جلسة 19 من نوفمبر سنة 1964
برياسة السيد المستشار/
محمود توفيق إسماعيل، وبحضور السادة المستشارين لطفي علي أحمد، وحافظ محمد بدوي،
والسيد عبد المنعم الصراف، وعباس حلمي عبد الجواد.
------------------
المحكمة
صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ عَلَى رَوْحٌ وَالِدِيَّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَغَفَرَ لَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَقْفِيَّة عِلْمِيَّة مُدَوَّنَةٌ قَانُونِيَّةٌ مِصْرِيّة تُبْرِزُ الْإِعْجَازَ التَشْرِيعي لِلشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وروائعِ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ، مِنْ خِلَالِ مَقَاصِد الشَّرِيعَةِ . عَامِلِةَ عَلَى إِثرَاءٌ الْفِكْرِ القَانُونِيِّ لَدَى الْقُضَاة. إنْ لم يكن للهِ فعلك خالصًا فكلّ بناءٍ قد بنيْتَ خراب ﴿وَلَقَدۡ وَصَّلۡنَا لَهُمُ ٱلۡقَوۡلَ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ﴾ القصص: 51
جلسة 19 من نوفمبر سنة 1964
برياسة السيد المستشار/
محمود توفيق إسماعيل، وبحضور السادة المستشارين لطفي علي أحمد، وحافظ محمد بدوي،
والسيد عبد المنعم الصراف، وعباس حلمي عبد الجواد.
------------------
المحكمة
جلسة 29 من ديسمبر سنة 1964
برياسة السيد/ محمد فؤاد
جابر رئيس المحكمة، وبحضور السيد، محمود القاضي، نائب رئيس المحكمة والسادة
المستشارين: أحمد زكي محمد، ومحمود توفيق إسماعيل، ومحمد عبد اللطيف مرسي، وأميل
جبران، ولطفي علي أحمد، ومحمد ممتاز نصار، وإبراهيم عمر هندي، والسيد عبد المنعم
الصراف، وعباس حلمي عبد الجواد.
------------------
المحكمة
جلسة 30 من مايو سنة 1964
برياسة السيد المستشار/
محمود عياد رئيس المحكمة وبحضور السادة المستشارين: عبد السلام بلبع، ومحمود
القاضي، وأحمد زكي محمد، ومحمود توفيق إسماعيل، وأحمد أحمد الشامي، ومحمد عبد
اللطيف مرسي، وأميل جبران، وقطب عبد الحميد فراج، ولطفي علي أحمد، ومحمد ممتاز
نصار.
----------------
(3)
الطعن رقم 66 لسنة 28
القضائية
المحكمة
(1) نفس المبدأ أخذت به الدائرة المدنية بمحكمة النقض في الطعن رقم 336 لسنة 29 ق جلسة 17/ 6/ 1964.
جلسة 30 من مايو سنة 1964
برياسة السيد/ محمد
زعفراني سالم نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: عبد السلام بلبع،
ومحمود القاضي، وأحمد زكي محمد، وأحمد أحمد الشامي، وأحمد شمس الدين علي، ومحمد
عبد اللطيف مرسي، وعبد المجيد يوسف الغايش، وقطب عبد الحميد فراج، ومحمد ممتاز
نصار، وإبراهيم عمر هندي.
------------------
المحكمة
تقدير
أقوال الشهود واستخلاص الواقع منها. من سلطة محكمة الموضوع. شرطه. عدم الخروج بها
عن مدلولها وأقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله.
تقدير
ما إذا كانت الأفعال التى شهد بها شاهدى الطاعنة تؤدى إلى استحالة العشرة بينها
وبين وزجها من عدمه. خضوعه لسلطة محكمة الموضوع.
محكمة
الموضوع. استقلالها بتقدير أقوال الشهود واستخلاص الواقع منها دون سلطان عليها
قاضى
الموضوع صاحب الحق فى تقدير البينات وفهم الواقع والقرائن الموازنة بينها والأخذ
بما يطمئن إليه من أقوال الشهود دون معقب عليه.
محكمة
الموضوع. عدم التزامها بإجابة طلب الإحالة إلى التحقيق متى وجدت فى أوراق الدعوى
ما يكفى لتكوين عقيدتها.
المقرر
- في قضاء محكمة النقض - أن تقدير أقوال الشهود واستظهار واقع الحال ووجه الحق
فيها مما تستقل به محكمة الموضوع طالما لم تخرج بها عن مدلولها .
محكمة
الموضوع . لها السلطة في تقدير أقوال الشهود واستخلاص الواقع منها والترجيح بين
البينات واستظهار واقع الحال ووجه الحق فيها وعناصر الضرر الموجب للتطليق .
استقلال
قاضي الموضوع بتقدير أقوال الشهود واستخلاص الواقع منها والترجيح بين البينات.
شرطه. ألا يخرج عما يؤدي إليه مدلولها ويؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم
وفيه الرد الضمني لكل حجة مخالفة. النعي عليه في ذلك. عدم جواز إثارته أمام محكمة
النقض.
استقلال
قاضى الموضوع بتقدير أقوال الشهود واستخلاص الواقع منها.
استقلال
محكمة الموضوع بتقدير أقوال الشهود واستخلاص الواقع منها. شرطه.
محكمة
الموضوع. لها السلطة التامة في فهم الواقع وتقدير الأدلة ومنها المستندات المقدمة
فيها وترجيح ما تطمئن إليه منها وتراه متفقاً مع واقع الحال في الدعوى.
لمحكمة
الموضوع سلطة تقدير أقوال الشهود والقرائن متى كان استخلاصها سائغاً لا يخالف
الثابت بالأوراق. عدم التزامها مناحي الخصوم. شرطه. أن يكون قيام الحقيقة التي
اقتنعت بها وأوردت دليلها فيه الرد الضمني المسقط لكل حجه مخالفة. النعي عليها في
ذلك. عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض.
تقدير
أقوال الشهود واستخلاص الواقع منها وسلطة الترجيح بين البينات واستظهار واقع الحال
ووجه الحق فيها. استقلال قاضي الموضوع به طالما لم يخرج عن مدلولها.
تقدير
أقوال الشهود واستخلاص الواقع منها. استقلال محكمة الموضوع به طالما لم تخرج عن
مدلولها.
محكمة
الموضوع. استقلالها بتقدير أقوال الشهود واستخلاص الواقع منها والترجيح بين
البينات واستظهار واقع الحال ووجه الحق فيها طالما لم تخرج عن مدلولها .
تقدير
أقوال الشهود والقرائن واستخلاص الحقيقة منها. من سلطة محكمة الموضوع متى كان
استخلاصها سائغاً. عدم التزامها بتتبع مناحي دفاع الخصوم. النعي عليها في ذلك. عدم
جواز إثارته أمام محكمة النقض.
تقدير
أقوال الشهود واستخلاص الواقع منها مما يستقل به قاضي الموضوع ولا معقب عليه في
تكوين عقيدته مما يدلي به شهود أحد الطرفين.
لمحكمة
الاستئناف أن تقيم قضاءها على ما تطمئن إليه من أقوال الشهود التي أطرحها الحكم
الابتدائي دون أن تبين الأسباب المبررة. حسبها إقامة قضائها على ما يحمله.
استقلال
قاضي الموضوع بتقدير أقوال الشهود طالما لم يخرج عن مدلولها.
تقدير
أقوال الشهود - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - رهن بما يطمئن إليه قاضي
الموضوع ومما يستقل به ولا تجوز إثارته أمام محكمة النقض
.
عدم
الإطمئنان إلى شهادة شاهد لمظنة المصلحة. ترجيح شاهد آخر عليه لا تثريب على
المحكمة إن لم تبين أسباب هذا الترجيح فهو من إطلاقات قاضى الموضوع
عدم
جواز مناقشة شهادة الشهود أمام محكمة النقض للوصول إلى مجادلة محكمة الموضوع في
تقديرها لهذه الأقوال.