الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 5 ديسمبر 2021

مرسوم بقانون اتحادي 17 لسنة 2019 بشأن الأسلحة والذخائر والمتفجرات والعتاد العسكري والمواد الخطرة

الباب الأول – تعاريف وأحكام عامة

المادة 1

الدولة : الإمارات العربية المتحدة.

الإمارة : أي إمارة من إمارات الدولة.

المجلس : المجلس الأعلى للأمن الوطني.

المستشار : مستشار الأمن الوطني.

الوزير : وزير الداخلية أو وزير الدفاع كلاً في نطاق اختصاصه حسب ما هو منصوص عليه في هذا المرسوم بقانون.

المكتب: مكتب الأسلحة والمواد الخطرة .

الجهات المعنية : جميع الجهات الحكومية الاتحادية والمعنية بالأسلحة والذخائر و المتفجرات والعتاد العسكري و المواد الخطرة في الدولة وأية جهة أخرى ذات علاقة يتم تحديدها بقرار من المستشار.

سلطة الترخيص: السلطة التي يخولها الوزير المختص صلاحية إصدار التراخيص و التصاريح وفق أحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية.

السلاح: كل أداة أو آلة أو مادة تصنف كسلاح وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية .

السلاح الناري: كل سلاح ذو ماسورة أو أكثر يخرج مقذوفاً نتيجة الضغط الناتج عن احتراق المادة الدافعة، ويعتبر في حكم السلاح الناري أي جزء من أجزائه أو مكوناته أو قطع غياره أو تقنياته أو أجهزة صنعه أو تفعيله.

الذخيرة : ما يستخدم لحشو السلاح، حسب الأنواع التي تحددها اللائحة التنفيذية.

ذخيرة السلاح الناري: مقذوف يُطلق من السلاح الناري أو أية وسيلة إطلاق نارية وتتكون من بادئ الاشتعال والمادة الدافعة والظرف و المقذوف.

المواد الخطرة : عناصر أو مركبات أو خليط ذو خواص ضارة بالإنسان أو تؤثر تأثيراً ضاراً بالبيئة أو الممتلكات، سواء كانت في حالة سائلة أو صلبة أو غازية و التي يصدر بتحديدها قرار من المكتب.

المتفجرات : مركب كيميائي أو خليط مركبات كيميائية مختلفة تتفاعل مع بعضها عند تعرضها لعوامل مهيأة كقوة منشطة في انتاج ضغط وحرارة و بسرعة معينة تؤدي إلى التأثير أو الحاق الأضرار بالمنطقة المحيطة بها ويشمل ذلك الألعاب النارية، ويعتبر في حكم المتفجرات كل مدة تتخل في تركيبها وكذلك الأجهزة والآلات والأدوات و التقنيات التي تدخل في صنعها وتفجيرها.

العتاد العسكري: الطائرات والزوارق و الغواصات والآليات والمعدات والأجهزة والأنظمة غير المأهولة والذخائر والمتفجرات والأسلحة المستخدمة للأغراض العسكرية أو أي جزء من أجزائها أو مكوناتها أو قطع غيارها أو تقنياتها و أجهزة صنعها التي يدخل استخدامها في المجال العسكري أو الأمني.

الترخيص : الموافقة التي تصدر عن سلطة الترخيص على قيام مقدم الطلب بمزاولة الأفعال أو الأنشطة المسموح بممارستها وفقا لأحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية.

التصريح : الموافقة التي تصدر عن سلطة الترخيص على قيام مقدم الطلب بشكل مؤقت بتنفيذ بعض المهام المرتبطة بالأنشطة المسموح بممارستها وفقا لأحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية.

الاقتناء : الاحتفاظ بالسلاح أو الذخيرة أو المتفجرات أو العتاد العسكري في النطاق المالي الذي يتحدد بالترخيص ويشمل ذلك الحيازة و الإحراز الحم ل : التجول بالسلاح في غير الأماكن المحظور فيها ذلك.

الاتجار : بيع أو شراء الأسلحة أو الذخائر لي المتفجرات أو العتاد السكري أو قطع غيارها أو مركباتها.

التخزين : حفظ الأسلحة أو الذخائر أو المتفجرات أو العتاد العسكري في مواقع مؤمنة ومناسبة حسب طبيعتها وخصائصها وأنواعها وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية.

التصنيع : إنتاج الأسلحة أو الذخائر أو المتفجرات أو العتاد العسكري، ويعد من قبيل التصنيع تجميع القطع التكوين السلاح أو خلط المواد المتفجرة أو التصنيع العسكري أو تصنيع التقنيات الدفاعية الحديثة.

التصنيع العسكري: هي عملية إنتاج أو تجميع السلع أو المنتجات العسكرية أو أي جزء من أجزائها أو قطع غيارها أو تقنياتها بالطرق أو الوسائل و المواد المتنوعة وتشمل مجالات البحث والتطوير والإنتاج .

تصنيع التقنيات الدفاعية الحديثة: هندسة علم تصميم و ابتكار وتطوير الأسلحة أو المعدات أو المركبات أو نظم الاتصالات أو الإنشاءات لغرض الاستخدام العسكري.

الإصلاح : إزالة أي عطل في السلاح أو العتاد العسكري أو جزء من أجزائه أو مكوناته أو قطع غياره أو تقنياته أو الأجهزة المستخدمة في المتفجرات أو إعادة تعبئة الذخيرة ويدخل في ذلك عملية الصيانة.

الاتلاف : التخلص أو اعدام أو تدمير الأسلحة أو الذخائر أو المتفجرات أو العتاد العسكري أو أي جزء من أجزائها أو مكوناتها أو قطع غيارها أو تقنياتها أو وثائقها.

الاستيراد : إدخال شحنة أسلحة أو ذخائر أو متفجرات أو عتاد عسكري أو مواد خطرة إلى الدولة عبر المنافذ الجمركية البرية أو البحرية أو الجوية.

التصدير : إخراج شحنة أسلحة أو ذخائر او متفجرات أو عتاد عسكري أو مواد خطرة من الدولة عبر المنافذ الجمركية البرية أو البحرية أو الجوية.

الشحن بالعبور : عبور شحنة أسلحة أو ذخائر أو متفجرات أو عتاد عسكري أو مواد خطرة مرسلة إلى شخص خارج الدولة محملة على وسيلة نقل، من منفذ جمركي في الدولة وخروجها ثانية دون إنزال الشحنة من وسيلة النقل ومع بقائها تحت الرقابة الجمركية والأمنية حسب مقتضى الحال.

الشحن المرحلي : رفع شحنة من الأسلحة أو الذخائر أو المتفجرات أو العتاد العسكري أو المواد الخطرة مرسلة إلى شخص خارج الدولة من وسيلة النقل التي جلبت بوساطتها إلى الدولة وإعادة وضعها على ذات وسيلة النقل أو على وسيلة نقل أخرى بغرض إخراجها من الدولة وبشرط أن يجري ذلك بموجب بوليصة شحن أو بيانات واردة بقائمة حمولة وسيلة النقل مع بقائها تحت الرقابة الجمركية والأمنية وحسب مقتضى الحال.

الخردة العسكرية : مخلفات الأسلحة أو الذخائر أو المتفجرات او العتاد العسكري.

المادة 2

تطبق أحكام هذا المرسوم بقانون على ما يلي:

1. الأسلحة.

2. الذخائر.

3. المتفجرات.

4. العتاد العسكري.

5. المواد الخطرة.

المادة 3

لا يجوز اقتناء أو حيازة أو إحراز أو حمل أي سلاح أو ذخائر أو متفجرات أو عتاد عسكري أو مواد خطرة أو استيرادها أو تصديرها أو إعادة تصديرها أو عبورها أو شحنها مرحلياً أو الاتجار فيها أو صنعها أو إصلاحها أو نقلها أو التصرف فيها بأية صورة من الصور إلا بعد الحصول على ترخيص أو تصريح بذلك من سلطة الترخيص أو من الجهة المعنية، طبقا لأحكام هذا المرسوم بقانون.

ويستثنى من ذلك القوات المسلحة وقوة الشرطة والأمن في الدولة.

المادة 4

يصدر الترخيص شخصياً باسم من صدر لصالحه وفي حدود ما رخص به، ويكون مقيداً بالنسبة الاتجار بالمحل الذي صدر الترخيص لمزاولة الاتجار فيه.

وفي جميع الأحوال لا يجوز التنازل عن الترخيص أو نقله إلى الغير، كما لا يجوز تغيير المحل إلا بعد الحصول على الموافقة اللازمة وفقاً لما تحدده سلطة الترخيص المختصة.

المادة 5

1، تصدر تراخيص اقتناء وحمل وحيازة الأسلحة والذخائر والمتفجرات والعتاد العسكري والاتجار فيها و استيرادها وتصديرها وصنعها و إصلاحها عن سلطة الترخيص المختصة بالتنسيق مع الجهات المعنية.
2. لسلطة الترخيص رفض منح الترخيص أو تجديده، ولها تقييده بأي قيد وذلك للاعتبارات التي تراها داعية لذلك دون أن تكون ملزمة بإبداء الأسباب.
3. تحدد اللائحة التنفيذية مدد التراخيص والإجراءات والقواعد الواجب اتباعها في البنود المشار إليها أعلاه.

المادة 6

1. على الجهات المعنية عدم إصدار تراخيص أو تصاريح لمزاولة الأنشطة التجارية المرتبطة بالمواد المشمولة بأحكام هذا المرسوم بقانون إلا بعد الحصول على موافقة من سلطة الترخيص.
2. تحدد سلطة الترخيص الشروط والضوابط الخاصة بتعيين العاملين في مؤسسات وشركات الأسلحة والذخائر والمتفجرات و العتاد العسكري.

المادة 7

للوزير سحب التراخيص الصادرة طبقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون قبل انتهاء مدتها إذا اقتضت دواعي الأمن ذلك، وعلى من سحب منه الترخيص أن يضع تحت تصرف سلطة الترخيص كل ما يكون في حوزته من أسلحة أو ذخائر أو متفجرات أو عتاد عسكري أو مواد خطرة أو معدات أو آلات متصلة بها أو سجلات، وذلك خلال المدة التي يحددها هذا القرار.

المادة 8

التراخيص التي يتم سحبها وفقاً لأحكام المادة (7) من هذا المرسوم بقانون، يعاد العمل بها عند زوال الأسباب التي دعت إلى السحب دون حاجة إلى تقديم طلب بذلك، قبل مرور تسعين يوماً من تاريخ السحب، ولا يكون هذا الطلب واجبا إلا إذا انتهت مدة الترخيص أثناء سحبه.

المادة 9

إذا تجاوزت مدة سحب الترخيص تسعين يوماً كان على سلطة الترخيص أن تمكن المسحوب منه الترخيص من التصرف فيما يكون بحوزته من أسلحة أو ذخائر أو متفجرات أو عتاد عسكري لأخر تنطبق عليه شروط الترخيص، وذلك في المدة التي تحددها لذلك.

المادة 10

1. يحظر على أي شخص القيام بالأفعال الآتية:
أ . تسريب أية مخططات أو رسومات أو وثائق أو معلومات أو البيانات بكافة اشكالها أو مجسمات أو مشبهات أو تقنيات تخص الأسلحة والذخائر والمتفجرات والعتاد العسكري أو نشرها بالوسائط الإلكترونية أو على وسائل التواصل الاجتماعي أو بأية وسيلة كانت بغير تصريح من الجهة المعنية.

ب. التوسط أو التفاوض أو السمسرة أو القيام بأي فعل لتسهيل إبرام أي نوع من العقود فيما يتعلق بالأسلحة أو الذخائر أو المتفجرات أو العتاد العسكري الا بترخيص من سلطة الترخيص بوزارة الدفاع.

2. يحظر على المواطن تأسيس الشركات أو الدخول كشريك في إحدى الشركات أو المؤسسات التي يدخل نشاط عملها في تصنيع الأسلحة أو الذخائر أو المتفجرات أو العتاد العسكري خارج الدولة بدون موافقة من السلطة المختصة بالترخيص في وزارة الدفاع، كما يلزم في حال تأسيس أكثر عن شركة أو الدخول كشريك لشركات متعددة تعتبر كل مخالفة منفصلة عن الأخرى وعلى الشركات المملوكة من قبل المواطنين قبل العمل بأحكام هذا المرسوم بقانون تقديم طلب للحصول على الترخيص اللازم في هذا الشأن من سلطة الترخيص طبقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون.

المادة 11

1. لا يجوز منح التراخيص المشمولة بأحكام هذا المرسوم بقانون لمن سبق الحكم عليه في أي من الجرائم التالية حتى لو رد إليه اعتباره أو صدر عفو عن العقوبة أو كان الحكم مشمولاً بإيقاف التنفيذ:
أ. الجرائم الماسة بأمن الدولة.
ب. الجرائم الإرهابية.
ج: جرائم الإتجار بالبشر.
د. جرائم الإتجار بالمواد المخدرة أو المؤثرات العقلية.
2، مع مراعاة ما نص عليه البند رقم (1) من هذه المادة، لا يجوز منح التراخيص المشمولة بأحكام هذا المرسوم بقانون لمن سبق الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جناية أو جنحة، ما لم يرد إليه اعتباره أو صدر عفو عن العقوبة أو كان الحكم مشمولا بإيقاف التنفيذ.

3. لا يجوز منح التراخيص للفئات الآتية:

أ. الموضوع تحت المراقبة خلال مدة المراقبة.

ب. من سحب منه الترخيص ما دام سبب السحب قائماً.

4. يجوز للمستشار استثناء أي شخص من الفئات المذكورة في البندين (2 و3) من هذه المادة .



الباب الثاني - إنشاء المكتب و أهدافه و و اختصاصاته



المادة 12

ينشأ ضمن الهيكل التنظيمي للمجلس مكتب يسمي مكتب الأسلحة والمواد الخطرة، يكون له الصلاحيات اللازمة لتحقيق أهدافه وممارسة كافة اختصاصاته وفقا لأحكام هذا المرسوم بقانون واللوائح والقرارات التي تصدر تنفيذا له.

المادة 13



يكون مقر المكتب الرئيسي في مدينة أبوظبي، ويجوز بقرار من المستشار إنشاء فروع أو مراكز له داخل إمارات الدولة.

المادة 14

مع مراعاة التشريعات النافذة في الدولة، يهدف المكتب وبالتعاون مع الجهات المعنية إلى تحقيق السياسة العامة للدولة نحو تنظيم الإجراءات والاشتراطات الأمنية لعمليات استيراد وتصدير وتصنيع الأسلحة والذخائر والمتفجرات والعتاد العسكري والمواد الخطرة والاتجار بها وتداولها، ويكون المكتب الجهة الرقابية والمشرفة على الإجراءات المتبعة في هذا الشأن بما يتوافق مع المعايير والاتفاقيات الدولية ويحقق الأمن الوطني.

المادة 15

تكون مهام المكتب القيام بالإشراف على تحقيق الأهداف وممارسة الاختصاصات المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون ومتابعة تنفيذها وفق ما تقتضيه المصلحة العامة وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية، وله في سبيل ذلك القيام بالآتي:

أ. وضع استراتيجية وطنية تحقق السياسة العامة للسيطرة على تداول الأسلحة والذخائر والمتفجرات بالتعاون مع الجهات المعنية .

ب. وضع أو اعتماد الضوابط والمعايير المنظمة لكل ما يتعلق بالاستيراد والتصدير والشحن بالعبور والشحن المرحلي والتصنيع والاتجار والنقل والاقتناء والتخزين والإصلاح والاتلاف للأسلحة والذخائر والمتفجرات والعتاد العسكري ومراكز الاختبار والتقييم المتخصصة بالأسلحة والذخائر والمتفجرات والإشراف على تنفيذها و اقتراح مشروعات القوانين واللوائح التي تكفل تنظيمها.

ج. الاشراف على تداول الأسلحة والذخائر والمتفجرات والعتاد العسكري بالتنسيق مع الجهات المعنية.

د. التنسيق مع الجهات المعنية في وضع السياسة العامة للتدريب على الأسلحة والذخائر والمتفجرات وفرق التفتيش والإبطال والتحقيق ما بعد الانفجار وتوحيد المفاهيم.

هـ. إنشاء قاعدة بيانات الكترونية مركزية على مستوى الدولة والاشراف عليها وادارتها فيما يتعلق بتداول الأسلحة والذخائر والمتفجرات والمواد الخطرة وحوادثها بالتنسيق مع الجهات المعنية.

و. التعاون مع الجهات المعنية فيما يتعلق بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية الخاصة بالأسلحة والذخائر والمتفجرات والعتاد العسكري والمواد الخطرة بما يخدم مصلحة الأمن الوطني.

ز. الإشراف والرقابة على تداول المواد الخطرة بالتنسيق مع الجهات المعنية .

ح. اعتماد الاستراتيجيات والمعايير والضوابط الخاصة بالمواد الخطرة المعدة من قبل الجهات المعنية بما يحقق السيطرة على تداولها.

ط. وضع قوائم خاصة بالمواد الخطرة بالتنسيق مع الجهات المعنية وتحديد الأدوار الخاصة بكل جهة.

ي. اقتراح القرارات والقواعد والضوابط والإجراءات المنظمة لأسلحة الحماية الخاصة بالسفن والطائرات التجارية ورفعها للمستشار للاعتماد.

ك. رفع التوصيات والمقترحات والدراسات الخاصة بالأسلحة والذخائر والمتفجرات العتاد العسكري والمواد الخطرة.

ل. إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أهداف المكتب واختصاصاته.

م. إصدار التراخيص و التصاريح وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية.

ن. أية مهام او اختصاصات أخرى يكلف بها من قبل المستشار.

المادة 16

يصدر المستشار قراراً بالهيكل التنظيمي للمكتب واختصاصاته.




الباب الثالث - تنظيم تراخيص الأسلحة الذخائر

المادة 17

1. لا يجوز الترخيص باقتناء أو حمل السلاح إلا لمواطني الدولة.

2. لسلطة الترخيص تقدير الظروف التي يجوز فيها منح ترخيص اقتناء وحمل السلاح أو تغيير الترخيص من الاقتناء إلى الاقتناء والحمل .

3. في حال رفض طلب تجديد ترخيص حمل أو اقتناء السلاح الناري يجوز لطالب التجديد أن يتصرف بالسلاح تصرفاً ناقلاً للملكية شريطة أن تنطبق شروط الترخيص على الطرف الآخر المنقول له ملكية السلاح، ويجوز لسلطة الترخيص تعويض طالب تجديد حمل أو اقتناء السلاح الناري وذلك عن قيمة السلاح وفقاً لتقدير سلطة الترخيص ما لم يكن هو المتسبب في عدم التجديد .

4. تحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات والقواعد الواجب اتباعها في البنود المشار إليها أعلاه.

المادة 18

1. لا يجوز إدخال أو إخراج أي سلاح أو ذخيرة من أو إلى الدولة إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من سلطة الترخيص بوزارة الداخلية، وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له.

2. يستثنى من أحكام الفقرة (1) من هذه المادة ما يأتي :

أ. رئيس الدولة ونائبه ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

ب. الحكام و أبنائهم و أولياء العهود ونواب الحكام، وتتولى سلطة الترخيص في وزارة الدفاع القيام بمتابعه الإجراءات الخاصة بهم .

ج. الحراس المرافقون للوفود الزائرة للدولة وبشرط المعاملة بالمثل وتتولى السلطات المعنية التنسيق المسبق لمعرفة ما لديهم من أسلحة وذخائر .

د. أية فئة أخرى يرى المستشار استثناءها.

المادة 19

يعفى من الحصول على الترخيص باقتناء وحمل الأسلحة والذخائر أو أية اشتراطات خاصة بالترخيص:

1. رئيس الدولة ونائبه ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

2. حكام الإمارات وأبناؤهم وأولياء العهود ونواب الحكام.

3. من تقتضي وظائفهم أو صفاتهم ذلك وفقاً للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية ، ويتعين تسليم الأسلحة خلال تسعين يوماً من زوال الصفة ما لم يتم الحصول على ترخيص خلالها.

المادة 20

مع مراعاة أحكام المادة (17) يجوز منح ترخيص باقتناء أو حمل الأسلحة لأعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي للدول الأجنبية وذلك دون إخلال بأحكام هذا المرسوم بقانون ومع مراعاة ما تقضي به الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تكون الدولة طرفاً فيها، وتطبيقاً لمبدأ المعاملة بالمثل ووفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية.

المادة 21

على المشمولين بأحكام المادة رقم (19) و (20)، من هذا المرسوم بقانون إخطار المكتب تفصيلاً بالأسلحة الموجودة لديهم وكميات ذخائرها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ العمل بأحكام هذا المرسوم بقانون أو من تاريخ حيازة الأسلحة كما يجب إعلام المكتب بكل تغيير يطرأ على ذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ وقوعه.

المادة 22

1. لا يجوز حمل السلاح ولو كان مرخصاً باقتنائه إلا بتصريح من سلطة الترخيص وفقاً للحالات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.

2. ولا يجوز اقتناء الذخائر إلا لمن كان مرخصاً له باقتناء أو حمل السلاح وكانت متعلقة به.

المادة 23

على المرخص و المصرح له إبراز وتقديم الترخيص أو التصريح الصادر له كلما طلب منه ذوو الإختصاص ذلك.

المادة 24

1. لا يجوز حمل السلاح ولو كان مرخصاً بالحمل، في الأماكن الآتية:

أ. المنشآت العسكرية والحكومية.

ب. المنشآت الحيوية.

ج. أي مكان آخر تحدده اللائحة التنفيذية.

2. يستثنى من الحظر السابق الموظفون المسلم لهم السلاح لأداء وظائفهم وفقاً للقوانين الخاصة بهم وبمراعاة الشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.

المادة 25

مع عدم الإخلال بحق المرخص له بالتصرف في السلاح وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون، لا يجوز استبدال السلاح إلا بعد مرور ثلاث سنوات من تاريخ الترخيص، و يجوز لسلطة الترخيص تخفيض هذه المدة إذا كانت هناك أسباب داعية لذلك.

المادة 26

يعتبر الترخيص باقتناء السلاح أو حملة منتهياً في الحالات الآتية :

1. الوفاة أو فقد الأهلية.

2. تسليم السلاح لآخر في غير الحالات المسموح فيها بذلك.

3. توافر حالة أو أكثر من الحالات المنصوص عليها في المادة (11) من هذا المرسوم بقانون.

4. استعمال السلاح في غير الغرض المحدد بالترخيص.

5. زوال الصفة أو المبرر الذي منح الترخيص بسببه.

6. صدور حكم قضائي بات بمصادرة السلاح.

7. عدم تجديد الترخيص بعد انتهاء بمدة لا تجاوز 30 يوم.

المادة 27

في حالة فقد السلاح أو الذخيرة يجب على المرخص له ابلاغ سلطة الترخيص أو أقرب مقر للشرطة فوراً عن واقعة الفقد.

المادة 28

1. إذا توفي المرخص له أو فقد أهليته، وجب على الورثة أو الولي أو الوصي أو القيم إخطار سلطة الترخيص أو أقرب مقر للشرطة خلال مدة أقصاها ستون يوماً من تاريخ الوفاة أو فقد الأهلية، ويبدأ حساب المدة المذكورة من تاريخ العلم بوجود الترخيص إذا تأخر عن تاريخ الوفاة أو فقد الأهلية.

2. يجوز تصرف الورثة في السلاح لأحدهم أو للغير ممن تنطبق عليهم شروط الترخيص، وذلك بعد موافقة سلطة الترخيص المختصة، كما يجوز لهم تسليمه لسلطة الترخيص مقابل تعويض مناسب تقدره تلك السلطة.

المادة 29

تتولى سلطة الترخيص بوزارة الداخلية وضع القواعد والإجراءات اللازمة لتعطيل الأسلحة النارية، ومنع إعادة تشغيلها في الحالات التي تتطلب ذلك.

المادة 30

تخضع أندية الرماية و المحميات فيما يتعلق بالأسلحة والذخائر المستخدمة لديها لأحكام هذا المرسوم بقانون، وعلى النحو الذي تقرره لائحته التنفيذية.



الباب الرابع - تنظيم تراخيص المتفجرات و العتاد العسكري

المادة 31

لا يجوز تصنيع المتفجرات أو العتاد العسكري أو استيراده أو تصديره أو اقتنائه أو نقله أو تخزينه أو استعماله أو الاتجار به الا بترخيص أو تصريح من سلطة الترخيص، وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.

المادة 32

لا يجوز استيراد أو تصنيع أو تصدير أو اقتناء أو نقل أو تخزين أو استعمال المواد الأولية التي تدخل في صناعة المتفجرات إلا بترخيص أو تصريح من سلطة الترخيص، وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.

المادة 33

على الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية و المؤسسات والهيئات العامة والخاصة والشركات التي يتطلب عملها أو عمل المتعاقدين معها اقتناء أو استعمال متفجرات أو عتاد عسكري لتنفيذ أعمالها أن تستصدر ترخيصاً بذلك من سلطة الترخيص.

المادة 34

تكون مدة صلاحية تراخيص أو تصاريح المتفجرات و العتاد العسكري وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية.

المادة 35

يلتزم المرخص له باقتناء متفجرات بالإبلاغ عن الكميات الفائضة عن استعماله إلى الجهات المختصة التي تحددها اللائحة التنفيذية وذلك خلال مدة لا تجاوز (48) ساعة من تاريخ انتهاء العمل المرخص من أجله باقتناء المتفجرات، وتحدد اللائحة التنفيذية الضوابط اللازمة للتصرف بالكميات الفائضة عن الاستخدام.

المادة 36

لا يجوز إقامة عروض الألعاب النارية بغير تصريح من سلطة الترخيص وذلك وفقاً للأحكام التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.



الباب الخامس-تنظيم تراخيص الإتجار الصنع و الإصلاح و الاستيراد و التصدير و التخزين

المادة 37

1. تتولى سلطة الترخيص بوزارة الدفاع بالتنسيق مع الجهات المعنية - بحسب الأحوال - لإصدار التراخيص أو التصاريح الواردة أدناه والخاصة بالأسلحة أو الذخائر أو العتاد العسكري أو الأجهزة أو الآلات أو قطع الغيار الخاصة بها أو الخردة العسكرية على النحو الآتي:

أ. انشاء المصانع و التصنيع الخاصة بالأسلحة أو الذخائر أو العتاد العسكري.
ب. التصنيع العسكري وتصنيع التقنيات الدفاعية الحديثة
ج. التصدير.
د. الإتجار بالعتاد العسكري
ه. استيراد العتاد العسكري.
و.استيراد المواد اللازمة لتصنيع الأسلحة أو الذخائر أو العتاد العسكري.

ز. ورش إصلاح العتاد العسكري.
ح. الشحن بالعبور أو الشحن المرحلي للأسلحة أو الذخائر أو العتاد العسكري.
ط. إتلاف الأسلحة أو الذخائر أو العتاد العسكري .

ي. المخازن المرتبطة بالتراخيص الواردة في البند رقم (1) من هذه المادة.

ك. أية تراخيص وتصاريح تحددها اللائحة التنفيذية.

2. مع مراعاة أحكام البند رقم (1) تتولى سلطة الترخيص بوزارة الداخلية بالتنسيق مع الجهات المعنية - بحسب الأحوال - لإصدار التراخيص أو التصاريح الواردة أدناه والخاصة بالأسلحة أو الذخائر أو المتفجرات أو الأجهزة أو الآلات أو قطع الغيار الخاصة بها على النحو الآتي:

أ. إنشاء مصانع وتصنيع المتفجرات للأغراض المدنية.
ب. الإتجار .
ج. تصدير المتفجرات للأغراض المدنية.
د. الاستيراد.
هـ. استيراد المواد اللازمة لتصنيع المتفجرات للأغراض المدنية.
و. الشحن بالعبور أو الشحن المرحلي للمتفجرات للأغراض المدنية.
ز. ورش إصلاح الأسلحة النارية.
ح. الاقتناء.
ط. إتلاف المتفجرات للأغراض المدنية.

ي. المخازن المرتبطة بالتراخيص الواردة في البند رقم (2) من هذه المادة.
ك. أية تراخيص وتصاريح تحددها اللائحة التنفيذية.

3. يتم التصريح بنقل الأسلحة أو الذخائر أو المتفجرات أو الأجهزة أو الآلات أو قطع الغيار الخاصة بها من قبل سلطة الترخيص بوزارة الداخلية بالتنسيق مع سلطة الترخيص بوزارة الدفاع وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية.

4. يتم التصريح بنقل العتاد العسكري أو الخردة العسكرية من قبل سلطة الترخيص بوزارة الدفاع بالتنسيق مع سلطة الترخيص بوزارة الداخلية وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية.

5 . يتم حراسة وتأمين المخازن من قبل القوات المسلحة أو وزارة الداخلية وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية.

المادة 38

مع مراعاة الضوابط الدولية الصادرة في شأن وسم الأسلحة والذخائر، تحدد اللائحة التنفيذية وضع الضوابط والإجراءات الخاصة بوسم السلاح والذخيرة.



المادة 39

في جميع الأحوال التي يحكم فيها بإلغاء ترخيص الاتجار أو الاستيراد أو التصدير أو التصنيع أو يعتبر فيها الترخيص منتهياً أو يرفض فيها التجديد، على المرخص له بعد موافقة سلطة الترخيص المختصة ، أن يتصرف بما لديه لآخر تنطبق عليه شروط الترخيص وذلك خلال مدة أقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ إلغاء الترخيص أو من تاريخ اعتباره منتهيا ً أو من تاريخ رفض تجديده، و إذا تعذر التصرف خلال هذه المدة لأسباب خارجة عن إرادة صاحب الترخيص، تمد هذه المدة لفترة تحددها سلطة الترخيص بما لا يجاوز تسعين يوماً ، وإذا تعذر التصرف فيها بعد ذلك تتولى سلطة الترخيص المختصة بيعها لصالح مالكها مع استيفاء النفقات الإدارية وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.

المادة 40

على المرخص له بالاتجار أو الاستيراد أو التصدير أو التصنيع أو الإصلاح أن يحتفظ لديه بسجلات عن العمليات التي يقوم بها، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون أو القرارات المنفذة له نماذج هذه السجلات وبياناتها.

المادة 41

على المرخص له بالاتجار أو الاستيراد أو التصدير أو التصنيع أو الإصلاح إبراز السجلات التي يحتفظ بها كلما طلب منه ذلك مندوب سلطة الترخيص أو مأمور الضبط القضائي المختص ويؤشر علي السجلات بما يثبت واقعة الاطلاع عليها. كما يلتزم المرخص له بتقديم كشف سنوي بالكميات الداخلة والخارجة والرصيد المتبقي من تلك الكميات في مخازنه أو محله، ويجوز لمأمور الضبط القضائي المختص دخول المنشأة المرخص لها والتفتيش عليها للتأكد من مراعاة أحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً له .

المادة 42

لا يجوز للمرخص له بالاتجار أو الاستيراد أو التصدير أو التصنيع أو الإصلاح أن يتصرف أو يسلم إلى آخر ولو كان مرخصاً أية مادة من المواد التي يتعامل بها بموجب الترخيص إلا بتصريح من جهة الترخيص مبين به النوع والكمية، ويلتزم المرخص له بتسجيل اسم المتصرف له أو المسلم إليه ورقم ترخيصه وتاريخه وكمية ونوع المواد المتصرف فيها ويحرر المتصرف له شهادة موقعة منه تثبت المواد المبينة بالتصريح المشار إليه،

المادة 43

على المرخص له بالاتجار أو الاستيراد أو التصدير أو التصنيع أو الإصلاح أن يحتفظ بالمواد المرخصة له في أماكن مستوفية للشروط والضوابط المقررة في هذا المرسوم بقانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً له وبمراعاة المواصفات والشروط المحددة من الجهة المصنعة .

المادة 44

لسلطة الترخيص أن تكلف المرخص له بالاتجار أو الاستيراد أو التصدير أو التصنيع بنقل جميع أو بعض المواد الخاضعة لأحكام هذا المرسوم بقانون في منشآته إلى أي مكان آخر ترى أنه أكثر توفيراً للأمن والسلامة.

المادة 45

للوزير أن يقرر صرف مكافأة مالية لمن يبلغ عن الاتجار غير المشروع بالأسلحة والذخائر والمتفجرات والعتاد العسكري أو تهريبها أو تخزينها أو تصنيعها أو استيرادها أو تصديرها بصورة غير مشروعة ، متى أدى بلاغه إلى الكشف عنها.

المادة 46

يعتبر الترخيص الصادر بالاتجار أو الاستيراد أو التصدير أو الصنع أو الإصلاح منتهياً في الحالات الآتية:
1. نقل ملكية محل مزاولة النشاط لأخر .
2. نقل الموجودات اللازمة لاستصدار الترخيص من محل مباشرة أي من الأنشطة المذكورة بدون ترخيص أو تصريح.
3. تسريب بعض المواد للغير بوجه غير مشروع.
4. عدم التقيد بالنظم الواجب إتباعها في حفظ السجلات واتخاذ احتياطات الأمن والسلامة .
5. قيام حالة من الحالات المنصوص عليها في المادة (11) من هذا المرسوم بقانون.
6. صدور حكم نهائي بإغلاق المحل.
7. الوفاة أو فقد الأهلية.
8. أية مخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً له.

المادة 47

إذا سحب ترخيص أو انتهى لأي سبب من الأسباب وجب على الورثة أو الولي أو القيم أو المدير المسؤول أو المرخص له بحسب الأحوال، إخطار سلطة الترخيص أو أقرب مقر للشرطة عن الأسلحة أو الذخائر او المتفجرات أو العتاد العسكري خلال مدة أقصاها ثلاثين يوماً من تاريخ السحب أو الانتهاء وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.




الباب السادس - العقوبات

المادة 48

لا تخل العقوبات المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر.

المادة 49

يعاقب بالسجن المؤبد كل من أدخل أسلحة أو ذخائر أو متفجرات أو عتاد عسكري أو مواد خطرة إلى الدولة أو قام بصنعها أو تجميعها أو بيعها أو شرائها أو اقتنائها بقصد ارتكاب جريمة من الجرائم الماسة بأمن الدولة .

ويعاقب بالسجن المؤقت وبغرامة لا تقل عن مليون درهم كل من شرع بارتكاب الجرائم الواردة في الفقرة الأولى من هذه المادة.

المادة 50

يعاقب بالسجن المؤقت وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف درهم، كل من قام بدون ترخيص أو شرع، بالاتجار في المتفجرات أو العتاد العسكري أو استيراد أي منها أو تصديرها أو تصنيعها أو إدخالها أو اخراجها من وإلى الدولة.

المادة 51

يعاقب بالسجن المؤقت مدة لا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتين وخمسين ألف درهم، كل من قام بدون ترخيص، بالاتجار في الأسلحة النارية أو ذخائرها أو استيراد أي منها أو تصديرها أو تصنيعها أو إدخالها أو إخراجها من وإلى الدولة.

المادة 52

1، يعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف درهم كل من قام بارتكاب أي فعل من الأفعال المحظورة من البند رقم (1 فقرة أ) من المادة رقم (10) من هذا المرسوم بقانون.

2. يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائة ألف درهم كل من قام بارتكاب أي فعل من الأفعال المحظورة من البند رقم (1 فقرة ب) من المادة رقم (10) من هذا المرسوم بقانون.

المادة 53

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون درهم ولا تزيد عن عشرة ملايين درهم كل من يخالف نص البند (2) من المادة (10) من هذا المرسوم بقانون.

المادة 54

استثناء من المادة رقم (50)، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بدون ترخيص، بالاتجار في الألعاب النارية أو استيرادها أو تصديرها أو تصنيعها أو إدخالها من وإلى الدولة.

المادة 55

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة ألف درهم كل من قام بدون ترخيص بالاتجار في الأسلحة غير النارية أو ذخائرها أو استيراد أي منها أو تصدريها أو تصنيعها أو إدخالها وإخراجها من وإلى الدولة.

المادة 56



1. يعاقب بالسجن المؤقت كل من اقتنى أو حمل متفجرات بدون ترخيص أو تصريح .

2. يعاقب بالحبس وبغرامة لا تزيد على مائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اقتنى أو حمل بدون ترخيص أو تصريح سلاحاً نارياً أو ذخيرة أو أي جزء منهما، و يستثنى من حكم هذا البند كل من تقدم طوعاً بطلب ترخيص سلاح غير مرخص في حوزته.

3. يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على خمسين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب أياً من الجرائم المشار إليها بالبند (2) من هذه المادة متى تعلقت جريمته بسلاح غير ناري أو ذخيرته.

المادة 57

يعاقب بالحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم سلاحاً أو نماذج أو هياكل محاكيه أو مشابهة لأشكال الأسلحة او المتفجرات لتهديد الغير ويعاقب بذات العقوبة كل من عمل على تحويل الأسلحة غير النارية إلى أسلحة نارية بغير ترخيص ويعتبر ظرفاً مشدداً التهديد بالسلاح الناري.

المادة 58

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين:

1. كل من قام بمزاولة مهنة إصلاح الأسلحة بغير ترخيص.

2. كل مرخص قام بإصلاح الأسلحة لأشخاص ليس لديهم ترخيص.

3. كل من قام بوضع أجزاء إضافية للأسلحة بغير ترخيص.

ويجوز للمحكمة أن تقضي بإلغاء الترخيص أو إغلاق المحل،

المادة 59

يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أحكام المواد (22)، (24) و (28) و (35) و (36) و (40) و (42) و (43) من هذا المرسوم بقانون.

المادة 60

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مرخص له استورد أو صدر أو باع أو اشترى أو حاز أو نقل أو خزن أو مارس أي تصرف من التصرفات الأخرى المرخص له بها في الألعاب النارية دون الحصول على التصريح اللازم لذلك.

المادة 61

1. يعاقب بغرامة لا تزيد على مائة الف درهم كل شخص طبيعي لم يتقدم بطلب بتوفيق أوضاعه في الموعد المقرر في المادة (68) من هذا المرسوم بقانون .

2. يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف درهم كل شخص اعتباري لم يتقدم بطلب بتوفيق أوضاعه في الموعد المقرر في المادة (68) من هذا المرسوم بقانون .

3. يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على مائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أي حكم من أحكام المواد (7) و (27) و(47) من هذا المرسوم بقانون.

المادة 62

1. يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على خمسين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تسبب بإهماله في فقد شيء من المتفجرات المرخص له بها أو علم بفقدها ولم يبلغ سلطة الترخيص أو أقرب مقر للشرطة.

2. يعاقب بالحبس لمدة شهر وبغرامة لا تزيد على ثلاثين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تسبب باهماله في فقد شيء من الألعاب النارية المرخص له بها أو علم بفقدها ولم يبلغ سلطة الترخيص أو أقرب مقر للشرطة.

3. يعاقب بغرامة لا تزيد على عشرين ألف درهم كل من فقد سلاح مرخص له أو ذخيرته ولم يبلغ سلطة الترخيص أو أقرب مقر للشرطة أو تصرف فيه بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون.

4. يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بمخالفة الأحكام والقواعد المعتمدة من المكتب والخاصة بالمواد الخطرة.

المادة 63

إذا صدر الترخيص بناء على غش أو تدليس أو أقوال كاذبة أو مستندات تخالف الحقيقة اعتبر كأن لم يكن وتضبط الأسلحة والذخائر والمتفجرات والألعاب النارية وتطبق عليه العقوبات المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون دون الإخلال بالعقوبة المنصوص عليها في التشريعات الأخرى السارية في هذا الشأن.

المادة 64

مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها بنص خاص في هذا المرسوم بقانون، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أي حكم أخر من أحكام هذا المرسوم بقانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً له

المادة 65

- يجوز للمحكمة أن تقضي بإلغاء الترخيص بالنسبة للمخالف، وفي جميع الأحوال يحكم بما يلي:

1. مصادرة المضبوطات ووسيلة النقل.

2. إبعاد الأجنبي.

ـ يتحمل المحكوم عليه قيمة التكاليف والمصاريف والنفقات الناتجة عن التصرف في المواد المشمولة بالمصادرة.

المادة 66

تضاعف العقوبات المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون في حالة العود.



الباب السابع - أحكام ختامية

المادة 67

على سلطة الترخيص التنسيق مع جهاز أمن الدولة عند اصدار التراخيص والتصاريح المنصوص عليها في أحكام هذا المرسوم بقانون.

المادة 68

على الأشخاص أو الجهات أو الشركات أو المؤسسات المرخص لها بامتلاك أو اقتناء أو حمل أسلحة أو ذخائر أو متفجرات أو عتاد عسكري أو مواد خطرة أو أية مواد أولية تدخل في صناعتها أو آلات أو أدوات أو أجهزة أو معدات خاصة بما سبق أن يتقدم إلى سلطة الترخيص خلال مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا المرسوم بقانون لتوفيق أوضاعها طبقاً لأحكامه.

المادة 69

يصرف بدل فاقد للترخيص المفقود وفقاً للشروط والأوضاع المقررة باللوائح والقرارات الصادرة بذلك.

المادة 70

1. يحدد بقرار من مجلس الوزراء الرسوم الخاصة بتنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون، بناء على اقتراح من المستشار أو الوزير المختص بحسب الأحوال.

2. تصدر بقرار من المستشار بناء على اقتراح الجهات المعنية المخالفات والغرامات والجزاءات الإدارية التي تطبق بحق مخالفي هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له.

المادة 71

في تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون تعامل الإشارات وأدوات ووسائل الإنقاذ النارية أو التي تستعمل فيها مواد دافعة معاملة الألعاب النارية.

المادة 72

لذوي الشأن التظلم من القرارات الصادرة من سلطة الترخيص إلى الوزير وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغهم بتلك القرارات أو من تاريخ انتهاء مدة الترخيص أيهما أقرب، وعلى الوزير أن يصدر قراره في التظلم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه.

ويجوز الطعن أمام المحكمة المختصة خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغ ذوي الشأن برفض التظلم أو من تاريخ انتهاء مدة الرد على التظلم أيهما أقرب.

المادة 73

تعتبر الجرائم المنصوص عليها في المادتين (49)، (50) من هذا المرسوم بقانون من الجرائم الماسة بأمن الدولة.

المادة 74

تحدد اللائحة التنفيذية الشروط والأحكام والضوابط اللازمة لإقامة معارض الأسلحة والذخائر والمتفجرات والعتاد العسكري في الدولة ويتولى المكتب إصدار التراخيص والتصاريح اللازمة للشركات بإقامة المعارض والجهات العارضة والمشاركات الخارجية بالتنسيق مع الجهات المعنية.

المادة 75

تخضع المناطق الحرة بالدولة لتطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون.

المادة 76

للوزير تفويض من يراه مناسباً من كبار الموظفين في الوزارة أو من الجهات المعنية لممارسة بعض صلاحياته أو اختصاصاته الواردة في هذا المرسوم بقانون أو لائحته التنفيذية أو القرارات الصادرة تنفيذا له.

المادة 77

يصدر قرار من المستشار بتشكيل لجنة لمتابعة إجراءات منح تراخيص اقتناء وحمل الأسلحة، وذلك خلال فترة انعقاد معارض الأسلحة والذخائر، على أن يحدد القرار مهام واختصاصات اللجنة وعدد أعضائها وآلية عملها.

المادة 78

يكون لموظفي المكتب وسلطة الترخيص بوزارة الدفاع صفة مأموري الضبط القضائي في تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون والقرارات التي تصدر تنفيذاً له، بالنسبة الى الجرائم التي تقع في دائرة اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم.

المادة 79

يصدر المستشار اللائحة التنفيذية والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون، خلال (6) أشهر من تاريخ العمل بأحكام هذا المرسوم بقانون.

المادة 80

يستمر العمل بالقرارات الصادرة من مجلس الوزراء بشأن رسوم تراخيص الأسلحة والذخائر والمتفجرات وأية رسوم أخرى في هذا الشأن إلى أن يصدر مجلس الوزراء قرارات الرسوم الخاصة بتطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون.

المادة 81

على الجهات المعنية الالتزام بتنفيذ التعليمات والتوجيهات الصادرة من المكتب بما يتعلق بتنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية.

المادة 82

- يُلغى المرسوم بقانون اتحادي رقم (5) لسنة 2013 في شأن الأسلحة والذخائر والمتفجرات والعتاد العسكري.
- كما يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون .

المادة 83

ينشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من 29 أغسطس 2019.

خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة صدر عنا في قصر الرئاسة بأبوظبي:
بتاريخ: 28 /ذي الحجة / 1440هـ
الموافق : 29/ أغسطس 2019م

مرسوم بقانون اتحادي 14 لسنة 2020 بتعديل قانوني العقوبات والمعاملات التجارية

نشر بتاريخ 2020-09-30
الجريدة الرسمية 687 السنة الخمسون (ملحق)

نحن خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1987 بإصدار قانون العقوبات، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1992 بإصدار قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1992 بإصدار قانون الإجراءات المدنية، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (35) لسنة 1992 بإصدار قانون الإجراءات الجزائية، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (18) لسنة 1993 بإصدار قانون المعاملات التجارية، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2000 في شأن هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2010 بشأن المعلومات الائتمانية، وتعديلاته،
- وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (5) لسنة 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وتعديلاته،
- وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (7) لسنة 2014 في شأن مكافحة الجرائم الإرهابية،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية، وتعديلاته،
- وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية،
- وبناء على ما عرضه وزير الاقتصاد، وموافقة مجلس الوزراء،
أصدرنا المرسوم بقانون الآتي:


المادة 1
أ- يستبدل بنص الفقرة الأولى والبند رقم (4) من المادة (379)، ونصوص المواد أرقام: (600)، (617)،(641)، (642)، (643)، (644) من القانون الاتحادي رقم (18) لسنة 1993 المشار إليه، النصوص الآتية:

الفقرة الأولى من المادة (379):

للمصرف أن يفتح حساب مشترك بما في ذلك حساب وديعة، أو أي حساب آخر، بين شخصين أو أكثر بالتساوي فيما بينهم، ما لم يكن هناك اتفاق بخلاف ذلك مثبت لدى المصرف، ويراعى في هذا الأحكام الآتية:

البند (4) من المادة (379 ):

4- عند وفاة أحد أصحاب الحساب المشترك أو فقده الأهلية القانونية، يجب على باقي أصحاب الحساب المشترك إخطار المصرف بذلك خلال مدة لا تُجاوز عشرة أيام من تاريخ الوفاة أو فقد الأهلية، وعلى المصرف من تاريخ إخطاره إيقاف السحب من الحساب المشترك في حدود حصة الشخص من رصيد الحساب يوم وفاته أو فقده الأهلية، ولا يجوز السحب من حصة المتوفي أو فاقد الأهلية حتى يتم تعيين الخلف.

المادة (600):

1. لا قبول في الشيك، وإذا كتب على الشيك صيغة القبول اعتبرت كأن لم تكن.

2. يجوز للمسحوب عليه أن يؤشر على الشيك باعتماده، ويفيد الاعتماد وجود مقابل الوفاء لدى المسحوب عليه في تاريخ التأشير به ويعتبر توقيع المسحوب عليه على وجه الشيك اعتماداً.

3. ولا يجوز للمسحوب عليه رفض اعتماد الشيك إذا طلب منه الساحب أو الحامل ذلك وكان لديه مقابل وفاء يكفي لدفع قيمة الشيك كليا أو جزءاً منه.

4. ويبقي مقابل وفاء الشيك المعتمد كله أو الباقي منه بعد الوفاء الجزئي له مجمداً لدى المسحوب عليه وتحت مسئوليته لمصلحة الحامل إلى انتهاء مواعيد تقديم الشيك للوفاء.

المادة (617):

1. يكون الشيك مستحق الوفاء في اليوم المبين فيه كتاريخ لإصداره، ولا يجوز تقديم الشيك للوفاء قبل ذلك التاريخ.

2- إذا كان مقابل الوفاء أقل من مبلغ الشيك، فعلى المسحوب عليه الوفاء الجزئي بالقدر الموجود لديه ما لم يرفض الحامل ذلك، وعلى المسحوب عليه في حال الوفاء الجزئي أن يؤشر عند كل إيفاء جزئي على ظهر الشيك بما يفيد ذلك وأن يسلم الحامل أصل الشيك وشهادة بهذا الإيفاء، ويثبت للحامل حق الرجوع بالباقي بأصل الشيك المؤشر عليه وفقاً للمادة (635) مكرراً من هذا القانون، أو بعمل احتجاج بعد انقضاء المدد المنصوص عليها في المادة (632) من هذا القانون.

3. على المسحوب عليه إخطار المصرف المركزي عن بيانات صاحب الحساب، وفقاً للأنظمة والقواعد التي يصدرها المصرف المركزي في هذا الشأن، في أي من الحالات التالية:

أ. إذا كان الشيك ليس له مقابل وفاء كاف قائم وقابل للسحب في تاريخ استحقاقه.

ب. إذا استرد الساحب بعد إصداره الشيك كل مقابل الوفاء به بحيث لا يمكن صرفه.

ج. إذا قام المسحوب عليه بالوفاء الجزئي للشيك وفقاً للبند (2) من هذه المادة.

المادة (641):

يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن (10%) من قيمة الشيك وبحد أدنى مبلغ (5.000) خمسة آلاف درهم، ولا تزيد على ضعف قيمة الشيك كل من يرتكب أحد الأفعال الآتية:

أ. التصريح عمداً وخلافاً للحقيقة بعدم وجود مقابل وفاء للشيك أو بوجود مقابل وفاء أقل من قيمته.

ب. الرفض بسوء نية وفاء شيك مسحوب على المصرف وله مقابل وفاء لحامل لم تقدم بشأنه معارضة صحيحة.

ج. الامتناع عن وضع البيان المشار إليه في المادة (632) من هذا القانون.

د. الامتناع عن الوفاء الجزئي للشيك أو إصدار شهادة بذلك أو تسليم أصل الشيك وفقاً للأحكام المنصوص عليها في البند (2) من المادة (617) من هذا القانون.

المادة (642):

إذا قضت المحكمة بالإدانة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد من (641) مكرراً (1) وحتى (641) مكرراً (3) من هذا القانون، فلها أن تأمر بنشر ملخص الحكم على نفقة المحكوم عليه في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار تصدران في الدولة أحدهما باللغة العربية والأخرى باللغة الإنجليزية، أو في وسيلتين من وسائل النشر الإلكترونية التي يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل تكون أحدها باللغة العربية والأخرى باللغة الإنجليزية، على أن يتضمن المنشور - في جميع الأحوال - اسم المحكوم عليه ومحل إقامته ومهنته والعقوبة المحكوم بها عليه.

ويكون النشر واجباً في حالة العود، وفي حالة الحكم بالإدانة في الجريمة المنصوص عليها في المادة (641) مكرراً (4) من هذا القانون.

المادة (643):

يجوز للمحكمة إذا قضت بالإدانة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادتين (641) مكرراً (1)، (641) مكرراً (2) من هذا القانون، أن تأمر بسحب دفتر الشيكات من المحكوم عليه ومنع إعطائه دفاتر جديدة لمدة لا تزيد على خمس سنوات.

ويعاقب المحكوم عليه بالغرامة التي لا تقل عن (50,000) خمسين ألف درهم ولا تزيد على (100,000) مائة ألف درهم إذا لم يسلم دفاتر الشيكات الخاصة به والتي في حوزته للمصارف المعنية خلال (15) خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره.

وفي حال مخالفة أي مصرف للأمر المنصوص عليه في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، يُعاقب بالغرامة التي لا تقل عن (100,000) مائة ألف درهم ولا تزيد على (200,000) مائتي ألف درهم.

المادة (644):

إذا أُقيمت على الساحب دعوى جزائية بإحدى جرائم الشيك المنصوص عليها في هذا القانون، فلا يخل ذلك بقابلية الشيك للتنفيذ الجبري أو اتخاذ التدابير القضائية وفقاً للأحكام والإجراءات والقواعد المشار إليها في المادة (635) مكرراً، أو بحق المستفيد أو حامل الشيك في طلب التعويض وفقاً للإجراءات المنصوص عليها قانوناً .



ب- استثناء من نص المادة الرابعة، يُعمل بتعديلات المادة (379) من قانون المعاملات التجارية، المنصوص عليها بالبند (أ) من هذه المادة، اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشر هذا المرسوم بقانون.

المادة 2

تضاف إلى القانون الاتحادي رقم (18) لسنة 1993 المشار إليه، مواد جديدة بأرقام: (635) مكرراً (641) مكرراً (1)، (641) مكرراً (2)، (641) مكرراً (3)، (641) مكرراً (4)، (643) مكرراً (1)، (643) مكرراً (2)، (644) مكرراً (1)، (644) مكرراً (2)، نصها الآتي:

المادة (635) مكرراً:

يُعد الشيك المثبت عليه من قبل المسحوب عليه بعدم وجود رصيد له أو عدم كفايته سنداً تنفيذياً وفقاً للائحة التنظيمية للقانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1992 المشار إليه، ولحامله طلب تنفيذه، كلياً أو جزئياً، جبراً.

وتتبع في شأن تنفيذه والمنازعة فيه، الأحكام والإجراءات والقواعد التي تحددها اللائحة التنظيمية المشار إليها في هذه المادة.

المادة (641) مكرراً (1):

يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن (10%) من قيمة الشيك وبحد أدنى مبلغ (1,000) ألف درهم، ولا تزيد على ما يعادل قيمة الشيك، كل من ظهر لغيره او سلمه شيكاً لحامله، وهو يعلم أن الشيك ليس له مقابل قائم يفي بقيمته، أو أنه غير قابل للسحب.

وتضاعف العقوبة في حالة العود.

المادة (641) مگرراً (2):

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين، والغرامة التي لا تقل عن (10%) من قيمة الشيك وبحد أدنى مبلغ (5.000) خمسة آلاف درهم، ولا تزيد على ضعف قيمة الشيك، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يرتكب أحد الأفعال الآتية:

1. أمر أو طلب من المسحوب عليه قبل تاريخ السحب، بعدم صرف شيك أصدره في غير الحالات المنصوص عليها في المادتين (620)، (625) من هذا القانون.

2.أقفل الحساب أو سحب كل الرصيد الموجود فيه قبل إصدار الشيك أو قبل تقديمه للمسحوب عليه للسحب، أو كان الحساب مجمدا.

3. تعمد تحرير الشيك أو توقيعه بصورة تمنع من صرفه.

وتضاعف العقوبة في حالة العود.

المادة (641) مكرراً (3):

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن (20,000) عشرين ألف درهم ولا تزيد على (100,000) مائة ألف درهم، كل من يرتكب أحد الأفعال الآتية:

1. زور أو اصطنع شيكاً، أو نسبه للغير بأن أدخل تغييراً في بياناته بالإضافة أو الحذف أو بغيرها من الطرق المنصوص عليها في المادة (216) من القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1987 المشار إليه، بقصد إحداث ضرر للغير وبغرض استعماله فيما زور من أجله.

2. استعمل شيكا مزوراً أو مصطنعاً مع علمه بذلك.

3. قبل مبالغ مدفوعة عن طريق شيك مزورا أو مصطنع، مع علمه بذلك.

4. استعمل شيكاً محرراً صحيحاً باسم غيره، أو انتفع به بغير وجه حق، أو ارتبط استعماله بجريمة احتيال.

5. استورد أو صنع أو حاز أو أحرز أو باع أو عرض أو قدم معدات أو أدوات أو برامج تكنولوجية أو معلومات أو بيانات مستخدمة في ارتكاب جريمة التزوير المنصوص عليها في هذه المادة،. مع علمه بذلك.

المادة (641) مكرراً (4):

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بالسجن المؤبد والغرامة التي لا تقل عن (500,000) خمسمائة ألف درهم ولا تزيد على (1,000,000) مليون درهم، إذا ارتكبت الجرائم المنصوص عليها في المادة (641) مكرراً (3) من هذا المرسوم بقانون، تنفيذاً لغرض إرهابي.

المادة (643) مكرراً (1):

إذا قضت المحكمة بالإدانة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة (641) مكرراً (3) من هذا المرسوم بقانون، فيجب عليها أن تحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة التي تحصلت من الجريمة أو التي استعملت فيها، وذلك كله دون الإخلال بحقوق الآخرين حسني النية.

وفي جميع الأحوال يجب الحكم بالمصادرة إذا كانت الأشياء المضبوطة من التي يُعد صنعها أو حيازتها أو إحرازها أو بيعها أو عرضها للبيع جريمة في ذاته، ولو لم تكن ملكاً للمتهم.

فإذا تعذر ضبط أي من الأشياء المنصوص عليها في هذه المادة، أو تعذر الحكم بمصادرتها لتعلقها بحقوق الغير حسني النية حكمت المحكمة بغرامة تعادل قيمتها وقت وقوع الجريمة.

المادة (643)مكرراً (2):

يجوز للمحكمة إذا قضت بالإدانة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد من (641) وحتى (641) مكرراً (4) من هذا المرسوم بقانون، أن تأمر بحظر ممارسة المحكوم عليه لنشاط تجاري أو مهني لمدة لا تجاوز (3) ثلاث سنوات، إذا كانت الجريمة قد ارتكبت بسبب أو بمناسبة ممارسة هذا النشاط.

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن (50,000) خمسين ألف درهم ولا تزيد على (100,000) مائة ألف درهم، او باحدى هاتين العقوبتين، كل عائد إلى ارتكاب ذات الجريمة مرة أخرى بعد صدور أمر الحظر المنصوص عليه في الفقرة السابقة من هذه المادة.

المادة (644) مكرراً(1):

في الأحوال التي ترتكب فيها إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل، باسم ولحساب الشخص الاعتباري،لا يعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية إلا إذا ثبت علمه بالجريمة، أو ارتكبها تحقيقاً لمصلحة لنفسه أو غيره.

وفي الحالة التي لا تثبت فيها مسؤولية الشخص الطبيعي على النحو المحدد في الفقرة السابقة، يعاقب الشخص الاعتباري بالغرامة التي لا تقل عن مثلي الغرامة المقررة قانوناً للجريمة ولا تجاوز خمسة أمثالها، ويجوز الحكم بإيقاف ترخيص مزاولة الشخص الاعتباري للنشاط مدة لا تزيد على ستة أشهر، وفي حالة العود يحكم بالغاء الترخيص او حل الشخص الاعتباري بحسب الأحوال، ويتم نشر الحكم على نفقة الشخص الاعتباري في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار تصدران في الدولة أحدهما باللغة العربية، والأخرى باللغة الإنجليزية، أو في وسيلتين من وسائل النشر الإلكترونية التي يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل تكون أحدها باللغة العربية والأخرى باللغة الإنجليزية.

ولا يحول ذلك دون القضاء بأي عقوبات فرعية منصوص عليها قانوناً .

ولا تسري الأحكام المنصوص عليها في الفقرة الثانية من هذه المادة على المنشآت المالية المرخصة الخاضعة للمرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018 المشار إليه .


المادة (644) مكرراً (2):

تنقضي الدعوى الجزائية في الجرائم المنصوص عليها في المادتين (641) مكرراً (1)، و(641) مكرراً (2) من هذا المرسوم بقانون، إذا تم الوفاء بكامل أو باقي قيمة الشيك قبل مباشرة إجراءات التنفيذ الجبري المنصوص عليها في المادة (635) مكرراً من هذا المرسوم بقانون، أو تم التصالح فيها أو الوفاء بكامل أو باقي قيمته قبل الفصل فيها بحكم بات، وإذا حدث التصالح بعد صيرورة الحكم باتاً يُوقف تنفيذه.

المادة 3

1. تُلغى المواد أرقام (401) و(402) و(403) من القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1987 بإصدار قانون العقوبات المشار إليه.

2.يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون.

المادة 4

يُنشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من تاريخ 2/ يناير /2022م.

خليفة بن زايد آل نهيان

رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة

صدر عنا في قصر الرئاسة بأبوظبي:

بتاريخ : 10/صفر/1442هـ

الموافق : 27 / سبتمبر / 2020م