الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 9 فبراير 2022

الطعن 13833 لسنة 81 ق جلسة 18 / 11 / 2015 مكتب فني 66 ق 163 ص 1105

جلسة 18 من نوفمبر سنة 2015
برئاسة السيد القاضي/ محمد حسن العبادي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ يحيى عبد اللطيف موميه، أمين محمد طموم، مصطفى ثابت عبد العال وعمر السعيد غانم نواب رئيس المحكمة.
-------------

(163)
الطعن رقم 13833 لسنة 81 القضائية

(1) دعوى "نطاق الدعوى: تكييف الدعوى".
التعرف على حقيقة الطلبات وتحديد نطاقها. من قبيل فهم الواقع. شرطه. الاعتماد على اعتبارات سائغة وعدم الخروج عن المعنى الظاهر للعبارات.
(2 - 8) بنوك "العلاقة بين البنوك وعملائها" "عمليات البنوك: القرض المصرفي". عرف "العرف التجاري". فوائد "أنواع الفوائد وبعض صورها: الفوائد التأخيرية".
(2) العلاقة بين البنوك وعملائها. خضوعها لمبدأ سلطان الإرادة.
(3) قرض المصارف. عمل تجاري بالنسبة للمصرف وللمقترض مهما كانت صفة الأخير أو الغرض الذي خصص له القرض.
(4) تأخر العميل في الوفاء بالمديونية المترصدة عن القرض. أثره. استحقاق الفائدة التأخيرية الاتفاقية. علة ذلك. شرطه. الالتزام بتعليمات البنك المركزي. عدم الاتفاق على الفائدة التأخيرية. أثره. التزام العميل بالفائدة القانونية. م 226 مدني.
(5) العرف التجاري والعادات التجارية. من مصادر الالتزام التجاري والالتزام المصرفي. م 2 ق التجارة رقم 17 لسنة 1999.
(6) عمليات البنوك. اعتبارها من الأعمال التجارية. م 4 فقرة "و" ق التجارة رقم 17 لسنة 1999.
(7) العرف المصرفي. ماهيته.
(8) طلب الحكم بما يستجد من فوائد وفقا للعائد الاتفاقي. طلب غير مجهل. علة ذلك.

------------------

1 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أنه ولئن كان التعرف على حقيقة الطلبات في الدعوى وتحديد نطاقها هو من قبيل فهم الواقع فيها مما يدخل في سلطة قاضي الموضوع، إلا أن ذلك مشروط بأن يعتمد في ذلك على اعتبارات سائغة من شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها، وأن يكون تفسيره للعبارات التي صيغت بها الطلبات في الدعوى مما تحتمل ما حصله منها، ولا خروج فيها عن المعنى الظاهر لها بغير تحريف أو تشويه لحقيقة قصد من صدرت منه.

2 - العلاقة بين البنوك وعملائها تخضع بحسب الأصل لمبدأ سلطان الإرادة.

3 - القروض التي تعقدها المصارف- وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض- تعتبر عملا تجاريا بالنسبة لكل من البنك المقرض وعميله المقترض مهما كانت صفته أو الغرض الذي خصص له القرض.

4 - إذا حل أجل الوفاء بالمديونية المترصدة عن القرض وتأخر العميل في الوفاء بها ترصد الفائدة التأخيرية الاتفاقية تعويضا عن الضرر الناشئ عن التأخير في هذا الوفاء ما دامت في نطاق تعليمات البنك المركزي، فإذا لم يكن قد تم الاتفاق على الفائدة التأخيرية، يلزم العميل بأن يدفع للبنك الفائدة القانونية بواقع 5% سنويا باعتبارها تعويضا عن التأخير في الوفاء بدين تجاري عملا بالمادة 226 من القانون المدني.

5 - قواعد العرف التجاري والعادات التجارية على ما تقضي به المادة الثانية من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 تعتبر من مصادر الالتزام التجاري والتي تعد في ذات الوقت من مصادر الالتزام المصرفي.

6 - عمليات البنوك تعد أعمالا تجارية وفقا لنص المادة 5/ فقرة "و" من ذات القانون "القانون رقم 17 لسنة 1999".

7 - يقصد بالعرف المصرفي مجموعة العادات والقواعد التي استقر العمل في البنوك عليها وتواتر تطبيقها سواء بين البنوك بعضها البعض أو بين البنوك والمتعاقدين معها، ومن الأعراف المصرفية التي استقر عليها العمل المصرفي ضرورة تقاضي البنك أجرا عن الخدمات التي يؤديها لعملائه يسمى بالعمولة أو المصاريف ويضع البنك المركزي المصري تعليماته بشأن أثمان الخدمات المصرفية المستحقة عموما وقراراته في هذا الشأن ملزمة للبنوك، والأصل أن تلك العمولة تكون مقابل خدمة حقيقية يؤديها البنك، وعلى المدين إذا ما ادعى خلاف ذلك عبء إثبات ما يدعيه.

8 - إذ كان الثابت من الأوراق- على نحو ما سجله الحكم المطعون فيه– أن عقد القرض المؤرخ 8/3/1995 أساس العلاقة بين طرفي التداعي قد نص في البند الثالث منه على الاتفاق على عائد بواقع 14.5% سنويا يتحمل المقترض- المطعون ضدهم- منه عائدا مقداره 6% طالما ظل مستحقا للدعم وتتحمل وزارة المالية الفرق بين سعر العائد الأصلي والسعر المدعم، وقد أجرى الخبير المندوب في الدعوى حساب المديونية المستحقة للطاعن على أساس هذين السعرين، وادعى فرعيا البنك الطاعن بطلب الحكم له بالمديونية التي جرى حسابها وفقا لسعر العائد الاتفاقي بواقع 14.5% سنويا حتى 30/8/2006، كما طلب الحكم له بما يستجد من فوائد ومصاريف حتى تمام السداد، فإن مفاد طلب ما يستجد من فوائد- في السياق المتقدم- ينصرف إلى العائد الاتفاقي الذي على أساسه جرى حساب المديونية التي طالب بها الطاعن بدعواه الفرعية والتي أجابه الحكم إليها ولا يعد- بذلك- طلبا مجهلا كما انتهى الحكم، كما أن طلب ما يستجد من المصاريف ينصرف- كما سلف- إلى ذلك المقابل الذي يتقاضاه البنك الطاعن من العميل- المطعون ضدهم- نظير عملية الإقراض والخدمات التي يؤديها له والتي جرى عليها العرف المصرفي، وإذ رفض الحكم إجابة الطاعن إلى هذين الطلبين على قالة أنه لم يبين ماهية كل منهما ولم يقدم الدليل على المصاريف المطالب بها بالرغم من أن المطعون ضدهم لم يدعوا بأن تلك المصاريف لا تقابل خدمة حقيقية أو أنها تخالف تعليمات البنك المركزي بشأنها، فإن الحكم يكون معيبا.

------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا على البنك الطاعن الدعوى رقم ... لسنة 2004 تجاري شمال الجيزة الابتدائية والتي قيدت- فيما بعد- برقم ... لسنة 2ق القاهرة الاقتصادية بطلب الحكم بندب خبير لإعادة احتساب العوائد والعمولات المستحقة عليهم بموجب عقد القرض المؤرخ 8/3/1995 والمضمون برهن عقاري رسمي رقم ... لسنة 1995 وببراءة ذمتهم مما يجاوز المستحق عليهم وفقا لما يسفر عنه الحساب، وقالوا بيانا لها إنه بموجب ذلك العقد اقترضوا من البنك الطاعن مبلغ 400000 جنيه، وإذ غالى البنك في احتساب الفوائد والعمولات المستحقة عليهم بالمخالفة للعقد فقد أقاموا الدعوى. ندبت المحكمة خبيرا، وبعد أن أودع تقريره ادعى الطاعن فرعيا بطلب إلزام المطعون ضدهم بأن يؤدوا له مبلغ 1135654.63 جنيه حتى 30/8/2006 وما يستجد من عوائد ومصاريف حتى تاريخ السداد. أعادت المحكمة المأمورية للخبير، وبعد أن أودع تقريره قضت بتاريخ 7/6/2011 في الدعوى الأصلية برفضها وفي الدعوى الفرعية بإلزام المطعون ضدهم بأن يؤدوا للبنك الطاعن المبلغ المطلوب حتى 30/8/2006 ورفضت طلب ما يستجد من عوائد ومصاريف حتى تمام السداد. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن الذي عرض على دائرة فحص الطعون الاقتصادية، فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين حاصلهما أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وشابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال إذ قضى بإلزام المطعون ضدهم بأن يسددوا للبنك الطاعن مديونية عقد القرض حتى 30/8/2006، ورفض إلزامهم بما يستجد من فوائد ومصاريف حتى تمام السداد بالمخالفة للعقد والأعراف المصرفية وتقرير الخبير، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك بأن من المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أنه ولئن كان التعرف على حقيقة الطلبات في الدعوى وتحديد نطاقها هو من قبيل فهم الواقع فيها مما يدخل في سلطة قاضي الموضوع، إلا أن ذلك مشروط بأن يعتمد في ذلك على اعتبارات سائغة من شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها، وأن يكون تفسيره للعبارات التي صيغت بها الطلبات في الدعوى مما تحتمل ما حصله منها، ولا خروج فيها عن المعنى الظاهر لها بغير تحريف أو تشويه لحقيقة قصد من صدرت منه، وأن العلاقة بين البنوك وعملائها تخضع بحسب الأصل لمبدأ سلطان الإرادة، وكانت القروض التي تعقدها المصارف- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- تعتبر عملا تجاريا بالنسبة لكل من البنك المقرض وعميله المقترض مهما كانت صفته أو الغرض الذي خصص له القرض وإذا حل أجل الوفاء بالمديونية المترصدة عن القرض وتأخر العميل في الوفاء بها ترصد الفائدة التأخيرية الاتفاقية تعويضا عن الضرر الناشئ عن التأخير في هذا الوفاء ما دامت في نطاق تعليمات البنك المركزي، فإذا لم يكن قد تم الاتفاق على الفائدة التأخيرية يلزم العميل بأن يدفع للبنك الفائدة القانونية بواقع 5% سنويا باعتبارها تعويضا عن التأخير في الوفاء بدين تجاري عملا بالمادة 226 من القانون المدني، وأن قواعد العرف التجاري والعادات التجارية على ما تقضي به المادة الثانية من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 تعتبر من مصادر الالتزام التجاري، والتي تعد في ذات الوقت من مصادر الالتزام المصرفي باعتبار أن عمليات البنوك تعد أعمالا تجارية وفقا لنص المادة 5 فقرة "و" من ذات القانون، ويقصد بالعرف المصرفي مجموعة العادات والقواعد التي استقر العمل في البنوك عليها وتواتر تطبيقها سواء بين البنوك بعضها البعض أو بين البنوك والمتعاقدين معها، ومن الأعراف المصرفية التي استقر عليها العمل المصرفي ضرورة تقاضي البنك أجرا عن الخدمات التي يؤديها لعملائه يسمى بالعمولة أو المصاريف، ويضع البنك المركزي المصري تعليماته بشأن أثمان الخدمات المصرفية المستحقة عموما وقراراته في هذا الشأن ملزمة للبنوك، والأصل أن تلك العمولة تكون مقابل خدمة حقيقية يؤديها البنك، وعلى المدين إذا ما ادعى خلاف ذلك عبء إثبات ما يدعيه. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق- على نحو ما سجله الحكم المطعون فيه- أن عقد القرض المؤرخ 8/3/1995 أساس العلاقة بين طرفي التداعي قد نص في البند الثالث منه على الاتفاق على عائد بواقع 14.5% سنويا يتحمل المقترض- المطعون ضدهم- منه عائدا مقداره 6% طالما ظل مستحقا للدعم وتتحمل وزارة المالية الفرق بين سعر العائد الأصلي والسعر المدعم، وقد أجرى الخبير المندوب في الدعوى حساب المديونية المستحقة للطاعن على أساس هذين السعرين، وادعى فرعيا البنك الطاعن بطلب الحكم له بالمديونية التي جرى حسابها وفقا لسعر العائد الاتفاقي بواقع 14.5% سنويا حتى 30/8/2006، كما طلب الحكم له بما يستجد من فوائد ومصاريف حتى تمام السداد، فإن مفاد طلب ما يستجد من فوائد- في السياق المتقدم- ينصرف إلى العائد الاتفاقي الذي على أساسه جرى حساب المديونية التي طالب بها الطاعن بدعواه الفرعية والتي أجابه الحكم إليها، ولا يعد – بذلك- طلبا مجهلا كما انتهى الحكم، كما أن طلب ما يستجد من المصاريف ينصرف- كما سلف- إلى ذلك المقابل الذي يتقاضاه البنك الطاعن من العميل- المطعون ضدهم- نظير عملية الإقراض والخدمات التي يؤديها له والتي جرى عليها العرف المصرفي، وإذ رفض الحكم إجابة الطاعن إلى هذين الطلبين على قاله أنه لم يبين ماهية كل منهما ولم يقدم الدليل على المصاريف المطالب بها، بالرغم من أن المطعون ضدهم لم يدعوا بأن تلك المصاريف لا تقابل خدمة حقيقية أو أن أثمانها تخالف تعليمات البنك المركزي، فإن الحكم يكون معيبا مما يوجب نقضه في هذا الخصوص.
وحيث إن الموضوع متعين الفصل فيه عملا بنص المادة 12 من القانون رقم 120 لسنة 2008 بإنشاء المحاكم الاقتصادية.

القضية 3 لسنة 25 ق جلسة 6 / 4 / 2008 دستورية عليا مكتب فني 12 ج 2 طلبات أعضاء ق 3 ص 1724

جلسة 6 من ابريل سنة 2008
برئاسة السيد المستشار/ ماهر عبد الواحد رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: ماهر البحيري ومحمد عبد القادر عبد الله وأنور رشاد العاصي والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيري طه وسعيد مرعي عمرو نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ حمدان حسن فهمي رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن أمين السر

----------------

(3)

القضية 3 لسنة 25 ق "طلبات أعضاء"

(1) المحكمة الدستورية العليا – اختصاصها – الإحالة إليها من محكمة أخرى – مدى جوازه.
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تقرير اختصاصها ولائيا بنظر دعوى أو طلب، سابق بالضرورة على تثبتها من توافر شروط اتصال الخصومة القضائية بها المنصوص عليها في قانونها، لا يقيدها في ذلك إحالة الدعوى إليها من محكمة أخرى.

(2) المحكمة الدستورية العليا – طلبات أعضاء – الاختصاص بنظرها.
ناطت المادة (16) من قانون المحكمة الدستورية العليا بهذه المحكمة دون غيرها الاختصاص بالفصل في الطلبات الخاصة بالمرتبات والمكافآت والمعاشات بالنسبة لأعضاء المحكمة والمستحقين عنهم، فضلا عن طلبات إلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأي شأن من شئونهم، وذلك باعتبارها محكمة موضوع.

(3) المحكمة الدستورية العليا – طلبات أعضاء – إجراءات رفعها.
أوجبت المادتان (14، 15) من قانون المحكمة الدستورية العليا أن تقدم الطلبات وصحف الدعاوى إلى قلم كتاب المحكمة الذي يقيدها يوم تقديمها في السجل المعد لذلك، كما تطلبت المادة (34) أن تكون تلك الطلبات والصحف موقعا عليها من محام مقبول للحضور أمامها أو عضو من هيئة قضايا الدولة بدرجة مستشار على الأقل، واستثنت المادة (16) من هذا القانون طلبات الأعضاء من أحكام هذه المادة، اكتفاء بالتوقيع على الطلب من صاحب الشأن.

(4) دعوى دستورية – إجراءات رفعها – نظام عام.
الإجراءات التي رسمها قانون المحكمة لرفع الدعاوى والطلبات التي تختص بالفصل فيها تتعلق بالنظام العام باعتبارها شكلا جوهريا في التقاضي تغيا به المشرع مصلحة عامة.

---------------

1 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تقرير اختصاصها ولائياً بنظر دعوى أو طلب، سابق بالضرورة على تثبتها من توافر شروط اتصال الخصومة القضائية بها المنصوص عليها في قانونها، لا يقيدها في ذلك إحالة الدعوى إليها من محكمة أخرى – منهجاً ونتيجة – طبقاً لنص المادة (110) من قانون المرافعات، طالما كانت الإحالة غير واقعة في نطاق الاستثناء المقرر بنص المادة (29/أ) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، كما جرى قضاء المحكمة على أن حكمها بتقرير اختصاصها بنظر الخصومة لا يمنعها من الفصل في توافر الشروط اللازمة لقبولها، باعتبارها مدخلها للخوض في موضوعها.

2 - ناطت المادة (16) من قانون المحكمة الدستورية العليا بهذه المحكمة دون غيرها الاختصاص بالفصل في الطلبات الخاصة بالمرتبات والمكافآت والمعاشات بالنسبة لأعضاء المحكمة والمستحقين عنهم، فضلاً عن طلبات إلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأي شأن من شئونهم، وطلبات التعويض المترتبة عليها، وذلك باعتبارها محكمة موضوع تتغيا العناصر الواقعية للنزاع المطروح عليها، وتحديد القواعد القانونية الواجبة التطبيق عليه.

3 - أوجبت المادتين (14، 15) من قانون المحكمة أن تقدم الطلبات وصحف الدعاوى إلى قلم كتاب المحكمة الذي يقيدها يوم تقديمها في السجل المعد لذلك، كما تطلبت المادة (34) أن تكون تلك الطلبات والصحف موقعاً عليها من محام مقبول للحضور أمامها أو عضو من هيئة قضايا الدولة بدرجة مستشار على الأقل، واستثنت المادة (16) من هذا القانون طلبات الأعضاء من أحكام هذه المادة، اكتفاء بالتوقيع على الطلب من صاحب الشأن، مما مفاده أن المشرع رأى – بالنظر لطبيعة المحكمة الدستورية العليا والدعاوى والطلبات التي تختص بالفصل فيها – أن يكون رفع تلك الطلبات والدعاوى بتقديمها إليها، ليتولى قلم كتابها قيدها طبقاً لقواعد وإجراءات محددة ضمنها قانونها، ولم يستثن المشرع من ذلك إلا ما نصت عليه المادة (29/أ) من جواز إحالة إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي الأوراق إلى هذه المحكمة إذا تراءى لها عدم دستورية نص تشريعي لازم للفصل في النزاع المعروض عليها.

4 - الإجراءات التي رسمها قانون المحكمة لرفع الدعاوى والطلبات التي تختص بالفصل فيها تتعلق بالنظام العام باعتبارها شكلاً جوهرياً في التقاضي تغيا به المشرع مصلحة عامة، حتى ينتظم التداعي أمامها على الوجه الذي أوجبه.

------------

الوقائع

حيث إن الوقائع – على ما يتبين من صحيفة الطلب وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطالبة كانت قد أقامت الطلب رقم 110 لسنة 73 قضائية أمام محكمة النقض دائرة طلبات رجال القضاء ضد رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي والسيد المستشار وزير العدل بطلب الحكم أولاً: بأحقية مورثها المرحوم المستشار/ ...... عضو المحكمة الدستورية العليا السابق، في تسوية معاش الأجر الأساسي المستحق له اعتباراً من 1/9/1989 على أساس آخر مرتب كان يتقاضاه على أن يربط المعاش بحد أقصى 100% من الأجر المسدد عنه الاشتراك الأخير مضافاً إليه العلاوات الخاصة والزيادات المقررة قانوناً.

ثانياً: أحقيته في إعادة تسوية معاش الأجر المتغير اعتباراً من 1/9/1989 على أساس آخر أجر كان يتقاضاه على أن يربط بحد أقصى 80% من الأجر المسدد عنه الاشتراك الأخير إعمالاً لقرار وزير التأمينات الاجتماعية رقم 11 لسنة 1988 بشأن الحد الأقصى لأجر الاشتراك المتغير لمن يشغل منصب وزير ومن يعاملون معاملة هذا المنصب من حيث المرتب والمعاش.
ثالثاً: بأحقيته في صرف متجمد الفروق المالية الناتجة عن إعادة تسوية معاش الأجرين الأساسي والمتغير وذلك اعتباراً من 1/9/1989 وما يترتب على ذلك من آثار.
رابعاً: إعادة تسوية مكافأة نهاية الخدمة على أساس آخر مرتب كان يتقاضاه.
وبجلسة 26/8/2003 قضت المحكمة بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى المحكمة الدستورية العليا للاختصاص.

بتاريخ 12 نوفمبر سنة 2003، ورد إلى قلم كتاب المحكمة ملف الطالب رقم 110 لسنة 73 قضائية رجال القضاء، بعد أن قضت محكمة النقض – دائرة طلبات رجال القضاء – بجلسة 26/8/2003 بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الطلب وإحالته إلى المحكمة الدستورية العليا للاختصاص.

وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم جواز نظر الطلب لسابقة الفصل فيه في الطلب رقم 3 لسنة 24 قضائية "طلبات أعضاء" بجلسة 6/7/2003.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.

ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.

------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
وحيث إن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تقرير اختصاصها ولائياً بنظر دعوى أو طلب، سابق بالضرورة على تثبتها من توافر شروط اتصال الخصومة القضائية بها المنصوص عليها في قانونها، لا يقيدها في ذلك إحالة الدعوى إ ليها من محكمة أخرى – منهجاً ونتيجة – طبقاً لنص المادة (110) من قانون المرافعات، طالما كانت الإحالة غير واقعة في نطاق الاستثناء المقرر بنص المادة (29/أ) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، كما جرى قضاء المحكمة على أن حكمها بتقرير اختصاصها بنظر الخصومة لا يمنعها من الفصل في توافر الشروط اللازمة لقبولها، باعتبارها مدخلها للخوض في موضوعها.

وحيث إن المادة (16) من قانون هذه المحكمة قد جعلت الاختصاص للمحكمة الدستورية العليا دون غيرها بالفصل في الطلبات الخاصة بالمرتبات والمكافآت والمعاشات بالنسبة لأعضاء المحكمة والمستحقين عنهم، فضلاً عن طلبات إلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأي شأن من شئونهم، وطلبات التعويض المترتبة عليها، وذلك باعتبارها محكمة موضوع تتغيا العناصر الواقعية للنزاع المطروح عليها، وتحديد القواعد القانونية الواجبة التطبيق عليه، وكان الطلب الماثل يتعلق بتسوية المعاش المستحق للمرحوم المستشار/ منير أمين كامل عبد المجيد عضو المحكمة السابق، ومن ثم فإن الاختصاص بالفصل في هذا الطلب ينعقد لهذه المحكمة دون غيرها.

وحيث إن المادتين (14، 15) من قانون المحكمة قد أوجبتا أن تقدم الطلبات وصحف الدعاوى إلى قلم كتاب المحكمة الذي يقيدها يوم تقديمها في السجل المعد لذلك، كما تطلبت المادة (34) أن تكون تلك الطلبات والصحف موقعاً عليها من محام مقبول للحضور أمامها أو عضو من هيئة قضايا الدولة بدرجة مستشار على الأقل، واستثنت المادة (16) من هذا القانون طلبات الأعضاء من أحكام هذه المادة، اكتفاء بالتوقيع على الطلب من صاحب الشأن، مما مفاده أن المشرع رأى – بالنظر لطبيعة المحكمة الدستورية العليا والدعاوى والطلبات التي تختص بالفصل فيها – أن يكون رفع تلك الطلبات والدعاوى بتقديمها إليها، ليتولى قلم كتابها قيدها طبقاً لقواعد وإجراءات محددة ضمنها قانونها، ولم يستثن المشرع من ذلك إلا ما نصت عليه المادة (29/أ) من جواز إحالة إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي الأوراق إلى هذه المحكمة إذا تراءى لها عدم دستورية نص تشريعي لازم للفصل في النزاع المعروض عليها، ولما كان ذلك كذلك، وكانت الإجراءات التي رسمها قانون المحكمة لرفع الدعاوى والطلبات التي تختص بالفصل فيها تتعلق بالنظام العام باعتبارها شكلاً جوهرياً في التقاضي تغيا به المشرع مصلحة عامة، حتى ينتظم التداعي أمامها على الوجه الذي أوجبه، وكان الطلب الماثل قد أقيم ابتداء أمام دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة النقض، وأحيل إلى هذه المحكمة بمقتضى الحكم الصادر من تلك المحكمة بجلسة 26/8/2003، فإنه لا يكون قد اتصل بهذه المحكمة اتصالاً مطابقاً للأوضاع المقررة قانوناً، متعيناً الحكم بعدم قبوله.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الطلب.

قرار رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل البحريني 4 لسنة 2014 بشأن تنظيم تصاريح عمل خدم المنازل ومن في حكمهم.

نشر بالجريدة الرسمية العدد  3153   بتاريخ 24 / 4 / 2014

رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل:
بعد الاطلاع على القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل، المعدل بالقانون رقم (15) لسنة 2011،
وعلى قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012، وعلى الأخص المادة (2) منه،
وعلى المرسوم رقم (27) لسنة 2011 بإعادة تشكيل مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل،
وبناءً على عرض الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل،
وبعد موافقة مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل،
قرر الآتي:

 

المادة 1

في تطبيق أحكام هذا القرار يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص خلافَ ذلك:
المملكة: مملكة البحرين.
القانون: القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل.
الهيئة: هيئة تنظيم سوق العمل.
صاحب العمل: كل شخص طبيعي يستخدم عاملاً أجنبياً أو أكثر بمهنة خادم منزل أو من في حكمه في المملكة لقاء أجر.
أسرة صاحب العمل: ذووه الذين يعولهم فعلاً وهم الزوج والزوجة وأصوله وفروعه.
خادم المنزل أو الخادم: كل شخص طبيعي يعمل لدى صاحب العمل أو ذويه لقاء أجر بمهنة خادم منزل أو من في حكمه.
تصريح العمل أو التصريح: تصريح تصدره الهيئة، وفقاً لأحكام القانون، لصاحب العمل بالموافقة على استخدام خادم منزل معين أو من في حكمه طبقاً للشروط المحددة في التصريح.

 

المادة 2

بمراعاة أحكام القرار رقم (39) لسنة 2010 بشأن تنظيم مزاولة النشاط الإنتاجي من المنزل (المنزل المنتج)، يُعتبر في حكم خدم المنازل زراع وحراس المنازل والمربيات والسائقون والطباخون الذين يؤدون أعمالهم لشخص صاحب العمل أو لأشخاص ذويه، ودون أن يستهدف من وراء استخدام هؤلاء تحقيق الربح.

 

المادة 3

يشترط لمنح تصريح العمل ما يلي:
1) أن يكون صاحب العمل أو أفراد أسرته مُقيمين بالمملكة، أما صاحب العمل غير البحريني فيكون طلبه خاضعاً لتقدير الهيئة بالضمانات التي تراها حسب الأحوال.
2) إثبات دخل صاحب العمل حسب الأحوال.
3) وفاء صاحب العمل بكافة رسوم ومستحقات الهيئة.
4) ألا يثبت تخلف صاحب العمل عن الوفاء بحقوق خادم أو إساءة معاملته.
5) أن توجد حاجة فعلية تقتضي استخدام خادم المنزل، وذلك بالنظر إلى دخل الأسرة وعدد الأفراد وحالتهم الصحية وحجم المسكن.
6) ألا يثبت إدانة صاحب العمل جنائياً بجرم وقع منه على عامل أو خادم.
7) ألا يثبت إخلال صاحب العمل أو الخادم بأي من الالتزامات الجوهرية التي يفرضها القانون والأنظمة واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً له.
8) أن يكون الخادم لائقاً من الناحية الصحية وخالياً من الأمراض المعدية.
9) ألا يكون قد سبق ترحيل الخادم أو إبعاده من المملكة لأسباب جنائية أو بسبب مخالفته لأحكام القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له.

 

المادة 4

‌أ) يقدم صاحب العمل أو من ينوب عنه طلب الحصول على تصريح العمل إلى الهيئة على النموذج المُعد لهذا الغرض أو بشكل إلكتروني.
‌ب) يجب أن يكون طلب الحصول على تصريح العمل مشتملاً على كافة البيانات والمعلومات المبينة في النموذج المشار إليه ومشفوعاً بالمستندات التي تطلبها الهيئة بحسب الأحوال.

 

المادة 5

أ) تفحص الهيئة طلب الحصول على تصريح العمل للتحقق من استيفائه للبيانات والمعلومات والمستندات المبينة في النموذج المُعد لذلك وتوافر الشروط المنصوص عليها في المادة (3) من هذا القرار.
‌ب) تصدر الهيئة قراراً بالموافقة على منح تصريح العمل متى ما تم استيفاء كافة البيانات والمعلومات والمستندات وتوافر الشروط اللازمة لإصداره.
وتعتبر الموافقة كأن لم تكن إذا لم يقم صاحب العمل بسداد الرسوم المقررة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الموافقة.
وإذا صدر القرار برفض طلب الحصول على التصريح وجب بيان أسباب الرفض.
وفي جميع الأحوال يجب إخطار صاحب العمل أو من ينوب عنه بالقرار الصادر بشأن طلب التصريح خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ صدور هذا القرار، ويجوز توجيه هذا الإخطار بشكل إلكتروني.
ويجوز لصاحب الشأن في حالة رفض منحه تصريح العمل التظلم من هذا القرار إلى الرئيس التنفيذي للهيئة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار طبقاً لأحكام المادة (33) من القانون.

 

المادة 6

‌أ) يعتبر التصريح كأن لم يكن في الأحوال التي يكون فيها الخادم خارج المملكة ولم يقم صاحب العمل باستقدامه خلال ستة أشهر من تاريخ صدور التصريح.
‌ب) مع مراعاة أحكام المادتين (3) و(4) من هذا القرار، يجوز لصاحب العمل أن يطلب من الهيئة استبدال الخادم الصادر بشأنه التصريح بآخر قبل وصوله إلى المملكة في المدة المشار إليها في الفقرة السابقة، وذلك مراعاة للقواعد المتبعة في شأن إلغاء تأشيرة الدخول السابق منحها للخادم المراد أو المطلوب استبداله.

 

المادة 7

يلتزم صاحب العمل المصرح له باستخدام خادم المنزل بما يلي:
1) استخدام الخادم لأداء ذات العمل المنصوص عليه في التصريح.
2) التحقق من تحصيل بصمات أصابع يدي الخادم وصورته وتوقيعه وتزويد الهيئة بذلك في الميعاد المحدد.
3) إخطار الهيئة فور ترك الخادم للعمل لديه وذلك في حالة مخالفته لشروط التصريح.
4) إخطار الهيئة فور علمه بإصابة الخادم بأحد الأمراض المعدية التي تستوجب ترحيله والتي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة.
5) إخطار الهيئة عند صدور حكم جنائي نهائي ضد الخادم بعقوبة في جناية أو في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة.

 

المادة 8

يلتزم الخادم الصادر بشأنه التصريح بما يلي:
1) عدم مزاولة أي عمل غير منصوص عليه في التصريح.
2) تزويد الهيئة ببصمات أصابع اليدين والصورة والتوقيع عند دخول المملكة لأول مرة خلال مدة لا تزيد على شهر واحد من بدء سريان التصريح.
3) عدم ترك العمل في غير الأحوال التي ينص عليها قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012 وعلى الأخص الباب الثاني عشر منه.
4) عدم مزاولة عمل لدى شخص آخر غير المصرح له وأسرته.

 

المادة 9

مع مراعاة أحكام المادتين (7) و(8) من هذا القرار، يُلغى تصريح العمل الصادر بشأن الخادم خلال خمسة أيام، وذلك بناء على:
1) طلب من صاحب العمل.
2) إخطار صاحب العمل بعد التحقق من ترك الخادم للعمل لديه بالمخالفة لشروط تصريح العمل سواء من خلال البيانات والمعلومات والمستندات المقدمة من صاحب العمل أو أية وسيلة أخرى تحددها الهيئة.

 

المادة 10

يسري تصريح عمل الخادم لمدة سنتين من تاريخ وصوله إلى المملكة، ويجوز تجديده لمدد أخرى مماثلة بناء على طلب يقدم إلى الهيئة على النموذج المعد لهذا الغرض أو بشكل إلكتروني، وذلك قبل انتهاء مدة التصريح بفترة لا تزيد على مائة وثمانين يوماً.
ويجب أن يكون طلب تجديد تصريح العمل مشتملاً على كافة البيانات والمعلومات ومشفوعاً بالمستندات المبينة في نموذج طلب التجديد ومستوفياً الشروط المنصوص عليها في المادة (3) من هذا القرار.

 

المادة 11

‌أ) ينتهي التصريح بانتهاء مدته الأصلية أو المجددة، بحسب الأحوال.
‌ب) يُلغى التصريح قبل انتهاء مدته في أي من الحالات المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (26) من القانون، ويجب على الهيئة قبل إصدار قرارها بإلغاء التصريح أن تخطر صاحب العمل أو من ينوب عنه، بعزمها على إلغاء تصريح العمل وأسباب ذلك، مع تحديد مهلة للرد على ما تضمنه هذا الإخطار لا تقل عن يومين من تاريخ وصول هذا الإخطار إلى صاحب العمل أو من ينوب عنه بحسب الأحوال، فإذا ما ثبت للهيئة بعد دراسة الرد المقدم إليها وجود ما يقتضي إلغاء التصريح أصدرت قراراً بذلك، ويخطر به صاحب العمل أو من ينوب عنه فور صدوره.
ويجوز لذوي الشأن التظلم من قرار إلغاء التصريح إلى الرئيس التنفيذي طبقاً لأحكام المادة (33) من القانون.
ويجوز توجيه الإخطارات والردود المشار إليها في الفقرة السابقة عن طريق البريد أو بشكل إلكتروني.

 

المادة 12

على الرئيس التنفيذي للهيئة تنفيذ هذا القرار، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

جميل بن محمد علي حميدان

رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل

القضية 1 لسنة 28 ق جلسة 10 / 6 / 2007 دستورية عليا مكتب فني 12 ج 2 طلبات أعضاء ق 2 ص 1717

جلسة 10 من يونيو سنة 2007
برئاسة السيد المستشار/ محمد علي سيف الدين نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: محمد عبد القادر عبد الله وأنور رشاد العاصي والدكتور/ حنفي علي جبالي وسعيد مرعي عمرو والدكتور/ عادل عمر شريف وتهاني محمد الجبالي نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار/ رجب عبد الحكيم سليم رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن أمين السر

----------------

(2)

القضية 1 لسنة 28 ق "طلبات أعضاء"

(1) اختصاص – المحكمة الدستورية العليا – الإحالة إليها طبقا لنص المادة (110) من قانون المرافعات غير جائز.
تقرير اختصاص المحكمة الدستورية العليا ولائيا بنظر دعوى بذاتها؛ سابق بالضرورة على تثبتها من توافر شروط اتصال الخصومة القضائية بها المنصوص عليها في قانونها؛ لا يقيدها في ذلك إحالة الدعوى إليها من محكمة أخرى – منهجا ونتيجة – طبقا لنص المادة (110) مرافعات؛ طالما كانت الإحالة غير واقعة في نطاق الاستثناء المنصوص عليه في المادة (29/أ) من قانون المحكمة.

(2) المحكمة الدستورية العليا – اختصاص – طلبات الأعضاء.
اختص المشرع المحكمة الدستورية العليا دون غيرها بالفصل في المسائل التي حددتها المادة (16) من قانونها، وقوامها الطلبات الخاصة بمرتبات أعضائها ومكافآتهم ومعاشاتهم وكذلك بالنسبة للمستحقين عنهم، فضلا عن القرارات النهائية الصادرة في أي شأن من شئونهم إلغاء وتعويضا؛ وذلك بوصفها محكمة موضوع تقصيا للعناصر الواقعية للنزاع المطروح عليها وتحديدا للقواعد القانونية الواجبة التطبيق في مجاله.

(3) دعوى دستورية – إجراءاتها – شرائط قبول الصحف والطلبات – نظام عام.
رأي المشرع – نظرا لطبيعة المحكمة الدستورية العليا والدعاوى والطلبات التي تختص بنظرها – أن يكون رفعها إليها عن طريق تقديمها إلى قلم كتابها – مع مراعاة ما نص عليه القانون من أوضاع معينة تطلبها في كل من الدعاوى والطلبات التي تختص بها المحكمة – ولم يستثن المشرع من ذلك إلا ما نصت عليه المادة (29/أ) من جواز إحالة إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي الأوراق إلى هذه المحكمة إذا تراءى لها عدم دستورية نص تشريعي يكون لازما للفصل في النزاع المعروض عليها.

-----------------

1 - أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن تقرير اختصاصها ولائياً بنظر دعوى بذاتها؛ سابق بالضرورة على تثبتها من توافر شروط اتصال الخصومة القضائية بها المنصوص عليها في قانونها؛ لا يقيدها في ذلك إحالة الدعوى إليها من محكمة أخرى - منهجاً ونتيجة - طبقاً لنص المادة (110) مرافعات؛ طالما كانت الإحالة غير واقعة في نطاق الاستثناء المنصوص عليه في المادة (29/أ) من قانون المحكمة. كما تواتر قضاؤها أيضاً على أن حكمها بتقرير اختصاصها بنظر خصومة ما لا يمنعها من الفصل في توافر الشروط اللازمة لقبولها باعتبارها مدخلها للخوض في موضوعها.

2 - اختص المشرع المحكمة الدستورية العليا دون غيرها بالفصل في المسائل التي حددتها المادة (16) من قانونها، وقوامها الطلبات الخاصة بمرتبات أعضائها ومكافآتهم ومعاشاتهم وكذلك بالنسبة للمستحقين عنهم، فضلاً عن القرارات النهائية الصادرة في أي شأن من شئونهم إلغاًء وتعويضًا؛ وذلك بوصفها محكمة موضوع تقصياً للعناصر الواقعية للنزاع المطروح عليها وتحديداً للقواعد القانونية الواجبة التطبيق في مجاله.

3 - المادتين (34، 35) من قانون المحكمة الدستورية العليا أوجبتا أن تقدم الطلبات وصحف الدعاوى إلى قلم كتاب المحكمة الذي يقيدها في يوم تقديمها في السجل المعد لذلك، كما تطلبت المادة (34) أن تكون تلك الطلبات والصحف موقعاً عليها من محام مقبول للحضور أمامها أو عضو من هيئة قضايا الدولة بدرجة مستشار على الأقل، مما مفاده أن المشرع قد رأى – نظراً لطبيعة المحكمة الدستورية العليا والدعاوى والطلبات التي تختص بنظرها - أن يكون رفعها إليها عن طريق تقديمها إلى قلم كتابها - مع مراعاة ما نص عليه القانون من أوضاع معينة تطلبها في كل من الدعاوى والطلبات التي تختص بها المحكمة - ولم يستثن المشرع من ذلك إلا ما نصت عليه المادة (29/أ) من جواز إحالة إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي الأوراق إلى هذه المحكمة إذا تراءى لها عدم دستورية نص تشريعي يكون لازماً للفصل في النزاع المعروض عليها. لما كان ذلك، وكانت الإجراءات التي رسمها قانون المحكمة لرفع الدعاوى والطلبات التي تختص بالفصل فيها تتعلق بالنظام العام باعتبارها شكلاً جوهرياً في التقاضي تغيا به المشرع مصلحة عامة حتى ينتظم التداعي أمام المحكمة على الوجه الذي استوجبه.

--------------

الوقائع

حيث إن الوقائع - على ما يبين من حكم الإحالة، وسائر الأوراق – تتحصل في أن المدعي كان قد أقام ضد السيد رئيس الجمهورية الدعوى رقم 12479 لسنة 55 قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بطلب الحكم بقبولها شكلاً وبوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار الصادر بتعيين السيد المستشار محمد فتحي نجيب رئيساً للمحكمة الدستورية العليا؛ وبعد أن عرض لبعض مواد الدستور، وللمواد الثالثة والرابعة والخامسة والثامنة من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979؛ أضاف أنه منذ إنشاء هذه المحكمة درج العمل على تعيين أقدم أعضائها رئيساً لها مما يعد عرفاً يتعين الالتزام به وعدم التحيف عليه إلا أنه فوجئ بمخالفة هذا العرف لأول مرة في تاريخ هذه المحكمة بأن عين رئيس لها من خارج أعضائها مما يكشف عن رغبة في تحجيم دورها، سيما وأن سيادته قد عمل مساعداً أول لوزير العدل؛ وبهذه المثابة شارك في إعداد مشروعات القوانين، ودافع عنها أثناء مناقشتها أمام مجلس الشعب، وإبان تداول الدعوى أضاف إلى طلبه السابق طلب وقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة 2001 الصادر بتعيين خمسة من مستشاري محكمة النقض كأعضاء بالمحكمة الدستورية العليا، وفي الموضوع بإلغائه.
بتاريخ الحادي والثلاثين من يوليو سنة 2006، ورد إلى قلم الكتاب ملف الدعوى رقم 12479 لسنة 55 قضائية "قضاء إداري" بعد أن قضت فيها محكمة القضاء الإداري بتاريخ 28/5/2002 "بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها إلى المحكمة الدستورية العليا للاختصاص، وأبقت الفصل في المصروفات".

وقدمت هيئة قضايا الدولة عدة مذكرات طلبت الحكم فيها أصلياً: بعدم قبول الطلب، واحتياطياً: أولاً: بانقطاع سير الخصومة لوفاة المطعون في تعيينه الأول، وثانياً: برفض الطلب بشقيه العاجل والموضوعي فيما يتعلق بالسادة أعضاء المحكمة المطعون على تعيينهم.

وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.

ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.

----------------

المحكمة

بعد سماع المرافعة؛ والاطلاع على الأوراق.
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن تقرير اختصاصها ولائياً بنظر دعوى بذاتها؛ سابق بالضرورة على تثبتها من توافر شروط اتصال الخصومة القضائية بها المنصوص عليها في قانونها؛ لا يقيدها في ذلك إحالة الدعوى إليها من محكمة أخرى - منهجاً ونتيجة - طبقاً لنص المادة (110) مرافعات؛ طالما كانت الإحالة غير واقعة في نطاق الاستثناء المنصوص عليه في المادة (29/أ) من قانون المحكمة.

كما تواتر قضاؤها أيضاً على أن حكمها بتقرير اختصاصها بنظر خصومة ما لا يمنعها من الفصل في توافر الشروط اللازمة لقبولها باعتبارها مدخلها للخوض في موضوعها.

وحيث إن المشرع اختص المحكمة الدستورية العليا دون غيرها بالفصل في المسائل التي حددتها المادة (16) من قانونها، وقوامها الطلبات الخاصة بمرتبات أعضائها ومكافآتهم ومعاشاتهم وكذلك بالنسبة للمستحقين عنهم، فضلاً عن القرارات النهائية الصادرة في أي شأن من شئونهم إلغاًء وتعويضًا؛ وذلك بوصفها محكمة موضوع تقصياً للعناصر الواقعية للنزاع المطروح عليها وتحديداً للقواعد القانونية الواجبة التطبيق في مجاله؛ ومن ثم، فإن القرارين المطعون فيهما وقد صدرا متضمنين تعيين رئيس وعدد من الأعضاء بالمحكمة الدستورية العليا يكونان متصلين بشأن من شئون أعضاء المحكمة التي تختص دون غيرها بنظر المنازعات الخاصة بهم.

وحيث إن المادتين (34، 35) من قانون المحكمة الدستورية العليا قد أوجبتا أن تقدم الطلبات وصحف الدعاوى إلى قلم كتاب المحكمة الذي يقيدها في يوم تقديمها في السجل المعد لذلك، كما تطلبت المادة (34) أن تكون تلك الطلبات والصحف موقعاً عليها من محام مقبول للحضور أمامها أو عضو من هيئة قضايا الدولة بدرجة مستشار على الأقل، مما مفاده أن المشرع قد رأى – نظراً لطبيعة المحكمة الدستورية العليا والدعاوى والطلبات التي تختص بنظرها - أن يكون رفعها إليها عن طريق تقديمها إلى قلم كتابها - مع مراعاة ما نص عليه القانون من أوضاع معينة تطلبها في كل من الدعاوى والطلبات التي تختص بها المحكمة - ولم يستثن المشرع من ذلك إلا ما نصت عليه المادة (29/أ) من جواز إحالة إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي الأوراق إلى هذه المحكمة إذا تراءى لها عدم دستورية نص تشريعي يكون لازماً للفصل في النزاع المعروض عليها.

لما كان ذلك، وكانت الإجراءات التي رسمها قانون المحكمة لرفع الدعاوى والطلبات التي تختص بالفصل فيها تتعلق بالنظام العام باعتبارها شكلاً جوهرياً في التقاضي تغيا به المشرع مصلحة عامة حتى ينتظم التداعي أمام المحكمة على الوجه الذي استوجبه فإن الدعوى الماثلة - وقد أحيلت مباشرة إلى هذه المحكمة - لا تكون قد اتصلت بالمحكمة اتصالا مطابقاً للأوضاع المقررة قانوناً، متعيناً الحكم بعدم قبولها.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.