الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 4 ديسمبر 2021

الطعن 9869 لسنة 78 ق جلسة 9 / 1 / 2017 مكتب فني 68 ق 4 ص 40

جلسة 9 من يناير سنة 2017 
برئاسة السيد القاضي / أنس عمارة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / حمدي ياسين ، نبيـل مسعود ، حمودة نصار ووائل شوقي نواب رئيس المحكمة .
-------------

(4)

الطعن رقم 9869 لسنة 78 القضائية

قانون " تفسيره " " سريانه " . عقوبة " سقوطها " . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " . 

المواد 528 و 529 و 530 و 531 و 532 إجراءات جنائية . مفادها ؟

التعديل الوارد في عجز المادة 532 إجراءات بالقانون 80 لسنة 1997 بوقف سريان مدة سقوط العقوبة حال وجود المحكوم عليه خارج البلاد . قاعدة إجرائية تتعلق بالنظام العام . وجوب إعمال أحكامها بأثر فوري ولو سوأت مركزه . حد ذلك ؟ 

سفر المطعون ضده خارج البلاد وعدم اكتمال المدة المقررة لسقوط العقوبة وقت العمل بأحكام القانون 80 لسنة 1997 . يوجب تطبيقه على الحكم الغيابي الصادر ضده . أثر ذلك : وجوب إسقاط مدة وجوده خارج البلاد من حساب مدة التقادم . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك والقضاء بسقوط العقوبة بمضي المدة . خطأ في تطبيق القانون . يوجب نقضه والإعادة . علة ذلك؟

مثال .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الدعوى رفعت على المطعون  ضده لارتكابه جناية ، وصدر فيها حكم غيابي بتاريخ الرابع عشر من أكتوبر سنة 1985 بالسجن لمدة خمس سنوات ، وإذ قبض عليه بتاريخ العاشر من سبتمبر سنة 2008 ، وأعيدت محاكمته ، قضت محكمة الجنايات بتاريخ الثامن عشر من أكتوبر سنة 2008 بسقوط العقوبة المقضي بها بمضي المدة ، تأسيساً على أن أوراق الدعوى ومستنداتها خلت مما يفيد اتخاذ أي إجراء قاطع للتقادم في مواجهته ، وانقضاء أكثر من عشرين عاماً من تاريخ آخر إجراء صحيح قبل أحد المتهمين المشتركين مع المطعون ضده في الثامن عشر من فبراير سنة 1998 وحتى تاريخ القبض عليه في العاشر من سبتمبر سنة 2008 . لما كان ذلك ، وكان القانون قد نص على مدة سقوط العقوبة، وأسباب انقطاعها ، وحالات وقف سريانها في المواد 528 و 529 و 530 و 531 و 532 من قانون الإجراءات الجنائية ، فالعقوبة المحكوم بها في جناية تسقط بمضي عشرين سنة ، وبالنسبة للأحكام الغيابية تبدأ المدة من يوم صدور الحكم ، وتنقطع مدة التقادم بالقبض على المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية ، وبكل إجراء من إجراءات التنفيذ التي تتخذ في مواجهته أو تصل إلى علمه ، كذلك إذا ارتكب المحكوم عليه خلال مدة التقادم جريمة من نوع الجريمة المحكوم عليه من أجلها أو مماثلة لها، كما يوقف سريان مدة التقادم كل مانع يحول دون مباشرة التنفيذ . وكان التعديل الوارد في عجز المادة 532 من القانون المشار إليه والمضاف بالقانون رقم 80 لسنة 1997 والمعمول به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية في الخامس والعشرين من مايو سنة 1997 ، والذى نص على أنه "... ويعتبر وجود المحكوم عليه في خارج البـلاد مانعا يوقف سريان المدة " ، قد تضمن حالة من حالات وقف سريان سقوط العقوبة تندرج تحت مدلول القوانين الإجرائية لا الموضوعية ، وتتعلق بالنظام العام لأنها تستهدف المصلحة العامة لا مصلحة شخصية للمتهم ، مما يستوجب إعمال أحكامها بأثر فورى من يوم نفاذها على الأحكام السابقة على صدورها ، حتى وإن كان في ذلك تسوئ لمركز المحكوم عليه ما دام أنه لم يكتسب حقاً باكتمال مدة التقادم . لما كان ذلك ، وكان البين من كتاب قسم تنفيذ الأحكام بمديرية أمن .... المرفق بأوراق الدعوى أن المطعون ضده سافر إلى خارج البلاد  في شهر نوفمبر سنة 1985 بعد صدور الحكم الغيابي في الرابع عشر من أكتوبر سنة 1985 ، وعاد إليها في شهر يونيه سنة 1991 ، فإن المدة المقررة لسقوط العقوبة ، لم تكن قد اكتملت وقت العمل بأحكام القانون رقم 80 لسنة 1997 المار ذكره ، ومن ثم فإنه يكون واجب التطبيق على الحكم الغيابي آنف البيان ، وهو ما كان يتعين معه على المحكمة أن تسقط مدة وجود المطعون ضده خارج البلاد من حساب مدة التقادم ، أما وهى لم تفعل ، ورتبت على ذلك القضاء بسقوط العقوبة بمضي المدة المقررة لسقوطها في مواد الجنايات وهي عشرون سنة ميلادية ، مع أن هذه المدة لم تكن قد اكتملت وقت القبض على المطعون ضده ، فإن حكمها المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ، بما يوجب نقضه ، ولما كان هذا الخطـأ قد حجب المحكمة عن نظر موضوع الدعوى ، فإنه يتعين أن يكون النقض مقروناً بالإعادة .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده وآخرين بأنهم: في ليلة 25 من يناير سنة 1983

أولاً:- خطفوا .... التي يبلغ سنها أكثر من ست عشرة سنة كاملة وكان ذلك بطريق التحيل والإكراه ، بأن زعموا أنهم من رجال مباحث الآداب واعتدوا بالضرب على من كان برفقتها وأمروه بالانصراف ، واقتادوها إلى موضع خلاء منطقة .... بعد أن أوهموها أنهم في طريقهم إلى مديرية الأمن ، وما إن ظفروا بصيدهم حتى هتكوا عرضها وشرعوا في اغتصابها.

ثانياً:- هتكوا عرض المجني عليها سالفة الذكر بالقوة والتهديد ، بأن هددوها بالإيذاء ووضعوا أيديهم في صدرها ورفعوا عنها ملابسها وحاولوا جذب سروالها فكشفوا بذلك عن عورتها ولمسوا بأيديهم أماكن عورة منها .

ثالثاً :- شرعوا في مواقعة المجني عليها .... بغير رضاها ، بأن راودوها عن نفسها عنوة وقبلوها رغماً عنها وحاولوا رفع ملابسها وحسر سروالها عن مكان العفة منها ، وأوقف أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه هو مقاومة المجني عليها واعتراضها إياهم وادعاؤها بإصابتها بالحيض وخشيتهم ممن تصادف مرورهما بمكان الحادث آنذاك .

رابعاً:- سرقوا الولاعة الموضحة الوصف والقيمة بالأوراق والمملوكة لـ .... والتي كانت بحيازة كريمته المجني عليها تحتفظ بها في قبضة يدها وكان ذلك بطريق الإكراه الواقع عليها ، بأن هددوها بالإيذاء ولطمها أحدهم على وجنتيها وانتزعوا منها حقيبة يدها عنوة وتمكنوا بهذه الوسيلة القسرية من سرقة تلك الولاعة .

خامساً:- تداخلوا في وظيفة من الوظائف العمومية من غير أن تكون لهم صفة رسمية من الحكومة أو بإذن منها بذلك وأجروا عملاً من مقتضياتها ، بأن زعموا بأنهم من رجال مباحث الآداب واعترضوا طريق المجني عليها وآخر كان برفقتها وطلبوا من الأخير الكشف عن هويته وبعد أن طالعوا بطاقته أجبروه بالانصراف واقتادوا المجني عليها موهمين إياها بأنهم في طريقهم بها إلى مديرية الأمن .

        سادساً:- قبضوا على المجني عليها بدون أمر أحد الحكام المختصين بذلك وفى غير الأحوال التي تصرح فيها القوانين واللوائح بالقبض على ذوي الشبهة .

        وأحالتهم إلى محكمة جنايات .... لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.

        والمحكمة المذكورة قضت حضورياً في 14 من أكتوبر سنة 1985 عملاً بالمواد 155، 268/1 ، 280 ، 290 من قانون العقوبات ، مع إعمال نص المادة 32 من ذات القانون حضورياً للمتهم الأول / ... وغيابياً لكل من / .... ، .... ، .... :

أولاً:- بالسجن لمدة خمس سنوات عن التهمة الأولى والثانية والخامسة والسادسة .

ثانياً:- ببراءتهم عن التهمتين الثالثة والرابعة .

وبإعادة إجراءات محاكمة المتهم الثاني/.... قضت محكمة الجنايات حضورياً في
18 من أكتوبر سنة 2008 بسقوط العقوبة المقضي بها ضد المتهم بجلسة 14 من أكتوبر سنة 1985 بمضي المدة .

فقررت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمـة

ومن حيث إن مما تنعاه النيابة العامة على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بسقوط العقوبة المقضي بها على المطعون ضده بمضي المدة ، قد أخطأ في تطبيق القانون ؛ ذلك بأن المحكمة أغفلت ما ورد بكتاب قسم تنفيذ الأحكام بمديرية أمن .... ، من أن المطعون ضده غادر البلاد في شهر نوفمبر سنة 1985 عقب صدور الحكم الغيابي ، وعاد إليها في شهر يونيه سنة 1991 ، وهو ما يعد مانعاً يوقف سريان مدة التقادم المسقط للعقوبة خلال فترة وجوده خارج البلاد ، مما كان يتعين عليها احتساب المدة من تاريخ عودته إلي البلاد حتى تاريخ القبض عليه في العاشر من سبتمبر سنة 2008 ، أما وهى لم تفعل ، فإن حكمها يكون معيباً ، بما يستوجب نقضه .

ومن حيث إن الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الدعوى رفعت على المطعون  ضده لارتكابه جناية ، وصدر فيها حكم غيابي بتاريخ الرابع عشر من أكتوبر سنة 1985 بالسجن لمدة خمس سنوات ، وإذ قبض عليه بتاريخ العاشر من سبتمبر سنة 2008 ، وأعيدت محاكمته ، قضت محكمة الجنايات بتاريخ الثامن عشر من أكتوبر سنة 2008 بسقوط العقوبة المقضي بها بمضي المدة ، تأسيساً على أن أوراق الدعوى ومستنداتها خلت مما يفيد اتخاذ أي إجراء قاطع للتقادم في مواجهته ، وانقضاء أكثر من عشرين عاماً من تاريخ آخر إجراء صحيح قبل أحد المتهمين المشتركين مع المطعون ضده في الثامن عشر من فبراير سنة 1998 وحتى تاريخ القبض عليه في العاشر من سبتمبر سنة 2008 . لما كان ذلك ، وكان القانون قد نص على مدة سقوط العقوبة، وأسباب انقطاعها ، وحالات وقف سريانها في المواد 528 و 529 و 530 و 531 و 532 من قانون الإجراءات الجنائية ، فالعقوبة المحكوم بها في جناية تسقط بمضي عشرين سنة ، وبالنسبة للأحكام الغيابية تبدأ المدة من يوم صدور الحكم ، وتنقطع مدة التقادم بالقبض على المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية ، وبكل إجراء من إجراءات التنفيذ التي تتخذ في مواجهته أو تصل إلى علمه ، كذلك إذا ارتكب المحكوم عليه خلال مدة التقادم جريمة من نوع الجريمة المحكوم عليه من أجلها أو مماثلة لها، كما يوقف سريان مدة التقادم كل مانع يحول دون مباشرة التنفيذ . وكان التعديل الوارد في عجز المادة 532 من القانون المشار إليه والمضاف بالقانون رقم 80 لسنة 1997 والمعمول به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية في الخامس والعشرين من مايو سنة 1997 ، والذى نص على أنه "... ويعتبر وجود المحكوم عليه في خارج البـلاد مانعا يوقف سريان المدة " ، قد تضمن حالة من حالات وقف سريان سقوط العقوبة تندرج تحت مدلول القوانين الإجرائية لا الموضوعية ، وتتعلق بالنظام العام لأنها تستهدف المصلحة العامة لا مصلحة شخصية للمتهم ، مما يستوجب إعمال أحكامها بأثر فورى من يوم نفاذها على الأحكام السابقة على صدورها ، حتى وإن كان في ذلك تسوئ لمركز المحكوم عليه ما دام أنه لم يكتسب حقاً باكتمال مدة التقادم . لما كان ذلك ، وكان البين من كتاب قسم تنفيذ الأحكام بمديرية أمن .... المرفق بأوراق الدعوى أن المطعون ضده سافر إلى خارج البلاد  في شهر نوفمبر سنة 1985 بعد صدور الحكم الغيابي في الرابع عشر من أكتوبر سنة 1985 ، وعاد إليها في شهر يونيه سنة 1991 ، فإن المدة المقررة لسقوط العقوبة ، لم تكن قد اكتملت وقت العمل بأحكام القانون رقم 80 لسنة 1997 المار ذكره ، ومن ثم فإنه يكون واجب التطبيق على الحكم الغيابي آنف البيان ، وهو ما كان يتعين معه على المحكمة أن تسقط مدة وجود المطعون ضده خارج البلاد من حساب مدة التقادم ، أما وهى لم تفعل ، ورتبت على ذلك القضاء بسقوط العقوبة بمضي المدة المقررة لسقوطها في مواد الجنايات وهى عشرون سنة ميلادية ، مع أن هذه المدة لم تكن قد اكتملت وقت القبض على المطعون ضده ، فإن حكمها المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ، بما يوجب نقضه ، ولما كان هذا الخطـأ قد حجب المحكمة عن نظر موضوع الدعوى ، فإنه يتعين أن يكون النقض مقروناً بالإعادة .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 8201 لسنة 85 ق جلسة 8 / 1 / 2017 مكتب فني 68 ق 3 ص 32

جلسة 8 من يناير سنة 2017
برئاسة السيد القاضي / طه قاسم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / رافع أنور ، عادل عمارة وعاطف عبد السميع نواب رئيس المحكمة وهشام رضوان عبد العليم .
-------------

(3)

الطعن رقم 8201 لسنة 85 القضائية

حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . إرهاب " الانضمام لجماعة أُسست على خلاف أحكام القانون " . استدلالات . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " .

حكم الإدانة . بياناته ؟

الجريمتان المنصوص عليهما في المادتين 86 مكرراً ، 86 مكرراً (أ) عقوبات . مناط تحققهما؟

إدانة الطاعنين بجريمة الانضمام إلى جماعة تتخذ من الإرهاب وسيلة لتحقيق أغراضها دون التدليل على مظاهر الانضمام إليها وقبول العضوية فيها وعلم الطاعنين بأغراضها اكتفاء بسرد المطبوعات المضبوطة في عبارات عامة دون بيان مضمونها واستظهار مدى مطابقتها للأهداف المؤثمة قانوناً . قصور .

اتخاذ الحكم من تحريات ضابط الأمن الوطني دليلاً أساسياً على ثبوت الاتهام دون إيراد ما يساندها من الأدلة أو القرائن والإشارة إلى مصدرها . قصور يبطله . ولا يغير من ذلك تعويله على أقوال الشاهد وتحرياته . علة ذلك ؟

مثال .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حيث إن الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى في قوله : (حيث إن الواقعة حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن إليها ضميرها وارتاح لها وجدانها مستخلصة من أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل في أن المتهمين .... ، .... قد انضما إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون يقوم نشاطها على عنصري التنظيم والتخطيط وهي جماعة غير مشروعة أساس عدم مشروعيتها من الأغراض التي تتبناها تلك الجماعة والتي تتمثل في الدعوة إلى تعطيل أحكام القوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها وذلك من خلال دعوتها إلى تحريك الشريحة الطلابية من عناصرها والتيارات الدينية المتشددة الموالية لها بجامعتي .... و .... ومختلف القطاعات العمالية ومؤسسات الدولة ذوي المطالبات الفئوية على التظاهر لتعطيل الدراسة وقطع الطرق العامة وتعطيل حركة المرور والمواصلات وذلك بغرض الضغط على النظام القائم بالبلاد ومحاولة إفشاله وإسقاطه مع علمهما بأغراض تلك الجماعة ووسائل تحقيقها واتجاه إرادتهما لتحقيق هذا الغرض الغير مشروع وإسهامهما في ذلك وقد ضبط لديهما كيسة كمبيوتر وأوراق وأدوات تدلل على انضمامهما إلى تلك الجماعة غير المشروعة وقد تضمن محتوى تلك المضبوطات ما يفيد بيان غرض الجماعة واتجاه إرادة أعضائها إلى تهديد النظام العام القائم بالبلاد والإخلال بالأمن العام والسلام الاجتماعي) واستند الحكم في ثبوت الواقعة لديه على هذا النحو إلى أدلة استقاها من أقوال الضابطين .... ، .... وما أسفر عنه تفتيش مسكن المتهم الأول وغرفة المتهم الثاني من مضبوطات ، وحيث إن القانون أوجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم وأن تلتزم بإيراد مؤدى تلك الأدلة التي استخلصت منها الإدانة وسرد مضمون كل دليل بطريقة وافية يبين منها مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة ومبلغ اتفاقه مع باقي الأدلة التي أقرها الحكم حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة مأخذه ، وإلَّا كان الحكم قاصراً . لما كان ذلك ، وكان يشترط لتحقق أركان الجريمتين المنصوص عليهما في المادتين 86 مكرراً ، 86 مكرراً (أ) من قانون العقوبات ، وذلك بعد أن عرف ذلك القانون في المادة 86 منه والمضافة بالقانون 97 لسنة 1992 المقصود بكلمة الإرهاب في تطبيق أحكامه واللتين دين بهما الطاعنين أنها لا تحقق إلَّا بتوافر عنصرين ؛ أولهما : مادي ويتمثل في مظاهر القوة أو العنف أو التهديد أو الترويع الحاصلة من الجاني ، فالسلوك الإجرامي في جريمة الإرهاب يتخذ شكل العنف بمعناه الواسع بما يشير إليه من معان مختلفة تتضمن استخدم القوة أو التهديد أو الترويع بها على النحو الذى حدده القانون ، ويتسع هذا المعنى إلى الصور التي خلفتها التكنولوجيا الحديثة فلا يقف عند المعنى المادي للعنف ، فيعتبر من قبيل العنف المكون للإرهاب استخدام نظم المعلومات لأغراض إرهابية . وثانيهما : يتمثل في القصد الجنائي العام وهو إدراك الجاني لما يفعله وعلمه بشروط الجريمة ، فيشترط اتجاه إرادة الجاني إلى استخدام القوة أو العنف أو التهديد أو الترويع مع علمه أن هذا السلوك من شأنه أن يؤدي إلى المساس بالحقوق والمصالح التي حددتها المادة 86 من قانون العقوبات ، فيشترط أن يكون الغرض من العمل الإرهابي هو الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر ، وبذلك يشتمل كل الأعمال الإجرامية التي تتجه ضد الدولة أو أن يكون من شأنها خلق حالة من الرعب في عقول أشخاص معينين أو لدى جماعات من الأشخاص أو لدى الجمهور العام ، أو إكراه إحدى السلطات على تغير موقعها سواء بإرغامها على أداء عمل أو الامتناع عنه أو خلق حالة من الأزمة ، أو خلق حالة تمرد عام أو تهديد الاستقرار أو السلامة أو الوحدة السياسية أو سيادة الدولة ، ويستخلص القصد الجنائي من مضمون أعمال الإرهاب التي ارتكبها الجاني والتي اعتبرها المشرع صورة للسلوك الإجرامي ونتيجته . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعنين بجريمة الانضمام إلى جماعة الإخوان المسلمين متخذه من الإرهاب وسيلة لتحقيق أو تنفيذ الأغراض التي تدعو إليها ، دون أن يدلل على انضمام الطاعنين إلى هذه الجماعة ، كتجمع منظم بين عدة أشخاص توافر الاتفاق فيما بينهم ، وقبول العضوية فيها سواء بناء على طلبهما أو قبول دعوة الجماعة إياهما لهذا الانضمام ، وبيان مظاهر ذلك ، وعلم الطاعنين بالأغراض التي تدعو إليها الجماعة ، كما اكتفى الحكم بسرد عبارات عامة لدى بيانه للمطبوعات التي تم ضبطها بمسكن الطاعن الأول وغرفة الطاعن الثاني وهي أن كيسة الكمبيوتر المضبوطة بمسكن المتهم الأول تحتوي على عدد من مقاطع الفيديو الخاصة بفض اعتصام ميدان رابعة العدوية وأخرى لإسقاطات ساخرة عن ثورة 30 يونيو كما ضبط لديه بطاقة حمراء مدون عليها كلمة " ارحل " من جهة وعبارة " إحنا الشعب الخط الأحمر " من الجهة الأخرى ونظارة مياه وكمامة وأنه قد ضبط بغرفة المتهم الثاني عشرون ورقة مدون عليها كلمة " باطل " وورقتين مدونتين بالمداد الأزرق تحت عنوان " وصيتي " وفحواهما أنها وصيته لأهله عامة ولوالديه خاصة أنه إذا استشهد في أحداث ما أو توفاه الله في أحداث ما فعليهم أن يحتسبوه شهيداً عند ربه كما ضبط لديه قطعة من السلك الشبكي مربوط بها قطعة من الأستيك تستخدم كقناع دون أن يبين مضمونها بطريقة وافية أو يستظهر مدى مطابقتها للأهداف التي أثمها القانون على نحو لا يبين منه مدى تأييده للواقعة التي اقتنعت بها المحكمة ومبلغ اتفاقها مع باقي الأدلة في الدعوى . لما كان ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور في بيان أركان الجريمة ومؤدى الأدلة التي يقتنع منها القاضي بإدانة المتهم أو ببراءته صادراً في ذلك عن عقيدة يحصلها هو مما يجريه من تحقيق مستقلاً في تحصيل هذه العقيدة بنفسه لا يشاركه فيها غيره ، ولا يصح في القانون أن يدخل في تكوين عقيدته بصحة الواقعة التي أقام عليها قضاءه أو بعدم صحتها ، حكماً لسواه ، وكان من المقرر أنه وإن كان يجوز للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على التحريات بحسبانها قرينة تعزز ما ساقته من أدلة إلَّا أنها لا تصلح بمجردها أن تكون دليلاً كافياً بذاته أو قرينة مستقلة على ثبوت الاتهام ، وهي من بعد لا تعدو أن تكون مجرد رأي لصاحبها يخضع لاحتمالات الصحة والبطلان والصدق والكذب، إلى أن يعرف مصدرها ويتحدد ، حتى يتحقق القاضي بنفسه من هذا المصدر ويستطيع أن يبسط رقابته على الدليل ويقدر قيمته القانونية في الإثبات . لما كان ذلك ، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن المحكمة قد اتخذت من تحريات الشاهد الأول الضابط بقطاع الأمن الوطني وأقواله بشأنها دليلاً أساسياً في ثبوت الاتهام دون أن تورد من الأدلة والقرائن ما يساندها ، كما أنها لم تشر في حكمها إلى مصدر التحريات للتحقق من صدق ما نقل عنه ، فإن حكمها يكون قد تعيب بالفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب أيضاً من هذه الناحية بما يبطله، ولا يعصم الحكم من هذا البطلان ، أن يكون قد عول في الإدانة على ما ورد بأقوال الشاهد الأول وتحرياته وأقواله بشأنها ، ذلك أنها - وكما حصلها الحكم في مدوناته - قد خلت مما يفيد رؤيته للطاعنين يرتكبان الفعل المادي للجرم المسندة إليهما ، ومن ثم فإن استناد الحكم إلى أقوال الشاهد سالفة الذكر ، لا يغير من حقيقة كونه اعتمد بصفة أساسية على التحريات ، وهي لا تصلح دليلاً منفرداً في هذا المجال .                                          

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائـع

        اتهمت النيابة العامة الطاعنين وآخر بأنهم :

أولاً - المتهمون جميعاً :

انضموا إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام القوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها وكان استعمال القوة والإرهاب ملحوظاً في ذلك بغية الضغط على سلطات الدولة لتحقيق مكاسب سياسية ولإشاعة الفوضى في ربوع البلاد .

ثانياً - المتهمان الأول والثاني :

الأول : حاز مطبوعات ومنشورات تسجيلات .

الثاني : حاز مطبوعات بقصد الترويج لأغراض العصابة سالفة الذكر الغرض منها اطلاع الغير عليها وتعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها واستخدام الإرهاب لتحقيق تلك الأغراض .

الثالث : حاز أدوات مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص ( نبلة وخمس كرات مطاطية ) دون أن يوجد لحيازتها مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية .

وأحالتهم إلى محكمة جنايات .... لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .

والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادتين 30 ، 86 مكرراً من قانون العقوبات أولاً : بمعاقبة الأول والثاني بالسجن لمدة ثلاث سنوات عما أسند إليهما والمصاريف الجنائية وبمصادرة المضبوطات وببراءة المتهم الثالث بحسب أن ما أسند إلى الطاعنين هو جريمة الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام القوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها مع علمها بأغراضها .

فطعـن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمـة

حيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجرائم الانضمام إلى جماعة الإخوان المسلمين الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي مع علمهما بأغراضها ، قد شابه القصور في التسبيب ، والفساد في الاستدلال ؛ ذلك بأنه جاء في صيغة مرسلة ولم يبين واقعة الدعوى بياناً تتحقق به أركان الجريمة التي دانه بها والأدلة التي عول عليها في الإدانة ومؤداها ، ودون أن يبين مدى مطابقة ما ضبط بحوزتهما من مضبوطات للأهداف المؤثمة في القانون وصلتها بالجريمة المسندة إليهما ، ولم يأت الحكم بشواهد مؤدية إلى النتيجة التي انتهى إليها سوى ما جاء بتحريات الشاهد الأول الضابط بقطاع الأمن الوطني وأقواله بشأنها دون أن تكون معززة بدليل آخر ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .

وحيث إن الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى في قوله : ( حيث إن الواقعة حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن إليها ضميرها وارتاح لها وجدانها مستخلصة من أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل في أن المتهمين .... ، .... قد انضما إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون يقوم نشاطها على عنصري التنظيم والتخطيط وهي جماعة غير مشروعة أساس عدم مشروعيتها من الأغراض التي تتبناها تلك الجماعة والتي تتمثل في الدعوة إلى تعطيل أحكام القوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها وذلك من خلال دعوتها إلى تحريك الشريحة الطلابية من عناصرها والتيارات الدينية المتشددة الموالية لها بجامعتي .... و .... ومختلف القطاعات العمالية ومؤسسات الدولة ذوي المطالبات الفئوية على التظاهر لتعطيل الدراسة وقطع الطرق العامة وتعطيل حركة المرور والمواصلات وذلك بغرض الضغط على النظام القائم بالبلاد ومحاولة إفشاله وإسقاطه مع علمهما بأغراض تلك الجماعة ووسائل تحقيقها واتجاه إرادتهما لتحقيق هذا الغرض الغير مشروع وإسهامهما في ذلك وقد ضبط لديهما كيسة كمبيوتر وأوراق وأدوات تدلل على انضمامهما إلى تلك الجماعة غير المشروعة وقد تضمن محتوى تلك المضبوطات ما يفيد بيان غرض الجماعة واتجاه إرادة أعضائها إلى تهديد النظام العام القائم بالبلاد والإخلال بالأمن العام والسلام الاجتماعي ) واستند الحكم في ثبوت الواقعة لديه على هذا النحو إلى أدلة استقاها من أقوال الضابطين .... ، .... وما أسفر عنه تفتيش مسكن المتهم الأول وغرفة المتهم الثاني من مضبوطات ، وحيث إن القانون أوجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم وأن تلتزم بإيراد مؤدى تلك الأدلة التي استخلصت منها الإدانة وسرد مضمون كل دليل بطريقة وافية يبين منها مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة ومبلغ اتفاقه مع باقي الأدلة التي أقرها الحكم حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة مأخذه ، وإلَّا كان الحكم قاصراً . لما كان ذلك ، وكان يشترط لتحقق أركان الجريمتين المنصوص عليهما في المادتين 86 مكرراً ، 86 مكرراً (أ) من قانون العقوبات ، وذلك بعد أن عرف ذلك القانون في المادة 86 منه والمضافة بالقانون 97 لسنة 1992 المقصود بكلمة الإرهاب في تطبيق أحكامه واللتين دين بهما الطاعنين أنها لا تحقق إلَّا بتوافر عنصرين ؛ أولهما : مادي ويتمثل في مظاهر القوة أو العنف أو التهديد أو الترويع الحاصلة من الجاني ، فالسلوك الإجرامي في جريمة الإرهاب يتخذ شكل العنف بمعناه الواسع بما يشير إليه من معان مختلفة تتضمن استخدم القوة أو التهديد أو الترويع بها على النحو الذى حدده القانون ، ويتسع هذا المعنى إلى الصور التي خلفتها التكنولوجيا الحديثة فلا يقف عند المعنى المادي للعنف ، فيعتبر من قبيل العنف المكون للإرهاب استخدام نظم المعلومات لأغراض إرهابية . وثانيهما : يتمثل في القصد الجنائي العام وهو إدراك الجاني لما يفعله وعلمه بشروط الجريمة ، فيشترط اتجاه إرادة الجاني إلى استخدام القوة أو العنف أو التهديد أو الترويع مع علمه أن هذا السلوك من شأنه أن يؤدي إلى المساس بالحقوق والمصالح التي حددتها المادة 86 من قانون العقوبات ، فيشترط أن يكون الغرض من العمل الإرهابي هو الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر ، وبذلك يشتمل كل الأعمال الإجرامية التي تتجه ضد الدولة أو أن يكون من شأنها خلق حالة من الرعب في عقول أشخاص معينين أو لدى جماعات من الأشخاص أو لدى الجمهور العام ، أو إكراه إحدى السلطات على تغير موقعها سواء بإرغامها على أداء عمل أو الامتناع عنه أو خلق حالة من الأزمة ، أو خلق حالة تمرد عام أو تهديد الاستقرار أو السلامة أو الوحدة السياسية أو سيادة الدولة ، ويستخلص القصد الجنائي من مضمون أعمال الإرهاب التي ارتكبها الجاني والتي اعتبرها المشرع صورة للسلوك الإجرامي ونتيجته . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعنين بجريمة الانضمام إلى جماعة الإخوان المسلمين متخذه من الإرهاب وسيلة لتحقيق أو تنفيذ الأغراض التي تدعو إليها ، دون أن يدلل على انضمام الطاعنين إلى هذه الجماعة ، كتجمع منظم بين عدة أشخاص توافر الاتفاق فيما بينهم ، وقبول العضوية فيها سواء بناء على طلبهما أو قبول دعوة الجماعة إياهما لهذا الانضمام ، وبيان مظاهر ذلك ، وعلم الطاعنين بالأغراض التي تدعو إليها الجماعة ، كما اكتفى الحكم بسرد عبارات عامة لدى بيانه للمطبوعات التي تم ضبطها بمسكن الطاعن الأول وغرفة الطاعن الثاني وهي أن كيسة الكمبيوتر المضبوطة بمسكن المتهم الأول تحتوي على عدد من مقاطع الفيديو الخاصة بفض اعتصام ميدان رابعة العدوية وأخرى لإسقاطات ساخرة عن ثورة 30 يونيو كما ضبط لديه بطاقة حمراء مدون عليها كلمة " ارحل " من جهة وعبارة " إحنا الشعب الخط الأحمر " من الجهة الأخرى ونظارة مياه وكمامة وأنه قد ضبط بغرفة المتهم الثاني عشرون ورقة مدون عليها كلمة " باطل " وورقتين مدونتين بالمداد الأزرق تحت عنوان " وصيتي " وفحواهما أنها وصيته لأهله عامة ولوالديه خاصة أنه إذا استشهد في أحداث ما أو توفاه الله في أحداث ما فعليهم أن يحتسبوه شهيداً عند ربه كما ضبط لديه قطعة من السلك الشبكي مربوط بها قطعة من الأستيك تستخدم كقناع دون أن يبين مضمونها بطريقة وافية أو يستظهر مدى مطابقتها للأهداف التي أثمها القانون على نحو لا يبين منه مدى تأييده للواقعة التي اقتنعت بها المحكمة ومبلغ اتفاقها مع باقي الأدلة في الدعوى . لما كان ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور في بيان أركان الجريمة ومؤدى الأدلة التي يقتنع منها القاضي بإدانة المتهم أو ببراءته صادراً في ذلك عن عقيدة يحصلها هو مما يجريه من تحقيق مستقلاً في تحصيل هذه العقيدة بنفسه لا يشاركه فيها غيره ، ولا يصح في القانون أن يدخل في تكوين عقيدته بصحة الواقعة التي أقام عليها قضاءه أو بعدم صحتها ، حكماً لسواه . وكان من المقرر كذلك أنه وإن كان يجوز للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على التحريات بحسبانها قرينة تعزز ما ساقته من أدلة إلَّا أنها لا تصلح بمجردها أن تكون دليلاً كافياً بذاته أو قرينة مستقلة على ثبوت الاتهام ، وهي من بعد لا تعدو أن تكون مجرد رأي لصاحبها يخضع لاحتمالات الصحة والبطلان والصدق والكذب، إلى أن يعرف مصدرها ويتحدد ، حتى يتحقق القاضي بنفسه من هذا المصدر ويستطيع أن يبسط رقابته على الدليل ويقدر قيمته القانونية في الإثبات . لما كان ذلك ، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن المحكمة قد اتخذت من تحريات الشاهد الأول الضابط بقطاع الأمن الوطني وأقواله بشأنها دليلاً أساسياً في ثبوت الاتهام دون أن تورد من الأدلة والقرائن ما يساندها ، كما أنها لم تشر في حكمها إلى مصدر التحريات للتحقق من صدق ما نقل عنه ، فإن حكمها يكون قد تعيب بالفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب أيضاً من هذه الناحية بما يبطله، ولا يعصم الحكم من هذا البطلان ، أن يكون قد عول في الإدانة على ما ورد بأقوال الشاهد الأول وتحرياته وأقواله بشأنها ، ذلك أنها - وكما حصلها الحكم في مدوناته - قد خلت مما يفيد رؤيته للطاعنين يرتكبان الفعل المادي للجرم المسندة إليهما ، ومن ثم فإن استناد الحكم إلى أقوال الشاهد سالفة الذكر ، لا يغير من حقيقة كونه اعتمد بصفة أساسية على التحريات ، وهي لا تصلح دليلاً منفرداً في هذا المجال . ولما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة للطاعنين بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن . 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 7706 لسنة 78 ق جلسة 5 / 1 / 2017 مكتب فني 68 ق 2 ص 23

جلسة 5 من يناير سنة 2017 
برئاسة السيد القاضي / عادل الشوربجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / أحمد مصطفى ، نبيل الكشكي ومحمد أباظة نواب رئيس المحكمة وأحمد مدحت نبيه .
--------------

(2)

الطعن رقم 7706 لسنة 78 القضائية

(1) إثبات " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . نقض" أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .

استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعي . مادام سائغاً .

وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي .

أخذ المحكمة بشهادة الشاهد . مفاده ؟

تناقض أقوال الشهود أو تضاربهم في أقوالهم . لا يعيب الحكم . ما دامت المحكمة استخلصت الحقيقة من أقوالهم بما لا تناقض فيه .

عدم التزام المحكمة بسرد روايات الشاهد إذا تعددت . حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه واطراح ما عداه . لها الأخذ بأقواله في أي مرحلة من مراحل التحقيق أو المحاكمة دون بيان العلة .  

الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .

(2) إثبات " بوجه عام " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .

العبرة في المحاكمات الجنائية . باقتناع قاضي الموضوع بناءً على الأدلة المطروحة عليه . مطالبته بالأخذ بدليل معين . غير جائز . حد ذلك ؟

الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض.

(3) استدلالات . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية التحريات " .

للمحكمة أن تعول على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة .

(4) إثبات " خبرة " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير آراء الخبراء " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .

تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من مطاعن . موضوعي .   

اطمئنان المحكمة للتقريرين الطبيين واستنادها إليهما . مجادلتها في ذلك . غير جائز أمام محكمة النقض .

(5) دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . إجراءات " إجراءات المحاكمة " .

الطلب الذى تلتزم المحكمة بإجابته أو الرد عليه . ماهيته ؟

مثال .

(6) حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

   نعي الطاعن ببطلان إقراره واستجوابه بمحضر الضبط . غير مقبول . ما دام الحكم لم يعول عليهما في قضائه .    

(7) إثبات " خبرة " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " .

اطمئنان المحكمة إلى أن ما تم ضبطه هو الذي صار فحصه وللنتيجة التي انتهى إليها الفحص . أثره ؟

(8) تلبس . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة التلبس " . هتك عرض . دفوع " الدفع ببطلان القبض والتفتيش " .

        تقدير توافر حالة التلبس . لرجل الضبط تحت رقابة محكمة الموضوع . حد ذلك ؟

       التلبس . صفة تلازم الجريمة لا شخص مرتكبها . مشاهدة منَّي على بنطال المجني عليها . يُنبئ عن ارتكاب جريمة هتك العرض ويبيح لمأمور الضبط القضائي القبض على المتهم . الدفع ببطلان القبض . غير مقبول . أساس ذلك ؟

 (9) إثبات " خبرة " " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .

تطابق أقوال الشاهد ومضمون الدليل الفني . غير لازم . كفاية أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضاً يستعصي على الملاءمة والتوفيق .

عدم التزام المحكمة بتعقب المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي والرد عليها استقلالاً . استفادة الرد من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- لما كان الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما ، وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها . لمَّا كان ذلك ، وكان من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يُخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهاداتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنُزله المنزلة التي تراها وتُقدره التقدير الذي تطمئن إليه دون رقابة لمحكمة النقض عليها ، وأنها متى أخذت بأقوال شهود الإثبات ، فإن ذلك يفيد اطراحها كافة الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وكان التناقض في أقوال شهود الإثبات أو تضاربهم في أقوالهم - بفرض حصوله - لا يعيب الحكم ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه - كما هو الحال في الدعوى الراهنة - وكان من المُقرر أيضاً أن المحكمة ليست مُلزمة بسرد روايات الشاهد إذا تعددت وبيان وجه أخذها بما اقتنعت به بل حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه ، ولها في ذلك أن تأخذ بأقواله في أي مرحلة من مراحل التحقيق أو المحاكمة دون بيان العلة من ذلك ودون أن تلتزم بتحديد موضع الدليل من أوراق الدعوى ما دام له أصل فيها ، فإن ما يثيره الطاعن بصدد أقوال المجني عليها والشهود يتمخض جدلاً موضوعياً في تقدير المحكمة للأدلة القائمة في الدعوى وهو من إطلاقاتها ولا تجوز مصادرتها فيه لدى محكمة النقض.

2- لمَّا كانت العبرة في المحاكمات الجنائية هي باقتناع قاضي الموضوع بناءً على الأدلة المطروحة بإدانة المتهم أو ببراءته ، فلا يصح مطالبته بالأخذ بدليل معين ، فقد جعل القانون من سلطته أن يزن قوة الإثبات وأن يأخذ من أي بينة أو قرينة يرتاح إليها دليلاً لحكمه إلا إذا قيّده القانون بدليل مُعين ينص عليه ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن عن عدم وجود شاهد رؤية حال وقوع الفعل منه لا يخرج عن كونه جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفى سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط مُعتقدها وهو ما لا يجوز إثارته والخوض فيه أمام محكمة النقض .

3- لمَّا كان للمحكمة أن تعوَّل على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها قرينة مُعززة لما ساقته من أدلة أساسية ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير مقبول .

4- من المُقرر أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من مطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير شأنه في ذلك شأن سائر الأدلة ، فلها مُطلق الحرية في الأخذ بما تطمئن إليه منه والالتفات عما عداه ولا تُقبل مصادرة المحكمة في هذا التقدير، وإذ كان البيِّن من الحكم المطعون فيه أن المحكمة استندت في قضائها على التقريرين الطبيين الشرعيين واطمأنت في حدود سلطتها التقديرية إلى ما ورد بهما ، فإنه لا يجوز مجادلة المحكمة في ذلك أمام محكمة النقض .

5- من المقُرر أن الطلب الذي تلتزم محكمة الموضوع بإجابته أو الرد عليه هو الطلب الجازم الذي يُصر عليه مُقدمه ولا ينفك عن التمسك به والإصرار عليه في طلباته الختامية ، وكان البيِّن من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن المدافع عن الطاعن وإن كان قد طلب لدى مرافعته بجلسة .... سماع أقوال الطبيبة / .... إلا أنه لم يعد إلى التحدث عن طلبه هذا في الجلسة اللاحقة واقتصر في ختام مرافعته على طلب البراءة ، ولما كان الطلب بهذا النحو غير جازم ولم يصر عليه الدفاع في ختام مرافعته ، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن لا يكون له محل .

6- لمَّا كان البيِّن من الحكم المطعون فيه أنه لم يعول في قضائه بإدانة الطاعن على أي من إقراره بمحضر ضبط الواقعة أو استجوابه بمعرفة مُحرره ولم يُشر إليهما في مدوناته ، ومن ثم فقد انحسر عنه الالتزام بالرد استقلالاً على الدفع ببطلانهما ، وكانت المحكمة قد عرضت لما أثاره الطاعن في هذا الشأن وأطرحته في منطق سائغ ويغدو ما يثيره في صدد ما تقدم غير سديد .

7- لمَّا كان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع بانتفاء صلة الطاعن بالبنطال المضبوط والذي تم فحصه واطرحه برد سائغ وكاف ، وكان من المستقر عليه أنه متى كانت محكمة الموضوع قد اطمأنت إلى أن ما تم ضبطه هو الذي أُرسل إلى الفحص وصار فحصه واطمأنت كذلك إلى النتيجة التي انتهى إليها الفحص - كما هو الحال في الدعوى الراهنة - فلا تثريب عليها إن هي قضت في الدعوى بناءً على ذلك ، ويكون منعي الطاعن في هذا الشأن غير سديد .

8- لمَّا كان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان القبض لانتفاء حالة التلبس - على خلاف ما يزعمه الطاعن بأسباب طعنه - واطرحه في منطق سائغ متفق وصحيح القانون مدُللاً على توافر تلك الحالة ، وكان تقدير توافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من الأمور الموضوعية التي توكل بداءة لرجل الضبط القضائي على أن يكون تقديره خاضعاً لرقابة سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع - وفق الوقائع المعُروضة عليها - بغير مُعقب ما دامت النتيجة التي انتهت إليها تتفق منطقياً مع المُقدمات والوقائع التي أثبتتها في حكمها ، كما أن التلبس صفة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها ، وإذ كان ما رتبه الحكم - على الاعتبارات السائغة التي أوردها - من إجازة القبض على الطاعن لضبطه مُتلبساً بجناية هتك عرض إنسان بالقوة عقب ارتكابها ببرهة يسيرة ومشاهدة آثارها - وجود منّي على بنطال المجني عليها - بما ينبئ عن ارتكاب تلك الجريمة ويبيح لمأمور الضبط القضائي القبض عليه إعمالاً للمادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون سديداً.

9- من المُقرر أنه ليس بلازم أن تتطابق أقوال الشاهد ومضمون الدليل الفني على الحقيقة التي وصلت إليها المحكمة بجميع تفاصيلها على وجه دقيق بل يكفي أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع جوهر الدليل الفني تناقضاً يستعصي على الملاءمة والتوفيق ، ولمّا كانت أقوال المجني عليها كما أوردها الحكم لا تتعارض بل تتلاءم مع ما نقله من التقريرين الفنيين ، وكان الحكم قد خلا مما يظاهر دعوى الخلاف بين الدليلين القولي والفني ، وكان ليس بلازم أن يورد الحكم ما أثاره الدفاع عن الطاعن في هذا الشأن ما دام ما أورده في مدوناته يتضمن الرد عليه ، إذ المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه المختلفة والرد عليها استقلالاً طالما أن الرد يستفاد من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ، ومن ثم يضحى ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا محل له .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه : هتك عرض المجني عليها / .... بالقوة بأن غافلها حال وقوفهما بالطريق العام ولامس قضيبه بمؤخرتها كرهاً عنها وأمنى على بنطالها من الخلف على النحو المبين بالتحقيقات .

ــــ فعل فعلاً فاضحاً مخلاً بالحياء في علانية بأن أخرج قضيبه بالطريق العام وعلى النحو المُبين بالأوراق .

وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بـأمر الإحالة .

وادعت المجني عليها مدنياً قبل المتهم بمبلغ خمسة آلاف جنيه وواحد على سبيل التعويض المدني المؤقت.

والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 268/1، 278 من قانون العقوبات ، مع إعمال حكم المادتين 17 ، 32 من ذات القانون ، بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة عما أُسند إليه وفى الدعوى المدنية بإحالتها إلى المحكمة المدنية المختصة بلا مصروفات .

فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمة

حيث ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي هتك العرض بالقوة والفعل الفاضح العلني ، قد شابه القصور في التسبيب ، والفساد في الاستدلال ، والإخلال بحق الدفاع ؛ ذلك أنه عوَّل في الإدانة على أقوال المجني عليها وباقي شهود الواقعة ومحرر محضر الضبط رغم تناقض أقوال كل منهم مع نفسه ومع الآخرين في شتى مراحل الدعوى ، وعدم معقولية تصويرهم للواقعة ، وانتفاء الباعث ، واستحالة حدوثها وفق ذلك التصوير ، وعدم وجود شاهد رؤية ، وعلى تحريات الشرطة رغم عدم جديتها ، كما عوَّل على تقريري الطب الشرعي رغم ما بهما من أخطاء فنية مُطرحاً دفعه ببطلانهما بما لا يسوغ ، ودون أن تجبه إلى طلبه سماع الطبيبة الاستشارية / .... ، واطرح بما لا يسوغ الدفع ببطلان إقراره واستجوابه بمحضر الضبط ، وانتفاء صلته بالبنطال المضبوط والذي أجرى عليه الفحص ، والتفت الحكم عن الدفع ببطلان القبض الحاصل عليه لانتفاء حالة التلبس ، وتناقض الدليلين القولي والفني ، كل ذلك مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .

حيث إن الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما ، وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها . لمَّا كان ذلك ، وكان من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يُخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهاداتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنُزله المنزلة التي تراها وتُقدره التقدير الذي تطمئن إليه دون رقابة لمحكمة النقض عليها ، وأنها متى أخذت بأقوال شهود الإثبات ، فإن ذلك يفيد اطراحها كافة الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وكان التناقض في أقوال شهود الإثبات أو تضاربهم في أقوالهم - بفرض حصوله - لا يعيب الحكم ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه - كما هو الحال في الدعوى الراهنة - وكان من المُقرر أيضاً أن المحكمة ليست مُلزمة بسرد روايات الشاهد إذا تعددت وبيان وجه أخذها بما اقتنعت به بل حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه ، ولها في ذلك أن تأخذ بأقواله في أي مرحلة من مراحل التحقيق أو المحاكمة دون بيان العلة من ذلك ودون أن تلتزم بتحديد موضع الدليل من أوراق الدعوى ما دام له أصل فيها ، فإن ما يثيره الطاعن بصدد أقوال المجني عليها والشهود يتمخض جدلاً موضوعياً في تقدير المحكمة للأدلة القائمة في الدعوى وهو من إطلاقاتها ولا تجوز مصادرتها فيه لدى محكمة النقض . لمَّا كان ذلك ، وكانت العبرة في المحاكمات الجنائية هي باقتناع قاضي الموضوع بناءً على الأدلة المطروحة بإدانة المتهم أو ببراءته ، فلا يصح مطالبته بالأخذ بدليل معين ، فقد جعل القانون من سلطته أن يزن قوة الإثبات وأن يأخذ من أي بينة أو قرينة يرتاح إليها دليلاً لحكمه إلا إذا قيّده القانون بدليل مُعين ينص عليه ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن عن عدم وجود شاهد رؤية حال وقوع الفعل منه لا يخرج عن كونه جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفى سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط مُعتقدها وهو ما لا يجوز إثارته والخوض فيه أمام محكمة النقض . لمَّا كان ذلك ، وكان للمحكمة أن تعوَّل على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها قرينة مُعززة لما ساقته من أدلة أساسية ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير مقبول . لمَّا كان ذلك ، وكان من المُقرر أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من مطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير شأنه في ذلك شأن سائر الأدلة ، فلها مُطلق الحرية في الأخذ بما تطمئن إليه منه والالتفات عما عداه ولا تُقبل مصادرة المحكمة في هذا التقدير، وإذ كان البيِّن من الحكم المطعون فيه أن المحكمة استندت في قضائها على التقريرين الطبيين الشرعيين واطمأنت في حدود سلطتها التقديرية إلى ما ورد بهما ، فإنه لا يجوز مجادلة المحكمة في ذلك أمام محكمة النقض . لمَّا كان ذلك ، وكان من المقُرر أن الطلب الذي تلتزم محكمة الموضوع بإجابته أو الرد عليه هو الطلب الجازم الذي يُصر عليه مُقدمه ولا ينفك عن التمسك به والإصرار عليه في طلباته الختامية ، وكان البيِّن من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن المدافع عن الطاعن وإن كان قد طلب لدى مرافعته بجلسة .... سماع أقوال الطبيبة / .... إلا أنه لم يعد إلى التحدث عن طلبه هذا في الجلسة اللاحقة واقتصر في ختام مرافعته على طلب البراءة ، ولما كان الطلب بهذا النحو غير جازم ولم يصر عليه الدفاع في ختام مرافعته ، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن لا يكون له محل . لمَّا كان ذلك ، وكان البيِّن من الحكم المطعون فيه أنه لم يعول في قضائه بإدانة الطاعن على أي من إقراره بمحضر ضبط الواقعة أو استجوابه بمعرفة مُحرره ولم يُشر إليهما في مدوناته ، ومن ثم فقد انحسر عنه الالتزام بالرد استقلالاً على الدفع ببطلانهما ، وكانت المحكمة قد عرضت لما أثاره الطاعن في هذا الشأن وأطرحته في منطق سائغ ويغدو ما يثيره في صدد ما تقدم غير سديد . لمَّا كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع بانتفاء صلة الطاعن بالبنطال المضبوط والذي تم فحصه واطرحه برد سائغ وكاف ، وكان من المستقر عليه أنه متى كانت محكمة الموضوع قد اطمأنت إلى أن ما تم ضبطه هو الذي أُرسل إلى الفحص وصار فحصه واطمأنت كذلك إلى النتيجة التي انتهى إليها الفحص - كما هو الحال في الدعوى الراهنة - فلا تثريب عليها إن هي قضت في الدعوى بناءً على ذلك ، ويكون منعي الطاعن في هذا الشأن غير سديد . لمَّا كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان القبض لانتفاء حالة التلبس - على خلاف ما يزعمه الطاعن بأسباب طعنه - واطرحه في منطق سائغ متفق وصحيح القانون مدُللاً على توافر تلك الحالة ، وكان تقدير توافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من الأمور الموضوعية التي توكل بداءة لرجل الضبط القضائي على أن يكون تقديره خاضعاً لرقابة سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع - وفق الوقائع المعُروضة عليها - بغير مُعقب ما دامت النتيجة التي انتهت إليها تتفق منطقياً مع المُقدمات والوقائع التي أثبتتها في حكمها ، كما أن التلبس صفة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها ، وإذ كان ما رتبه الحكم - على الاعتبارات السائغة التي أوردها - من إجازة القبض على الطاعن لضبطه مُتلبساً بجناية هتك عرض إنسان بالقوة عقب ارتكابها ببرهة يسيرة ومشاهدة آثارها - وجود منّي على بنطال المجني عليها - بما ينبئ عن ارتكاب تلك الجريمة ويبيح لمأمور الضبط القضائي القبض عليه إعمالاً للمادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون سديداً . لمَّا كان ذلك ، وكان من المُقرر أنه ليس بلازم أن تتطابق أقوال الشاهد ومضمون الدليل الفني على الحقيقة التي وصلت إليها المحكمة بجميع تفاصيلها على وجه دقيق بل يكفي أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع جوهر الدليل الفني تناقضاً يستعصي على الملاءمة والتوفيق ، ولمّا كانت أقوال المجني عليها كما أوردها الحكم لا تتعارض بل تتلاءم مع ما نقله من التقريرين الفنيين ، وكان الحكم قد خلا مما يظاهر دعوى الخلاف بين الدليلين القولي والفني ، وكان ليس بلازم أن يورد الحكم ما أثاره الدفاع عن الطاعن في هذا الشأن ما دام ما أورده في مدوناته يتضمن الرد عليه ، إذ المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه المختلفة والرد عليها استقلالاً طالما أن الرد يستفاد من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ، ومن ثم يضحى ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا محل له . لمَّا كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس مُتعيناً رفضه موضوعاً .     

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


الطعن 1353 لسنة 67 ق جلسة 6 / 3 / 2016

برئاسة السيد القاضي / سيد عبد الرحيم الشيمى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمد عبد المحسن منصور ، شهاوى إسماعيل عبد ربه د / طه عبد العليم و مصطفى حمدان " نواب رئيس المحكمة "

وحضور رئيس النيابة السيد / بهاء شريف .

وأمين السر السيد / ماجد أحمد زكى .

------------------

حكم " حجية الأحكام : حجية الحكم الجنائي " .

صدور حكم جنائي في جريمة تبديد منقولات . لا يعنى حيازته حجية في وجود المنقولات تحت يد المتهم من عدمه . اعتداد الحكم المطعون فيه في تقديره لعناصر الضرر المادي المستوجب للتعويض بقيمة المنقولات استناداً لقيام الطاعن بتبديدها خلافاً لما ورد بمدونات حكم جنائي بعرض الأخير للمنقولات . مخالفة للثابت بالأوراق وخطأ .

-------------------

إذ كان الثابت أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد اعتد في تقديره للتعويض المادي الذى قضى به بقيمة المنقولات التي خلص من مستندات الدعوى – على ما أورده بمدوناته – إلى أن الطاعن ن قد بددها , في حين أن الثابت من مدونات الحكم الصادر في الجنحة رقم ٠٠٠٠ لسنة ١٩٩٤ جنح مستأنف شرق القاهرة أن الطاعن عرض المنقولات بالجلسة كقرار المحكمة التي أمرت بإيقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات بناء على ذلك الأمر الذى يكون معه الحكم المطعون فيه قد عول في قضائه على فهم حصلته المحكمة مخالفاً للثابت بالأوراق . سيماً وأن الحكم الجنائي الصادر في جريمة التبديد وإن حاز الحجية على أن المتهم فيها تسلم المنقولات محل التداعي وامتنع عن ردها , إلا أنه لا يحوز الحجية فيما إذا كانت هذه المنقولات مازالت تحت يده من عدمه , وإذ حجبه هذا الفهم الخاطئ للثابت بالأوراق عن تقدير عناصر الضرر المادي المستوجب للتعويض تقديراً صحيحاً , فإنه يكون معيباً بمخالفة الثابت بالأوراق الذى أسلمه إلى الخطأ في تطبيق القانون.

---------------

" المحكمة "

بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر / محمد عبد المحسن منصور " نائب رئيس المحكمة " والمرافعة ، وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 3200 لسنة 1994 مدنى شمال القاهرة الابتدائية على الطاعن للحكم وفقاً لطلباته الختامية - بإلزامه بأن يؤدى له مبلغ 18000 جنيه , وقال بياناً لذلك أنه وبموجب العقد المؤرخ 1/ 2/ 1991 استأجر منه الطاعن الشقة المبينة بالعقد والصحيفة بما فيها من منقولات , وعند انتهاء العقد تبين له قيام الطاعن بتبديد بعض تلك المنقولات ، وتحرر عن ذلك الجنحة رقم 6311 لسنة 1993 جنح مصر الجديدة أدين فيها بحكم جنائي بات وبالتعويض المؤقت , وإذ يقدر قيمة تلك المنقولات والتعويض الجابر عن الأضرار التي لحقت به من جراء تبديدها بالمبلغ المطالب به , فقد أقام الدعوى , حكمت المحكمة برفض الدعوى بحالتها . استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 12 لسنة 112 ق القاهرة ، وبتاريخ 13 / 1/ 1997 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ، وبإلزام الطاعن بأن يؤدي للمطعون ضده مبلغ أربعة آلاف جنيه يخصم منه ما سبق الحكم به من تعويض مؤقت . طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن , وإذ عُرِضَ الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على سبب وحيد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال ، إذ أقام قضاءه بالتعويض استناداً إلى ما خلص إليه من تبديده للمنقولات محل التداعي بالمخالفة للثابت بالأوراق من قيامه بعرضها على المطعون ضده ، وإيقاف تنفيذ الحكم الصادر بإدانته في الجنحة رقم 4895 لسنة 1994 جنح مستأنف شرق القاهرة , بما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي سديد , ذلك بأنه لما كان المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الحكم بالتعويض المؤقت وإن كان يحيط بالمسئولية التقصيرية في مختلف عناصرها ، ويرسى دين التعويض في أصله ومبناه , إلا أنه لم يحدد الضرر في مداه , وللمضرور رفع دعوى بذات الدين استكمالاً له وتعييناً لمقداره , وكان تعيين العناصر المكونة قانوناً للضرر ، والتي تدخل في حساب التعويض من مسائل القانون التي تخضع لرقابة محكمة النقض , وكان يشترط للحكم بالتعويض عن الضرر المادي الإخلال بمصلحة مالية للمضرور ، وأن يكون التعويض متكافئاً مع الضرر وغير زائد عليه , وكان مخالفة الثابت بالأوراق التي تبطل الحكم هي تحريف محكمة الموضوع للثابت مادياً ببعض المستندات أو ابتناء الحكم على فهم حصلته المحكمة مخالفاً لما هو ثابت بأوراق الدعوى . وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد اعتد في تقديره للتعويض المادي الذى قضى به بقيمة المنقولات التي خلص من مستندات الدعوى - على ما أورده بمدوناته - إلى أن الطاعن قد بددها , في حين أن الثابت من مدونات الحكم الصادر في الجنحة رقم 4895 لسنة 1994 جنح مستأنف شرق القاهرة أن الطاعن عرض المنقولات بالجلسة كقرار المحكمة التي أمرت بإيقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات بناء على ذلك الأمر الذى يكون معه الحكم المطعون فيه قد عول في قضائه على فهم حصلته المحكمة مخالفاً للثابت بالأوراق , سيماً وأن الحكم الجنائي الصادر في جريمة التبديد وإن حاز الحجية على أن المتهم فيها تسلم المنقولات محل التداعي وامتنع عن ردها , إلا أنه لا يحوز الحجية فيما إذا كانت هذه المنقولات مازالت تحت يده من عدمه , وإذ حجبه هذا الفهم الخاطئ للثابت بالأوراق عن تقدير عناصر الضرر المادي المستوجب للتعويض تقديراً صحيحاً , فإنه يكون معيباً بمخالفة الثابت بالأوراق الذى أسلمه إلى الخطأ في تطبيق القانون ، بما يوجب نقضه نقضاً جزيئاً فيما قضى به من تعويض مادى , وعلى أن يكون مع النقض الإحالة .
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه نقضاً جزيئاً فيما قضى به من تعويض مادي مقداره ثلاثة آلاف جنيه , وأحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة ، وألزمت المطعون ضده بالمناسب من المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .