الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 5 يناير 2022

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / ز / زنا




للزوج الشاكى فى دعوى الزنا أن يتنازل عن شكواه فى أى وقت إلى أن يصدر فى الدعوى حكم بات. أساس ذلك وأثره؟الحكم كاملاً




محو جريمة الزنا عن الزوجة. بوصفها الفاعل الأصلى. وزوال آثارها لسبب ما قبل صدور حكم نهائى على الشريك. أثره: محو جريمة الشريك. علة ذلك؟الحكم كاملاً




كفاية إثبات النيابة العامة فى جرائم الزنا أن المرأة التى زنى بها متزوجة. إثبات علم شريكها بذلك. غير لازم.الحكم كاملاً




لما كانت جريمة زنا الزوجة لا تقوم إلا بحصول وطء في غير حلال بما مفاده أن الجريمة لا تقع بما دون ذلك من أعمال الفحش، وكان من المقرر أن تفسير العبارات ومعرفة مرماها مما تستقل به محكمة الموضوع ما دام استخلاصها متفقاً مع حكم العقل والمنطق .الحكم كاملاً




لما كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه ببراءة المطعون ضدهما من التهمة المسندة إليهما ورفض الدعوى المدنية قبلهما على أن الوطء لم يقع فعلاً وهو الركن الأساسي في جريمة الزنا .الحكم كاملاً




من المقرر أن إثبات زنا المرأة يصح بطرق الإثبات كافة وفقاً للقواعد العامة.الحكم كاملاً




جريمة الزنا. شرط تحققها: وقوع الوطء فعلاً. وجوب بيان الحكم وقوع هذا الفعل إما بدليل مباشر يشهد عليه أو بدليل غير مباشر تستخلص منه المحكمة ما يقنعها أنه ولا بد وقع .الحكم كاملاً




اكتفاء الحكم في إثبات جريمة الزنا بالقول إن الطاعنة اعترفت بمحضر الشرطة وتحقيقات النيابة بالزنا مع الطاعن وأنهما ضبطا متلبسين في المسكن المخصص لحريم المدعي المدني .الحكم كاملاً




مجرد تواجد المتهم في منزل مسلم في المحل المخصص للحريم. لا يكفي بذاته لقيام جريمة الزنا. ما لم تر المحكمة كفايته في الدلالة على وقوع الوطء فعلاً.الحكم كاملاً




التنازل عن الشكوى في جريمة الزنا يرتب انقضاء الدعوى الجنائية. متى صدر ممن يملكه قانوناً.الحكم كاملاً




من المقرر أن جريمة الزنا ذات طبيعة خاصة لأنها تقتضي التفاعل بين شخصين يعد القانون أحدهما فاعلاً أصلياً وهي الزوجة ويعد الثاني شريكاً وهو الرجل الزاني .الحكم كاملاً




من المقرر أن المادة 276 من قانون العقوبات أوجبت على القاضي أن يستمد اقتناعه في إدانة شريك الزوجة الزانية من أدلة إثبات معينة لم تقف في - هذه المادة - عند الوجود في منزل مسلم في المكان المخصص للحريم .الحكم كاملاً




من المقرر أنه إذ كانت المادة 276 من قانون العقوبات قد نصت على التلبس بفعل الزنا كدليل من أدلة الإثبات على المتهم بالزنا مع المرأة المتزوجة لم تقصد التلبس الحقيقي، كما عرفته المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية .الحكم كاملاً




القياس في الأعذار القانونية . غير جائز . عذر الزوج في قتل زوجته . قصره على حالة مفاجأة الزوجة متلبسة بالزنا . مثال لتسبيب سائغ في عدم توافر شروط انطباق المادة 237 عقوبات على الطاعن .الحكم كاملاً




مشاهدة المتهم حال ارتكابه الزنا بالفعل . غير لازم . كفاية أن تنبئ الظروف بطريقة لا تدع مجالاً للشك عن ارتكاب الجريمة .الحكم كاملاً




من المقرر أن إثبات زنا المرأة يصح بطرق الإثبات كافة وفقاً للقواعد العامة .الحكم كاملاً




تناقض أقوال الشهود في بعض تفاصيلها. لا يعيب الحكم. ما دام استخلص الحقيقة من أقوالهم بما لا تناقض فيه .الحكم كاملاً




عدم لزوم أن يشاهد شريك الزوجة بالزنا متلبساً بالجريمة بواسطة أحد مأموري الضبطية القضائية. كفاية أن يشهد بعض الشهود برؤيتهم إياه في حالة تلبس بجريمة الزنا.الحكم كاملاً




الشكوى. ماهيتها: بلاغ يقدمه المجني عليه إلى السلطة المختصة. المقصود بعبارة أن لا تكون المحاكمة في جريمة الزنا إلا بناء على دعوى الزوج طبقاً للمادتين 273، 277 عقوبات.الحكم كاملاً




كفاية إثبات النيابة في جرائم الزنا أن المرأة التي زنى بها متزوجة. إثبات علم شريكها. غير لازم علة ذلك. نفى الشريك العلم بأن الزوجة الزانية متزوجة. شرطه.الحكم كاملاً




تحديد الأدلة قبل شريك المرأة الزانية. عدم اشتراط كون هذه الأدلة مؤدية بالذات ومباشرة إلى ثبوت الزنا. كفاية استخلاص وقوع الزنا بما يسوغه. استكمال الدليل اهتداء بالعقل والمنطق حق لمحكمة الموضوع.الحكم كاملاً




اشتراط وقوع الوطء فعلاً لتحقق جريمة الزنا. وجوب أن يبين الحكم وقوع هذا الفعل إما بدليل مباشر يشهد عليه وإما بدليل غير مباشر تستخلص منه المحكمة ما يقنعها أنه ولا بد وقع. إثبات زنا الشريك. رهن بتوافر دليل من تلك المبينة حصراً بالمادة 276 عقوبات.الحكم كاملاً




تنازل الزوج عن شكواه ضد زوجته الزانية. ينتج أثره بالنسبة لها ولشريكها. علة ذلك.الحكم كاملاً




للزوج الشاكى فى دعوى الزنا أن يتنازل عن شكواه فى أى وقت إلى صدور حكم بات فيها. أساس ذلك.الحكم كاملاً




رجوعاً إلى حكم الأصل وما يسفر عنه من جريمة الزنا التي يتوقف تحريك الدعوى الجنائية فيها على شكوى. ما دامت الشكوى قد قدمت قبل رفع دعوى الزنا إلى جهة الحكم. علة ذلك.الحكم كاملاً




جريمة الزنا. ركن العلم فيها بأن من زنى بها متزوجة. أمر مفترض في حق الشريك ينفيه. إثباته أن الظروف كانت لا تمكنه من معرفة ذلك لو استقصى عنه.الحكم كاملاً




التلبس بفعل الزنا أحد أدلة الإثبات على قيام الجريمة. أساس ذلك.مشاهدة المتهم حال ارتكابه الزنا بالفعل. غير لازم كفاية أن تنبئ الظروف بطريقة لا تدع مجالاً للشك عن ارتكاب الجريمة.الحكم كاملاً




التنازل عن الشكوى في جريمة الزنا. يرتب انقضاء الدعوى الجنائية.عدم جواز العدول عن التنازل ولو كان ميعاد الشكوى ما زال ممتداً.الحكم كاملاً




التنازل في خصوص جريمة الزنا ينتج أثره بالنسبة للدعويين الجنائية والمدنية.إقرار الحكم حصول التنازل عن الشكوى قبل رفع الدعوى الجنائية.الحكم كاملاً




أدلة الزنا التي استوجبت المادة 276 عقوبات توافرها. خاصة بشريك الزوجة الزانية. في حين أن إثبات زنا الزوج بطريق الإثبات كافة.الحكم كاملاً




تعليق الشارع رفع الدعوى الجنائية فى جريمة الزنا على شكوى الزوج. عدم قبول تلك الشكوى بعد ثلاثة أشهر من يوم علم المجنى عليه بالجريمة ومرتكبها.الحكم كاملاً




لما كان مفاد ما أورده الحكم فيما سلف أن الطاعن لم يكن قد فاجأ زوجته متلبسة بجريمة الزنا ولم يكن قتله لها حال تلبسها بالجريمة المذكورة فإذا ما كان الحكم قد أطرح ما دفع به الطاعن من تمسكه بإعمال المادة 237 من قانون العقوبات.الحكم كاملاً




التلبس بجريمة الزنا. تحققه بمشاهدة المتهم في ظروف تنبئ بذاتها وبطريقة لا تدع مجالاً للشك في أن الجريمة ارتكبت بالفعل.مثال لتسبيب سائغ في جريمة قتل عمد مقترن بالعذر المخفف المنصوص عليه في المادة 237 عقوبات.الحكم كاملاً




دفاع الطاعن بحسن نيته في إسناد نسب مولوده إليه لأن شريكته في الإثم أقرت له أنها حملت منه. وأن الولد للفراش لا ينهض بمجرده سنداً للتمسك بالاعتذار بالجهل بحكم من أحكام قانون الأحوال الشخصية.الحكم كاملاً




لما كانت جريمة الزنا ذات طبيعة خاصة لأنها تقتضى التفاعل بين شخصين يعد القانون أحدهما فاعلاً أصلياً وهي الزوجة، ويعد الثاني شريكاً وهو الزاني، فإذا انمحت جريمة الزوجة فإن التلازم الذهني يقتضي محو جريمة الشريك أيضاً، وكانت هذه الجريمة قد انمحت في الدعوى لوقوع الوطء بغير اختيار من الزوجة .الحكم كاملاً




محو جريمة الزوجة - بوصفها الفاعل الأصلي في جريمة الزنا. وزوال آثارها لسبب ما قبل صدور حكم بات . أثره : محو جريمة الشريك .الحكم كاملاً




عدم توقف تحريك الدعوى فى جريمة دخول منزل بقصد ارتكاب جريمة فيه على شكوى إلا فى حالة دخوله لارتكاب زنا وقع فعلا.الحكم كاملاً




استفادة الشريك في جريمة الزنا من تنازل الزوج سواء كان ذلك قبل الحكم أو بعده. حقه إثارة ذلك ولو لأول مرة أمام النقض. لتعلقه بالنظام العام. التنازل يشمل الدعويين الجنائية والمدنية في هذا الخصوص.الحكم كاملاً




دفاع الشريك باستفادته من تنازل الزوج قبل زوجته المتهمه بالزنا. جوهري. قعود المحكمة عن تحقيق الدفاع المذكور. قصور.الحكم كاملاً




من المقرر أيضا أن المادة 276 من عقوبات إنما تكلمت في الأدلة التي يقتضيها القانون في حق شريك الزوجة المتهمة بالزنا.الحكم كاملاً




عذر الزوج في قتل زوجته خاص بحالة مفاجأة الزوجة متلبسة بالزنا لا يكفي ثبوت الزنا بعد وقوعه بمدة.الحكم كاملاً




دفاع المتهمة بالزنا يسبق محاكمتها عنه بوصف الدعارة دفاع جوهري وجوب تحقيقه لما قد يترتب عليه من تغيير وجه الرأي في الدعوى.الحكم كاملاً




التلبس بجريمة الزنا بالنسبة للشريك تحققه بمشاهدته في ظروف تنبئ بذاتها وبطريقة لا تدع مجالاً للشك في أن الجريمة قد ارتكبت بالفعل.الحكم كاملاً




إدلاء المتهم أقوالا فيما معنى الإقرار بالتهمة المسندة إليه. تسمية الحكم لها اعترافا. انحسار دعوى الخطأ فى الإسناد عنه. مثال فى جريمة زنا.الحكم كاملاً




إقامة الحكم قضاءه بأن الزنا قد وقع بالفعل. استنادا إلى العبارات الدالة على حصول الوطء نقلا من مكاتيب بخط المتهمة الأولى.الحكم كاملاً




من المقرر أن إثبات زنا المرأة يصح بطرق الإثبات كافة وفقا للقواعد العامة.الحكم كاملاً




محو جريمة الزوجة بوصفها الفاعل الأصلي في جريمة الزنا وزوال آثارها لسبب ما قبل صدور حكم نهائي على الشريك.الحكم كاملاً




تنازل الزوج المجني عليه بالنسبة للزوجة قبل الحكم النهائي أو بعده وجوب استفادة الشريك منه جواز التمسك به لأول مرة أمام النقض لتعلقه بالنظام العام. شمول التنازل للدعويين الجنائية والمدنية.الحكم كاملاً




تعليق الشارع رفع الدعوى الجنائية في جريمة الزنا على شكوى الزوج.الحكم كاملاً




قيد حرية النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية أمر استثنائي.الحكم كاملاً











التلبس بفعل الزنا دليل من أدلة الإثبات على المتهم بالزنا مع المرأة المتزوجة: المادة 276 عقوبات.الحكم كاملاً




أدلة الزنا فى حكم المادة 276 عقوبات قاصرة على الشريك المتهم بالزنا الأدلة قبل الزوجة يرجع فيها إلى القواعد العامة فى الاثبات.الحكم كاملاً




إذا تبين أن دخول المنزل كان بقصد ارتكاب جريمة زنا لما تقع فلا حاجة لشكوى الزوج كى ترفع الدعوى ذلك بأن القانون لم يشترط هذا القيد - وهو شكوى الزوج - إلا فى حالة تمام جريمة الزنا.الحكم كاملاً




إشارة الحكم إلى ما جاء برسالة استندت إلى عباراتها في ثبوت جريمة الزنا دون إيراد مضمونها. لا قصور.الحكم كاملاً




لا يصح الاستدلال على الزوجة بالاعتراف المسند إلى شريكها فى الزنا والمثبت فى محضر التفتيش الباطل, ما دام ضبط هذا الشريك فى المنزل لم يكن إلا وليد إجراء باطل.الحكم كاملاً




لا يلزم في التلبس بالزنا المشار إليه في المادة 276 من قانون العقوبات أن يشاهد الزاني أثناء ارتكاب الفعل.الحكم كاملاً




الحكم بعدم قبول دعوى الزنا لإنعدام الزواج بموجب حكم سابق صدوره من المحكمة الدينية لطائفة الروم الأرثوذكس صحيح.الحكم كاملاً




منزل بقصد ارتكاب جريمة تحقق هذه الجريمة ولو تعينت الجريمة التي كان الدخول إلى المنزل بقصد ارتكابها. تبين أن دخول المنزل كان لارتكاب جريمة زنا.الحكم كاملاً




المكاتيب التي تقبل دليلا في حق شريك الزوجة المتهمة بالزناهي الصادرة من المتهم الدالة على حصول الفعل. (المادة 276 ع).الحكم كاملاً




إن جريمة دخول منزل بقصد ارتكاب جريمة فيه تتحقق ولو تعينت الجريمة التي كان الدخول بقصد ارتكابها.الحكم كاملاً




دخول المتهم منزل المجني عليه في ليلة معروف أنه لا يقضيها فيه، بناءً على اتفاق بينه وبين زوجة المجني عليه لارتكاب الزنا. اختفاؤه في دولاب.الحكم كاملاً




القانون صريح في عد وجود المتهم بالزنا في المحل المخصص للحريم من الأدلة التي تقبل في الإثبات عليه، فإذا كانت المحكمة قد استخلصت من وجود المتهم لدى الزوجة بمنزلها وانفراده بها في مخدعهاالحكم كاملاً




إن القانون يشترط في جريمة الزنا أن يكون الوطء قد وقع فعلاً. وهذا يقتضي أن يثبت الحكم بالإدانة وقوع هذا الفعل إما بدليل يشهد عليه مباشرة وإما بدليل غير مباشر تستخلص منه المحكمة ما يقنعها بأنه ولا بد وقع.الحكم كاملاً




إن القانون إذ جعل المكاتيب من الأدلة التي تقبل وتكون حجة على المتهم بالزنا لم يستوجب أن تكون هذه المكاتيب موقعة من المتهم، بل كل ما استوجبه هو ثبوت صدورها منه.الحكم كاملاً




إذا دفعت الشريكة في الزنا بأنها مطلقة فعينت لها المحكمة أجلاً لإثبات طلاقها، ولما لم ترفع دعوى إثبات الطلاق أمام المحكمة الشرعية في الأجل المعين قضت بإدانتها هي والمتهم تأسيساً على ذلك.الحكم كاملاً




للزوجة أن تساكن زوجها حيثما سكن. فلها من تلقاء نفسها أن تدخل أي مسكن يتخذه، كما للزوج أن يطلبها للإقامة به. ومن ثم فإنه يعتبر في حكم المادة 277 ع منزلاً للزوجية أي مسكن يتخذه الزوج ولو لم تكن الزوجة مقيمة به فعلاً. وإذن فإذا زنا الزوج في مثل هذا المسكن فإنه يحق عليه العقاب.الحكم كاملاً




إن القانون إذ نص في المادة 237 عقوبات على أن "من فاجأ زوجته حال تلبسها بالزنا وقتلها في الحال هي ومن يزني بها يعاقب بالحبس بدلاً من العقوبات المقرّرة في المادتين 234 و236" قد أفاد أنه أراد أن يجعل من القتل في هذه الحالة جريمة خاصة أقل جسامة.الحكم كاملاً




إن المادتين 273 و277 من قانون العقوبات الحالي (المقابلتين للمادتين 235 و239 قديم) إذ قالتا عن المحاكمة في جريمة الزنا بأنها لا تكون إلا بناءً على دعوى الزوج لم تقصد بكلمة "دعوى" إلى أكثر من مجرّد شكوى الزوج أو طلبه رفع الدعوى.الحكم كاملاً




ورقة خصوصية للمتهم حصل عليها الزوج بطريقة غير شريفة. سكوت المتهم عن الدفع بعدم جواز إثبات الزنا عليه بهذه الورقة حتى صدر الحكم الابتدائي بمعاقبته. سقوط حقه في الدفع بذلك أمام محكمة الدرجة الثانية.الحكم كاملاً




إن القانون في المادة 238 عقوبات قد بيّن على سبيل الحصر الأدلة التي تقبل لتكون حجة على الشريك في الزنا، ومن هذه الأدلة وجود المتهم في منزل مسلم في المحل المخصص للحريم.الحكم كاملاً




إذا كانت الوقائع الثابتة بالحكم تتوافر فيها أركان جريمة الزنا وامتنع رفع الدعوى العمومية على الزوجة بسبب تطليقها وجب أن يستفيد الشريك من ذلك فلا تصح معاقبته بعدئذ حتى ولا بتهمة أنه دخل منزلاً بقصد ارتكاب جريمة فيه.الحكم كاملاً




لا يشترط في التلبس الدال على الزنا أن يشاهد الزاني وقت ارتكاب الفعل أو عقب ارتكابه ببرهة يسيرة، بل يكفي لقيام التلبس أن يثبت أن الزانية وشريكها قد شوهدا في ظروف لا تجعل مجالاً للشك عقلاً في أن الجريمة قد ارتكبت فعلاً.الحكم كاملاً




إن جريمة الزنا جريمة ذات طبيعة خاصة لأنها تقتضي التفاعل من شخصين يعدّ القانون أحدهما فاعلاً أصلياً وهي الزوجة ويعدّ الثاني شريكاً وهو الزاني بها.الحكم كاملاً




إن التبليغ عن جريمة الزنا إنما يكون من الزوج، أي أنه لا بدّ أن تكون الزوجية قائمة وقت التبليغ. فإذا كان الزوج قد بادر وطلق زوجته قبل التبليغ امتنع قطعاً بمقتضى العبارة الأولى من المادة 235 عقوبات أن يبلغ عنها.الحكم كاملاً




دخول منزل بقصد الزنا. تطليق الزوجة. طلب معاقبة الشريك عن الجريمة المنصوص عنها في المادة 324 عقوبات. لا يجوز.الحكم كاملاً




إذا دفعت الزوجة بسقوط حق زوجها في طلب محاكمتها على جريمة الزنا لرضائه بمعاشرتها له قبل رفع دعوى الزنا، ورأت المحكمة أنه لم يقم لديها دليل على صحة ما ادّعت به الزوجة، فرأي المحكمة في هذه النقطة الموضوعية لا معقب عليها فيه.الحكم كاملاً




إن القانون إنما أراد بحالة التلبس التى أشار إليها فى المادة 238 عقوبات أن يشاهد الشريك والزوجة المزنى بها فى ظروف لا تترك مجالا للشك عقلا فى أن جريمة الزنا قد ارتكبت فعلا.الحكم كاملاً




التبليغ عن الحوادث الجنائية مقبول من أى إنسان كان، ولم يجعله القانون من حق المجنى عليه وحده إلا فى جريمة الزنا فقط.الحكم كاملاً




لا يمكن أن تصلح الصورة الفوتوغرافية ليستفاد منها دليل على ارتكاب جريمة الزنا، لأن القانون تشدّد بحق - كما تتشدّد الشريعة الغرّاء وغيرها من الشرائع - فى أدلة الزناالحكم كاملاً




الحكم الصادر بالعقوبة فى دعوى الزنا يجب أن يوضح به أن رفع دعوى الزنا كان بناء على بلاغ الزوج وإلا كان باطلا.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / ز / زراعة - زراعة القمح




إن قضاء محكمة النقض مستقر على أن الحيازة الفعلية هى أساس ما أوجبه القانون من زراعة القمح بالنسب التى حددها.الحكم كاملاً



الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / ز / زراعة - زراعة الأرز / زراعته فى منطقة محظورة




بمجرد الزراعة في المنطقة المحظورة. عدم لزوم الإعلان بدخول الزراعة في المنطقة المحرمة.الحكم كاملاً



الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / ز / زراعة - زراعة الأرز





ارتكاب المخالفة الواردة فى المادة الأولى من القانون رقم 71 سنة 1953 لحساب المتهم أو لحساب غيره. توفر الجريمة.الحكم كاملاً



الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / ز / زراعة




تقديم المتهم للمحاكمة بوصف إثباته بيانات غير صحيحة في استمارة الحيازة ليس للمحكمة تعديل التهمة إلى استعماله مستلزمات الإنتاج الزراعي في غير الحاصلات والمساحات المنصرفة لها.الحكم كاملاً




عقوبة المادة 143 من القانون 53 لسنة 1966 أخف من عقوبة المادة 20 من المرسوم بقانون 95 لسنة 1945.الحكم كاملاً




تخفيف القانون رقم 53 لسنة 1966 للعقوبة الواردة بالمادة السابعة من القانون رقم 11 لسنة 1964 بتنظيم الدورة الزراعية.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / ذ / ذبائح - ذبح حيوانات خارج المجازر





عدم جواز ذبح أو سلخ الحيوانات المخصصة لحومها للاستهلاك العام خارج الأماكن المخصصة رسميا للذبح أو المجازر المعدة لذلك. المادة 136 من القانون 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون 207 لسنة 1980. العقوبة المقررة لمخالفة المادة المذكورة طبقا للمادة 143 مكررا/ 2 من القانون 207 لسنة 1980؟
ان المادة 136 من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 المعدل بقانون رقم 207 لسنة 1980 تنص على أنه :" لا يجوز فيىالمدن والقرى التى يوجد بها أماكن مخصصة رسميا للذبح أو مجازر ذبح أو سلخ الحيوانات المخصصة لحومها للاستهلاك العام خارج تلك الأماكن أو المجازر المعدة لذلك وتحدد هذه الأماكن بقرار من وزير الزراعة " كما نص القانون رقم 207 لسنة 1980 بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة و تشديد عقوبة ذبح اناث الماشية فى الفقرة الثانية من المادة 143 مكررا" منه على "و يعاقب على كل مخالفة أخرى لأحكام المادة 109 وأحكام المادة 136 والقرارات الصادرة تنفيذا" لهما بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أواحدى هاتين العقوبتين وتضاعف هذه الحدود فى حالة العود وفى جميع الأحوال المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين يحكم بمصادرة المضبوطات لحساب وزارة الزراعة ونغق المحال التجارية التى تذبح أو تباع فيها اللحوم المخالفة وذلك لمدة ثلاثة أشهرفى المره الأولى ونغلق نهائيا فى حالة العود.





قيام جريمة ذبح أو سلخ الحيوانات المخصصة لحومها للاستهلاك العام خارج الأماكن المخصصة رسمياً للذبح والمنصوص عليها في المادة 136 من القانون رقم 53 لسنة 1966 المعدل.الحكم كاملاً




عدم إيراد الحكم الواقعة وبيان ما إذا كانت اللحوم مخصصة للاستهلاك العام وتم ذبحها في مدينة أو قرية بها مجزر وعما إذا كان مكان ضبطها محلاً تجارياً من عدمه.الحكم كاملاً




عدم جواز ذبح أو سلخ الحيوانات المخصصة لحومها للاستهلاك العام خارج الأماكن المخصصة رسمياً للذبح أو المجازر المعدة لذلك . المادة 136 من القانون 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون 207 لسنة 1980.الحكم كاملاً




إغفال مصادرة اللحوم المضبوطة في جريمتي ذبح إناث ماشية غير مستوردة دون السن والشروط القانونية وذبحها خارج السلخانة خطأ في القانون يوجب تصحيحه والقضاء بالمصادرة.الحكم كاملاً




حالة الضرورة التي عدها الشارع سبباً من أسباب امتناع المسئولية الجنائية. شرط توافرها أن يكون الخطر محدقاً بالنفس لا بالمال.الحكم كاملاً




اعتبار الحكم جريمة ذبح أنثى دون السن وعرضه لحوم مذبوحة خارج السلخانة جرائم مرتبطة ومعاقبة الطاعن بأشدها وهي الأول لا مصلحة له لما يثيره بشأن الجريمة الثانية.الحكم كاملاً




اشتراك محكمة أمن الدولة الجزئية. مع القضاء العادي. في الاختصاص بنظر جريمة ذبح ماشية خارج السلخانة. واختصاص محكمة الجنايات. وحدها. بنظر جريمة ذبح أنثى ماشية قبل استبدال قواطعها.الحكم كاملاً




غلق المحل التجارى فى حالة ذبح أو ضبط أو بيع لحوم مخالفة به. عقوبة تكميلية وجوبية.الحكم كاملاً




إدانة الطاعن بجريمتي عرض لحوم مذبوحة خارج السلخانة. وعرض أغذية مغشوشة البيع. وجوب توقيع عقوبة واحدة عنهما. المادة 32/ 2 عقوبات.الحكم كاملاً




جواز مساءلة عامل المحل. والمسئول عن إدارته. معاً. عن جريمتي عرض لحوم مذبوحة خارج السلخانة. وأغذية مغشوشة للبيع .الحكم كاملاً




إدانة الطاعن بجريمتي عرض لحوم مذبوحة خارج السلخانة. وعرض أغذية مغشوشة للبيع. وجوب توقيع عقوبة واحدة عنهما. المادة 32/ 2 عقوبات.الحكم كاملاً




القانون 53 لسنة 1966 بإصدار قانون الزراعة والذي بدأ العمل به بعد وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم - وهي ذبحه حيواناً معداً لحمه للأكل خارج السلخانة.الحكم كاملاً




جريمة ذبح لحوم خارج السلخانة ليست مماثلة لجريمة الغش وإذن فاذا كان الحكم قد اعتبر المتهم بالجريمة الثانية عائد لسبق الحكم عليه فى الجريمة الأولى فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / ذ / ذبح



القيود الواردة على ذبح عجول البقر الذكور وإناث الأبقار والجاموس والأغنام غير المستوردة؟ المادة 109/ 1 من القانون 53 لسنة 1966.
العقوبة المقررة لجريمة ذبح الماشية بالمخالفة لأحكام المادة 109 سالفة الذكر؟
الحكم بالإدانة في جريمة ذبح أنثى الأبقار والجاموس والأغنام غير المستوردة. وجوب أن يبين نوع الماشية وجنسها وأنها غير مستوردة ولم تستبدل جميع قواطعها.
قضاء الحكم المطعون فيه بالإدانة تأسيساً على أن اللحوم المضبوطة لأنثى جاموس دون السن القانوني دون بيان أنها غير مستوردة ولم تستبدل جميع قواطعها. قصور.

لما كان نص المادة 109/ 2 من القانون رقم 53 لسنة 1966 بإصدار قانون الزراعة قد جرى على أنه "لا يجوز ذبح عجول البقر الذكور قبل بلوغها سن السنتين ما لم يصل وزنها إلى الحد الذي يقرره وزير الزراعة، ولا يجوز ذبح إناث الأبقار والجاموس والأغنام غير المستوردة قبل تبديل جميع قواطعها، كما لا يجوز ذبح الإناث العشار" وكانت المادة 143/ 1 مكرراً من ذات القانون المضافة بالقانون رقم 154 لسنة 1980 والمعدلة بالقانون رقم 207 لسنة 1980 قد نصت على أنه "يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد عن ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ذبح بالمخالفة لأحكام المادة 109 الإناث العشار أو إناث الأبقار والجاموس والأغنام غير المستوردة ما لم يصل وزنها أو نموها إلى الحد الذي يقرره وزير الزراعة". وكانت المادة الأولى من قرار وزير الدولة للزراعة والأمن الغذائي إذ نصت على أنه "يحظر ذبح إناث الأبقار والجاموس والأغنام غير المستوردة قبل استبدال جميع قواطعها" تكون قد أبقت على ما قررته المادة 109/ 1 سالفة الذكر من حظر ذبح الإناث من الأبقار والجاموس والأغنام غير المستوردة إلا إذا وصل نموها إلى حد معين تبلغه عند استبدال جميع قواطعها، ومن ثم فإنه يجب لسلامة الحكم بالإدانة بهذه الجريمة أن تبين المحكمة فيه نوع الماشية التي ثبت ذبحها، وجنسها وأنها محلية - غير مستوردة - ولم تستبدل جميع قواطعها، وإلا كان حكمها قاصراً، ولما كان الحكم المطعون فيه قد اجتزأ القول بأن اللحوم المضبوطة لأنثى جاموس دون السن القانوني، ولم يبين أنها غير مستوردة، ولم تستبدل جميع قواطعها - وهو ما اقتصر التأثيم عليه - فإنه يكون مجهلاً في هذا الخصوص بما يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على واقعة الدعوى كما صار إثباتها بالحكم، وهو ما يعيبه بالقصور الذي يوجب نقضه والإحالة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.




حظر ذبح الحيوانات المعدة لحومها للأكل فى السخانات العامة والاماكن المخصصة للذبح أيام الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء من كل أسبوعالحكم كاملاً




المادة 109 من القانون رقم 53 لسنة 1966 قد نصت على أن "..ولا يجوز ذبح إناث الأبقار والجاموس والأغنام غير المستوردة قبل تبديل قواطعها، كما لا يجوز ذبح الإناث العشار,ومفاد هذا النص أن الشرط في حظر ذبح إناث البقر هو عدم تبديل القواطع.الحكم كاملاً