(4)
الطعن رقم 9869 لسنة 78 القضائية
قانون
" تفسيره " " سريانه " . عقوبة " سقوطها " . نقض " حالات
الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " .
المواد 528 و 529 و 530
و 531 و 532 إجراءات جنائية . مفادها ؟
التعديل الوارد في عجز
المادة 532 إجراءات بالقانون 80 لسنة 1997 بوقف سريان مدة سقوط العقوبة حال وجود
المحكوم عليه خارج البلاد . قاعدة إجرائية تتعلق بالنظام العام . وجوب إعمال
أحكامها بأثر فوري ولو سوأت مركزه . حد ذلك ؟
سفر
المطعون ضده خارج البلاد وعدم اكتمال المدة المقررة لسقوط العقوبة وقت العمل
بأحكام القانون 80 لسنة 1997 . يوجب تطبيقه على الحكم الغيابي الصادر ضده . أثر
ذلك : وجوب إسقاط مدة وجوده خارج البلاد من حساب مدة التقادم . مخالفة الحكم
المطعون فيه ذلك والقضاء بسقوط العقوبة بمضي المدة . خطأ في تطبيق
القانون . يوجب نقضه والإعادة . علة ذلك؟
مثال .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان
الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الدعوى رفعت على المطعون ضده لارتكابه جناية ، وصدر فيها حكم غيابي بتاريخ الرابع عشر من أكتوبر سنة 1985 بالسجن
لمدة خمس سنوات ، وإذ قبض عليه بتاريخ العاشر من سبتمبر سنة 2008 ، وأعيدت
محاكمته ، قضت محكمة الجنايات بتاريخ الثامن عشر من أكتوبر سنة 2008 بسقوط العقوبة
المقضي بها بمضي المدة ، تأسيساً على أن أوراق الدعوى
ومستنداتها خلت مما يفيد اتخاذ أي إجراء قاطع للتقادم في مواجهته ، وانقضاء أكثر
من عشرين عاماً من تاريخ آخر إجراء صحيح قبل أحد المتهمين المشتركين مع
المطعون ضده في الثامن عشر من فبراير سنة 1998
وحتى تاريخ القبض عليه في العاشر من سبتمبر سنة 2008 . لما كان ذلك ، وكان
القانون قد نص على مدة سقوط العقوبة، وأسباب انقطاعها ، وحالات وقف سريانها في المواد
528 و 529 و 530 و 531 و 532 من قانون الإجراءات الجنائية ، فالعقوبة المحكوم بها
في جناية تسقط بمضي عشرين سنة ، وبالنسبة للأحكام الغيابية تبدأ المدة من يوم صدور
الحكم ، وتنقطع مدة التقادم بالقبض على المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية ، وبكل
إجراء من إجراءات التنفيذ التي تتخذ في مواجهته أو تصل إلى علمه ، كذلك إذا ارتكب
المحكوم عليه خلال مدة التقادم جريمة من نوع الجريمة المحكوم عليه من أجلها أو
مماثلة لها، كما يوقف سريان مدة التقادم كل مانع يحول دون مباشرة التنفيذ . وكان
التعديل الوارد في عجز المادة 532 من القانون المشار إليه والمضاف بالقانون رقم 80
لسنة 1997 والمعمول به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية في الخامس والعشرين من مايو
سنة 1997 ، والذى نص على أنه "... ويعتبر وجود المحكوم عليه في خارج البـلاد مانعا
يوقف سريان المدة " ، قد تضمن حالة من حالات وقف سريان سقوط العقوبة تندرج
تحت مدلول القوانين الإجرائية لا الموضوعية ، وتتعلق بالنظام العام لأنها تستهدف
المصلحة العامة لا مصلحة شخصية للمتهم ، مما يستوجب إعمال أحكامها بأثر فورى من
يوم نفاذها على الأحكام السابقة على صدورها ، حتى وإن كان في ذلك تسوئ لمركز المحكوم
عليه ما دام أنه لم يكتسب حقاً باكتمال مدة التقادم . لما كان ذلك ، وكان البين من
كتاب قسم تنفيذ الأحكام بمديرية أمن .... المرفق بأوراق الدعوى أن المطعون ضده سافر
إلى خارج البلاد في شهر نوفمبر سنة 1985 بعد صدور الحكم الغيابي في الرابع عشر من أكتوبر سنة 1985 ، وعاد إليها في شهر يونيه
سنة 1991 ، فإن المدة المقررة لسقوط العقوبة ، لم تكن قد اكتملت وقت العمل
بأحكام القانون رقم 80 لسنة 1997 المار ذكره ، ومن ثم فإنه يكون واجب التطبيق على
الحكم الغيابي آنف البيان ، وهو ما كان يتعين معه على المحكمة أن تسقط مدة وجود المطعون ضده خارج البلاد من حساب مدة التقادم
، أما وهى لم تفعل ، ورتبت على ذلك القضاء بسقوط العقوبة بمضي المدة
المقررة لسقوطها في مواد الجنايات وهي عشرون سنة ميلادية ، مع أن هذه المدة لم تكن
قد اكتملت وقت القبض على المطعون ضده ، فإن حكمها المطعون فيه يكون قد أخطأ في
تطبيق القانون ، بما يوجب نقضه ، ولما كان هذا الخطـأ قد حجب المحكمة عن نظر موضوع
الدعوى ، فإنه يتعين أن يكون النقض مقروناً بالإعادة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده وآخرين بأنهم: في ليلة
25 من يناير سنة 1983
أولاً:- خطفوا .... التي يبلغ سنها أكثر من ست عشرة سنة كاملة
وكان ذلك بطريق التحيل والإكراه ، بأن زعموا أنهم من رجال مباحث الآداب واعتدوا
بالضرب على من كان برفقتها وأمروه بالانصراف ، واقتادوها إلى موضع خلاء منطقة ....
بعد أن أوهموها أنهم في طريقهم إلى مديرية الأمن ، وما إن ظفروا بصيدهم حتى هتكوا
عرضها وشرعوا في اغتصابها.
ثانياً:- هتكوا عرض المجني عليها سالفة الذكر بالقوة والتهديد ،
بأن هددوها بالإيذاء ووضعوا أيديهم في صدرها ورفعوا عنها ملابسها وحاولوا جذب
سروالها فكشفوا بذلك عن عورتها ولمسوا بأيديهم أماكن عورة منها .
ثالثاً :- شرعوا في مواقعة المجني عليها .... بغير رضاها ، بأن
راودوها عن نفسها عنوة وقبلوها رغماً عنها وحاولوا رفع ملابسها وحسر سروالها عن
مكان العفة منها ، وأوقف أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه هو مقاومة المجني
عليها واعتراضها إياهم وادعاؤها بإصابتها بالحيض وخشيتهم ممن تصادف مرورهما بمكان
الحادث آنذاك .
رابعاً:- سرقوا الولاعة الموضحة الوصف والقيمة بالأوراق
والمملوكة لـ .... والتي كانت بحيازة كريمته المجني عليها تحتفظ بها في قبضة يدها
وكان ذلك بطريق الإكراه الواقع عليها ، بأن هددوها بالإيذاء ولطمها أحدهم على
وجنتيها وانتزعوا منها حقيبة يدها عنوة وتمكنوا بهذه الوسيلة القسرية من سرقة تلك
الولاعة .
خامساً:- تداخلوا في وظيفة من الوظائف العمومية من غير أن تكون
لهم صفة رسمية من الحكومة أو بإذن منها بذلك وأجروا عملاً من مقتضياتها ، بأن
زعموا بأنهم من رجال مباحث الآداب واعترضوا طريق المجني عليها وآخر كان برفقتها
وطلبوا من الأخير الكشف عن هويته وبعد أن طالعوا بطاقته أجبروه بالانصراف واقتادوا
المجني عليها موهمين إياها بأنهم في طريقهم بها إلى مديرية الأمن .
سادساً:- قبضوا على المجني عليها
بدون أمر أحد الحكام المختصين بذلك وفى غير الأحوال التي تصرح فيها القوانين
واللوائح بالقبض على ذوي الشبهة .
وأحالتهم
إلى محكمة جنايات .... لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
والمحكمة
المذكورة قضت حضورياً في 14 من أكتوبر سنة 1985 عملاً بالمواد 155، 268/1 ، 280 ،
290 من قانون العقوبات ، مع إعمال نص المادة 32 من ذات القانون حضورياً للمتهم
الأول / ... وغيابياً لكل من / .... ، .... ، .... :
أولاً:- بالسجن لمدة خمس سنوات عن التهمة الأولى والثانية
والخامسة والسادسة .
ثانياً:- ببراءتهم عن التهمتين الثالثة والرابعة .
وبإعادة إجراءات محاكمة المتهم الثاني/.... قضت محكمة
الجنايات حضورياً في
18 من أكتوبر سنة 2008 بسقوط العقوبة المقضي بها ضد المتهم بجلسة 14 من أكتوبر سنة
1985 بمضي المدة .
فقررت النيابة العامة
في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
ومن حيث إن مما تنعاه
النيابة العامة على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بسقوط العقوبة المقضي بها على المطعون
ضده بمضي المدة ، قد أخطأ في تطبيق القانون ؛ ذلك بأن المحكمة أغفلت ما ورد بكتاب
قسم تنفيذ الأحكام بمديرية أمن .... ، من أن المطعون ضده غادر البلاد في شهر
نوفمبر سنة 1985 عقب صدور الحكم الغيابي ، وعاد إليها في شهر يونيه سنة 1991 ، وهو
ما يعد مانعاً يوقف سريان مدة التقادم المسقط للعقوبة خلال فترة وجوده خارج البلاد
، مما كان يتعين عليها احتساب المدة من تاريخ عودته إلي البلاد حتى تاريخ القبض
عليه في العاشر من سبتمبر سنة 2008 ، أما وهى لم تفعل ، فإن حكمها يكون معيباً ، بما
يستوجب نقضه .
ومن حيث إن الثابت من
مدونات الحكم المطعون فيه أن الدعوى رفعت على المطعون ضده لارتكابه جناية ، وصدر فيها حكم غيابي
بتاريخ الرابع عشر من أكتوبر سنة 1985 بالسجن لمدة خمس سنوات ، وإذ قبض عليه
بتاريخ العاشر من سبتمبر سنة 2008 ، وأعيدت محاكمته ، قضت محكمة الجنايات بتاريخ
الثامن عشر من أكتوبر سنة 2008 بسقوط العقوبة المقضي بها بمضي المدة ، تأسيساً على
أن أوراق الدعوى ومستنداتها خلت مما يفيد اتخاذ أي إجراء قاطع للتقادم في مواجهته ،
وانقضاء أكثر من عشرين عاماً من تاريخ آخر إجراء صحيح قبل أحد المتهمين المشتركين
مع المطعون ضده في الثامن عشر من فبراير سنة 1998 وحتى تاريخ القبض عليه في العاشر
من سبتمبر سنة 2008 . لما كان ذلك ، وكان القانون قد نص على مدة سقوط العقوبة،
وأسباب انقطاعها ، وحالات وقف سريانها في المواد 528 و 529 و 530 و 531 و 532 من
قانون الإجراءات الجنائية ، فالعقوبة المحكوم بها في جناية تسقط بمضي عشرين سنة ، وبالنسبة للأحكام الغيابية تبدأ
المدة من يوم صدور الحكم ، وتنقطع مدة التقادم بالقبض على المحكوم عليه
بعقوبة مقيدة للحرية ، وبكل إجراء من إجراءات التنفيذ التي تتخذ في مواجهته أو تصل
إلى علمه ، كذلك إذا ارتكب المحكوم عليه خلال مدة التقادم جريمة من نوع الجريمة
المحكوم عليه من أجلها أو مماثلة لها، كما يوقف سريان مدة التقادم كل مانع يحول دون
مباشرة التنفيذ . وكان التعديل الوارد في عجز المادة 532 من القانون المشار إليه
والمضاف بالقانون رقم 80 لسنة 1997 والمعمول به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية في
الخامس والعشرين من مايو سنة 1997 ، والذى نص على أنه "... ويعتبر وجود
المحكوم عليه في خارج البـلاد مانعا يوقف سريان المدة " ، قد تضمن حالة من
حالات وقف سريان سقوط العقوبة تندرج تحت مدلول القوانين الإجرائية لا الموضوعية ،
وتتعلق بالنظام العام لأنها تستهدف المصلحة العامة لا مصلحة شخصية للمتهم ، مما
يستوجب إعمال أحكامها بأثر فورى من يوم نفاذها على الأحكام السابقة على صدورها ، حتى
وإن كان في ذلك تسوئ لمركز المحكوم عليه ما دام أنه لم يكتسب حقاً باكتمال مدة
التقادم . لما كان ذلك ، وكان البين من كتاب قسم تنفيذ الأحكام بمديرية أمن .... المرفق
بأوراق الدعوى أن المطعون ضده سافر إلى خارج البلاد في شهر نوفمبر سنة 1985 بعد صدور الحكم الغيابي
في الرابع عشر من أكتوبر سنة 1985 ، وعاد إليها في شهر يونيه سنة 1991 ، فإن المدة
المقررة لسقوط العقوبة ، لم تكن قد اكتملت وقت العمل بأحكام القانون رقم 80 لسنة
1997 المار ذكره ، ومن ثم فإنه يكون واجب التطبيق على الحكم الغيابي آنف البيان ،
وهو ما كان يتعين معه على المحكمة أن تسقط مدة وجود المطعون ضده خارج البلاد من
حساب مدة التقادم ، أما وهى لم تفعل ، ورتبت على ذلك القضاء بسقوط العقوبة بمضي
المدة المقررة لسقوطها في مواد الجنايات وهى عشرون سنة ميلادية ، مع أن هذه المدة
لم تكن قد اكتملت وقت القبض على المطعون ضده ، فإن حكمها المطعون فيه يكون قد أخطأ
في تطبيق القانون ، بما يوجب نقضه ، ولما كان هذا الخطـأ قد حجب المحكمة عن نظر
موضوع الدعوى ، فإنه يتعين أن يكون النقض مقروناً بالإعادة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ