الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 13 فبراير 2022

Cassation Appeal 4301 for the year 56 S session 18/12/1986 Technical office 37 S 209 Pg 1104

December 18, 1986 session

The Counsellor is chaired by: Qais Al-Rai Attia, Vice President of the Court, and the membership of the Advisers: Mohamed Najib Saleh and Awad Jado (the two Vice-Presidents of the Court), Salah Attia and Abdel Latif Abu El- Nile.

--------

(209)
Appeal No. 4301 of Judicial Year 56

 (1) The law of its “interpretation” “repealed”. Censorship of works. The rule of “causing it. Causing is defective.”".
Displaying movie tapes or magic lantern paintings or the like in a public place without a license. illegal. basis of it?.
It is not legal to refer to the general law in what is included in a special law. limit it?.
Subsequent general legislation. Does not implicitly supersede previous special legislation.
Example.
(2) Overturning "Cases of Appeal. Error in Application of the Law". The Court of Cassation "its authority"".
When can the Court of Cassation correct the ruling and the judiciary in accordance with the law?
(3) Overturning the effect of appeal".
Extension of the impact of the appeal to non-appellant. police?

------------
1 - As the third paragraph of Article Two of Law No. 430 of 1955 regulating censorship of cinematic tapes stipulates that “it is not permissible, without a license from the Ministry of National Guidance, to display cinematic tapes, magic lantern paintings, or the like in a public place.” Commenting on this article, the explanatory memorandum stated that “the licensee may not make any modification… or addition to the licensed work, and accordingly the copying… or display… shall be done in the case approved by the authority based on censorship".
2 - Since the defect in the contested judgment was limited to a mistake in the application of the law with regard to the incident as it became established in the judgment, it is necessary, according to the original rule stipulated in Article 39 of Law No. 57 of 1959 regarding cases and procedures for appeal before the Court of Cassation, that the court rule in the matter. Appeal, correcting the error, and ruling in accordance with the law.
3 - If the aspect of the appeal relates to the other convict.... who did not appeal against the judgment and in view of the unity of the incident and the proper course of justice, the contested judgment must be set aside for the appellant and the other convict.


THE FACTS
The Public Prosecution accused the appellant - and another - of: (The first): He added a sex scene (a completely naked woman) in the Indian movie (Bokan Joker) and allowed the other accused to show it to the public, as indicated in the minutes, and requested his punishment in Article 178/1, 2 of the law Penalties. And the Misdemeanors Court….. ruled in his presence, pursuant to the accusation article, that each of the accused be imprisoned for one year with hard labor, a fine of one hundred pounds each, and confiscation. The convicts appealed and the Court of First Instance - with an appellate body - ruled in their presence to accept the appeal in form and in the matter to amend the appealed judgment and fine each of the accused one hundred pounds, and the judiciary confirmed the confiscation.
The professor/……the lawyer on behalf of the professor/…the lawyer on behalf of the first convict appealed this ruling by way of cassation….etc..


COURT

In terms of what the appellant condemns to the contested judgment is that if he convicts him of the crime of showing a sexual scene to the public, he has erred in applying the law, because the judgment concluded in its reasons that the appellant did not add the sexual scene to the film and that the censorship of artistic works authorized its comprehensive presentation And that the issuance of such a statement without notes makes the act legal and free from punishment in accordance with the provisions of Law No. 430 of 1955 regulating censorship of cinematic tapes, which was necessary to acquit the appellant pursuant to Article 304/1 of the Code of Criminal Procedure, and the court convicted and punished him in accordance with Article 178 Penalties, its ruling is flawed, and it must be rescinded.
And since the Public Prosecution had instituted a criminal case against the appellant because he had added a sex scene (a completely naked woman) to the Indian film and allowed the second defendant to show it to the public, and that he and the second defendant had shown the aforementioned sex scene to the audience and demanded that they be punished with the articles of accusation, but the ruling The trial court supporting its reasons for the contested judgment concluded in its reasons that the appellant did not add the sexual scene to the film and that the censorship of artistic works authorized its comprehensive presentation of this scene and that the incident fell outside the scope of the provisions of Law No. 430 of 1955 and became punishable under Article 178 penalties and ended up punishing The appellant and the other convicted person in accordance with the provisions of this Article. Since that was the case, and the third paragraph of Article Two of Law No. 430 of 1955 regulating the censorship of cinematic tapes stipulated that: The former, but the special legislation remains in place. Since that was the case, and the defect in the contested judgment was limited to a mistake in applying the law with regard to the incident as it became established in the judgment, it is necessary, according to the original rule stipulated in Article 39 of Law No. 57 of 1959 regarding cases and procedures for appeal before the Court of Cassation, that the court rule In the appeal, the error is corrected and it is judged according to the law, and if this aspect of the appeal relates to the other convict..... who did not appeal the judgment and in view of the unity of the incident and the proper course of justice, the appealed judgment must be set aside for the appellant and the other convict and to acquit them of what was attributed to them.

السبت، 12 فبراير 2022

الطعن 4301 لسنة 56 ق جلسة 18 / 12 / 1986 مكتب فني 37 ق 209 ص 1104

جلسة 18 من ديسمبر سنة 1986

برياسة السيد المستشار: قيس الرأي عطيه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد نجيب صالح وعوض جادو (نائبي رئيس المحكمة) وصلاح عطيه وعبد اللطيف أبو النيل.

--------------

(209)
الطعن رقم 4301 لسنة 56 القضائية

 (1)قانون "تفسيره" "إلغاؤه". رقابة على المصنفات. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب".
عرض أشرطة سينمائية أو لوحات الفانوس السحري أو ما يماثلها في مكان عام بغير ترخيص. غير جائز. أساس ذلك؟.
عدم جواز الرجوع إلى القانون العام فيما تضمنه قانون خاص. حد ذلك؟.
التشريع العام اللاحق. لا ينسخ ضمناً التشريع الخاص السابق.
مثال.
(2) نقض "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون". محكمة النقض "سلطتها".
متى يكون لمحكمة النقض تصحيح الحكم والقضاء وفقاً للقانون؟
(3) نقض "أثر الطعن".
امتداد أثر الطعن لغير الطاعن. شرطه؟

------------
1 - لما كانت الفقرة الثالثة من المادة الثانية من القانون رقم 430 لسنة 1955 بتنظيم الرقابة على الأشرطة السينمائية قد نصت على أنه "لا يجوز بغير ترخيص من وزارة الإرشاد القومي عرض الأشرطة السينمائية أو لوحات الفانوس السحري أو ما يماثلها في مكان عام". وجاء بالمذكرة الإيضاحية تعليقاً على هذه المادة "أنه لا يجوز للمرخص له إجراء أي تعديل.... أو إضافة في المصنف المرخص به ويجب تبعاً لذلك أن يتم إجراء التصوير.... أو العرض.... بالحالة التي وافقت عليها السلطة القائمة على الرقابة"، وكان الحكم المطعون فيه قد نفى عن الطاعن واقعة إضافة المشهد الجنسي إلى الفيلم وانتهى في مدوناته إلى أن الرقابة رخصت بعرضه بالحالة التي ضبط عليها، بما مؤداه عدم مخالفة الطاعن لأحكام القانون رقم 430 لسنة 1955 سالف الذكر مما كان يتعين القضاء ببراءته عملاً بالمادة 304/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بمعاقبة الطاعن عن واقعة عرض المشهد الجنسي على الجمهور فإنه يكون بني على خطأ في تطبيق القانون - ولا يغير من هذا النظر أن المادة 178 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 29 لسنة 1982 اللاحق للقانون رقم 430 لسنة 1955 قد تضمنت المعاقبة لكل من يعرض أفلاماً منافية للآداب العامة، ذلك أن القانون رقم 430 لسنة 1955 هو قانون خاص يتضمن تنظيماً لأحكام الجرائم الواردة به، ومن المقرر أنه مع قيام قانون خاص لا يرجع إلى أحكام قانون عام إلا فيما لم ينتظمه القانون الخاص من أحكام، وأن التشريع العام اللاحق لا ينسخ ضمناً التشريع الخاص السابق بل يظل التشريع الخاص قائماً.
2 - لما كان العيب الذي شاب الحكم المطعون فيه مقصوراً على الخطأ في تطبيق القانون بالنسبة للواقعة كما صار إثباتها في الحكم فإنه يتعين حسب القاعدة الأصلية المنصوص عليها في المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض أن تحكم المحكمة في الطعن وتصحح الخطأ وتحكم بمقتضى القانون.
3 - إذ كان الوجه من الطعن يتصل بالمحكوم عليه الآخر.... الذي لم يطعن على الحكم ونظراً لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه بالنسبة للطاعن والمحكوم عليه الآخر.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن - وآخر - بأنهما: (الأول): قام بإضافة مشهد جنسي (امرأة عارية تماماً) في الفيلم الهندي (بوكان جوكر) وسمح للمتهم الآخر بعرضه على الجمهور وذلك على النحو المبين بالمحضر وطلبت عقابه بالمادة 178/ 1، 2 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح الآداب.... قضت حضورياً عملاً بمادة الاتهام بحبس كل من المتهمين سنة مع الشغل وتغريم كل منهما مائة جنيه والمصادرة. استأنف المحكوم عليهما ومحكمة..... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف وتغريم كل من المتهمين مائة جنيه وتأييد القضاء بالمصادرة.
فطعن الأستاذ/ ...... المحامي عن الأستاذ/ ...... المحامي نيابة عن المحكوم عليه الأول في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة عرض مشهد جنسي على الجمهور قد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأن الحكم خلص في أسبابه إلى أن الطاعن لم يقم بإضافة المشهد الجنسي إلى الفيلم وأن الرقابة على المصنفات الفنية صرحت بعرضه شاملاً له، وأن صدور مثل ذلك التصريح بدون ملاحظات يجعل الفعل مباحاً وبمنأى عن العقاب طبقاً لأحكام القانون رقم 430 لسنة 1955 بتنظيم الرقابة على الأشرطة السينمائية مما كان لازمه الحكم ببراءة الطاعن عملاً بالمادة 304/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية، أما وقد أدانته المحكمة وعاقبته بمقتضى المادة 178 عقوبات فإن حكمها يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
ومن حيث إن النيابة العامة كانت قد أقامت الدعوى الجنائية على الطاعن لأنه قام بإضافة مشهد جنسي (امرأة عارية تماماً) على الفيلم الهندي وسمح للمتهم الثاني بعرضه على الجمهور وأنه والمتهم الثاني قاماً بعرض المشهد الجنسي سالف الذكر على الجمهور وطلبت عقابهما بمواد الاتهام، إلا أن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه خلص في أسبابه إلى أن الطاعن لم يقم بإضافة المشهد الجنسي إلى الفيلم وأن الرقابة على المصنفات الفنية صرحت بعرضه شاملاً لهذا المشهد وأن الواقعة خرجت عن نطاق أحكام القانون رقم 430 لسنة 1955 وأصبح معاقباً عليها بمقتضى المادة 178 عقوبات وانتهى إلى معاقبة الطاعن والمحكوم عليه الآخر طبقاً لأحكام هذه المادة. لما كان ذلك، وكانت الفقرة الثالثة من المادة الثانية من القانون رقم 430 لسنة 1955 بتنظيم الرقابة على الأشرطة السينمائية قد نصت أنه "لا يجوز بغير ترخيص من وزارة الإرشاد القومي عرض الأشرطة السينمائية أو لوحات الفانوس السحري أو ما يماثلها في مكان عام". وجاء بالمذكرة الإيضاحية تعليقاً على هذه المادة "أنه لا يجوز للمرخص له إجراء أي تعديل.... أو إضافة في المصنف المرخص به ويجب تبعاً لذلك أن يتم إجراء التصوير.... أو العرض..... بالحالة التي وافقت عليها السلطة القائمة على الرقابة"، وكان الحكم المطعون فيه قد نفى عن الطاعن واقعة إضافة المشهد الجنسي إلى الفيلم وانتهى في مدوناته إلى أن الرقابة رخصت بعرضه بالحالة التي ضبط عليها، بما مؤداه عدم مخالفة الطاعن لأحكام القانون رقم 430 لسنة 1955 سالف الذكر مما كان يتعين القضاء ببراءته عملاً بالمادة 304/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بمعاقبة الطاعن عن واقعة عرض المشهد الجنسي على الجمهور فإنه يكون بني على خطأ في تطبيق القانون - ولا يغير من هذا النظر أن المادة 178 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 29 لسنة 1982 اللاحق للقانون رقم 430 لسنة 1955 قد تضمنت المعاقبة لكل من يعرض أفلاماً منافية للآداب العامة، ذلك أن القانون رقم 430 لسنة 1955 هو قانون خاص يتضمن تنظيماً لأحكام الجرائم الواردة به، ومن المقرر أنه مع قيام قانون خاص لا يرجع إلى أحكام قانون عام إلا فيما لم ينتظمه القانون الخاص من أحكام، وأن التشريع العام اللاحق لا ينسخ ضمناً التشريع الخاص السابق بل يظل التشريع الخاص قائماً. لما كان ذلك، وكان العيب الذي شاب الحكم المطعون فيه مقصوراً على الخطأ في تطبيق القانون بالنسبة للواقعة كما صار إثباتها في الحكم فإنه يتعين حسب القاعدة الأصلية المنصوص عليها في المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض أن تحكم المحكمة في الطعن وتصحح الخطأ وتحكم بمقتضى القانون، وإذ كان هذا الوجه من الطعن يتصل بالمحكوم عليه الآخر..... الذي لم يطعن على الحكم ونظراً لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه بالنسبة للطاعن والمحكوم عليه الآخر والقضاء ببراءتهما مما أسند إليهما.

الطعن 3968 لسنة 56 ق جلسة 21 / 12 / 1986 مكتب فني 37 ق 210 ص 1109

جلسة 21 من ديسمبر سنة 1986

برياسة السيد المستشار: جمال الدين منصور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: صلاح خاطر ومحمد عباس مهران ومسعود السعداوي ومحمود عبد الباري.

------------------

(210)
الطعن رقم 3968 لسنة 56 القضائية

 (1)نيابة عامة. نقض "ميعاده". عقوبة. إعدام. مواد مخدرة.
قبول عرض النيابة العامة لقضايا الإعدام. ولو تجاوزت الميعاد المقرر في القانون. علة ذلك؟
 (2)نيابة عامة. نقض "اتصال المحكمة بالدعوى". عقوبة. إعدام. مواد مخدرة".
اتصال محكمة النقض بالدعوى الصادر فيها حكم بالإعدام بمجرد عرضها. ولو لم تقدم النيابة مذكرة برأيها.
 (3)دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". محاماة. إجراءات المحاكمة". بطلان.
حتمية الاستعانة بمحام لكل متهم بجناية. حتى يكفل له دفاعاً حقيقياً لا شكلياً.
اقتصار المدافع عن المتهم بجناية على إبداء بعض الدفوع الشكلية وطلبه أصلياً البراءة واحتياطياً استعمال الرأفة. يبطل إجراءات المحاكمة. أساس ذلك؟.

-------------------
1 - لما كانت النيابة العامة وإن كانت قد عرضت القضية الماثلة على هذه المحكمة عملاً بنص المادة 46 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 - مشفوعة بمذكرة برأيها طلبت فيها إقرار الحكم الصادر بإعدام الطاعن. مؤرخة.... متجاوزة في تقديمها ميعاد الأربعين يوماً المنصوص عليه في المادة 34 من القانون المشار إليه، إلا أن تجاوز الميعاد المذكور لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة ذلك لأن الشارع إنما أراد بتحديده، وضع قاعدة تنظيميه وعدم ترك الباب مفتوحاً إلى غير نهاية والتعجيل بعرض الأحكام الصادرة بالإعدام على محكمة النقض في كل الأحوال متى صدر الحكم حضورياً.
2 - من المقرر أن محكمة النقض تتصل بالدعوى بمجرد عرضها عليها طبقاً للمادة 46 من القانون 57 لسنة 1959 سالف البيان وتفصل فيها لتستبين عيوب الحكم من تلقاء نفسها سواء قدمت النيابة مذكرة برأيها أو لم تقدم وسواء قدمت هذه المذكرة قبل فوات الميعاد المحدد للطعن أو بعده - ومفاد ذلك أن وظيفة محكمة النقض في شأن الأحكام الصادرة بالإعدام ذات طبيعة خاصة تقتضيها أعمال رقابتها على عناصر الحكم كافة موضوعية وشكلية وتقضي بنقض الحكم في أية حالة من حالات الخطأ في القانون أو البطلان ولو من تلقاء نفسها غير مقيدة في ذلك بحدود أوجه الطعن أو مبنى الرأي الذي تعرض به النيابة العامة تلك الأحكام - وذلك هو المستفاد من الجمع بين الفقرة الثانية من المادة 35 والفقرتين الثانية والثالثة من المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 المشار إليه.
3 - لما كان البين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة والحكم المطعون فيه، أن المدافع عن الطاعن قد اقتصر في دفاعه على إبداء بعض الدفوع الشكلية ثم اختتم مرافعته بطلب أصلياً البراءة واحتياطياً طلب استعمال الرأفة، وكانت المادة 67 من الدستور قد أوجبت أن يكون لكل متهم في جناية محام يدافع عنه، وكان من القواعد الأساسية التي أوجبها القانون أن تكون الاستعانة بالمحامي إلزامية لكل متهم بجناية أحيلت لنظرها أمام محكمة الجنايات حتى يكفل له دفاعاً حقيقياً لا مجرد دفاع شكلي، تقديراً بأن الاتهام بجناية أمر له خطره ولا تؤتي ثمرة هذا الضمان إلا بحضور محام أثناء المحاكمة ويشهد إجراءاتها وليعاون المتهم معاونة إيجابية بكل ما يرى تقديمه من وجوه الدفاع عنه، وحرصاً من المشرع على فاعلية هذا الضمان الجوهري فرض عقوبة الغرامة في المادة 375 من قانون الإجراءات الجنائية على كل محام - منتدباً كان أو موكلاً من قبل متهم يحاكم في جناية - إذا هو لم يدافع عنه أو يعين من يقوم مقامه للدفاع عن المتهم وذلك فضلاً عن المحاكمة التأديبية إذا اقتضتها الحال، لما كان ما تقدم فإن حق الاستعانة بمدافع يكون في هذه الحالة قد قصر دون بلوغ غايته وتعطلت حكمة تقريره ومن ثم تكون إجراءات المحاكمة قد وقعت باطله.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أحرز بقصد الإتجار جوهراً مخدراً (هيرويناً) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً وأحالته إلى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة، والمحكمة المذكورة قررت...... إحالة الأوراق إلى فضيلة مفتي جمهورية مصر العربية لإبداء رأيه فيها وحددت للنطق بالحكم جلسة 11 من مارس سنة 1986 وبالجلسة المحددة قضت المحكمة حضورياً بإجماع الآراء عملاً بالمواد 1، 21، 7/ 1، 34/ أ، 42/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون 40 لسنة 1966 والبند رقم 13 من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول المعدل بقرار وزير الصحة رقم 295 لسنة 1976 بمعاقبة المتهم بالإعدام وبتغريمه عشرة آلاف جنيه وبمصادرة الجوهر المخدر المضبوط.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.
وعرضت النيابة العامة القضية مشفوعة بمذكرة برأيها.


المحكمة

حيث إن النيابة العامة وإن كانت قد عرضت القضية الماثلة على هذه المحكمة عملاً بنص المادة 46 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 - مشفوعة بمذكرة برأيها طلبت فيها إقرار الحكم الصادر بإعدام الطاعن. مؤرخة..... متجاوزة في تقديمها ميعاد الأربعين يوماً المنصوص عليه في المادة 34 من القانون المشار إليه، إلا أن تجاوز الميعاد المذكور لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة ذلك لأن الشارع إنما أراد بتحديده، وضع قاعدة تنظيمية وعدم ترك الباب مفتوحاً إلى غير نهاية والتعجيل بعرض الأحكام الصادرة بالإعدام على محكمة النقض في كل الأحوال متى صدر الحكم حضورياً. كما أن المقرر أن محكمة النقض تتصل بالدعوى بمجرد عرضها عليها طبقاً للمادة 46 من القانون 57 لسنة 1959 سالف البيان وتفصل فيها لتستبين عيوب الحكم من تلقاء نفسها سواء قدمت النيابة مذكرة برأيها أو لم تقدم وسواء قدمت هذه المذكرة قبل فوات الميعاد المحدد للطعن أو بعده - ومفاد ذلك أن وظيفة محكمة النقض في شأن الأحكام الصادرة بالإعدام ذات طبيعة خاصة تقتضيها أعمال رقابتها على عناصر الحكم كافة موضوعية وشكلية وتقضي بنقض الحكم في أية حالة من حالات الخطأ في القانون أو البطلان ولو من تلقاء نفسها غير مقيدة في ذلك بحدود أوجه الطعن أو مبنى الرأي الذي تعرض به النيابة العامة تلك الأحكام - وذلك هو المستفاد من الجمع بين الفقرة الثانية من المادة 35 والفقرتين الثانية والثالثة من المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 المشار إليه. لما كان ذلك، وكان البين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة والحكم المطعون فيه، أن المدافع عن الطاعن قد اقتصر في دفاعه على إبداء بعض الدفوع الشكلية ثم اختتم مرافعته بطلب أصلياً البراءة واحتياطياً طلب استعمال الرأفة، وكانت المادة 67 من الدستور قد أوجبت أن يكون لكل متهم في جناية محام يدافع عنه، وكان من القواعد الأساسية التي أوجبها القانون أن تكون الاستعانة بالمحامي إلزامية لكل متهم بجناية أحيلت لنظرها أمام محكمة الجنايات حتى يكفل له دفاعاً حقيقياً لا مجرد دفاع شكلي، تقديراً بأن الاتهام بجناية أمر له خطره ولا تؤتي ثمرة هذا الضمان إلا بحضور محام أثناء المحاكمة ويشهد إجراءاتها وليعاون المتهم معاونة إيجابية بكل ما يرى تقديمه من وجوه الدفاع عنه، وحرصاً من المشرع على فاعلية هذا الضمان الجوهري فرض عقوبة الغرامة في المادة 375 من قانون الإجراءات الجنائية على كل محام - منتدباً كان أو موكلاً من قبل متهم يحاكم في جناية - إذا هو لم يدافع عنه أو يعين من يقوم مقامه للدفاع عن المتهم وذلك فضلاً عن المحاكمة التأديبية إذا اقتضتها الحال، لما كان ما تقدم فإن حق الاستعانة بمدافع يكون في هذه الحالة قد قصر دون بلوغ غايته وتعطلت حكمة تقريره ومن ثم تكون إجراءات المحاكمة قد وقعت باطله. مما يتعين نقض الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليه والإحالة بغير حاجة إلى بحث ما يثيره الطاعن في أوجه طعنه.

الطعن 3878 لسنة 56 ق جلسة 22 / 12 / 1986 مكتب فني 37 ق 211 ص 1113

جلسة 22 من ديسمبر سنة 1986

برياسة السيد المستشار: محمد عبد المنعم البنا نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: مسعد الساعي وأحمد سعفان (نائبي رئيس المحكمة) والصاوي يوسف وعادل عبد الحميد.

---------------------

(211)
الطعن رقم 3878 لسنة 56 القضائية

أسباب الإباحة وموانع العقاب "الدفاع الشرعي". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير قيام الدفاع الشرعي". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". "أثر الطعن".
حق الدفاع الشرعي. شرع لرد أي اعتداء على نفس المدافع أو على نفس غيره.
حالة الدفاع الشرعي يكفي لقيامها صدور فعل من المجني عليه يخشى منه المتهم وقوع جريمة من الجرائم التي يجوز فيها الدفاع الشرعي.
الفعل المتخوف منه الذي تقوم به حالة الدفاع. لا يلزم فيه أن يكون خطراً حقيقياً في ذاته كفاية أن يبدو كذلك في اعتقاد المتهم وتصوره. ما دام لذلك أسباب معقولة. أساس ذلك؟
تقدير الوقائع التي يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعي أو انتفاؤها. موضوعي، شرط ذلك؟
نقض الحكم في تهمة يوجب نقضه بالنسبة لما ارتبط بها من تهم أخرى.
مثال لتسبيب معيب في نفي قيام حالة الدفاع الشرعي.

----------------------
لما كان حق الدفاع الشرعي عن النفس قد شرع لرد أي اعتداء على نفس المدافع أو على نفس غيره. وكان قيام حالة الدفاع الشرعي لا يستلزم حصول اعتداء بالفعل بل يكفي أن يكون قد صدر من المجني عليه فعل يخشى منه المتهم وقوع جريمة من الجرائم التي يجوز فيها الدفاع الشرعي - كما لا يلزم في الفعل المتخوف منه أن يكون خطراً حقيقاً في ذاته، بل يكفي أن يبدو كذلك في اعتقاد المتهم وتصوره بشرط أن يكون لهذا التخوف أسباب مقبوله، إذ أن تقرير ظروف الدفاع الشرعي ومقتضياته أمر اعتباري يجب أن يتجه وجهه شخصية تراعى فيها مختلف الظروف الدقيقة التي أحاطت بالمدافع وقت العدوان مما لا يصح محاسبته على مقتضى التفكير الهادئ البعيد عن تلك الملابسات وتقدير الوقائع التي يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعي أو انتفاؤه وإن كان يتعلق بموضوع الدعوى لمحكمة الموضوع الفصل فيه بغير معقب إلا أن ذلك مشروط بأن يكون استدلال الحكم سليماً لا عيب فيه ويؤدي إلى ما انتهى إليه. لما كان ذلك، وكان ما أورده الحكم سواء في إثباته لواقعة الدعوى أو في معرض رده على دفاع الطاعن لا يستقيم مع ما انتهى إليه من نفي قيام حالة الدفاع الشرعي عن النفس، ذلك أن النتيجة التي خلص إليها تتجافى مع موجب الوقائع والظروف المادية التي أوردها، فليس فيما استدل به الحكم من أن المجني عليه لم تكن بيده سوى عصا صغيرة لا تتناسب مع السكين التي استعملها الطاعن في الاعتداء عليه ما يمكن أن يستخلص منه أنه لم يكن هناك ما يخشى منه الطاعن على نفسه وقت أن حضر إليه المجني عليه حاملاً عصا بعد أن كان هو قد شرع في قتل شقيقته، بل إن ما أورده الحكم في هذا الصدد لا يعدو التحدث عن عدم التناسب بين الآلة التي استعملها الطاعن وتلك التي كان يحملها المجني عليه الأمر الذي يعيب الحكم ويعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على واقعة الدعوى فيما قضى به الحكم المطعون فيه بالنسبة للتهمة الأولى بما يستوجب نقضه والإعادة بالنسبة لتلك التهمة وكذلك بالنسبة لتهمة الشروع في القتل التي وقعت تلك الجريمة في أعقابها ونتيجة لها بما يستلزم حسن سير العدالة أن تكون الإعادة بالنسبة إليهما معاً.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: 1) قتل..... عمداً بأن طعنه بسكين ببطنه قاصداً من ذلك قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. 2) شرع في قتل..... عمداً مع سبق الإصرار والترصد بأن عقد العزم على قتلها وأعد لذلك سلاحاً "أبيض" مطواة قرن غزال وترصد لها بمكان يعلم بوجودها فيه وما أن ظفرا بها حتى انهال عليها طعناً قاصداً قتلها فأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو مداركة المجني عليها بالعلاج. وأحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. ومحكمة جنايات الإسكندرية قضت حضورياً عملاً بالمواد 45، 46، 230، 231، 232، 236/ 1 من قانون العقوبات مع تطبيق المادة 17 من ذات القانون بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات عن كل واحدة من التهمتين المسندتين إليه.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون.
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي الضرب المفضي إلى الموت والشروع في القتل العمد قد شابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون ذلك أن الطاعن أسس دفاعه على أنه كان في حالة دفاع شرعي عن النفس بيد أن الحكم أطرح هذا الدفاع بأسباب غير سائغة ولا تتفق مع القانون. مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله "إن الآنسة.... (المجني عليها في تهمة الشروع في القتل) كانت مع والدتها.... في زيارة لأحد أقاربها بمنطقة الورديان وحال نزولها أبصرت بالمتهم (الطاعن) الذي كان خطيباً لها من قبل وفسخت خطبته لسوء سلوكه واقفاً بانتظارها أسفل المنزل وما أن شاهدها حتى انهال عليها طعناً بمطواة فحدثت إصاباتها المتعددة الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي وأخذ يهلل بالطريق معلناً قتله لها ثم سارع بالفرار ولدى توجه... (المجني عليه في تهمة الضرب المفضي إلى الموت) للمتهم بمنزله لمعاتبته عما أحدثه بشقيقته أسرع بإحضار سكين طعن به المجني عليه ببطنه محدثاً إصابته التي أودت بحياته.." ثم تحدث الحكم عن دفاع الطاعن المؤسس على أنه كان في حالة دفاع شرعي عن النفس عند إحداثه إصابة المجني عليه في جريمة الضرب المفضي إلى الموت وأطرحه في قوله. "ومن حيث إنه بالنسبة للتهمة الأولى فقد عدلتها المحكمة إلى ضرب أفضى إلى موت وركن القصد متوافر في حق المتهم من اعتداءه بسكين حاد في بطن المجني عليه طعنه نافذة وصلت لتجويفه البطني وأودت بحياته ولا يعد ذلك كما يقول الدفاع من سبل الدفاع الشرعي ذلك أن المجني عليه لم يكن بيده سوى عصا صغيره لا تتناسب البته مع السكين الذي استعمله في الاعتداء وبقوة مما جعله ينفذ للتجويف البطني ويحدث هذه التهتكات الشديدة والتي قضي عليه بسببها..." لما كان ذلك، وكان حق الدفاع الشرعي عن النفس قد شرع لرد أي اعتداء على نفس المدافع أو على نفس غيره. وكان قيام حالة الدفاع الشرعي لا يستلزم حصول اعتداء بالفعل بل يكفي أن يكون قد صدر من المجني عليه فعل يخشى منه المتهم وقوع جريمة من الجرائم التي يجوز فيها الدفاع الشرعي - كما لا يلزم في الفعل المتخوف منه أن يكون خطراً حقيقاً في ذاته، بل يكفي أن يبدو كذلك في اعتقاد المتهم وتصوره بشرط أن يكون لهذا التخوف أسباب مقبولة، إذ أن تقرير ظروف الدفاع الشرعي ومقتضياته أمر اعتباري يجب أن يتجه وجهه شخصية تراعى فيها مختلف الظروف الدقيقة التي أحاطت بالمدافع وقت العدوان مما لا يصح محاسبته على مقتضى التفكير الهادئ البعيد عن تلك الملابسات وتقدير الوقائع التي يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعي أو انتفاؤه وإن كان يتعلق بموضوع الدعوى لمحكمة الموضوع الفصل فيه بغير معقب إلا أن ذلك مشروط بأن يكون استدلال الحكم سليماً لا عيب فيه مؤدي إلى ما انتهى إليه. لما كان ذلك، وكان ما أورده الحكم سواء في إثباته لواقعة الدعوى أو في معرض رده على رده على دفاع الطاعن لا يستقيم مع ما انتهى إليه من نفي قيام حالته الدفاع الشرعي عن النفس، ذلك أن النتيجة التي خلص إليها تتجافى مع موجب الوقائع والظروف المادية التي أوردها، فليس فيما استدل به الحكم من أن المجني عليه لم تكن بيده سوى عصا صغيره لا تتناسب مع السكين التي استعملها الطاعن في الاعتداء عليه ما يمكن أن يستخلص منه أنه لم يكن هناك ما يخشى منه الطاعن على نفسه وقت أن حضر إليه المجني عليه حاملاً عصا بعد أن كان هو قد شرع في قتل شقيقته، بل أن ما أورده الحكم في هذا الصدد لا يعدو التحدث عن عدم التناسب بين الآلة التي استعملها الطاعن وتلك التي كان يحملها المجني عليه الأمر الذي يعيب الحكم ويعجز محكمة النقض عن مراقبه صحة تطبيق القانون على واقعة الدعوى فيما قضى به الحكم المطعون فيه بالنسبة للتهمة الأولى بما يستوجب نقضه والإعادة بالنسبة لتلك التهمة وكذلك بالنسبة لتهمة الشروع في القتل التي وقعت تلك الجريمة في أعقابها ونتيجة لها بما يستلزم حسن سير العدالة أن تكون الإعادة بالنسبة إليهما معاً.

الطعن 3855 لسنة 56 ق جلسة 23 / 12 / 1986 مكتب فني 37 ق 212 ص 1118

جلسة23 من ديسمبر سنة 1986

برياسة السيد المستشار: محمد أحمد حمدي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: أحمد هيكل نائب رئيس المحكمة ومحمد محمد يحيى، حسن سيد حمزه، مجدي الجندي.

-------------------

(212)
الطعن رقم 3855 لسنة 56 القضائية

رشوة. موظفون عموميون "اختصاصهم". اختصاص. جريمة "أركانها". إثبات "بوجه عام". حكم "تسبيه. تسبيب معيب". نقض "حالات الطعن. ما يقبل منها".
اختصاص الموظف بالعمل المطلوب أداؤه حقيقياً كان أو مزعوماً أم معتقداً فيه. ركن في جريمة الرشوة. وجوب إثبات الحكم له بما ينحسم به أمره. مخالفة ذلك قصور.
مثال.

-----------------
لما كان الحكم المطعون فيه لم يرد على دفاع الطاعن في شأن انحسار اختصاصه عن العمل الذي قيل بطلب وأخذ الرشوة من أجله والتفت عنه كلية ولم يبين في مدوناته البتة اختصاص الطاعن أو حتى وظيفته سوى ما جاء بعجزه بعد أن انتهى من تسبيبه من قناعته بوصف التهمة التي أحيل به الطاعن للمحاكمة والذي جاء فيه أنه "أمين بضائع سكك حديد محطة....." لما كان ذلك، وكان اختصاص الموظف بالعمل الذي دفع الجعل مقابلاً لأدائه سواء كان حقيقياً أو مزعوماً أو معتقداً فيه، ركناً في جريمة الرشوة التي تنسب إليه، فيتعين على الحكم إثباته بما ينحسم به أمره وخاصة عند المنازعة فيه. الأمر الذي يجعل الحكم قاصراً في البيان.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: بصفته موظفاً عمومياً أمين بضائع سكك حديد محطة.... طلب وأخذ لنفسه رشوة لأداء عمل من أعمال وظيفته بأن طلب وأخذ من..... مبلغ عشرون جنيهاً على سبيل الرشوة مقابل قيامه بإتمام الإجراءات اللازمة لصرف الأجور المستحقة عن عملية تفريغه شحنات الرسائل الواردة لمحطة سكك حديد المنيا. وطلبت إحالته إلى محكمة أمن الدولة العليا لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة ومحكمة أمن الدولة العليا بالمنيا قضت حضورياً.... عملاً بالمادتين 103، 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاثة سنوات وتغريمه مبلغ ألف جنيه.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الرشوة قد شابه قصور في التسبيب، ذلك بأنه التفت عما أثاره الدفاع عنه من عدم اختصاصه بالعمل الذي قيل بأخذ الرشوة من أجله ولم يرد عليه، مما يعيبه بما يبطله ويوجب نقضه .

وحيث إن الحكم المطعون فيه قد أثبت في مدوناته لدى تحصيله لواقعة الدعوى ما مؤداه أن المبلغ وهو متعهد شيالة بسكك حديد.... وبنك التسليف قد طلب من المتهم - الطاعن - وتقاضى مبالغ نقدية مقابل تسهيل تفريغ الرسائل وحصوله على الأجور المستحقة له عنها، فأبلغ الشرطة بذلك وتوالت الإجراءات حتى تم ضبط الوقعة، ثم أورد ضمن تحصيله دفاع الطاعن قول محاميه "بأنه ليس في مكنة المتهم تعطيل عملية تفريغ الرسائل وليس من اختصاصه تعطيل صرف أجور......" لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه لم يرد على دفاع الطاعن في شأن انحسار اختصاصه عن العمل الذي قبل بطلب وأخذ الرشوة من أجله والتفت عنه كلية ولم يبين في مدوناته البتة اختصاص الطاعن أو حتى وظيفته سوى ما جاء بعجزه بعد أن انتهى من تسبيبه من قناعته بوصف التهمة الذي أحيل به الطاعن للمحاكمة والذي جاء فيه أنه "أمين بضائع سكك حديد محطة....." لما كان ذلك، وكان اختصاص الموظف بالعمل الذي دفع الجعل مقابلاً لأدائه سواء كان حقيقياً أو مزعوماً أو معتقداً فيه، ركناً في جريمة الرشوة التي تنسب إليه، فيتعين على الحكم إثباته بما ينحسم به أمره وخاصة عند المنازعة فيه، الأمر الذي يجعل الحكم قاصراً في البيان بما يتعين معه نقضه والإحالة وذلك دون حاجة للتعرض لباقي أوجه الطعن.

الطعن 7814 لسنة 54 ق جلسة 25 / 12 / 1986 مكتب فني 37 ق 213 ص 1121

جلسة 25 من ديسمبر سنة 1986

برياسة السيد المستشار: محمد نجيب صالح نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: عوض جادو نائب رئيس المحكمة وعبد الوهاب الخياط وصلاح عطيه وعبد اللطيف أبو النيل.

--------------

(213)
الطعن رقم 7814 لسنة 54 القضائية

 (1)عقوبة "تطبيقها" "وقف تنفيذها". ظروف مخففه.
تقدير العقوبة أو وقف تنفيذها. موضوعي.
(2) زنا. إثبات "بوجه عام". تلبس. جريمة.
التلبس بفعل الزنا أحد أدلة الإثبات على قيام الجريمة. أساس ذلك؟
مشاهدة المتهم حال ارتكابه الزنا بالفعل. غير لازم كفاية أن تنبئ الظروف بطريقة لا تدع مجالاً للشك عن ارتكاب الجريمة.
 (3)إثبات "بوجه عام" "شهود". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
تكوين عقيدة المحكمة من أدلة وعناصر الدعوى. موضوعي.
مفاد اطمئنان المحكمة إلى أقوال شاهد الإثبات.
وزن أقوال الشهود. موضوعي.
 (4)محكمة الموضوع "الإجراءات أمامها". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
للمحكمة الاستغناء عن سماع الشهود إذا قبل المتهم أو المدافع عنه صراحة أو ضمناً. النعي على المحكمة تعودها عن إجراء لم يطلب منها. غير جائز.

--------------
1 - من المقرر أن تقدير العقوبات وتقدير قيام موجبات الرأفة أو عدم قيامها هو من إطلاقات محكمة الموضوع دون معقب ودون أن تسأل حساباً عن الأسباب التي من أجلها أوقعت العقوبة بالقدر الذي ارتأته، كما أن وقف تنفيذ العقوبة أو شموله لجميع الآثار الجنائية المترتبة على الحكم أمر متعلق بتقدير العقوبة. وهذا التقدير في الحدود المقررة قانوناً من سلطة قاضي الموضوع ولم يلزمه الشارع باستعماله بل رخص له في ذلك وتركه لمشيئته وما يصير إليه رأيه وهو يقرره لمن يراه مستحقاً له من المتهمين بحسب ظروف الدعوى وحالة كل متهم شخصياًَ على حده.
2 - من المقرر أن المادة 276 من قانون العقوبات وإن نصت على التلبس بفعل الزنا كدليل من أدلة الإثبات على المتهم بالزنا مع المرأة المتزوجة إلا أنه لا يشترط في التلبس بهذه الجريمة أن يكون المتهم قد شوهد حال ارتكابه الزنا بالفعل بل يكفي أن يكون قد شوهد في ظروف تنبئ بذاتها وبطريقة لا تدع مجالاً للشك في أن جريمة الزنا قد وقعت فعلاً.
3 - لما كان لمحكمة الموضوع أن تكون عقيدتها مما تطمئن إليه من أدلة وعناصر في الدعوى وكانت المحكمة قد اطمأنت للأدلة التي أوردتها في حكمها إلى أن الطاعن ارتكب الجريمة التي دانته بها، وفي اطمئنان المحكمة إلى أقوال شاهد الإثبات ما يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها إذ أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه دون رقابه لمحكمة النقض عليها.
4 - لما كان من المقرر أن للمحكمة أن تستغني عن سماع الشهود إذا ما قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك سواء كان القبول صريحاً أو ضمنياً - بتصرف المتهم أو المدافع عنه بما يدل عليه - وكان الثابت من الاطلاع على محاضر الجلسات أن الطاعن أو المتهمة الأخرى لم يطلب أمام محكمة الموضوع بدرجتيها سماع شاهد الإثبات فليس له أن ينعى على المحكمة قعودها عن إجراء سكت هو عن المطالبة به ولم تلتزم هي بإجرائه. ومن ثم فإن النعي على الحكم بقالة الإخلال بحق الدفاع يكون على غير أساس.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: اشترك - مع أخرى - بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب جريمة الزنا بأن اتفق معها وساعدها على ارتكابها بأن توجه إليها في منزلها في غفلة من زوجها وواقعها. فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة. وطلبت عقابه بالمواد 40/ 2، 3، 41، 272، 274، 275، 276 من قانون العقوبات وادعى..... زوج المتهمة الأخرى قبلهما مدنياً بمبلغ مائة وواحد جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت ومحكمة جنح المطرية قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم سنتين مع الشغل والنفاذ وإلزامه والأخرى بأن يؤديا للمدعي بالحق المدني مبلغ مائة وواحد جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. استأنف المحكوم عليه ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً..... بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.


المحكمة

حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الزنا قد شابه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ذلك أن المحكمة عاملت المتهمة الأخرى بالرأفة وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة التي قضت بها عليها ولم تعامل الطاعن مثلها كما أخطأت في تطبيق المادة 276 من قانون العقوبات والتي تشترط لتوقيع العقوبة وجود المتهم في حالة تلبس حقيقة أو وجوده في منزل مسلم في المحل المخصص للحريم وهو ما لم يتوافر في حقه وعولت في إدانته على أقوال المجني عليه مع أنه محل شك لوجود خلاف بينه وبين الطاعن، كما أن دفاع المتهمة الأولى طلب سماع شاهد الإثبات في الجلسة أمام محكمة أول درجة التي لم تجبه لطلبه ومن بعدها محكمة ثاني درجة. مما يعيب الحكم بما يوجب نقضه.
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمعدل بالحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة الزنا التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها ولها أصلها الثابت في الأوراق، لما كان ذلك وكان تقدير العقوبة وتقدير قيام موجبات الرأفة أو عدم قيامها هو من اطلاقات محكمة الموضوع دون معقب ودون أن تسأل حساباً عن الأسباب التي من أجلها أوقعت العقوبة بالقدر الذي ارتأته، كما أن وقف تنفيذ العقوبة أو شموله لجميع الآثار الجنائية المترتبة على الحكم أمر متعلق بتقدير العقوبة. وهذا التقدير في الحدود المقررة قانوناً من سلطة قاضي الموضوع ولم يلزمه الشارع باستعماله بل رخص له في ذلك وتركه لمشيئته وما يصير إليه رأيه وهو يقرره لمن يراه مستحقاً له من المتهمين بحسب ظروف الدعوى وحالة كل متهم شخصياًَ على حده. ومن ثم يكون منعى الطاعن على الحكم المطعون فيه في هذا الصدد غير سديد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن المادة 276 من قانون العقوبات وإن نصت على التلبس بفعل الزنا كدليل من أدلة الإثبات على المتهم بالزنا مع المرأة المتزوجة إلا أنه لا يشترط في التلبس بهذه الجريمة أن يكون المتهم قد شوهد حال ارتكابه الزنا بالفعل بل يكفي أن يكون قد شوهد في ظروف تنبئ بذاتها وبطريقة لا تدع مجالاً للشك في أن جريمة الزنا قد وقعت فعلاً وينحل ما أبداه الطاعن في هذا الخصوص إلى جدل موضوعي في تقدير الأدلة التي اقتنعت بها المحكمة في ثبوت الزنا مما لا يجوز التحدي به لدى محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان لمحكمة الموضوع أن تكون عقيدتها مما تطمئن إليه من أدلة وعناصر في الدعوى وكانت المحكمة قد اطمأنت للأدلة التي أوردتها في حكمها إلى أن الطاعن ارتكب الجريمة التي دانته بها، وفي اطمئنان المحكمة إلى أقوال شاهد الإثبات ما يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها إذ أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه دون رقابة لمحكمة النقض عليها. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن للمحكمة أن تستغني عن سماع الشهود إذا ما قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك سواء كان القبول صريحاً أو ضمنياً - بتصرف المتهم أو المدافع عنه بما يدل عليه - وكان الثابت من الاطلاع على محاضر الجلسات أن الطاعن أو المتهمة الأخرى لم يطلب أمام محكمة الموضوع بدرجتيها سماع شاهد الإثبات فليس له أن ينعى على المحكمة قعودها عن إجراء سكت هو عن المطالبة به ولم تلتزم هي بإجرائه. ومن ثم فإن النعي على الحكم بقالة الإخلال بحق الدفاع يكون على غير أساس. لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.