الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 15 أكتوبر 2021

قرار رئيس الجمهورية 459 لسنة 2021 بتعيين بعض السادة معاونا للنيابة العامة

نشر بالجريدة الرسمية - العدد 40 (مكرر) - في 11 أكتوبر سنة 2021 

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية وتعديلاته ؛
وعلى موافقة مجلس القضاء الأعلى بجلسته المنعقدة فى 22/ 8/ 2021 ؛
وعلى ما عرضه وزير العدل ؛
قـــــرر :


مادة رقم 1

يُعين معاونًا للنيابة العامة كل من السادة :
1 - أحمد عبد المقصود أحمد عطية .
2 - عبد الرحمن حسن شوقي محمد رأفت .
3 - عمر أشرف سعد محمد عبد المنعم .
4 - عمرو أحمد إسماعيل أحمد مخيمر .
5 - أحمد راشد متولى أبو زيد .
6 - محمد شعبان مصطفى على عليبه .
7 - أحمد عماد الدين رفاعي محمد عبد الله .
8 - مصطفى محمد عدلي مصطفى محمد عدلي .
9 - أحمد هشام عبد المجيد محمود .
10 - عمر صلاح تونى حسن .
11 - مالك طارق عطية على البدويهى .
12 - أحمد شوقي ذكريا الصالحي .
13 - كريم عباس مبروك الغزيري .
14 - خالد ثروت نصر الدين إبراهيم مصطفى .
15 - أحمد هشام محمد عبد الهادي محمد حسين .
16 - فادى مجدى على قاسم سلامة .
17 - أحمد طاهر محمد زكى محمد منصور .
18 - عبد الهادي إسماعيل محمد إبراهيم المليجي .
19 - محمد أحمد محمد رضوان الحداد .
20 - نادر السيد أحمد السيد العوضي .
21 - محمد حسن محمد شوقي عبد الحميد جبريل .
22 - طارق سامى أحمد محمود شهاب الدين .
23 - حازم عبد الجواد خليل عمر .
24 - أحمد حسنى عبد المحسن الشريف .
25 - أسامة رضا محمد أحمد .
26 - طارق محمود محمد عياط .
27 - أحمد عادل محمود عبد المنعم عمارة .
28 - مصطفى صلاح محمد محمد الصادق .
29 - محمد عبد الوهاب عبد العاطي عبد الوهاب .
30 - محمد ناصر إبراهيم عبد السلام عوض .
31 - حسام محمد أحمد أحمد إبراهيم .
32 - بهاء الدين محمد عبد الحليم سليمان .
33 - محمود سامى مليجي محمد سعد .
34 - علاء محمد عوض الله سيد .
35 - أحمد أحمد محمد صابر أحمد أحمد .
36 - إيهاب مجدى بديع لبيب .
37 - كمال معتمد شامخ حاتي .
38 - عبد الرحمن بهاء الدين مصطفى أحمد محمود .
39 - محمد على عبد العزيز عوض .
40 - محمد محمد ياسر فتحي أبو الفتوح محمد .
41 - أدهم السيد إسماعيل الأدهم .
42 - شهاب سيد أحمد الريدي .
43 - مهاب أحمد عبد العال أحمد حواس .
44 - محمد حامد عبد اللطيف السيد فرحات .
45 - خالد محمد حمدي محمد شحاتة بدر .
46 - عمرو رضا محمد جعفر .
47 - حازم حسين عبد الرحيم إسماعيل النخلاوي .
48 - عمرو محمد محمود فخرى عبد الرحيم .
49 - عمرو هشام عبد الحميد كمال عوض .
50 - أحمد منصور عبد المنعم محمد على .
51 - أحمد أيمن محمود شبكة .
52 - أمير عبد المنعم أحمد محمد منصور .
53 - محمد حسن إسماعيل حسن .
54 - باسل وليد أحمد نصر الجندي .
55 - أحمد سعيد مرعى محمد جاد .
56 - إسلام طلال عبد الحميد السيد إبراهيم .
57 - مصطفى أحمد مصطفى محمد أحمد .
58 - محمد عمرو محمد همام .
59 - محمود محمد وائل كمال عبد المقصود إبراهيم .
60 - بيلار ناهيد لمعي جورجيوس .
61 - شهاب الدين محمد عبد اللطيف السلاموني .
62 - محمد إبراهيم بداي إبراهيم .
63 - مروان عبد الرؤف أحمد محمد عثمان الضبع .
64 - عمر طارق السعيد سويدان .
65 - مينا صموئيل عزيز عبد المسيح .
66 - محمد شريف محمد عبد الله .
67 - مصطفى عمر على عبد الرحمن .
68 - محمد رأفت أحمد عبد اللاه قمصان .
69 - عمر هشام مصطفى الاسحاقي .
70 - زياد أيمن إبراهيم عكاز .
71 - محمد خالد عبد الوهاب محمد .
72 - مصطفى رجب عبد العظيم على .
73 - إسلام ناجى عبد الحميد السيد فرج .
74 - إسلام مصطفى أحمد محمد أبو عليو .
75 - محمد رأفت محمد محمد .
76 - نور الدين وائل وسيم عزيز المصري .
77 - محمد محمد سعيد محمود شلتوت .
78 - عمرو جمال مصطفى الدالي .
79 - جوزيف علاء رءوف بهمان .
80 - شاهر علم الدين محمود محمد .
81 - محمد سيد حامد على حسن .
82 - حسام حسن عبد الله صالح .
83 - علاء محمد شفيع على الجرف .
84 - أحمد محمد أحمد منتصر مصطفى .
85 - محمد عبد الله أحمد همام .
86 - حسام الريدي عدلي محمد .
87 - نجيب هشام نجيب محفوظ حسين .
88 - باسل عمرو محمد كمال حامد .
89 - هشام خالد محمد نور الدين كرمي .
90 - على أحمد فرج محمود فرج .
91 - محمود محمد محمود عبد الوهاب .
92 - عبد الله محمد عادل محمد على .
93 - محمد عبد الجواد أحمد متولى .
94 - محمد عيسى أحمد عيسى .
95 - محمود سمير عبد المنعم على أحمد أبو العيلة .
96 - محمد جمال عبد السلام أحمد الأخرس .
97 - عبد الرحمن أحمد ياسين على .
98 - عبد الرحمن محمود أحمد محمد .
99 - كريم عاطف المتولي محمد .
100 - سامح عبد العليم أحمد عبد الرحمن .
101 - بهاء الدين محمد يحيى محمد .
102 - أحمد كيلاني محمد المهدي .
103 - إسلام جاد محمد عبد المجيد .
104 - حسام الدين مصطفى حسانين إبراهيم .
105 - خالد مصطفى خالد سعد .
106 - شريف محمد وفيق خفاجي .
107 - محمد فتحي محمود حسانين عطية .
108 - أيمن أحمد خميس عبد الغفار .
109 - محمد سيد حامد معبد .
110 - محمد إبراهيم عبد المنعم حشيش .
111 - محمد أحمد محمد طلبه محمد غنيم .
112 - محمد حسن محمد محمد بودى .
113 - أحمد محمد جاد على بلاسي .
114 - محمد أبو بكر أحمد إبراهيم .
115 - حازم حسن محمد أمين جيره .
116 - محمد عبد المنعم حسين أحمد .
117 - السيد رأفت محمد نبيه شراقى .
118 - أحمد إبراهيم أحمد يسن .
119 - مصطفى أيمن عادل عبد الرحمن أبو صغير .
120 - كريم سعد أحمد السيد .
121 - محمد مصطفى إسماعيل عبد المقصود .
122 - محمد محمد السعيد محمد عبد العزيز .
123 - محمود محمد عبد الحميد منصور .
124 - مصطفى طارق مصطفى محمد حسن .
125 - محمد عرفه محمد محمد .
126 - محمد محمود السيد سعدون .
127 - عبد العزيز عمر محمد المسلمي .
128 - سيد مصطفى سيد على .
129 - هشام طارق محمود أحمد عثمان .
130 - صالح محمد صالح محمد اليمنى .
131 - هشام محمد عبد العزيز حسن .
132- أحمد نصر فراج محمد .
133 - مؤمن عبد العظيم على عبد العظيم .
134 - محمد جمال صالح عبد المعتمد .
135 - مصطفى إسماعيل مصطفى أحمد مراد .
136 - محمد أشرف جابر حسن .
137 - عمرو عادل عطية عبد الحاكم .
138 - أحمد محمد صالح السيد أبو حسن .
139 - حسام الدين محمد طه محمد .
140 - عادل صلاح الدين أنور أحمد .
141 - أحمد محمد فؤاد عرابي .
142 - محمد أحمد محمد أحمد خضر .
143 - أحمد جمال السيد رجب الرفاعي .
144 - مهند محمد عبد المحسن عبد الرحيم .
145 - أحمد على أبو بكر الصديق محمد حجازي .
146 - أحمد سامح محمود عبد الصمد .
147 - محمد هشام خيرى محمد لاشين .
148 - حسين أحمد عبد الفتاح على العفيفي .
149 - عبد الحميد مدحت عبد الحميد شلبي .
150 - عبد الرحمن هشام محمد فوزى القرموطي .
151 - محمد خالد حافظ المسلماني .
152 - معاذ نبيل محمد سيد أحمد الكشكي .
153 - عمرو محمود عبد الرحمن محمود .
154 - محمد طراف عبودة محمود عبد النظير .
155 - محمد هشام محمد السيد موسى .
156 - كريم أحمد جابر مليك .
157 - حاتم طارق فتحى سعد .
158 - أحمد خالد محمد عبد التواب .
159 - حامد مصطفى حسن جماله .
160 - عبد الرحمن محمد حسن أنور محمود .
161 - محمد عبد الرحمن عبد الفتاح طه .
162 - عمر أحمد محى الدين صالح .
163 - مصطفى خالد السيد عبد الباري موسى .
164 - محمود إبراهيم حنفي محمود عبد الجواد .
165 - أحمد محمد سامى عبد الحكم حسن .
166 - عبد الرحمن يسرى الحسيني الحسيني البدالي .
167 - علاء جمال الدين الطيب فؤاد .
168 - أحمد محمد عبد الحى عبد الحميد محمد قورة .
169 - محمد عبده عبد الحميد محمد تركى .
170 - محمد عبد الناصر على عبد الناصر .
171 - باسم محمد كمال بهلول .
172 - عمرو إبراهيم على محمد الشريف .
173 - نديم خالد قاسم أمين زكى .
174 - على طارق على على فهمى سليم .
175 - عبد الرحمن حسام إبراهيم محمد طرطير .
176 - أحمد أشرف مشرف عبد الكريم على .
177 - عبد العزيز مصطفى محمد سالمان .
178 - أسامة طارق حسين محمد عثمان .
179 - مصطفى هشام مصطفى الجندي .
180 - محمد ياسر عبد الرحمن محمود الفيل .
181 - مصطفى زياد عيسى غلاب .
182 - عاصم أكمل رمضان عبد القادر أمين .
183 - محمد إبراهيم محمد حسن الوكيل .
184 - مصطفى أحمد أحمد عمران .
185 - محمد إيهاب إسماعيل إبراهيم عوض .
186 - إسلام أحمد محمد محمد إبراهيم .
187 - إيهاب مصطفى حساب أحمد .
188 - مصطفى أحمد خليل إبراهيم أحمد الخولي .
189 - عبد الله محمد محسن غبارة .
190 - أحمد محمد شاكر بهجت محمد .
191 - حسام حاتم محمد منصور .
192 - أحمد يسرى أبو بكر فهمى .
193 - أحمد طارق مصطفى عبد الرحمن .
194 - أحمد محمد عبد المنعم محمد .
195 - حلمي أحمد متولي سويلم .
196 - كريم هاني إبراهيم فرحات حشيش .
197 - أشرف ضياء الدين عبد الحفيظ أحمد .
198 - عمرو إيهاب طلعت يوسف .
199 - أحمد محمد عبد الكريم محمد .
200 - عبد الخالق أمجد عبد الخالق جماز .
201 - محمد أشرف محمد عبد العاطي الدمنكي .
202 - مصطفى أيمن عبد العاطي أحمد عبد الحافظ .
203 - محمد عبد العزيز عبد الرحمن إمام شاهين .
204 - يوسف محمد عبد الكريم يوسف .
205 - كريم أشرف فتحي جاب الله .
206 - محمد فهمى محمد معوض .
207 - إبراهيم مصطفى عبد الفتاح الوزة .
208 - عبد الله محمد أحمد السيد عبد الحافظ .
209 - مصطفى مالك مهران إمام .
210 - هشام سيد صدقي السيد موسى .
211 - زياد ضياء الدين محمد على .
212 - عبد الحميد فؤاد شحاتة أبو زيد أحمد .
213 - حسام الدين حاتم محمد عبد المجيد .
214 - محمد أشرف عبد الحميد النجار .
215 - محمد سامي عبد العزيز عثمان .
216 - وهبه محمد عنتر عزازي .
217 - معتز خالد سعد محمد .
218 - معتز أحمد مندور عبد الله .
219 - أحمد شريف حامد عبد الوهاب عرابين .
220 - كريم رفقي مختار مصطفى .
221 - ياسر أحمد عبد الفتاح عبد الحكيم .
222 - أحمد بهاء على عطية عيد .
223 - محمد جمال محمد أحمد عبد المولى .
224 - عمرو أحمد محمود أحمد هلال الذهبي .
225 - محمد صبري أحمد عبد اللطيف .
226 - محمود هشام محمد سلامة .
227 - عبد الله محمد عبد الحميد عبد المجيد شحاتة .
228 - أحمد أيمن الجيوشي عبد العاطي .
229 - محمد أحمد مصطفى محمد عدلي .
230 - محمد ياسر محمد كمال الدين محمد عبد السلام .
231 - محمد يحيى عبد الباسط محمد .
232 - عزت شريف محمد عزت نعمان .
233 - مروان محمود أبو حساب عبد اللطيف أحمد .
234 - هشام سامح إبراهيم إبراهيم السيسي .
235 - أحمد حمدي منصور طلبه الحمصي .
236 - كريم عبد الله حامد عمر .
237 - محمد عاطف محمد نصر .
238 - مروان ياسر محمد أبو الفتوح حوام .
239 - جرجس جمال خله يواقيم .
240 - باسل عثمان محمد أحمد عباس .
241 - عمرو جمال عبد المنعم محمد .
242 - أحمد أدهم أحمد إبراهيم حسنين .
243 - عمر حمدي عبد العزيز محمود عوض .
244 - مصطفى محمود حسن إسماعيل .
245 - أحمد أشرف محمد كمال الدين إسماعيل .
246 - شهاب محمد أبو الهدى سليمان .
247 - على عادل فكرى عليوة على .
248 - عبد المنعم محمد ثروت عبد المنعم السيد .
249 - حازم محمد إمام محمد صقر .
250 - محمد عبد الرحيم عطا محمد .
251 - محمد يسرى محمد عبد الله الشرقاوي .
252 - ياسر خالد سليم على عبد النبي .
253 - فادى كرم رسمي سدراك .
254 - عمر السيد محمد جمال الألفي .
255 - محمد حسام فوزى عبد العظيم راضي .
256 - أحمد مدحت محمد محمد الزغد .
257 - خالد حسن إسماعيل يوسف .
258 - مصطفى جمال أحمد محمد رزق .
259 - إسلام عدلي عبد العاطي عبد الله زيدان .
260 - طاهر محمد أبو المواهب محمد أبو الحسن .
261 - محمد حسنى على أحمد غازي .
262 - عبد المجيد أحمد عبد المجيد عبد الحميد سامى .
263 - محمد أحمد محمد سيد البطران .
264 - مهاب أحمد فاروق عبد الرحمن .
265 - سيف عمرو فتحي جودة محمد .
266 - مصطفى محمد مصطفى محمد عبد المجيد .
267 - أحمد حسن أحمد حسن الجريدلي .
268 - بلال محمد أشرف محمود حمدي محمد مأمون .
269 - محمد عبد الوهاب حسن زاهر .
270 - عمر ياسر أحمد مسعود .
271 - مروان مؤمن محمود مصطفى شكشوك .
272 - مايكل عصام بسخرون فرج .
273 - محمد مصطفى إسماعيل خليل الطماوي .
274 - حسين خالد حسين عبد التواب .
275 - أحمد أيسر أحمد فؤاد فارس .
276 - إسلام مجدى عباس سيد مرسى .
277 - اندرو ثروت بخيت عيسى .
278 - عمر حسنين حسين عيسى .
279 - محمد حسن جودة محمد أحمد .
280 - إبراهيم محمد عطية بلال .
281 - عبد الحكيم محمد على محمد الصافوري .
282 - عبد الحليم عمر عبد الحليم عباس المتناوي .
283 - محمد أحمد حسن سليمان ربيع .
284 - على وائل على ماجد .
285 - عبد الرحمن محمد إيهاب أحمد جمال عبد الحكيم .
286 - عبد الرحمن حسام حسنى محمد .
287 - عبد الرحمن أحمد فكرى صالح بسيوني .
288 - أحمد أبو بكر مروان عبد الله عرفه .
289 - زياد مجدى محمد جاد .
290 - أحمد محمد إسماعيل توفيق المتناوي .
291 - مصطفى أحمد محمد صلاح الدين الجندي .
292 - محمد طارق خميس محمد .
293 - ضياء أشرف عوض خليفة .
294 - رامي جمال محمد عبد العاطي .
295 - عبد الرحمن بهاء الدين كمال زهانه .
296 - محمود حسام محمد إبراهيم .
297 - مايكل سامى سليمان سرور .
298 - يحيى عبد اللطيف السيد عبد اللطيف .
299 - محمد عبد الرحمن محمد عبد الخالق عبد الرحمن .
300 - أحمد سيد إبراهيم الغرباوي .
301 - عبد الرحمن محمود محمد عبد المعطى .
302 - محمد مصطفى أحمد أحمد عبد الرحمن .
303 - أحمد عبد الحليم عبده عبد الحليم سعد .
304 - عمرو طارق أحمد محمد يسرى .
305 - حسام الدين نبيل أحمد مرسى .
306 - خالد السيد محمد سعيد أحمد عتيق .
307 - عمرو أحمد جلال أحمد محمد .
308 - اندرو رافت عصام القمص سمعان فيلبس .
309 - عمرو محمد حامد فريد العياط .
310 - أحمد إسماعيل أحمد راسخ .
311 - مصطفى صبري مصطفى حماد الحسيني .
312 - شادي أحمد إيهاب محمد أحمد الشيخ .
313 - أحمد إبراهيم شحاتة محمد شحاتة .
314 - محمد إيمان زكى محمود .
315 - طارق مصطفى عبد العليم على مصطفى .
316 - عمر سامح عبد العزيز جودة .
317 - مصطفى أشرف إمام إمام .
318 - محمد سمير محمد خليل الجمسي .
319 - علاء عبد الحكيم محمد عطية الرشيدي .
320 - إسلام سامح ماهر على شمس الدين .
321 - أحمد محمد سعد عوض الله .
322 - حسام عاشور محمد عبد الصادق .
323 - محمود سامى مدحت محمد أباظة .
324 - كريم محمد حسن حسنى محمد .
325 - أحمد محمد فاروق يوسف بياض .
326 - أحمد وجدى كرم عبد المجيد .
327 - عمر عبد الحميد سيد عبد الحميد عكه .
328 - مصطفى عبد المنعم عبد العظيم الطويل .
329 - مصطفى أحمد عبد المرضى محمد عبد المقصود .
330 - عمر خالد مصطفى عبد الرحمن .
331 - عبد الرحمن عرفان صديق حسين .
332 - حسين محمد زكريا محمد مطحنه .
333 - أبو الحسن محمد محمود على .
334 - أحمد حسين أحمد أمين القاياتي .
335 - عبد الرحمن وليد عبد الحميد عبد الرحيم .
336 - مؤنس محمد سلام سلام .
337 - على محمد أحمد إبراهيم أبو ليمون .
338 - الطاهر عمر يوسف أحمد .
339 - رامي عفت زكى حنا .
340- محمد سعد أحمد حليم .
341 - أحمد أيمن فتح الله محمد الحسيني .
342 - أحمد مصطفى عبد الحميد شحاتة .
343 - محمد أحمد محمود أحمد عبد المولى .
344 - علاء عبد الله عبد السميع خطاب .
345 - عبد الرحمن أشرف السيد أحمد شرشر .
346 - محمود عصام الدين أحمد محمد .
347 - محمد على إبراهيم على إبراهيم .
348 - أحمد رزق عبد الرحمن أحمد .
349 - حسن السيد محمود محمد شكر .
350 - بسام أسامة إبراهيم محمود .
351 - محمد عاطف نجيب عبد الظاهر .
352 - أحمد نادر صلاح الدين أبو المجد .
353 - مصطفى مجدى مصطفى رضا عبد الحميد غنيم .
354 - مهند محمد محمود محمد أمين باشا مشعل .
355 - هشام على لبيب عبد الحميد .
356 - محمد ناصر حسين محمود .
357 - أدهم محمد عبد العزيز خميس .
358 - محمود رافت عبد المجيد أحمد .
359 - محمد حازم محمد عبد النبي عبد الخالق حسين .
360 - أحمد رفعت شحاتة عبد الله النواوي .
361 - محمد همام قدري أمين حمادي .
362 - أحمد وليد مجدى مصطفى .
363 - عمر عبد الله عبد العال محمد زهرة .
364 - محمد رمضان فتحي بدوى .
365 - أحمد طارق مصطفى عبد اللطيف .
366 - محمد ثروت سلامة على .
367 - محمد وائل محمد إبراهيم .
368 - محمد أحمد طه محمد خالد .
369 - أحمد محمد محمد حسن فايد .
370 - محمد عاطف محمد حسن .
371 - أحمد عبد الحميد حسب النبي الشورى .
372 - محمد أشرف محمد السيد هيبه .
373 - محمد وجيه محمد أبو الوفا حسن .
374 - كريم سالمان عبد الحفيظ سالمان .
375 - محمد على السيد على الأحول .
376 - عمر زكريا محمد أبو الفتوح زكريا .
377 - حسام حسن محمد تركى .
378 - عمر محمد محمد محمد موسى حلاوة .
379 - عمر مجدى أحمد محمد .
380 - أحمد السيد أحمد محمد على سليمان .
381 - أمين عبد الله أمين محمود عصر .
382 - فادى ماجد إدوارد فؤاد دانيال .
383 - محمد عصام طلبة مسلم .
384 - محمد محمود شاكر مرسى .
385 - نبيل هشام لطفى محمد جميلة .
386 - هشام محمد السيد طاهر الشريف .
387 - أحمد عبد العليم عبد العظيم عبد العليم .
388 - أحمد مجدى مصطفى السعيد .
389 - محمود محمد كمال محمود إبراهيم عبد الله .
390 - رامي طه محمد محمد .
391 - باسم أحمد عبد الوهاب خلف الله .
392 - ضياء عبد اللطيف أبو الإسعاد الشورى .
393 - ياسر محمد أحمد محمد أحمد .
394 - إبراهيم محمد ناجى محمد كامل نمر .
395 - أحمد إبراهيم عبد العال أحمد الأحمر .
396 - محمود محمد محمد محب الدين أبو الهدى .
397 - محمد السيد عبد الحكيم الطنطاوي .
398 - أحمد ماهر محرم صبري .
399 - عاصم محمد حسن عبد المقصود الوكيل .
400 - باهر محمد حسن محمد شماته .
401 - مصطفى فتحي عبد الحميد زعزع .
402 - أحمد هاني محمد محمد عيسى .
403 - عمار عبد الناصر عبد الله محمد .
404 - محمد فواز طلعت فواز .
405 - أحمد سالم عبد العزيز سيد .
406 - محمد رأفت عباس أحمد سيد .
407 - أحمد عمرو محمد حيدر حزين .
408 - حسام علاء الدين حسين محمد .
409 - أحمد عادل محمد البقلي خليف .
410 - أحمد عصام الدين فرحات محمد زيدان .
411 - فادى عماد لويس يوسف .
412 - محمد عادل إبراهيم إسماعيل طه .
413 - مصطفى حاتم محمد على الشناوي .
414 - أحمد جمال عبد السميع عيد .
415 - محمد جمال شافعي سيد .
416 - السيد محمد السيد صقر علاوى .
417 - محمد محمود حسين أحمد .
418 - محمد علاء الدين محمد حسين .
419 - محمد ماجد عز الرجال أبو الإسعاد .
420 - مهاب محمد السيد محمود أحمد .
421 - إبراهيم أبو العيون ناصر إبراهيم أبو العيون عبد الناصر .
422 - مصطفى يسرى أبو زيد علام .
423 - محمد عيد إسماعيل عمر .
424 - محمد خالد محمد عبد الله روبي .
425 - حسام حمدي عبد الله مصطفى .
426 - ماجد تادرس قلدس تادرس .
427 - أحمد عادل محمد أحمد عبد الحميد .
428 - محمد هشام حسن محمود .
429 - محمود كمال محمد محمد .
430 - مراد ممدوح عبد المنعم عباس مراد .
431 - حسن شريف فتحي شريف .
432 - معتز أحمد حافظ محمد عبد الحفيظ .
433 - محمد طارق أحمد حسن .
434 - طارق مصطفى عطية درويش حيدق .
435 - محمد عمرو عصام الدين على ريان .
436 - مهند وليد عبد القادر عبد السلام أحمد .
437 - محمد عصام الدين عبد العزيز عبد الفتاح .
438 - أحمد أشرف محمد على .
439 - أحمد عماد محمود محمد .
440 - محمد رفعت عبد الحفيظ محمد .
441 - محمد طارق أبو زيد داود عبد الحافظ .
442 - عمر عادل محمد عزت أحمد .
443 - كريم وائل حسن أحمد عبد الحميد .
444 - طارق عمر عبد الرازق محمد الخازندار .
445 - السيد هشام السيد محمد عبده .
446 - أحمد نبيل أبو زيد سليمان .
447 - أحمد مجدى حلمي عبد الفتاح بدر .
448 - محمد خالد أحمد السيد على العزب .
449 - سالم عبد الباسط سالم حسن .
450 - أحمد مجدى عبد الرحيم محمود الابياري .
451 - أسامة سيد عبد الله صالح .
452 محمد طارق على الشاذلي .
453 - أحمد أشرف محمد مسعد .
454 - عمرو محمد سامى السيد محمد رمضان .
455 - سيف الدين وائل ثروت حسين مصطفى .
456 - عمرو شعبان محمد على .
457 - محمود محمد عبد الله حرب .
458 - علاء أحمد ثروت محمد دراز .
459 - محمد هشام محمد عبود .
460 - مصطفى عبد الحميد عبد العليم محمد .
461 - حلمي أحمد محمد حلمي أحمد الشريف .
462 - محمد على يوسف أحمد .
463 - ياسين رمضان محمد على .
464 - ماهر إبراهيم إبراهيم المزين .
465 - محمود أسامة أحمد أحمد إبراهيم .
466 - محمد علاء الدين رحيم شحاتة .
467 - مهند أشرف السيد طنطاوي .
468 - محمود عبد اللطيف طه عبد اللطيف .
469 - باسل مؤنس عبد القادر عوض العطوى .
470 - إيهاب عثمان عبد التواب عثمان .
471 - مصطفى محمد السيد عبد العزيز .
472 - مهند خالد عبد الرحمن فهمى .
473 - كريم مصطفى محمد أحمد .
474 - أحمد عمر مصطفى الوكيل .
475 - على جمال على موسى على .
476 - عبد الرحمن محمد أحمد شحاتة .
477 - حسين محمود عبد الحميد فراج عبد البر .
478 - أسامة أحمد سويلم محمد .
479 - محمد مجدى عبد العليم عطية الجندي .
480 - ياسر محمود محمود حسين شرف .
481 - محمد خالد محمد محمد القاضي .
482 - أحمد أسعد الذكير محمد حافظ .
483 - محمد محمود على مصطفى محمد .


مادة رقم 2

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وعلى وزير العدل تنفيذه .
صدر برئاسة الجمهورية في 5 ربيع الأول سنة 1443ه
( الموافق 11 أكتوبر سنة 2021م ) .

عبد الفتاح السيسي

قرار رئيس الجمهورية 458 لسنة 2021 بتعيين بعض السادة معاونا للنيابة العامة

نشر بالجريدة الرسمية - العدد 40 (مكرر) - في 11 أكتوبر سنة 2021 

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 ؛
وعلى موافقة مجلس القضاء الأعلى بجلسته المعقودة بتاريخ 22/ 8/ 2021 ؛
وبناءً على ما عرضه وزير العدل ؛
قـــــرر :


مادة رقم 1

يُعين معاونًا للنيابة العامة كل من السادة :
1 - أحمد هشام معوض سرحان .
2 - حسن عطية محمد زايد .
3 - أحمد طه سيد طه أحمد .
4 - أدهم أنور عبد المجيد محمد محمود .
5 - أحمد نعيم عبد الغنى خطاب .
6 - هشام عبد الرؤف جاد حسين .
7 - هشام ممدوح سيد شحاتة .
8 - عمر محمد صلاح عبد الوهاب .
9 - محمد الباشا طارق محمد محمود .
10 - مازن أحمد عبد العال أحمد حواس .
11 - آدم بسيوني إبراهيم أبو عطا .
12 - أحمد محمد عبد الغنى عبد الغنى الشبيني .
13 - أحمد هاشم عبد الرحمن عبد الحميد .
14 - محمد صبحى صابر دسوقي إبراهيم .
15 - مصطفى أحمد لبيب أحمد .
16 - محمود أبو المجد محمد أحمد .
17 - عادل علاء الدين حامد محمد عودة .
18 - وائل محمد محمد أحمد .
19 - مصطفى نجاح عبد المنعم رسمى .
20 - أسامة فتحى عبد الحميد أحمد زيدان .
21 - معتز جمال أحمد عبد الرحمن .
22 - رفيق عبد الحى محمود مختار .
23 - محمود عبد الغنى السيد حسن هلال .
24 - محمد عصام محمد أحمد .
25 - أحمد السيد يوسف شلبي .
26 - عمرو محمد أحمد سعيد .
27 - محمود مصطفى دردير أحمد .
28 - مصطفى قوشتي سيد فرغلي .
29 - عصام محمد يحى إبراهيم شهاب .
30 - محمد حمدي كريم يس .
31 - أحمد ممدوح محمد زكريا محمد عمران .
32 - إسلام خالد فتحي محمد .
33 - حسام حسن سباق بربري .
34 - محمد سلام محمد سلام عليوة .
35 - محمد صبري أحمد شرشر .
36 - أيمن صفوت عبد المهيمن موسى على .
37 - محمد سمير محمود أنور محمد .
38 - هشام أشرف محمد على محمد حسين .
39 - فريد أحمد فريد محمد ماهر .
40 - على أشرف على محمد إسماعيل .
41 - إبراهيم يحيى إسماعيل الحبشى .
42 - يوسف أنس عبد الباقى خالد .
43 - محمود سامح محمود السنوسي .
44 - عاصم هلال السيد فارس .
45 - أحمد جمعة رمضان السيد عامر الجزار .
46 - عمار ياسر أحمد محمد حسن نصر .
47 - محمد خالد محمد ثابت الجبالي .
48 - شريف ممدوح أحمد صالح الليثي .
49 - أحمد محمد مصطفى أحمد محمود حافظ .
50 - محمود عمر محمد على القماري .
51 - أحمد محمد أحمد يوسف عبد الدايم .
52 - عمر خالد عبد المنعم عبد العليم .
53 - عبد الرحمن محمد مصطفى مجاهد عبد الرحمن .
54 - أحمد حسام الدين محمد حجاج يوسف .
55 - سيف الدين عصام عبد المنعم على مكى .
56 - حسام عبد الهادي عبد المحسن إبراهيم .
57 - أحمد محمود أحمد أمين .
58 - ياسر محمد على عبد الرحمن مدبولي .
59 - عمرو إبراهيم مصطفى كمال أحمد .
60 - محمد عبد الفتاح على قرين .
61 - إسلام عبد الحميد منير عبد الحميد .
62 - محمد عبد الله حسين محمد .
63 - محمود رجائي أحمد جنه .
64 - عمرو أحمد محمد عبد الفتاح السيد .
65 - محمد أشرف عبد المنعم حسين .
66 - على هشام محمد أحمد .
67 - أحمد أحمد عبد الفتاح موسى .
68 - عبد الرحمن خالد محمد عبد السميع أحمد شحاتة .
69 - أحمد عادل مصطفى محمد بدوى .
70 - محمد رجب تمام عبد العال .
71 - خالد شاهين حلمي شاهين .
72 - إسلام صفوت سعد عيسى .
73 - طارق السوداني السنوسي عفيفي .
74 - حسن عبد الباقي حسن عبد الحكيم .
75 - محمد أمين محمد حسن .
76 - إيهاب خيرى على محمود سلامة .
77 - عبد الرحمن عاطف يونس إمام .
78 - محمود إبراهيم سعد عبد اللطيف .
79 - محمد حسين عبد الله رجب .
80 - عبد الله مصطفى شاهين الدربالي .
81 - محمود عبد العزيز محمد شرف .
82 - أحمد جمال الدين أحمد هنداوي .
83 - محمد خالد عمر عبد الكريم إسماعيل .
84 - عبد الرحمن نصر أحمد محمد العيسوى .
85 - إسماعيل أحمد عبد العزيز العمرى .
86 - محمود أحمد خليفة محمد عبد الله .
87 - أحمد علاء الدين محمد محمد .
88 - أحمد محمد إبراهيم محمد منتصر .
89 - محمد أشرف فوزى محمد .
90 - أحمد سرحان السيد عبد العاطي سرحان .
91 - محمد عصام محمد عادل على .
92 - عمر ماهر عبد اللاه جاد الحق .
93 - محمود رشاد محمد آدم .
94 - محمد أيمن عبد المنعم السيد .
95 - محمد على حسن على عبيد .
96 - حسن شعبان حسن حسن .
97 - حسام حسنى شاكر أبو زيد قمر .
98 - عمرو عبد السلام صادق خفاجي شريف .
99 - أحمد محمد عاطف السيد العزازي .
100 - أحمد يس حسام الدين محمد طاهر محمد على .
101 - مصطفى رضا السيد الدمرداش خليل .
102 - مصطفى أحمد عبد المقصود أحمد قنطوش .
103 - محمود عبد الراضي كمال كامل .
104 الدسوقي عماد كمال محمد البسيوني .
105 - طاهر مصطفى ياسين محمد .
106 - حمزة رشاد محمد رشوان .
107 - حسن يوسف عز الدين حسن يوسف .
108 - حسن محمد صلاح أبو الفتوح إبراهيم .
109 - محمد سيد حمدان محمد .
110 - محمد يسرى عبد الحميد محمد أحمد .
111 - محمود عبد المنعم إبراهيم سيد .
112 - حسام عبد الرازق عبد الحميد رزق الفخراني .
113 - على سيف النصر على محمد .
114 - مصطفى أحمد باشا عبد الحميد عوض .
115 - محمد مجدى محمد إبراهيم غانم .
116 - هشام أيمن محمد محمد شحاتة .
117 - كريم حمدي محمد محمد شاهين .
118 - أحمد مختار عبد الهادى عفيفى شاهين .
119 - خالد ناصر محمد سيد .
120 - محمد محمود السيد فراج عبد العال .
121 - عاصم رشدى محمود سالم .
122 - يوسف إدوار عطا رياض .
123 - أحمد أبو المجد أحمد على .
124 - عمر حازم محمد خليفة .
125 - عمر منصور عبد الوهاب منصور مصطفى .
126 - محمد جمال عبد الوهاب محمد مصطفى .
127 - إسلام منصور عبد الحليم سعد الفخرانى .
128 - أحمد محمد محمد أمين بر .


مادة رقم 2

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وعلى وزير العدل تنفيذه .
صدر برئاسة الجمهورية في 5 ربيع الأول سنة 1443هـ
( الموافق 11 أكتوبر سنة 2021م ) .
عبد الفتاح السيسي

 

السبت، 9 أكتوبر 2021

الطعن 11375 لسنة 88 ق جلسة 26 / 6 / 2019

باسم الشعب

محكمة النقض

الدائرة العمالية

برئاسة السيد القاضي / إسماعيل عبد السميع نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / حسام قرني ، سمير عبد المنعم الدسوقي الخولي و محمد الأتربي نواب رئيس المحكمة

ورئيس النيابة السيد / خالد نبيل زايد .

وأمين السر السيد / محمد إسماعيل .

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .

في يوم الأربعاء 23 من شوال سنة 1440ه الموافق 26 من يونية سنة 2019 م . أصدرت الحكم الآتي :

في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 11375 لسنة 88 القضائية .
المرفوع من
السيد/ الممثل القانوني لشركة قزمان للغزل والنسيج .
موطنه القانوني / المنطقة الصناعية الثالثة A.3 - قطعة 28/1 - العاشر من رمضان .
حضر الأستاذ/ محسن سيد مصيلحي المحامي عن الطاعنة .
ضد
السيد / ..... .المقيم / ...... - العاشر من رمضان .لم يحضر أحد عن المطعون ضده .

-----------
الوقائع
في يوم 4/6/2018 طُعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف الزقازيق الصادر بتاريخ 17/4/2018 في الاستئناف رقم 2359 لسنة 60 ق وذلك بصحيفة طلبت فيها الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلاً ، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وفي اليوم نفسه أودعت الطاعنة مذكرة شارحة وحافظة بالمستندات .
وفي 10/7/2018 أُعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها : قبول الطعن شكلاً ، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً على نحو ما ورد بمذكرة النيابة .
وبجلسة 8/5/2019 عُرِض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة 26/6/2019 للمرافعة وبها سُمِعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مُبين بمحضر الجلسة - حيث صمم كل من محامي الطاعنة والنيابة على ما جاء بمذكرتيهما - والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم .

-----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر / إسماعيل عبد السميع محمد " نائب رئيس المحكمة " والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده وبعد أن تعذر على مكتب العمل المختص تسوية النزاع ودياً بينه وبين الطاعنة - شركة قزمان للغزل والنسيج - أقام عليها الدعويين رقمي 1766 ، 1767 لسنة 2016 عمال الزقازيق الابتدائية " مأمورية بلبيس الكلية " انتهى فيهما إلى طلب الحكم بإلزامها أن تؤدي إليه مبلغ 150000 جنيهاً تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به من جراء فصله من العمل ، ومبلغ 7490 جنيهاً تعويضاً عن عدم مراعاة مهلة الإخطار بالفصل ، ومبلغ 20972 جنيه المقابل النقدى عن إجازاته السنوية غير المستنفدة ، وقال بياناً لها إنه كان من العاملين لدى الطاعنة بمهنة نساج ، وبتاريخ 2/7/2016 منعته بدون مبرر من العمل وهو ما يعتبر فصلاً تعسفياً أصابه بأضرار مادية وأدبية يستحق عنها تعويضاً ، فضلاً عن أحقيته في التعويض عن عدم مراعاة مهلة الإخطار ، والمقابل النقدي عن إجازاته السنوية غير المستنفدة ، ومن ثم فقد أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان ، كما ادعت الطاعنة فرعياً بطلب الحكم بفصل المطعون ضده من العمل لتغيبه بغير عذر مشروع أكثر من عشرة أيام رغم الإنذار، ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 28/9/2017 برفض الدعوى الفرعية ، وفي الدعوى الأصلية بإلزام الطاعنة أن تؤدى للمطعون ضده مبلغ 30000 جنيهاً تعويضاً مادياً وأدبياً عن الفصل التعسفي ، ومبلغ 5302 جنيهاً تعويضاً عن مهلة الإخطار ، ومبلغ 6024,84 جنيه المقابل النقدي عن إجازاته الاعتيادية ، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 2359 لسنة 60 ق المنصورة " مأمورية الزقازيق " ، وبتاريخ 17/4/2018 حكمت المحكمة برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف ، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم جزئياً في خصوص ما قضى به من رفض الدعوى الفرعية والتعويض عن الفصل وعدم مراعاة مهلة الإخطار ، عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على خمسة أسباب تنعى الطاعنة بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ، وفي بيان ذلك تقول إنها تمسكت في دعواها الفرعية بطلب فصل المطعون ضده من العمل لديها على أساس ثبوت عمله لدى شركة نسيج أخرى بالإضافة إلى عمله لديها بالمخالفة للبند السابع من عقد عمله المؤرخ 1/4/2012 الذي يحظر عليه مباشرة أى عمل آخر أثناء سريان هذا العقد ، وساندت هذا الدفاع بشهادة صادرة عن التأمينات الاجتماعية تثبت أنه مؤمن عليه لدى جهة العمل الأخرى ، وإذ أعرض الحكم المطعون فيه عن بحث هذا الدفاع واعتبر طلبها بفصله مؤسس على سبب الغياب بدون إذن ورتب على ذلك قضائه برفض دعواها الفرعية تأسيساً على إنها لم تقدم إنذاره بالفصل بسبب هذا الغياب ، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ، ذلك أن مفاد المادة 676 من القانون المدني ، والمادة 57 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 أنه لا يشترط لصحة عقد العمل أن يرتبط العامل بصاحب عمل واحد يستأثر بكل نشاطه وأن يعتمد اعتماداً كلياً في معيشته على ما يقبضه من أجر منه، بل يجوز للعامل أن يعمل لحساب عدد من أصحاب الأعمال ويتقاضى من كل منهم أجراً شريطة ألا يكون في قيامه بهذا العمل ما يخل بحسن أدائه لعمله أو لا يتفق مع كرامة العمل أو يمكن الغير أو يساعده في التعرف على أسرار المنشأة أو منافسة صاحب العمل . لما كان ذلك ، وكان الثابت من المستندات المقدمة من الطاعنة برفقة هذا الطعن ومنها صورة وجه حافظة مستندات مقدمة من الطاعنة أمام محكمة الموضوع تضمنت ما يفيد أن الطاعنة تقدمت بتاريخ 2/5/2012 للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بطلب التأمين على المطعون ضده كعامل لديها ، إلا إنها لم تتمكن من ذلك بسبب التأمين عليه كعامل لدى شركة نسيج أخرى هي شركة "وردة تكس" ورغم تحقق العلم للطاعنة بهذه الواقعة في 2/5/2012 بعد تعاقدها مع المطعون ضده للعمل لديها بموجب عقد العمل المؤرخ 1/4/2012 إلا إنها لم تتخذ ضده إجراءات الفصل بسبب هذه الواقعة ، وإنما سمحت له بالاستمرار في العمل لديها ، بما ينبئ بأن الطاعنة لم ترى في التحاق المطعون ضده بعمل آخر ما يخل بحسن أدائه لعمله لديها أو أن ذلك مما يلحق بها الضرر ، وهو ما يعتبر تنازل منها على شرط عدم جواز التحاق المطعون ضده بعمل آخر ، ومن ثم فلا يحق لها أن تعود وتطالب بفصله لهذا السبب لانتفاء مبررات الفصل لهذا السبب ، وتضحى دعواها الفرعية بطلب فصله استناداً إلى هذا السبب فاقدة لسندها القانوني ، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة فلا يعيبه عدم الرد على هذا الدفاع ، إذ بحسب المحكمة أن يكون حكمها صحيح النتيجة قانوناً ولمحكمة النقض أن تستكمل أسبابه القانونية بما ترى استكمالها إذا ما شابها خطأ أو قصور ، ويضحى النعي على الحكم المطعون فيه بهذا السبب غير مقبول .
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثاني والثالث والرابع والوجه الأول من السبب الخامس على الحكم الخطأ في تطبيق القانون ، إذ قضى للمطعون ضده بالتعويض عن الفصل من العمل وعدم مراعاة مهلة الإخطار تأسيساً على إنها فصلته من العمل ولم تقدم مبرراً لهذا الفصل بالرغم من أن المطعون ضده هو الذي ترك العمل بإرادته المنفردة ولم يصدر عنها قراراً بفصله ، فضلاً عن إقراره بمحاضر أعمال الخبير أنه التحق بعمل آخر بأجر يزيد عن الأجر الذى كان يتقاضاه منها وهو ما ينتفي معه الضرر الموجب للتعويض ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي مردود ، ذلك أن مفاد نص الفقرة الرابعة من المادة 69 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 أنه يشترط لاعتبار انقطاع العامل عن عمله أكثر من عشرة أيام متصلة أو عشرين يوماً متقطعة خلال السنة الواحدة في حكم الاستقالة ، أن يكون الانقطاع عن العمل بدون عذر مقبول ، وأن يكون صاحب العمل قد أنذر العامل بإنذار كتابي بخطاب موصى عليه بعلم الوصول بعد مضي خمسة أيام في حالة الغياب المتصل ، وعشرة أيام في حالة الغياب المتقطع ، فإذا كان الانقطاع عن العمل بسبب خطأ صاحب العمل نفسه اعتبر ذلك فصلاً تعسفياً ولو لم يصدر هذا الفصل من صاحب العمل ويستحق العامل تعويضاً عنه وفقاً للفقرة الأولى من المادة 696 من القانون المدني شريطة ألا يقل عن التعويض المنصوص عليه بالمادة 122 من قانون العمل المشار إليه آنفاً فضلاً عن التعويض عن عدم مراعاة مهلة الإخطار بالقدر المنصوص عليه بالمادتين 111 ، 118 من ذات القانون ، ويقدر التعويض المستحق عن الإنهاء التعسفي بالنظر إلى جميع الأضرار التي أصابت العامل وكانت نتيجة طبيعية للتعسف في الإنهاء ويراعى في ذلك سن العامل وفرصته في عمل آخر والأجر الذي كان يتقاضاه ومدة تعطله عن العمل أيضاً ، لأن الغاية من التعويض هي جبر الضرر جبراً متكافئاً معه وغير زائد عليه . لما كان ذلك ، فإنه ولئن كانت الطاعنة قد ادعت أن المطعون ضده هو الذي ترك العمل بإرادته المنفردة إلا إنها لم تتخذ إجراءات إنهاء خدمته بسبب هذا الغياب وهو ما يؤكد صحة ادعاء المطعون ضده أمام خبير الدعوى من أن الطاعنة هي التي منعته من العمل بسبب مطالبته بزيادة أجره وإنه لم يتمكن من الالتحاق بعمل آخر إلا بعد مضي أربعة أشهر من تاريخ منعه من العمل ، وإذ اعتبر الحكم المطعون فيه أن منع الطاعنة المطعون ضده من العمل فصلاً تعسفياً وأصابه بأضرار مادية تمثلت في الحرمان من الأجر وأضراراً أدبية تمثلت في شعوره بالحزن على فقده لهذا العمل ورتب على ذلك قضائه له بالتعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به من جراء هذا الفصل التعسفي وعدم مراعاة مهلة الإخطار وكان تقديره لهذا التعويض مناسباً لجبر هذه الأضرار وغير زائداً عليها بالنظر إلى مدة تعطله عن العمل ، فإنه لا يكون قد خالف القانون ، ويضحى ما تثيره الطاعنة بهذا النعي لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير محكمة الموضوع لأدلة الدعوى لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض ، ويكون هذا النعي على غير أساس .
وحيث إن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم المطعون فيه قضى للمطعون ضده بالمقابل النقدي عن الإجازات السنوية أخذاً بتقرير الخبير الذي احتسب هذه الإجازات بواقع 30 يوماً عن كل سنة على أساس أن مدة خدمته تزيد عن عشر سنوات وأن الرصيد المتبقى منها 68,18 يوماً والمقابل النقدي عنه مقداره 6024,84 جنيه رغم أن مدة خدمته بما فيها مدة خدمته لديها لم تتجاوز العشر سنوات وأنه استنفد كل إجازاته التي تم احتسابها بواقع 21 يوماً عن كل سنة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن النص في المادة 47 من قانون العمل المشار إليه آنفاً على أن " تكون مدة الإجازة السنوية 21 يوماً بأجر كامل لمن أمضى في الخدمة سنة كاملة ، تزاد إلى ثلاثين يوماً متى أمضى العامل في الخدمة عشر سنوات لدى صاحب عمل أو أكثر ، كما تكون الإجازة لمدة ثلاثين يوماً في السنة لمن تجاوز سن الخمسين .........." ، والنص في المادة 48 من ذات القانون على أنه "..... ويلتزم العامل بالقيام بالإجازة في التاريخ وللمدة التي حددها صاحب العمل وإذا رفض العامل كتابة القيام بالإجازة السنوية سقط حقه في اقتضاء مقابلها ..... فإذا انتهت علاقة العمل قبل استنفاد العامل رصيد إجازاته السنوية استحق الأجر المقابل لهذا الرصيد ....." يدل على أن المشرع قد اعتد في تحديده لمدة الإجازة السنوية المستحقة للعامل بسنه وبكامل مدة خدمته سواء كانت في خدمة صاحب عمل واحد أو أكثر بحيث تكون مدة الإجازة السنوية شهراً لمن بلغ عمره خمسين سنة ، ولمن بلغت مدة خدمته عشر سنوات ، 21 يوماً لمن كانت مدة خدمته سنة كاملة . كما استحدث المشرع بموجب المادة (48) المشار
إليها حكماً جديداً ، مفاده أن ذمة صاحب العمل لا تبرأ من المقابل النقدي عن الإجازات السنوية المستحقة للعامل إلا إذا قدم ما يفيد رفض العامل كتابة القيام بالإجازة . لما كان ذلك ، وكان الثابت من تقرير الخبير المقدم في الدعوى والمرفق بملف الطعن أن للمطعون ضده مدد خدمة سابقة لدى جهات عمل أخرى خلال الفترة من 1/3/2002 حتى 31/3/2012 مقدارها 5 يوم 4 شهر 8 سنة تم اكتمالها عشر سنوات بتاريخ 25/11/2013 بعد التحاقه بالعمل لدى الطاعنة في 1/4/2012 وتكون مدة الإجازة السنوية المستحقة له عن الفترة من 1/4/2012 وحتى 24/11/2013 بواقع (21 يوماً ) عن كل سنة من هذه المدة مقدارها ( 33 يوماً ) ومدة الإجازة السنوية المستحقة له عن مدة خدمته من 25/11/2013 وحتى انتهاء خدمته في 2/7/2016 بواقع ( 30 يوماً ) عن كل سنة من هذه المدة مقدارها 78 يوماً ، ويكون إجمالي المستحق للمطعون ضده من الإجازات السنوية عن مدة خدمته لدى الطاعنة مقدارها ( 111 يوماً ) استنفد منها على نحو ما ورد بتقرير الخبير المشار إليه ( 55 يوماً ) ويضحى المتبقي من رصيد الإجازات ( 56 يوماً ) ، ولما كان أجر المطعون ضده وفقاً للثابت بتقرير الخبير مقداره (2651 جنيهاً شهرياً ) فإن المقابل المستحق عن هذا الرصيد المتبقي يكون مقداره ( 4948,53 جنيهاً ) وهو ما تلتزم بها الطاعنة لعدم تقديمها ما يفيد رفض المطعون ضده كتابة القيام بهذه الإجازات ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنة أن تؤدي للمطعون ضده مقابل نقدي عن رصيد الإجازات السنوية مقداره ( 6024,84 جنيهاً ) فإنه يكون فضلاً عن مخالفته الثابت بالأوراق قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه في هذا الخصوص .
وحيث إن الموضوع في خصوص ما نقض من الحكم المطعون فيه صالح للفصل فيه ، ولما تقدم تعين الحكم في الاستئناف رقم 2359 لسنة 60 ق المنصورة " مأمورية الزقازيق " بتعديل الحكم المستأنف في خصوص ما قضى به من مقابل نقدي عن الإجازات السنوية إلى القضاء بإلزام الطاعنة أن تؤدي للمطعون ضده مبلغ 4948,53 جنيه قيمة المقابل النقدي المستحق عن باقي رصيد إجازاته السنوية غير المستنفدة وتأييده فيما عدا ذلك .
لذلك
نقضت المحكمة - الحكم المطعون نقضاً جزئياً في خصوص ما قضى به من مقابل نقدي عن الإجازات السنوية يزيد عن ( 4948.53 جنيهاً ) ، وحكمت في الاستئناف رقم 2359 لسنة 60 ق المنصورة " مأمورية الزقازيق " بتعديل الحكم المستأنف في خصوص ما قضى به من مقابل نقدي عن الإجازات السنوية إلى القضاء بإلزام الطاعنة أن تؤدي للمطعون ضده مبلغ ( 4948,53 جنيهاً ) قيمة المقابل النقدي المستحق له عن باقي إجازاته السنوية غير المستنفدة وتأييده فيما عدا ذلك ، وألزمت المطعون ضده بالمناسب من مصروفات الطعن ودرجتي التقاضي ، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة وأعفته من الرسوم القضائية .

الجمعة، 8 أكتوبر 2021

الطعن 330 لسنة 36 ق جلسة 16 / 12 / 1972 مكتب فني 23 ج 3 ق 218 ص 1398

جلسة 16 من ديسمبر سنة 1972

برياسة السيد المستشار/ محمد صادق الرشيدي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ أحمد سميح طلعت، وأديب قصبجي، ومحمد فاضل المرجوشي، وحافظ الوكيل.

-------------

(218)
الطعن رقم 330 لسنة 36 القضائية

(أ) حكم. "الطعن في الحكم". "الأحكام الجائز الطعن فيها".
الحكم الصادر قبل الفصل في الموضوع. عدم جواز الطعن فيه استقلالاً. م 378 مرافعات سابق. فصل الحكم في موضوع الدعوى أو في شق منه. جواز الطعن فيه على استقلال في الميعاد. عدم مراعاة ذلك. مؤداه. سقوط الحق في الطعن.
(ب) نقض. "سلطة محكمة النقض". حكم. "تسبيب الحكم".
انتهاء الحكم إلى نتيجة صحيحة. انطواء الأسباب على تقريرات قانونية خاطئة. لا أثر له. لمحكمة النقض أن تصحح هذا الخطأ.
(ج) حكم. "حجية الحكم". "الأسباب المرتبطة بالمنطوق". قوة الأمر المقضي. نقض. "ما لا يصلح سببا للطعن".
أسباب الحكم المرتبطة ارتباطا وثيقا بمنطوقه. لها حجية ملزمة. الأسباب الناقلة النعي عليها بالخطأ في القانون بفرض صحته. غير منتج.
(د) حكم. "تسبيب الحكم". نقض. "سلطة محكمة النقض".
لا يفسد الحكم وقد انتهى إلى نتيجة صحيحة مجرد القصور في الرد على دفاع قانوني للخصم. لمحكمة النقض أن تستكمل أسبابه القانونية إذا شابه خطأ أو قصور.
(هـ) استئناف. "الأثر الناقل للاستئناف".
الاستئناف ينقل الدعوى إلى المحكمة الاستئنافية على أساس ما تقدم فيها من أدلة ودفوع، وما يطرح منها ويكون قد فات الطرفين إبداؤه أمام محكمة أول درجة.
(و) دفوع. "الدفع بعدم القبول".
الدفع بعدم القبول. جواز إبدائه في أية حالة كانت عليها الدعوى.
(ز) حكم. "حجية الحكم". استئناف. دفوع. "الدفع بعدم القبول".
الحكم بقبول الاستئناف شكلاً يتصل بشكل الاستئناف دون غيره وأن من اختصم فيه كان خصما أمام محكمة أول درجة. الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بعد الحكم بقبول الاستئناف شكلاً بالنسبة لذات الخصم. لا تناقض.
(ح) حكم. "حجية الحكم". قوة الأمر المقضي.
القضاء النهائي يكتسب قوة الأمر المقضي فيما ثار بين الخصوم من نزاع فصلت فيه المحكمة صراحة أو ضمنا في المنطوق أو الأسباب المرتبطة به. ما لم تنظره المحكمة بالفعل لا يمكن أن يحوز هذه القوة.

-----------
1 - جعل المشرع المناط في عدم جواز الطعن طبقاً للمادة 378 من قانون المرافعات السابق، أن يكون الحكم محل الطعن صادراً قبل الفصل في الموضوع فإذا كان الحكم قد صدر في موضوع الدعوى أو في شق منه فإنه يخرج - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة(1) - عن نطاق التحريم ويصح الطعن فيه على استقلال مما يستوجب إتباع المواعيد المقررة في القواعد العامة للطعن في الأحكام وهى ترتب على عدم مراعاة تلك المواعيد سقوط الحق في الطعن.
2 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى نتيجة صحيحة - سقوط الحق في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد - فإنه لا يؤثر فيه أن يكون قد طبق المادة 75 من القانون 91 لسنة 1959 بدلاً من إعمال القواعد المنصوص عليها في قانون المرافعات، إذ يكون لمحكمة النقض أن تصحح هذا الخطأ وأن ترده إلى الأساس السليم.
3 - متى كان الحكم قد فصل فصلاً قاطعاً في النزاع الذى أقام حول حلول الشركة محل هيئة التأمينات وانتهى إلى نفى هذا الحلول - وهو العلة في إيجاب التضامن الذى يحتج به الطاعن - وكانت هذه التقريرات التي تضمنتها أسباب الحكم في هذا الشأن متعلقة بالوقائع محل النزاع ومرتبطة ارتباطاً وثيقاً بمنطوقه القاضي برفض الدعوى قبل الشركة المطعون ضدها الثانية، وداخلة في بناء الحكم وتأسيسه، ولازمة للنتيجة التي انتهى إليها، فإن هذه التقريرات تكون لها حجية ملزمة كمنطوق الحكم، ومانعة من إعادة البحث في مسألة التضامن وإثارتها من جديد، وكان يجب على محكمة الاستئناف أن تتقيد بهذا القضاء دون حاجة إلى إيراد أسباب خاصة لتأييده، لأن هذه الأسباب تكون من قبيل الأسباب النافلة، ويكون النعي عليها بالخطأ في القانون - بفرض صحته - غير منتج.
4 - لا يفسد الحكم مجرد القصور في الرد على دفاع قانوني للخصوم، إذ بحسب المحكمة أن يكون حكمها صحيح النتيجة قانوناً، ولمحكمة النقض أن تستكمل أسبابه القانونية بما ترى استكمالها به إذا ما شابها خطأ أو قصور.
5 - الاستئناف - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة(2) - بنقل الدعوى إلى المحكمة الاستئنافية لتنظرها وفقاً لما تقضى به المادة 410 من قانون المرافعات السابق، لا على أساس ما كان مقدماً فيها من أدلة ودفوع وأوجه دفاع أمام محكمة أول درجة فحسب، بل أيضاً على أساس ما يطرح منها عليها ويكون قد فات الطرفين إبداؤه أمام محكمة أول درجة.
6 - الدفع بعدم قبول الدعوى - وفق المادة 142 من قانون المرافعات السابق - يجوز إبداؤه في أية حالة كانت عليها الدعوى.
7 - الحكم الصادر بقبول الاستئناف شكلاً إنما يتصل بشكل الاستئناف دون غيره، وأن من اختصم فيه إنما كان خصماً أمام محكمة أول درجة، ولما كان الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة هو دفع موضوعي يقصد به الرد على الدعوى ذاتها، ولا ينتقل النظر إليه إلا بعد أن تفصل المحكمة في شكل الاستئناف، فإن قضاء المحكمة بقبول الاستئناف - المرفوع على مدير هيئة التأمينات الذى كان مختصماً أمام محكمة أول درجة - شكلا، لا يتناقض قضاءها بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بعد أن تبين للمحكمة أن مدير عام الهيئة لا يمثلها قانوناً أمام القضاء، وإنما يمثلها رئيس مجلس الإدارة.
8 - القضاء النهائي لا يكتسب قوة الأمر المقضي فيه إلا فيما ثار بين الخصوم من نزاع، وفصلت فيه المحكمة بصفة صريحة أو ضمنية حتمية سواء في المنطوق أو في الأسباب المرتبطة به. وإذ كان الثابت أن الطرفين لم يتناقشا في شأن صفة مدير عام هيئة التأمينات وتمثيلها في الخصومة، وكان حكم محكمة أول درجة قد احصر قضاؤه في تكييف العلاقة بين الطاعن وهيئة التأمينات دون أن يتجاوز ذلك إلى البحث في صفة من يمثلها، فإن الحكم بهذه المثابة لا يكون قد اشتمل على قضاء ضمني بثبوت هذه الصفة لمدير عام هيئة التأمينات، لأن ما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعاً لحكم يحوز قوة الأمر المقضي فيه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 1289 لسنة 1962 عمال كلى القاهرة ضد مدير عام مؤسسة التأمينات الاجتماعية وعضو مجلس الإدارة المنتدب لشركة مصر للغزل والنسج الرفيع بكفر الدوار طالباً القضاء بإلزامهما متضامنين بأن يدفعا له مبلغ 1625 جنيهاً، وقال في بيانها أنه عين مديراً للمستشفى الأميري بكفر الدوار عام 1946 وعهدت إليه شركة مصر للتأمين بالكشف على العمال المصابين وعلاجهم وتحرير الاستمارات عن الإصابات التي تلحق بهم مقابل خمسين جنيهاً شهرياً، وفى عام 1953 وافقت وزارة الصحة - بناء على طلب الشركة المطعون ضدها الثانية - على إعارته للعمل مديراً لمستشفاها، ثم التحق بخدمة الشركة في ذات الوظيفة بعد إحالته إلى التقاعد، وأخذ يواصل العمل وفق العقد المبرم بينه وبين شركة مصر للتأمين حتى صدور القانون رقم 92 لسنة 1959 بشأن التأمينات الاجتماعية الذى نقل عمليات التأمين ضد إصابات العمل إلى مؤسسة التأمينات الاجتماعية، والذى بدأ سريانه بالنسبة للشركة المطعون ضدها الثانية منذ أول أبريل سنة 1960، فانقطعت صلته بعد ذلك بشركة مصر للتأمين واستصدر حكماً ضدها بمكافأة نهاية خدمته بها، واستمر يباشر العمل الذى كان يؤديه لحساب شركة مصر للتأمين لأن مؤسسة التأمينات الاجتماعية تنازلت عن عمليات التأمين المشار إليها إلى الشركة المطعون ضدها الثانية مقابل ما تدفعه لها من مبالغ خصماً من الاشتراكات المقررة عليها قانوناً، ومقابل ما تؤديه نيابة عنها من أجر الطبيب المختص بهذه العمليات ونفقات العلاج، وإذ كان أجر الطبيب يقع على عاتق مؤسسة التأمينات عملا بالمادتين 25 و82 من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 92 لسنة 1959 فإنها تكون قد استخلفت الشركة المطعون ضدها الثانية من أداء هذه الالتزامات ومسئولة بالتضامن معها وفق المادة 87 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959، وتلتزم بأداء المبلغ المطالب به الذى يشتمل على 1500 ج قيمة أجره المتأخر له من أول أبريل 1960 حتى 30 ديسمبر سنة 1962 على أساس خمسين جنيهاً شهرياً، يضاف إليه مبلغ 125 جنيهاً قيمة مكافأة نهاية الخدمة وبعد أن حلت هيئة التأمينات الاجتماعية محل مؤسسة التأمينات بموجب القانون 63 لسنة 1964 وجه الطاعن دعواه إلى مدير عام هيئة التأمينات الاجتماعية وبجلسة 31 مارس سنة 1964 قضت محكمة القاهرة الابتدائية (أولاً) برفض الدعوى قبل شركة مصر للغزل والنسيج الرفيع بكفر الدوار (وثانياً) وقبل الفصل في موضوع الدعوى الموجهة إلى هيئة التأمينات الاجتماعية بندب مكتب خبراء وزارة العدل للانتقال إلى الهيئة والاطلاع على الكشوف الشهرية المحررة من المدعى وتحديد أتعابه ومقدار مكافأته، وبعد أن قدم الخبير تقريره قضت المحكمة بجلسة 25 فبراير سنة 1965 برفض الدعوى. استأنف الطاعن هذين الحكمين وقيد استئنافه برقم 472 سنة 82 ق أمام محكمة استئناف القاهرة، ودفعت المطعون ضدها الأولى بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة، لأن رئيس مجلس إدارة هيئة التأمينات هو الذى يمثلها وليس مديرها العام، وبجلسة 21 أبريل سنة 1966 قضت هذه المحكمة (أولاً) بسقوط الحق في الاستئناف المرفوع ضد شركة مصر للغزل والنسيج الرفيع عن الحكم الصادر بجلسة 31 مارس سنة 1964 (وثانياً) بقبول الاستئناف المرفوع ضد الهيئة العامة للتأمينات شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف الصادر بجلسة 25 فبراير سنة 1965 وبعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة طلبت فيها رفض الطعن، وبالجلسة المحددة لنظره صممت النيابة على هذا الرأي.
وحيث إن حاصل الوجهين الأول والثاني من السبب الأول والوجه الثاني من السبب الثاني أن الحكم المطعون فيه حين قضى بسقوط الحق في الاستئناف المرفوع ضد الشركة المطعون ضدها الثانية عن حكم 31 مارس سنة 1964 يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله وشابه بطلان جوهري (أولاً) لأن هذا الحكم لم يكن فاصلاً في الدعوى برمتها وإنما في شقها الخاص بالطلبات الموجهة إلى الشركة، وبقيت الدعوى متداولة في شقها الآخر الخاص بالطلبات الموجهة إلى هيئة التأمينات إلى أن حكم فيها بجلسة 25 فبراير سنة 1965، وإذ كان من المقرر قانوناً وفق المادة 378 من قانون المرافعات السابق أنه لا يجوز استئناف الأحكام التي تصدر في شق من الخصومة استقلالاً فإنه لم يكن واجباً قانوناً استئناف حكم 31 مارس سنة 1964 خلال الموعد القانوني، بل كان يجب التربص حتى صدور الحكم في الشق الآخر، فلما أن تم ذلك بتاريخ 25/ 2/ 1965 بادر الطاعن إلى استئناف الحكمين خلال الموعد القانوني، ومن ثم فإن قبول الاستئناف شكلاً بالنسبة للدعوى المقامة ضد المطعون ضدها الأولى (هيئة التأمينات) ينسحب قانونا على الاستئناف المقام ضد المطعون ضدها الثانية، ويكون الحكم إذ قضى على خلاف ذلك قد أخطأ في القانون. (وثانياً) أن الحكم خالف القانون وعول في قضائه بسقوط الحق في الاستئناف على عدم وجود تضامن أو استخلاف بين المطعون ضدهما، ووجه الخطأ في ذلك أن الحكم المطعون فيه خلط بين علاقة الطاعن بشركة مصر للتأمين التي انتهت بصدور حكم ضدها لصالحه بمكافأة نهاية الخدمة وبين علاقته بالمطعون ضدهما، إذ أن السند القانوني للتضامن الذى تمسك به الطاعن هو أن المطعون ضدها الأولى (هيئة التأمينات) قد تنازلت عن عملية إسعاف العمال وعلاجهم وتحليل استمارات إصابات العمل إلى الشركة المطعون ضدها الثانية فهى بهذه المثابة استخلفت الشركة للقيام بهذه الالتزامات ومن ثم كانت متضامنة معها في المسئولية عملاً بقواعد قانون العمل رقم 91 لسنة 1959، ومتى كان الأمر كذلك فإنه على فرض التسليم بانقضاء ميعاد الاستئناف بالنسبة للحكم الصادر برفض الدعوى قبل الشركة فإن هذا الميعاد يكون مفتوحاً بالنسبة لها طالما أنه مفتوح بالنسبة لهيئة التأمينات. (وثالثاً) أن الحكم أغفل الإشارة إلى دفاع جوهري ردده الطاعن في مذكراته وهو أن حكم 31 مارس سنة 1964 لم يكن قد فصل في الدعوى برمتها، وأنه لم يكن بد من انتظار الفصل في الشق الآخر من الدعوى، وأنه لا يجوز عملاً بالمادة 378 مرافعات قديم استئناف الأحكام التي تصدر في شق من الخصومة استقلالاً إلا إذ كانت فاصلة في الموضوع، وليس في القانون ما يوجب الخروج عن هذا الأصل، ومع أن ما أثاره الطاعن في هذا الخصوص هو دفاع جوهري يتصل بصميم التطبيق القانوني فإن الحكم أغفل بيانه وبالتالي لم يرد عليه مما يعيبه بالبطلان.
وحيث إن هذا النعي مردود في وجهه الأول بأن المشرع جعل المناط في عدم جواز الطعن طبقا للمادة 378 من قانون المرافعات السابق أن يكون الحكم محل الطعن صادراً قبل الفصل في الموضوع، فإذا كان الحكم قد صدر في موضوع الدعوى أو في شق منه فإنه يخرج - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - عن نطاق التحريم، ويصح الطعن فيه على استقلال، مما يستوجب إتباع المواعيد المقررة في القواعد العامة للطعن في الأحكام، وهى ترتب على عدم مراعاة تلك المواعيد سقوط الحق في الطعن، ولما كان الثابت في الدعوى أن الطاعن طلب الحكم بإلزام المطعون ضدهما متضامنين بأداء مبلغ 1625 جنيهاً، وصدر الحكم من محكمة أول درجة في 31/ 3/ 1964 قاضياً برفض الدعوى قبل الشركة المطعون ضدها الثانية، فإنه يكون قد حسم النزاع بين الطرفين في شق من الخصومة الأصلية التي كانت معقودة بينهم، وبالتالي فإن الطعن في هذا الحكم بالاستئناف إنما يكون على استقلال في الميعاد المحدد قانوناً، وإذ لم يستأنف هذا الحكم استقلالاً وإنما رفع عنه الاستئناف في 3/ 3/ 1965 مع استئناف الحكم الذى قضى برفض الدعوى قبل هيئة التأمينات وبعد انقضاء ستين يوماً من تاريخ صدوره، فإن استئنافه يكون قد وقع بعد الميعاد، مما يترتب عليه سقوط الحق فيه طبقاً للمادة 381 من قانون المرافعات السابق. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى هذه النتيجة الصحيحة، فإنه لا يؤثر فيه أن يكون قد طبق المادة 75 من القانون 91 لسنة 1959 بدلاً من إعمال القواعد المنصوص عليها في قانون المرافعات، إذ يكون لمحكمة النقض أن تصحح هذا الخطأ وأن ترده إلى الأساس السليم، والنعي مردود في وجهه الثاني بأن حكم محكمة أول درجة في 31/ 3/ 1964 سالف البيان الذى أصبح نهائياً وحائزاً لقوة الأمر المقضي تناول في أسبابه ما أثاره الطاعن من أن هيئة التأمينات الاجتماعية استخلفت الشركة المطعون ضدها الثانية في الحق المدعى به، وانتهى إلى أن الشركة لم تحل قانوناً محل هيئة التأمينات الاجتماعية في اختصاصها ومهمتها المحددة في القانون وأن تخفيض الاشتراك لا يرجع إلى حلول الشركة محل الهيئة، وإنما يرجع إلى قيام الأولى ببعض الرعاية الطبية التي تخفض من عبء الهيئة والتزاماتها، ولما كان الواضح مما تقدم أن الحكم فصل فصلاً قاطعاً في النزاع الذى قام حول حلول الشركة محل هيئة التأمينات، وكان هذا الحلول الذى انتهى الحكم إلى انتفائه هو العلة في إيجاب التضامن الذى يحتج به الطاعن، وكانت هذه التقريرات التي تضمنتها أسباب الحكم في هذا الشأن متعلقة بالوقائع محل النزاع ومرتبطة ارتباطاً وثيقاً بمنطوقة القاضي برفض الدعوى قبل الشركة المطعون ضدها الثانية، وداخلة في بناء الحكم وتأسيسه ولازمة للنتيجة التي انتهت إليها، فإن هذه التقريرات تكون لها حجية ملزمة كمنطوق الحكم ومانعة من إعادة البحث في مسألة التضامن وإثارتها من جديد، وكان يجب على محكمة الاستئناف أن تتقيد بهذا القضاء دون حاجة إلى إيراد أسباب خاصة لتأييده، لأن هذه الأسباب تكون من قبيل الأسباب الناقلة، ويكون النعي عليها بالخطأ في القانون - بفرض صحته - غير منتج. وأخيرا فإن النعي مردود في شقه الثالث بأنه لا يفسد الحكم مجرد القصور في الرد على دفاع قانوني للخصوم، إذ بحسب المحكمة أن يكون حكمها صحيح النتيجة قانوناً، ولمحكمة النقض أن تستكمل أسبابه القانونية بما ترى استكمالها به إذا ما شابها خطأ أو قصور، ولما كان الثابت أن الحكم انتهى صحيحاً - على ما هو مبين في الرد على الوجه الأول - إلى سقوط الحق في الاستئناف المرفوع ضد الشركة المطعون ضدها الثانية عن حكم 31/ 3/ 1964 فإن النعي بإغفال الرد على دفاع الطاعن في هذا الخصوص يكون غير سديد.
وحيث إن حاصل الوجه الثالث من السبب الأول والوجه الأول من السبب الثاني أن الطاعن ينعى على الحكم الصادر بعدم قبول الدعوى المرفوعة على هيئة التأمينات الاجتماعية لرفعها على غير ذي صفة - الخطأ في تطبيق القانون والتناقض، وفى بيان ذلك يقول إن من المقرر قانوناً أنه لا دعوى ولا دفع بغير مصلحة، وإذ كان قد قضى لصالح هيئة التأمينات ابتدائيا برفض الدعوى، فإنه لا مصلحة لها في أن تبدى دفوعاً تتضمن إلغاء هذا الحكم لأن الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة لا يكون مقبولاً إلا إذا قضى بداءة بإلغاء الحكم المستأنف الصادر برفض الدعوى، وهو ما لم تطلبه الهيئة ومن غير المتصور أن تطلبه، ومن ثم يكون إلغاء الحكم الابتدائي وصولاً للقضاء بقبول الدفع بعدم قبول الدعوى منطوياً على مخالفة للقانون، ومن جهة أخرى فإن منطوق الحكم المطعون فيه في خصوصية هذا القضاء قد شابه تناقض واضح، إذ بينما انتهى إلى القضاء بقبول الاستئناف المرفوع على مدير عام هيئة التأمينات شكلاً إذ به يقضى بعدم قبول الدعوى المرفوعة عليها لأنها رفعت على غير ذي صفة، تأسيساً على أن مدير عام الهيئة لا يمثلها أمام القضاء، ذلك أن القضاء بسلامة شكل الاستئناف يقتضى لزاماً اعتبار الاستئناف موجهاً توجيهاً صحيحاً في الميعاد إلى ذي صفة، أي أن الاستئناف مقبول باختصام الهيئة في شخص مديرها العام، وهو ما يتناقض مع القضاء بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة، ووجه التناقض أن المدير العام اعتبر ممثلاً للهيئة في الاستئناف ولم يعتبر كذلك أمام محكمة أول درجة مما يعيب الحكم ويبطله.
وحيث إن هذا النعي مردود في شقه الأول ذلك أن الاستئناف - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ينقل الدعوى إلى المحكمة الاستئنافية لتنظرها وفقاً لما تقضى به المادة 410 من قانون المرافعات السابق، لا على أساس ما كان مقدماً فيها من أدلة ودفوع وأوجه دفاع أمام محكمة أول درجة فحسب، بل أيضاً على أساس ما يطرح منها عليها، ويكون قد فات الطرفين إبداؤه أمام محكمة أول درجة، وإذ كان الدفع بعدم قبول الدعوى - وفق المادة 142 من قانون المرافعات السابق يجوز إبداؤه في أية حالة كانت عليها الدعوى، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الهيئة المطعون ضدها تمسكت أمام محكمة الاستئناف بالدفع بعدم قبول الدعوى المرفوعة عليها لرفعها على غير ذي صفة لأن مدير عام الهيئة الذى اختصمه الطاعن لا يمثلها أمام القضاء وإنما يمثلها رئيس مجلس الإدارة، وكان القضاء برفض الدعوى ابتدائيا لصالح الهيئة لا يحول بينها وبين التمسك بكل ما لديها من دفوع وأوجه دفاع جديدة أمام محكمة الاستئناف. لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه إذ بحث هذا الدفع وأخذ به وقضى بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة لا يكون قد خالف القانون. والنعي مردود في شقه الثاني بأن الحكم الصادر بقبول الاستئناف شكلاً إنما يتصل بشكل الاستئناف دون غيره، وأن من اختصم فيه إنما كان خصماً أمام محكمة أول درجة، ولما كان الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة هو دفع موضوعي يقصد به الرد على الدعوى ذاتها، ولا ينتقل النظر إليه إلا بعد أن تفصل المحكمة في شكل الاستئناف، فإن قضاء المحكمة بقبول الاستئناف المرفوع على مدير هيئة التأمينات الذى كان مختصما أمام محكمة أول درجة - شكلاً لا يناقض قضاءها بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بعد أن تبين للمحكمة أن مدير عام الهيئة لا يمثلها قانوناً أمام القضاء وإنما يمثلها رئيس مجلس الإدارة، ويكون النعي بهذا الوجه على غير أساس.
وحيث إن حاصل السبب الثالث أن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم قبول الدعوى قبل هيئة التأمينات لرفعها على غير ذي صفة يكون قد فصل في النزاع على خلاف حكم سابق صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الشيء المحكوم فيه وفى بيان ذلك يقول الطاعن إن محكمة أول درجة أصدرت حكماً في 31/ 3/ 1964 قضى بندب خبير مشتملاً في أسبابه على قضاء قطعي بقيام علاقة تعاقدية بين الطاعن وهيئة التأمينات، وهو قضاء قاطع في ثبوت الصفة لمن مثل الهيئة المذكورة إلى تلك المرحلة، وقد حاز هذا القضاء قوة الشيء المحكوم فيه بعد استئنافه من جانب الهيئة، ومن ثم فإن قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة يعتبر فصلاً في الموضوع على خلاف ما فصل فيه هذا الحكم السابق.
وحيث إن النعي في غير محله، ذلك لأن القضاء النهائي لا يكتسب قوة الأمر المقضي فيه إلا فيما ثار بين الخصوم من نزاع وفصلت فيه المحكمة بصفة صريحة أو ضمنية حتمية سواء في المنطوق أو في الأسباب المرتبطة به، ولما كان الثابت أن الطرفين لم يتناقشا في شأن صفة مدير عام هيئه التأمينات وتمثيلها في الخصومة، وكان حكم محكمة أول درجة في 31/ 3/ 1964 انحصر قضاؤه في تكييف العلاقة بين الطاعن وهيئة التأمينات دون أن يتجاوز ذلك إلى البحث في صفة من يمثلها، فإن الحكم بهذه المثابة لا يكون قد اشتمل على قضاء ضمني بثبوت هذه الصفة لمدير عام هيئة التأمينات، لأن ما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعاً لحكم يحوز قوة الأمر المقضي فيه. لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه لا يكون قد خالف حجية الحكم الصادر في 31/ 3/ 1964 من محكمة أول درجة ويكون النعي بهذا السبب غير سديد.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن برمته على غير أساس.


 (1)نقض 23/ 4/ 1970 مجموعة المكتب الفني س 21 صـ 683.
 (2)نقض 11/ 3/ 1969 مجموعة المكتب الفني س 20 صـ 404.