم العادية بكافة المنازعات والجرائم، إلا ما نص على انفراد غيرها به المحاكم العسكرية. محاكم خاصة ذات اختصاص استثنائى.الحكم كاملاً
اختصاص المحاكم العادية بكافة المنازعات والجرائم. إلا ما نص على انفراد غيرها بها القضاء العسكري يشاركه الاختصاص في جرائم من نوع معين ومحاكمته فئة خاصة من المتهمين. دون أن يسلبه الاختصاص.الحكم كاملاً
المحاكم العسكرية محاكم ذات اختصاص استثنائي. مناط اختصاصها .اختصاص المحاكم العادية .معها 0بمحاكمة الخاضعين لقانون الأحكام العسكرية.الحكم كاملاً
من المقرر أن القضاء العادي هو الأصل. وأن المحاكم العادية هي المختصة بالنظر في جميع الدعاوى الناشئة عن أفعال مكونة لجريمة وفقاً لقانون العقوبات العام أياً كان شخص مرتكبها حين أن المحاكم العسكرية ليست إلا محاكم خاصة ذات اختصاص استثنائي .الحكم كاملاً
من المقرر أن القضاء العادى هو الأصل وان المحاكم العادية هى المختصة بالنظر فى جميع الدعاوى الناشئة عن أفعال مكونة لجريمة وفقا لقانون العقوبات أيا كان شخص مرتكبها .الحكم كاملاً
لما كانت المادة 4 من القانون 25 لسنة 1966 الخاص بالأحكام العسكرية بينت الأشخاص الخاضعين لأحكامه، ثم نصت المادة الخامسة منه - والمعدلة بالقانون رقم 5 لسنة 1968 - على أنه "تسرى أحكام هذا القانون على كل من يرتكب بإحدى الجرائم الآتية: ( أ ) الجرائم التى تقع فى المعسكرات أو الثكنات أو المؤسسات .الحكم كاملاً
لما كان التصديق على حكم المحكمة العسكرية المشار إليه بتاريخ أول يناير سنة 1978 ليس إجراء من إجراءات الاتهام أو المحاكمة متصل بسير الدعوى أمام قضاء الحكم يقطع التقادم، ذلك أن التصديق على أحكام المحاكم العسكرية - في مجال التقادم - لا يخرج عن أحد فرضين أولهما التصديق على حكم الإدانة .الحكم كاملاً
لما كان التصديق على حكم المحكمة العسكرية المشار إليه بتاريخ أول يناير سنة 1978 ليس إجراء من إجراءات الاتهام أو المحاكمة متصل بسير الدعوى أمام قضاء الحكم يقطع التقادم، ذلك أن التصديق على أحكام المحاكم العسكرية - في مجال التقادم - لا يخرج عن أحد فرضين أولهما التصديق على حكم الإدانة .الحكم كاملاً
المادة الرابعة من قانون الأحكام العسكرية الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966 قد أوردت ضمن العسكريين الخاضعين لاحكام القضاء العسكرى ضباط القوات المسلحة، ونصت المادة السابعة منه بالفقرتين الاولى والثانية على سريانه على كافة الجرائم التى ترتكب من الاشخاص الخاضعين له، اذا وقعت بسبب تأدية أعمال وظائفهم .الحكم كاملاً
لما كان نص المادة 48 من قانون الاحكام العسكرية قد جرى على أن السلطات القضائية العسكرية هى وحدها التى تقرر ما اذا كان الجرم داخلا فى اختصاصها أولا، وكانت المذكرة الايصاحية للقانون المذكور قد نصت على أن هذا الحق قرره القانون للسلطات القضائية العسكرية على مستوى كافة مراحل الدعوى ابتداء من تحقيقها حتى الفصل فيها.الحكم كاملاً
النيابة العسكرية. عنصر أصيل من عناصر القضاء العسكرى. قرارها بعدم اختصاص هذا القضاء بالفصل فى الدعوى. لا يقبل تعقيبا. وجوب الفصل فى تلك الدعوى من المحاكم العادية لا القضاء بعدم اختصاصها ولائيا بنظرها.الحكم كاملاً
اختصاص محاكم أمن الدولة بنظر الجرائم التي حوكم الطاعنون من أجلها بنص الأمر رقم 7 لسنة 1967. محاكمتهم أمامها والحكم عليهم طبقاً للقانون رقم 162 لسنة 1958. عدم جواز الطعن بأي وجه من الوجوه في الحكم .الحكم كاملاً
القضاء العسكري. حقه وحده دون معقب في التقرير بما إذا كان الجرم داخلاً في اختصاصه من عدمه. النيابة العسكرية عنصر من القضاء العسكري. أساس ذلك.الحكم كاملاً
حق النيابة العسكرية في تقرير ما إذا كانت الجريمة تدخل في اختصاصها من عدمه. بغير معقب.الحكم كاملاً
اشتراك مدنى مع جندى بالقوات المسلحة فى جريمة لم تقع بسبب تأدية الأخير وظيفته. اختصاص القضاء العام بمحاكمتهما.الحكم كاملاً
التنازع السلبى بين جهة القضاء العادى وبين هيئة أخرى ذات اختصاص قضائى. اختصاص المحكمة العليا بالفصل فيه.الحكم كاملاً
النيابة العسكرية هي صاحبة القول الفصل فيما إذا كانت الجريمة تدخل في اختصاص القضاء العسكري أم لا.الحكم كاملاً
تنازع الاختصاص عدم اشتراط وقوعه بين جهتين من جهات الحكم أو جهتين من جهات التحقيق.الحكم كاملاً
الاختصاص بنظره كان لمحكمة النقض ثم نقل إلى محكمة تنازع الاختصاص بالقانون رقم 43 لسنة 1965 ثم إلى المحكمة العليا بقانونها رقم 81 لسنة 1969.الحكم كاملاً
القضاء العسكرى هو الذى يقرر ما إذا كانت الجريمة داخلة فى اختصاصه.الحكم كاملاً
التشريع الجديد يسري على الجريمة المستمرة حتى ولو كانت أحكامه أشد مما سبقه لاستمرار ارتكاب الجريمة في ظل الأحكام الجديدة.الحكم كاملاً
أوردت المادة الرابعة من القانون رقم 25 لسنة 1966 بإصدار قانون الأحكام العسكرية المعدل بالقوانين 5، 7، 82 لسنة 1968 - ضمن العسكريين الخاضعين لأحكام القضاء العسكري جنود القوات المسلحة.الحكم كاملاً
اختصاص الرقابة الإدارية: الكشف عن المخالفات الإدارية والمالية والجرائم الجنائية التى تقع من العاملين أثناء وبسبب مباشرتهم واجبات الوظيفةالحكم كاملاً
اختصاص الرقابة الإدارية بضبط الجرائم التي تقع من غير الموظفين العموميين أو من في حكمهم. متى استهدفت الجريمة المساس بسلامة أداء واجبات الوظيفة أو الخدمة العامة. بشرط الحصول على إذن كتابي من النيابة العامة.الحكم كاملاً
اختصاص الرقابة الادارية. الكشف عن المخالفات الادارية والمالية والجرائم الجنائية التى تقع من العاملين أثناء وبسبب مباشرتهم واجبات وظائفهم.الحكم كاملاً
اختصاص رجال الرقابة الإدارية. مقصور على الجرائم التي يقارفها الموظفون أثناء مباشرتهم لوظائفهم. عدم امتداد هذا الاختصاص إلى آحاد الناس. ما لم يكن طرفاً في الجريمة التي ارتكبها الموظف.الحكم كاملاً
انبساط اختصاص الرقابة الإدارية على القطاع الخاص عند تعامله مع شركة من شركات القطاع العام ولو كان تعامله معها من الباطن.الحكم كاملاً
اختصاص الرقابة الإدارية. لا يحول بين الجهة الإدارية وبين حقها فحص الشكوى والرقابة والتحقيق. المادة 8 من القانون 54 لسنة 1964.الحكم كاملاً
كون عضو الرقابة المصاحب للمأذون له بالتفتيش. قد اختير بمعرفة رئيسه. لا يعيب الإجراءات. الاختيار أمر تنظيمي. لا خروج فيه على مضمون الإذن بالتفتيش.الحكم كاملاً
قضاء محكمة النقض السابق بعدم ولاية هيئة الرقابة الإدارية بمراقبة القضاة وانحسار اختصاصها عنهم. يحوز قوة الأمر المقضى.الحكم كاملاً
تمتع أعضاء الرقابة الإدارية بصفة الضبط القضائى لكافة الجرائم التى تقع من العاملين أو غيرهم.الحكم كاملاً
النص فى المادة الثامنة من قانون تنظيم الرقابة الإدارية رقم 54 لسنة 1964 على ضرورة حصول الرقابة الإدارية على موافقة رئيس مجلس الوزراء عند إحالة الموظفين المشار إليهم للنيابة العامةالحكم كاملاً
الرقابة الإدارية. ماهيتها. القانونان رقما 654 لسنة 1964، 117 لسنة 1958.الحكم كاملاً
وجوب اصطحاب كاتب لتدوين التحقيق. تخلف هذا الشرط. أثره: تحول المحضر الذي يحرره عضو الرقابة الإدارية المنتدب للتحقيق من النيابة العامة إلى محضر جمع استدلالات .الحكم كاملاً
دفع الطاعن ببطلان التحقيق لعدم حصول عضو الرقابة الإدارية على موافقة رئيس مجلس الوزراء عند إحالته للتحقيق . عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .الحكم كاملاً
النص في المادة الثامنة من قانون تنظيم الرقابة الإدارية رقم 54 لسنة 1964 على ضرورة حصول الرقابة الإدارية على موافقة رئيس مجلس الوزراء عن إحالة الموظفين المشار إليهم فيها إلى النيابة العامة .الحكم كاملاً
حضور رجال الرقابة الإدارية التحقيق لا يعيب إجراءاته. علة ذلك: سلطان الوظيفة في ذاته لا يعد إكراها. طالما لم يستطل إلى المتهم بأذى. مادي كان أو معنوي. مجرد الخشية منه لا تعد قرين الإكراه المبطل للاعتراف.الحكم كاملاً
دفع الطاعن ببطلان التحقيق لعدم حصول عضو الرقابة الإدارية على موافقة رئيس مجلس الوزراء عند إحالته للتحقيق. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام النقض.الحكم كاملاً
اختصاص أعضاء الرقابة الإدارية. مقصور على الجرائم التي يقارفها الموظفون أثناء مباشرتهم لوظائفهم. عدم امتداد هذا الاختصاص إلى أحاد الناس.الحكم كاملاً
للجهة الإدارية عند تنفيذ حكم الإلغاء الجزئي الخيار بين الإبقاء والتصحيح أو الإلغاء. مناط ذلك . المنوط به تنفيذ أحكام القضاء في نطاق كل وزارة. وزيرها. المادة 157 من الدستور .الحكم كاملاً
صدور حكم من المحكمة الإدارية العليا - بعد وقوع الجريمة - بإلغاء الحكم المنفذ به أو بإيقاف تنفيذه. لا يؤثر في قيامها. وإن كان من قبيل الظروف القضائية المخففة .الحكم كاملاً
مسئولية طالب التنفيذ وحده عن تنفيذ الحكم الجائز تنفيذه مؤقتا. تحمله مخاطر التنفيذ إذا ما الغى الحكم.الحكم كاملاً
القول بأن ظروف ارتكاب جريمة السرقة بالإكراه التي قارفها الطاعنان الخامس والسادس وحدهما لم تكن لتهيئ إمكان توقع ارتكابها فمردود بأن معيار الاحتمال هو أمر موضوعي متعلق بالوقائع لتفصل فيه محكمة الموضوع .الحكم كاملاً
لما كان الأصل ان المتهم لا يسأل الا عن الفعل الذى ارتكبه أو اشترك فى ارتكابه متى وقع ذلك الفعل، الا ان الشارع وقد توقع حصول نتائج غير مقصودة لذاتها وفقا للمجرى العادى للامور خرج عن ذلك الاصل وجعل المتهم مسئولا عن النتائج المحتملة لعملة متى كان فى مقدوره أو كان من واجبه ان يتوقع حصولها .الحكم كاملاً
تحقق القصد الجنائي في جريمة الحريق العمد المنصوص عليها في المادة 253 عقوبات. متى وضع الجاني النار عمداً في مكان مسكون أو معد للسكنى أو في أحد ملحقاته المتصلة به.الحكم كاملاً
مسئولية الفاعل أو الشريك عن جميع الجرائم المحتمل حصولها. ولو كانت غير ذلك التي قصد ارتكابها. متى وقعت بالفعل كنتيجة محتملة للجريمة التي اتفق على ارتكابها .الحكم كاملاً
إن معيار الجريمة المحتملة هو أمر موضوعي متعلق بالوقائع تفصل فيه محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دام حكمها يساير التطبيق السليم للقانون .الحكم كاملاً
من المقرر أن علاقة السببية في المواد الجنائية علاقة مادية تبدأ بالفعل الذي اقترفه الجاني وترتبط من الناحية المعنوية بما يجب عليه أن يتوقعه من النتائج المألوفة لفعله إذا ما أتاه عمداً.الحكم كاملاً
الأصل مساءلة المتهم عن كافة النتائج المحتمل حصولها نتيجة فعله الإجرامي. ما لم تتدخل عوامل أجنبية تقطع رابطة السببية.الحكم كاملاً
اتفاق الطاعن وآخرين على السرقة. وقوع جريمة قتل من الآخرين حال تنفيذ السرقة. مساءلة الطاعن عنها كنتيجة لقصده الاحتمالي. صحيح.الحكم كاملاً
الأصل أن المتهم يسأل عن جميع النتائج المحتمل حصولها نتيجة سلوكه الإجرامى ما لم تتداخل عوامل أجنبية غير مألوفة تقطع رابطة السببية بين فعل الجانى والنتيجة.الحكم كاملاً
مسئولية المتهم عن جميع النتائج المحتمل حصولها نتيجة سلوكه الإجرامى ما لم تتداخل عوامل أجنبية تقطع رابطة السببية بين الفعل والنتيجة. مثال لتسبيب معيب فى ضرب أفضى إلى موت.الحكم كاملاً
من المقرر في فقه القانون أن الشريك يتحمل مع فاعل الجريمة المسئولية الجنائية عن الجريمة التي يرتكبها هذا الأخير.الحكم كاملاً
الأصل أن المتهم يسأل عن جميع النتائج المحتمل حصولها نتيجة سلوكه الإجرامي ما لم تتداخل عوامل أجنبية غير مألوفة تقطع رابطة السببية بين فعل الجاني والنتيجة.الحكم كاملاً
متى كان يبين من الحكم المطعون فيه أن محكمة إعادة المحاكمة ساقت في حكمها المطعون فيه وهي بصدد بيانها لواقعة الدعوى .الحكم كاملاً
الأصل أن المتهم يسأل عن جميع النتائج المحتمل حصولها نتيجة سلوكه الإجرامي ما لم تتداخل عوامل أجنبية غير مألوفة تقطع رابطة السببية بين فعله والنتيجة .الحكم كاملاً
كفاية وضع النار عمداً في مخزن مملوك للغير لقيام المسئولية الجنائية وفق المادة 253 عقوبات.الحكم كاملاً
مسئولية الضارب عن جميع النتائج المحتمل حصولها عن الإصابة التي أحدثها ولو كانت عن طريق غير مباشر كالتراخي في العلاج أو الإهمال فيه. ما لم يثبت أنه كان متعمداً لتجسيم الإصابة.الحكم كاملاً
المتهم في جريمة الضرب يكون مسئولاً عن جميع النتائج المحتمل حصولها عن الإصابة التي أحدثها ولو كانت عن طريق غير مباشر كالتراخي في العلاج.الحكم كاملاً
ما دام الثابت من تقرير الصفة التشريحية أن الوفاة نشأت عن الإصابة التي أحدثها المتهم بالمجني عليه، فإنه يكون مسئولاً عن جميع النتائج المحتمل حصولها منها، ولو كانت عن طريق غير مباشر.الحكم كاملاً
إن القصد الجنائى فى جريمة التزوير يتحقق بتعمد تغير الحقيقة فى محرر تغييرا من شأنه أن يسبب ضررا وبنية استعماله فيما غيرت من أجله الحقيقة فيه.الحكم كاملاً
القصد الجنائي في جريمة الجرح العمد. قصد عام. تحققه بعلم الجاني بمساس الفعل بسلامة جسم المجني عليه.الحكم كاملاً
تناول المواد المخدرة أو المسكرة اختيارياً أو عن علم بحقيقه أمرها. لا يؤثر فى توافر القصد الجنائى العام.الحكم كاملاً
القصد الجنائى فى جريمة الجرح العمد قصد عام تحققه بعلم الجانى بمساس الفعل بسلامة جسم المجنى عليه عدم إلتزام المحكمة ببيانه على استقلال مثال.الحكم كاملاً
توافر أركان جريمة المادة 38 من القانون رقم 182 لسنة 1960. بتحقق الفعل المادى والقصد الجنائى العام.الحكم كاملاً
اختلاف هذه النية عن القصد الجنائي العام الذي يتطلبه القانون في سائر الجرائم العمدية.الحكم كاملاً
تتميز جريمة القتل عن غيرها من جرائم التعدي على النفس بعنصر خاص هو أن يقصد الجاني من ارتكابه الفعل الجنائي إزهاق روح المجني عليه وهذا العنصر ذو طابع خاص يختلف عن القصد الجنائي العام الذي يتطلبه القانون في سائر الجرائم.الحكم كاملاً
القصد الجنائي في جريمة تهريب التبغ. تحققه بتعمد ارتكاب الفعل المادي المكون لها وهو استنبات التبغ أو زراعته محلياً.تحدث الحكم عنه استقلالاً. غير لازم.الحكم كاملاً
تناول المواد المخدرة أو المسكرة اختياراً أو عن علم بحقيقة أمرها لا يؤثر في توافر القصد الجنائي العام.الحكم كاملاً
إن الشارع لا يكتفي في ثبوت القصد الخاص بالأخذ باعتبارات وافتراضات قانونية بل يجب التحقق من قيامه من الأدلة المستمدة من حقيقة الواقع.الحكم كاملاً
افتراض القانون توافر القصد الجنائي العام منه دون الخاص فيما يقارفه المتهم من جرائم.الحكم كاملاً
إثبات القصد افتراضه عندما تكون العبارات موضوع القذف شائنة بذاتها حسن النية وأثره لا ينفي القصد.الحكم كاملاً
القصد الجنائى فى جريمة المادة 206 من قانون العقوبات قصد خاص استفادة توافره من ارتكاب التقليد مثال.الحكم كاملاً
القصد الجنائي في جريمة إصدار شيك بدون رصيد. قصد عام.الحكم كاملاً
جريمة إقامة جهاز أشعة قبل الحصول على ترخيص بذلك. تمامها بمجرد وقوع الفعل المكون للجريمة –وهو إقامة الجهاز - دون استلزام توافر قصد خاص.الحكم كاملاً
جريمة إقامة جهاز أشعة قبل الحصول على ترخيص بذلك. تمامها بمجرد وقوع الفعل المكون للجريمة –وهو إقامة الجهاز - دون استلزام توافر قصد خاص.الحكم كاملاً
لا يقبل من أوجه الطعن على الحكم إلا ما كان منها متصلا بشخص الطاعن.الحكم كاملاً
إن تعمد القتل أمر داخلي مستتر يرجع تقدير توفره أو عدم توفره إلى سلطة قاضي الموضوع وحريته في تقدير الوقائع.الحكم كاملاً
تتميز جناية القتل العمد عن غيرها من جرائم التعدي على النفس بعنصر خاص هو أن يقصد الجاني من ارتكابه الفعل الجنائي إزهاق روح المجني عليه، وهذا العنصر ذو طابع خاص يختلف عن القصد الجنائي العام الذي يتطلبه القانون في سائر الجرائم.الحكم كاملاً
تتميز جناية القتل العمد عن غيرها من جرائم التعدي على النفس بعنصر خاص هو أن يقصد الجاني من ارتكابه الفعل الجنائي إزهاق روح المجني عليه، وهذا العنصر ذو طابع خاص يختلف عن القصد الجنائي العام الذي يتطلبه القانون في سائر الجرائم.الحكم كاملاً
عدم تحقق جريمة جلب المخدر. إلا إذا كان المخدر يفيض عن حاجة الشخص واستعماله الشخصي.الحكم كاملاً
إن الجلب الذي عناه المشرع في المواد 1، 2، 3، 33/ 1، 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966، استهدف مواجهة عمليات التجارة الدولية في المواد المخدرة والقضاء على تهريبها وفاء بالتزام دولي عام.الحكم كاملاً
اختلاف هذه النية عن القصد الجنائي العام الذي يتطلبه القانون في سائر الجرائم العمدية.الحكم كاملاً
تتميز جريمة القتل عن غيرها من جرائم التعدي على النفس بعنصر خاص هو أن يقصد الجاني من ارتكابه الفعل الجنائي إزهاق روح المجني عليه وهذا العنصر ذو طابع خاص يختلف عن القصد الجنائي العام الذي يتطلبه القانون في سائر الجرائم.الحكم كاملاً
من المقرر أن قصد القتل أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه.الحكم كاملاً
قصد القتل أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه.الحكم كاملاً
القصد الجنائي: أمر باطني يضمره الجاني وتدل عليه بطريق مباشر أو غير مباشر الأعمال المادية المحسوسة التي تصدر عنه.الحكم كاملاً
العبرة في القصد الخاص هي بحقيقة الواقع عدم كفاية الأخذ بالاعتبارات والافتراضات القانونية لإثبات قيامه.الحكم كاملاً
العلم بالغش . افتراضه في جانب المشتغلين بالتجارة والباعة الجائلين . ما لم يثبت العكس . المادة 2 من القانون 48 لسنة 1941 معدلة والمادة 20 من القانون 10 لسنة 1966.الحكم كاملاً
القانون رقم 10 لسنة 1966 لا أثر لصدوره على قرينة افتراض علم المشتغلين بالتجارة بالغش عن الوقائع التي تجري بالمخالفة لأحكامه.الحكم كاملاً
مجرد اعتقاد الساحب أن تابعيه أودعوا في حسابه مبالغ تكفي للوفاء بقيمة الشيك. لا يبرر دفاعه القائم على انتفاء علمه بعدم وجود مقابل وفاء لهذا الشيك.الحكم كاملاً
القرينة التي افترض بها الشارع العلم بالغش بالنسبة للمشتغلين بالتجارة. قابليتها للنفي بطرق الإثبات كافة.الحكم كاملاً
جريمة خلط الدخان. أركانها: خلط مؤثم بفعل إيجابي. وقصد مفترض. لا غناء في أحد الركنين عن الآخر.الحكم كاملاً
إثبات الحكم مسئولية الطاعن عن إنتاج الصابون على نحو مخالف للقانون. افتراض علمه بالغش.الحكم كاملاً