عودة الى صفحة وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ
المادة (5 إصدار)
تؤول إلى وزارة القوى العاملة والهجرة
جميع المبالغ المحكوم بها عن مخالفة أحكام القانون المرافق، ويكون التصرف فيها على
الوجه الآتي:
(أ) ثلثان يخصصان للصرف في الأوجه
وبالشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير القوى العاملة والهجرة، على الأغراض
الاجتماعية وتحفيز العاملين والمشاركين في تطبيق هذا القانون.
(ب) ثلث يخصص للمؤسسات الثقافية العمالية والاجتماعية العمالية التابعة للاتحاد العام لنقابات عمال مصر يوزع بينها بقرار يصدر من وزير القوى العاملة والهجرة بالاتفاق مع الاتحاد العام لنقابات عمال مصر.
التطور التاريخي للنص :
تقابل المادة 5 من مواد إصدار قانون العمل رقم ١٣٧
لسنة ١٩٨١ والمنشور بتاريخ ١٣/٨/١٩٨١ والتي نصت على انه : " تؤول إلى
وزارة القوى العاملة والتدريب جميع المبالغ المحكوم بها عن مخالفات أحكام هذا
القانون، ويكون التصرف فيها على الوجه الآتي:
(أ) ثلثان يخصصان للصرف في الأوجه
وبالشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير الدولة للقوى العاملة والتدريب.
(ب) ثلث يخصص للمؤسسات الثقافية
العمالية والاجتماعية العمالية التابعة للاتحاد العام لنقابات العمال يوزع بينها
بقرار يصدر من وزير الدولة للقوى العاملة والتدريب بالاتفاق مع الاتحاد العام
لنقابات العمال." .
ولا مقابل لها
في قانون العمل رقم ٩١ لسنة ١٩٥٩ والمنشور بتاريخ ٧/٤/١٩٥٩.
الأعمال التحضيرية : (1)
المقرر : (المادة
الخامسة) تؤول إلى وزارة القوى العاملة والهجرة
جميع المبالغ المحكوم بها عن مخالفة أحكام القانون
المرافق ، وتستترل منها المبالغ
المقررة للتحصيل طبقا للنسب التي يصدر بها قرار
من وزير القوى العاملة والهجرة ويكون التصرف فيها
يتبقى منها على الوجه الآتي :(١) ثلثان يخصصان للصرف في الأوجه وبالشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير
القوى العاملة والهجرة . (٢) ثلث يخصص
للمؤسسات الثقافية العمالية والاجتماعية العمالية التابعة للاتحاد العام لنقابات عمال مصر يوزع بينها بقرار يصدر من وزير
القوى العاملة والهجرة بالاتفاق مع الاتحاد العام لنقابات
عمال مصر .
رئيس المجلس : هل لأحد من
حضراتكم ملاحظات على هذه المادة؟
السيد العضو الدكتور ايمن عبد العزيز نور : شكرا يا ريس. حقيقة أنا مقدر
القانون ١٣٧ فكان يقسم نفس التقسيمة وهي الثلثان والثلث لكن حقيقة يا ريس اقتراحي هو أن يكون التقسيم النصف
والنصف للمؤسسة الثقافية العمالية ، والحقيقة لا نريد أن نذهب هذه الأموال إلى شراء أثاثات وغيره في
حين أن النقابات العمالية والأنشطة الثقافية
بالفعل – تحتاج لهذا
الدعم لذا اقترح أن يكون التقسيم النصف للمؤسسات
الثقافية العمالية والنصف بقرار من السيد وزير
القوى العاملة .
السيد العضو صابر عبد الصادق محمد سعيد : صدر المادة كما هو يا ريس لكن التعديل ثلث يخصص للأوجه التي يصدر بها قرار من وزير
القوى العاملة وثلث يخصص للمؤسسات الثقافية
العمالية والاجتماعية التابعة للاتحاد العام لنقابات عمال مصر والثلث الثالث يخصص لدعم صندوق البطالة .
السيدة العضو الدكتورة جورجيت صبحي عبده قليني: شكرا يا ريس كل
عام وانتم طيبون جميعا . إن اقتراحي في
الفقرة (أ) سيادة الرئيس فالمقدمة كما
هي والاقتراح بالنسبة للفقرة (أ) واقتراحي هو أن يكون
الثلثان يخصص احدهما للصرف في أوجه التنمية ويخص
الثلث الثاني للصرف في الأوجه الأخرى وذلك لأننا
نتباكى على أسواق العمالة المصرية التي فقدناها في الخارج
ونقول أننا نريد تصديرا ونريد من العامل المصري
أن يستطيع المحافظة على سوق العمالة المصرية بعد
المواجهة الصعبة التي سيواجهها نتيجة الاتفاقات الخاصة
بتحرير التجارة وما يترتب عليها من تحرير العمالة
والسيد رئيس الجمهورية بالأمس أكد في كلمته على
أهمية التنمية والتصدير ، أكد على تدريب العمالة والقوى
العاملة والتدريب هو أحد مفردات التنمية ، وأنا هنا
اعلم أن هناك ثلثا للثقافة وإنما التنمية ليست مجرد ثقافة
أو تنمية اجتماعية وأنا اقصد التنمية بمعناها الشامل التي
تجعل العامل المصري يستطيع أن يحافظ على وضعه في الأسواق الخارجية فلابد للعامل
المصري أن يعلم الالتزامات التي ارتبطت بها مصر في
اتفاقيات تحرير التجارة وما يترتب عليها من مساس بوضعه
فإنه لو لم يضاعف ويحسن لن يجد له مكانا لا في الخارج ولا في الداخل ولا أريد أن نقول الحكومة أن
هناك جزاءات ..
رئيس المجلس :ما تعديلك بالضبط؟
السيدة العضو الدكتورة جورجيت صبحي عبده قليني: أن يخصص ثلث من
الثلثين للتنمية وحتى لو كانت الحكومة
في اعتبارها أنها ستجعل جزءا من الثلثين للتنمية فلا
أقل من أن أحدد ثلثا منهما ولا أمس سلطة تقديرية
للوزير أي أن اقتراحي ثلثان يخصص أحدهما للصرف
في أوجه التنمية والثاني يخصص للصرف في الأوجه
الأخرى أي سأحتفظ للوزير بسلطته التقديرية، وذلك
بالشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير
القوى العاملة والهجرة وشكرا .
السيدة العضو الدكتورة فائقة مسعد محمد الرفاعي: شكرا سيادة الرئيس . فاقتراحي مثل
اقتراح الدكتور ايمن نور وهو توجيه
النصف إلى وزارة القوى العاملة للتصرف فيها وفقا
لما يمليه سيادة الوزير وبالتأكيد سيأخذ في اعتباره أوضاعا
كثيرة تحتاج لهذا التمويل والنصف الآخر للمؤسسات
الثقافية العمالية والاجتماعية . لأنها الحقيقة
في حاجة إلى دعم مالي كبير وأعتقد أن نصف المبلغ
لن يكفي احتياجها وتحتاج إلى النهوض بها، وشكرا
.
السيد العضو عماد السعيد يوسف سعد الجلدة : سيادة الرئيس، جاء في هذه المادة فقرة غريبة جدا حيث ورد أن هناك مبالغ مقررة للتحصيل
سوف يتم خصمها من المبالغ المحكوم بها عند
مخالفة أحكام هذا القانون، هذه
المبالغ تكون وفًقا للنسب يحددها وزير القوى
العاملة، إذن معنى ذلك أننا نعطي لوزير القوى العاملة
– مع احترامنا له – تفويضا كاملا بأن يحدد نسبا مختلفة لتحصيل مبالغ منصوص عليها
في مخالفات محددة مذكورة في القانون، معنى ذلك أن
هذه النسب يمكن أن تكون ٥ ٪ أو ١٠ ٪ وبعد ذلك من
الممكن أن تكون ٢٠ ٪، فلماذا ؟ كي يقال أن الوزارة
تؤدي عملها، هناك بعض الهيئات مثل هيئات
الخدمات الحكومية يتم تحصيل نسب منها مشابهة لكن لماذا يا
ريس؟ لأنها تقوم بنشر إعلانات في الصحف وتقيم مزادات
إلى آخره، ولكن هذا الوضع مختلف سيادة الرئيس
لذلك فهذه الفقرة تحتاج إيضاحا كاملاً يا سيادة الرئيس.
السيد وزير القوى العاملة والهجرة: شكرا سيادة الرئيس. في الحقيقة
أريد أن أوضح أمرا لأن بعض الأخوة يبدو
أنهم يعتقدون أن المبالغ المحصلة من الغرامات كبيرة، فهي
لا تتجاوز مليون جنيه في العام وطبقًا للأحكام الجديدة
ترتفع ويمكن أن تنخفض لأنه كما تعلم سيادتك أنه
حينما تغلظ العقوبة يمكن أن تتمنع نهائيا المخالفة، فمليون
جنيه في العام أمر بسيط، هذا أولا. ثانيا: هذا المبلغ بالذات يدخل خزينة الدولة لوزارة المالية ويتم الصرف منه على أغراض معينة
مع وزير المالية أي قبل أن يصرف
وزير القوى العاملة أي مبلغ من هذا فلابد
أن يأخذ موافقة من وزير المالية للصرف على الأهداف
المتفق عليها. ثالًثا: حضراتكم تعلمون ومن قرأ مشروع هذا القانون
يرى فيه كثيرا من الآليات وكثيرا من الأمور التي يجب
أن نستعين فيها بخبراء كثيرين وأجهزة كثيرة ستحتاج
– فعلاً – إلى الصرف عليها . لذلك فموضوع الثلث
والثلثين موجود ليس في القانون رقم ١٣٧ بل في القانون
رقم ٩١ الصادر قبل القانون رقم ١٣٧ . رابعا: نحن نعلم جيدا الثلث الذي يتم توزيعه على المؤسسة الثقافية وعلى
المؤسسة الاجتماعية العمالية، الحقيقة
أيضا الحكومة تدعم هاتين المؤسستين اعتبارا واعتقادا
منها بأنها شريكة في عمليات التنمية أما عملية التنمية
بشكل عام التي ذكرتها السيدة العضو الدكتورة جورجيت
في الحقيقة لا أعتقد أن مبلغ المليون جنيه أو المليون
ونصف المليون جنيه سيذهبون إلى التنمية ومع ذلك
يتم توجيههم لحل مشاكل الناس وتشكيل كل الأجهزة
التي يمكن أن تساعد في حل علاقات العمل وهذا
جزء من التنمية أيضا. سيادة الرئيس،
كنت لا أود أن أتكلم في هذا الموضوع
حتى لا يفسر أنى أدافع عن مبالغ واردة لوزارة
القوى العاملة، الموضوع بحجمه وبشكله، نرجو
أن يساعد في تنفيذ آليات هذا القانون وأعتقد أن
ما قيل كله له وجاهته وكل واحد له رأيه وكل واحد
له وجاهة رأيه، لكن أنا أردت فقط أن أوضح الحقائق
أن هذه المبالغ تدخل الخزانة العامة للدولة وبقواعد
وليس كما يتصور البعض. الأمر الأخير – يا سيادة الرئيس – أن الجهات
أو المصروفات التي تتم للتحصيل. الحقيقة يوجد
لدينا جهات قضائية تساعد في تنفيذ الأحكام ولدينا
الجهات الأخرى التي تشارك في تحصيل هذه المبالغ
فيخصص لها مبالغ أو نسب تذهب للوزارات المعنية
للتوزيع كحوافز ونسب لا تتجاوز ٢ % في بعض
الأحيان للوزارات المختلفة، وشكرا سيادة الرئيس.
السيد العضو عادل عبدالمقصود على عيد : شكرا سيادة الرئيس. في الواقع أن
ملاحظتي شكلية على موضع المادة،
فهذه المادة ليست مادة انتقالية وإنما هي مادة تتعلق
بصلب القانون نفسه ، تنظيم كيفية التصرف في
مبالغ الغرامات التي يقضى بها كعقوبات عن الجرائم المنصوص عليها في مشروع هذا
القانون ، لهذا فلا محل أن ترد ضمن المواد الانتقالية
وإنما مكانها الطبيعي أن تكون في
الباب الثاني من الكتاب السادس الخاص بالعقوبات،
وشكرا سيادة الرئيس.
رئيس المجلس : ما رأي الحكومة
في وضع هذه المادة مع العقوبات؟
السيد وزير القوى العاملة والهجرة: الحقيقة موجودة في القانون رقم ١٣٧ في نفس الموقع - يا سيادة الرئيس – ولذلك نحن أوردناها بنفس الموقع كمقدمة لمشروع القانون.
رئيس المجلس : إنها موجودة،
فهل سنكررها ؟ ألا تقول سيادتك إن هذه
المادة موجودة في القانون رقم ١٣٧ ؟
السيد وزير القوى العاملة والهجرة: نعم موجودة في القانون رقم ١٣٧ وهو القانون الحالي.
رئيس المجلس : هل توجد أيضا
في مواد الإصدار ؟
السيد وزير القوى العاملة والهجرة: نعم.
السيد العضو الدكتور أحمد عزمي عبدالوهاب القط: شكرا سيادة الرئيس. اقتراحي سيادة
الرئيس خاص بتعديل النسب الواردة
بالفقرتين (أ) و(ب) بحيث تصبح الفقرة (أ) كالآتي
: "النصف يخصص للصرف في الأوجه وبالشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير
القوى العاملة والهجرة ". وذلك بدلاً من "الثلثان" كما ورد في مشروع
القانون. وتصبح الفقرة
(ب) كالآتي : "النصف يخصص
للمؤسسات الثقافية العمالية والاجتماعية العمالية
التابعة للاتحاد العام لنقابات عمال مصر يوزع بينها
بقرار يصدر من وزير القوى العاملة والهجرة بالاتفاق
مع الاتحاد العام لنقابات عمال مصر". وذلك بدلاً من "الثلث" فقط كما ورد في مشروع القانون، وهذا
التعديل الهدف منه هو دعم الأنشطة العمالية والنقابات
العلمية ماديا، وشكرا سيادة الرئيس.
المقرر : بالإضافة إلى
ما قاله السيد وزير القوى العاملة والهجرة،
لابد في المرحلة القادمة أن ندعم وزارة القوى العاملة والهجرة، ولعل ذلك ورد في
توصية لجنة القوى العاملة في نهاية تقريرها حيث
أوصت بتدعيم جهاز التفتيش بوزارة القوى العاملة، لأنها منوطا أمور كثيرة جدا ومهام كثيرة جدا. ولذلك، فإنني أرى الإبقاء على النسب كما هي، شكرا.
السيد العضو صلاح ربيع عواد حسين: سيادة الرئيس، اقتراحي بالنسبة للتوزيع هو أن يخصص
الثلثان لصندوق إعانات الطوارئ للعمال كما جاء
بالمادة ٢٠٢ ، وبالنسبة للثلث الثالث فإنني أرى الإبقاء
عليه كما جاء بالمادة دون تعديل، ولكن التعديل
خاص بالفقرة) أ( وهو أن يخصص الثلثان لصندوق إعانات الطوارئ
للعمال، المنصوص عليه في المادة ٢٠٢ من ذات القانون.
السيد العضو جمال الدين محمد أبو ذكرى : سيادة الرئيس، تعديلي ينصب على نسبة الثلث والثلثين، إنما بعد إذن سيادتك لي سؤال
يحتاج إلى توضيح من سيادتك بالنسبة لفقرة من هذه
المادة وصدر هذه المادة. هذه المادة
قالت إن الغرامات تُحصل في هذا القانون لصالح العاملين، أما جميع القوانين الأخرى
مثل قانون الجمارك وقانون المحليات وقانون الإسكان
فإن الغرامات تُحصل لصالح الحكومة، فيوجد تميز في
مشروع هذا القانون رغم أننا نريد كل الخير لكل العمال، إنما هل المساواة صحيحة دستوريا؟. وبالنسبة للغرامات في قانون الجمارك فإنها تحصل
لصالح الحكومة، ومخالفات المباني تُحصل لصالح الحكومة، كل
الغرامات التي تحصل من جميع القوانين على اختلافها فإنها تُحصل لصالح الحكومة، أما
مشروع هذا القانون فهو الوحيد
الذي يخصص الغرامات لصالح صندوق العمال،
هذه هي النقطة. إنني لا أعترض،
بل أقول إنه خير، وليت كل هذه الأموال
تحصل من الغرامات ومن كل شيء.
رئيس المجلس : السؤال هو : من الذي يدفع هذه الغرامات في مشروع هذا القانون؟
(صوت من السيد العضو حسين مجاور: العمال)
السيد العضو جمال الدين محمد أبو ذكري :لا
يا أستاذ لو سمحت، الغرامات لا ، لا ، ليس العمال
...
(صوت من السيد العضو حسين مجاور: العمال هم الذين يدفعون)
السيد العضو جمال الدين محمد أبو ذكري : انتظر يا أستاذ حسين لو سمحت، إنني أناقش، هذه
مناقشة قانونية دستورية أعلق عليها، كيف يدفعها
العمال ؟ هل العمال هم الذين يدفعون المخالفة
؟
(صوت من السيد العضو حسين مجاور: هذه جزاءات)
السيد العضو جمال الدين محمد أبو ذكري : جزاءات إيه يا أستاذ حسين. الذي أريد أن
أقوله لسيادتك هو إننا قلنا الغرامات وليس الجزاءات كما يقول الأستاذ حسين مجاور، أقول إن هذه غرامات، وكلمة غرامة
...
رئيس المجلس :كل قانون تكون له أهدافه.
السيد العضو جمال الدين محمد أبو ذكرى : اتفقنا، هذه نقطة أردت أن أعلق عليها، أنا لست معترضا، ولكن النقطة التي أورد أن
أقولها هو إن هناك شبهة عدم دستورية في هذا الموضوع، ولكنني شخصيا أقول إن أي أموال تأتى للعمال فهو خير. النقطة الثانية: خاصة بتوضيح النسب وهي الثلث والثلثان، السيد وزير القوى
العاملة والهجرة – مع احترامي له – كما قال وأوضح إنه يرجع للسيد الدكتور وزير
المالية، نحن هنا نشرع قانونا،
فمن المفروض – على الأقل – أن يكون باللائحة التنفيذية توضيح لكيفية صرف
هذه الأموال أيا كانت سواء
كانت مليون ونصف المليون جنيه أو مليون. واقتراحي هو أن تكون النسبة ثلثين لصالح العمال وثلث
من اختصاص السيد وزير القوى العاملة والهجرة،
وشكرا جزيلا.
السيد العضو محمد على يوسف مرسى: شكرا سيادة الرئيس. وكل سنة وأنت طيب. التعديل
المقترح بالنسبة للفقرة (أ) هو أن "يخصص
ثلث من تلك المبالغ لصالح صندوق ينشأ لهذا الغرض ويصدر بإنشائه قرار من السيد رئيس
مجلس الوزراء يتم إيداع تلك القيمة النقدية
به ويتم تحديد أوجه إنفاقها بناء على مقترحات من رئاسة
مجلس إدارة ذلك الصندوق أو الوزير المختص بعد اعتمادها من رئيس
مجلس الوزراء". هذا بالنسبة للفقرة (أ). وبالنسبة للفقرة (ب) اقترح أن تكون كالآتي: "ثلث يخصص لدعم
دور المؤسسات الثقافية العمالية والاجتماعية التابعة للاتحاد العام لنقابات عمال
مصر، على أن يوزع بينها وفقًا للسياسات
المالية التي يقرها رئاسة مجلس
الوزراء والمجالس القومية المتخصصة وليس وزير القوى العاملة." وشكرا سيادة الرئيس.
السيد العضو أبو العز حسن على الحريري : الحقيقة أن النقطة التي نتكلم فيها كما قال السيد الوزير لا تتعلق بمبالغ كبيرة أو
غيرها، أعرف ذلك. ولكنني أريد أن
أقو ل إن هناك أمورا لا نناقشها بسبب
اللحظة التي نحن فيها، ولكننا نناقشها بسبب تداعياتها
في المستقبل، هذه نقطة. النقطة
الثانية، معظم الاقتراحات التي قدمت لا تتناول هذا المبلغ أو تحيله إلى هذه الجهة
أو تلك الجهة ولكنها تقول –أيضا – يذهب للمؤسسة الثقافية العمالية. سيادة الرئيس،
لقد وافقنا في دور الانعقاد الماضي
على قانون بشأن إعانة الطوارئ بالنسبة للعمال، واقتراحي بالنسبة للثلثين الذين
سيخصصان للقوى العاملة هو أن يخصصا لدعم صندوق
إعانة الطوارئ، وبذلك يصبح (زيتنا في دقيقنا) كما يقول المثل،
،لم يخصصا لأمور بعيدة عن العمال، وبصرف النظر عما إذا كان هذا المبلغ صغيرا أو
كبيرا إنما صندوق إعانة الطوارئ في الظروف
الاقتصادية القادمة – ومع التوسع في القطاع الخاص – سيشكل عبًئا على
الحكومة نفسها يا سيادة الرئيس. وفي هذه
الحالة فإن أي مبالغ يمكن أن نضيفها
إلى هذا الصندوق خصوصا أنها
حصلت بسبب غرامات وقعت على أصحاب العمل أو على العمال،
ففي هذه الحالة ...
(صوت من أحد السادة الأعضاء :ما
ذنب العمال ؟)
السيد العضو أبو العز حسن على الحريري : إذن، "بلاش العمال" في هذه الحالة تخصص لصندوق
إعانة الطوارئ لكى نستعين بها في وقت الأزمات،
وشكرا.
السيد وزير القوى العاملة والهجرة: سيادة الرئيس، أرجو ألا يؤخذ هذا دفاعا عن وضع معين،
لكنني أقول – أيضا – إن عدم وجود هذا
المورد الضئيل في وزارة القوى العاملة والهجرة سيعود بالسلب على كل العاملين في
مجالات تفتيش العمل، كما تفضل السيد المقرر بالشرح ،
هذه هي النقطة الأولى. النقطة الثانية
: أن هناك عشرين ألف عامل في هذه الوزارة
ومديرياتها أيضاً يتم تقديم رعاية اجتماعية وصحية
لهم طبًقا للوائح الواردة في هذا الصندوق. النقطة الثالثة: سيادة الرئيس هي أن الغرامات ليست من العمال إطلاقًا، بل الغرامات على
المخالفين من أصحاب
الأعمال فقط. النقطة الرابعة: أن موضوع الجزاءات يختلف عن الغرامات، وسوف يرد في مواد مشروع القانون
كيفية التصرف في أموال الجزاءات التي تقع على
العمال داخل الوحدات وداخل الشركات، وشكرا سيادة
الرئيس.
السيد العضو على فرج عبدالعال محمد : شكرا سيادة الرئيس. المبالغ التي
ستؤول إلى وزارة القوى العاملة والهجرة
هي مبلغ نتيجة أحكام، وهذه الأحكام لابد من تنفيذها
وتحصيل المبالغ المحكوم بها. وبالنسبة للنسب
التي ستخصص مقابل التحصيل، أقول
إن هذه أحكام سيادة الرئيس وليست تبرعات
يحصل من يجمعها على نسبة، هذه أحكام وبأي طريقة
من الطرق سيتم تنفيذ هذه الأحكام أما
هذه النسب، فإننا نطلب من السيد الوزير أن
يتولى تحديدها، ولكننا نريد أن ننص في المادة على ألا تزيد
على كذا، لأن النسب مقابل التحصيل ألا تزيد على
٢ ٪ حتى لا تستنفد جزءا كبيرا من هذه
المبالغ، لأنها نتيجة أحكام وسيتم تنفيذها سواء
أعطيت مقابلاً أو لم تعط مقابل للتحصيل، وشكرا.
السيد العضو منصور عبدالمجيد عامر : شكرا سيادة الرئيس. كان لي – حقيقة – تعديل وإنني أتنازل عنه، وأطالب بالإبقاء على المادة كما هي.
السيد العضو طلعت أحمد نبوي القواس: أوافق على المادة كما وردت من اللجنة، ولكنني أريد إضافة عبارة "الوزير
المختص أو الوزارة المختصة" وشكرا سيادة الرئيس.
السيد العضو الدكتور محمد إسماعيل خليل الدعدع : شكرا سيادة الرئيس. لي تعديل خاص
بالفقرة (أ) بالنسبة للثلثين، فبدلاً
من أن تكون أوجه الصرف والشروط والأوضاع
يحددها الوزير المختص، أقول إنها توضع في
اللائحة التنفيذية بحيث أن تكون هنا أوجه الصرف واضحة
ومحددة، وسواء رحل الوزير أو جاء وزير أو تغير
الوزير فإنه أوجه الصرف وشروطها وأوضاعها محددة
وثابتة وليس فيها أي لبس، وليس هناك مجال لأن
يقول أحد إن الوزارة أخذتها للصرف منها أو أن الوزير
أخذها للصرف منها. بالنسبة
للثلثين، أرجو أن ينص على أن اللائحة التنفيذية
هي التي تحدد أوجه الصرف وشروطها، وشكرا.
السيد العضو الدكتور زكريا عزمي : شكرا سيادة الرئيس. هذه المادة – كما قال السيد الوزير – موجودة في
القانون رقم ١٣٧ ، إنما فيها ألفاظ أريد أن أستفسر من
السيد الوزير عن سؤال معين، فقد ورد في السطر الثالث
والسطر الرابع من المادة : "وتستنزل منها المبالغ المقررة للتحصيل طبقًا للنسب ..
" ما معنى هذا الكلام
؟ فالمادة فيها أمران غامضان نريد أن نتفاهم بشأنهما،
لأن المادة سيادة الرئيس تنص على : "تئول إلى وزارة القوى العاملة والهجرة جميع
المبالغ المحكومة بها عن مخالفة
أحكام القانون المرافق، وتستنزل منها المبالغ المقررة للتحصيل
طبقًا للنسب التي يصدر بها قرار ... " ما معنى هذا الكلام ؟ ما المبالغ ؟ وما هو
القرار؟ هذا هو السؤال الأول.
رئيس المجلس : هذا سؤال وجيه
يا سيادة الوزير.
السيد العضو الدكتور زكريا عزمي : السؤال الثاني : إنني أوافق على توزيع الثلث والثلثين، إنما الفقرة (ب) تنص على :
"ثلث
يخصص للمؤسسات الثقافية .. " لا بأس من ذلك لأنه معروف. إنما الفقرة (أ) سيادة الرئيس لا يمكن أن نوافق عليها، فهي تنص على :
"ثلثان
يخصصان للصرف في الأوجه
وبالشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير
القوى العاملة والهجرة "، فليقل لنا ما هي، هل سنوقع على بياض ؟ ليقل لنا ما نوع هذه
الشروط وهذه الأوجه، يقول لنا كلمة واحدة فقط مثل: التي تختص بوزارة
القوى العاملة والهجرة، ليقل لنا أي كلمة، إنما أوقع
على بياض، هل نعطيها له ليفرقها مثلا ؟ فمعنى المادة
أنه سيفرقها ...
رئيس المجلس : أى ما هو الهدف
منها ؟ أو ما هو الإطار ؟
السيد العضو الدكتور زكريا عزمي : يحدد لنا ما الهدف منها، وشكرا سيادة الرئيس.
السيد وزير القوى العاملة والهجرة: شكرا سيادة الرئيس. المصروفات التي
تستنزل – والتي يسأل عنها الدكتور
زكريا – هي الخاصة بالتحصيل، فهناك بعض الأجهزة التي تعاون وزارة القوى العاملة
والهجرة في تحصيل هذه المبالغ، مثل جهاز تنفيذ
الأحكام سواء كان القضائي أو الشرطة، فإننا نرسل بعض النسب ...
رئيس المجلس : لماذا لا
تدخلها في نسبة الثلثين المخصصين لك، فالفقرة
(أ) تنص على : "ثلثان يخصصان للصرف في الأوجه وبالشروط والأوضاع التي يصدر بها
قرار من وزير القوى العاملة والهجرة".
السيد وزير القوى العاملة والهجرة: إنها من الثلثين يا سيادة الرئيس.
رئيس المجلس : إنك ستخصم ما
يستنزل، إنني أتكلم في صياغة المادة،
فالمادة تنص على: " وتستنزل منها المبالغ المقررة للتحصيل طبقًا للنسب ...
"، دون أن تستنزل فإنك تحصل
على المبلغ كله، ثم تأخذ الثلثين، ومن الثلثين تخصص
جزءا للجهات المعاونة.
السيد وزير القوى العاملة والهجرة: لا ، فالجهاز المعاون.
رئيس المجلس : هل يأخذون من
المنبع ؟
السيد وزير القوى العاملة والهجرة: لا، إننا نخصص بقرارات من الوزير والاتفاق مع كل وزارة لأننا نورد هذه المبالغ
لصناديق الوزارات، أي أننا نورد
لوزارة العدل المبالغ المخصصة لوزارة العدل،
ولوزارة الداخلية المبالغ المخصصة لجهاز الشرطة،
وبالنسبة لمفتشي العمل فإننا نبعث لكل مديرية من
المديريات طبقًا للمبالغ الواردة منها جزءًا لصالح مفتشي
العمل الذين يفتشون على المنشآت، وهذه كلها مبالغ
لا تتجاوز ..فلو جمعنا ٢٪ و٣٪ ستكون حوالى ٥ ٪ أو ٦٪ من كل المبالغ المخصصة، وهذا هو
النظام المعمول به حاليا بالاتفاق مع وزارة
المالية لأن الموضوع كله يخص الدولة
وليس وزارة القوى العاملة والهجرة فقط. الأمر الثاني، بالنسبة للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار، والتي سأل عنها الدكتور
زكريا عزمي، أقول إننا حقيقة سيادة الرئيس نتلافى
استخدام هذه الأموال في مسائل معينة، نتلافى مصروفات
إدارية أكثر من المخصص لأجهزة التحصيل، نتلافى
موضوعات منها شراء أشياء مثل المكاتب وما إلى ذلك إلا
في حالة تأثيث المديريات. فهناك أوضاع
وشروط يضعها القرار من أجل ألا
تخرج مديريات العمل عن هذه الشروط والأوضاع حتى
يمكن أن نستخدم هذه الأموال في المصارف المخصصة
لها، هذا هو المقصود به يا سيادة الرئيس.
السيد العضو الدكتور زكريا عزمي : شكرًا سيادة الرئيس، الحقيقة مع تقديري للسيد الوزير أحمد العماوي وهو صديق عزيز وما
قاله كلام خطير جدًا يجعلني أتمسك، فهل يأخذ
الأموال ويقوم بتفريقها على الشرطة وعلى تنفيذ الأحكام
ونحن نوافق على القانون . هذا يا ريس
يجعلني أتمسك بتغيير هذه المادة ونصها الصريح
هل هذا كلام معقول نوافق على مشروع هذا القانون
ويقول لك إنني أمنحها هنا ... وحتى إذا بلغت هذه المبالغ مليوني جنيه حتى لو بلغت
مليماً ، هذا مال عام ، يجب أن
أعرف أين يذهب ، يجب أن أعرف أين
يتم صرف مال عام، يا ريس يجب أن تعاد المادة إلى
اللجنة وتصاغ صياغة أخرى فيها شروط وفيها قواعد
،مع تقديري الكامل للسيد الوزير أحمد العماوي
.
رئيس المجلس : هذا مقابل عمل
إضافي .
السيد وزير القوى العاملة والهجرة : سيادة الرئيس، لا يتم توزيع هذه المبالغ على أشخاص ، بل أن لها أهدافاً معينة في
الوزارات المعنية على الخدمات
الاجتماعية وما إلى ذلك وفي صناديق معينة
وليست على أشخاص وليست منحة ولا أي شيء
ولكن أيضا لضمان تحفيز الناس ،والتحفيز وارد على
أنهم يساهمون في عملية التحصيل بشكل جاد وهذا
عمل إضافي أكثر من أوقات العمل الرسمية الخاصة بهم فيورد لصناديقهم التي تقوم
بخدمات اجتماعية لكل العاملين في هذه الوزارة
بالذات فهذا ما يهدف إليه هذا الصندوق، وشكرًا سيادة
الرئيس .
(صوت من السيد العضو : فاروق المقرحي بقول : لم يحدث شيء من
هذا الكلام ولم تأخذ الشرطة أي شيء من هذه المبالغ ولم تأخذ وزارة الداخلية أي شيء من هذه المبالغ
وطلب الكلمة) .
رئيس المجلس : سوف أعطيك
الكلمة عندما أنتهي من المتقدمين
بطلبات تعديل ، وعندما ذكر السيد وزير القوى
العاملة كلمة "شرطة "فتريدون أن
تتحدثوا باعتباركم كنتم لواءات شرطة فأنتم اليوم
نواب في المجلس، والآن فليتفضل السيد العضو
مصطفى عوض الله بعرض اقتراحه.
السيد العضو مصطفى على عوض الله على : حقيقة، التعديل الذي أتقدم به يتفق مع ما ذكره الدكتور زكريا عزمي، أيضا لابد من تحديد
الأوجه بمعنى أن الأوجه غير محددة وتحديد الشروط التي
سيصرف فيها وأنا أتفق مع الدكتور زكريا عزمي فلابد
من تحديد الأوجه وتحديد الشروط لأن الموضوع لا
يترك لوزير القوى العاملة فقط ولكن نحن نعمل عملاً
يستمر فيما بعد الوزير ، والقانون ولا يصدر لوزارة
بعينها ولكن لوزارات متلاحقة، إذا لابد من تحديد
الأوجه التي سيصرف فيها الثلثان وأيضا تحديد الشروط
التي يصرف من خلالها . وشكرًا سيادة
الرئيس .
رئيس المجلس : السادة الأعضاء
نحن في المادة الخامسة من مواد الإصدار
فأرجو أن تساعدوني في إنجاز القوانين وليس في أي
شيء يطلب تصحيح واقعة.
السيد العضو الدكتور طلعت عبد القوي عبد اللطيف: بالنسبة لهذه المادة كنت أمل أن نخصص الثلث لصندوق البطالة ولكن مع المبالغ التي
تحصل أصبح هذا الثلث ليس له وجود في هذه المادة وأنا – يا ريس – لست مختلفا في
هذه المادة ولكن الصياغة غير جيدة مثل في
الفقرة (أ) " ثلثان يخصصان للصرف في الأوجه وبالشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار
من وزير القوى العاملة والهجرة "
. وهذا بالأمانة يشكل استفزازا لنا ، يعني الأغراض التي ذكرها السيد الوزير هي أغراض جيدة
جدًا وأغراض عملية ومنطقية ولكن عندما يضعها المشرع
بهذا الشكل ففيه استفزاز، لا يوجد قانون في الدنيا
يأتي هكذا ، مثلاً في قانون
البيئة ، الغرامات تخصص لكذا وكذا ، وإنما أقول
للصرف في الأوجه والشروط والأوضاع الذي يحددها
وزير القوى العاملة .
رئيس المجلس : السيد وزير
القوى العاملة لابد من تحديد الهدف من
هذا الصرف هل هو هدف اجتماعي أم ماذا ، والمشرع
لا يعطي تفويضات على بياض وإنما لابد أن نتفق
على هدف معين وتكون هذه الأوجه تحدد الإطار
الذي سيكون فيه هذه الأوجه .
السيد وزير القوى العاملة والهجرة : سيادة الرئيس المادة موجودة في القانون ١٣٧ ل سنة ١٩٨١ وواردة بذات النص لكن أقول – لحضرتك – كما تحدثنا المادة للتحفيز في بعض الآليات والمستشارين واللجان التي ستقوم على
تنفيذ قانون العمل، لأن حضراتكم في بداية المشروع
بقانون .....
رئيس المجلس : سيادة الوزير
يجب أن توضح لنا عبارة معينة تخصص
للأوجه وبش روط والأوضاع من أجل ماذا ؟ بمعنى
ما الهدف .
السيد وزير القوى العاملة والهجرة : التحفيز والخدمات الاجتماعية.
السيد العضو فاروق حافظ عبد الحليم المقرحي : بسم الله الرحمن الرحيم سيادة
الرئيس ، كل سنة وأنت طيب والأخوة الزملاء
بخير ، مع تقديري واحترامي للأخ الوزير أحمد العماوي
وزير القوى العاملة ، فأنا كنت مديرًا لإدارة تنفيذ
الأحكام من تاريخ إنشائها لمدة أربع سنوات فقد
أنشأت الإدارة عام ١٩٩٣ مكثت مديرا لها عام ١٩٩٦
، فالإدارة لم يصلها مليم واحد من وزارة القوى العاملة
ولم يحدث أن وزارة الداخلية في أي صندوق من صناديقها
أخذت مليما من وزارة القوى العاملة بخصوص تنفيذ
هذه الأحكام وأنا أقول هذا لتصحيح هذه الواقعة وأقول
أن وزارة الداخلية لم تأخذ من وزارة القوى العاملة
مليمًا واحدًا مقابل أنها نفذت أحكام ، وشكرًا .
السيد وزير القوى العاملة والهجرة : سيادة الرئيس موضوع تنفيذ الأحكام إذا لم يتم التعاون بين الأجهزة الثلاثة وهي وزارات
العدل والداخلية والقوى العاملة تسقط الأحكام
ومازالت تسقط الأحكام وتضيع علينا كل هذه الأمور
، فالسيد العضو فاروق المقرحي كان يتحدث أثناء
وجودة في الشرطة ، فأنا شخصيا عامل الاتفاق مع
تنفيذ الأحكام ويمكن بعد سنة ١٩٩٦ ويجوز أن يكون
ابتداء من سنة ٩٧ : ١٩٩٨ ولذلك عملنا حساب تغيير هذا المنطوق ولم يكن في المادة السابقة ووضعناه في
المادة الحالية لكي تكون هذه
المبالغ مقننة فيجوز بعد عام ١٩٩٦ . وشكرًا.
السيد العضو السيد موسى على موسى حزين : يا ريس كل عام وأنت طيب يا ريس وكل عام وحضراتكم طيبون ورمضان كريم . إن الملاحظ من المناقشات أن معالي الوزير يشكو قلة الموارد هذه قضية يكون مجالها
الموازنة وليس لها علاقة بهذا
المشروع بقانون مطلقاً أي أن مشاكله المالية نستطيع أن
نساعده فيها في الموازنة والتعديل المرسل لدى سيادتك
حيث أرى أن تحذف .
رئيس المجلس : تريد أن يخصص
الثلث لدعم صندوق البطالة وقد سبقك
في هذا الاقتراح السيد العضو الدكتور أيمن نور وأيضا
سبقك السيد العضو أبو العز الحريري وصابر عبد
الصادق .
السيد العضو السيد موسى على موسى حزين : أقترح أن تئول إلى وزارة القوى العاملة والهجرة جميع المبالغ المحكوم بها عن مخالفات
أحكام القانون المرافق ونحذف بقية المادة بدءا من " وتستنزل ... " حيث
تحذف تماما وبعد ذلك يكون التخصيص لثلاثة أمور
فالبطالة الآن يا ريس متفشية فحينما ندعم صندوق
البطالة اليوم بالثلث سيكون في هذا تخفيف من
المعاناة . الأمر الثاني أي مخصصات فليأخذها من الثلث الأول كما قلت سيادتك هذا الكلام
فالثلث الذي يخص الوزارة يئول لها وله أن يتصرف
فيه بصرف حوافز أو أرباح أو غيره وشكرًا .
رئيس المجلس : بالنسبة
للاقتراح المقدم من السيد العضو صلاح ربيع
ويقترح أن يخصص الثلثان لصندوق إعانات الطوارئ
فقد ورد في شأن هذا الصندوق ثلاثة اقتراحات: ١- اقتراح من السيد العضو أبو العز الحريري . ٢ - اقتراح من السيد العضو رفعت بشير . ٣- اقتراح من السيد العضو صلاح ربيع حيث يرون أن الثلثين يخصصان لصندوق إعانة الطوارئ
في رأي الحكومة في ذلك أي أن أنهم يريدون تخصيص
مبلغ لإعانة الطوارئ ، فما رأي سيادة الوزير
في صندوق إعانة الطوارئ ؟
السيد وزير القوى العاملة والهجرة : سيادة الرئيس هذا الصندوق له موارده وصدر عن المجلس المحترم القانون ١٥٦ لسنة
٢٠٠٢ له موارده ومكتف وهذه المبالغ مبالغ تافهة ولا يمكن أن تعين صندوقا أو أن تكون موردًا في
المقابل إنها ستؤثر تأثيرًا سلبيًا.
رئيس المجلس : والآن ما رأي
الحكومة في دعم صندوق البطالة وليتفضل
السيد الوزير كمال الشاذلي .
السيد كمال الشاذلي وزير الدولة لشئون مجلسي الشعب والشورى : سيادة الرئيس ،
الأخوة الأخوات سيادتك والأخوة الزملاء
تكلموا في الهدف الذي تحدثت عنه سيادتك بالنسبة
للثلثين صحيح على أساس أن النص عام كما أكدت
سيادتك والأخوة أيضا على أي سيصرف الثلثان ؟ فمن
الممكن أن يضاف الآتي : ثلثان يخصصان للصرف على الأغراض الاجتماعية وتحفيز العاملين
والمشاركين في تطبيق هذا القانون . " وتحفيز " أي حوافز ، وهذا يكون الهدف من الثلثين
على ألا تترك عامة وهذا يكون تحديدا واضحا وشكرًا
.
رئيس المجلس : إذن ، لقد
قربتم لنا المسافة " وتحفيز العاملين " كي أحذف " تستنزل " والعاملون في مجال التحصيل
أي أنني أريد أن أضيف العبارة الموجودة أعلى
المادة بدلا من " وتستنزل " أجعل الوزير يصدر قرارًا يقول أن نسبة كذا تذهب لجهة كذا ونسبة كذا أريد أن أحذف
عبارة " وتستنزل منها
المبالغ المقررة للتحصيل " ويكون للأغراض الاجتماعية " وسيادتك قلت لتحفيز العاملين.
السيد كمال الشاذلي وزير الدولة لشئون مجلسي الشعب والشورى : وتحفيز
العاملين والمشاركين في تطبيق هذا القانون.
رئيس المجلس : في تطبيق هذا
القانون وتحصيل المبالغ المحكوم بها .
السيد كمال الشاذلي وزير الدولة لشئون مجلسي الشعب والشورى : فهي تنفيذ ،
أنها داخلة في التنفيذ يا ريس .
رئيس المجلس : فهل هي داخلة
فيها ؟ .
السيد كمال الشاذلي وزير الدولة لشئون مجلسي الشعب والشورى : نعم إنها داخلة.
رئيس المجلس : أي نحذف " وتستنزل "
السيد / كمال الشاذلي وزير الدولة لشئون مجلسي الشعب والشورى : نعم ، نوافق
وشكرًا .
السيد العضو أبو العز حسن على الحريري : يا ريس يجب ألا يستنزل منه بل وليذهب كله لصندوق إعانة البطالة .
رئيس المجلس : لقد طلب المجلس
بأن يحدد الغرض والهدف والتعديل
المقدم من الحكومة والذى قدمه السيد كمال
الشاذلي وزير الدولة لشئون مجلسي الشعب والشورى
يحقق هذا الغرض والاقتراح ينص على أن يخصص
ثلثان يخصصان للصرف في الأوجه وبالشروط
والأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير القوى
العاملة والهجرة على الأغراض الاجتماعية وتحفيز
العاملين المسئولين عن تطبيق هذا القانون .
السيد كمال الشاذلي وزير الدولة لشئون مجلسي الشعب والشورى : والمشاركين " وتحفيز العاملين والمشاركين في تطبيق هذا
القانون .
رئيس المجلس : "في
تحفيز العاملين والمشاركين في تطبيق هذا القانون". السادة
الأعضاء ، والآن هل لأحد من حضراتكم ملاحظات
أخرى؟
(لم تبد ملاحظات) .
والآن أعرض على حضرات كم الاقتراحات الواردة في شأن هذه المادة لأخذ الرأي عليها : الاقتراح الأول : مقدم من السادة الأعضاء الدكتور أيمن نور والدكتورة فائقة الرفاعي،
وأحمد عزمي القط ويقضي بأن تكون
النسب مناصفة بين الجهات المنصوص عليها
في الفقرة) أ (والفقرة (ب) . الموافق على هذا الاقتراح يتفضل برفع يده .
(أقلية)
رئيس المجلس : الاقتراح
الثاني المقدم من السيد العضو صابر عبد الصادق
محمد سعيد ويقضي بأن تكون النسب كالآتي : الثلث للأوجه
التي يصدر بها قرار من وزير القوى العاملة. الثلث يخصص للمؤسسات الثقافية العمالية ..... والثلث : يخصص لدعم صندوق إعانة البطالة . الموافق من حضراتكم على هذا الاقتراح يتفضل برفع يده .
(أقلية)
رئيس المجلس : الاقتراح
الثالث : مقدم من السيدة العضو جورجيت عبدة قليني ويقضي بأن تكون النسب كالآتي: ثلث للصرف
لأوجه التنمية . ثلث للصرف في
الأوجه الأخرى . ثلث يخصص
للمؤسسات النقابية . الموافق من
حضراتكم على هذا الاقتراح يتفضل برفع
يده .
(أقلية)
رئيس المجلس : الاقتراح
الرابع : مقدم من السادة الأعضاء : صلاح ربيع عواد ، وأبو العز الحريري، والدكتور طلعت عبد القوى ويقضي بأن يخصص الثلثان لصندوق إعانات الطوارئ للعمال والإبقاء
على الفقرة (ب) . الموافق من
حضراتكم على هذا الاقتراح يتفضل برفع
يده .
(أقلية)
رئيس المجلس : الاقتراح
الخامس : مقدم من السيد العضو جمال الدين محمد أبو ذكرى ويقضى بأن يكون
الثلثان لصالح العمال . والثلث من
اختصاص وزير القوى العاملة والهجرة. الموافق من
حضراتكم على هذا الاقتراح يتفضل برفع
يده .
(أقلية)
رئيس المجلس :الاقتراح السادس : مقدم من السيد العضو محمد على
يوسف مرسى ويقضي أن تكون الفقرة (أ) "يخصص
ثلث من تلك المبالغ لصالح صندوق ينشأ لهذا الغرض
ويصدر بإنشائه قرار من السيد رئيس مجلس الوزراء
يتم إيداع تلك القيمة النقدية به ويتم تحديد أوجه
إنفاقها بناء على مقترحات من رئاسة مجلس إدارة ذلك
الصندوق أو الوزير المختص بعد اعتمادها من رئيس
مجلس الوزراء " . وبالنسبة
للفقرة (ب) أن تكون كالآتي " ثلث يخصص لدعم دور المؤسسات الثقافية
العمالية والاجتماعية التابعة للاتحاد العام
لنقابات عمال مصر ، على أن يوزع
بينها وفقا للسياسات المالية التي يقرها رئاسة
مجلس الوزراء والمجالس القومية المتخصصة وليس وزير
القوى العاملة . الموافق من
حضراتكم على هذا الاقتراح يتفضل برفع
يده .
(أقلية)
رئيس المجلس : الاقتراح
السابع : مقدم من السيد العضو طلعت القواس ويقضى بإضافة الوزير المختص أو
الوزارة المختصة . الموافق من
حضراتكم على هذا الاقتراح يتفضل برفع
يده .
(أقلية)
رئيس المجلس : الاقتراح
الثامن : مقدم من السيد العضو الدكتور محمد إسماعيل خليل الدعدع ويقضي بأن
نسبة الثلثين ينص عليها في اللائحة التنفيذية . الموافق على هذا الاقتراح يتفضل برفع يده .
(أقلية)
رئيس المجلس : الاقتراح
التاسع : مقدم من السيد العضو مصطفى على عوض الله ويقضي بتحديد أوجه الصرف والشروط التي سيصرف فيها . الموافق على هذا الاقتراح يتفضل برفع يده .
(أقلية)
رئيس المجلس : الاقتراح
العاشر : مقدم من السيد العضو السيد موسى على موسى حزين ويقضي بأن يخصص
الثلث لصندوق إعانة البطالة تئول جميع الأموال
المحكوم بها عن مخالفات أحكام القانون إلى وزارة
القوى العاملة والهجرة وتحذف بقية المادة . الموافق من حضراتكم على هذا الاقتراح يتفضل برفع يده .
(أقلية)
رئيس المجلس : الاقتراح
الحادي عشر : مقدم من الحكومة ويقضى
بحذف عبارة " وتستنزل منها المبالغ المقررة للتحصيل طبقا للنسب التي يصدر بها قرار
من وزير القوى العاملة والهجرة " الواردة في صدر المادة وتعدل بقية
الفقرة على النحو التالي " ويكون التصرف فيها على الوجه الآتي " وإضافة عبارة " على الأغراض الاجتماعية
وتحفيز العاملين والمشاركين في تطبيق هذا القانون
" إلى نهاية الفقرة (أ) من المادة . الموافق من حضراتكم على هذا الاقتراح يتفضل برفع يده .
(موافقة)
رئيس المجلس : والآن ليتفضل
السيد المقرر بتلاوة المادة معدلة لأخذ الرأي
عليها.
المقرر : (المادة
الخامسة) تؤول إلى وزارة القوى العاملة والهجرة
جميع المبالغ المحكوم بها عن مخالفة أحكام القانون
المرافق، ويكون التصرف فيها على الوجه الآتي : (أ) ثلثان يخصصان للصرف في الأوجه وبالشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار
من وزير القوى العاملة والهجرة ،على الأغراض
الاجتماعية وتحفيز العاملين
والمشاركين في تطبيق هذا القانون . (ب) ثلث يخصص
للمؤسسات الثقافية العمالية والاجتماعية
العمالية التابعة للاتحاد العام لنقابات عمال مصر
يوزع بينها بقرار يصدر من وزير الدولة للقوى العاملة
والهجرة بالاتفاق مع الاتحاد العام لنقابات عمال مصر
" .
رئيس المجلس : الموافق من
حضراتكم على المادة الخامسة – معدلة – يتفضل برفع يده .
(موافقة)
التطبيقات القضائية :
1- حيث إن حصيلة الغرامات المحكوم بها وإن كانت
توجه وفقا للمادة الخامسة من مواد إصدار القانون رقم 137 لسنة 1981 وقرار وزير
الدولة للقوى العاملة والتدريب رقم 32 لسنة 1989 للصرف على المؤسسات الثقافية
والاجتماعية العمالية والعاملين بمديريات القوى العاملة والتدريب وغيرها من أوجه
الرعاية الاجتماعية الثقافية، إلا أن ذلك كله لا ينبغي أن ينقض حقوقا أصلية كفلها
الدستور للسلطة القضائية، كتلك التي تتعلق بتفريد العقوبة، وهذه الحقوق تعلو قدرا
بطبيعة الحال على الأغراض المادية التي لا يقبل أن تكون قيدا ينال منها.
وحيث إن النص المطعون عليه ـ وفقا لما تقدم ـ يكون
أهدر من خلال إلغاء سلطة القاضي في تفريد العقوبة جوهر الوظيفة القضائية، وجاء
منطويا على تدخل في صميم شئونها، نائيا عن ضوابط المحاكمة المنصفة، فتردى بالتالي
في مخالفة أحكام المواد (41، 67، 165، 166) من الدستور.
( الطعن 326 لسنة 23 ق جلسة 12/5/ 2002
المحكمة الدستورية العليا مكتب فني 10 ج 1 ص 375)
2- حاصل
الوقائع ـ حسبما يبين من الأوراق ـ أن مديرية القوى العاملة والهجرة بمحافظة البحر
الأحمر قامت بصرف حوافز لبعض العاملين بها نظير قيامهـم بتحصيل المبالغ المحكوم
بها عن الأعمال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام قانون العمل مثل أموال الغرامات
ومكافآت التفتيش الليلى ومكافآت تراخيص عمل الأجانب، ولم تقم المديرية بالاشتراك
عن هذه الحوافز ضمن التأمين على الأجر المتغير بحجة أنها لا تدخل ضمـن عناصر
الأجـر المتـغير ، في حين خلصت وزارة التأمينات بكتابها المشار إليه إلى أن هذه
الحوافـز تدخل ضمن عناصره ويلزم الاشتراك عنها ، وقد بلغت جملة الاشتراكات التي
أمكن حصرها اعتباراً من 8/1997 حتى 8/2000 مبلغ 15250.31 جنيهاً ، وإذ امتنعت
المديرية عن خصم وتوريد هذه الاشتراكات، لذا طلبتـم عرض النزاع على الجمعيـة
العمـوميـة .
ونفيد أن الموضوع عـرض على الجمعية العمومية لقسمي
الفـتوى والتـشريع بجلستها المنعقدة في 4 من يناير سنة2006 الموافق 4 من ذي الحجة
سنة 1426 هـ ، فتبين لها أن المادة (5) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر
بالقانون رقم 79 لسنة 1975 والمعدل بالقانون رقـم 19 لسنة 2001 تنص على أن "
في تطبيق أحكـام هذا القانون يقصـد : ـ (ا) ....(ب) .....(ج) ....(د) ......(هـ)
.....(و) ....(ز) ...(ح) ......(ط) الأجـر : كل ما يحصل عليه المؤمن عليه من مقابل
نقدى من جهـة عمله الأصلية لقاء عمله الأصلي، ويشمل :
1 ـ الأجر
الأساسي، ويقصد به : ـ
(أ) الأجـر المنصوص عليه في الجداول المرفقة بنظـم
التوظف بالنسبة للمؤمن عليهم من العاملين بالجهات المنصوص عليها في البند(أ) من
المادة (2) وما يضاف إليه من علاوات خاصة أو الأجر المنصوص عليه بعقد العمل وما
يضاف إليه من علاوات مستبعداً منه العناصر التي تعتبر جزءاً من الأجر المتغير ،
وذلك بالنسبة للعاملين الذين تربطهـم بالجهات المشار إليها علاقة تعاقدية أو عرضية
بحسب الأحوال 0
(ب) ...........................
2 ـ الأجـر المتغير : ـ ويقصد به باقي ما يحصل عليه
المؤمن عليه وعلى الأخص : ـ
(أ) الحوافز (ب) العمولات (ج) الوهبـة (د) البدلات
ويحدد رئيس مجلس الوزراء بناء على عـرض وزيـر التأمينات البدلات التي لا تُعتبر
عنصراً من عناصر أجر الاشتراك (هـ) الأجور الإضافية (و) التعويض عن جهود غير عادية
(ز) إعانة غلاء المعيشة (ح) العلاوات الاجتماعية (ط) العلاوة الاجتماعية الإضافية
(ى) المنح الجمـاعية (ك) المكافأة الجمـاعية (ل) نصيب المؤمن عليه في الأرباح (م)
ما زاد على الحد الأقصى للأجـر الأساسي 0
ويعتبر في حكم العمل الأصلي بجهة العمل الأصلية
العمل المنتدب إليه المؤمن عليه طوال الوقت أو المعار إليه داخل البلاد0 ويصدر
وزير التأمينات قراراً بقواعـد حساب عناصر هذا الأجـر. (ى )....... " وتنـص
المادة (129) منه المعدلة بالقانـون رقـم 91 لسنة 2003 ، على أن " يـلتزم
صاحب العمل بـأداء المبالغ الآتي بيانها في المواعيد المحـددة قرين كل منها : ـ
1ـ الاشتراكات المستحقة عن الشهر وتشمل الحصة التي
يلـتزم بها والحصة التي يلتـزم باقتطاعها من أجر المؤمن عليه وذلك في أول الشهـر
التالي لشهر الاستحقاق بالنسبة للاشتراكات المسـتحقة عن الأجر الأساسي، وفي أول
الشهر التالي لشهر الصرف بالنسبة للاشتراكات المستحقـة عن الأجور المتغيرة 2 ـ
....3ـ ......4 ـ ........5 ـ .....ويلتزم صاحب العمل في حالة التأخير في أداء أي
من المبالغ المشار إليها بأداء مبلغ إضافي شهـرياً عن مدة التأخير من تاريخ وجـوب
الأداء حتى نهاية شهر السداد ، ويحسب المبلغ الإضافي بواقع 1.5% شهرياً عن مدة
التأخير التي تقع خلال السنة المالية الأولى وتضاعف هذه النسبة عن مدة التأخير
التالية لتلك السنة، ويسرى ذلك على جميع أصحاب الأعمـال بما فيهم الجهاز الإداري
للدولة والهيئات العامـة .......وتنص المادة الاولى من قـرار وزيـر التأمينات
والشئون الاجتماعية رقم 75 لسنة 1984 بشأن قواعـد عناصر حساب أجـر الاشتراك
المتغير في قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقـم 79 لسنة 1975 ، المعدل
بالقرار رقم 35 لسنة 1987 على أن " يتحدد الأجـر المتغير الذي تؤدى على أساسه
الاشتراكات في قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه بما يحصل عليه المؤمن عليه من
مقابل نقدى لقاء عمله الأصلي من جهة عمله الأصلية من العناصر التي لا تعتبر جزءاً
من الأجر الأساسي وفقاً لما يلى : ـ
1 ـ حوافز الإنتاج أو مكافأة زيادة الإنتاج التي
يستحقها العامل نظير ما يبذله من جهـد غير عادى وعناية وكفاية في النهوض بعمله
وذلك بالتطبيق للنظام الذي تضعه الجهـة المختصة لهذا الغرض 0 ويشترط أن يكون هذا
النظام قد حدد جميع الأسس الموضوعية وعلى الأخص القواعـد المتعلقة بكمية الإنتاج
أو جودته أو معدلات الأداء التي يستحق على أساسها الحافز سواء بالنسبة للعامل أو
مجموع العاملين 2 ـ العمولات 3 ـ الوهبة التي تتوافر فيها الشروط المنصوص عليها
بالقرار رقم 52 لسنة 1984 المشار إليه 4 ـ البدلات التي تعتبر جزءاً من أجر
الاشتراك في نظام التأمين الاجتماعي 5 ـ 50% مما يحصل عليه المؤمن سنوياً من عناصر
الأجر المتغير غير المنصوص عليها فيما سبق وبما لا يـجاوز 50% من الأجر الأساسي
السنوي ويكون الحد الأقصى لمجموع أجـر الاشتراك المتغير4500 جنيه سنوياً "
وتنص المـادة الخامسة من القانون رقـم 137 لسنة 1981 بإصدار قانون العمل الملغى
(بموجب أحكام القانون رقم 12 لسنة 2003 بإصدار قانون العمل الموحد) والذى يسرى على
وقائع النـزاع المعروض على أن " تؤول إلى وزارة القوى العاملة والتدريب جميع
المبالغ المحكوم بها عن مخالفات أحكام هذا القانون، ويكون التصرف فيها على الوجه
الآتي : ـ (أ) ثلثان يخصصان للصرف في الأوجه وبالشروط والأوضاع التي يصـدر بها
قـرار من وزيـر الدولة للقوى العاملة والتدريب .
( ب) ثلث يخصص للمؤسسات الثقافية العمـالية
والاجتماعية العمـالية التابعـة للاتحاد العام لنقابات العمـال يوزع بينها بقرار
يصدر من وزير الدولة للقوى العاملة والتدريب بالاتفاق مع الاتحاد العام لنقابات
العمـال " ونصت المادة الاولى من قرار وزير القوى العاملة رقم 32 لسنة 1989
بشأن التصرف في حصيلة المبالغ المحكوم بها عن مخالفات أحكام قانون العمـل ، على أن
" تقوم وزارة القوى العاملة والتدريب بفتح حساب خاص تودع فيه حصيلة المبالغ
المحكوم بها عن مخالفات أحكام قانون العمـل " ونصت مادته الثـالثـة المعدلة
بقـراره رقـم 151 لسنة 1989 ، على أن : ـ " يتـم توزيع ثلثا حصيلة هذه
المبالغ على الوجـه الآتي : ـ (أ) نسبة 20% من هذه المبالغ للصرف منها على
العاملين بالمديريات الذين يقومون بأعمـال التفتيش الدوري وتحـرير المحاضر
ومتابعـة وتحصيل المبالغ المحكوم بها . (ب) باقي الحصيلة للصرف منها على أوجه
الرعاية الاجتمـاعية والثقافيـة للعاملين أو المنظمات التي تقدم خدمات للعاملين
وعلى الأخص ما يأتي ....."
ومفاد ما تقدم ، أن المشرع حدد مفهوم الأجر الذي
تؤدى على أساسه اشتراكات التأمين ، وهو كل ما يحصل عليه المؤمن عليه من جهـة عمله
الأصلية لقاء عمله الأصلي ، ويشمل نوعين أولهما ـ الأجـر الأساسي وهو الأجر المحدد
لوظيفة العامل في جدول المرتبات وثانيهما ـ الأجر المتغير وهو باقي ما يحصل عليه
المؤمن عليه فعلاً وقد صرح المشرع بأن هذا الأجر يشتمل على الحوافز ، ثم عهد إلى
وزير التأمينات إصدار قرار يحدد فيه قواعـد حساب عناصر هذا الأجر ، فصدر القرار
رقم 75 لسنة 1984 ـ المشار إليه ـ وأورد حوافز الإنتاج ضمن هذه العناصر متى
استحقها العامـل نظير ما بذله من جهد للنهوض بعمله وتقررت وفق نظام موضوعي ؛ وفي
قانون العمـل ـ المشار إليه ـ عهد المشرع إلى وزير القوى العاملة أن يصدر قراراً
بتنظيم التصرف في ثلثي حصيلة المبالـغ المحكوم بها عن مخالفـات أحكام قانـون العمل
؛ فصدر القرار رقـم 32 لسنة 1989 ـ المشار إليه ـ وخصص نسبة 20% منها للصرف على
العامليـن بمديريات القوى العاملة الذيـن يقومون بالتفتيش الدوري وتحرير المحاضر
ومتابعـة تحصيل هذه المبالغ في ضوء القواعـد المقترحـة وهذه النسبة لا تـعدو أن
تكـون من قبيل حوافز الإنتاج التي تصرف للعاملين لقـاء قيامهم على تحصيل المبالغ
المحكوم بها عن مخالفات أحكام قانون العمـل ؛ وبهذه المثابة فهي تعد من عناصر
الأجر المتغير ، الذي يلزم أداء اشتراكات تأمين عنها للهيئة القومية للتأمين
الاجتماعي .
وهدياً بما تقدم ، ولما كان الثابت ـ بلا خلاف بين
طرفي النزاع ـ أن بعض العاملين بمديريات القوى العاملة بمحافظـة البحر الأحمر ، من
القائمين على تحصيل المبالغ المحكوم بها وفقاً لقانون العمـل ويصرف لهم نسبة منها
لقاء ذلك ، فهي تعـد حافزاً يدخل ضمن عناصر أجورهـم المتغيرة ، والتي يلزم خصم
اشتراكات التأمين عنها وتوريدها إلى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي (صندوق
التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي) ، وإذ قدر هذا الصندوق قيمة
الاشتراكات المستحقة عن الفترة من 8/1997 حتى 8/2000 ، مضافاً إليها 1.5%مبلغ
إضافي عن فترة التأخير في السداد ، بمبلغ 15250.31 جنيهاً وجاء تقديره من واقع
سجلات الصرف التي تحت يد المديرية المذكورة ، فمن ثم تلتزم بأداء هذا المبلغ لذلك
الصندوق . (2)
(الفتوى لسنة 60 جلسة 4/1/2006 ملف 3648/2/32 ص )
(1) مضبطة الجلسة الرابعة لمجلس الشعب الفصل التشريعي الثامن دور
الانعقاد العادي الثالث المعقودة صباح يوم الأحد ١٢ من رمضان سنة ١٤٢٣ ه الموافق
١٧ من نوفمبر سنة ٢٠٠٢ م .
([2]) لذلك انتهت الجمـعية العمومية لقسمي الفـتوى والتـشريع إلى
إلـزام مديرية القوى العاملة والهجرة بمحافظة البحر الأحمر بأن تؤدى إلى صندوق
العاملين بالقطاع الحكومي بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي مبلغ 15250.31 جنيهاً
، وذلك على النحـو المبين بالأسباب.
وكانت الفتوى بشأن إلـزام محافـظة البحر
الأحمـر (مديرية القوى العاملة والهجرة) بسداد مبلغ 15250.31 جنيهاً قيمـة
اشتراكات التأمين الاجتماعي والمـبلغ الإضافي المستحـق على الأجـور المتغيرة التي
صرفت لبعض العاملين بهذه المديرية في الفترة من 8 / 1997 حتى 8/2000.