الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 7 يناير 2022

الطعنان 219 ، 685 لسنة 84 ق جلسة 17 / 5 / 2017 مكتب فني 68 ق 101 ص 627

جلسة 17 من مايو سنة 2017
برئاسة السيد القاضي/ محمد حسن العبادي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ يحيى عبد اللطيف موميه، أمين محمد طموم، مصطفى ثابت عبد العال وأحمد كمال حمدي نواب رئيس المحكمة.
------------------

(101)
الطعنان رقما 219، 685 لسنة 84 القضائية

(1) حكم" الطعن في الحكم: الأحكام التي لا يجوز الطعن فيها".
الحكم في طلب رد الخبير. انتهائي. مؤداه. عدم جواز الطعن فيه. مثال.

(2) خبرة "رد الخبير".
طلب رد الخبير لا يوقف عمله. عدم جواز القياس على حالة رد القضاة. علة ذلك. عدم وجود نص يقضي بالوقف. مؤداه. صحة عمل الخبير الذي لم يقض بقبول رده.

(3) إثبات" خبرة: دور الخبير".
خلو تقرير الخبرة من تاريخ إيداعه لا يؤدي إلى بطلانه. علة ذلك. عدم وجود نص يقضي بذلك. عدم جواز التمسك بالبطلان استنادا لهذا السبب أمام محكمة النقض. علة ذلك.

(4) حكم" إصدار الأحكام: منطوق الحكم: الحكم بما لم يطلبه الخصوم".
قضاء الحكم المطعون فيه بالإلزام بمبلغ المديونية والعائد وفقا للطلبات الختامية. صحيح. النعي عليه بالقضاء بما لم يطلبه الخصوم. غير مقبول.

(5) خبرة" سلطة محكمة الموضوع في تقدير عمل الخبير".
تقدير عمل أهل الخبرة من سلطة محكمة الموضوع. أخذها به لاقتناعها بالأسباب التي بني عليها نتيجته. مؤداه. اعتباره جزءا مكملا لأسباب حكمها. عدم التزامها بإعادة الدعوى للخبير أو ندب خبير آخر متى وجدت في التقرير المقدم إليها وفي عناصر الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها. مثال.

(6) بنوك "تحصيل البنك حقوق العميل لدى الغير".
التزام البنك بتحصيل حقوق العميل لدى الغير الثابتة في مستندات أو أوراق تجارية التزام ببذل عناية. ماهيته. اتخاذ الإجراءات اللازمة لقبض قيمتها وإخطار العميل بها. مثال.

(7) عقد" آثار العقد: أثر العقد بالنسبة للمتعاقدين".
العقد شريعة المتعاقدين. التزام عاقديه بما يرد الاتفاق عليه. عدم استقلال أي من طرفيه أو القاضي بنقضه أو تعديله.

(8 - 12) بنوك" العلاقة بين البنوك عملائها" "عمليات البنوك: الحساب الجاري: قفل الحساب الجاري". فوائد" فوائد العمليات المصرفية". عرف "العرف التجاري".
(8) العلاقة بين البنوك وعملائها. خضوعها لمبدأ سلطان الإرادة.

(9) العمليات المصرفية. استثناؤها من قيد الحد الأقصى للفائدة الاتفاقية. الترخيص لمجلس إدارة البنك المركزي في تحديد أسعار الفوائد التي يجوز للبنوك التعاقد في حدودها عن هذه العمليات. م 7/ د من القانون 120 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 37 لسنة 1992.

(10) قفل الحساب الجاري وتصفيته. يكون بتوقف المدفوعات المتبادلة بين طرفيه وعدم الاستمرار فيها وفقا لاستخلاص محكمة الموضوع. أثره. وقوع المقاصة العامة فورا وتلقائيا بين مفرداته الموجودة في جانبيه لتحديد الرصيد النهائي الذي يحدد حقوق طرفيه كل في مواجهة الآخر.

(11) قفل الحساب الجاري وتسويته. أثره. اعتبار الرصيد مستحقا بأكمله وصيرورته دينا عاديا محدد المقدار وحال الأداء. مؤداه. عدم جواز تقاضي فوائد مركبة الاستثناء وجود عادة أو قاعدة تجارية تقضي بخلاف ذلك.

(12) استحقاق العائد على التأخير في الوفاء بالديون التجارية. مناطه. تاريخ الاستحقاق ما لم ينص القانون أو الاتفاق على خلاف ذلك. م 64 قانون التجارة الجديد. مثال.

-----------------

1 - الحكم في طلب رد الخبير على ما تقضي به المادة 145 من قانون الإثبات هو حكم انتهائي غير جائز الطعن فيه، وسواء كان صادرا بالقبول أو بالرفض، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد ضمن أسبابه قضاء برفض طلب الرد بعد أن استظهر منه قصد الطاعن تعطيل الفصل في الدعوى، فإن قضاءه في هذا الطلب يكون انتهائيا غير جائز الطعن فيه.

2 - لا يترتب على طلب رد الخبير وقف الخبير عمله ولا يجوز القياس في ذلك على حالة رد القضاة لعدم وجود نص يقضي بالوقف ومن ثم فإن الخبير متى لم يقض بقبول رده يكون عمله صحيحا مبرئا من عيب البطلان.

3 - خلو التقرير "تقرير الخبرة" من تاريخ إيداعه لا يؤدي إلى بطلانه لعدم النص على ذلك البطلان، كما أن الطاعن لم يتمسك بهذا البطلان أمام محكمة الموضوع فلا يجوز له- من بعد- التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض.

4 - إذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطلبات الختامية للبنك المطعون ضده في دعواه المبتدأة، هي الحكم له بإلزام الطاعن بأن يؤدي له مبلغ 15054463.66 جنيه حق 31/8/2004 والفوائد بواقع 14.5% سنويا حتى تمام السداد، فإن الحكم إذ قضى له بالعائد على المبلغ المحكوم به فإنه لا يكون قد تجاوز نطاق الطلبات المعروضة في الدعوى وقضى بما لم يطلبه الخصوم ويضحى النعي في هذا الخصوص غير مقبول.

5 - المقرر- في قضاء محكمة النقض– أن تقدير عمل أهل الخبرة والموازنة بين آرائهم فيما يختلفون فيه مما تستقل به محكمة الموضوع وأنه متى أخذت به محمولا على أسبابه وأحالت إليه اعتبر جزءا مكملا لأسباب حكمها دون حاجة لتدعيمه بأسباب خاصة وهي غير ملزمة بإعادة الدعوى للخبير أو ندب خبير آخر متى وجدت في تقرير الخبير الذي اعتمدته وفي عناصر الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها للفصل فيها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه وفي نطاق سلطته التقديرية في فهم الواقع وتقدير المستندات والأدلة المقدمة فيها والموازنة فيما بينها قد عول على تقرير اللجنة التي انتدبتها المحكمة من الجهاز المركزي للمحاسبات وأحال إليه في أسبابه فإن هذا التقرير يعتبر جزءا مكملا للحكم الذي لا يعيبه عدم إيراد النتيجة النهائية للتقرير الذي اعتنقه متى لم يدع الطاعن أن ما خلص إليه الحكم استنادا لهذا التقرير مخالف لما هو ثابت به، كما لا عليه- كذلك- إن لم يجب الطاعن إلى طلب إعادة الدعوى للخبير وقد وجد في أوراقها ما يكفي لتكوين عقيدته للفصل فيه ويضحى النعي برمته غير مقبول.

6 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن البنك الذي يعهد إليه عميله بتحصيل حقوقه لدى الغير والثابتة في مستندات أو أوراق تجارية عليه أن يبذل عناية الرجل المعتاد وذلك باتخاذ الإجراءات اللازمة لقبض قيمتها خلال آجال مناسبة وإخطار العميل بها حتى يتسنى له اتخاذ ما يراه مناسبا من إجراءات للمحافظة على حقوقه لدى الغير. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص مما له من سلطة في تقدير أدلة الدعوى إلى الأخذ بتقرير لجنة الخبراء المنتدبين من الجهاز المركزي للمحاسبات الذي انتهى إلى أن قيمة الأوراق التجارية المرتدة التي لم يقدم البنك الطاعن ما يفيد اتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها رغم أنها كانت مظهرة إليه مما أدى إلى سقوطها وضياع قيمتها على المطعون ضده بلغت 2800000 جنيه ورتب على ذلك استنزال ذلك المبلغ من مديونية المطعون ضده لدى البنك الطاعن، وكان ما انتهى إليه الحكم وأقام عليه قضاءه- في هذا الخصوص- سائغا ويؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليه بغير مخالفة للقانون أو للثابت بالأوراق فإن النعي عليه في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلا في سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى ومدى إخلال البنك بالتزاماته التعاقدية لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة ويضحى غير مقبول.

7 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن العقد شريعة المتعاقدين ويلزم عاقديه بما تم الاتفاق عليه دون استقلال أي من طرفيه أو القاضي بنقضه أو تعديله.

8 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- العلاقة بين البنوك وعملائها تخضع بحسب الأصل لمبدأ سلطان الإرادة.

9 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- الأصل في استحقاق الفوائد الاتفاقية هو اتفاق الدائن مع المدين فإذا اتفق الطرفان على سعر معين فلا يجوز للدائن أن يستقل برفعه وأن المشرع قد حرم بنص المادة 227 من القانون المدني- في غير عمليات البنوك- زيادة سعر الفوائد على حد أقصى معلوم مقداره 7% ونص على تخفيضها إليه وحرم على الدائن قبض الزيادة وألزمه برد ما قبضه منها، غير أن المشرع أجاز في الفقرة (د) من المادة السابعة من القانون رقم 37 لسنة 1992 بتعديل بعض أحكام قانون البنك المركزي المصري والجهاز المصرفي "لمجلس إدارة هذا البنك تحديد أسعار الخصم وأسعار الفائدة الدائنة والمدينة على العمليات المصرفية حسب طبيعة هذه العمليات وآجالها ومقدار الحاجة إليها وفقا لسياسة النقد والائتمان دون التقيد بالحدود المنصوص عليها في أي تشريع آخر، وهو ما يدل على اتجاه قصد الشارع- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- إلى استثناء العمليات المصرفية من قيد الحد الأقصى للفائدة الاتفاقية المنصوص عليه في المادة 227 من القانون المدني.

10 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن الحساب الجاري ينتهي بتوقف المدفوعات المتبادلة بين طرفيه وعدم الاستمرار فيها وذلك وفقا لما تستخلصه محكمة الموضوع من ظروف الدعوى وملابساتها ويترتب على ذلك قفل الحساب وتصفيته وإجراء المقاصة تلقائيا بين مفرداته الموجودة على جانبيه لتحديد الرصيد النهائي الذي يحدد حقوق كل من الطرفين في مواجهة الآخر.

11 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- يعتبر الرصيد النهائي مستحقا بأكمله بمجرد قفل الحساب وتسويته ويصبح دينا عاديا محدد المقدار وحال الأداء مما لا يجوز وفقا لمادة 232 مدني تقاضي فوائد مركبة عليه وتسري عليه الفوائد القانونية إلا إذا أثبت الدائن وجود عادة أو قاعدة تجارية تقضي بخلاف ذلك أو كان هناك اتفاق بين الطرفين على سريان فوائد معينة بعد قفل الحساب فإنه يتعين الأخذ بهذه الفوائد الاتفاقية ما دامت في نطاق تعليمات البنك المركزي.

12 - الأصل- على ما جرى به العرف المصرفي- أن العوائد على التأخير في الوفاء بالقروض التي تمنحها البنوك في نطاق نشاطها المعتاد أن تستحق من تاريخ استحقاقها أي بحلول آجال الوفاء بها والتأخير في هذا الوفاء وهو ما قننه المشرع في قانون التجارة الجديد بالنص في المادة 64 منه على أن يستحق العائد على التأخير على الوفاء بالديون التجارية بمجرد استحقاقها ما لم ينص القانون أو الاتفاق على غير ذلك، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن لجنة خبراء الجهاز المركزي للمحاسبات التي اتخذها الحكم أساسا لقضائه اطلعت على عقود التسهيلات محل النزاع والمؤرخة 19/11/1998 والتي نص فيها على أن يسري على الاعتمادات عائد مدين مركب بواقع 13.5% سنويا يضاف إلى الرصيد شهريا وأنه في حالة عدم سداد رصيد حساب الاعتماد بالكامل يضاف عائد تأخير مركب بواقع 1% زيادة على معدل العائد المتفق عليه إلى الأصل شهريا من تاريخ الاستحقاق أو قفل الحساب وحتى تمام السداد ومن ثم كان يتوجب على الحكم حساب العائد المتفق عليه اعتبارا من تاريخ الاستحقاق في 19/11/1998 وحتى تمام السداد بيد أنه اعتمد تقرير لجنة الخبراء سالف الذكر الذي أجرى حساب العائد الاتفاقي سالف الذكر حتى تاريخ قفل الحساب في 31/1/2004 وأجرى حساب عائد قانوني بواقع 5% اعتبارا من 1/2/2004 وحتى 31/12/2012 ومن تاريخ صدور الحكم حتى تمام السداد حال أنه كان يتعين استمرار حساب العائد الاتفاقي حتى تمام السداد على النحو الوارد بعقود فتح الاعتماد بغض النظر عما إذا كان الحساب الجاري قد تم قفله أم لا يزال مفتوحا بيد أن هذا العائد الاتفاقي يكون بسيطا في حالة قفل الحساب لعدم النص في عقود الائتمان على أن يكون مركبا في حالة قفل الحساب ومن ثم يتعين إعمال عائد اتفاقي بسيط بواقع 14.5% سنويا من تاريخ قفل الحساب في التاريخ سالف الذكر وحتى تمام السداد إعمالا لمبدأ سلطان الإرادة بعد أن ثبت تخلف الشركة المطعون ضدها عن سداد الرصيد المدين في مواعيد استحقاقه وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبا مما يوجب نقضه- جزئيا- في خصوص سعر العائد المقضي به وتاريخ استحقاقه على المبلغ المحكوم به وقدره 1324183.16 جنيه بجعله بواقع 14.5% سنويا اعتبارا من 1/2/2004 وحتى تمام السداد على أن يستنزل من هذا العائد نسبة العائد القانوني بواقع 5% عن الفترة من 1/2/2004 حتى 31/12/2012 والذي تم حسابه ضمن المبلغ المحكوم به ليصبح العائد المستحق في خلال تلك الفترة بواقع 9.5% سنويا وبواقع 14.5% سنويا اعتبارا من 1/1/2013 وحتى تمام السداد.

-------------

الوقائع

حيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن الطاعن في الطعن الأول- 219 لسنة 84ق- عن نفسه وبصفته صاحب شركة ..... أقام على البنك المطعون ضده الأول - ...... - الدعوى رقم ..... لسنة 2002 جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم- وفقا لطلباته الختامية- بإلزامه برد مبلغ 2335290 جنيه وكذا مبلغ 7400000 جنيه قيمة الأوراق التجارية التي ظهرها له تظهيرا ناقلا للملكية وقال بيانا لذلك إن البنك المطعون ضده منحه تسهيلات ائتمانية بضمان بضائع واعتمادات مستندية وعلى إثر سوء حالة السوق التجاري تقدم للبنك بطلب إنهاء تلك التسهيلات وتسوية المديونية بيد أنه فوجئ بعد ذلك بحساب البنك فوائد وعمولات ومصاريف على المديونية دون وجه حق فأقام الدعوى، كما أقام البنك المطعون ضده – ..... - على الطاعن الدعوى رقم ..... لسنة 2002 تجاري جنوب القاهرة التي قيدت فيما بعد برقم ..... لسنة 2006 مدني جنوب القاهرة بطلب الحكم - وفقا لطلباته الختامية - بإلزامه بسداد مبلغ 15054463.66 جنيه حق 31/8/2004 وما يستجد من فوائد بواقع 14.5% وقال بيانا لذلك إنه تخلفت في حق الطاعن المديونية المطالب بها بموجب عقدي فتح اعتماد حساب جاري مدين مستحق السداد في 18/11/1999 بعائد مركب بواقع 13.5% يضاف إليه عائد تأخير بواقع 1% وإذ امتنع عن السداد كانت الدعوى، ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن أودع تقريريه ضمت الدعويين وحكمت بتاريخ 22/1/2008 في الدعوى ..... لسنة 2002 بإلزام البنك المطعون ضده الأول - ..... - برد مبلغ 2335290 جنيه ومبلغ 7400000 جنيه قيمة الأوراق التجارية المسلمة إليه وفي الدعوى رقم 9461 لسنة 2006 برفضها، استأنف البنك هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئنافين رقمي ......، ...... لسنة 125، تدخل البنك المطعون ضده الثاني في الطعن الأول رقم 219 لسنة 84ق - .... - انضماميا للبنك المطعون ضده الأول- ...... - ندبت المحكمة لجنة خبراء ثلاثية من أعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات، وبعد أن أودعت تقريرها قضت بتاريخ 19/11/2013 بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام الطاعن بأن يؤدي للبنك مبلغ 13241831.16 جنيه والفوائد القانونية بواقع 5% من تاريخ صدور الحكم وحتى تمام السداد، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 219 لسنة 84ق، كما طعن فيه بذات الطريق البنك - ..... - بالطعن رقم 685 لسنة 84ق وأودعت النيابة مذكرة في كل من الطعنين أبدت فيها الرأي برفض كل منهما، وإذ عرض الطعنان على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظرهما وفيها أمرت بضم الطعن الثاني للأول للارتباط والتزمت النيابة رأيها.

---------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق, وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر, والمرافعة, وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
أولا: الطعن رقم 219 لسنة 84ق.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعي الطاعن بالوجه الأول للسبب الأول والوجه السابع للسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ رفض طلب رد لجنة الخبراء المنتدبين من الجهاز المركزي للمحاسبات تأسيسا على أنه تقدم بطلب الرد بعد الميعاد المحدد بالمادة 142 من قانون الإثبات في حين أن أسباب الرد التي استند إليها طرأت بعد ذلك الميعاد وأنه لم يعلم بها إلا بعد انقضائه، كما أن تقرير تلك اللجنة شابه البطلان لمباشرتها عملها رغم علمها بطلب الرد ولخلو تقريرها من تاريخ إيداعه وإذ عول الحكم- رغم ذلك- على هذا التقرير يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك بأن الحكم في طلب رد الخبير على ما تقضي به المادة 145 من قانون الإثبات هو حكم انتهائي غير جائز الطعن فيه، وسواء كان صادرا بالقبول أو بالرفض، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد ضمن أسبابه قضاء برفض طلب الرد بعد أن استظهر منه قصد الطاعن تعطيل الفصل في الدعوى، فإن قضاءه في هذا الطلب يكون انتهائيا غير جائز الطعن فيه، كما أنه لا يترتب على طلب الرد وقف الخبير عمله ولا يجوز القياس في ذلك على حالة رد القضاة لعدم وجود نص يقضي بالوقف ومن ثم فإن الخبير متى لم يقض بقبول رده يكون عمله صحيحا مبرئا من عيب البطلان، كما أن خلو التقرير من تاريخ إيداعه لا يؤدي إلى بطلانه لعدم النص على ذلك البطلان، كما أن الطاعن لم يتمسك بهذا البطلان أمام محكمة الموضوع فلا يجوز له- من بعد– التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض ويضحى النعي برمته على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون بقضائه للبنك المطعون ضده بأكثر مما طلب إذ اعتمد في قضائه على تقرير لجنة خبراء الجهاز المركزي للمحاسبات الذي أجرى حساب عائد اتفاقي بواقع 14.5% على الرصيد المدين بعد انتهاء عقود التسهيلات بالرغم من أن البنك لم يطلب الحكم له بثمة عوائد كما أنه لم يعترض على حساب عائد قانوني بواقع 5% على الرصيد وهو ما يعيبه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير صحيح، ذلك بأن البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطلبات الختامية للبنك المطعون ضده في دعواه المبتدأة، هي الحكم له بإلزام الطاعن بأن يؤدي له مبلغ 15054463.66 جنيه حق 31/8/2004 والفوائد بواقع 14.5% سنويا حتى تمام السداد، فإن الحكم إذ قضى له بالعائد على المبلغ المحكوم به فإنه لا يكون قد تجاوز نطاق الطلبات المعروضة في الدعوى وقضى بما لم يطلبه الخصوم ويضحى النعي في هذا الخصوص غير مقبول.
وحيث إن الطاعن ينعي بباقي سببي الطعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع إذ اعتمد في قضائه على تقرير لجنة الخبراء المنتدبين من الجهاز المركزي للمحاسبات وأطرح تقارير الخبرة السابقة عليه دون أن يبحث اعتراضاته على هذا التقرير أو يبين سبب اطراحه آراء ما عداه من الخبراء كما لم يجبه إلى طلب إعادة المأمورية للخبير وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك بأن من المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن تقدير عمل أهل الخبرة والموازنة بين آرائهم فيما يختلفون فيه مما تستقل به محكمة الموضوع وأنه متى أخذت به محمولا على أسبابه وأحالت إليه اعتبر جزءا مكملا لأسباب حكمها دون حاجة لتدعيمه بأسباب خاصة وهي غير ملزمة بإعادة الدعوى للخبير أو ندب خبير آخر متى وجدت في تقرير الخبير الذي اعتمدته وفي عناصر الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها للفصل فيها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه وفي نطاق سلطته التقديرية في فهم الواقع وتقدير المستندات والأدلة المقدمة فيها والموازنة فيما بينها قد عول على تقرير اللجنة التي انتدبتها المحكمة من الجهاز المركزي للمحاسبات وأحال إليه في أسبابه فإن هذا التقرير يعتبر جزءا مكملا للحكم الذي لا يعيبه عدم إيراد النتيجة النهائية للتقرير الذي اعتنقه متى لم يدع الطاعن أن ما خلص إليه الحكم استنادا لهذا التقرير مخالف لما هو ثابت به، كما لا عليه - كذلك - إن لم يجب الطاعن إلى طلب إعادة الدعوى للخبير وقد وجد في أوراقها ما يكفي لتكوين عقيدته للفصل فيه ويضحى النعي برمته غير مقبول.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

ثانيا: الطعن رقم 685 لسنة 84ق
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعي البنك الطاعن بالشق الثاني من الوجه الأول من السبب الأول من سببي الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب إذ استنزل من رصيد المطعون ضده المدين قيمة الأوراق التجارية المرتدة بغير تحصيل دون أن يسبب قضاءه تسبيبا كافيا بالرغم من تمسكه في دفاعه بأنه أرسل إخطارات للمطعون ضده لاستلام الأوراق المرتدة ولتقديم ضمانات أخرى بديلة مما تنقضي به مسئوليته عن عدم تحصيلها وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك بأن من المقرر أن البنك الذي يعهد إليه عميله بتحصيل حقوقه لدى الغير والثابتة في مستندات أو أوراق تجارية عليه أن يبذل عناية الرجل المعتاد وذلك باتخاذ الإجراءات اللازمة لقبض قيمتها خلال آجال مناسبة وإخطار العميل بها حتى يتسنى له اتخاذ ما يراه مناسبا من إجراءات للمحافظة على حقوقه لدى الغير. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص مما له من سلطة في تقدير أدلة الدعوى إلى الأخذ بتقرير لجنة الخبراء المنتدبين من الجهاز المركزي للمحاسبات الذي انتهى إلى أن قيمة الأوراق التجارية المرتدة التي لم يقدم البنك الطاعن ما يفيد اتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها رغم أنها كانت مظهرة إليه مما أدى إلى سقوطها وضياع قيمتها على المطعون ضده بلغت 2800000 جنيه ورتب على ذلك استنزال ذلك المبلغ من مديونية المطعون ضده لدى البنك الطاعن، وكان ما انتهى إليه الحكم وأقام عليه قضاءه- في هذا الخصوص- سائغا ويؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليه بغير مخالفة للقانون أو للثابت بالأوراق فإن النعي عليه في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلا في سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى ومدى إخلال البنك بالتزاماته التعاقدية لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة ويضحى غير مقبول.
وحيث إن مما ينعاه البنك الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ قضى بفائدة 5% سنويا على المبلغ المحكوم به من تاريخ صدوره حتى تمام السداد مخالفا عقود الاعتماد التي تضمنت في بنديها الثاني والخامس النص على عائد اتفاقي بواقع 13% سنويا بالإضافة لعائد تأخير 1 % تبدأ من تاريخ الاستحقاق وحتى تمام السداد مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك بأن من المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن العقد شريعة المتعاقدين ويلزم عاقديه بما تم الاتفاق عليه دون استقلال أي من طرفيه أو القاضي بنقضه أو تعديله، وأن العلاقة بين البنوك وعملائها تخضع بحسب الأصل لمبدأ سلطان الإرادة، وأنه وإن كان الأصل في استحقاق الفوائد الاتفاقية هو اتفاق الدائن مع المدين فإذا اتفق الطرفان على سعر معين فلا يجوز للدائن أن يستقل برفعه وأن المشرع قد حرم بنص المادة 227 من القانون المدني- في غير عمليات البنوك- زيادة سعر الفوائد على حد أقصى معلوم مقداره 7% ونص على تخفيضها إليه وحرم على الدائن قبض الزيادة وألزمه برد ما قبضه منها، غير أن المشرع أجاز في الفقرة (د) من المادة السابعة من القانون رقم 37 لسنة 1992 بتعديل بعض أحكام قانون البنك المركزي المصري والجهاز المصرفي لمجلس إدارة هذا البنك تحديد أسعار الخصم وأسعار الفائدة الدائنة والمدينة على العمليات المصرفية حسب طبيعة هذه العمليات وأجالها ومقدار الحاجة إليها وفقا لسياسة النقد والائتمان دون التقيد بالحدود المنصوص عليها في أي تشريع آخر، وهو ما يدل على اتجاه قصد الشارع- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- إلى استثناء العمليات المصرفية من قيد الحد الأقصى للفائدة الاتفاقية المنصوص عليه في المادة 227 من القانون المدني، وكان من المقرر أن الحساب الجاري ينتهي بتوقف المدفوعات المتبادلة بين طرفيه وعدم الاستمرار فيها وذلك وفقا لما تستخلصه محكمة الموضوع من ظروف الدعوى وملابساتها ويترتب على ذلك قفل الحساب وتصفيته وإجراء المقاصة تلقائيا بين مفرداته الموجودة على جانبيه لتحديد الرصيد النهائي الذي يحدد حقوق كل من الطرفين في مواجهة الآخر، وأن الرصيد النهائي يعتبر مستحقا بأكمله بمجرد قفل الحساب وتسويته ويصبح دينا عاديا محدد المقدار وحال الأداء مما لا يجوز وفقا لمادة 232 مدني تقاضي فوائد مركبة عليه وتسري عليه الفوائد القانونية إلا إذا أثبت الدائن وجود عادة أو قاعدة تجارية تقضي بخلاف ذلك أو كان هناك اتفاق بين الطرفين على سريان فوائد معينة بعد قفل الحساب فإنه يتعين الأخذ بهذه الفوائد الاتفاقية ما دامت في نطاق تعليمات البنك المركزي، وأن الأصل- على ما جرى به العرف المصرفي- أن العوائد على التأخير في الوفاء بالقروض التي تمنحها البنوك في نطاق نشاطها المعتاد أن تستحق من تاريخ استحقاقها أي بحلول آجال الوفاء بها والتأخير في هذا الوفاء وهو ما قننه المشرع في قانون التجارة الجديد بالنص في المادة 64 منه على أن يستحق العائد على التأخير على الوفاء بالديون التجارية بمجرد استحقاقها ما لم ينص القانون أو الاتفاق على غير ذلك، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن لجنة خبراء الجهاز المركزي للمحاسبات التي اتخذها الحكم أساسا لقضائه اطلعت على عقود التسهيلات محل النزاع والمؤرخة 19/11/1998 والتي نص فيها على أن يسري على الاعتمادات عائد مدين مركب بواقع 13.5% سنويا يضاف إلى الرصيد شهريا وأنه في حالة عدم سداد رصيد حساب الاعتماد بالكامل يضاف عائد تأخير مركب بواقع 1% زيادة على معدل العائد المتفق عليه إلى الأصل شهريا من تاريخ الاستحقاق أو قفل الحساب وحتى تمام السداد ومن ثم كان يتوجب على الحكم حساب العائد المتفق عليه اعتبارا من تاريخ الاستحقاق في 19/11/1998 وحتى تمام السداد بيد أنه اعتمد تقرير لجنة الخبراء سالف الذكر الذي أجرى حساب العائد الاتفاقي سالف الذكر حتى تاريخ قفل الحساب في 31/1/2004 وأجرى حساب عائد قانوني بواقع 5% اعتبارا من 1/2/2004 وحتى 31/12/2012 ومن تاريخ صدور الحكم حتى تمام السداد حال أنه كان يتعين استمرار حساب العائد الاتفاقي حتى تمام السداد على النحو الوارد بعقود فتح الاعتماد بغض النظر عما إذا كان الحساب الجاري قد تم قفله أم لا يزال مفتوحا بيد أن هذا العائد الاتفاقي يكون بسيطا في حالة قفل الحساب لعدم النص في عقود الائتمان على أن يكون مركبا في حالة قفل الحساب ومن ثم يتعين إعمال عائد اتفاقي بسيط بواقع 14.5% سنويا من تاريخ قفل الحساب في التاريخ سالف الذكر وحتى تمام السداد إعمالا لمبدأ سلطان الإرادة بعد أن ثبت تخلف الشركة المطعون ضدها عن سداد الرصيد المدين في مواعيد استحقاقه وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبا مما يوجب نقضه- جزئيا- في خصوص سعر العائد المقضي به وتاريخ استحقاقه على المبلغ المحكوم به وقدره 1324183.16 جنيه بجعله بواقع 14.5% سنويا اعتبارا من 1/2/2004 وحتى تمام السداد على أن يستنزل من هذا العائد نسبة العائد القانوني بواقع 5 % عن الفترة من 1/2/2004 حتى 31/12/2012 والذي تم حسابه ضمن المبلغ المحكوم به ليصبح العائد المستحق في خلال تلك الفترة بواقع 9.5 % سنويا وبواقع 14.5 % سنويا اعتبارا من 1/1/2013 وحتى تمام السداد.

الطعن 12371 لسنة 84 ق جلسة 18 / 6 / 2017 مكتب فني 68 ق 121 ص 778

جلسة 18 من يونيه سنة 2017
برئاسة السيد القاضي/ منصور العشري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ مصطفى عبد العليم، محمد منيعم، بهاء صالح وحسام الدين عبد الرشيد نواب رئيس المحكمة.
---------------

(121)
الطعن رقم 12371 لسنة 84 القضائية

(1 ، 2) الإعلان "بطلان الإعلان".
(1) بطلان الخصومة لعدم إعلان أحد الخصوم. بطلان نسبي. عدم جواز الدفع أو التمسك به إلا لمن شرع لحمايته. عدم تعلقه بالنظام العام. ولو كان الموضوع غير قابل للتجزئة.

(2) تحقق الغاية من الإجراء. أثره. لا بطلان .م 20ق المرافعات. مؤداه. عدم مراعاة ميعاد إعلان الصحيفة. م 256/ 3 قانون المرافعات وإعادة إعلان المطعون ضدهم بصحيفة الدعوى وإيداع الحاضر عنهم مذكرة بالرد. لا بطلان. علة ذلك.

(3) حكم "استنفاد الولاية: من أحوال استنفاد الولاية".
القضاء بقبول الدفع بالتقادم. قضاء في أصل الدعوى. أثره. استنفاد محكمة أول درجة به ولايتها في النزاع. مؤداه. انتقال النزاع برمته إلى محكمة الاستئناف دفعا وموضوعا لنظره من جديد. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر. صحيح.

(4 - 8) تأمينات اجتماعية" المعاش: تقادم المعاش: عدم سريان التقادم الحولي على دعوى زيادة المعاش" "العاملون بالمصرف العربي الدولي: تطبيق قانون التأمين الاجتماعي ما كان أكثر سخاء من النظام التأميني للمصرف". عمل "تاريخ بدء النزاع" "العاملون بالمصرف العربي الدولي".
(4) التاريخ الذي يبدأ منه النزاع. تحديده. امتناع المدين عن الوفاء بالحق للدائن عند مطالبته. عدم تقديم الطاعن دليل على قيام النزاع قبل تاريخ رفع الدعوى. مؤداه. اعتبار هذا التاريخ هو بداية النزاع. م 70ق 12 لسنة 2003.

(5) الحق في المعاش. مصدره القانون وليس عقد العمل. مؤداه. دعوى المطعون ضدهم بزيادة معاشاتهم. بمنأى عن التقادم الحولي. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى ذلك. صحيح. لا يعيبه ما ورد بأسبابه من تقريرات قانونية خاطئة. لمحكمة النقض تصحيحها دون أن تنقضه.

(6) الاتفاقية المبرمة بتأسيس المصرف العربي الدولي والنظام الأساسي الملحق بها. اعتبارها قانون من قوانين الدولة. علة ذلك. صدور القرار الجمهوري بها وموافقة مجلس الشعب عليها. مؤداه. الرجوع في كل ما يتصل بعلاقة الموظفين التابعين له لتلك الاتفاقية والنظام الأساسي الملحق بها.

(7) مجلس إدارة المصرف العربي الدولي. المنوط به وضع اللوائح الداخلية وكل ما يتصل بعلاقته بالعاملين به. عدم سريان القوانين والقرارات التي تنظم عقد العمل الفردي والتأمينات الاجتماعية المتعلقة بالحكومة عليه. م 15 من اتفاقية إنشائه، م 34 من النظام الأساسي الملحق بها.

(8) زيادة المزايا التأمينية للعاملين بالمصرف العربي الدولي. شرطه. حدوث فجوة في النظام التأميني المقرر باتفاقية تأسيسه يجعله أقل سخاء في ميزاته التأمينية عن ق التأمين الاجتماعي 79 لسنة 1975. بقاء النظام التأميني للمصرف أفضل. مؤداه. عدم إلزامه بأية زيادة يقرها ق التأمين الاجتماعي. المواد 34، 62، 63 من اتفاقية تأسيسه. عدم جواز جمع من أحيل إلى المعاش في ظل هذا النظام بينه وبين المزايا التي يمنحها ق التأمين الاجتماعي إلا إذا أصبح القانون الأخير أكثر سخاء منه. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك والقضاء بزيادة معاش المطعون ضدهم استنادا إلى ق التأمين الاجتماعي دون مقارنته بالنظام التأميني للمصرف. قصور وخطأ في تطبيق القانون.

--------------

1 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن بطلان الخصومة لعدم إعلان أحد الخصوم إعلانا صحيحا هو بطلان نسبي مقرر لمصلحة من شرع لحمايته ولا يتعلق بالنظام العام فلا يجوز لغير الخصم الذي بطل إعلانه الدفع به ولو كان موضوع الدعوى غير قابل للتجزئة.

2 - إذ كانت الفقرة الثانية من المادة 20 من قانون المرافعات تنص على أن "لا يحكم بالبطلان رغم النص عليه إذا ثبت تحقق الغاية من الإجراء. إذ كان إعلان صحيفة الطعن جرى بمعرفة قلم الكتاب في ظل قانون المرافعات الحالي وكانت المادة 256 من هذا القانون تنص على أن عدم مراعاة الميعاد الذي حددته لإعلان صحيفة الطعن لا يرتب البطلان وكان مؤدى ذلك أن هذا الميعاد لم يعد ميعادا حتميا بل أضحى مجرد ميعاد تنظيمي، ومن ثم يجوز تصحيح إعلان الطعن بإعادة إعلانه إعلانا صحيحا ولو بعد فوات ذلك الميعاد. لما كان ذلك، وكان الثابت أن إعلان المطعون ضدهم بصحيفة الطعن وإن وقع باطلا لتوجيهه في غير موطنهم إلا أن قلم الكتاب قام نفاذا لقرار المحكمة بإعادة إعلان من لم يمثلوا بجلسة المرافعة إعلانا قانونيا صحيحا، وكان المطعون ضدهم أرقام 4، 11، 16، 22، 30، 31 قد علموا بالطعن وأودع الحاضر عنهم مذكرة بالرد على أسبابه في الميعاد القانوني وهو ما حدث أيضا مع المطعون ضده الأخير رقم 32 فإن ما تغياه الشارع من إعلان صحيفة الطعن لأشخاصهم أو في موطنهم قد تحقق ويمتنع الحكم بالبطلان، كما تشير المحكمة إلى أنه بجلسة المرافعة الأخيرة حضر الوكيل عن ورثة المطعون ضده التاسع بعد أن وردت إجابة المحضر على ورقة إعلان بصحيفة الطعن بوفاته، ومن ثم فإن الدفع بالبطلان المار ذكره يكون على غير أساس.

3 - إذ كان الدفع بالتقادم- وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض- هو دفع موضوعي والحكم بقبوله هو قضاء في أصل الدعوى تستنفد به المحكمة ولايتها في النزاع ويبنى على استئنافه أن ينتقل النزاع برمته- دفعا وموضوعا- إلى محكمة الاستئناف لكي تنظر فيه على أساس ما يقدم لها من أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة وما كان قدم من ذلك إلى محكمة الدرجة الأولى. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وعرض للفصل في موضوع الاستئناف بعد أن قضى بعدم سريان التقادم على دعوى المطعون ضدهم فإن النعي عليه بهذا السبب يكون على غير أساس.

4 - النص في المادة 70 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 المعدل بالقانون رقم 180 لسنة 2008 يدل- وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض- على أن التاريخ الذي يبدأ منه النزاع يتحدد بتاريخ امتناع المدين عن الوفاء بحق الدائن عند مطالبته به، وإذ لم يقدم الطاعن ثمة دليل على قيام المنازعة حول المعاش المطالب به في تاريخ سابق على رفع الدعوى ومن ثم يعتبر تاريخ إقامتها هو التاريخ الثابت في الأوراق لبدء النزاع، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإن النعي عليه في هذا الخصوص يكون على غير أساس.

5 - الحق في المعاش مصدره القانون وليس عقد العمل، وبالتالي فإن دعوى المطعون ضدهم بزيادة معاشاتهم تكون بمنأى عن نطاق سريان التقادم الحولي المنصوص عليه في المادة 1/698 من القانون المدني، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة فلا يعيبه ما ورد بأسبابه من تقريرات خاطئة إذ لمحكمة النقض تصحيحها دون أن تنقضه، ويضحى النعي على الحكم في هذا الشأن على غير أساس.

6 - إذ كانت الاتفاقية المبرمة بين حكومة مصر العربية وحكومة الجمهورية العربية الليبية وسلطنة عمان بشأن الموافقة على اتفاقية تأسيس المصرف العربي الدولي للتجارة الخارجية والتنمية والنظام الأساسي الملحق بها والتي تم التوقيع عليها بالقاهرة بتاريخ 22/8/1973 والتي أصبحت بصدور القرار الجمهوري رقم 547 لسنة 1974 وبعد الموافقة عليها من مجلس الشعب قانونا من قوانين الدولة، وكان الهدف من إنشاء المصرف المذكور القيام بجميع الأعمال المصرفية والمالية والتجارية المتعلقة بمشروعات التنمية الاقتصادية والتجارة الخارجية وبصفة خاصة للدول الأعضاء وغيرها من الدول والبلدان العربية ويتمتع بشخصية قانونية كاملة تمكنه من تحقيق أغراضه ومن ثم يتعين الرجوع في كل ما يتصل بعلاقة الموظفين التابعين له إلى تلك الاتفاقية والنظام الأساسي والملحق بها.

7 - النص في المادة الخامسة عشر من هذه الاتفاقية على أن "لا تسري على رئيس وأعضاء مجلس إدارة المصرف وجميع موظفيه القوانين والقرارات المنظمة لشئون العمل الفردي والتوظف والأجور المرتبات والمكافآت والتأمينات الاجتماعية سواء في الحكومة أو المؤسسات العامة والشركات التابعة لها أو الشركات المساهمة ..." والنص في المادة 34 من النظام الأساسي الملحق بالاتفاقية على أن "يضع مجلس الإدارة اللوائح الداخلية للمصرف ونظام العاملين به وبين فيه اختصاصات المديرين العاميين... "يدل على أن مجلس إدارة المصرف المشار إليه هو المنوط به وضع اللوائح الداخلية وكل ما يتصل بعلاقته بالموظفين التابعين له ويتعين الرجوع إلى تلك اللوائح في هذا الشأن ولا يسري على العاملين به القوانين والقرارات المنظمة لشئون العمل الفردي والتأمينات الاجتماعية المتعلقة بالحكومة أو المؤسسات والشركات التابعة لها أو الشركات المساهمة.

8 - إذ كانت لائحة نظام مكافآت نهاية الخدمة والتأمين والمعاشات الخاصة بالعاملين بالمصرف التي وضعها مجلس إدارته بموجب التفويض الممنوح له بموجب المادة 34 من اتفاقية تأسيسه قد جرى نص المادة 62 منها على أن "تجرى تعديلات على هذه اللائحة بما يتمشى مع التعديلات التي تجرى مستقبلا لصالح العاملين في قانون التأمين الاجتماعي المعمول به في جمهورية مصر العربية، ونصت المادة 63 على أن "يعامل العاملون بالمصرف فيما يتعلق بقواعد المعاشات بما لا يقل عن المعاملة المطبقة بالبنوك المحلية ..." وكان مقتضى هذين النصين أنه إذا حدثت فجوة في النظام التأميني للطاعن يجعله أقل في ميزاته التأمينية عن قانون التأمين الاجتماعي المطبق في جمهورية مصر العربية وتعديلاته والزيادات التي وردت عليه فيجوز للطاعن سد هذه الفجوة ليتوافق النظامان أما إذا بقي نظام المصرف أفضل فلا يلزم بأية زيادة يقرها النظام التأميني داخل جمهورية مصر العربية، ولما كان الثابت بالأوراق- وبما لا يمارى فيه المطعون ضدهم– أن الطاعن وضع بلائحته المشار إليها نظام تأميني أفضل مما هو مقرر بقانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 وتعديلاته ومن ثم فلا يجوز لمن أحيل على المعاش وفق هذا النظام الأفضل الجمع بينه وبين المزايا التي يمنحها قانون التأمين الاجتماعي لما في ذلك من تجزئة في تطبيق النظامين وهو ما لا يجوز إلا إذا أصبح قانون التأمين الاجتماعي أكثر سخاء من النظام التأميني لدى الطاعن وهو ما لا يمكن الوقوف عليه إلا بإجراء مقارنة بين النظامين وهو ما خلت منه الأوراق، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضدهم في زيادة معاشاتهم بنسبة 10% بمقولة إن المعاشات في جمهورية مصر العربية تزيد بصفة مستمرة دون أن يستظهر ما إذا كان النظام بالدولة أصبح أكثر سخاء من النظام التأميني لدى الطاعن فإنه يكون قد شابه القصور في التسبيب مما جره إلى الخطأ في تطبيق القانون.

-------------

الوقائع

حيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن المطعون ضدهم من الأول حتى الثلاثين أقاموا على الطاعن - ... - الدعوى رقم ... لسنة 2008 عمال جنوب القاهرة الابتدائية انتهوا فيها إلى طلب الحكم بإلزامه بزيادة معاشاتهم بنسبة مقدارها 10% سنويا من تاريخ 25/6/2003 مع إلزامه بأداء هذه الزيادة سنويا وبصفة دورية حتى زوال سبب الاستحقاق وسداد الفروق عن السنوات الخمس السابقة على رفع الدعوى وحتى صيرورة الحكم نهائيا والفوائد المستحقة من تاريخ رفع الدعوى وحتى تمام السداد وقالوا بيانا لدعواهم إنهم من العاملين لدى الطاعن ويخضون للائحة نظام مكافأة نهاية الخدمة والتأمين والمعاشات الخاصة بالعاملين لديه وأحيلوا إلى المعاش، وإذ امتنع عن زيادة معاشاتهم أسوة بالبنوك فقد أقاموا الدعوى. تدخل المطعون ضدهما الحادي والثلاثين والثانية والثلاثين خصمان منضمان للمطعون ضدهما في الدعوى قضت المحكمة بسقوط حق المطعون ضدهم- عدا رقم 30 في إقامة الدعوى بالتقادم الحولي وبسقوط حق الأخيرة في إقامة الدعوى عملا بنص المادة 70 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 المعدل بحكم استأنفه المطعون ضدهم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئنافين رقمي 3030، 3054 لسنة 126ق وبتاريخ 2/5/2014 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وأجابت المطعون ضدهم لطلباتهم. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفضه، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

---------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
وحيث تنوه المحكمة بداءة إلى أنها كانت قد استبعدت الطعن من الرول بجلسة 15/2/2015 للعرض على السيد رئيس المحكمة بشأن ما ورد بمذكرتي النيابة المؤرختين 26/10/2014، 19/12/2014 وكذا بناء على طلب الحاضر عن المطعون ضدهم 4، 11، 16، 22، 30، 31 بجلسة وقف التنفيذ المؤرخة 4/1/2015 وتم إجراء تحقيق بمعرفة المكتب الفني للمحكمة وانتهى المكتب في مذكرته رقم ... لسنة 2015 المؤرخة 17/5/2015 إلى حفظ الأوراق لعدم المخالفة.
وحيث إنه عن الدفع المبدى من الحاضر عن المطعون ضدهم 4، 9، 11، 16، 22، 30، 31، 32 بعدم قبول الطعن شكلا لإعلان المطعون ضدهم على المحل المختار. فهو غير مقبول ذلك أن المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن بطلان الخصومة لعدم إعلان أحد الخصوم إعلانا صحيحا هو بطلان نسبي مقرر لمصلحة من شرع لحمايته ولا يتعلق بالنظام العام فلا يجوز لغير الخصم الذي بطل إعلانه الدفع به ولو كان موضوع الدعوى غير قابل للتجزئة، وأنه لما كانت الفقرة الثانية من المادة 20 من قانون المرافعات تنص على أن "لا يحكم بالبطلان رغم النص عليه إذا ثبت تحقق الغاية من الإجراء، وأنه لما كان إعلان صحيفة الطعن جرى بمعرفة قلم الكتاب في ظل قانون المرافعات الحالي وكانت المادة 256 من هذا القانون تنص على أن عدم مراعاة الميعاد الذي حددته لإعلان صحيفة الطعن لا يرتب البطلان وكان مؤدى ذلك أن هذا الميعاد لم يعد ميعادا حتميا بل أضحى مجرد ميعاد تنظيمي، ومن ثم يجوز تصحيح إعلان الطعن بإعادة إعلانه إعلانا صحيحا ولو بعد فوات ذلك الميعاد. لما كان ذلك، وكان الثابت أن إعلان المطعون ضدهم بصحيفة الطعن وإن وقع باطلا لتوجيهه في غير موطنهم إلا أن قلم الكتاب قام نفاذا لقرار المحكمة بإعادة إعلان من لم يمثلوا بجلسة المرافعة إعلانا قانونيا صحيحا، وكان المطعون ضدهم أرقام 4، 11، 16، 22، 30، 31 قد علموا بالطعن وأودع الحاضر عنهم مذكرة بالرد على أسبابه في الميعاد القانوني وهو ما حدث أيضا مع المطعون ضده الأخير رقم 32 فإن ما تغياه الشارع من إعلان صحيفة الطعن لأشخاصهم أو في موطنهم قد تحقق ويمتنع الحكم بالبطلان، كما تشير المحكمة إلى أنه بجلسة المرافعة الأخيرة حضر الوكيل عن ورثة المطعون ضده التاسع بعد أن وردت إجابة المحضر على ورقة إعلان بصحيفة الطعن بوفاته، ومن ثم فإن الدفع بالبطلان المار ذكره يكون على غير أساس.

وحيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بالسبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول: إن قضاء محكمة أول درجة بسقوط حق المطعون ضدهم بالتقادم الحولي هو قضاء شكلي لم تناقش به المحكمة موضوع الدعوى بما كان يتعين معه على محكمة الاستئناف وقد انتهت إلى إلغاء هذا الحكم أن تعيد الدعوى إلى محكمة أول درجة لنظر موضوعها، وإذ خالفت بحكمها المطعون فيه هذا النظر وتصدت للموضوع فإنها تكون قد أخلت بمبدأ التقاضي على درجتين بما يعيب حكمها ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن الدفع بالتقادم- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- هو دفع موضوعي والحكم بقبوله هو قضاء في أصل الدعوى تستنفد به المحكمة ولايتها في النزاع وينبني على استئنافه أن ينتقل النزاع برمته - دفعا وموضوعا - إلى محكمة الاستئناف لكي تنظر فيه على أساس ما يقدم لها من أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة وما كان قدم من ذلك إلى محكمة الدرجة الأولى. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وعرض للفصل في موضوع الاستئناف بعد أن قضى بعدم سريان التقادم على دعوى المطعون ضدهم فإن النعي عليه بهذا السبب يكون على غير أساس.

وحيث إن الطاعن ينعي بالوجه الثاني من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم قضى برفض الدفعين بسقوط حق المطعون ضدهم في إقامة الدعوى عملا بنص المادة 70 من قانون العمل وبالتقادم الحولي عملا بنص المادة 698 من القانون المدني على سند من خلو الدستور ولائحة المصرف من نص في هذا الشأن رغم النص على ذلك في تشريع آخر واجب التطبيق وأعلى مرتبة من اللائحة وهو دفع متعلق بالنظام العام وإجراءات التقاضي وتتصدى له المحكمة من تلقاء نفسها، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن النص في المادة 70 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 المعدل بالقانون رقم 180 لسنة 2008 على أنه "إذا نشأ نزاع فردي بين صاحب العمل والعامل في شأن تطبيق أحكام هذا القانون أو أي من القوانين أو اللوائح المنظمة لعلاقات العمل الفردية فلأي منهما أن يطلب من لجنة تشكل من ...، ...، ... خلال عشرة أيام من تاريخ النزاع تسويته وديا فإذا لم تتم التسوية خلال واحد وعشرين يوما من تاريخ تقديم الطلب- جاز لأي منهما أن يطلب من الجهة الإدارية المختصة إحالة النزاع إلى المحكمة العمالية المنصوص عليها في المادة 71 من هذا القانون أو أن يلجأ إليها في موعد أقصاه خمسة وأربعين يوما من تاريخ انتهاء المدة المحددة للتسوية سواء كان قد تقدم للجنة بطلب التسوية أو لم يتقدم وإلا سقط حقه في عرض الأمر على المحكمة "يدل- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- على أن التاريخ الذي يبدأ منه النزاع يتحدد بتاريخ امتناع المدين عن الوفاء بحق الدائن عند مطالبته به، وإذ لم يقدم الطاعن ثمة دليل على قيام المنازعة حول المعاش المطالب به في تاريخ سابق على رفع الدعوى ومن ثم يعتبر تاريخ إقامتها هو التاريخ الثابت في الأوراق لبدء النزاع، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإن النعي عليه في هذا الخصوص يكون على غير أساس.

أما بشأن الدفع بالتقادم الحولي، فغير مقبول لأن الحق في المعاش مصدره القانون وليس عقد العمل، وبالتالي فإن دعوى المطعون ضدهم بزيادة معاشاتهم تكون بمنأى عن نطاق سريان التقادم الحولي المنصوص عليه في المادة 698/ 1 من القانون المدني، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة فلا يعيبه ما ورد بأسبابه من تقريرات خاطئة إذ لمحكمة النقض تصحيحها دون أن تنقضه، ويضحى النعي على الحكم في هذا الشأن على غير أساس.

وحيث إن الطاعن ينعي بالوجهين الأول والثالث من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول: إن الحكم المطعون فيه قضى بأحقية المطعون ضدهم في زيادة معاشاتهم بنسبة 10% على سند من أن المادة 63 من لائحة نظام مكافآت نهاية الخدمة والتأمين والمعاشات الخاصة بالعاملين لديه توجب معاملة العاملين به فيما يتعلق بقواعد المعاشات بما لا يقل عن المعاملة المطبقة على البنوك المحلية رغم أن نص المادة المذكورة جاء عاما دون تحديد لماهية تلك القواعد وأسسها فضلا عن أن نظام التأمين والمعاشات بالمصرف تضمن ميزات تفوق بكثير ما هو مطبق بالبنوك المحلية بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كانت الاتفاقية المبرمة بين حكومة مصر العربية وحكومة الجمهورية العربية الليبية وسلطنة عمان بشأن الموافقة على اتفاقية تأسيس المصرف العربي الدولي للتجارة الخارجية والتنمية والنظام الأساسي الملحق بها والتي تم التوقيع عليها بالقاهرة بتاريخ 22/8/1973 والتي أصبحت بصدور القرار الجمهوري رقم 547 لسنة 1974 وبعد الموافقة عليها من مجلس الشعب قانونا من قوانين الدولة، وكان الهدف من إنشاء المصرف المذكور القيام بجميع الأعمال المصرفية والمالية والتجارية المتعلقة بمشروعات التنمية الاقتصادية والتجارة الخارجية وبصفة خاصة للدول الأعضاء وغيرها من الدول والبلدان العربية ويتمتع بشخصية قانونية كاملة تمكنه من تحقيق أغراضه ومن ثم يتعين الرجوع في كل ما يتصل بعلاقة الموظفين التابعين له إلى تلك الاتفاقية والنظام الأساسي والملحق بها، وكان النص في المادة الخامسة عشر من هذه الاتفاقية على أن "لا تسري على رئيس وأعضاء مجلس إدارة المصرف وجميع موظفيه القوانين والقرارات المنظمة لشئون العمل الفردي والتوظف والأجور والمرتبات والمكافآت والتأمينات الاجتماعية سواء في الحكومة أو المؤسسات العامة والشركات التابعة لها أو الشركات المساهمة ..." والنص في المادة 34 من النظام الأساسي الملحق بالاتفاقية على أن "يضع مجلس الإدارة اللوائح الداخلية للمصرف ونظام العاملين بها وبين فيه اختصاصات المديرين العاميين ... "يدل على أن مجلس إدارة المصرف المشار إليه هو المنوط به وضع اللوائح الداخلية وكل ما يتصل بعلاقته بالموظفين التابعين له ويتعين الرجوع إلى تلك اللوائح في هذا الشأن ولا تسري على العاملين به القوانين والقرارات المنظمة لشئون العمل الفردي والتأمينات الاجتماعية المتعلقة بالحكومة أو المؤسسات والشركات التابعة لها أو الشركات المساهمة ولما كانت لائحة نظام مكافآت نهاية الخدمة والتأمين والمعاشات الخاصة بالعاملين بالمصرف التي وضعها مجلس إدارته بموجب التفويض الممنوح له بموجب المادة 34 من اتفاقية تأسيسه قد جرى نص المادة 62 منها على أن "تجرى تعديلات على هذه اللائحة بما يتمشى مع التعديلات التي تجرى مستقبلا لصالح العاملين في قانون التأمين الاجتماعي المعمول به في جمهورية مصر العربية"، ونصت المادة 63 على أن "يعامل العاملون بالمصرف فيما يتعلق بقواعد المعاشات بما لا يقل عن المعاملة المطبقة بالبنوك المحلية ..."، وكان مقتضى هذين النصين أنه إذا حدثت فجوة في النظام التأميني للطاعن يجعله أقل في ميزاته التأمينية عن قانون التأمين الاجتماعي المطبق في جمهورية مصر العربية وتعديلاته والزيادات التي وردت عليه فيجوز للطاعن سد هذه الفجوة ليتوافق النظامين أما إذا بقي نظام المصرف أفضل فلا يلزم بأية زيادة يقرها النظام التأميني داخل جمهورية مصر العربية، ولما كان الثابت بالأوراق- وبما لا يماري فيه المطعون ضدهم- أن الطاعن وضع بلائحته المشار إليها نظام تأميني أفضل مما هو مقرر بقانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 وتعديلاته ومن ثم فلا يجوز لمن أحيل على المعاش وفق هذا النظام الأفضل الجمع بينه وبين المزايا التي يمنحها قانون التأمين الاجتماعي لما في ذلك من تجزئة في تطبيق النظامين وهو ما لا يجوز إلا إذا أصبح قانون التأمين الاجتماعي أكثر سخاء من النظام التأميني لدى الطاعن وهو ما لا يمكن الوقوف عليه إلا بإجراء مقارنة بين النظامين وهو ما خلت منه الأوراق، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضدهم في زيادة معاشاتهم بنسبة 10% بمقولة إن المعاشات في جمهورية مصر العربية تزيد بصفة مستمرة دون أن يستظهر ما إذا كان النظام التأميني بالدولة أصبح أكثر سخاء من النظام التأميني لدى الطاعن فإنه يكون قد شابه القصور في التسبيب مما جره إلى الخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة.

الطعن 10976 لسنة 84 ق جلسة 21 / 6 / 2017 مكتب فني 68 ق 122 ص 790

جلسة 21 من يونيه سنة 2017
برئاسة السيد القاضي/ محمد حسن العبادي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ يحيى عبد اللطيف موميه، أمين محمد طموم، مصطفى ثابت عبد العال وياسر محمود بطور نواب رئيس المحكمة.
-----------------

(122)
الطعن رقم 10976 لسنة 84 القضائية

(1) دعوى "الطلبات في الدعوى"
التزام محكمة الموضوع بإعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانوني الصحيح. عدم تقيدها بتكييف الخصوم لها متى التزمت بالوقائع والطلبات المطروحة عليها. مخالفة ذلك. خضوع تكييفها لرقابة محكمة النقض.

(2) عقد "زوال العقد: فسخ العقد".
فسخ العقد الملزم للجانبين. من صور المسئولية العقدية. المقصود به. حل الرابطة العقدية جزاء إخلال أحد طرفي العقد بالتزام ناشئ عنه.

(3 - 5) أوراق تجارية "الشيك". شركات "شركات الأشخاص: تداول حصة الشريك".
(3) الأصل عدم قابلية حصة الشريك في شركات الأشخاص للتداول. جواز اتفاق الشركاء على مخالفة ذلك بتنازل الشريك عن حصته إلى الغير سواء بعوض أو على سبيل التبرع. شرطه. المحافظة على الاعتبار الشخصي الذي تقوم عليه الشركة. تنازل الشريك. ماهيته. حوالة حق الشريك إلى الغير. التنازل بعوض. قابليته للفسخ. شرطه. عدم وفاء المتنازل إليه بالتزاماته بسداد المقابل.

(4) إصدار الشيك. عدم اعتباره وفاء مبرئا لذمة الساحب. عدم انقضاء التزامه إلا بصرف المسحوب عليه لقيمة الشيك للمستفيد.

(5) تنازل الطاعن عن حصته في شركة التوصية البسيطة إلى المورث نظير مبلغ أصدر به الأخير عدد ستة شيكات. عدم تمكن الطاعن من تحصيل ما حل ميعاد استحقاقه منها لعدم كفاية الرصيد. مؤداه. إخلال المورث بالتزامه بسداد الثمن. أثره. أحقية الطاعن في طلب فسخ الاتفاق على التخارج. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر خطأ ومخالفة للقانون.

-----------------

1 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن محكمة الموضوع ملزمة بإعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانوني الصحيح دون أن تتقيد في ذلك بتكييف الخصوم لها متى التزمت بالوقائع والطلبات المطروحة عليها فإن خرجت عنها خضع تكييفها في هذا الخصوص لرقابة محكمة النقض.

2 - فسخ العقد- على ما جرى به قضاء محكمة النقض- هو صورة من صور المسئولية العقدية ويتمثل في حل الرابطة العقدية جراء إخلال أحد طرفي العقد بأحد الالتزامات الناشئة عنه.

3 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن حصة الشريك في شركات الأشخاص- بحسب الأصل- غير قابلة للتداول بيد أن تلك القاعدة ليست من النظام العام فيجوز أن يتفق الشركاء على مخالفتها مع ضرورة الحفاظ على الاعتبار الشخصي الذي تقوم عليه شركات الأشخاص فإذا وقع هذا الاتفاق في العقد التأسيسي يجوز لكل شريك أن يتنازل عن حصته للغير وإحلاله محله في الشركة سواء كان هذا التنازل بعوض أم على سبيل التبرع وإن هذا التنازل هو في حقيقته حوالة حق الشريك في الشركة إلى الغير المتنازل إليه ومتى كان هذا التنازل بعوض فإنه يقبل الفسخ إذا لم يوف المتنازل إليه بالتزاماته بسداد المقابل كما أنه إذا اشترى الوكيل المال لنفسه بمقتضى توكيل يخول له ذلك انفسخت الوكالة وصارت بيعا وأنه إذا تخلف المشتري عن الوفاء بالتزامه بسداد كامل الثمن أو تأخر عن الوفاء به أو بجزء منه جاز للدائن- البائع- أن يطلب بفسخ العقد.

4 - الشيك- على ما جرى به قضاء محكمة النقض– وإن اعتبر في الأصل أداة وفاء إلا أن مجرد سحب الشيك لا يعتبر وفاء مبرة لذمة ساحبه ولا ينقض التزامه إلا بقيام المسحوب عليه بصرف قيمة الشيك للمستفيد.

5 - إذ كان البين من الأوراق وعلى ما سجله الحكم المطعون فيه أن الطاعن وهو شريك مع مورث المطعون ضدهم أولا ومع المطعون ضدهما الثالثة والرابعة في الشركة ...- توصية بسيطة - تنازل عن حصته في الشركة للمورث بأن أصدر له توكيلا يبيح له التعامل على الحصة لنفسه وللغير وتعديل نظام الشركة الأساسي بما يتفق مع ذلك في مقابل مبلغ 5400000 جنيه أصدر به المورث عدد 6 شيكات وقام بمقتضى التوكيل الصادر له بإضافة حصة الطاعن لنفسه بيد أن الشيكات التي أصدرها مقابل هذا التنازل لم يتمكن الطاعن من تحصيل ما حل ميعاد استحقاقه منها لعدم كفاية الرصيد ومن ثم فإن المورث يكون قد أخل بالتزامه بسداد الثمن رغم قيامه بإضافة كامل حصة الطاعن في الشركة لنفسه بما يحق للطاعن طلب فسخ الاتفاق على التخارج وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ورفض الدعوى تأسيسا على تكييفه لها بأنها مطالبة بقيمة شيكات وأن عدم تحصيلها لا يستوجب إلغاء الاتفاق فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يعيبه.

-------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدهم الدعوى رقم ... لسنة 6ق الإسماعيلية الاقتصادية ببورسعيد- الدائرة الاستئنافية- بطلب الحكم بصفة مستعجلة بفرض الحراسة القضائية على ...... - توصية بسيطة- وفي الموضوع بفسخ الاتفاق الذي تم بينه ومورث المطعون ضدهم بالبند أولا وإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل الاتفاق مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلغاء كافة الإجراءات التي اتخذها المورث حال حياته بالتوكيل العام الرسمي رقم .... لسنة 2012 توثيق السويس أمام الهيئة العامة للاستثمار وجميع الجهات والهيئات وإلزام المطعون ضدهم من الأول حتى الرابع برد أرباح الطاعن في الشركة بدءا من 15/5/2012 حتى الفصل في الدعوى، وقال بيانا لذلك إنه تكونت الشركة سالفة الذكر بينه ومورث المطعون ضدها الأولى والمطعون ضدهما الثالثة والرابعة وقد أجاز عقدها انسحاب أي شريك في مدة العقد أو المدد المجددة بشرط موافقة باقي الشركاء وبتاريخ 8/5/2012 اتفق الطاعن ومورث المطعون ضدها الأولى حال حياته على التخارج من الشركة ونفاذا لهذا الاتفاق أصدر للمورث توكيلا يخوله التعامل على حصته في الشركة وفي المقابل أصدر له المورث ستة شيكات بنكية مسحوبة على بنك الإسكندرية بإجمالي مبلغ 5400000 جنيه - قيمة نصيبه في الشركة - تستحق ابتداء من 30/7/2013 حتى 30/7/2017 وقام مورث المطعون ضدها الأولى بتاريخ 15/5/2012 استنادا لهذا التوكيل بتعديل نظام الشركة وأضاف كامل حصة الطاعن لنفسه كما أنه أضاف زوجته إلى الشركة بحصته السابقة قبل التعديل وقامت الأخيرة - بعد وفاة المورث بإضافة أموال الشركة إلى تركتها وأبناءها منه وإذ تبين له أن الشيكين الأول والثاني اللذين حل ميعاد استحقاقهما لم يكن لهما رصيد أقام الدعوى التي حكمت المحكمة الاقتصادية بتاريخ 7/4/2014 برفضها، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، عرض الطعن على دائرة فحص الطعون لهذه المحكمة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

-------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق, وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر ورأي دائرة فحص لطعون الاقتصادية, المرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق إذ أقام قضاءه برفض الدعوى تأسيسا على تكييفه لها بأنها مطالبة بقيمة شيكات وأن عدم الوفاء بها لا يستوجب إلغاء الاتفاق على التخارج من الشركة في حين أن هذا التخارج في حقيقته بيع لحصة الطاعن في الشركة وإذ لم يسدد له مورث المطعون ضدها الأولى ولا ورثته من بعده ثمن هذا التخارج لعدم وجود رصيد يقابل الشيكات التي أصدرها المورث فإنه يحق للطاعن المطالبة بفسخ الاتفاق وإعادة الحال إلى ما كان عليه مما يعيبه ويوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في أساسه سديد ذلك بأن من المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن محكمة الموضوع ملزمة بإعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانوني الصحيح دون أن تتقيد في ذلك بتكييف الخصوم لها متى التزمت بالوقائع والطلبات المطروحة عليها فإن خرجت عنها خضع تكييفها في هذا الخصوص لرقابة محكمة النقض، وأن فسخ العقد- على ما جرى به قضاء هذه المحكمة- هو صورة من صور المسئولية العقدية ويتمثل في حل الرابطة العقدية جراء إخلال أحد طرفي العقد بأحد الالتزامات الناشئة عنه، كما أن من المقرر أن حصة الشريك في شركات الأشخاص- بحسب الأصل- غير قابلة للتداول بيد أن تلك القاعدة ليست من النظام العام فيجوز أن يتفق الشركاء على مخالفتها مع ضرورة الحفاظ على الاعتبار الشخصي الذي تقوم عليه شركات الأشخاص فإذا وقع هذا الاتفاق في العقد التأسيسي يجوز لكل شريك أن يتنازل عن حصته للغير وإحلاله محله في الشركة سواء كان هذا التنازل بعوض أم على سبيل التبرع وإن هذا التنازل هو في حقيقته حوالة حق الشريك في الشركة إلى الغير المتنازل إليه ومتى كان هذا التنازل بعوض فإنه يقبل الفسخ إذا لم يوف المتنازل إليه بالتزاماته بسداد المقابل كما أنه إذا اشترى الوكيل المال لنفسه بمقتضى توكيل يخول له ذلك انفسخت الوكالة وصارت بيعا وأنه إذا تخلف المشتري عن الوفاء بالتزامه بسداد كامل الثمن أو تأخر عن الوفاء به أو بجزء منه جاز للدائن- البائع- أن يطلب بفسخ العقد، وأن الشيك- على ما جرى به قضاء هذه المحكمة- وإن اعتبر في الأصل أداة وفاء إلا أن مجرد سحب الشيك لا يعتبر وفاء مبرء لذمة ساحبه ولا ينقض التزامه إلا بقيام المسحوب عليه بصرف قيمة الشيك للمستفيد. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق وعلى ما سجله الحكم المطعون فيه أن الطاعن وهو شريك مع مورث المطعون ضدهم أولا ومع المطعون ضدهما الثالثة والرابعة في .....- توصية بسيطة - تنازل عن حصته في الشركة للمورث بأن أصدر له توكيلا يبيح له التعامل على الحصة لنفسه وللغير وتعديل نظام الشركة الأساسي بما يتفق مع ذلك في مقابل مبلغ 5400000 جنيه أصدر به المورث عدد 6 شيكات وقام بمقتضى التوكيل الصادر له بإضافة حصة الطاعن لنفسه بيد أن الشيكات التي أصدرها مقابل هذا التنازل لم يتمكن الطاعن من تحصيل ما حل ميعاد استحقاقه منها لعدم كفاية الرصيد ومن ثم فإن المورث يكون قد أخل بالتزامه بسداد الثمن رغم قيامه بإضافة كامل حصة الطاعن في الشركة لنفسه بما يحق للطاعن طلب فسخ الاتفاق على التخارج وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ورفض الدعوى تأسيسا على تكييفه لها بأنها مطالبة بقيمة شيكات وأن عدم تحصيلها لا يستوجب إلغاء الاتفاق فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يعيبه ويوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.