الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

السبت، 22 يناير 2022

الطعن 8 لسنة 29 ق جلسة 19 / 11 / 1964 مكتب فني 15 ج 3 رجال قضاء ق 146 ص 983

جلسة 19 من نوفمبر سنة 1964

برياسة السيد المستشار/ محمود توفيق إسماعيل، وبحضور السادة المستشارين لطفي علي أحمد، وحافظ محمد بدوي، والسيد عبد المنعم الصراف، وعباس حلمي عبد الجواد.

------------------

(146)
الطلب رقم 8 لسنة 29 ق "رجال القضاء"

قضاة "تعيين" "القرار الصادر بالحركة القضائية لسنة 1959". أقدمية. اختصاص "اختصاص الهيئة العامة للمواد المدنية بمحكمة النقض".
اختصاص محكمة النقض بالفصل في كافة الطلبات التي يقدمها رجال القضاء والنيابة العامة بإلغاء القرارات الجمهورية والقرارات الوزارية بأي شأن من شئونهم. يستثنى من ذلك ما يتعلق بالتعيين أو النقل أو الندب فلا يجوز الطعن فيها أمام أية جهة قضائية. م 90 من قانون السلطة القضائية.
حظر الطعن في قرارات التعيين الصادرة بالقرار الجمهوري الخاص بالحركة القضائية لسنة 1959 وفقاً للمادة 23 من قرار رئيس الجمهورية بإصدار قانون السلطة القضائية. امتداد هذا الحظر إلى مشتملات قرار التعيين التي بينتها المادة المذكورة وهي: تعيين الوظيفة وتحديد الأقدمية ومحل الإقامة.

---------------
لئن كانت المادة 90 من قانون السلطة القضائية قبل تعديلها بالقانون رقم 74 لسنة 1963 قد خصت الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية بمحكمة النقض بالفصل في كافة الطلبات التي يقدمها رجال القضاة والنيابة العامة بإلغاء القرارات الجمهورية والقرارات الوزارية بأي شأن من شئونهم إلا أنها استثنت من هذه القرارات ما يتعلق منها بالتعين أو النقل أو الندب ومنعت الطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن أو أمام أية جهة قضائية أخرى. وإذا كان مقتضى حظر الطعن في قرار التعيين أن ينصرف هذا الحظر - في خصوص التعيينات التي أصدرها رئيس الجمهورية في حدود السلطة المخولة له في المادة 23 من قرار رئيس الجمهورية بإصدار قانون السلطة القضائية - إلى قرار التعيين بجميع مشتملاته التي بينتها تلك المادة أي إلى ما يتضمنه من تعيين الوظيفة وتحديد الأقدمية فيها ومحل الإقامة، فإنه ما دام المشروع صرح بأن قرار التعيين يشمل العناصر الثلاثة المذكورة فإن قصر حظر الطعن فيه على عنصر الوظيفة دون تحديد الأقدمية فيها يكون تقيداً لمطلق النص وتخصيصاً لعمومه بغير مخصص.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير السيد المستشار المقرر وبعد المرافعة والمداولة.
حيث إن الوقائع - حسبما يبين من الأوراق - تتحصل في أنه بتاريخ 22/ 2/ 1959 صدر قرار جمهوري بتعيينات وتنقلات قضائية اشتمل على تعيين الطالب قاضياً على أن تكون أقدميته بعد القاضي محمد المرسي فتح الله ونشر هذا القرار بالجريدة الرسمية في 23/ 2/ 1959، فطعن فيه الطالب بتقرير في قلم كناب هذه المحكمة في 19/ 3/ 1959 وطلب إلغاءه فيما تضمنه في خصوص تحديد أقدميته واعتبار أقدميته - أصلياً - بعد القاضي حامد مصطفى البسيوني وقبل القاضي حسين صالح عبد المجيد - واحتياطياً - بعد القاضي محمد عبد السلام عباس وقبل القاضي رمسيس مرقص منصور - وأسس الطالب طلبه على أنه تخرج من كلية الحقوق في مايو سنة 1939 - وعمل في المحاماة حتى عين في أكتوبر سنة 1940 مندوباً قضائياً بقسم قضايا وزارة الأوقاف وتدرج في وظائف هذا القسم إلى أن عين في وظيفة محام من الدرجة الأولى في 4/ 4/ 1951 وهي التي تعادل من الناحية المالية وظيفة قاض من الدرجة الأولى وبقي بها حتى صدور القرار المطعون فيه، وأن تحديد أقدميته على النحو الذي تضمنه القرار مخالف للقانون ذلك أن المادة 62 من القانون رقم 56 لسنة 1959 نصت على أنه "يجوز أن تحدد أقدمية أعضاء مجلس الدولة وإدارة قضايا الحكومة وغيرهم من يعينوا من خارج السلك القضائي عند تعيينهم في وظائف القضاة المماثلة لدرجاتهم من تاريخ تعيينهم في هذه الدرجات وبالنسبة للمحامين فتحدد أقدميتهم بين أغلبية زملائهم من داخل الكادر القضائي" - وقد أهدر القرار المطعون فيه القاعدتين في خصوصه فلم يحدد أقدميته من تاريخ تعينه في وظيفة محام من الدرجة الأولى بقسم قضايا وزارة الأوقاف ولا على أساس أنه من المحامين كما أن القرار المطعون فيه قد انطوى على تعسف في استعمال السلطة ذلك أن القرار حدد أقدمية الطالب وهو من المتخرجين في كلية الحقوق سنة 1939 بعد القاضي محمد المرسي فتح الله الذي تخرج في سنة 1951 دون ما إفصاح عن السند الذي استند إليه - هذا إلى أن الطالب لم يسع إلى منصب القضاء بل إنه سبق ترشيحه له في أغسطس سنة 1957 - ولكنه اعتذر بعد ما تبين له أن أقدميته ستكون متأخرة عن زملائه.
وحيث إن النيابة العامة قدمت مذكرة دافعت فيها بعدم جواز الطعن في القرار المطعون فيه إعمالاً لحكم المادة 90 من القانون رقم 56 لسنة 1959 والمادة 23 من مواد إصداره - وقد ظاهرتها وزارة العدل في هذا الدفع.
وحيث إن المادة 23 من قرار رئيس الجمهورية بإصدار القانون رقم 56 لسنة 1959 في شأن السلطة القضائية نصت على أنه استثناء من الأحكام الواردة في هذا القانون وفي خلال ثلاثة أيام من تاريخ العمل به (أي من 21/ 2/ 1959) يكون التعيين في وظائف القضاء والنيابة والترقية والنقل والندب مما هو من اختصاص مجلس القضاء الأعلى بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير العدل، ويشمل قرار التعيين الوظيفة والأقدمية فيها ومحل الإقامة - أما ما عدا ذلك فيكون بقرار من وزير العدل؛ ولما كان القرار الجمهوري بالحركة القضائية التي عين فيها الطالب في وظيفة قاض قد صدر في 22/ 2/ 1959 في حدود السلطة المخولة لرئيس الجمهورية في المادة السابقة - وكانت المادة 90 من القانون ذاته قبل تعديلها بالقانون رقم 74 لسنة 1963 وإن خصت الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية بمحكمة النقض بالفصل في كافة الطلبات التي يقدمها رجال القضاء والنيابة العامة بإلغاء القرارات الجمهورية والقرارات الوزارية المتعلقة بأي شأن من شئونهم إلا إنها استثنت من هذه القرارات ما يتعلق منها بالتعيين أو النقل أو الندب ومنعت الطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن أو أمام أية جهة قضائية أخرى - ولما كان مقتضى حظر الطعن في قرار التعيين أن ينصرف هذا الحظر - في خصوص التعيينات التي أصدرها رئيس الجمهورية في حدود السلطة المخولة له في المادة 23 آنفة الذكر - إلى قرار التعيين بجميع مشتملاته التي بينتها تلك المادة أي إلى ما يتضمنه من تعيين الوظيفة وتحديد الأقدمية فيها ومحل الإقامة إذا ما دام المشروع قد صرح بأن قرار التعيين الذي يصدره رئيس الجمهورية بالاستناد إلى المادة السابقة - والذي حظرت المادة 90 الطعن فيه - يشمل العناصر الثلاثة المذكورة فإن قصر حظر الطعن فيه على عنصر الوظيفة دون تحديد الأقدمية فيها - وهو ما يراه الطالب - يكون تقييداً لمطلق النص وتخصيصاً لعمومه بغير مخصص - ومن ثم فلا سبيل للطالب إلى الطعن في قرار تعيينه فيما انطوى عليه في شأن تحديد أقدميته ويتعين لذلك القضاء بعدم جواز الطعن.

الطعن 1 لسنة 32 ق جلسة 29 / 12 / 1964 مكتب فني 15 ج 3 تنازع ق 4 ص 971

جلسة 29 من ديسمبر سنة 1964

برياسة السيد/ محمد فؤاد جابر رئيس المحكمة، وبحضور السيد، محمود القاضي، نائب رئيس المحكمة والسادة المستشارين: أحمد زكي محمد، ومحمود توفيق إسماعيل، ومحمد عبد اللطيف مرسي، وأميل جبران، ولطفي علي أحمد، ومحمد ممتاز نصار، وإبراهيم عمر هندي، والسيد عبد المنعم الصراف، وعباس حلمي عبد الجواد.

------------------

(4)
الطلب رقم 1 لسنة 32 ق "تنازع" (طلب تعيين المحكمة المختصة)

اختصاص "اختصاص الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية بمحكمة النقض".
التنازع بين محكمة استئنافية قضت في موضوع دعوى مطالبة بأجرة وبين محكمة جزئية رفع إليها ذات النزاع وأصرت على نظره مرة أخرى ليس من صور التنازع الذي تختص بنظره الهيئة العامة للمواد المدنية طبقاً للمادة 21 من قانون السلطة القضائية.

------------------
متى كان مؤدى التنازع المدعى به، أن المحكمة قضت بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول دعوى بطلب أجرة متأخرة ثم قضت للمدعي بطلباته في حين أن المحكمة الجزئية حين رفع إليها ذات النزاع مرة أخرى قضت برفض الدفع بعدم قبول الدعوى وباختصاصها بنظرها، فإن التنازع - في هذه الصورة - لا يدخل في نطاق الحالات المنصوص عليها في المادة 21 من قانون السلطة القضائية رقم 56 لسنة 1959.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أنه بتاريخ 30 أغسطس سنة 1960 - أقام السيد عبد العزيز الشريف - الدعوى رقم 752 سنة 1960 مدني تلا الجزئية - بطلب إلزام السيد عبد الحكيم الشريف بأن يدفع له مبلغ 66 ج متأخر إيجار الأطيان استئجاره منه عن سنة 1960 الزراعية وإنهاء عقد الإيجار المؤرخ 30/ 9/ 1957 وتسليم العين المؤجرة مع إلزامه بالمصاريف والأتعاب والنفاذ. وبتاريخ 29/ 11/ 1960 حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون في المادة 851 مرافعات. واستأنف المدعي هذا الحكم أمام محكمة شبين الكوم الابتدائية طالباً إلغاءه والحكم له بطلباته وقيد هذا الاستئناف برقم 3 سنة 1961 - وبتاريخ 19/ 11/ 1961 حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام المستأنف عليه بأن يؤدي للمستأنف مبلغ 25 ج و474 م وبإنهاء عقد الإيجار وتسليم العين المؤجرة مع المصاريف والأتعاب وأنه على أثر صدور الحكم الابتدائي بعدم قبول الدعوى كان قد تقدم إلى محكمة تلا الجزئية بطلب أمر المدعى عليه بأداء المبلغ 25 ج مع باقي الطلبات، ورفض القاضي إصدار الأمر وحدد جلسة لنظر الدعوى وقيدت برقم 170 سنة 1961 مدني جزئي تلا وفيها دفع المدعى عليه بعدم قبولها لقيام ذات النزاع أمام محكمة شبين الكوم، وبتاريخ 23/ 1/ 1962 حكمت المحكمة برفض الدفع وإذ قضت المحكمة برفض الدفع بعدم قبول الدعوى - بينما كانت محكمة شبين الكوم قد قضت في الاستئناف رقم 3 سنة 1961 شبين الكوم للمدعي بطلباته فقد تقدم المدعى عليه إلى هذه المحكمة بتاريخ 19 مارس سنة 1962 بطلب تعيين الجهة المختصة بنظر موضوع النزاع المقضي فيه من محكمة شبين الكوم الابتدائية بهيئة استئنافية في الاستئناف رقم 3 سنة 1961 س شبين الكوم وهو ذات النزاع المطروح على محكمة تلا الجزئية في الدعوى رقم 170 سنة 1961 مدني جزئي التي لم يفصل فيها مع وقف تنفيذ الحكم الاستئنافي مستنداً في ذلك إلى أنه قد دفع الدعوى رقم 170 سنة 1961 مدني جزئي تلا بعدم قبولها لقيام ذات النزاع المطروح فيها أمام المحكمة الاستئنافية، إلا أن المحكمة الجزئية قضت برفض هذا الدفع وبقبول الدعوى وباختصاصها بالنظر فيها - بناء على أن الاستئناف قاصر على حكم فرعي لم يتناول الموضوع الذي لم يفصل فيه. كما أنه كان قد دفع كذلك في الاستئناف بعدم قبوله، فرفضت المحكمة الاستئنافية هذا الدفع وقضت بإلغاء الحكم المستأنف وتصدت للموضوع وحكمت للمدعي عليه بطلباته الموضوعية - فكان من مقتضى ذلك أن النزاع - وهو عن موضوع واحد - قد تناولته محكمتان، قررت كل منهما اختصاصها بنظره - وهو ما يقتضي عرض الأمر على الهيئة العامة بمحكمة النقض لتعيين الجهة المختصة بموضوع النزاع، ولوقف تنفيذ الحكم الاستئنافي لصدوره من جهة لا ولاية لها في إصداره، وذلك عملاً بالمادة 21 من قانون السلطة القضائية رقم 56 لسنة 1959.
وحيث إن النيابة العامة والمدعى عليه دفعا بعدم قبول الطلب لعدم توافر شروط المادة 21 من القانون رقم 56 لسنة 1959 بشأن السلطة القضائية.
وحيث إن هذا الطلب في غير محله، ذلك أن التنازع المدعى به في الصورة المعروضة لا يدخل في نطاق حالات التنازع المنصوص عليها في المادة 21 من قانون السلطة القضائية رقم 56 لسنة 1959 - مما يترتب عليه عدم قبول الطلب.

الطعن 66 لسنة 28 ق جلسة 30 / 5 / 1964 مكتب فني 15 ج 2 هيئة عامة ق 3 ص 442

جلسة 30 من مايو سنة 1964

برياسة السيد المستشار/ محمود عياد رئيس المحكمة وبحضور السادة المستشارين: عبد السلام بلبع، ومحمود القاضي، وأحمد زكي محمد، ومحمود توفيق إسماعيل، وأحمد أحمد الشامي، ومحمد عبد اللطيف مرسي، وأميل جبران، وقطب عبد الحميد فراج، ولطفي علي أحمد، ومحمد ممتاز نصار.

----------------

(3)
الطعن رقم 66 لسنة 28 القضائية

ضرائب. "الضريبة العامة على الإيراد". "وعاء الضريبة". قانون "رجعية القانون إلى الماضي".
عدم سريان الضريبة العامة على الإيراد المقررة بالقانون 99 سنة 1949 لأول مرة في أول يناير سنة 1950 إلا عن إيرادات سنة 1949. سريان القانون على الماضي في هذه الحدود فحسب لا محل للتوسع في هذا الاستثناء بالنسبة للسنة المالية 1948 - 1949. لا يدخل في حساب الضريبة إلا جزء الإيراد الخاص والمدة المداخلة في سنة 1949 دون الجزء الناتج قبل ذلك في سنة 1948.

----------------
لئن كان من مقتضى ما نصت عليه المادتان 3 و8 من القانون رقم 99 لسنة 1949 - أن الضريبة العامة على الإيراد لا تسري إلا من أول يناير سنة 1951 عن إيراد سنة 1950 وهي أول سنة تالية لتاريخ سريان القانون، إلا أن المشرع قد نص في المادة 25 من القانون المذكور على أن تسري الضريبة المقررة به لأول مرة في أول يناير سنة 1950 عن إيرادات سنة 1949، ومؤدى ذلك أن المشرع قرر سريان القانون على الماضي في هذه الحدود وذلك استثناء من القواعد العامة التي تقضى بسريان القانون على المستقبل دون الماضي ومن ثم فإنه يجب عدم التوسع في هذا الاستثناء، فإذا كان الإيراد محل النزاع هو عن السنة المالية للشركة (الممولة) التي تبدأ من أول مايو سنة 1948 وتنتهي في آخر سنة 1949 فإنه يتعين ألا يدخل في حساب الضريبة إلا جزء الإيراد الخاص بالمدة الداخلة في سنة 1949 دون الجزء الناتج قبل ذلك في السنة 1948 وإلا أدى القول بغير ذلك إلى إعمال أثر الرجعية في غير الحدود التي وردت في القانون، ولا يغير من ذلك ما نصت عليه المادة السادسة من القانون 99 لسنة 1949 من أن الإيرادات تحدد طبقاً للقواعد المقررة فيما يتعلق بوعاء الضرائب النوعية الخاصة بها ذلك أن هذا النص إنما يسري في الأحوال العادية حيث تكون كل مدة الاستغلال خاضعة للضريبة العامة للإيراد ولا يسري على المدة السابقة على سنة 1949 التي لا تخضع لأحكام الضريبة الجديدة (1).


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير السيد المستشار المقرر وبعد المرافعة والمداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليها قدمت إقرارها عن صافي إيرادها - الخاضع للضريبة العامة طبقاً للقانون رقم 99 لسنة 1949 عن سنة 1949 بمبلغ وقدره 8844 ج و658 م من ذلك مبلغ 4671 ج و487 م عبارة عن إيرادها من حصة التوصية في شركة رينهارت وشركاه عن المدة من أول يناير سنة 1949 إلى 30 إبريل سنة 1949 ولكن مأمورية الضرائب المختصة أدخلت بعض التعديلات على إقرارها ومن بين المبالغ التي تناولها التعديل إيراد حصة التوصية المشار إليها حيث احتسبته المأمورية عن سنة كاملة تبدأ من أول مايو سنة 1948 وتنتهي في 30 إبريل سنة 1949 على اعتبار أن هذا هو ما يتفق مع السنة المالية للشركة المذكورة وعدلت إيراد هذه الحصة طبقاً لذلك إلى مبلغ 14014 ج و460 م وأخطرت المأمورية المطعون عليها بهذا التعديل على النموذج رقم 8 ضرائب فاعترضت الأخيرة على ذلك ولكن المأمورية صممت على إجراء التعديل وأخطرت المطعون عليها بذلك على النموذج رقم 7 ضرائب فتمسكت هذه باعتراضها وطلبت إحالة الخلاف إلى لجنة الطعن وبتاريخ 22 إبريل سنة 1954 قررت اللجنة رفض اعتراض المطعون عليها في هذا الخصوص فطعنت في هذا القرار بالدعوى رقم 769 سنة 1954 تجاري كلي الإسكندرية وقضت المحكمة في 23/ 11/ 1954 برفض الطعن وبتأييد قرار اللجنة في هذا الشأن فطعنت المطعون عليها في هذا الحكم بالاستئناف رقم 109 سنة 11 ق تجاري استئناف الإسكندرية وقضت محكمة الاستئناف بتاريخ 28/ 11/ 1957 بإلغاء الحكم المستأنف في هذا الخصوص وبعدم أحقية مصلحة الضرائب في إخضاع حصة المطعون عليها في أرباح الشركة المشار إليها في سنة النزاع إلا عن المدة من أول يناير سنة 1949 إلى آخر إبريل سنة 1949 لضريبة الإيراد العام دون أرباح الفترة من أول مايو سنة 1948 إلى آخر ديسمبر سنة 1948 فقررت مصلحة الضرائب بتاريخ 3/ 3/ 1958 بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون التي قررت بجلسة 2/ 1/ 1962 إحالة الطعن إلى دائرة الأحوال الشخصية والضرائب والعمال. وبجلسة 23/ 5/ 1962 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية لأنها رأت العدول عن مبدأ سابق أصدرته دائرة فحص الطعون في مثل هذا الموضوع وفي أثناء نظر الطعن أمام الهيئة العامة صممت الطاعنة على طلب نقض الحكم ودفعت المطعون عليها ببطلان الطعن وطلبت رفضه موضوعاً وقدمت النيابة العامة مذكرة أخيرة طلبت فيها أصلياً بطلان الطعن واحتياطياً نقض الحكم المطعون فيه وعدلت بذلك عن رأيها الأول الذي تضمنته مذكراتها السابقة والذي كان مؤداه طلب رفض الطعن.
وحيث إن المطعون عليها بنت دفعها ببطلان الطعن على أنها لم تعلن بتقرير الطعن مؤشراً عليه بقرار الإحالة إعلاناً صحيحاً في خلال الخمسة عشر يوماً التالية لقرار الإحالة الصادر من دائرة فحص الطعون بجلسة 2/ 1/ 1962 لأنها كانت خلال تلك المدة موضوعة تحت الحراسة بمقتضى الأمر رقم 140 سنة 1961 المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 25/ 10/ 1962 وظلت الحراسة مفروضة عليها إلى أن رفعت بالأمر رقم 202 في 11 أغسطس سنة 1962 وكان يمثلها خلال هذه الفترة الحارس العام وقد وجه الإعلان إليها شخصياً في وقت زالت فيه أهليتها للتقاضي وفضلاً عن ذلك فإن الإعلان قد وقع باطلاً من جهة أخرى لإعلانها في مواجهة النيابة العامة دون أن تقوم الطاعنة بإجراء التحريات الدقيقة عن محل إقامتها.
وحيث إن هذا الدفع في غير محله، ذلك أن المطعون عليها قد حضرت أمام الهيئة وأبدت دفاعها ولم تبين وجه مصلحتها في التمسك ببطلان الإعلان - بفرض تحققه - ولم يثبت من جهة أخرى أن ضرراً ما قد لحقها منه ومن ثم فإن الدفع يكون على غير أساس ويتعين رفضه.
وحيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إنه أقيم على سبب واحد مبناه أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله من وجهين يتحصل أولهما في أن الحكم قصر أرباح المطعون عليها من حصتها كشريكة موصية في شركة رينهارت بالنسبة لوعاء الضريبة العامة عن سنة 1949 على ثلث أرباح حصتها عن السنة المالية التي تبدأ من أول مايو سنة 1948 وتنتهي في أخر إبريل سنة 1949 على اعتبار أنه لا تجوز محاسبتها إلا عن مدة الأربعة شهور الداخلة في سنة 1949 دون المدة الواقعة في سنة 1948 وأقام قضاءه في ذلك على أن المستفاد من أحكام المواد 1 و3و 6 و25 من القانون رقم 99 لسنة 1949 أن الضريبة تسري لأول مرة في أول يناير سنة 1950 عن إيرادات سنة 1949 ومن ثم تكون إيرادات أية فترة تقع في سنة 1948 خارجة عن نطاق هذا القانون في حين أن الفقرة الخامسة من المادة السادسة من القانون المذكور نصت على أن تقرير الأرباح الناتجة من رؤوس الأموال المنقولة يكون طبقاً للقواعد المقررة لوعاء الضريبة النوعية الخاصة وأنه طبقاً لأحكام القانون رقم 14 لسنة 1939 تعتبر الواقعة المنشئة لهذه الضريبة هي وضع قيمة الربح تحت تصرف الشريك الموصى أو قيده لحسابه الجاري ولو كانت المبالغ مستحقة عن سنوات سابقة ولما كان الثابت أن ريع حصة المطعون عليها عن السنة المالية من أول مايو سنة 1948 إلى 30 إبريل سنة 1949 قد دفع لها في نهاية تلك المدة فإنه يعتبر متحققاً في تاريخ الدفع وهو 30 إبريل سنة 1949 ويدخل بأكمله في وعاء الضريبة عن سنة 1949 ويتحصل الوجه الثاني في أن الحكم المطعون فيه قرر أن الضريبة النوعية التي تخضع لها أرباح المطعون عليها هي ضريبة الأرباح التجارية والصناعية في حين أنها تخضع للضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة.
وحيث إن هذا النعي مردود في وجهيه ذلك أن الضريبة العامة على الإيرادات قد فرضت لأول مرة بمقتضى القانون رقم 99 الصادر في 25 يوليه سنة 1949 وقد نصت المادة الثالثة منه على أن "تستحق هذه الضريبة في أول يناير من كل سنة..." كما نصت المادة الثامنة منه على "أن يحدد الإيراد الصافي الكلي من كافة الموارد المذكورة بالمادة السادسة من واقع ما ينتج منها خلال السنة السابقة" وكان مقتضى هذه الأحكام ألا تسري الضريبة إلا من أول يناير سنة 1951 عن إيراد سنة 1950 وهي أول سنة تاليه لتاريخ سريان القانون إلا أن المشرع نص في المادة 25 منه على أن "تسري الضريبة المقررة بهذا القانون لأول مرة في أول يناير سنة 1950 عن إيرادات سنة 1949" ومؤدى ذلك أن المشرع قرر سريان القانون على الماضي في الحدود التي قررتها المادة 25 المذكورة وإذ كان هذا النص قد ورد استثناء من القواعد العامة التي تقضى بأن القوانين تسري على المستقبل دون الماضي فإن يجب عدم التوسع في تفسيره. ولما كان الثابت من وقائع الدعوى أن الإيراد محل النزاع هو عن السنة المالية للشركة التي تبدأ من أول مايو سنة 1948 وتنتهي في آخر سنة 1949 فإنه يتعين ألا يدخل في حساب الضريبة إلا جزء الإيراد الخاص بالمدة الداخلة في سنة 1949 دون الجزء الناتج قبل ذلك في سنة 1948 ولا يغير من هذا النظر أن تكون المادة السادسة من القانون قد نصت في فقرتها السادسة على أن... "الإيرادات تحدد طبقاً للقواعد المقررة فيما يتعلق بوعاء الضرائب النوعية الخاصة بها" وأن الواقعة المنشئة لضريبة القيم المنقولة التي تخضع لها أرباح حصة المطعون عليها تحدد بوضع ريع تلك الحصة تحت تصرفها أو قيده في حسابها الجاري وقد تم ذلك في 30 إبريل سنة 1949 أي خلال سنة 1949 ذلك أن هذا الحكم إنما يسري في الأحوال العادية حيث تكون كل مدة الاستغلال خاضعة للضريبة ولا يسري على واقعة الدعوى حيث طبق القانون لأول مرة اعتباراً من أول يناير سنة 1950 عن إيرادات سنة 1949 فلا تخضع المدة السابقة على سنة 1949 لأحكام الضريبة الجديدة وإلا لأدى ذلك إلى إعمال أثر الرجعية في غير الحدود التي وردت في القانون لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أخذ بهذا النظر وقصر محاسبة المطعون عليها عن ضريبة سنة 1949 عن المدة من أول يناير سنة 1949 إلى آخر إبريل سنة 1949 وهي ثلث السنة المالية المتداخلة للشركة والتي تبدأ من أول مايو سنة 1948 وحاسبها على ثلث إيراد تلك السنة قياساً على ما قرره المشرع في الحالات الأخرى التي أجاز فيها تجزئة وعاء الضريبة فإن النعي عليه يكون على غير أساس ولا وجه لما تثيره الطاعنة من أن الحكم المطعون فيه قد أخضع الإيراد محل النزاع للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية دون الضريبة على إيراد القيم المنقولة لأن هذا النعي غير منتج وقد أقام الحكم المطعون فيه قضاءه على ما استخلصه من أحكام القانون رقم 99 لسنة 1949 وانتهى إلى تطبيقها تطبيقاً صحيحاً.
وحيث إنه لذلك، فإن الهيئة العامة لا ترى العدول عن المبدأ الذي سبق لدائرة فحص الطعون أن قررته في القضية رقم 161 لسنة 26 ق لأنه يتفق مع وجهة النظر المتقدمة ومن ثم يتعين رفض الطعن.


 (1) نفس المبدأ أخذت به الدائرة المدنية بمحكمة النقض في الطعن رقم 336 لسنة 29 ق جلسة 17/ 6/ 1964.

الطعن 23 لسنة 30 ق جلسة 30 / 5 / 1964 مكتب فني 15 ج 2 تنازع ق 1 ص 437

جلسة 30 من مايو سنة 1964

برياسة السيد/ محمد زعفراني سالم نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: عبد السلام بلبع، ومحمود القاضي، وأحمد زكي محمد، وأحمد أحمد الشامي، وأحمد شمس الدين علي، ومحمد عبد اللطيف مرسي، وعبد المجيد يوسف الغايش، وقطب عبد الحميد فراج، ومحمد ممتاز نصار، وإبراهيم عمر هندي.

------------------

(1)
الطلب رقم 23 لسنة 30 القضائية "تنازع"

وقف. "تفسير شرط الواقف". حكم. "حجية الأحكام".
الحكم الصادر في دعوى تفسير شرط الواقف لا يعتبر حجة إلا على من كان ممثلاً فيها. طلب الترجيح بين حكمين بدعوى التناقض ممن ليس طرفاً من أطراف الخصومة في تنفيذهما غير مقبول.

-----------------
الحكم الصادر في دعوى تفسير شرط الواقف لا يعتبر حجة إلا على من كان ممثلاً فيها، فإذا كان الطالبون لا يعتبرون من أطراف الخصومة في تنفيذ الحكمين المنعي عليهما بالتناقض فإن طلب الترجيح بين الحكمين يكون قد أقيم ممن لا يملكه مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الطلب.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير السيد نائب رئيس المحكمة وبعد المرافعة والمداولة.
من حيث إن وقائع هذا الطلب - تتحصل حسبما يبين من أوراقه - ومما ورد بصحيفته في أنه بمقتضى إشهاد شرعي مؤرخ آخر ذي الحجة سنة 1272 هـ محرر بمحكمة مصر الشرعية وقفت المرحومة ممتاز قادن الشهيرة بأم حسين نحو 4232 فداناً مبينة المعالم بحجة الوقف خصصت 800 فدان مها للخيرات وجعلت الباقي وقفاً على عتقائها البالغ عددهم 37 مات ستة منهم عن ذرية من بينهم المرحومة "صيامة" التي ماتت عن ابنها إبراهيم الذي مات عن ابنه "محمد القصاص" الذي مات عقيما - وبوفاته عقيماً أصبح العتقاء الذين ماتوا عن ذرية خمسة والعتقاء الذين ماتوا عقماء عن فرع انقرض بوفاة أخره عقيماً اثنين وثلاثين.
وقد أل الموقوف على العتقاء إلى الخمسة العتقاء الذين لهم ذرية وبذلك انحصر الوقف على ما عدا الخيرات في العتقاء الذين لهم ذرية. وأضاف الطالبون أنهم من فرع "نجم سهير" التي تستحق خمس الموقف على العتقاء. وأنه قد حصل نزاع في نصيب العقيم "محمد القصاص" بن إبراهيم بن صيامة وهو خمس الموقوف على العتقاء ذوي الذرية الذين انحصر فيهم الوقف - هل يعود هذا النصيب إلى أصل غلة الوقف أي يوزع ريعه على جميع المستحقين في الوقف كل بقدر نصيبه فيه أو ينتقل نصيب "محمد القصاص" المذكور المتوفى عقيماً إلى أقرب الطبقات إليه - وأنه قد صدر حكمان نهائيان متناقضان في هذا الموضوع: الحكم الأول - صدر بتاريخ 19/ 12/ 1926 من محكمة مصر الابتدائية الشرعية في القضية الكلية رقم 178 سنة 1925 - 1926 قضى بتفهيم الخصوم أنه بوفاة "محمد إبراهيم القصاص" عقيماً ينتقل نصيبه للمستحقين في الوقف المذكور من أهل درجته - وقد أيدت المحكمة الشرعية العليا هذا الحكم بتاريخ 24/ 2/ 1927 في الاستئناف رقم 87 سنة 26 - 1927. والحكم الثاني - أصدرته محكمة القاهرة الابتدائية للأحوال الشخصية بتاريخ 23/ 4/ 1957 في القضية رقم 365 لسنة 1956 كلي وهو يقضي بأحقية المدعية في تلك الدعوى (السيدة جلبياظ هانم رفعت) بصفتها للقدر 4/15 من قيراط في نصيب (محمد القصاص) الذي مات عقيما (تأسيساً على أن نصيب هذا العقيم عاد إلى أصل غلة الوقف) ومنع تعرض وزارة الأوقاف لها فيه. وقد أيدت محكمة استئناف القاهرة هذا الحكم في الاستئناف رقم 102 سنة 74 ق كلي بتاريخ 25/ 5/ 1958. وانتهى الطالبون إلى القول بأنهم متمسكون بالحكم الثاني ويطلبون القضاء بترجيحه للأسباب التي أشاروا إليها في طلبهم - وقدموا إثباتاً لطلبهم صورتين رسميتين من الحكمين الاستئنافيين المشار إليهما فيما تقدم والمنعي عليهما بالتناقض. وردت المدعى عليها (وزارة الأوقاف) على دعوى الطالبين بأنه إزاء الخلف على توزيع حصة العقيم اتبعت نظاماً مؤداه أن يجرى التوزيع أولاً على مقتضى الحكم الأول ثم يعاد التوزيع على أساس الحكم الثاني فمن استحق نصيباً أكبر حسب التوزيع الأول يعلى ما يزيد بالأمانات. ومن كان لا يستحق بمقتضى الحكم الثاني شيئاً وكان يستحق بمقتضى الحكم الأول لا يصرف إليه شيء ويعلى نصيبه بالأمانات أيضاً. وأن الوزارة في تطبيقها قاعدة الصرف على أقل النصيبين إنما راعت الأخذ بالأحوط وتجنب حدوث صرف خاطئ قد يظهره القضاء.
ومن حيث إن النيابة العامة دفعت بعدم قبول الطلب تأسيساً على أن الطالبين لم يكونوا خصوماً في النزاع المردود سواء في الدعوى الأولى التي انحسمت بتفهيم أطرافها بانتقال نصيب العقيم للمستحقين من أهل درجته أو في الدعوى الثانية الصادر فيها الحكم المراد ترجيحه قاضياً برجوع النصيب المذكور إلى أصل الغلة.
ومن حيث إن هذا الدفع في محله - ذلك أنه يبين من الاطلاع على الحكم الصادر بتاريخ 24/ 2/ 1929 من المحكمة العليا الشرعية في الاستئناف رقم 87 سنة 1926 - 1927 - والحكم الصادر بتاريخ 25/ 5/ 1958 من محكمة استئناف القاهرة (دائرة الأحوال الشخصية) في الاستئناف رقم 102 سنة 74 ق - يبين أن الطالبين لم يكونوا خصوماً في النزاع المردد في الدعويين المذكورتين. لما كان ذلك، وكان الحكم الصادر في دعوى تفسير شرط الواقف لا يعتبر حجة إلا على من كان ممثلاً فيها وكان الطالبون لا يعتبرون من أطراف الخصومة في تنفيذ الحكمين المنعي عليهما بالتناقض، فإن طلب الترجيح المعروض يكون قد أقيم ممن لا يملكه مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الطلب.

الفهرس الموضوعي للنقض الأحوال الشخصية والاسرة المصري / م / محكمة الموضوع - سلطتها في مسائل الأحوال الشخصية / في التطليق للضرر





استقلال محكمة الموضوع بقدير عناصر الضرر الموجب للتطليق شرطه إقامة قضائها على أسباب سائغة تكفى لحمله.



استقلال محكمة الموضوع بقدير عناصر الضرر الموجب للتطليق شرطه إقامة قضائها على أسباب سائغة تكفى لحمله.


الفهرس الموضوعي للنقض الأحوال الشخصية والاسرة المصري / م / محكمة الموضوع - مدى التزامها بالرد على كل جزئيات الدفاع





المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الدفاع الذي تلتزم محكمة الموضوع بالرد عليه هو الدفاع الجوهري الذي من شأنه إن صح أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى.


عدم التزام محكمة الموضوع بالرد على دفاع لا يتغير به وجه الرأي في الدعوى.




عدم التزام قاضى الموضوع بتعقب حجج الخصوم وأوجه دفاعهم والرد على كل منها استقلالاً. حسبه أن يبين الحقيقة التي اقتنع بها وأن يذكر دليلها.



الفهرس الموضوعي للنقض الأحوال الشخصية والاسرة المصري / م / محكمة الموضوع - نظرها الدعوى والحكم فيها

تأجيل نظر الدعوى أو فتح باب المرافعة فيها بعد حجزها للحكم وبعد إتاحة المجال لأطرافها بإبداء دفاعهم فيها ليس حقاً للخصوم يتحتم إجابتهم إليه وإنما هو من إطلاقات محكمة الموضوع

الفهرس الموضوعي للنقض الأحوال الشخصية والاسرة المصري / م / محكمة الموضوع - سلطتها في إجراء التحقيق





محكمة الموضوع. عدم التزامها بإجابة طلب الخصوم إحالة الدعوى إلى التحقيق شرطه. أن تبين فى حكمها ما يسوغ رفضه.


إجراء التحقيق. ليس حقاً للخصوم. سلطة محكمة الموضوع. رفض الطلب. حسبها بيان أسبابه.


طلب إجراء التحقيق. سلطة محكمة الموضوع. عدم حاجتها إليه. رفضه. بحث الدلائل والمستندات المقدمة في الدعوى. ترجيح ما تطمئن إليه المحكمة.


الفهرس الموضوعي للنقض الأحوال الشخصية والاسرة المصري / م / محكمة الموضوع - سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى

محكمة الموضوع. استقلالها بالتحقق من الإعلان بصحيفة الدعوى والأحكام التمهيدية فيها ودواعي الفرقة بين الزوجين. شرطه. استنادها إلى أسباب سائغة لها مأخذها الصحيح في الأوراق.

الفهرس الموضوعي للنقض الأحوال الشخصية والاسرة المصري / م / محكمة الموضوع - سلطتها في استخلاص القرائن

تقدير القرائن وما يستنبط منها. استقلال محكمة الموضوع به دون معقب من محكمة النقض متى كان سائغاً

الفهرس الموضوعي للنقض الأحوال الشخصية والاسرة المصري / م / محكمة الموضوع - سلطتها في استظهار غرض الواقف

المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن المادة العاشرة من القانون رقم 48 لسنة 1946 بأحكام الوقف لم ترسم طريقاً خاصاً لاستظهار المعنى الذي أراده الواقف من كلامه وأطلقت للقاضي فهم غرض الواقف من عباراته .

الفهرس الموضوعي للنقض الأحوال الشخصية والاسرة المصري / م / محكمة الموضوع - سلطتها في إعادة الدعوى للمرافعة




إعادة الدعوى لمرافعة ليس حقاً للخصوم. استقلال محكمة الموضوع بتقديره. إغفالها الإشارة إليه بمثابة رفض ضمنى له.



إعادة الدعوى للمرافعة ليس حقاً للخصوم استقلال محكمة الموضوع بتقدير جدية طلبه إغفالها الإشارة إليه بمثابة رفض ضمنى له.




الفهرس الموضوعي للنقض الأحوال الشخصية والاسرة المصري / م / محكمة الموضوع - سلطتها في تقدير أقوال الشهود

 

 

 

 

 

 

 

تقدير أقوال الشهود واستخلاص الواقع منها. من سلطة محكمة الموضوع. شرطه. عدم الخروج بها عن مدلولها وأقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله.

 

 

 

 

تقدير ما إذا كانت الأفعال التى شهد بها شاهدى الطاعنة تؤدى إلى استحالة العشرة بينها وبين وزجها من عدمه. خضوعه لسلطة محكمة الموضوع.

 

 

 

 

محكمة الموضوع. استقلالها بتقدير أقوال الشهود واستخلاص الواقع منها دون سلطان عليها

 

 

 

 

قاضى الموضوع صاحب الحق فى تقدير البينات وفهم الواقع والقرائن الموازنة بينها والأخذ بما يطمئن إليه من أقوال الشهود دون معقب عليه.

 

 

 

 

محكمة الموضوع. عدم التزامها بإجابة طلب الإحالة إلى التحقيق متى وجدت فى أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها.

 

 

 

 

المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن تقدير أقوال الشهود واستظهار واقع الحال ووجه الحق فيها مما تستقل به محكمة الموضوع طالما لم تخرج بها عن مدلولها .

 

 

 

 

محكمة الموضوع . لها السلطة في تقدير أقوال الشهود واستخلاص الواقع منها والترجيح بين البينات واستظهار واقع الحال ووجه الحق فيها وعناصر الضرر الموجب للتطليق .

 

 

 

 

استقلال قاضي الموضوع بتقدير أقوال الشهود واستخلاص الواقع منها والترجيح بين البينات. شرطه. ألا يخرج عما يؤدي إليه مدلولها ويؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم وفيه الرد الضمني لكل حجة مخالفة. النعي عليه في ذلك. عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض.

 

 

 

 

استقلال قاضى الموضوع بتقدير أقوال الشهود واستخلاص الواقع منها.

 

 

 

 

استقلال محكمة الموضوع بتقدير أقوال الشهود واستخلاص الواقع منها. شرطه.

 

 

 

 

محكمة الموضوع. لها السلطة التامة في فهم الواقع وتقدير الأدلة ومنها المستندات المقدمة فيها وترجيح ما تطمئن إليه منها وتراه متفقاً مع واقع الحال في الدعوى.

 

 

 

 

لمحكمة الموضوع سلطة تقدير أقوال الشهود والقرائن متى كان استخلاصها سائغاً لا يخالف الثابت بالأوراق. عدم التزامها مناحي الخصوم. شرطه. أن يكون قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها فيه الرد الضمني المسقط لكل حجه مخالفة. النعي عليها في ذلك. عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض.

 

 

 

 

تقدير أقوال الشهود واستخلاص الواقع منها وسلطة الترجيح بين البينات واستظهار واقع الحال ووجه الحق فيها. استقلال قاضي الموضوع به طالما لم يخرج عن مدلولها.

 

 

 

 

تقدير أقوال الشهود واستخلاص الواقع منها. استقلال محكمة الموضوع به طالما لم تخرج عن مدلولها.

 

 

 

 

محكمة الموضوع. استقلالها بتقدير أقوال الشهود واستخلاص الواقع منها والترجيح بين البينات واستظهار واقع الحال ووجه الحق فيها طالما لم تخرج عن مدلولها .

 

 

 

 

تقدير أقوال الشهود والقرائن واستخلاص الحقيقة منها. من سلطة محكمة الموضوع متى كان استخلاصها سائغاً. عدم التزامها بتتبع مناحي دفاع الخصوم. النعي عليها في ذلك. عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض.

 

 

 

 

تقدير أقوال الشهود واستخلاص الواقع منها مما يستقل به قاضي الموضوع ولا معقب عليه في تكوين عقيدته مما يدلي به شهود أحد الطرفين.

 

 

 

 

لمحكمة الاستئناف أن تقيم قضاءها على ما تطمئن إليه من أقوال الشهود التي أطرحها الحكم الابتدائي دون أن تبين الأسباب المبررة. حسبها إقامة قضائها على ما يحمله.

 

 

 

 

استقلال قاضي الموضوع بتقدير أقوال الشهود طالما لم يخرج عن مدلولها.

 

 

 

 

تقدير أقوال الشهود - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - رهن بما يطمئن إليه قاضي الموضوع ومما يستقل به ولا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .

 

 

 

 

عدم الإطمئنان إلى شهادة شاهد لمظنة المصلحة. ترجيح شاهد آخر عليه لا تثريب على المحكمة إن لم تبين أسباب هذا الترجيح فهو من إطلاقات قاضى الموضوع

 

 

 

 

عدم جواز مناقشة شهادة الشهود أمام محكمة النقض للوصول إلى مجادلة محكمة الموضوع في تقديرها لهذه الأقوال.

 

 

 

 

 


الجمعة، 21 يناير 2022

الفهرس الموضوعي للنقض الأحوال الشخصية والاسرة المصري / م / محكمة الموضوع - سلطتها في تقدير الارتباط

المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن تقدير قيام الارتباط بين دعويين مما يستقل به قاضي الموضوع متى بني على أسباب سائغة .

الفهرس الموضوعي للنقض الأحوال الشخصية والاسرة المصري / م / محكمة الموضوع - سلطتها في تقدير الاستجواب

الاستجواب. ماهيته. لمحكمة الموضوع الالتفات عنه طالما وجدت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها.

الفهرس الموضوعي للنقض الأحوال الشخصية والاسرة المصري / م / محكمة الموضوع - سلطتها في تقدير البينات

لقاضي الموضوع تقدير البيانات في الدعوى وما يقدم فيها من القرائن. والموازنة بينها والأخذ بما يطمئن إليه من أقوال الشهود بلا معقب. شرطه. عدم الخروج بهذه الأقوال عما يؤدي إليه مدلولها.

الفهرس الموضوعي للنقض الأحوال الشخصية والاسرة المصري / م / محكمة الموضوع - سلطتها في تقدير البينة

محكمة الموضوع. لها السلطة التامة في تقدير أقوال الشهود واستخلاص الواقع منها ووجه الحق فيها، طالما لم تخرج بتلك الأقوال عن مدلولها