جلسة 13 يناير سنة 2002
برئاسة السيد المستشار
الدكتور/ محمد فتحي نجيب – رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: عبد الرحمن
نصير وماهر البحيري ومحمد علي سيف الدين وعدلي محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد
الله وعلي عوض محمد صالح
وحضور السيد المستشار/
سعيد مرعي عمرو – رئيس هيئة المفوضين،
وحضور السيد/ ناصر إمام
محمد حسن – أمين السر.
---------------
قاعدة رقم (21)
القضية رقم 5 لسنة 21
قضائية "دستورية"
دعوى دستورية "حكم:
حجيته – اعتبار الخصومة منتهية". تطبيق الفقرة الأولى من المادة (19) من
القانون رقم 136 لسنة 1981".
الحكم الصادر في الدعوى
الدستورية حجيته مطلقة لا يقبل تأويلاً ولا تعقيباً من أية جهة. اعتبار الخصومة في
الدعوى التي تقام طعناً بعدم دستورية ذات النص التشريعي الذي سبق الحكم بعدم
دستوريته منتهية. الفقرة الأولى من المادة (19) من القانون رقم 136 لسنة 1981 في
شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
----------------
سبق أن تناولت المحكمة
الدستورية العليا المسألة الدستورية عينها بحكمها الصادر بجلسة 4 مارس سنة 2000 في
القضية رقم 144 لسنة 20 قضائية "دستورية"، والذي قضى بعدم دستورية النص
المشار إليه، وإذ نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بتاريخ 20 مارس سنة 2000، وكان
مقتضى أحكام المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون
رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة حجية مطلقة في مواجهة الكافة
وبالنسبة للدولة بسلطاتها المختلفة باعتباره قولاً فصلاً في المسألة المقضي فيها،
وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته، فإن
الخصومة في الدعوى الراهنة تغدو منتهية.
الإجراءات
بتاريخ الخامس والعشرين
من يناير سنة 1999، ورد إلى قلم كتاب المحكمة ملف الاستئناف رقم 2400 لسنة 2
قضائية، بعد أن قضت محكمة استئناف القاهرة بوقف الدعوى وأمرت بإحالة الأوراق إلى
المحكمة الدستورية العليا للفصل في دستورية المادة (19) من القانون رقم 136 لسنة
1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر
والمستأجر.
وقدمت هيئة قضايا الدولة
مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت
هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو
المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق،
والمداولة.
حيث إن الوقائع - على ما
يبين من حكم الإحالة وسائر الأوراق - تتحصل في أن المستأنف سبق أن أقام ضد
المستأنف ضدهما الدعوى رقم 4200 لسنة 1997 أمام محكمة شمال بطلب الحكم بإخلائهما
الشقة المبينة بصحيفة دعواه تأسيساً على احتجازهما أكثر من مسكن بمدينة القاهرة،
وتغييرهما الغرض من استعمال العين من مسكن خاص إلى ورشة صناعية دون موافقة المالك،
وإذ قضت المحكمة برفض الدعوى بالنسبة للطلب الأول، وعدم قبولها بالنسبة للطلب
الثاني، فقد قام بالطعن عليه بالاستئناف رقم 2400 لسنة 2 قضائية، أمام محكمة
استئناف القاهرة، وأثناء نظر هذا الاستئناف دفع بعدم دستورية نص المادة 19 من القانون
رقم 136 لسنة 1981، وإذ تراءى للمحكمة المذكورة عدم دستورية المادة المشار إليها
فقد حكمت بجلسة 11/ 11/ 1998 بوقف الدعوى وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية
العليا للفصل في دستورية نص المادة سالفة الذكر.
وحيث إنه متى كان ما
تقدم، وكانت المصلحة في الدعوى الدستورية الراهنة – بقدر ارتباطها بالنزاع
الموضوعي – إنما تنحصر في الفصل في دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (19) من
القانون رقم 136 لسنة 1981 في شان بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم
العلاقة بين المؤجر والمستأجر فيما انطوى عليه من عدم اشتراط موافقة المالك عند
تغيير المستأجر استعمال العين إلى غير غرض السكني.
وحيث إن هذه المحكمة سبق
أن حسمت المسألة الدستورية المثارة في الدعوى الماثلة بحكمها الصادر بجلسة 4 مارس
سنة 2000 في القضية رقم 144 لسنة 20 قضائية "دستورية"، والذي قضى بعدم
دستورية النص المشار إليه، وإذ نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بتاريخ 20 مارس
سنة 2000، وكان مقتضى أحكام المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا
الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة حجية مطلقة في
مواجهة الكافة وبالنسبة للدولة بسلطاتها المختلفة باعتباره قولاً فصلاً في المسألة
المقضي فيها، وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد
لمراجعته، فإن الخصومة في الدعوى الراهنة تغدو منتهية.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار
الخصومة منتهية.
(*)أصدرت
المحكمة بذات الجلسة حكماً مماثلاً في القضية رقم 170 لسنة 20 قضائية
"دستورية".