جلسة 25 من مارس سنة 1961
برياسة السيد مصطفى فاضل
رئيس المحكمة، وبحضور السادة: صبحي الصباغ، ومحمد فؤاد جابر، واسحق عبد السيد،
والإمام الخريبي، وعلي بغدادي، ومصطفي كامل إسماعيل المستشارين.
---------------------
المحكمة
صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ عَلَى رَوْحٌ وَالِدِيَّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَغَفَرَ لَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَقْفِيَّة عِلْمِيَّة مُدَوَّنَةٌ قَانُونِيَّةٌ مِصْرِيّة تُبْرِزُ الْإِعْجَازَ التَشْرِيعي لِلشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وروائعِ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ، مِنْ خِلَالِ مَقَاصِد الشَّرِيعَةِ . عَامِلِةَ عَلَى إِثرَاءٌ الْفِكْرِ القَانُونِيِّ لَدَى الْقُضَاة. إنْ لم يكن للهِ فعلك خالصًا فكلّ بناءٍ قد بنيْتَ خراب ﴿وَلَقَدۡ وَصَّلۡنَا لَهُمُ ٱلۡقَوۡلَ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ﴾ القصص: 51
جلسة 25 من مارس سنة 1961
برياسة السيد مصطفى فاضل
رئيس المحكمة، وبحضور السادة: صبحي الصباغ، ومحمد فؤاد جابر، واسحق عبد السيد،
والإمام الخريبي، وعلي بغدادي، ومصطفي كامل إسماعيل المستشارين.
---------------------
المحكمة
جلسة 25 من مارس سنة 1961
برياسة السيد مصطفي فاضل
رئيس المحكمة، وبحضور السادة: صبحي الصباغ، ومحمد فؤاد جابر، واسحق عبد السيد،
والإمام الخريبي، وعلى بغدادي، ومصطفي كامل إسماعيل المستشارين.
---------------
المحكمة
-------------------
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مفاد المادة السادسة من
القانون رقم 120 لسنة 2008 بإنشاء المحاكم الاقتصادية أن المشرع اختص دوائر
المحاكم الاقتصادية نوعيا دون غيرها من المحاكم المدنية بنظر الدعاوى الموضوعية
المتعلقة بالمنازعات الناشئة عن تطبيق قائمة القوانين المذكورة بالنص المشار إليه
فيما عدا المنازعات والدعاوى التي يختص بها مجلس الدولة، وأن قصره هذا الاختصاص
ليس مرده نوع المسائل أو طبيعتها، ولكن على أساس قائمة من القوانين أوردها على
سبيل الحصر بحيث تختص المحاكم الاقتصادية بالفصل في المسائل التي تستدعي تطبيق تلك
القوانين.
2 - إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضده
أقام الدعوى على البنك الطاعن بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدي له مبلغ مقداره 300 ألف
جنيه تعويضا ماديا وأدبيا، وأن يرد له مبلغ مقداره 265 ألف جنيه والفوائد
القانونية، وكانت تلك الطلبات لا تتعلق بمنازعة بين الطرفين بشأن عقد حساب جاري
المدين سند العلاقة الحقيقية بينهما، وإنما أساس دعوى المطعون ضده هو المطالبة
بتعويض قبل البنك الطاعن ناشئا عن خطأ نسب إليه، وتمثل في قيامه بصرف مبالغ من
حسابه لديه بموجب شيك وتوكيل منسوب صدورهما إليه حال أنهما مزورين عليه، بما تحكم
هذه المطالبة قواعد المسئولية العقدية وما يستلزم ذلك من توفر أركانها الثلاثة
وفقا لقواعدها المقررة من خطأ وضرر وعلاقة سببية بينهما، وهو ما يباعد بينها وبين
اختصاص المحاكم الاقتصادية بنظر هذه المنازعة.
3 - مفاد نص المادتين 456 من قانون الإجراءات
الجنائية، 102 من قانون الإثبات - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن الحكم
الجنائي لا يكون له حجية في الدعوى المدنية أمام المحكمة المدنية إلا إذا كان قد
فصل فصلا لازما في وقوع الفعل ونسبته إلى فاعله.
4 - الطعن بالنقض إنما يعني مخاصمة الحكم المطعون
فيه، فإذا ما خلا من ذلك العيب الموجه إليه كان النعي واردا على غير محل، ومن ثم
غير مقبول. لما كان ما تقدم، وكان البين بالأوراق - وبما لا خلاف عليه - أن أي من
طرفي الدعوى سواء كان المدعى فيها - المطعون ضده - أو البنك المدعي عليه - الطاعن
- أو أحد الموظفين التابعين له كان طرفا في الدعوى الجنائية سالفة الذكر أو محكوم
عليه فيها، كما أن المطعون ضده أقام دعواه قبل البنك للمطالبة بتعويضه استنادا إلى
إخلاله بالمسئولية التعاقدية باعتباره عميل لديه وعدم إنفاذه التعليمات الصادرة
إلى البنوك في هذا الشأن، والتي تحتم عليه اتخاذ الحيطة الملائمة في التحقق من
شخصية الوكيل عن عميله ومن صحة الوكالة الصادرة إليه منه واتباع التعليمات بشأن
صرف قيمة الشيكات الصادرة من هذا العميل، ونازعه البنك في ذلك بنسبة الخطأ إليه
بتقصيره في الإبلاغ عن دفتر الشيكات الذي فقد منه حتى وقع في يد غيره، مما أتاح
لهذا الأخير فرصة التقدم لصرف قيمة إحداها بموجب الشيك والإقرار والوكالة المنسوبة
إليه زورا، ومن ثم فإن قوام دعوى المطعون ضده الراهنة قبل البنك هي المسئولية
العقدية، بينما قوام الدعوى الجنائية هو الخطأ الثابت في حق المتهمين وهم من غير
طرفي التداعي فيما نسب إليهم من تزوير المستندات سالفة البيان والتقدم بها للبنك
الطاعن وتمكنوا بناء عليها من صرف مبلغ التداعي قيمة الشيك المنسوب زورا للمطعون
ضده الأول، وبالتالي فإن المسئولية قبل البنك تتحقق إذا ما ثبت ارتكاب الخطأ
العقدي وتقصيره في إتباع الحرص الواجب عليه في هذا الشأن، وبالتالي فإن ما تمسك به
البنك الطاعن على النحو المتقدم "مضي المحكمة في نظر دعوى التعويض دون
الانتظار لصدور الحكم النهائي البات في الجناية" لا يصادف محلا من قضاء الحكم
المطعون فيه، واذ مضي هذا الحكم في نظر الدعوى دون أن يعبأ بالرد على هذا الدفاع
باعتباره دفاعا ظاهر الفساد، فإنه لا يكون قد خالف القانون ولم يخطئ في تطبيقه،
ولا يغير من هذا التقويم السديد ما أثاره البنك الطاعن من عدم التزام الحكم
المطعون فيه بحجية الحكم القاضي بوقف الدعوى لتعجيلها من الوقف قبل تحقق الغرض
الذي أوقفت من أجله ذلك، ولأن الطاعن بصفته لم يقدم صورة رسمية من ذلك الحكم حتى
يمكن للمحكمة أن تقف على صحة دفاعه في هذا الصدد، ومن ثم بات نعيه هذا عاريا من
دليله، ويضحى النعي على الحكم بما سلف على غير أساس.
5 - مفاد النص في المادة 528/ 1 من قانون
التجارة - وعلى ما هو مقرر في قضاء محكمة النقض - أن ذمة البنك - المسحوب عليه -
لا تبرأ قبل عميله الذي عهد إليه بأمواله إذا أوفى بقيمة شيك مذيل في الأصل بتوقيع
مزور على الساحب باعتبار أن هذه الورقة لم يتوفر لها في أي وقت صفة الشيك بفقدها
شرطا جوهريا لوجودها وهو التوقيع الصحيح للساحب، ويعتبر وفاء البنك بقيمة الشيك في
هذه الحالة وفاء غير صحيح لحصوله لمن لا صفة له في تلقيه، وبالتالي فإن هذا الوفاء
- وحتى لو تم بغير خطأ من البنك - لا يبرئ ذمته قبل العميل، ولا يجوز قانونا أن
يلتزم هذا العميل بقيمته بمقتضي توقيع مزور عليه، لأن الورقة المزورة لا حجية لها
على من نسبت إليه، فإن تبعة الوفاء تقع على عاتق البنك أيا كانت درجة إتقان
التزوير وذلك كله بشرط عدم وقوع خطأ من جانب العميل وألا تحمل الأخير تبعة ما يكون
قد ارتكبه من خطأ.
6 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن
استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية مما يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ما
دام استخلاصها سائغا.
7 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن
المساءلة بالتعويض قوامها خطأ المسئول عنه.
8 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن
القاضي المدني يستطيع أن يؤكد دائما أن الضرر نشأ عن فعل المتهم وحده دون غيره،
وله أن يقرر أن الغير قد أسهم في إحداث الضرر رغم نفي الحكم الجنائي هذا أو ذلك
ليراعي ذلك في تقدير التعويض إعمالا لنص المادة 216 من القانون المدني.
9 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى أن
البنك الطاعن قد أخطأ حين لم يلتزم تابعوه بالتعليمات الخاصة بصرف الشيكات بموجب
توكيل صادر من الشهر العقاري يجب أن يرفق به أصل إقرار بنوك صادر أيضا من مأمورية
الشهر العقاري، وأنه عند الشك في التوكيل أو الشيك المقدم إلى البنك فإن الموظف
يلزم أن يتصل فورا بالعميل حتى يتأكد من صحة الإقرار المنسوب إليه، خاصة وأن دفاع
العميل المطعون ضده أنه لم يسبق له التعامل بموجب توكيلات مع البنك، وأنه ثبت
تغيير تاريخ استحقاق الشيك المزور من 30/ 11/ 2005 إلى 30/ 11/ 2006، وإذ لم يتبع
الأخير هذه التعليمات عند صرف قيمة الشيك محل الدعوى فيكون قد ارتكب الخطأ الموجب
للمسئولية، كما انتهى الحكم - أيضا - إلى مشاركة المطعون ضده في حدوث الخطأ متمثلا
ذلك في إخلاله بواجب المحافظة على مجموعة الشيكات المسلمة له من قبل البنك الطاعن،
فتمكن آخر من الحصول على واحد منها وتزويره وتمكنه من صرف قيمته بموجب وكالة مزورة
- أيضا - عليه، فإن الحكم يكون قد أثبت الخطأ المشترك الذي وقع من المطعون ضده
والبنك الطاعن وبين علاقة السببية بينه وبين الضرر الذي وقع من جانب الأخير، وإذ رتب
على ذلك قضاءه بتحمل البنك الطاعن نصف المبلغ الذي تم صرفه من حساب المطعون ضده
بالإضافة إلى مبلغ التعويض المقضي به، وكان ما انتهى إليه بناء على هذا الاستخلاص
سائغا وله معينه من الأوراق ويكفي لحمل قضائه، فإن النعي عليه (بإشراكه البنك
الطاعن مع المطعون ضده في تحمل تبعات الخطأ) في جملته يكون جدلا موضوعيا في سلطة
محكمة الموضوع في فهم الواقع في الدعوى واستخلاص الخطأ والضرر، مما لا تجوز إثارته
أمام محكمة النقض.
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق -
تتحصل في أن المطعون ضده أقام على البنك الطاعن الدعوى رقم ... لسنة 2007 مدني
شمال الجيزة الابتدائية انتهى فيها وفقا لطلباته الختامية إلى طلب الحكم بإلزام
البنك بأن يؤدي له مبلغ مقداره 300 ألف جنيه تعويضا ماديا وأدبيا جراء عدم رد
المبالغ المودعة لديه، وإلزامه بأن يرد له مبلغ 265 ألف جنيه والفوائد القانونية
من تاريخ المطالبة حتى السداد واحتياطيا إحالة الدعوى لمكتب الخبراء لتحقيق
طلباته، على سند من أنه عميل لدى البنك وقام بإصدار شيك لأحد عملائه إلا أنه فوجئ
بالمستفيد من الشيك يخطره بأن رصيده غير كاف، وبالاستعلام من البنك أفاده بأنه تم
سحب مبلغ ومقداره مائة وخمسة وأربعون ألف جنيه بمعرفة من يدعى ...، ومبلغ ثلاثة
آلاف دولار أمريكي بمعرفة من تدعى ...، وقد تبين له أنه تم الاستيلاء على هذه
المبالغ بمعرفة المتهمين في القضية رقم ... لسنة 2008 جنايات الجيزة نتيجة قيامهم
بتزوير توقيعاته على إقرار وشيك وتوكيل بطريق التعديل والإضافة، وكان ذلك راجعا
إلى خطأ تابعي البنك لمخالفتهم للتعليمات الصادرة من البنك المركزي فيما يتعلق
بصرف الشيكات والتحقق من صحة التوكيلات الصادرة من العميل، ونتج عن ذلك إصابته
بأضرار مادية وأدبية قدرها بالمبلغ المطالب به، ومن ثم كانت الدعوى. ندبت المحكمة
خبيرا فيها، وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 24/ 4/ 2013 برفض الدعوى. استأنف
المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 130 ق القاهرة "مأمورية
استئناف الجيزة" وفيه قضت المحكمة بتاريخ 11/ 12/ 2013 بإلغاء الحكم المستأنف
وبإلزام البنك الطاعن بأن يؤدى للمطعون ضده مبلغ جملته مائة واثنان وثمانون ألف
وخمسمائة جنيه - طعن البنك في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة
أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة -
حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
----------------
المحكمة
(1 - 5) عمل "أقدمية: حساب مدة الخبرة العملية: قيد الزميل".
(1) الاعتداد بمدة الخبرة الزائدة لزيادة أجر التعيين عن بداية الأجر المقرر للوظيفة. لازمه. اتفاق مدة الخبرة مع طبيعة عمل هذه الوظيفة لرفع مستوى الأداء بها. م 23 ق 48 لسنة 1978. علة ذلك.
(2) حساب مدد الخبرة العملية الدائمة
والمؤقتة للعاملين حملة المؤهلات الدراسية بشركات القطاع العام. شرطه. ألا تقل عن
سنتين واتفاقها مع طبيعة عمل الوظيفة المعين عليها وألا يسبق زميله في وظيفة لها
نفس طبيعة وظيفته وعلى درجة من نفس درجته.
(3) الزميل في حساب مدة الخبرة العملية
الزائدة. مقصودة. وجود الزميل. أثره. اقتصار حق العامل على حساب القدر المؤدي إلى
مساواته به في الأقدمية والأجر ويوضع تاليا له في ترتيب الأقدمية. علة ذلك.
(4) اتفاق طبيعة العمل السابق مع العمل
الجديد في مجال الخبرة العملية الزائدة. مقصودة. تماثلهما في الاستعداد والتأهيل.
مؤداه. عدم وجوب اتحاد العملين أو تطابقهما.
(5) التحاق المطعون ضدها بالعمل لدى الطاعنة ولها مدة خدمة مؤقتة ودائمة سابقة تربو على السنتين. اتفاق العملين في طبيعتهما استعدادا وتأهيلا. مؤداه. أحقية المطعون ضدها في ضم جزء من مدة خدمتها السابقة. وجود زميلة لها تم تعيينها لدى الطاعنة على ذات الدرجة اعتبارها قيدا عليها في ضم كامل مدة خدمتها. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضاؤه بأحقية المطعون ضدها في ضم كامل مدة خدمتها على سند من انتفاء قيد الزميل. خطأ.
---------------
1 - إن النص في المادة 23 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر
بالقانون رقم 48 لسنة 1978 يدل على أن المشرع قد استلزم للاعتداد بمدة الخبرة
الزائدة عن المدة المشترطة للتعيين لزيادة أجر التعيين عن بداية الأجر المقرر
للوظيفة أن تكون هذه المدة متفقة مع طبيعة عمل هذه الوظيفة وتؤدي إلى رفع مستوى
الأداء بها طبقا للقواعد التي يضعها مجلس الإدارة.
2 - إذ كان مجلس إدارة الشركة الطاعنة قد
أصدر القرار رقم 244 لسنة 1988 نفاذا للمادة 23 من نظام العاملين بالقطاع العام
الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978، واشترط لحساب مدد الخبرة العملية الدائمة
والمؤقتة للعاملين حملة المؤهلات الدراسية بشركات القطاع العام ألا تقل المدة
السابقة عن سنتين، وأن تكون طبيعة العمل فيها متفقة مع طبيعة عمل الوظيفة التي عين
فيها الموظف ويرجع في تقدير ذلك إلى لجنة شئون العاملين، وألا يسبق العامل زميله
في الشركة في وظيفة لها نفس طبيعة وظيفته وعلى درجة من نفس درجته.
3 - إذ كان المقصود بالزميل في مجال حساب مدة
الخبرة العملية الزائدة هو زميل مدة الخبرة، أي الزميل الذي له ذات مقدار مدة
الخبرة المطلوب حسابها للعامل والمعين في ذات الجهة والمجموعة النوعية قبل العامل،
وبحيث إذا وجد الزميل اقتصر حق العامل على حساب القدر الذي يؤدي إلى مساواته
بالزميل في الأقدمية والأجر، وأن يوضع تاليا له في ترتيب الأقدمية استنادا إلى أن
المشرع قد راعي التوفيق بين مصلحة العامل في الضم ومصلحة زميله الأقدم منه حتى لا
يسبق الأحدث الأقدم بسبب ضم مدة اعتبارية تقوم على الافتراض، ولا يجوز لهذا
الافتراض أن يمس الواقع أو يلغيه، لأن الواقع الفعلي أحق بالاعتبار من الوصف
الاعتباري
4 - إذ كان المقصود باتفاق طبيعة العمل
السابق مع طبيعة العمل الجديد هو أن يكون العمل السابق حسب الاستعداد فيه والتأهيل
له مماثلا للعمل الحالي، وليس المقصود بهذه المماثلة اتحاد العمل السابق مع العمل
الجديد أو أن يكون الاختصاص واحدا في العملين أو أن يكون العملان متطابقين تماما
بحيث يتحاذيان من جميع الوجوه
5 - إذ كان الثابت في الأوراق أن المطعون
ضدها حاصلة على مؤهل عال "بكالوريوس الهندسة عام 1981 قسم كهرباء" وأنها
عملت لدى شركة الإسكندرية للزيوت والصابون اعتبارا من 4/8/1982 حتي 30/6/1983
بموجب عقد عمل موسمي بوظيفة "مهندس كهرباء ثالث"، وقد تم تثبيتها بعد
ذلك في هذا التاريخ بذات الوظيفة إلى أن انتهت خدمتها بها في 14/2/1985
بالاستقالة، بما يدل على أن مدة خدمتها المؤقتة والدائمة السابقة تربو على
السنتين، وإذ التحقت بالعمل بعد ذلك لدى الشركة الطاعنة في 13/2/1985 بموجب عقد
عمل مؤقت بوظيفة "مهندس ثالث صيانة شبكات"، وتم تثبيتها في 30/6/1986
على ذات الوظيفة بالدرجة الثالثة، فإن العملين - وقد باشرتهما المطعون ضدها مؤهلة
لهما من الناحية العملية باعتبارها حاصلة على بكالوريوس الهندسة قسم كهرباء -
يكونان حسب الاستعداد فيهما والتأهيل لهما متفقين في طبيعتهما، إلا أنه لما كان البين
من جدول المقارنة الذي أجراه الخبير المنتدب في الدعوى أنه توجد زميلة للمطعون
ضدها هي "..." حاصلة على ذات المؤهل وعينت لدى الشركة الطاعنة بتاريخ
7/6/1984 بوظيفة في الدرجة الثالثة التي عينت عليها المطعون ضدها وفي وظيفة لها
نفس طبيعة عمل الأخيرة وذات الدرجة، ومن ثم فإنها تعد أقدم منها وقيدا عليها في ضم
كامل مدة خدمتها السابقة، ولما كانت الطاعنة قد ضمت مدة الخدمة المؤقتة التي قضتها
المطعون ضدها بها ومدتها سنة وأربعة أشهر وستة عشر يوما إلى مدة خدمتها، وكانت
أقدميتها في الدرجة الثالثة قد أرجعت إلى 13/2/1985، ومن ثم يحق لها – أيضا – ضم
جزء من مدة خدمتها السابقة التي قضتها في شركة الإسكندرية للزيوت والصابون بحيث
تتساوى في تاريخ إرجاع أقدميتها في هذه الدرجة مع تاريخ تعيين زميلتها المذكورة
وتكون تالية لها في ترتيب الأقدمية، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وقضي بضم
كامل مدة خدمة المطعون ضدها السابقة إلى مدة خدمتها الحالية على سند من انتفاء قيد
الزميل فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق -
تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم ... لسنة 2001 عمال سوهاج الابتدائية
على الطاعنة - شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء - بطلب الحكم بضم مدتي خدمتها
الموسمية والدائمة في الفترتين من 4/8/1982 حتي 1/6/1983، ومن 1/6/1983 حتى 13/2/1985
على التوالي بشركة الإسكندرية للزيوت والصابون إلى مدة خدمتها الحالية بالشركة
الطاعنة مع ما يترتب على ذلك من آثار مالية وقانونية، وقالت بيانا لدعواها إنها
التحقت بالعمل لدى الطاعنة "شركة توزيع كهرباء جنوب الصعيد بسوهاج
سابقا" بتاريخ 14/2/1985 بمهنة "مهندسة كهرباء بالفئة الثالثة"،
وكان قد سبق لها العمل في الفترتين المذكورتين بالشركة أنفة البيان في مهنة تتفق
طبيعتها مع طبيعة عملها، وإذ يحق لها ضمهما إلى مدة خدمتها الحالية فقد أقامت
الدعوى بطلبها سالف البيان. ندبت المحكمة خبيرا، وبعد أن قدم تقريره حكمت بضم مدة
خدمة المطعون ضدها في الفترة من 13/2/1985 حتى 7/6/1984 ومقدارها ثمانية أشهر وستة
أيام إلى مدة خدمتها بالشركة الطاعنة دون أن تسبق زميلاتها المعينين قبلها مع ما
يترتب على ذلك من آثار قانونية وفروق مالية. استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم لدى
محكمة استئناف أسيوط "مأمورية سوهاج" بالاستئناف رقم ... لسنة 78 ق، كما
استأنفته الطاعنة لدي ذات المحكمة بالاستئناف رقم ... لسنة 78 ق، وبعد أن أمرت
المحكمة بضم الاستئناف الأخير لسابقة قضت بتاريخ 17/12/2003 في موضوع الاستئناف
الأخير برفضه، وفي موضوع استئناف المطعون ضدها بتعديل الحكم المستأنف بجعل المدة
اعتبارا من 12/2/1985 حتى 2/6/1983 مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية. طعنت
الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أيدت فيها الرأي بنقضه،
وإذ عرض الطعن - على هذه المحكمة - في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت
النيابة رأيها.
------------
المحكمة
جلسة 11 من يونيه سنة 2015
--------------
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه يترتب على صدور الحكم من
المحكمة الدستورية بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه اعتبارا من
اليوم التالي لنشر الحكم في الجريدة الرسمية، وهذا الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة
وللكافة، ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على
الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور الحكم
بعدم الدستورية باعتباره قضاء كاشفا عن عيب لحق النص منذ نشأته بما ينفي صلاحيته
لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذه، ولازم ذلك عدم جواز تطبيقه ما دام قد أدرك الدعوى
أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض، وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله المحكمة من
تلقاء ذاتها.
2 - إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد
أصدرت بتاريخ 4/ 11/ 2012 حكمها في القضية رقم 133 لسنة 26 ق المنشور في العدد 45
(ب) في الجريدة الرسمية في 14/ 11/ 2012 بعدم دستورية نص الفقرة الرابعة من المادة
99 من قانون هيئة الشرطة الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 109 لسنة 1971
قبل استبداله بالقانون رقم 25 لسنة 2012 وسقوط باقي فقراته وقراري وزير الداخلية
رقمي 1050 لسنة 1973، 444 لسنة 1983 الصادر أولهما بلائحة جزاءات أفراد هيئة
الشرطة وبتحديد جهات وزارة الداخلية التي تتولى الاختصاصات المنصوص عليها في قانون
الأحكام العسكرية وتنظيم السجون، وثانيهما بإعادة تنظيم الإدارة العامة للقضاء
العسكري والذي امتد أثره إلى كامل نظام مساءلة ضباط وأفراد هيئة الشرطة أمام
المحاكم العسكرية طبقا لقانون الأحكام العسكرية عن الجرائم التي تقع منهم بسبب
تأدية أعمال وظائفهم، وعن كافة الجرائم التي ترتكب منهم، ما لم يكن فيها شريك أو
مساهم من غيرهم، وبما تضمنه ذلك النظام من قواعد وإجراءات تتعلق بمحاكمتهم، وما
اسبغ بمقتضاه على الأحكام الصادرة في شأنهم من تلك المحاكم من حجية وصيرورتها باته
غير قابلة للطعن عليها أمام أية جهة، إذ كان الثابت من الأوراق أن النيابة الشرطية
للإسكندرية قد أحالت تابع الطاعن بصفته - المجند/ ... إلى المحاكمة العسكرية في
قضية الجنحة رقم ... لسنة 1999 استنادا لأحكام القانون رقم 109 لسنة 1971، وقراري
وزير الداخلية رقمي 1050 لسنة 1973، المادة 4 من القرار رقم 444 لسنة 1983 السالف
الإشارة إليهما لما نسب إليه من أنه بتاريخ 7/ 11/ 1998 بميناء الإسكندرية البحري
تسبب بإهماله ورعونته حال قيادته للسيارة رقم ... شرطة في إصابة المطعون ضده
(وآخر) بالإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي، وأنه حوكم عن تلك التهمة وتمت معاقبته
بتاريخ 18/ 2/ 1999 بالغرامة، وتصدق على الحكم بتاريخ 15/ 4/ 1999 نزولا على تلك
الأحكام المقضي بعدم دستوريتها، وبسقوط ما كان مرتبطا بها من قرارات، بما مؤداه أن
يصبح ذلك الحكم الجنائي معدوما لا يرتب القانون عليه أثرا لصدوره من جهة لا ولاية
لها، ومن ثم فإنه لا يتحصن، ولا يكتسب أي حجية باستنفاد طريق الطعن عليه بالتماس
إعادة النظر أو بفوات مواعيده، ويجوز التقرير بانعدامه مهما استطالت المدة بين
صدوره وتاريخ الطعن عليه إعمالا لحكم المحكمة الدستورية العليا السالف البيان. لما
كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر، إذ اعتد في قضائه بالتعويض
بحجية الحكم الجنائي الصادر من المحكمة العسكرية للشرطة بإدانة تابع الطاعن بصفته
عن جريمة إصابة المطعون ضده خطأ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق -
تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعن بصفته الدعوى ... لسنة 2002 مدني محكمة
الإسكندرية الابتدائية طلبا لحكم يلزمه بأن يؤدي إليه مبلغ 150.000 جنيه تعويضا عن
الأضرار المادية والأدبية التي لحقته بسبب إصابته في حادث سيارة كان يقودها تابعه،
الذي ثبت خطؤه بحكم جنائي قضى بإدانته في الجنحة رقم (...) لسنة 1999 عسكرية
الإسكندرية. أحالت المحكمة الدعوى للتحقيق، وبعد أن استمعت لشاهدي المطعون ضده
حكمت بإلزام الطاعن بأن يؤدي للمطعون ضده مبلغ 10000 جنيه تعويضا ماديا وأدبيا.
استأنف الأخير هذا الحكم بالاستئناف ... لسنة 59 ق الإسكندرية، كما استأنفه الطاعن
بالاستئناف ... سنة 60 ق أمام ذات المحكمة، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين، قضت
بتاريخ 14/ 4/ 2004 في الاستئناف الأول بزيادة التعويض المقضي به إلى مبلغ 12000
جنيه، وفي الاستئناف الثاني برفضه. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت
النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عُرض الطعن على هذه
المحكمة في - غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره وفيها التزمت
النيابة رأيها.
-------------
المحكمة