صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ عَلَى رَوْحٌ وَالِدِيَّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَغَفَرَ لَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَقْفِيَّة عِلْمِيَّة مُدَوَّنَةٌ قَانُونِيَّةٌ مِصْرِيّة تُبْرِزُ الْإِعْجَازَ التَشْرِيعي لِلشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وروائعِ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ، مِنْ خِلَالِ مَقَاصِد الشَّرِيعَةِ . عَامِلِةَ عَلَى إِثرَاءٌ الْفِكْرِ القَانُونِيِّ لَدَى الْقُضَاة. إنْ لم يكن للهِ فعلك خالصًا فكلّ بناءٍ قد بنيْتَ خراب ﴿وَلَقَدۡ وَصَّلۡنَا لَهُمُ ٱلۡقَوۡلَ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ﴾ القصص: 51
الصفحات
- أحكام النقض الجنائي المصرية
- أحكام النقض المدني المصرية
- فهرس الجنائي
- فهرس المدني
- فهرس الأسرة
- الجريدة الرسمية
- الوقائع المصرية
- C V
- اَلْجَامِعَ لِمُصْطَلَحَاتِ اَلْفِقْهِ وَالشَّرَائِعِ
- فتاوى مجلس الدولة
- أحكام المحكمة الإدارية العليا المصرية
- القاموس القانوني عربي أنجليزي
- أحكام الدستورية العليا المصرية
- كتب قانونية مهمة للتحميل
- المجمعات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي شَرْحِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ
- تسبيب الأحكام الجنائية
- الكتب الدورية للنيابة
- وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ 12 لسنة 2003
- قوانين الامارات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْمُرَافَعَاتِ
- اَلْمُذَكِّرَة اَلْإِيضَاحِيَّةِ لِمَشْرُوعِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ 1948
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعُقُوبَاتِ
- محيط الشرائع - 1856 - 1952 - الدكتور أنطون صفير
- فهرس مجلس الدولة
- المجلة وشرحها لعلي حيدر
- نقض الامارات
- اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ
- الصكوك الدولية لحقوق الإنسان والأشخاص الأولى بالرعاية
البحث الذكي داخل المدونة
السبت، 15 يناير 2022
الفهرس الموضوعي لقواعد نقض الأحوال الشخصية والاسرة المصري / و/ وصية - إحصاء الموصى لهم
الفهرس الموضوعي لقواعد نقض الأحوال الشخصية والاسرة المصري / و/ وصية - إثبات الوصية
الطعن 101 لسنة 23 ق جلسة 4 / 4 / 1957 مكتب فني 8 ج 2 ق 34 ص 353
جلسة 4 من إبريل سنة 1957
برياسة السيد عبد العزيز
محمد رئيس المحكمة، وبحضور السادة: اسحق عبد السيد، وأحمد قوشه، ومحمد متولي عتلم،
وإبراهيم عثمان يوسف المستشارين.
------------------
(أ) بيع "ثمن
المبيع". شفعة.
عدم أحقية البائع في رفع
دعوى فسخ عقد البيع بعد إظهار المشتري تمسكه بالعقد وعرضه التنفيذ عيناً في الوقت
الذي كان فيه التنفيذ ممكناً. التزام البائع بمصروفات الدعوى. م 357 مرافعات.
المحكمة
الطعن 107 لسنة 23 ق جلسة 27 / 4 / 1957 مكتب فني 8 ج 2 رجال قضاء ق 9 ص 271
جلسة 27 من إبريل سنة 1957
برياسة السيد المستشار
حسن داود، وبحضور السادة: محمود إبراهيم إسماعيل ومحمود عياد واسحق عبد السيد
ومحمد عبد الرحمن يوسف ومحمد عبد الواحد علي ومحمود محمد مجاهد وأحمد قوشه وفهيم
يسي جندي ومحمد متولي عتلم وأحمد زكي كامل وإبراهيم عثمان يوسف المستشارين.
-------------
)أ) أقدمية.
القضاة المعينون من خارج
السلك القضائي. كيفية تحديد أقدميتهم. القانون رقم 66 لسنة 1943.
المحكمة
صدر حكم آخر بهذه المبادئ في الطلبات أرقام 102 سنة 23 و8 و58 و88 سنة 24 و11 سنة 25 ق رجال القضاء بجلسة 25 مايو سنة 1957.
الطعون 41 لسنة 23 ق ، 23 ، 85 ، 125 ، 136 لسنة 24 ق جلسة 26 / 1 / 1957 مكتب فني 8 ج 1 رجال قضاء ق 2 ص 6
برياسة السيد أحمد العروسي المستشار، وبحضور السادة: محمود إبراهيم
إسماعيل، ومحمود عياد، وأسحق عبد السيد، ومحمد عبد الرحمن يوسف، ومحمد عبد الواحد
علي، ومحمود محمد مجاهد، ومحمد محمد حسنين، وأحمد قوشة، وفهيم يسي الجندي، ومحمد
متولي عتلم المستشارين.
--------------
(2)
الطعون 41 لسنة 23 ق ، 23 ، 85 ، 125 ، 136 لسنة 24 ق "رجال قضاء"
(1) أهلية.
تقدير أهلية الطالب وهو رئيس محكمة من الفئة "ب" بمعرفة
لجنة مشكلة من مدير التفتيش القضائي ووكيله وثلاثة من رؤساء المحاكم. صدور قرارها
بإجماع الآراء. لا خطأ. استئناس اللجنة برأي اثنين من المفتشين القضائيين بدرجة
وكيل محكمة. لا يغير من ذلك. القرار الوزاري الصادر في 17/4/1952.
(2) نقض. المصلحة في الطعن.
الحكم بإلغاء المرسوم فيما تضمنه من تخطي الطالب في الترقية إلى درجة مستشار. انعدام المصلحة في الطعن على المراسيم اللاحقة.
---------------
1 - متى تبين من مراجعة تقرير التفتيش الذي وضع للطالب وهو رئيس محكمة
من الفئة "ب" أن اللجنة التي قامت بتقدير أهليته كانت مشكلة من مدير
التفتيش القضائي ووكيله وثلاثة من رؤساء المحاكم وأن قرارها صدر بإجماع الآراء فلا
مخالفة في ذلك للمادة العاشرة من القرار الوزاري الصادر في 17 من أبريل سنة 1952 ـ
ولا يغير من هذا النظر أن تكون اللجنة قد استأنست برأي اثنين من المفتشين
القضائيين بدرجة وكيل محكمة.
2 - متى كانت المحكمة قد قضت بإلغاء المرسوم
فيما تضمنه من تخطي الطالب في الترقية إلى درجة مستشار فإن الطعن في المراسيم
اللاحقة لذلك المرسوم يصبح غير منتج إذ لا مصلحة للطالب فيه.
-----------
الوقائع
ومن حيث إن الوقائع حسبما يبين من الطلبات ومن سائر الأوراق تتحصل في
أن الطالب طعن في المرسوم الصادر في 31 من يوليه سنة 1953 بتعيينات وتنقلات قضائية
فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلى وظيفة رئيس محكمة "أ" أو ما يعادلها
وقال في أسباب طعنه إن تحديد درجة أهليته كان من واقع تقرير تفتيش قضائي باطل
اشترك في تقدير كفايته فيه زملاء يقلون عنه درجة ولم تعرض عليه ملاحظاته هذا
بالإضافة إلى أن الأسانيد التي بني عليها التقرير المذكور كانت باطلة – فيكون
اعتبار الطاعن غير أهل للترقية إلى وظيفة رئيس محكمة "أ" إنما بني على
أساس خاطئ يجعل المرسوم المتضمن تخطيه مخالفاً للقانون - وردت وزارة العدل بأن
الطاعن اطلع على التقرير ورد عليه في 14 من يوليو سنة 1953 ثم عقب على ذلك مرة
أخرى في 18 من يوليو سنة 1953 وقد اطلع مجلس القضاء على رده وتأشر عليه بذلك من
رئيسه في 22 من يوليو سنة 1953 قبل صدور الحركة القضائية وأضاف أن المواعيد
المنصوص عليها في القرار الوزاري لا يترتب على عدم مراعاتها بطلان التقرير لأنه
مجرد قرار تنظيمي داخلي وقد توافرت جميع الضمانات للطاعن على أنه من ناحية أخرى
فإن هذا التقرير لم يكن هو وحده مناط تقديره - وقدمت النيابة العامة مذكرة برأيها
انتهت فيها إلى أن الوزارة حققت كافة الضمانات التي كفلها القانون للطاعن وطلبت ضم
البيانات الخاصة بزملائه الذين تخطوه في الترقية وقد ضمت هذه البيانات فعلاً.
--------------
المحكمة
الطعن 117 لسنة 23 ق جلسة 3 / 1 / 1957 مكتب فني 8 ج 1 ق 1 ص 34
جلسة 3 من يناير سنة 1957
برياسة السيد عبد العزيز
محمد رئيس المحكمة، وبحضور السادة اسحق عبد السيد، وأحمد قوشه، ومحمد متولي عتلم،
وإبراهيم عثمان يوسف المستشارين.
----------------
ضرائب. ضريبة القيم
المنقولة. شركات مساهمة.
إضافة الاحتياطي إلى رأس
المال في شركة من هذه الشركات وتوزيع أسهم مجانية على المساهمين القدامى. استحقاق
الضريبة في هذه الحالة. القانونان رقما 14 سنة 1939، 146 سنة 1955.
المحكمة
الطعن 12 لسنة 26 ق جلسة 13 / 6 / 1957 مكتب فني 8 ج 2 أحوال شخصية ق 65 ص 588
جلسة 13 من يونيه سنة 1957
برياسة السيد المستشار
محمد فؤاد جابر، وبحضور السادة: اسحق عبد السيد ومحمد عبد الواحد علي، وأحمد قوشه،
وإبراهيم عثمان يوسف المستشارين.
-------------
وقف. عرف.
شرط الواقف. انتهاء الحكم
في تفسيره تفسيراً سائغاً يؤدي إليه مجمع عباراته ولا مخالفة فيه لغرض الواقف. لا
خطأ.
المحكمة