بحث هذه المدونة الإلكترونية
من المقرر أن التناقض الذي يعيب الحكم، هو ما يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما أثبته البعض الآخر ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة، وهو ما برئ منه الحكم .الحكم كاملاً
الأصل أنه لا يقبل من أوجه الطعن على الحكم، إلا ما كان متصلا بشخص الطاعن وكان له مصلحة فيه .الحكم كاملاً
تعييب إجراءات الدعوى السابقة على المحاكمة لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً
فرق بين الدفع ببطلان إذن التفتيش وبين الدفع ببطلان إجراءاته. الدفع ببطلان إجراءات التفتيش أمر لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً
ما يثيره المتهم بشأن مسلك الشاهد في التحقيق واتصاله بالشهود وجدارته للشهادة أمر يتصل بالإجراءات السابقة على المحاكمة .الحكم كاملاً
التمسك بقيام حالة الإكراه المعنوي أو الضرورة لأول مرة أمام محكمة النقض أمر غير جائز ما دامت الواقعة الثابتة لا أثر للإكراه فيها.الحكم كاملاً
الأصل أن يباشر مأمور الضبط القضائي أعمال وظيفته في دائرة اختصاصه. عدم التزام محكمة الموضوع بتحري حقيقة اختصاصه. على المتهم إثبات مخالفة الاختصاص.الحكم كاملاً
الدفع بوقف الدعوى الجنائية. ماهيته: هو من طرق الدفاع التي لا يجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً
الدفع ببطلان الحجز عدم جواز التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً
الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها وإن كان متعلقا بالنظام العام وتجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض إلا أنه يشترط لقبوله أن تكون مقوماته واضحة من مدونات الحكم.الحكم كاملاً
محكمة النقض لا تنظر إلا في صحة الإجراءات أمام محكمة الدرجة الثانية وفي عدم صحتها لازم ذلك, وجوب إثارة هذا الدفع أمام المحكمة الأخيرة.الحكم كاملاً
إذا كان ما ينعاه المتهمون على الحكم هو دفع ببطلان إجراء من الإجراءات السابقة على المحاكمة, وكان لا يبين من محضر الجلسة أن المتهمين أو المدافعين عنهم أثاروا هذا الدفع أمام محكمة الجنايات فإنه لا يقبل منهم إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً
وإذا كان المتهم يهمه بصفة خاصة تدوين أمر في محضر الجلسة فهو الذي عليه أن يطلب صراحة إثباته به.الحكم كاملاً
لا يقبل من المتهم أن يتمسك لأول مرة أمام محكمة النقض ببطلان إجراء إعلانه الذي صححه حضوره جلسة المحاكمة.الحكم كاملاً
إن الدفع ببطلان التفتيش من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع وهي لا تجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض .الحكم كاملاً
متى كان المتهم لم يدفع ببطلان إجراءات التحريز أمام محكمة الموضوع فلا يقبل منه إثارة هذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً
إثارة الدفع ببطلان التفتيش أمام غرفة الاتهام دون محكمة الموضوع إثارته بعد ذلك أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً
متى كان الثابت أن الشركة المسئولة عن الحقوق المدنية حضر عنها من يمثلها أمام محكمة أول درجة وأمام المحكمة الاستئنافية من غير أن يذكر شيئاً عن تغيير صفة مدير الشركة.الحكم كاملاً
إن تكليف المتهم بالحضور أمام محكمة الجنايات هو من الإجراءات السابقة على المحاكمة .الحكم كاملاً
إذا كان ما يشكو منه المتهم بصدد عدم إعلانه بجلسة المعارضة هو اعتراضه على الإجراءات التي تمت أمام محكمة أول درجة وقد حضر أمام محكمة ثاني درجة ومعه محام فمكنته من إبداء دفاعه.الحكم كاملاً
حصول الطاعن على شهادة تثبت عدم إيداع الحكم مختوما بعد انقضاء ميعاد الطعن وتقديم الأسباب. عدم جدواها فى امتداد الميعاد.الحكم كاملاً
إذا كان لا يبين من محضر جلسة محاكمة المتهم أنه لم يدفع ببطلان إجراءات التفتيش، فإنه لا يقبل منه إثارة هذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً
قيام سبب من أسباب الرد غير أسباب عدم الصلاحية. إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض. غير جائز.الحكم كاملاً
عدم جواز الاعتراض لأول مرة أمام محكمة النقض على ما ورد فى التقرير من قصور أو مخالفة الثابت فى الأوراق.الحكم كاملاً
الدفع ببطلان قرار غرفة الاتهام بالإحالة إلى محكمة الجنايات لخلوه من بيان الهيئة التى أصدرته.الحكم كاملاً
إثارة المتهم أن محاميه الموكل كان محامياً عن المجني عليه في قضية أخرى هي السبب المباشر للحادث. هو سبب جديد.الحكم كاملاً
لا يقبل من المتهم الدفع ببطلان إجراءات التفتيش لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً
الدفع ببطلان إجراء من إجراءات التحقيق الابتدائي. إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض. لا يقبل.الحكم كاملاً
عدم تمسك المتهم أمام المحكمة بضبط أجزاء من اللحوم يعرف منها سن الذبيحة ونوعها. يعتبر سبباً جديداً.الحكم كاملاً
الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعي. الواقعة كما أثبتها الحكم لا تتوفر فيها حالة الدفاع الشرعي. إثارة ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض. لا يقبل.الحكم كاملاً
ادعاء الطاعن لأول مرة أمام محكمة النقض بمرضه في اليوم الذي كان محدداً لنظر معارضته أمام محكمة الدرجة الأولى. لا يقبل.الحكم كاملاً
طعن المتهم على تحقيقات النيابة. عدم إثارته بجلسة المحاكمة. لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض لأول مرة.الحكم كاملاً
حكم مستأنف. ليس للمتهم أن يثير طعنه فيه لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً
الدفع ببطلان التفتيش. ليس للمتهم أن يثيره لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً
بطلان الإجراءات أمام محكمة أول درجة وعدم التمسك به أمام المحكمة الاستئنافية. إثارة ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض. لا تقبل.الحكم كاملاً
النعي بوقوع خطأ في اسم أحد شهود الإثبات أدى إلى عدم إعلانه. عدم وجود أثر لذلك في الأوراق وعدم إثارته أمام محكمة الموضوع. التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض. لا يقبل.الحكم كاملاً
لا يصح الاحتجاج لأول مرة أمام محكمة النقض بالمرض كعذر مانع من رفع الاستئناف في الميعاد.الحكم كاملاً
تنازل الدفاع عن التمسك به أمام محكمة الموضوع وترافعه في موضوع التهمة. إبداء الدفع ببطلانه لأول مرة أمام محكمة النقض. لا يقبل.الحكم كاملاً
الدفع ببطلان إجراء من الإجراءات السابقة على المحاكمة. إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض. غير جائزة.الحكم كاملاً
ما يقوله المتهم من أنه غير مسئول عن الأموال الأميرية المحجوز من أجلها لا يقبل منه إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض لأنه يتطلب تحقيقا موضوعياً.الحكم كاملاً
إذا كان المتهمون لم يدفعوا أمام محكمة الموضوع بأنهم كانوا فى حالة دفاع شرعى وكانت واقعة الدعوى كما أثبتها الحكم لا تدل بذاتها على قيام هذه الحالة، فإن التمسك بقيامها لا يكون جائزا لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً
ذا كان المتهم باختلاس أشياء محجوزة لم يدفع أمام محكمة الموضوع بعدم علمه باليوم المحدد للبيع فلا يجوز له إثارة هذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً
إذا كان الدفاع عن المتهم لم يبد أمام محكمة الموضوع بأن موكله غير مسئول عما وقع منه من اعتداء على المجنى عليه طبقا للمادة 63 من قانون العقوبات.الحكم كاملاً
إذا كان الطاعن لم يوجه أمام المحكمة الاستئنافية مطعنا ما على إجراءات محكمة أول درجة فلا يجوز له أن يثير ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً
إذا كان الطاعنان لم يتمسكا بالدفع بعدم أهلية المدعية بالحق المدنى أمام محكمة الموضوع فلا يحق لهما إثارته أمام محكمة النقض لأول مرة.الحكم كاملاً
إذا كانت المتهمة لم تثر أمام محكمة الموضوع أن الاعتراف المنسوب إليها صدر عن إكراه فلا يقبل منها إثارة ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً
إذا كان المتهم لم يعد يتمسك بالدفع ببطلان القبض والتفتيش أمام المحكمة الاستئنافية, فإنه لا يقبل منه أن يثيره أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً
لما كانت المادة 261 من قانون الإجراءات الجنائية قد اشترطت لاعتبار المدعى بالحق المدنى تاركا لدعواه أن يكون غيابه بعد إعلانه لشخصه ودون قيام عذر تقبله المحكمة.الحكم كاملاً
التمسك بأن العينة المرسلة للتحليل تخالف نبات الحشيش المضبوط عدم جواز إثارته لأول مرة أما محكمة النقض.الحكم كاملاً
الادعاء بحصول تزوير فى أمر التفتيش الصادر من النيابة هو من المسائل الموضوعية التى تحتاج إلى تحقيق فلا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً
طلبات لم تكن محل نظر المحكمة الاستئنافية (مصادرة) لا تجوز إثارة الكلام فيها أمام محكمة النقض. مثال.الحكم كاملاً
الدفع بأن الذي رفع الدعوى هو معاون النيابة. عدم إثارته لدى محكمة الاستئناف. إثارته لدى محكمة النقض. لا تجوز.الحكم كاملاً
إن الدفع بأن المتهم لم يكن يعلم باليوم الذي عين لبيع المحجوزات من الدفوع المتعلقة بموضوع الدعوى. فإذا لم يكن قد أبدى أمام محكمة الموضوع فلا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً
إيراد الحكم مادة الاتهام التى طلبت النيابة العامة تطبيقها وإشارته إلى نص القانون المنطبق على الواقعة كفايته لبيان نص القانون الذى حكم بموجبه.الحكم كاملاً
توقيع مذكرة الأسباب بتوقيع غير مقروء. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً. أساس ذلك؟الحكم كاملاً
وجوب توقيع أسباب الطعون المرفوعة من النيابة العامة من محام عام على الأقل. المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 المعدلة بالقانون رقم 74 لسنة 2007.الحكم كاملاً
توقيع أسباب الطعن بإمضاء غير واضح يتعذر قراءته. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.الحكم كاملاً
توقيع مذكرة الأسباب بإمضاء غير مقروء. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.الحكم كاملاً
توقيع مذكرة الأسباب بتوقيع يتعذر قراءته. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.الحكم كاملاً
وجوب توقيع الطعون التى ترفعها النيابة العامة من رئيس نيابة على الأقل.الحكم كاملاً
توقيع مذكرة الأسباب بإمضاء يتعذر قراءته ومعرفه اسم صاحبه. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.الحكم كاملاً
وجوب التقرير بالطعن بالنقض وإيداع أسبابه، فى أجل غايته ستون يومًا من تاريخ النطق بالحكم، وتوقيع تقرير الأسباب من محام مقبول أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً
وجوب توقيع أسباب الطعون المرفوعة من النيابة العامة من رئيس نيابة على الأقل. المادة 34 من القانون 57 لسنة 1959.الحكم كاملاً
تقديم أسباب الطعن في الميعاد دون التقرير به والتوقيع عليها بإمضاء يتعذر قراءته. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً .الحكم كاملاً
حيث إن مذكرة الأسباب المودعة بتاريخ 12/ 2/ 2000 قد ذيلت بتوقيع غير مقروء، فإنها تكون موقعة من غير ذي صفة، مما يتعين معه الالتفات عنها.الحكم كاملاً
وجوب توقيع أسباب الطعن بالنقض المرفوع من غير النيابة العامة من محام مقبول أمام محكمة النقض. المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959.الحكم كاملاً
بقاء أسباب الطعن غفلاً من توقيع مقروء يتيسر إسناده إلى أحد أعضاء النيابة العامة بدرجة رئيس نيابة على الأقل. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.الحكم كاملاً
توقيع أسباب الطعن بإمضاء غير واضح يتعذر قراءته. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.الحكم كاملاً
إذ كان الطاعنان الثاني والثالث..، ..وإن قدما الأسباب في الميعاد إلا أنهما لم يقررا بالطعن بالنقض في الميعاد المقرر، كما أن مذكرة الأسباب المقدمة في الطعن - من الطاعنين الثلاثة - قد مهرت بتوقيع غير واضح بحيث يتعذر قراءته أو نسبته إلى من صدر عنه على الوجه المعتبر قانوناً.الحكم كاملاً
لما كان يبين من مذكرة أسباب طعن المحكوم عليه الثاني:..أنها وإن كانت تحمل ما يشير إلى صدورها من المحامي..إلا أنها وقعت بإمضاءات غير واضحة، بحيث يتعذر قراءتها ومعرفة اسم صاحبها. ولم يحضر أحد من المحامين المقبولين أمام هذه المحكمة ليقرر بأن التوقيع له.الحكم كاملاً
لما كان البين من مذكرة أسباب الطعن أنها موقعة بتوقيع ثنائي منسوب للأستاذ/..المحامي مما يتعذر معه الاستدلال عما إذا كان من وقع عليها من المحامين المقبولين أمام محكمة النقض وفق ما أفصحت عنه مذكرة نيابة النقض المرفقة، فإن ورقة الأسباب تكون باطلة عديمة الأثر في الخصومة الجنائية.الحكم كاملاً
وجوب توقيع أسباب الطعون المرفوعة من المحكوم عليهم من محام مقبول أمام النقض. المادة 34 من القانون 57 لسنة 1959. توقيع الأسباب بإمضاء غير مقروء. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً. لا يغير من ذلك. أن تحمل ما يشير إلى صدورها من مكتب محام وحضور وكيل عن المحكوم عليه وتقديم ما يفيد وفاة المحامي الموقع على المذكرة وأن التوقيع خاص به.الحكم كاملاً
توقيع مذكرة أسباب الطعن من محام غير مقبول أمام محكمة النقض . أثره . عدم قبول الطعن شكلاً .الحكم كاملاً
توقيع مذكرة الأسباب من محام مقبول أمام المحكمة العليا الشرعية دون قيده بجدول محكمة النقض . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً .الحكم كاملاً
بقاء أسباب الطعن غفلاً من توقيع مقروء يتيسر إسناده إلى أحد أعضاء النيابة العامة بدرجة رئيس نيابة على الأقل. أثره عدم قبول الطعن شكلاً.الحكم كاملاً
إغفال التوقيع على مذكرة أسباب الطعن المقدمة من هيئة قضايا الدولة حتى فوات ميعاد الطعن. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً. لا يغير من ذلك تذييلها ببصمة خاتم تقرأ باسم مستشار بها.الحكم كاملاً
وجوب توقيع أسباب الطعن بالنقض المرفوع من المحكوم عليهم من محام مقبول أمام محكمة النقض . أساس ذلك . عدم توقيع أسباب الطعن . أثره: عدم قبول الطعن شكلاً .الحكم كاملاً
التوقيع على إحدى مذكرتي الأسباب المقدمتين من المحكوم عليه بتوقيع غير مقروء يمكن نسبته إلى محام حتى فوات ميعاد الطعن . أثره . الالتفات عن تلك المذكرة .الحكم كاملاً
وجوب توقيع أسباب الطعن المقدمة من النيابة العامة. من رئيس نيابة على الأقل. أساس ذلك. خلو أسباب الطعن المقدمة من النيابة العامة من توقيعها من رئيس نيابة على الأقل. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.الحكم كاملاً
وجوب توقيع أسباب الطعون المرفوعة من النيابة العامة من رئيس نيابة على الأقل. المادة 34 من القانون 57 لسنة 1959. توقيع مذكرة الأسباب بنموذج غير مقروء يتعذر معه معرفة موقعه. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.الحكم كاملاً
توقيع مذكرة أسباب الطعن من محام حضر بالجلسة وقرر أن التوقيع لم يصدر منه. اعتبار الأسباب خالية من التوقيع. أثر ذلك: عدم قبول الطعن شكلاً.الحكم كاملاً
حضور المحامي المنسوب إليه التوقيع على مذكرة الأسباب أمام محكمة النقض وتقريره أنه ليس صاحب التوقيع. صيرورة أسباب الطعن خالية من التوقيع. أثر ذلك: عدم قبول الطعن شكلاً.الحكم كاملاً
توقيع مذكرة الأسباب بإمضاء يتعذر قراءته. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً. لا يقدح في ذلك أن تحمل ما يشير إلى صدورها من مكتب محام .الحكم كاملاً
عدم توقيع أسباب الطعن. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً .الحكم كاملاً
لما كانت مذكرة الأسباب المودعة بتاريخ... قد ذيلت بتوقيع غير مقروء فإنها تكون موقعة من غير ذي صفة، مما يتعين معه الالتفات عنها .الحكم كاملاً
توقيع أسباب الطعن من محام مقبول أمام محكمة النقض . شرط لقبول الطعن شكلاً . العبرة فيه بأصل التوقيع الذي يتم بخط صاحبه .الحكم كاملاً
توقيع مذكرة أسباب الطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة من نائب بها. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً .الحكم كاملاً
توقيع مذكرة الأسباب بإمضاء يتعذر قراءته. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً. لا يغير من ذلك. أن تحمل ما يشير إلى صدورها من مكتب محام.الحكم كاملاً
توقيع مذكرة الأسباب بإمضاء يتعذر قراءته. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً. أساس ذلك. القضاء بعدم قبول الطعن شكلاً. موجبه. اعتبار طلب وقف تنفيذ الحكم غير ذي موضوع.الحكم كاملاً
وجوب توقيع أسباب الطعون المرفوعة من غير النيابة العامة من محام مقبول أمام محكمة النقض. أساس ذلك؟ إيراد اسم المحامي بمذكرة الأسباب بالآلة الكاتبة أو بأية وسيلة فنية أخرى. لا يقوم مقام أصل التوقيع.الحكم كاملاً
لما كان الطاعن الثاني....وإن قرر بطعنه في الميعاد القانوني إلا أن ورقة أسباب طعنه ظلت حتى يوم نظره - تحمل توقيعاً غير واضح لا يدل على صاحبه - للتثبت من صفته في تحريرها عملاً بالمادة 34 من القانون 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض - فتكون موقعة من غير ذي صفة .الحكم كاملاً
لما كان البين من مذكرة أسباب الطعن التي تحمل في صدرها ما يشير إلى صدورها من مكتب المحامي..... أنها موقع عليها بنموذج لتوقيع لا يقرأ البتة وقد استحال معرفة موقعها لعدم حضور أحد من المحامين المقبولين أمام هذه المحكمة ليقرر أن التوقيع له، فإنها تكون باطلة .الحكم كاملاً
وجوب توقيع أسباب الطعن المرفوعة من غير النيابة العامة. من محام مقبول أمام محكمة النقض. المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959.توقيع أسباب الطعن بتوقيع يتعذر قراءته أو بالتصوير الضوئي. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.الحكم كاملاً
توقيع مذكرة الأسباب بإمضاء يتعذر قراءته. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.لا يغير من ذلك أن تحمل ما يشير إلى صدورها من مكتب محام.الحكم كاملاً
توقيع مذكرة أسباب الطعن المقدم من النيابة العامة بإمضاء يتعذر قراءته. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.الحكم كاملاً
عدم توقيع مذكرة أسباب الطعن سواء في أصلها أو صورها حتى فوات الميعاد المحدد قانوناً. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.الحكم كاملاً
ثبوت توقيع أسباب الطعن من نائب بهيئة قضايا الدولة درجته تعادل درجة وكيل نيابة ممتازة وفقاً للمادة 15 من القانون 75 لسنة 1963 المعدل. أثره.الحكم كاملاً
وجوب توقيع أسباب الطعن بالنقض المرفوع من غير النيابة العامة من محام مقبول أمام محكمة النقض. أساس ذلك.الحكم كاملاً
وجوب توقيع أسباب الطعون التي ترفعها النيابة العامة من رئيس نيابة على الأقل. توقيع أسباب الطعن بتوقيع يتعذر قراءته. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً. أساس ذلك.الحكم كاملاً
ورقة أسباب الطعن المرفوعة من غير النيابة العامة. وجوب توقيعها من محام مقبول أمام محكمة النقض وإلا كانت باطلة.الحكم كاملاً
وجوب توقيع أسباب الطعن بالنقض من النيابة من رئيس نيابة على الأقل أو من محام مقبول أمام محكمة النقض من غيرها. أساس ذلك وعلته ؟الحكم كاملاً
بقاء أسباب الطعن غفلا من توقيع مقروء يتيسر اسناده إلى أحد اعضاء النيابة بدرجة رئيس نيابة على الأقل. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.الحكم كاملاً
وجوب توقيع أسباب الطعون المرفوعة من غير النيابة العامة من محام مقبول أمام محكمة النقض. توقيع أسباب الطعن بإمضاء يتعذر قراءته. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.الحكم كاملاً
وجوب توقيع أسباب الطعن المرفوع من المحكوم عليه من محام مقبول أمام النقض .الحكم كاملاً
عدم توقيع أسباب الطعن المرفوع من المحكوم عليه من محام مقبول أمام النقض حتى فوات الميعاد المقرر أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.الحكم كاملاً
ورقة الأسباب ورقة شكلية من أوراق الإجراءات. لزوم حملها مقومات وجودها. التوقيع على الأسباب. هو السند الوحيد على صدورها ممن. وقعها. عدم جواز تكملة هذا البيان. بدليل خارج منها. مخالفة ذلك. أثره.الحكم كاملاً
وجوب توقيع تقرير الأسباب من محام مقبول أمام محكمة النقض. المادة 34 من القانون 57 لسنة 1959.الحكم كاملاً
وجوب توقيع تقرير الأسباب من محام مقبول أمام محكمة النقض. المادة 34 من القانون 57 لسنة 1959.الحكم كاملاً
تقرير الأسباب. ورقة شكلية من أوراق الإجراءات. لزوم حملها مقومات وجودها وأن يكون موقعاً عليها ممن صدرت عنه. لا يجوز تكملة هذا البيان بدليل خارج عنها.الحكم كاملاً
أسباب الطعن بالنقض المقدم من النيابة العامة. وجوب التوقيع عليها من رئيس نيابة على الأقل. تكليفه أحد أعوانه بوضعها يتعين عليه أن يوقع ورقتها بما يفيد إقراره إياها أو الموافقة عليها.الحكم كاملاً
التوقيع على أسباب الطعن بالنقض . هو السند الوحيد الذي يشهد على صدورها ممن وقعها . عدم جواز تكملة هذا البيان بدليل خارج عنها . مخالفة ذلك . أثره : عدم القبول .الحكم كاملاً
لما كانت المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض بعد أن نصت على وجوب التقرير بالطعن بالنقض وإيداع أسبابه في أجل غايته أربعون يوماً من تاريخ الحكم المطعون فيه أوجبت في فقرتها الأخيرة بالنسبة إلى الطعون المرفوعة من غير النيابة العامة أن يوقع أسبابها محام مقبول أمام محكمة النقض .الحكم كاملاً
وجوب توقيع أسباب الطعن المرفوع من المحكوم عليه من محام مقبول أمام النقض في أصلها أو صورتها . ورقة الأسباب . ورقة شكلية من أوراق الإجراءات . لزوم حملها مقومات وجودها .الحكم كاملاً
تقرير المحامي العام للنيابة الكلية بالطعن بالنقض وإيداعه أسبابه موقعة منه وحده. أثره. عدم قبول الطعن شكلاً لتخلف شرط الصفة.الحكم كاملاً
عدم حمل مذكرة أسباب الطعن لما يشير إلى صدورها من مكتب محام والتوقيع عليها بإمضاء غير مقروء اعتبارها غير موقعة من محام مقبول أمام النقض أثر ذلك عدم قبول الطعن شكلاً.الحكم كاملاً
توقيع تقرير الأسباب من محام لم يقبل أمام محكمة النقض إلا في تاريخ لاحق لفوات ميعاد الطعن. أثره. بطلان ذلك التقرير.الحكم كاملاً
وجوب توقيع أسباب الطعن المرفوع من المحكوم عليه من محامي مقبول أمام النقض في أصلها أو صورتها لا يغني عن هذا التوقيع كون الأسباب صادرة من مكتب محامي.الحكم كاملاً
التقرير بالطعن مناط اتصال المحكمة به وإيداع الأسباب موقعاً عليها من ذي صفة شرط لقبول الطعن.الحكم كاملاً
تكليف النائب العام أو المحامي العام أحد أعوانه في وضع الأسباب وجوب توقيع ورقتها منه بما يفيد إقراره لها وإلا كان الطعن غير مقبول لتخلف شرط الصفة.الحكم كاملاً
وجوب توقيع أسبابه من النائب العام أو المحامى العام المختص.الحكم كاملاً
تقرير الأسباب وجوب توقيعه ممن صدر عنه عدم جواز تكملة هذا البيان بدليل خارج عنه.الحكم كاملاً
اعتماد رئيس النيابة لمذكرة أسباب الطعن بالنقض الموقعة من وكيل أول النيابة. كفايته لقبول الطعن بالنقض المرفوع من النيابة. المادة 34/ 3 من القانون 57 لسنة 1959الحكم كاملاً
لا يباشر حق الطعن أو التوقيع على أسبابه إلا بتوكيل خاص من النائب العام. مباشرته توقيع الأسباب في غير تلك الحالات. عدم قبول الطعن شكلاً لرفعه من غيرالحكم كاملاً
حق المحامي العام الأول عند غياب النائب العام أو خلو منصبه أو قيام مانع لديه في التقرير بالنقض في الأمر بأن لا وجه الصادر من مستشار الإحالة وتوقيع أسبابه.الحكم كاملاً
وجوب توقيع أسباب الطعن المقدم من المحكوم عليه من محامٍ مقبول أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً
تقرير الأسباب ورقة شكلية من أوراق الإجراءات في الخصومة. وجوب التوقيع عليها ممن صدرت عنه خلال ميعاد الطعن وإلا كانت باطلة.الحكم كاملاً
أسباب الطعن المرفوع من النيابة العامة. وجوب التوقيع عليها من رئيس نيابة على الأقل.الحكم كاملاً
وجوب التقرير بالطعن بالنقض وإيداع أسبابه في أجل غايته أربعون يوماً من تاريخ النطق بالحكم. أسباب الطعون التي يرفعها المحكوم عليهم. وجوب التوقيع عليها من محام مقبول أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً