الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 10 فبراير 2022

الطعن 3229 لسنة 77 ق جلسة 2 / 11 / 2015 مكتب فني 66 ق 155 ص 1060

جلسة 2 من نوفمبر سنة 2015
برئاسة السيد القاضي/ يحيى جلال "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة القضاة/ عبد الصبور خلف الله, مجدي مصطفى، علي جبريل "نواب رئيس المحكمة" وياسر فتح الله العكازي.
-------------

(155)
الطعن رقم 3229 لسنة 77 القضائية

(1 - 5) عقد "آثار العقد: أثر العقد بالنسبة للمتعاقدين" "بعض أنواع العقود: عقد الهبة". محكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة لتكييف الدعوى". هبة "الرجوع في الهبة" "من أحكام الهبة: التزامات الموهوب له".
(1) الهبة. ماهيتها. مؤداه. عقد ملزم للواهب دون الموهوب له. أثره. عدم خضوعه القواعد الفسخ. علة ذلك. تقيد الهبة بالتزام مقابل على الموهوب له. مؤداه. اعتباره عقدا ملزما للجانبين. أثره. خضوعه لقواعد الفسخ. المادتان 486 ، 497 مدني.
(2) حق طلب الفسخ في العقود الملزمة للجانبين. عدم جواز الحرمان أو الحد من نطاقه إلا باتفاق صريح. م 157 مدني.
(3) طلب فسخ عقد الهبة لإخلال المتعاقد الآخر بالتزاماته. اختلافه عن طلب الرجوع فيها لقيام إحدى حالاته المنصوص عليها في م 500 وبعدها مدني.
(4) تكييف المدعي للدعوي. لا يقيد المحكمة. وجوب إسباغها الوصف القانوني الصحيح عليها.
(5) تضمن عقدي الهبة موضوع الدعوى التزام الموهوب لهما بدفع مبلغ شهري كنفقة للواهب ولزوجته. دعوى الواهب بطلب الرجوع فيها لامتناع الموهوب لهما عن الوفاء بذلك الالتزام. اعتبارها دعوى بفسخ عقدي الهبة وليس دعوى الرجوع فيها. تكييف الحكم المطعون فيه طلبات الطاعن بأنها دعوى رجوع في الهبة وقضاؤه برفضها لكونها لذي رحم محرم يمتع عليه الرجوع فيها م 500 وما بعدها مدني. مخالفة للقانون وخطأ. علة ذلك.

--------------

1 - إن مؤدى نص المادتين 486، 497 مدني يدل على أنه ولئن كان الأصل في الهبة أنها تبرع محض، فتكون عقداً ملزماً لجانب واحد هو الواهب، ولا يلتزم الموهوب له بشيء، ومن ثم لا يرد عليه الفسخ لأن مبناه الارتباط بين الالتزامات المتقابلة، إلا أنه إذا كانت الهبة مقيدة أي مقترنة بفرض التزام معين على الموهوب له كاستعمال المال الموهوب في غرض محدد، أو بعوض اشترط فيها الواهب عوضاً لهبته كأن يؤدي إليه الموهوب له نفقة مقدرة طوال حياته، فإن عقد الهبة على الحالين يكون عقداً ملزماً للجانبين يرد عليه الفسخ طبقاً للقواعد المقررة في القانون المدني.

2 - المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه يجوز لكل من العاقدين طلب الفسخ إذا لم يوف العاقد الآخر بالتزامه إعمالاً لنص المادة 157 من التقنين المدني باعتباره من النصوص المكملة لإرادة المتعاقدين في العقود الملزمة للجانبين، ولا يجوز حرمان المتعاقدين من هذا الحق أو الحد من نطاقه إلا باتفاق صريح.

3 - لا يجوز الخلط بين طلب فسخ عقد الهبة المؤسس على إخلال المتعاقد الآخر بالتزاماته الناشئة عن عقد الهبة باعتباره كسائر العقود الملزمة للجانبين يخضع لأحكام الفسخ القضائي المقررة في القانون المدني، وبين طلب الرجوع في الهبة لقيام عذر يسوغ للواهب أن يطلب من القضاء الترخيص له في الرجوع والذي تحكمه القواعد والضوابط المنصوص عليها في المادة 500 وما بعدها من التقنين المدني المتعلقة بالرجوع في الهبة وموانعه.

4 - المقرر – في قضاء محكمة النقض - أن تكييف المدعي لدعواه تكييفاً خاطئاً لا ينطبق على واقعتها التي ذكرها في صحيفتها أو تمسك بها في دفاعه لا يقيد القاضي ولا يمنعه من إعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانوني الصحيح.

5 - إذ كان الواقع الثابت في الدعوى أنه بموجب العقدين المؤرخين 1/ 6/ 2000 قد وهب الطاعن لولديه المطعون ضدهما في صورة عقدي بيع المحلين المبينين بالأوراق والتزم الموهوب لهما بأن يدفعا مبلغا مقداره 1200 جنيه شهريا نفقة له ولزوجته، وإذ جحد الموهوب لهما تعهدهما وامتنعا عن الوفاء لوالدهما الواهب بما التزما به فقد أقام الدعوى بطلب الرجوع في الهبة، فإن دعواه وإن وصفت بأنها دعوى رجوع في الهبة إلا أنها في حقيقتها وبحسب الوقائع المؤسسة عليها إنما هي دعوى بفسخ عقدي الهبة السالف بيانهما مبناها إخلال ولديه الموهوب لهما بالتزاماتهما الناشئة عن هذين العقدين باعتبار أن هبة الطاعن بعوض، فتكون من العقود الملزمة للجانبين تخضع للقواعد العامة في الفسخ المقررة في القانون المدني، وإذ خلت الأوراق مما يفيد أن المطعون ضدهما قدما أي دليل على الوفاء بالعوض الذي التزما به، وهو أن يؤديا لأبيهما الواهب نفقة شهرية مقدارها 1200 جنيه، وقام دفاعهما أمام محكمة الموضوع على جحد وإنكار هذا الالتزام ثم الادعاء بالوفاء به وهو ما لم يقم عليه دليل، بل قام الدليل على عكسه وفقاً للثابت من محضر جلسة 21/ 6/ 2005 الذي أقر فيه شقيقهما المدعى عليه الثالث بصحة الوقائع المؤسس عليها طلبات الطاعن وسلم له بهذه الطلبات بوصفه الموهوب له الثالث، ومن ثم يحق للطاعن طلب فسخ عقدي الهبة موضوع التداعي، وإذ لم يأخذ الحكم المطعون فيه بذلك التكييف الذي يتفق وصحيح القانون وبنى قضاءه على التكييف المستمد من ظاهر طلبات الطاعن بوصفها دعوى رجوع في الهبة تسري عليها أحكام الرجوع وموانعه الواردة في المادة 500 وما بعدها من القانون المدني، ورتب على ذلك القضاء برفض الدعوى تأسيساً على أنها هبة لذي رحم محرم يمتنع على الواهب الرجوع فيها، فإنه يكون بذلك قد خلط بين أحكام الرجوع في الهبة وموانعه وأحكام فسخ عقد الهبة لإخلال الموهوب له بالتزاماته الناشئة عن العقد، مما يعيبه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.

-----------

الوقائع

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم .... لسنة 2005 مدني جنوب القاهرة الابتدائية على المطعون ضدهما وآخر بطلب الحكم بإثبات رجوعه في الهبة الصادرة منه لهم عن حق الرقبة في المحلين المبينين الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى والعقدين المؤرخين 1/ 6/ 2000، وقال بياناً لدعواه إنه بموجب عقدي هبة مستترة وصفا بأنهما عقدا بيع وهب - لهم المحل الأول كما وهب للمطعون ضده الثاني وآخر حصة مقدارها 12 ط من 24 ط في كامل المحل الثاني دون مقابل مادي، وذلك عن حق الرقبة مع الاحتفاظ بحق الانتفاع مدى الحياة، إلا أنهم أنكروا تلك الهبة ووضعوا يدهم على المحلين محل النزاع ومنعوه من دخولهما واستغلالهما واستأثروا لأنفسهم بريعها فقد أقام الدعوى، أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق، وبعد أن استمعت لشهود الطرفين حكمت بالطلبات.
استأنف المطعون ضدهما هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم ...... لسنة 123 ق وبتاريخ 20/ 12/ 2006، قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء برفض الدعوى، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفضه، وإذ عرض على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر، فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة، وبعد المداولة:-
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، إذ تمسك في دفاعه بأنه اشترط عند إبرام عقدي الهبة المستترة - للمحلين المبينين بالأوراق - في صورة عقدي البيع المؤرخين 1/ 6/ 2000 على ولديه الموهوب لهما أن يدفعا نفقة شهرية مقدارها 1200 جنيه له، إلا أنهما أخلا بالتزامهما فيحق له الرجوع في الهبة، وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع ولم يتناوله بما يقتضيه بحثا وردا وأقام قضاءه على أنه لا يجوز للطاعن الرجوع في الهبة لصدورها لذى رحم محرم، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك بأنه لما كان النص في المادة 486 من التقنين المدني على أنه "1- الهبة عقد يتصرف بمقتضاه الواهب في مال له دون عوض 2- ويجوز للواهب دون أن يتجرد عن نية التبرع، أن يفرض على الموهوب له القيام بالتزام معين" وفي المادة 497 منه على أنه "يلتزم الموهوب له بأداء ما اشترط عليه من عوض سواء اشترط هذا العوض لمصلحة الواهب أم لمصلحة أجنبي أم للمصلحة العامة". يدل على أنه ولئن كان الأصل في الهبة أنها تبرع محض فتكون عقداً ملزماً لجانب واحد هو الواهب ولا يلتزم الموهوب له بشيء، ومن ثم لا يرد عليه الفسخ لأن مبناه الارتباط بين الالتزامات المتقابلة، إلا أنه إذا كانت الهبة مقيدة أي مقترنة بفرض التزام معين على الموهوب له كاستعمال المال الموهوب في غرض محدد، أو بعوض اشترط فيها الواهب عوضاً لهبته كأن يؤدي إليه الموهوب له نفقة مقدرة طوال حياته، فإن عقد الهبة على الحالين يكون عقداً ملزماً للجانبين يرد عليه الفسخ طبقاً للقواعد المقررة في القانون المدني، فيجوز لكل من العاقدين طلب الفسخ إذا لم يوف العاقد الآخر بالتزامه إعمالاً لنص المادة 157 من التقنين المدني باعتباره من النصوص المكملة لإرادة المتعاقدين في العقود الملزمة للجانبين، ولا يجوز حرمان المتعاقدين من هذا الحق أو الحد من نطاقه إلا باتفاق صريح ولا يجوز الخلط بين طلب فسخ عقد الهبة المؤسس على إخلال المتعاقد الآخر بالتزاماته الناشئة عن عقد الهبة باعتباره كسائر العقود الملزمة للجانبين يخضع لأحكام الفسخ القضائي المقررة في القانون المدني، وبين طلب الرجوع في الهبة لقيام عذر يسوغ للواهب أن يطلب من القضاء الترخيص له في الرجوع والذي تحكمه القواعد والضوابط المنصوص عليها في المادة 500 وما بعدها من التقنين المدني المتعلقة بالرجوع في الهبة وموانعه. وكان تكييف المدعي لدعواه تكييفاً خاطئاً لا ينطبق على واقعتها التي ذكرها في صحيفتها أو تمسك بها في دفاعه لا يقيد القاضي ولا يمنعه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من إعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانوني الصحيح.
لما كان ذلك، وكان الواقع الثابت في الدعوى أنه بموجب العقدين المؤرخين 1/ 6/ 2000 قد وهب الطاعن لولديه المطعون ضدهما في صورة عقدي بيع المحلين المبينين بالأوراق والتزم الموهوب لهما بأن يدفعا مبلغا مقداره 1200 جنيه شهريا نفقة له ولزوجته، وإذ جحد الموهوب لهما تعهدهما وامتنعا عن الوفاء لوالدهما الواهب بما التزما به فقد أقام الدعوى بطلب الرجوع في الهبة، فإن دعواه وإن وصفت بأنها دعوى رجوع في الهبة إلا أنها في حقيقتها وبحسب الوقائع المؤسسة عليها إنما هي دعوى بفسخ عقدي الهبة السالف بيانهما مبناها إخلال ولديه الموهوب لهما بالتزاماتهما الناشئة عن هذين العقدين باعتبار أن هبة الطاعن بعوض، فتكون من العقود الملزمة للجانبين تخضع للقواعد العامة في الفسخ المقررة في القانون المدني، وإذ خلت الأوراق مما يفيد أن المطعون ضدهما قدما أي دليل على الوفاء بالعوض الذي التزما به، وهو أن يؤديا لأبيهما الواهب نفقة شهرية مقدارها 1200 جنيه، وقام دفاعهما أمام محكمة الموضوع على جحد وإنكار هذا الالتزام ثم الادعاء بالوفاء به وهو ما لم يقم عليه دليل، بل قام الدليل على عكسه وفقاً للثابت من محضر جلسة 21/ 6/ 2005 الذي أقر فيه شقيقهما المدعى عليه الثالث بصحة الوقائع المؤسس عليها طلبات الطاعن وسلم له بهذه الطلبات بوصفه الموهوب له الثالث، ومن ثم يحق للطاعن طلب فسخ عقدي الهبة موضوع التداعي، وإذ لم يأخذ الحكم المطعون فيه بذلك التكييف الذي يتفق وصحيح القانون وبنى قضاءه على التكييف المستمد من ظاهر طلبات الطاعن بوصفها دعوى رجوع في الهبة تسري عليها أحكام الرجوع وموانعه الواردة في المادة 500 وما بعدها من القانون المدني، ورتب على ذلك القضاء برفض الدعوى تأسيساً على أنها هبة لذي رحم محرم يمتنع على الواهب الرجوع فيها، فإنه يكون بذلك قد خلط بين أحكام الرجوع في الهبة وموانعه وأحكام فسخ عقد الهبة لإخلال الموهوب له بالتزاماته الناشئة عن العقد، مما يعيبه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.

الطعن 181 لسنة 78 ق جلسة 16 / 11 / 2015 مكتب فني 66 ق 162 ص 1100

جلسة 16 من نوفمبر سنة 2015
برئاسة السيد القاضي/ يحيى جلال نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ عبد الصبور خلف الله، مجدي مصطفى، علي جبريل ورفعت هيبة نواب رئيس المحكمة.
-----------------

(162)
الطعن رقم 181 لسنة 78 القضائية

(1 - 5) حق "نشأة الحق". دعوى "أنواع من الدعاوى: دعوى الشفعة". شفعة "الحق في الشفعة". سجل عيني "القيد في السجل العيني: إجراءات تسجيل الدعاوى الواجبة القيد في السجل العيني".
(1) الشفعة. ماهيتها. خيار ورخصة ووسيلة لاكتساب الحق. ليست حقا شخصيا أو عينيا. المادتان 935، 944 مدني.
(2) التصرف القانوني المنشئ للحق. ماهيته. عمل يوجد به مدلوله ابتداء. التصرف الإقراري. ماهيته. إخبار بحق أوجده سبب سابق.
(3) الدعوى بطلب الشفعة. عدم اعتبارها من التصرفات المنشئة للملكية والحقوق العينية العقارية. اختلافها عن حق التملك الذي ينشأ بالتراضي أو قضاء القاضي.
(4) الأصل. الأحكام مقررة للحقوق لا منشئة لها. الاستثناء. اعتبار الحكم النهائي بثبوت الحق في الشفعة منشئا لحق الشفيع في ملكية العقار المشفوع فيه.
(5) دعاوى الاستحقاق العقارية والإقرار بالحق العيني أو إنكاره والدعاوى المتعلقة بصحة أو بطلان أو نفاذ التصرفات الواجب قيدها- التصرفات المنشئة للملكية- وغيرها من الحقوق العينية العقارية أو المقررة لها. وجوب التأشير بها وتضمين صحيفتها إجراء التغيير في بيانات السجل العيني. دعوى الشفعة. خروجها عن ذلك الإجراء. وجوب التأشير بإعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة في صحف الوحدات العقارية. م 32 ق السجل العيني. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك النظر وقضاؤه بتأييد حكم محكمة أول درجة بعدم قبول الدعوى المقامة من الطاعنتين بطلب أخذ أطيان النزاع بالشفعة استنادا إلى عدم تضمين طلباتهما طلب إجراء التغيير في بيانات السجل. خطأ.

------------------

1 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن مفاد نص المادتين 935، 945 من القانون المدني يدل على أن الشفعة ليست بحق عيني أو شخصي، بل هي ليست حقا، إنما هي خيار ورخصة ومجرد وسيلة أو سبب لاكتساب الحق.

2 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن التصرف القانوني الذي ينشئ الحق هو عمل يوجد به مدلوله ابتداء، والتصرف الإقراري إخبار بحق أوجده سبب سابق.

3 - إن الدعوى بطلب الشفعة لا تعتبر من التصرفات المنشئة للملكية وغيرها من الحقوق العينية العقارية ولا المقررة لها، باعتبار أن طلب الشفعة غير حق التملك بها الذي لا ينشأ إلا بالتراضي أو قضاء القاضي.

4 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن المشرع جعل الحكم النهائي بثبوت الحق في الشفعة هو السبب القانوني المنشئ لحق الشفيع في ملكية العقار المشفوع فيه استثناء من الأصل في أن الأحكام مقررة للحقوق لا منشئة لها.

5 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن النص في المادة 32 من قانون السجل العيني يدل على أن الدعاوى الواجب التأشير بها وتضمين صحيفتها إجراء التغيير في بيانات السجل العيني على النحو المبين في هذا النص تشمل دعاوى الاستحقاق العقارية، ودعاوى الإقرار بالحق العيني أو إنكاره، والدعاوى المتعلقة بصحة أو بطلان أو نفاذ التصرفات الواجب قيدها، وهي التصرفات المنشئة للملكية وغيرها من الحقوق العينية العقارية أو المقررة لها، وكانت دعوى الشفعة- على النحو السابق بيانه- لا تندرج ضمن أي من هذه الدعاوى الواجب قيدها في السجل العيني لأنها ليست من دعاوى الاستحقاق العقاري التي يدعي رافعها بحق عيني عقاري سابق على إقامتها، ولا تتعلق بتصرف قانوني وجودا أو صحة أو بطلانا أو نفاذا، ومن ثم لا تخضع للشهر على النحو المبين في قانون السجل العيني، ولئن أوجب هذا القانون التأشير بإعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة في صحف الوحدات العقارية وقيد الحكم بثبوت الحق فيها، فليس بلازم أن يضمن المدعي دعواه بالشفعة طلبا بإجراء التغيير في بيانات السجل العيني ولا غيره من الإجراءات المنصوص عليها في المادة 32 من قانون السجل العيني، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد حكم أول درجة بعدم قبول الدعوى المرفوعة من الطاعنتين بطلب أخذ أطيان النزاع بالشفعة تأسيسا على أن طلباتهما فيها لم تتضمن طلب إجراء التغيير في بيانات السجل العيني فإنه يكون معيبا بالخطأ في تطبيق القانون.

------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن الطاعنتين أقامتا الدعوى ... لسنة 2005م. ك بنها على المطعون ضدهم بطلب الحكم بأحقيتهما في أخذ الأطيان المبينة بالأوراق بالشفعة وبتسليمها، على سند من أنهما علما ببيع المطعون ضدها الأولى لباقي المطعون ضدهم الأرض المشفوع فيها وسجل البيع بالسجل العيني، ومن ثم أقامتا الدعوى. حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى لخلو صحيفة الدعوى من طلب إجراء التغيير في بيانات السجل العيني. استأنفت الطاعنتان هذا الحكم برقم ... لسنة 40 ق بنها، وبتاريخ 6/11/2007 قضت بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنتان في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، عرض الطعن على هذه المحكمة- في غرفة مشورة- فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

--------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنتان على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، ذلك أن دعوى الشفعة لا تعد من الدعاوى المتعلقة بحق عيني عقاري، فلا يلزم قيدها بالسجل العيني، ولا يتعين تضمين صحيفتها طلب إجراء التغيير في بيانات السجل العيني، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بعدم قبول الدعوى لخلو صحيفتها من طلب تغيير بيانات السجل العيني، فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك بأن النص في المادة 935 من القانون المدني على أن "الشفعة رخصة تجيز في بيع العقار الحلول محل المشتري في الأحوال وبالشروط المنصوص عليها في المواد التالية"، وفي المادة 944 منه على أن "الحكم الذي يصدر نهائيا بثبوت الشفعة يعتبر سندا لملكية الشفيع، وذلك دون إخلال بالقواعد المتعلقة بالتسجيل". يدل على أن الشفعة ليست بحق عيني أو شخصي بل هي ليست حقا إنما هي خيار ورخصة ومجرد وسيلة أو سبب لاكتساب الحق، وكان التصرف القانوني الذي ينشئ الحق هو عمل يوجد به مدلوله ابتداء، والتصرف الإقراري إخبار بحق أوجده سبب سابق، وكانت الدعوى بطلب الشفعة لا تعتبر من التصرفات المنشئة للملكية وغيرها من الحقوق العينية العقارية ولا المقررة لها، باعتبار أن طلب الشفعة غير حق التملك بها الذي لا ينشأ إلا بالتراضي أو قضاء القاضي، إذ جعل المشرع الحكم النهائي بثبوت الحق في الشفعة هو- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة– السبب القانوني المنشئ لحق الشفيع في ملكية العقار المشفوع فيه استثناء من الأصل في أن الأحكام مقررة للحقوق لا منشئة لها، وكان النص في المادة 32 من قانون السجل العيني على أن "الدعاوى المتعلقة بحق عيني عقاري أو بصحة أو نفاذ تصرف من التصرفات الواجب قيدها يجب أن تتضمن الطلبات فيها إجراء التغيير في بيانات السجل العيني، ولا تقبل الدعوى إلا بعد تقديم شهادة دالة على حصول التأشير في السجل بمضمون هذه الطلبات". يدل على أن الدعاوى الواجب التأشير بها وتضمين صحيفتها إجراء التغيير في بيانات السجل العيني على النحو المبين في هذا النص تشمل دعاوى الاستحقاق العقارية، ودعاوى الإقرار بالحق العيني أو إنكاره، والدعاوى المتعلقة بصحة أو بطلان أو نفاذ التصرفات الواجب قيدها، وهي التصرفات المنشئة للملكية وغيرها من الحقوق العينية العقارية أو المقررة لها، وكانت دعوى الشفعة- على النحو السابق بيانه- لا تندرج ضمن أي من هذه الدعاوى الواجب قيدها في السجل العيني، لأنها ليست من دعاوى الاستحقاق العقاري التي يدعي رافعها بحق عيني عقاري سابق على إقامتها، ولا تتعلق بتصرف قانوني وجودا أو صحة أو بطلانا أو نفاذا، ومن ثم لا تخضع للشهر على النحو المبين في قانون السجل العيني، ولئن أوجب هذا القانون التأشير بإعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة في صحف الوحدات العقارية وقيد الحكم بثبوت الحق فيها، فليس بلازم أن يضمن المدعي دعواه بالشفعة طلبا بإجراء التغيير في بيانات السجل العيني ولا غيره من الإجراءات المنصوص عليها في المادة 32 من قانون السجل العيني، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد حكم أول درجة بعدم قبول الدعوى المرفوعة من الطاعنتين بطلب أخذ أطيان النزاع بالشفعة تأسيسا على أن طلباتهما فيها لم تتضمن طلب إجراء التغيير في بيانات السجل العيني، فإنه يكون معيبا بالخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، وكان حكم أول درجة بعدم قبول الدعوى بني على أن الطاعنتين لم يضمنا صحيفة دعوى الشفعة المرفوعة منهما طلب إجراء تغيير بيانات السجل العيني، وهو إجراء لا صلة له بالصفة أو المصلحة في الدعوى ولا يتعلق بالحق في رفعها، فإن ذلك الحكم لا يعد فصلا في موضوع الدعوى، ولا تستنفد به محكمة أول درجة ولايتها في الفصل في موضوعها، ومن ثم يتعين إلغاء الحكم المستأنف وإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوعها.

الأربعاء، 9 فبراير 2022

قرار رئيس مجلس الوزراء 1 لسنة 2022 باللائحة التنفيذية للقانون 73 لسنة 2021 في شأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها

 الجريدة الرسمية - العدد 52 مكرر (ب) - في 2 يناير سنة 2022

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950 ؛
وعلى المرسوم بالقانون رقم 96 لسنة 1952 بتنظيم الخبرة أمام جهات القضاء ؛
وعلى القانون رقم 367 لسنة 1954 في شأن مزاولة مهن الكيمياء الطبية والبكتريولوجيا والباثولوجيا وتنظيم معامل التشخيص الطبي ومعامل الأبحاث العلمية ومعامل المستحضرات الحيوية ؛
وعلى القانون رقم 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها ؛
وعلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 ؛
وعلى قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2014 ؛
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 ؛
وعلى قانون نظام التأمين الصحى الشامل الصادر بالقانون رقم 2 لسنة 2018 ؛
وعلى قانون تنظيم العمل في المستشفيات الجامعية الصادر بالقانون رقم 19 لسنة 2018 ؛
وعلى قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 ؛
وعلى قانون حماية البيانات الشخصية الصادر بالقانون رقم 151 لسنة 2020 ؛
وعلى القانون رقم 73 لسنة 2021 في شأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها ؛
وعلى قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 46 لسنة 1991 بشأن تنظيم صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي ؛
وبناءً على ما عرضه وزيرا التضامن الاجتماعي والصحة والسكان ؛
وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قــــرر :

مادة رقم 1 إصدار

يُعمل بأحكام اللائحة التنفيذية المرافقة في شأن قانون شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها المشار إليه .


مادة رقم 2 إصدار

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 29 جمادى الأولى سنة 1443 ه
( الموافق 2 يناير سنة 2022 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولي

مادة رقم 1

في تطبيق أحكام هذه اللائحة يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها :
القانون : القانون رقم 73 لسنة 2021 في شأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها .
الجهات المختصة : الجهات الحكومية المتخصصة المنوط بها إجراء التحليل وهى وزارة الصحة والسكان ممثلة في الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان والمستشفيات التابعة لها والإدارة المركزية للمعامل واللجان الطبية بالهيئة العامة للتأمين الصحي ، وزارة التعليم الأعلى والبحث العلمى ممثلة في المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية ، وزارة الدفاع بالنسبة للعاملين التابعين لها ممثلة في إدارة الخدمات الطبية ، وزارة الداخلية بالنسبة للعاملين التابعين لها ممثلة في قطاع الخدمات الطبية ، ووزارة التضامن الاجتماعي ممثلة في صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى .
الصندوق : صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى .
اللجنة الفنية : اللجنة المشكلة من الجهات المختصة والمنوط بها القيام بالإجراءات المنصوص عليها في هذه اللائحة .
المرشح : المرشح لشغل إحدى الوظائف في الجهات الخاضعة لأحكام القانون بالتعيين أو التعاقد أو الاستعانة أو الترقية أو الندب أو النقل أو الإعارة .


مادة رقم 2

تتولى الجهات المختصة التالية القيام بالاختصاصات المبينة قرين كل منها :
أولاً - وزارة الصحة والسكان :
( أ) الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان والمستشفيات التابعة لها :
الإشراف الفنى على تنفيذ حملات الكشف عن تعاطى المخدرات في الجهات الخاضعة لأحكام القانون .
توفير فرق من كوادر طبية وفنية (أطباء باثولوجيا إكلينيكية/ فنيو معامل/ كيميائيون/ إخصائيو تحاليل/ تمريض) مدربة على آليات إجراء التحاليل الاستدلالية والتوكيدية .
إجراء التحليل التوكيدى للعينات التي ثبتت إيجابيتها بالتحليل الاستدلالى .
إجراء التنسيق بشأن وضع الخطط السنوية والجداول الزمنية لإجراء التحليل الفجائى الاستدلالى .
(ب) الإدارة المركزية للمعامل :
توفير كوادر فنية في المحافظات التي لا يتوافر فيها مستشفيات تابعة للأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان أو التي لا يتوافر فيها العدد الكافى من هذه الكوادر .
إجراء التحليل التوكيدى للعينات التي ثبتت إيجابيتها بالتحليل الاستدلالى .
(ج) اللجان الطبية بالهيئة العامة للتأمين الصحي :
توفير كوادر فنية في المحافظات التي لا يتوافر فيها مستشفيات تابعة للأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان أو التي لا يتوافر فيها العدد الكافي من هذه الكوادر .
ثانيًا - وزارة التعليم الأعلى والبحث العلمي :
المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية :
توفير فرق من كوادر طبية وفنية (أطباء باثولوجيا إكلينيكية/ فنيو معامل/ كيميائيون/ إخصائيو تحاليل/ تمريض) مدربة على آليات إجراء التحاليل الاستدلالية والتوكيدية .
إجراء التحليل التوكيدي للعينات التي ثبتت إيجابيتها بالتحليل الاستدلالي .
ثالثًا - وزارة التضامن الاجتماعي :
صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي :
تحمل التكاليف المالية للتحاليل الاستدلالية والتوكيدية التي تجرى في إطار الحملات الفجائية .
تلقى بيانات العاملين من الجهات الخاضعة لأحكام القانون .
تنسيق العمل بين الجهات المختصة وجهات العمل محل إجراء الفحص .
توفير الكواشف الاستدلالية اللازمة للتحليل الاستدلالي الفجائي .
توفير الخدمات اللوجستية للجان الفنية وتنسيق كافة الأمور الإدارية المرتبطة بعمل اللجان .
إنشاء وتغذية قاعدة بيانات كاملة للحالات الخاضعة للكشف والإيجابية المكتشفة .
متابعة إصدار النتائج التوكيدية وتلقيها وإرسالها للجهات التابع لها أصحاب الحالات الإيجابية .

 

مادة رقم 3

دون إخلال بحكم المادة (6) من هذه اللائحة ، يشترط لشغل الوظائف في الجهات الخاضعة لأحكام القانون بالتعيين أو التعاقد أو الاستعانة أو الترقية أو الندب أو النقل أو الإعارة أو للاستمرار فيها ، بالإضافة إلى الشروط الأخرى التي تتضمنها القوانين واللوائح ، ثبوت عدم تعاطى المخدرات من خلال تحليل فجائى استدلالى تجريه جهات العمل بمعرفة أى من الجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان أو وزارة التعليم العالى والبحث العلمى المنصوص عليها في المادة (2) من هذه اللائحة .
وفى حالة إيجابية نتيجة العينة ، تتبع الإجراءات والقواعد المنصوص عليها في المواد من (12) إلى (15) من هذه اللائحة .

 

مادة رقم 4

تلتزم الجهات الخاضعة لأحكام القانون بمخاطبة الجهات المختصة بعدد العاملين لديها ، كما تتولى الجهات المختصة إعداد خطة سنوية بالتنسيق مع الجهات الخاضعة لأحكام القانون تضمن إجراء التحليل الاستدلالي للعاملين بها .


مادة رقم 5

يتولى إجراء التحليل الاستدلالي لجان فنية تشكل لهذا الغرض ، يتم اختيار أعضائها من بين الأسماء الواردة في القوائم المعدة من السلطة المختصة ، أو من تفوضه ، في كل من وزارة الصحة والسكان ، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، وزارة التضامن الاجتماعي ، ووزارة العدل ، بحسب الأحوال ، على أن تضم كل لجنة في عضويتها :
طبيب أو كيميائي أو إخصائي تحاليل أو فنى معمل ، وعضو هيئة تمريض ، يتم اختيارهما من قائمة وزارة الصحة والسكان أو قائمة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بحسب الأحوال .
ممثل عن الصندوق يتم اختياره من قائمة وزارة التضامن الاجتماعي .
ممثل عن مصلحة الطب الشرعي يتم اختياره من قائمة وزارة العدل .
وللجنة أن تستعين بأحد ممثلي جهة العمل التي يتم إجراء التحليل بها لإجراء التنسيق وتسهيل القيام بمهامها .

 

مادة رقم 6

تتولى كل من وزارتي الدفاع والداخلية إجراء التحاليل الاستدلالية والتوكيدية للعاملين بهاتين الوزارتين والجهات التابعة لهما من خلال اللجان التي يصدر بتشكيلها قرار من السلطة المختصة بكل منهما .

 

مادة رقم 7

تنتقل اللجنة الفنية إلى جهة العمل محل إجراء الفحص خلال مواعيد العمل الرسمية في سرية تامة ، ويتم إخطار رئيس الجهة أو من ينوب عنه فور وصول اللجنة .
وتعد اللجنة محضرًا بإجراءات عملها ، يوقعه جميع أعضائها ، يُثَبت فيه مكان وساعة انعقادها ، وأسماء أعضائها وصفاتهم ، وعدد العاملين بالجهة الحاضرين في ذلك التوقيت من واقع المستندات الدالة على الحضور والانصراف وترفق صورة منها بالمحضر .
وتقوم اللجنة بتحديد أسماء العاملين الذين وقع عليهم الاختيار لإجراء التحليل الاستدلالي ، ولا يجوز خروج أى عامل منهم من مقر جهة العمل إلا بموجب موافقة كتابية مسببة من رئيسه المباشر .
وفى جميع الأحوال لا يكون خروج العامل من جهة العمل إلا في حالات الضرورة ويثبت ذلك في محضر إجراءات اللجنة .

 

مادة رقم 8

تلتزم اللجنة الفنية باتخاذ ما يلزم نحو توضيح الإجراءات المتعلقة بالتحليل وتوعية العامل الخاضع له بحقوقه وبيان مسئوليته المترتبة على ذلك .


مادة رقم 9

يلتزم العامل بالإفصاح عن الأدوية والعقاقير التي يستخدمها بصفة مستمرة من خلال شهادة طبية معتمدة من اللجنة الطبية العليا أو الإدارة المركزية للجان الطبية التابعتين للهيئة العامة للتأمين الصحي ، أو اللجان الطبية بالمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية ، وتودع الشهادة بملف خدمة العامل ، حيث يلتزم العامل بإخطار جهة العمل بكل تغيير يطرأ على هذا الاستخدام خلال خمسة عشر يومًا من هذا التغيير .
وفى جميع الأحوال يتعين على العامل أو المرشح الإفصاح قبل إجراء التحليل ، وفقًا لأحكام القانون ، عن جميع الأدوية والعقاقير التي يستخدمها ، ويثبت ذلك في محضر إجراءات اللجنة الفنية بالنسبة للعامل ، أو لدى إجراء التحليل بالنسبة للمرشح ويثبت بمعرفة جهة إجراء التحليل .

 

مادة رقم 10

يتم التأكد من هوية العامل بمعرفة اللجنة الفنية بالاطلاع على بطاقة تحقيق الشخصية الخاصة به أو أى مستند آخر يثبت شخصيته مدونًا به الرقم القومي ، ويُدَوَّن اسم العامل والرقم المسلسل على كوب أخذ العينة بقلم ثابت ، وتؤخذ العينة في المكان المخصص تحت الإشراف المباشر لعضو متخصص في مجال التحاليل من أعضاء اللجنة بما لا يخل بخصوصية العامل أو يخدش حياءه ، ويسلم العامل العينة للجنة ، ويثبت ذلك بمحضر خاص لكل عينة .



مادة رقم 11

تفحص العينة ظاهريًا من قبل اللجنة الفنية للتأكد من عدم التلاعب بها ، ومراجعة اسم العامل عليها في وجوده ، ثم يتم فحص العينة باستخدام كواشف التحليل الاستدلالي للمخدرات ومنها شرائط تحليل البول .



مادة رقم 12


تسجل نتائج التحليل الاستدلالي للعامل أو المرشح بطريقة إلكترونية أو ورقية .
وفى حال ثبوت إيجابية العينة ، دون وجود مقتضى طبى وفقًا لأحكام المادة (9) من هذه اللائحة ، يتم تحريزها ، وإطلاع العامل أو المرشح على نتيجة العينة ، وتعريفه بحقوقه ، وأخذ توقيعه بما يفيد العلم ، وإخطار جهة العمل ، ويتم إيقاف إجراءات شغل الوظيفة بالنسبة للمرشح ، ويصدر قرار بإيقاف العامل لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر ، أو لحين ورود نتيجة التحليل التوكيدى أو تقرير الطب الشرعى ، بحسب الأحوال ، أيهما أقرب .


مادة رقم 13

يتم إجراء التحليل التوكيدي ، فور ثبوت إيجابية العينة ، في أحد المعامل التابعة للجهات المختصة على ذات العينة التي تم تحريزها ، وذلك وفقًا للقواعد والإجراءات الآتية :
1 - إذا كانت العينة مأخوذة عن طريق اللجنة الفنية ، تتولى اللجنة إرسال العينة الإيجابية إلى الجهات المختصة لإجراء التحليل التوكيدي عليها ، ما لم يطلب العامل الاحتكام إلى مصلحة الطب الشرعى وفقًا لأحكام المادة (14) من هذه اللائحة .
وتتولى الجهة المختصة فور وصول العينة إليها فرز جميع العينات بالأوراق المرفقة بها للتأكد من صحتها وسلامتها ، وذلك وفقًا للقواعد المقررة لديها .
2 - يجرى التحليل التوكيدى من خلال استخدام أجهزة مطياف الكتلة "الكروماتوجرافى" أو ما يماثلها ، وذلك بعد إجراء فحص مبدئى للعينة بأجهزة التفاعل الإنزيمى .
3 - تسجل نتيجة العينة بطريقة إلكترونية ، أو ورقية ، وفور ظهورها ترسل للصندوق ، الذى يتولى إخطار جهة العمل بالنتيجة لاتخاذ الإجراءات المقررة وفقًا لأحكام القانون ، مع عدم الإخلال بأحكام القوانين المنظمة لسرية البيانات والمعلومات .


مادة رقم 14

لكل من العامل والمرشح الحق في طلب الاحتكام إلى مصلحة الطب الشرعي لإجراء فحص على ذات العينة خلال (24) ساعة من وقت ظهور نتيجة التحليل الاستدلالي ، أو لتوقيع الكشف الطبي عليه لإثبات حالته الطبية وإثبات ما إذا كانت تستدعى تناول عقار مدرج بجداول المخدرات يؤثر في نتيجة التحليل ، ويكون الفحص أو الكشف بمصلحة الطب الشرعي على نفقة المرشح أو خصمًا من مستحقات العامل لدى جهة عمله، بحسب الأحوال ، وحال ثبوت سلبية النتيجة النهائية تلتزم جهة العمل بأن ترد ما تحمله العامل أو المرشح من نفقات الفحص أو الكشف ورد نصف الأجر الموقوف .

 

مادة رقم 15

تلتزم الجهة المختصة أو مصلحة الطب الشرعي ، بحسب الأحوال ، بإخطار الصندوق بالنتيجة النهائية للتحليل خلال عشرة أيام عمل من تاريخ وصول العينة إليها ، فإذا تأكدت إيجابية نتيجة العينة يتم إنهاء خدمة العامل بقوة القانون ، وتحدد حقوقه بعد إنهاء خدمته طبقًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه ، أو القوانين واللوائح والنظم التي تحكم علاقته بجهة عمله ، وبالنسبة للمرشح الذى لا يشغل وظيفة بإحدى الجهات الخاضعة لأحكام القانون فيتم استبعاده من الترشيح .

 

مادة رقم 16

إذا لم يمتثل العامل للتحليل في اليوم المحدد له رغم ثبوت حضوره من واقع مستندات الحضور والانصراف وفقًا لأحكام المادة (7) من هذه اللائحة ، أو حال خروجه من مقر جهة العمل دون أن يقدم عذرًا تقبله اللجنة الفنية ، أو في حالة ثبوت تعمده غش العينة أو التلاعب بها، يُثَبت ذلك بمحضر إجراءات اللجنة ، ويعتبر تهربه أو امتناعه عن إجراء التحليل عمدًا سببًا موجبًا لإنهاء خدمته .
وبالنسبة للمرشح فيجب إخطاره بالموعد المحدد لإجراء التحليل وتوقيعه بما يفيد العلم بذلك ، فإذا تخلف عن إجراء التحليل في الموعد المحدد له ، دون أن يقدم عذرًا تقبله جهة العمل ، أو في حالة ثبوت تعمده غش العينة أو التلاعب بها ، اعتبر ذلك سببًا موجبًا للاستبعاد من الترشيح أو إنهاء خدمته بحسب الأحوال .

 

مادة رقم 17

إذا ثبت تعمد أحد أعضاء اللجنة الفنية أو القائم على إجراء التحاليل التلاعب أو الغش في العينة الخاصة بالعامل أو الإدلاء بنتيجة مخالفة للواقع ، يحرر محضر بذلك ، وتلتزم الجهة المختصة بإبلاغ النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية وفقًا لأحكام القانون .


القانون 4 لسنة 2022 بأيلولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وفوائض الهيئات العامة إلي الخزانة العامة للدولة

الجريدة الرسمية - العدد 3 مكرر (هـ) - في 26 يناير سنة 2022

باسـم الشـعـب
رئيـس الجمهـورية
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه :

 

مادة رقم 1

استثناءً من الأحكام المنظمة للصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص بوحدات الجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية ، والهيئات العامة ، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة ، تئول إلي الخزانة العامة للدولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص في 30/ 6/ 2021 ولمرة واحدة ، عـلي النحـو الآتـي :
(5%) من الأرصدة التي تبلغ (5) ملايين جنيه ، ولا تجاوز (7.5) مليون جنيه .
(10%) من الأرصدة التي تزيد علي (7.5) مليون جنيه ، ولا تجاوز (15) مليون جنيه .
(15%) من الأرصدة التي تزيد علي (15) مليون جنيه .
ولا يسري حكم الفقرة الأولي من هذه المـادة علي الآتي :
حسابات المشروعات البحثية الممولة من المنح أو الاتفاقيات الدولية أو التبرعات .
حسابات المستشفيات الجامعية ، والمراكز البحثية والعلمية ، والإدارات الصحية والمستشفيات وصناديق تحسين الخدمات الصحية بها .
مشروعات الإسكان الاجتماعي .
صناديق الرعاية الصحية والاجتماعية للعاملين بالجهات المشار إليها في الفقرة الأولي من هذه المـادة ، وكذا صناديق التأمين الخاصة بهم.
صناديق التأمينات والمعاشات الخاضعة لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019

 

مادة رقم 2

استثناءً من أحكام القوانين والقرارات المنظمة للهيئات العامة الخدمية والاقتصادية والقومية التي تنص علي ترحيل فوائضها من سنة مالية إلي أخري ، يئول إلي الخزانة العامة للدولــة نسـبة مقدارها (10%) من أرصــدة الفوائض المرحلة لهذه الهيئات في 30/ 6/ 2021 ولمرة واحدة .

مادة رقم 3

يُستثني من أيلولة نسب الأرصدة والفوائض المنصوص عليها بالمـادتين الأولي والثانية إلي الخــزانة العـــامة كليًا أو جزئيًا بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بنــاءً علي طلب السلطة المختصة وعرض وزير المـالية .

 

مادة رقم 4

تلتزم الجهات المشار إليها بالمـادتين الأولي والثانية من هذا القانون بتوريد النسب المنصوص عليها خلال ثلاثين يومًا علي الأكثر من تاريخ العمل بهذا القانون إلي الحساب المفتوح لدعم موارد الموازنة العامة للدولة بالبنك المركزي المصري .
وفي حالة عدم التزام هذه الجهات بالتوريد يرخص لوزارة المالية بخصم هذه النسب مباشرة من الحسابات المخصصة لذلك .

 

مادة رقم 5

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، ويُنفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية في 23 جمادي الآخرة سنة 1443هـ
( الموافق 26 يناير سنة 2022م ) .
عبد الفتـاح السيسـي