جلسة 18 من نوفمبر سنة 2015
برئاسة السيد القاضي/ محمد حسن العبادي نائب رئيس المحكمة وعضوية
السادة القضاة/ يحيى عبد اللطيف موميه، أمين محمد طموم، مصطفى ثابت عبد العال وعمر
السعيد غانم نواب رئيس المحكمة.
-------------
(163)
الطعن رقم 13833 لسنة 81 القضائية
(1) دعوى "نطاق الدعوى: تكييف الدعوى".
التعرف على حقيقة الطلبات وتحديد نطاقها. من قبيل فهم الواقع. شرطه.
الاعتماد على اعتبارات سائغة وعدم الخروج عن المعنى الظاهر للعبارات.
(2 - 8) بنوك "العلاقة بين البنوك
وعملائها" "عمليات البنوك: القرض المصرفي". عرف "العرف
التجاري". فوائد "أنواع الفوائد وبعض صورها: الفوائد التأخيرية".
(2) العلاقة بين البنوك وعملائها. خضوعها
لمبدأ سلطان الإرادة.
(3) قرض المصارف. عمل تجاري بالنسبة للمصرف
وللمقترض مهما كانت صفة الأخير أو الغرض الذي خصص له القرض.
(4) تأخر العميل في الوفاء بالمديونية
المترصدة عن القرض. أثره. استحقاق الفائدة التأخيرية الاتفاقية. علة ذلك. شرطه.
الالتزام بتعليمات البنك المركزي. عدم الاتفاق على الفائدة التأخيرية. أثره.
التزام العميل بالفائدة القانونية. م 226 مدني.
(5) العرف التجاري والعادات التجارية. من
مصادر الالتزام التجاري والالتزام المصرفي. م 2 ق التجارة رقم 17 لسنة 1999.
(6) عمليات البنوك. اعتبارها من الأعمال
التجارية. م 4 فقرة "و" ق التجارة رقم 17 لسنة 1999.
(7) العرف المصرفي. ماهيته.
(8) طلب الحكم بما يستجد من فوائد وفقا
للعائد الاتفاقي. طلب غير مجهل. علة ذلك.
------------------
1 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أنه ولئن كان التعرف على حقيقة
الطلبات في الدعوى وتحديد نطاقها هو من قبيل فهم الواقع فيها مما يدخل في سلطة
قاضي الموضوع، إلا أن ذلك مشروط بأن يعتمد في ذلك على اعتبارات سائغة من شأنها أن
تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها، وأن يكون تفسيره للعبارات التي صيغت بها
الطلبات في الدعوى مما تحتمل ما حصله منها، ولا خروج فيها عن المعنى الظاهر لها
بغير تحريف أو تشويه لحقيقة قصد من صدرت منه.
2 - العلاقة بين البنوك وعملائها تخضع بحسب
الأصل لمبدأ سلطان الإرادة.
3 - القروض التي تعقدها المصارف- وعلى ما جرى
به قضاء محكمة النقض- تعتبر عملا تجاريا بالنسبة لكل من البنك المقرض وعميله
المقترض مهما كانت صفته أو الغرض الذي خصص له القرض.
4 - إذا حل أجل الوفاء بالمديونية المترصدة
عن القرض وتأخر العميل في الوفاء بها ترصد الفائدة التأخيرية الاتفاقية تعويضا عن
الضرر الناشئ عن التأخير في هذا الوفاء ما دامت في نطاق تعليمات البنك المركزي،
فإذا لم يكن قد تم الاتفاق على الفائدة التأخيرية، يلزم العميل بأن يدفع للبنك
الفائدة القانونية بواقع 5% سنويا باعتبارها تعويضا عن التأخير في الوفاء بدين
تجاري عملا بالمادة 226 من القانون المدني.
5 - قواعد العرف التجاري والعادات التجارية
على ما تقضي به المادة الثانية من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 تعتبر من مصادر
الالتزام التجاري والتي تعد في ذات الوقت من مصادر الالتزام المصرفي.
6 - عمليات البنوك تعد أعمالا تجارية وفقا
لنص المادة 5/ فقرة "و" من ذات القانون "القانون رقم 17 لسنة 1999".
7 - يقصد بالعرف المصرفي مجموعة العادات
والقواعد التي استقر العمل في البنوك عليها وتواتر تطبيقها سواء بين البنوك بعضها
البعض أو بين البنوك والمتعاقدين معها، ومن الأعراف المصرفية التي استقر عليها
العمل المصرفي ضرورة تقاضي البنك أجرا عن الخدمات التي يؤديها لعملائه يسمى
بالعمولة أو المصاريف ويضع البنك المركزي المصري تعليماته بشأن أثمان الخدمات
المصرفية المستحقة عموما وقراراته في هذا الشأن ملزمة للبنوك، والأصل أن تلك
العمولة تكون مقابل خدمة حقيقية يؤديها البنك، وعلى المدين إذا ما ادعى خلاف ذلك
عبء إثبات ما يدعيه.
8 - إذ كان الثابت من الأوراق- على نحو ما
سجله الحكم المطعون فيه– أن عقد القرض المؤرخ 8/3/1995 أساس العلاقة بين طرفي
التداعي قد نص في البند الثالث منه على الاتفاق على عائد بواقع 14.5% سنويا يتحمل
المقترض- المطعون ضدهم- منه عائدا مقداره 6% طالما ظل مستحقا للدعم وتتحمل وزارة
المالية الفرق بين سعر العائد الأصلي والسعر المدعم، وقد أجرى الخبير المندوب في
الدعوى حساب المديونية المستحقة للطاعن على أساس هذين السعرين، وادعى فرعيا البنك
الطاعن بطلب الحكم له بالمديونية التي جرى حسابها وفقا لسعر العائد الاتفاقي بواقع
14.5% سنويا حتى 30/8/2006، كما طلب الحكم له بما يستجد من فوائد ومصاريف حتى تمام
السداد، فإن مفاد طلب ما يستجد من فوائد- في السياق المتقدم- ينصرف إلى العائد
الاتفاقي الذي على أساسه جرى حساب المديونية التي طالب بها الطاعن بدعواه الفرعية
والتي أجابه الحكم إليها ولا يعد- بذلك- طلبا مجهلا كما انتهى الحكم، كما أن طلب
ما يستجد من المصاريف ينصرف- كما سلف- إلى ذلك المقابل الذي يتقاضاه البنك الطاعن
من العميل- المطعون ضدهم- نظير عملية الإقراض والخدمات التي يؤديها له والتي جرى
عليها العرف المصرفي، وإذ رفض الحكم إجابة الطاعن إلى هذين الطلبين على قالة أنه
لم يبين ماهية كل منهما ولم يقدم الدليل على المصاريف المطالب بها بالرغم من أن
المطعون ضدهم لم يدعوا بأن تلك المصاريف لا تقابل خدمة حقيقية أو أنها تخالف
تعليمات البنك المركزي بشأنها، فإن الحكم يكون معيبا.
------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق-
تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا على البنك الطاعن الدعوى رقم ... لسنة 2004 تجاري
شمال الجيزة الابتدائية والتي قيدت- فيما بعد- برقم ... لسنة 2ق القاهرة
الاقتصادية بطلب الحكم بندب خبير لإعادة احتساب العوائد والعمولات المستحقة عليهم
بموجب عقد القرض المؤرخ 8/3/1995 والمضمون برهن عقاري رسمي رقم ... لسنة 1995
وببراءة ذمتهم مما يجاوز المستحق عليهم وفقا لما يسفر عنه الحساب، وقالوا بيانا
لها إنه بموجب ذلك العقد اقترضوا من البنك الطاعن مبلغ 400000 جنيه، وإذ غالى
البنك في احتساب الفوائد والعمولات المستحقة عليهم بالمخالفة للعقد فقد أقاموا
الدعوى. ندبت المحكمة خبيرا، وبعد أن أودع تقريره ادعى الطاعن فرعيا بطلب إلزام
المطعون ضدهم بأن يؤدوا له مبلغ 1135654.63 جنيه حتى 30/8/2006 وما يستجد من عوائد
ومصاريف حتى تاريخ السداد. أعادت المحكمة المأمورية للخبير، وبعد أن أودع تقريره
قضت بتاريخ 7/6/2011 في الدعوى الأصلية برفضها وفي الدعوى الفرعية بإلزام المطعون
ضدهم بأن يؤدوا للبنك الطاعن المبلغ المطلوب حتى 30/8/2006 ورفضت طلب ما يستجد من
عوائد ومصاريف حتى تمام السداد. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت
النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن الذي عرض على دائرة فحص الطعون
الاقتصادية، فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر
والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين حاصلهما أن الحكم المطعون فيه خالف
القانون وأخطأ في تطبيقه وشابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال إذ قضى
بإلزام المطعون ضدهم بأن يسددوا للبنك الطاعن مديونية عقد القرض حتى 30/8/2006،
ورفض إلزامهم بما يستجد من فوائد ومصاريف حتى تمام السداد بالمخالفة للعقد
والأعراف المصرفية وتقرير الخبير، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك بأن من المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أنه
ولئن كان التعرف على حقيقة الطلبات في الدعوى وتحديد نطاقها هو من قبيل فهم الواقع
فيها مما يدخل في سلطة قاضي الموضوع، إلا أن ذلك مشروط بأن يعتمد في ذلك على
اعتبارات سائغة من شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها، وأن يكون تفسيره
للعبارات التي صيغت بها الطلبات في الدعوى مما تحتمل ما حصله منها، ولا خروج فيها
عن المعنى الظاهر لها بغير تحريف أو تشويه لحقيقة قصد من صدرت منه، وأن العلاقة
بين البنوك وعملائها تخضع بحسب الأصل لمبدأ سلطان الإرادة، وكانت القروض التي
تعقدها المصارف- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- تعتبر عملا تجاريا بالنسبة لكل
من البنك المقرض وعميله المقترض مهما كانت صفته أو الغرض الذي خصص له القرض وإذا
حل أجل الوفاء بالمديونية المترصدة عن القرض وتأخر العميل في الوفاء بها ترصد
الفائدة التأخيرية الاتفاقية تعويضا عن الضرر الناشئ عن التأخير في هذا الوفاء ما
دامت في نطاق تعليمات البنك المركزي، فإذا لم يكن قد تم الاتفاق على الفائدة
التأخيرية يلزم العميل بأن يدفع للبنك الفائدة القانونية بواقع 5% سنويا باعتبارها
تعويضا عن التأخير في الوفاء بدين تجاري عملا بالمادة 226 من القانون المدني، وأن
قواعد العرف التجاري والعادات التجارية على ما تقضي به المادة الثانية من قانون
التجارة رقم 17 لسنة 1999 تعتبر من مصادر الالتزام التجاري، والتي تعد في ذات
الوقت من مصادر الالتزام المصرفي باعتبار أن عمليات البنوك تعد أعمالا تجارية وفقا
لنص المادة 5 فقرة "و" من ذات القانون، ويقصد بالعرف المصرفي مجموعة
العادات والقواعد التي استقر العمل في البنوك عليها وتواتر تطبيقها سواء بين البنوك
بعضها البعض أو بين البنوك والمتعاقدين معها، ومن الأعراف المصرفية التي استقر
عليها العمل المصرفي ضرورة تقاضي البنك أجرا عن الخدمات التي يؤديها لعملائه يسمى
بالعمولة أو المصاريف، ويضع البنك المركزي المصري تعليماته بشأن أثمان الخدمات
المصرفية المستحقة عموما وقراراته في هذا الشأن ملزمة للبنوك، والأصل أن تلك
العمولة تكون مقابل خدمة حقيقية يؤديها البنك، وعلى المدين إذا ما ادعى خلاف ذلك
عبء إثبات ما يدعيه. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق- على نحو ما سجله الحكم
المطعون فيه- أن عقد القرض المؤرخ 8/3/1995 أساس العلاقة بين طرفي التداعي قد نص
في البند الثالث منه على الاتفاق على عائد بواقع 14.5% سنويا يتحمل المقترض-
المطعون ضدهم- منه عائدا مقداره 6% طالما ظل مستحقا للدعم وتتحمل وزارة المالية
الفرق بين سعر العائد الأصلي والسعر المدعم، وقد أجرى الخبير المندوب في الدعوى
حساب المديونية المستحقة للطاعن على أساس هذين السعرين، وادعى فرعيا البنك الطاعن
بطلب الحكم له بالمديونية التي جرى حسابها وفقا لسعر العائد الاتفاقي بواقع 14.5%
سنويا حتى 30/8/2006، كما طلب الحكم له بما يستجد من فوائد ومصاريف حتى تمام
السداد، فإن مفاد طلب ما يستجد من فوائد- في السياق المتقدم- ينصرف إلى العائد
الاتفاقي الذي على أساسه جرى حساب المديونية التي طالب بها الطاعن بدعواه الفرعية
والتي أجابه الحكم إليها، ولا يعد – بذلك- طلبا مجهلا كما انتهى الحكم، كما أن طلب
ما يستجد من المصاريف ينصرف- كما سلف- إلى ذلك المقابل الذي يتقاضاه البنك الطاعن
من العميل- المطعون ضدهم- نظير عملية الإقراض والخدمات التي يؤديها له والتي جرى
عليها العرف المصرفي، وإذ رفض الحكم إجابة الطاعن إلى هذين الطلبين على قاله أنه
لم يبين ماهية كل منهما ولم يقدم الدليل على المصاريف المطالب بها، بالرغم من أن
المطعون ضدهم لم يدعوا بأن تلك المصاريف لا تقابل خدمة حقيقية أو أن أثمانها تخالف
تعليمات البنك المركزي، فإن الحكم يكون معيبا مما يوجب نقضه في هذا الخصوص.
وحيث إن الموضوع متعين الفصل فيه عملا بنص المادة 12 من القانون رقم
120 لسنة 2008 بإنشاء المحاكم الاقتصادية.