الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 25 سبتمبر 2021

الطعن 7471 لسنة 45 ق جلسة 10 / 6 / 2006 إدارية عليا مكتب فني 51 ج 1 توحيد مبادئ ق 2 ص 15

برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور / عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / محمد أحمد الحسيني عبد المجيد مسلم و محمد رضا محمود سالم وإسماعيل صديق محمد راشد و كمال زكي عبد الرحمن اللمعي ومحمد منير السيد جويفل ومنصور حسنى على غربي والسيد محمد السيد الطحان و غبريال جاد عبد الملاك ود. حمدي محمد أمين الوكيل وإدوارد غالب سيفين وسامي أحمد محمد الصباغ وعبد الله عامر إبراهيم وأحمد عبد العزيز إبراهيم أبو العزم . نواب رئيس مجلس الدولة

بحضور السيد الأستاذ المستشار / ألهم محمود أحمد مفوض الدولة

وحضور السيد / كمال نجيب مرسيس سكرتير المحكمة

--------------------

دعوى - الحكم في الدعوى - تسبيب الحكم - عدم جواز الإحالة إلى الأسباب الواردة في تقرير هيئة مفوضي الدولة كأسباب للحكم.

ناط المشرع في المادة (27) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 بهيئة مفوضي الدولة تحضير الدعوى وتهيئتها للمرافعة وإيداع تقرير فيها يحدد وقائعها والمسائل التي يثيرها النزاع وإبداء رأيها القانوني مسبباً فيها وإلا كان الحكم باطلاً ، وحيث إن هيئة مفوضي الدولة لا تفصل في أي منازعة وإنما تطرح رأياً استشارياً للمحكمة أن تأخذ به كله أو بعضه أو تطرحه كله أو بعضه ، لذا فإنه لا يجوز الإحالة إلى الأسباب الواردة في تقرير هيئة مفوضي الدولة كأسباب للحكم المطعون فيه باعتبار أن هذا التقرير يعد في مسائل قانونية بحتة ، وأن هذه المسائل من صميم ولاية المحكمة - تطبيق

--------------

الوقائع

في يوم الأربعاء الموافق 4 من يناير سنة 1999 أودعت هيئة مفوضي الدولة قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 7471 لسنة 45 قضائية عليا في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالمنصورة بجلسة 12 من يونية سنة 1999 في الدعوى رقم 1357 لسنة 13 ق المقامة من :- 1- البكري الصديق على جمعة - 2- على المتولي إبراهيم سليمان -3- فهيمة على على عبد العال ضد :- 1- محافظ الدقهلية -2- رئيس الوحدة المحلية لمركز المنزلة -3- رئيس الوحدة المحلية لميت سلسيل مركز المنزلة- 4- فتحي محمود السيد مطاوع -5- فاطمة السيد محمد مطاوع -6- المرسي المرسي حبيب -7- أم محمد محمد المتولي -8- نجاة على محمد سعيد -9- عايدة رجب محمد حبيب - 10- زمرة محمود البزاري .

والقاضي بقبول الدعوى شكلاً وبقبول تدخل المدعي عليهم من الرابع حتى العاشر خصوماً منضمين إلى جانب الجهة الإدارية المدعى عليها ، وفي الموضوع برفض الدعوى وإلزام المدعين المصروفات .

وطلبت الهيئة الطاعنة - للأسباب الواردة بتقرير الطعن - الحكم بقبول الطعن شكلاً ، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبإعادة الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري بالمنصورة للفصل فيها مجدداً ، مع إبقاء الفصل في المصروفات .

وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بذات الطلبات الواردة بتقرير الطعن .

وقد تحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا (الدائرة السادسة) جلسة 17 من أكتوبر سنة 2000 ، وتدوول نظره أمامها على النحو المبين بمحاضر جلساتها ، وبجلسة 5/3/2002 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة السادسة) لنظره بجلسة 20/3/2002 وتدوول نظره بجلساتها ، وبجلسة 30/4/2003 قضت المحكمة إحالة الطعن إلى دائرة توحيد المبادئ - المشكلة طبقاً للمادة 54 مكرراً من القانون رقم 36 لسنة 1984 بتعديل القانون رقم 47 لسنة 1972 في شأن مجلس الدولة - بعدها تقدمت هيئة مفوضي الدولة بتقرير مسبب بالرأي القانوني افترضت فيه الحكم بعدم جواز الإحالة إلى الأسباب الواردة في تقارير هيئة مفوضي الدولة كأسباب للحكم المطعون فيه .

وبعد تداول الطعن أمام المحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات ، قررت إصدار الحكم بجلسة 14/1/2006 ثم مد أجل النطق بالحكم لجلسات تالية موضحة بمحاضرها , إلى أن تقرر إصداره بجلسة اليوم ، حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به .

-------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً.

من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية .

ومن حيث إن عناصر المنازعة تجمل حسبما يبين من الأوراق في أن المدعين أقاموا الدعوى رقم 1357 لسنة 13ق أمام محكمة القضاء الإداري بالمنصورة طالبين الحكم بإلغاء القرار الإداري رقم 362 لسنة 1989 الصادر من الوحدة المحلية لمركز المنزلة وما يترتب على ذلك من آثار مع إلزام الجهة الإدارية المدعى عليها المصروفات.

وأورد المدعون شرحاً لدعواهم أنه بتاريخ 26/8/1989 أصدرت الوحدة المحلية القرار المشار إليه متضمناً إزالة التعدي الواقع منهم بين منازلهم بعرض أربعة أمتار والمتصل بالطريق الزراعي بناحية ميت سلسيل مركز المنزلة ، ونعى المدعون على هذا القرار مخالفته للقانون لأنه لا يوجد شارع بين منازلهم ، وإنما هو منور لكل منزل مقام بواسطة جدار فاصل بين ملكية كل منهم وذلك منذ أكثر من خمسة وعشرين عاماً وهو ملكية خاصة لا يحق للجهة الإدارية التدخل فيها إلا بالطرق التي حددها القانون لنزع الملكية ، والتي لم تتوافر أسبابها في هذه الحالة .

تدوولت الدعوى بالجلسات وتقدم أطرافها بالمذكرات والمستندات ، وبجلسة 18/12/1990 أصدرت محكمة القضاء الإداري بالمنصورة حكمها المطعون فيه والذي قضى بقبول الدعوى شكلاً .وبقبول تدخل المدعى عليهم من الرابع حتى العاشر خصوماً منضمين إلى جانب الجهة الإدارية المدعى عليها ، وفي الموضوع برفض الدعوى وإلزام المدعين المصروفات وذلك على سند من القول بأنه إذا كان المقرر قانوناً أنه يجوز للمحكمة أن تستند في حكمها إلى ما ورد بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى و الإحالة إليه في أسباب حكمها بحيث يصبح هذا التقرير جزءاً متمماً للحكم ويعتبر الحكم معه مسبباً تسبيباً كافياً .. إذا كان هذا هو الشأن بالنسبة لتقارير الخبراء في الدعاوى فإنه يصدق من باب أولى في شأن التقارير التي تعدها هيئة مفوضي الدولة في الدعاوي وهي هيئة موازية تماماً للمحكمة ولها ذات الضمانات المقررة لأعضاء المحكمة ، ومن ثم فإنه يجوز للمحكمة أن تعتمد في أسباب حكمها على ما انتهى إليه تقرير هيئة مفوضي الدولة المقدم في الدعوى .. من نتائج متى اطمأنت إلى صحة الأسباب التي تقوم عليها وأنها مستخلصة استخلاصا سائغاً من الأوراق والمستندات ويكفي في هذا الشأن الإحالة إليها ، لما كان ذلك وكان التقرير المقدم من هيئة مفوضي الدولة في الدعوى وقد انتهى للأسباب التي تأخذ بها المحكمة وتحيل إليها إلى أن القرار المطعون فيه والصادر بإزالة التعدي الواقع من المدعين على الشارع العام الواقع بين منازلهم قد استقام على أسبابه المبررة له وصدر مطابقاً لأحكام القانون ، فإن طلب المدعين الحكم بإلغائه يغدو غير قائم على سند صحيح من الواقع والقانون .

لم يصادف هذا القضاء قبولاً لدى هيئة مفوضي الدولة الطاعنة ، فأقامت هذا الطعن ناعية على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون استناداً إلى أن الثابت من الأوراق أن مسودة الحكم المطعون فيه لم تشتمل على الأسباب التي بني عليها ، بل تضمنت إحالة إلى أسباب التقرير المقدم من هيئة مفوضي الدولة في ذات الدعوى المطعون في حكمها وبالتالي يكون الحكم المطعون فيه غير مشتمل في مسودته على الأسباب التي بنى عليها ومن ثم يكون باطلاً طبقاً لحكم المادة 176 وما بعدها من قانون المرافعات ويتعين الحكم ببطلانه والأمر بإعادة الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري لتصدر حكمها في النزاع مستوفية أسبابه في المسودة الخطية وباقي شرائطه القانونية مع إبقاء الفصل في المصروفات للحكم الذي تنتهي به الخصومة طبقاً لحكم المادة 184 من قانون المرافعات .

بعدها نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا حيث قررت إحالته إلى هذه المحكمة "الدائرة السادسة" والتي أحالته بدورها إلى دائرة توحيد المبادئ المشكلة طبقاً للمادة 54 مكرراً من القانون رقم 47 لسنة 1972 في شأن مجلس الدولة .

ذلك أن الدائرة السادسة بالمحكمة الإدارية العليا في حكمها بإحالة هذا الطعن إلى دائرة توحيد المبادئ قد لاحظت أن ثمة اتجاهين يتجاذبان المنازعة محل الطعن .. الاتجاه الأول وهو ما استقر عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا من أنه يتعين تسبيب الأحكام الصادرة من محاكم مجلس الدولة إعمالاً لمقتضى نصي المادتين 176 ، 178 من قانون المرافعات المدنية و التجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 ، ومن ثم فلا يجوز للمحكمة أن تحيل في حكمها إلى الأسباب الواردة في تقرير هيئة مفوضي الدولة وتعتبرها أسباباً للحكم ، والاتجاه الآخر هو جواز إحالة الحكم إلى الأسباب الواردة في تقرير هيئة مفوضي الدولة واعتبارها بمثابة أسباب للحكم قياساً على الإحالة إلى الأسباب الواردة في تقارير الخبراء الذين قد تستعين بهم المحاكم إذا ما رأت أن المنازعات المطروحة أمامها تحتاج إلى إعمال الخبرة لإجلاء الجوانب الفنية لوقائع المنازعات أو بعضها .

وهو الاتجاه الذي اعتنقه الحكم المطعون فيه والذي يثير في ذات الوقت احتمال عدول المحكمة الإدارية العليا عما استقر عليه قضاؤها في هذا الشأن على سند من أن الأخذ بهذا الاتجاه يحقق فائدة جلية في سرعة إنجاز الأحكام .

لذا فإن مقطع النزاع المعروض للفصل فيه إنما يكمن في جواز الإحالة إلى الأسباب الواردة في تقرير هيئة مفوضي الدولة كأسباب للحكم المطعون فيه من عدمه .

وحيث إن المادة 54 مكرراً من القانون رقم 47 لسنة 1972 الصادر في شأن مجلس الدولة تنص على أنه " إذا تبين لإحدى دوائر المحكمة الإدارية العليا عند نظر أحد الطعون أنه صدرت منها أو من إحدى دوائر المحكمة أحكام سابقة يخالف بعضها البعض أو رأت العدول عن مبدأ قانوني قررته أحكام سابقة صادرة من المحكمة الإدارية العليا تعين عليها إحالة الطعن إلى هيئة تشكلها الجمعية العامة لتلك المحكمة في كل عام قضائي من أحد عشر مستشاراً برئاسة رئيس المحكمة ..الخ ،، وعليه فإنه متى أحيل الطعن إلى هذه المحكمة بالتطبيق لحكم المادة 54 مكرراً آنفة الإيراد فإن منازعة الطعن برمتها تكون معروضة عليها ، ولا يكون ثمة حائل بين هذه المحكمة وبين الفصل في الطعن بكامل أجزائه متى ارتأت ذلك شريطة أن يكون صالحاً للفصل فيه ومهيئاً للحكم ، حيث تحسم النزاع وتقول في موضوع الطعن كلمة الحق و القانون ، كما يكون لهذه المحكمة أن تقتصر في حكمها على البت في المسألة القانونية التي تكشف أوراق الدعوى والطعن عن إنها كانت محلاً لتناقض الأحكام الصادرة من المحكمة الإدارية العليا أو فصلت فيها أحكام سابقة على نحو معين ثم رؤى العدول عن مبدأ قانوني قررته هذه الأحكام ، وبعدها تحيل الطعن إلى دائرة المحكمة المختصة لتفصل في موضوع الطعن على هدى ما أصدرته من قضاء في المسألة القانونية التي تقول كلمتها فيها .

وحيث تنص المادة 176 من القانون رقم 13 لسنة 1968 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية على أنه " يجب أن تشتمل الأحكام على الأسباب التي بنيت عليها وإلا كانت باطلة " .

كما تنص المادة 178 من ذات القانون على أنه " يجب أن يبين الحكم المحكمة التي أصدرته وتاريخ إصداره ومكانه وما إذا كان صادراً في مادة تجارية أو مسألة مستعجلة وأسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة واشتركوا في الحكم وحضروا تلاوته ، وأسماء الخصوم وألقابهم وصفاتهم وموطن كل منهم وحضورهم وغيابهم ...

كما يجب أن يشتمل الحكم على عرض مجمل لوقائع الدعوى ثم طلبات الخصوم وخلاصة موجزة لدفوعهم ودفاعهم ... وأسباب الحكم ومنطوقة" .

وحيث إن مقتضى نصي هاتين المادتين أنه يتعين أن تصدر الأحكام القضائية مسببة بأن تحدد الوقائع ومواد القانون ووجه الرأي الذي اعتنقته المحكمة بوضوح كاف يؤدي إلى منطوق الحكم منطقاً وعقلاً .. بحيث يرتبط منطوق الحكم بالأسباب المحددة الواضحة التي تحمل هذا المنطوق وتبرره من حيث الواقع و القانون ، وحتى يتمكن أطراف المنازعة من معرفة السند الواقعي والأساس القانوني الذي أقامت علية المحكمة حكمها ، وذلك إذا ما ارتأى أي طرف الطعن على الحكم وإبداء دفاعه بشأن ما أورده من منطوق ونهض عليه من أسباب وذلك أمام محكمة الطعن على نحو يمكن هذه المحكمة من ممارسة ولايتها القضائية فى مراجعة الأحكام المطعون فيها أمامها ووزنها بميزان الحق و العدل بما هو مدون فيها من منطوق وأسباب واضحة ومحددة .

وحيث نظم القانون رقم 25 لسنة 1968 بإصدار قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية أعمال الخبرة باعتبارها طريقاً من طرق الإثبات ونوعاً من المعاينة الفنية التي تتم بواسطة أشخاص تتوافر فيهم الكفاءة من الجوانب الفنية والمهنية التي لا يستطيع قضاة الحكم الإلمام بها ، وأجاز للمحكمة أن تستعين بأي من هؤلاء الخبراء في الحالات التي يتوقف فيها الفصل في النزاع على معرفة بعض النواحي الفنية التي لا يستطيع القاضي التوصل إليها من تلقاء نفسه خاصة إذا لم تكن هناك وسائل لإثبات ادعاءات الخصوم ولم يكن في الدعوى ما يكفي من الأدلة لتكوين عقيدة المحكمة للفصل فيها ، ومن ثم قضى القانون رقم 25 لسنة 1968 في المادة 135 منه بأن للمحكمة عند الاقتضاء أن تحكم بندب خبير واحد أو ثلاثة ويجب أن تذكر في منطوق حكمها بياناً دقيقاً لمأمورية الخبير والأمانة التي يجب إيداعها لحساب مصروفاته ، والأجل الذى يتعين على الخبير إيداع تقريره فيه .

وحيث إن المشرع في المادة 27 من القانون رقم 47 لسنة 1972 في شأن مجلس الدولة قد ناط بهيئة مفوضي الدولة تحضير الدعوى وتهيئتها للمرافعة وإيداع تقرير فيها يحدد وقائعها والمسائل التي يثيرها النزاع وإبداء رأيها القانوني مسبباً فيها وإلا كان الحكم باطلاً ، وحيث إن هيئة مفوضي الدولة لا تفصل في أي منازعة وإنما تطرح رأياً استشارياً للمحكمة أن تأخذ به كله أو بعضه أو تطرحه كله أو بعضه ، لذا فإنه لا يجوز الإحالة إلى الأسباب الواردة في تقرير هيئة مفوضي الدولة كأسباب للحكم المطعون فيه باعتبار أن هذا التقرير يعد في مسائل قانونية بحتة ، وأن هذه المسائل من صميم ولاية المحكمة .

وحيث إنه لا يجوز في هذا المجال قياس تقرير هيئة مفوضي الدولة في الدعوى أو المنازعة على تقرير الخبير المنتدب فيها للتوصل إلى القول بجواز الإحالة على الأسباب الواردة بتقرير هيئة مفوضي الدولة واعتبارها أسباباً للحكم .. حيث ثمة فروق جوهرية في الحالتين : فبينما يشترط في المنازعة الإدارية أن يتم تحضيرها وإيداع تقرير بالرأي القانوني فيها من قبل هيئة مفوضي الدولة وإلا كان الحكم الصادر فيها باطلاً ، فإنه يمكن للمحكمة الفصل في المنازعة دون حاجة إلى ندب خبير فيها ودون الاستعانة بأي عمل من أعمال الخبرة طالما ارتأت المحكمة بموجب سلطتها التقديرية عدم الحاجة إلى مثل هذه الأعمال بل أن محاكم مجلس الدولة عادة ما تفصل في أغلب المنازعات الإدارية المطروحة عليها دون حاجة إلى ندب خبراء ودون حاجة إلى الاستعانة بأعمال الخبرة فيها .

إضافة لذلك فإن تقرير الخبير - وكما أشير آنفاً - إنما يكون في مسائل فنية تتصل بجوانب من وقائع المنازعة .. يستعصي على المحكمة تمحيصها والإلمام بها وتحتاج إلى عمل من أعمال الخبرة لتجلية هذه الجوانب الفنية وتقصي حقيقتها وتمهيد السبيل أمام المحكمة للفصل فيها ، ومن هنا فإن عمل الخبير ومضمون ما ورد بتقريره يشكل عنصراً من عناصر الإثبات في المنازعة .

أما تقرير هيئة مفوضي الدولة فهو يعرض لكافة وقائع المنازعة وللمسائل والأسانيد والنصوص القانونية الحاكمة لها ويقوم بإعمالها وتطبيقها توصلاً إلى الرأي القانوني فيها شأنه في هذا شأن الحكم القضائي ، بل أن تقرير هيئة مفوضي الدولة قد يقترح ندب خبير في الدعوى ، وقد يستند في تحصيل وقائعها وفي إبداء الرأي القانوني فيها إلى ما أبداه الخبير المنتدب فيها من نتائج ومرئيات تتصل بجوانبها الفنية .

وإزاء هذه الفروق الجوهرية والشكلية بين تقرير هيئة مفوضي الدولة وتقؤير الخبير فإنه لا يجوز القياس في شأنهما للقول بجواز إحالة المحكمة إلى أسباب تقرير هيئة مفوضي الدولة واعتبارها أسباباً للحكم في المنازعة حيث يضحى القياس في هذه الحالة خاطئاً وبالتالي تكون النتائج المترتبة عليه مخالفة لصحيح القانون .

وعليه فإنه يتعين أن يشتمل الحكم المطعون فيه على الأسباب الكافية لحملة ولا يجوز الإحالة في هذا الشأن إلى الأسباب الواردة بتقرير هيئة مفوضي الدولة كأسباب لهذا الحكم .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة :-

بعدم جواز الإحالة إلى الأسباب الواردة في تقرير هيئة مفوضي الدولة باعتبارها أسباباً للحكم المطعون فيه ، وأمرت بإعادة الطعن إلى الدائرة المختصة بالمحكمة للفصل فيه في ضوء ذلك .

الطعن 5922 لسنة 50 ق جلسة 17 / 5 / 2006 مكتب فني 51 ج 2 إدارية عليا ق 121 ص 851

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد منير السيد أحمد جويفل نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السيد الأستاذ المستشار / سامي أحمد محمد الصباغ نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السيد الأستاذ المستشار / السيد أحمد محمد الحسيني نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السيد الأستاذ المستشار / حسن عبد الحميد البرعي نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عبد الحليم أبو الفضل القاضي نائب رئيس مجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / محمود أحمد الجارحي مفوض الدولة وسكرتارية السيد/ عصام سعد ياسين أمين السر

---------------

جامعات - طلبة امتحانات - درجات الرأفة - جواز الجبر في درجة أو درجتين.

عملية التصحيح عمل فني يخضع لتقدير الأستاذ القائم بالتصحيح وقد يختلف من مصحح لآخر ومادام هذا العمل من صنع البشر فإنه قد يعتوره نقص أو خطأ 

– الجبر في درجة أو درجتين ليس بدعاً أو تجاوز فلا يكاد يخلو منه نظام جامعي سواء على مستوى البكالوريوس أو الماجستير أو الدكتوراه وذلك حتى لا يحرم الطالب من مواصلة دراسته وأبحاثه ومسيرته العلمية، ولا يجوز أن يكون منح الطالب درجة واحدة عقبة كؤودا وحجر عشرة تحول دون مواصلة دراسته 

– أساس ذلك: أن النقص درجة واحدة لا يؤثر في جدارة الطالب 

- تطبيق

-----------

الوقائع

في يوم الاثنين الموافق 1/3/2004 أودع الأستاذ / فوزي الجزار المحامي بصفته وكيلاً عن الطاعنة قلم كتاب المحكمة تقريراً بالطعن على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة – الدائرة العاشرة في الدعوى رقم 19501 لسنة 57 قضائية بجلسة 25/1/2004 والذي قضى بقبول الدعوى شكلاً وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام المدعية مصروفات هذا الطلب وبإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في موضوعها.

وطلبت الطاعنة في ختام تقرير الطعن الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه حتى يفصل في موضوع الطعن – ثم إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا لتقضي بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء للطاعنة بطلباتها فيه وما يترتب على ذلك من آثار مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات .

وقد أعلن تقرير الطعن وفقاً للثابت بالأوراق.

وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه للأسباب الواردة به – إلى أنها ترى الحكم بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعاً مع إلزام الطاعنة المصروفات.

ونظرت الدائرة السادسة فحص طعون هذا الطعن بعدة جلسات إلى أن قررت الدائرة إحالة الطعن إلى الدائرة السادسة موضوع بالمحكمة الإدارية العليا لنظره بجلسة 14/12/2005 ونفاذاً لذلك ورد الطعن إلى هذه المحكمة ونظرته بالجلسة المذكورة وفيها قررت إصدار الحكم بجلسة 25/1/2006 وصرحت بالاطلاع وتقديم مذكرات ومستندات خلال أسبوعين فتقدم الحاضر عن الطاعنة خلال الأجل المذكور بحافظة مستندات طويت على أربعة مستندات وفقاً للمبين بوجه الحافظة وقدم مذكرة صمم فيها على دفاعه وطلباته السابقة الواردة بتقرير الطعن والمذكرات المقدمة أمام محكمة القضاء الإداري. بالجلسة المذكورة قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .

------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً .

ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .

ومن حيث إن المنازعة تخلص في أنه بتاريخ 10/5/2003 أودعت الطاعنة قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالقاهرة عريضة الدعوى رقم 19501 لسنة 57 قضائية وطلبت في ختامها الحكم بقبولها شكلاً وبوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من إعلان نتيجتها في مادة الفسيولوجي والباثولوجي باعتبارها راسبة مع منحها درجات الرأفة التي تستحقها وما يترتب على ذلك من آثار وتنفيذ الحكم بمسودته بغير إعلان وإلزام الجهة الإدارية المصروفات، وذلك على سند من القول بأنها تقدمت لامتحان درجة الدكتوراه في طب الأطفال للمرة الرابعة عشرة على التوالي بدور أكتوبر 2002 وتم إعلان النتيجة وتبين رسوبها في مادة الفسيولوجي والباثولوجي لحصولها على 58 من 100 درجة وأنه للنجاح في هذه المادة يتعين حصول الطالب على 60 من 100 درجة. ولما كان مجلس كلية الطب قد قرر بجلسته المنعقدة بتاريخ 11/2/2001 الموافقة على جبر درجات طلاب الدكتوراه بدرجتين أسوة بزملائها ومنهم على سبيل المثال الطبيب / محمد عبده سعفان عام 1997، وأمينة بدر الدين عبد العزيز 2002، إلا أن الجامعة المدعى عليها امتنعت عن تطبيق قواعد الرأفة بالنسبة لها مخالفة بذلك مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص الأمر الذي حدا بها إلى إقامة الدعوى بغية الحكم لها بطلباتها سالفة البيان .

وبجلسة 25/1/2004 أصدرت محكمة القضاء الإداري بالقاهرة – الدائرة العاشرة حكمها المطعون فيه، وأقامت قضاءها على أن الطاعنة تقدمت لامتحان الدكتوراه في طب الأطفال بكلية الطب جامعة عين شمس في دور أكتوبر 2002 وأنها اجتازت جميع موادي الامتحان سوى مادة الفسيولوجي والباثولوجي التحرير حيث حصلت على 58 من100 درجة وأن درجة النجاح في هذه المادة 60 من 100 درجة ولما كانت مجلس الكلية قد قرر بجلسته المنعقدة بتاريخ 11/2/2001 ألا تحول درجة واحدة دون نجاح الطالب في الدكتوراه وكذلك للحصول على تقدير جيد للماجستير بدلاً من مقبول وذلك لإتاحة الفرصة للتسجيل لدرجة الدكتوراه ولما كانت المدعية تطلب الحصول على درجتين حتى تحصل على درجة النجاح في المادة المذكورة فإنها لا تستفيد من قواعد الرأفة التي وافق عليها مجلس الكلية ولا يحاج في ذلك ما ذكرته المدعية من أن زملاء لها استفادوا من قواعد الرأفة ذلك أن زميلها الطبيب / محمد عبده سعفان قد تبين حصوله على درجة الدكتوراه في دور نوفمبر 1998 بتقدير جيد، وأن زميلتها الطبيبة / أمينة بدر الدين عبد العزيز وقد تم الحكم لها في الدعوى رقم 19847 لسنة 56 قضائية بالحكم الصادر من ذات المحكمة بجلسة 27/10/2002 وذلك بمنحها درجة واحدة فقط. وخلص الحكم المطعون فيه إلى رفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه .

ولما لم يصادف هذا القضاء قبولاً لدى الطاعنة فقد أقامت هذا الطعن ناعية على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون والخطأ في تطبيقه لأن القرار الطعين خالف ما استقر عليه العمل بكلية الطب – جامعة عين شمس ( العرف الإداري ) من تطبيق قواعد الجبر والتيسير على نتائج طلاب الدكتوراه على مرحلتين : الأولى : وهي السماح لأقسام الكلية بإعطاء طالب الدكتوراه درجة واحدة إذا ما كانت الدرجة تعدل نتيجته. والثانية عرض النتيجة على مجلس القسم بجبر طالب الدكتوراه درجة أخرى إذا ما كان سيؤدي ذلك إلى نجاحه وهو ما ينطبق على حالتها لتعدل نتيجتها في مادة الفسيولوجي والباثولوجي ( تحريري ) من راسبة 58 من 100 إلى ناجحة 600 من 100 درجة. فضلاً عن مخالفة الحكم المطعون فيه لأحكام القضاء من ذات الدائرة والتي أصدرت حكمها بجلسة 27/10/2003 لزميلتها الطبيبة/ أمينة بدر الدين عبد العزيز في الدعوى رقم 19847 لسنة 56 قضائية إذا منحتها المحكمة درجتين في مادة الباطنة لتعدل من نتيجتها من راسبة 118 من 200 درجة إلى ناجحة 120 من 200 درجة وأضافت الطاعنة أن الحكم المطعون فيه أخل بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين طلاب الدكتوراه إذ طبقت الجامعة قواعد الرأفة على زميلها الطبيب/ محمد عبده سعفان عام 1997، والطبيبة / أمينة بدر الدين عبد العزيز عام 2002، وانتهت الطاعنة في ختام تقرير طعنها إلى طلب الحكم لها بطلباتها سالفة الذكر.

ومن حيث إنه عن طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه فإن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه يشترط للحكم بوقف تنفيذ القرار الإداري توافر ركنين مجتمعين أولهما : ركن الجدية بأن يكون القرار المطعون فيه بحسب الظاهر من الأوراق معيباً مما يرجح الحكم بإلغائه وثانيهما : ركن الاستعجال بأن يترتب على تنفيذه نتائج يتعذر تداركها فيما لو قضي بإلغائه .

ومن حيث إنه عن ركن الجدية فإن المادة (1) من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 تنص على أن " تختص الجامعات بكل ما يتعلق بالتعليم الجامعي والبحث العلمي الذي تقوم به كلياتها ومعاهدها في سبيل خدمة المجتمع والارتقاء به حضارياً، مفوضين في ذلك المساهمة في رقي الفكر وتقدم العلم وتنمية القيم الإنسانية وتزويد البلاد بالمتخصصين والفنيين والخبراء في مختلف المجالات وإعداد الإنسان المزود بأصول المعرفة وطرائق البحث المتقدمة والقيم الرفيعة ليساهم في بناء وتدعيم المجتمع وصنع مستقبل الوطن وخدمة الإنسانية " .

وتنص المادة (173) من هذا القانون على أنه " يشترط لنجاح الطالب في الامتحانات أن ترضي لجنة الامتحانات على فهمه وتحصيله وذلك وفق أحكام اللائحة التنفيذية وأحكام اللائحة الداخلية المختصة " .

ومن حيث إن مجلس كلية الطب – جامعة عين شمس قد وافق بجلسته المنعقدة بتاريخ 11/2/2001 على " ألا تحول درجة واحدة دون نجاح الطالب في الدكتوراه وكذلك للحصول على تقدير جيد للماجستير بدلاً من مقبول وذلك لإتاحة الفرصة للتسجيل لدرجة الدكتوراه. ويطبق هذا القرار اعتباراً من دور نوفمبر 2000 بالنسبة للنتائج التي لم يتم اعتمادها من الجامعة " .

ومن حيث إن مفاد ما تقدم أن مجلس كلية الطب جامعة عين شمس قد قرر منح درجة واحدة فقط إذا كانت هذه الدرجة تحول دون حصوله على الدكتوراه أو حصوله على تقدير جيد للماجستير بدلاً من مقبول وذلك استثناء من نص لائحة الدراسات العليا التي تقرر أن درجة النجاح في الدكتوراه تكون 60% في التحريري كما تكون درجة النجاح في الامتحان 60% في بنود ( الشفوي – اكلينيكي – عملي ) كل على حده .

من حيث إن البين من الأوراق بالقدر اللازم للفصل في طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه أن الطاعنة تقدمت لامتحان دكتوراه طب الأطفال للمرة الرابعة عشر على التوالي بدور نوفمبر 2002 بكلية الطب جامعة عين شمس وأنها قد اجتازت جميع مواد الامتحان تحريرياً وشفوياً وعملياً عدا مادة الفسيولوجي والباثولوجي تحريري قد ترسبت لحصولها على 58 درجة من 100 درجة في حين أن درجة النجاح 60 من 100 درجة وكان الثابت من قرار مجلس الكلية الصادر بجلسة 11/2/2001 أن المجلس قد وافق على ألا تحول درجة واحدة دون نجاح الطالب في الدكتوراه وذلك لإتاحة الفرصة للتسجيل لدرجة الدكتوراه بمعنى أن الطالب إذا حصل على 59درجة من100 درجة يرفع درجة واحدة ليبلغ حد النجاح في المادة.

ولما كان إتاحة الفرصة للتسجيل للدكتوراه هي الغاية التي تغياها مجلس الكلية من وراء الموافقة على منح الطالب درجة واحدة للحيلولة دون رسوبه ومن ثم إعادة امتحان مواد الدكتوراه بأكملها وذلك بحسبان أن النقص درجة واحدة لا يؤثر في جدارة الطالب لا سيما أن تصحيح الامتحان مهما بلغ دقة القائمين عليه لا يعبر بإطلاق عن هذه الجدارة باعتبار أن عملية التصحيح عمل فني يخضع لتقدير الأستاذ القائم بالتصحيح وقد يختلف من مصحح لآخر ومادام هذا العمل من صنع البشر فإنه قد يعوره نقص أو خطأ، هذا فضلاً عن أن الجبر في درجة أو درجتين ليس بدعاً أو تجاوز فلا يكاد يخلو منه نظام جامعي سواء على مستوى البكالوريوس أو الماجستير أو الدكتوراه وذلك حتى لا يحرم الطالب من مواصلة دراسته وأبحاثه ومسيرته العلمية وحتى يتم تشجيعه للحصول على الدكتوراه ولا يجوز أن يكون منح الطالب درجة واحدة عقبه كؤود أو حجر عسرة تحول دون مواصلة دراسته إذ أن تعمد الأستاذ المصحح منح الطاعنة 58 درجة من 100 درجة في مادة الفسيولوجي والباثولوجي مع عمله، بأن مجلس الكلية قد أتاح لها فرصة الحصول على درجة واحدة تكون بذلك قد حصلت على 59 درجة من 100 درجة ومن ثم تم رسوبها في هذه المادة وإعادتها لجميع المواد مرة أخرى بسبب درجة واحدة تحول بينها وبين التسجيل للحصول على الدكتوراه وللمرة الرابعة عشر على التوالي فإن ذلك يعد انحراف بالسلطة وتعسفاً في استعمالها مما يعد معه القرار المطعون فيه مجافياً للغاية التي ركن إليها قرار مجلس الكلية وهي إتاحة الفرصة للطلاب للتسجيل للدكتوراه مما يغدو معه القرار المطعون فيه بحسب الظاهر من الأوراق مخالف للقانون ويضحى ركن الجدية في طلب وقف التنفيذ متوافرا فضلاً عن توافر ركن الاستعجال لما يمثله الاستمرار في تنفيذ القرار المطعون فيه مساس بمستقبل الطاعنة .

ومن حيث إن طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه قد توافر ركناه واستقام على صحيح سنده من القانون فإنه يتعين القضاء بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه بإعلان نتيجة الطالبة راسبة في الدكتوراه واعتبارها ناجحة في مادة الفسيولوجي والباثولوجي في الامتحان التحريري في دور نوفمبر 2002 بكلية الطب جامعة عين شمس وما يترتب على ذلك من آثار.

ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد جاء مخالفاً لهذا القضاء فإنه يتعين الحكم بإلغائه ويكون الطعن الماثل قد جاء متفقاً وصحيح حكم القانون جديراً بالقبول. مع إلزام الجامعة المطعون ضدها المصروفات عملاً بحكم المادة 184 مرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً ، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار. وألزمت الجامعة المطعون ضدها المصروفات،

صدر هذا الحكم وتلي علنا في جلسة يوم الأربعاء الموافق 19من ربيع الأخر 1427ه والموافق 17/5/2006 ميلادية بالهيئة المبينة بصدره.

الطعن 201 لسنة 45 ق جلسة 24 / 3 / 1975 مكتب فني 26 ق 61 ص 265

جلسة 24 من مارس سنة 1975

برياسة السيد المستشار/ جمال صادق المرصفاوي رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم أحمد الديواني، وحسن علي المغربي، ومحمد عبد الواحد الديب، وقصدي إسكندر عزت.

------------------

(61)
الطعن رقم 201 لسنة 45 القضائية

تفتيش. "التفتيش بإذن". "تنفيذ الإذن". بطلان. "بطلان التفتيش". مأمور الضبط القضائي. رجال السلطة العامة. حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب". مواد مخدرة.
تحديد إذن التفتيش مأموراً بعينه لتنفيذه. عدم جواز تنفيذه بمعرفة غيره. ولو بندب منه لهذا الغير.
طريقة تنفيذ إذن التفتيش. موكولة إلى المأمور المأذون له بالتفتيش. حقه في اتخاذ وسائل التحوط اللازمة لتنفيذه مستعيناً بذلك بأعوانه من مأموري الضبط ورجال السلطة العامة. ما داموا تحت بصره.
تكليف المأذون له بالتفتيش. رجلين من مرؤوسيه بالتحفظ على المأذون بتفتيشه. ريثما يجري تفتيش آخر. ثم إجراؤه التفتيش بنفسه. القضاء ببطلان التفتيش وما تلاه. دون تعرض لمدى حصول القبض بالقدر اللازم للتفتيش. خطأ في تأويل القانون.

----------------
لئن كان الأصل أنه لا يجوز لغير من عين بالذات من مأموري الضبط القضائي في الإذن بالتفتيش أن ينفذه ولو كان المأذون قد ندبه لذلك – بغير سند من الإذن – بيد أن طريقة تنفيذ الإذن موكولة إلى المأمور المأذون فيجريها تحت إشراف سلطة التحقيق ورقابة محكمة الموضوع، فله أن يتخذ من وسائل التحوط ما يمكنه من تنفيذ التفتيش ومن ذلك الاستعانة بأعوانه من مأموري الضبط القضائي أو بغيرهم من رجال السلطة العامة بحيث يكونون تحت بصره، وإذ ما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن مأمور الضبط القضائي المأذون له بالقبض والتفتيش قد ناط بشرطيين من القوة المرافقة له وهما من رجال السلطة العامة – بالتوجه إلى منزل المطعون ضده الصادر في شأنه الإذن – والتحفظ عليه إبان قيامه هو بتفتيش منزل آخر، ولما انتهى من هذا وبلغ منزل المطعون ضده ألقى الشرطيين متحفظين عليه أمام حانوت، فقام بنفسه بتفتيش المطعون ضده، وكان الحكم قد انتهى إلى بطلان إجراءات القبض والتفتيش وما تلاها – تأسيساً منه على وقوع القبض من شرطيين غير مأذون لهما في ذلك، في حين أنهما من رجال السلطة العامة من مرؤوسي المأمور المأذون له بالقبض والتفتيش، دون أن يعرض لمدى حصول القبض بالقدر اللازم لتنفيذ الإذن أو مجاوزته ذلك، فإن الحكم بما أورده من تقرير قانوني دون أن يفطن لذلك الحق، يكون قد انطوى على خطأ في تأويل القانون مما يتعين معه نقضه والإعادة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه بدائرة مركز بلبيس محافظة الشرقية: أحرز بقصد الإتجار جوهرين مخدرين (أفيوناً وحشيشاً) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بتقرير الاتهام. فقرر ذلك. ومحكمة جنايات الزقازيق قضت عملاً بالمادتين 304/ 1 و381/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية ببراءة المتهم مما أسند إليه ومصادرة المخدرات المضبوطة. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

حيث إن النيابة العامة تنعي على الحكم المطعون فيه أنه - إذ قضى ببراءة المطعون ضده من تهمة إحراز مخدر بقصد الإتجار قد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأنه أسس قضاءه على بطلان القبض وما ترتب عليه من إجراءات لأن شرطيين هما اللذان قاما به دون أن يكون مأذوناً لهما في ذلك في حين أن من حق الضابط المأذون له بالتفتيش أن يستعين بمرؤوسيه ولو كانوا من غير مأموري الضبط القضائي في القبض على من صدر ضده الإذن – المطعون ضده – فإذا ما كلف الضابط اثنين من مرؤوسيه بذلك وقام بنفسه بالتفتيش فإن الإجراءات تكون صحيحة قانوناً.
وحيث إن الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى على نحو ما صوره الاتهام بما مؤداه أن رئيس وحدة مكافحة المخدرات قد انتقل لتنفيذ الإذن الصادر من النيابة العامة بضبط وتفتيش المطعون ضده وآخر وبتفتيش مسكنيهما، وإذ كان يقوم بتفتيش منزل هذا الأخير كلف شرطيين من المرافقين له الذهاب إلى منزل المطعون ضده للتحفظ عليه. وبعد أن فرغ من تلك المهمة توجه إلى منزل الأخير فشاهد الشرطيين متحفظين عليه أمام حانوت وإذ فتشه عثر في راحة يده اليمنى على قطعة أفيون كما وجد في الجيب الأيمن لجلبابه كيساً قديماً عثر فيه على ثلاث لفافات من الحشيش ولفافة من الأفيون، ثم خلص الحكم إلى تبرئة المطعون ضده تأسيساً على ما تبين من أقوال الضابط الشرطيين من أنهما هما اللذان ألقيا القبض على المطعون ضده قبل حضور الضابط مع أنهما لم يكونا مأذوناً لهما في ذلك مما يبطل إجراءات القبض وسائر الإجراءات التالية والدليل المستمد منها، لما كان ذلك، وإن كان الأصل أنه لا يجوز لغير من عين بالذات من مأموري الضبط القضائي في الإذن بالتفتيش أن ينفذه ولو كان المأذون قد ندبه لذلك، بغير سند من الإذن، بيد أن طريقة تنفيذ الإذن موكولة إلى المأمور المأذون فيجريها تحت إشراف سلطة التحقيق ورقابة محكمة الموضوع، فله أن يتخذ من وسائل التحوط ما يمكنه من تنفيذ التفتيش ومن ذلك الاستعانة بأعوانه من مأموري الضبط القضائي أو بغيرهم من رجال السلطة العامة بحيث يكونون تحت بصره وإذ ما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن مأمور الضبط القضائي المأذون له بالقبض والتفتيش قد ناط بشرطيين من القوة المرافقة له وهما من رجال السلطة العامة – بالتوجه إلى منزل المطعون ضده - الصادر في شأنه الإذن – والتحفظ عليه أبان قيامه هو بتفتيش منزل آخر، ولما انتهى من هذا وبلغ منزل المطعون ضده ألقى الشرطيين متحفظين عليه أمام حانوت فقام بنفسه بتفتيش المطعون ضده وكان الحكم قد انتهى إلى بطلان إجراءات القبض وما تلاها – تأسيساً منه على وقوع القبض من شرطيين غير مأذون لهما في ذلك، في حين أنهما من رجال السلطة العامة من مرءوسي المأمور المأذون له، بالقبض والتفتيش، دون أن تعرض الحكم لحق المأمور في إجراء القبض والتفتيش بالطريقة التي يراها محققة لما ندب له، أو يعرض لمدى حصول القبض بالقدر اللازم لتنفيذ الإذن أو مجاوزته ذلك، فإن الحكم بما أورده من تقرير قانوني دون أن يفطن لذلك الحق - يكون قد انطوى على خطأ في تأويل القانون، مما يتعين معه نقضه والإعادة.

الجمعة، 24 سبتمبر 2021

الطعن 6596 لسنة 58 ق جلسة 4 / 10 / 1990 مكتب فني 41 ق 151 ص 870

جلسة 4 من أكتوبر سنة 1990

برئاسة السيد المستشار/ أحمد أبو زيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ د. عادل قوره وحسن عميرة ومحمد زايد ومحمد حسام الدين الغرباني "نواب رئيس المحكمة".

--------------

(151)
الطعن رقم 6596 لسنة 58 القضائية

 (1)ما يجوز وما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام. قانون "تفسيره" محاكم أمن الدولة. طوارئ.
الأحكام التي لا يجوز الطعن فيها بأي وجه من الوجوه في مفهوم نص المادة 12 من القانون 162 لسنة 1958 ؟
 (2)أحداث. قانون "تفسيره". محكمة الأحداث. عقوبة "تطبيقها" استئناف "ما لا يجوز استئنافه من أحكام".
الأحكام الصادرة من محكمة الأحداث. تقبل الطعن عليها بالطرق المقررة قانوناً. حد ذلك ؟
 (3)أحداث. معارضه. استئناف "نطاقه" "نظره والحكم فيه". محكمة ثانى درجة. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "حالات الطعن. الخطأ في تأويل القانون". "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
- جواز الطعن بالمعارضة في الحكم الابتدائي الغيابي الصادر من محكمة الأحداث بإيداع الحدث إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية عن جريمة بيع سلعة مسعره بأزيد من السعر المقرر.
- الطعن بالاستئناف على الحكم الصادر من محكمة الأحداث بعدم جواز المعارضة. يقتضى من المحكمة ثاني درجة الفصل أولاً في شكل الاستئناف فان وجدته غير مقبول قضت بذلك. وإلا قضت بإلغاء الحكم المستأنف القاضي بعدم جواز المعارضة وأعادت الدعوى إلى محكمة الأحداث لنظر المعارضة. مخالفة ذلك: خطأ في القانون يوجب نقض الحكم والإحالة.

----------------
1 - لما كان نص المادة الثانية عشرة من القانون رقم 162 سنة 1958 بشأن حالة الطوارئ على عدم جواز الطعن بأي وجه من الوجوه في الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة إنما ينصرف إلى الأحكام التي تصدر من المحاكم المنشأة وفقاً لأحكام هذا القانون وحده ولا ينصرف إلى الأحكام التي تصدر من المحاكم الأخرى ولو كانت بصدد جريمة من الجرائم التي تدخل في اختصاص المحاكم المنشأة وفقاً لقانون الطوارئ.
2 - لما كان قانون الأحداث الصادر بالقانون رقم 31 سنة 1974 ينص في المادة 31 منه على أن "يتبع أمام محكمة الأحداث في جميع الأحوال القواعد والإجراءات المقررة في مواد الجنح ما لم ينص على خلاف ذلك" وتنص المادة 40 منه على أنه "يجوز استئناف الأحكام الصادرة من محكمة الأحداث عدا الأحكام التي تصدر بالتوبيخ أو بتسليم الحدث لوالديه أو لمن له الولاية عليه، فلا يجوز استئنافها إلا لخطأ في تطبيق القانون أو بطلان في الحكم أو في الإجراءات أثر فيه. ويرفع الاستئناف أمام دائرة تخصص لذلك في المحكمة الابتدائية" بما مؤداه أن الأحكام الصادرة من محكمة الأحداث تقبل الطعن عليها بالطرق المقررة لذلك قانونا عدا ما كان منها صادراً بالتوبيخ أو بالتسليم للوالديين أو لمن له الولاية على الحدث فلا يجوز استئنافها إلا للأسباب آنفة الذكر.
3 - لما كان الحكم الابتدائي الغيابي الصادر بإدانة الطاعن بجريمة بيع سلعة مسعرة بأزيد من السعر المقرر وإبداعه أحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية قد صدر من محكمة الأحداث المشكلة وفقاً لقانون الأحداث ولم يصدر من محكمة أمن الدولة المشكلة وفقاً لقانون الطوارئ، ومن ثم فان الطعن عليه بطريق المعارضة وفقاً للقواعد العامة يكون جائزاً ويكون من مقتضى الطعن بطريق الاستئناف على الحكم الصادر بعدم جواز المعارضة أن تنظر محكمة الدرجة الثانية أولاً في شكل هذا الاستئناف فان وجدته غير مقبول قضت بذلك، وأما إذا تحققت من استيفائه للشكل المقرر في القانون قضت بقبوله شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف القاضي بعدم جواز المعارضة وبإعادة الدعوى إلى محكمة الأحداث لنظر المعارضة وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف النظر وسار على درب الحكم المستأنف الصادر بعدم جواز المعارضة فقضى بدوره بعدم جواز الاستئناف فانه يكون قد أخطأ في تأويل القانون خطأ حجبه عن بحث شكل الاستئناف وموضوعه ومن ثم يتعين القضاء بنقضه والإحالة دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه - وهو صاحب عربه يد عرض للبيع وباع سلعة مسعرة بأزيد من السعر المقرر قانونا، وطلبت عقابه بالمواد 1، 2، 9/ 1 - 4، 20/ 1 من المرسوم بالقانون رقم 163 سنة 1950 المعدل بالقانون رقم 108 سنة 1980 والجدول الملحق والمادتين 1، 15/ 3 من القانون رقم 31 سنة 1974. ومحكمة الأحداث بالجيزة قضت غيابيا عملا بمواد الاتهام مع إضافة المادة 7 وحذف المادة 15/ 3 من القانون رقم 31 لسنة 1974 بإيداع المتهم في احدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية والمصادرة. عارض وقضى في معارضته بعدم جوازها. استأنف ومحكمة الجيزة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بعدم جواز الاستئناف.
فطعن الأستاذ/ .......... المحامي نيابة عن والد المحكوم عليه بصفته ولياً طبيعاً عليه في هذا الحكم بطريق النقض.. الخ.


المحكمة

من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بعدم جواز استئنافه للحكم الصادر في معارضته الابتدائية بعدم جوازها قد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأن الجريمة التي دانه الحكم الابتدائي الغيابي بها ليست من الجرائم التي توصد دون المحكوم عليه فيها أبواب الطعن المقرر قانونا مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق أن النيابة العامة قدمت الطاعن إلى محكمة الأحداث بوصف أنه عرض للبيع وباع سلعة مسعرة بأزيد من السعر المقرر وطلبت عقابه بالمواد 1، 2 و 9/ 1 - 4 و 20/ 1 من المرسوم بقانون رقم 163 سنة 1950 المعدل بالقانون رقم 108 سنة 1980 والمادتين 1، 15/ 3 من القانون رقم 31 سنة 1974، والمحكمة المذكورة قضت غيابيا بإيداعه إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية وبالمصادرة، فعارض وقضت ذات المحكمة بعدم جواز المعارضة وتضمن حكمها سندا لذلك قوله: وحيث أن الثابت من طيات الأوراق أن المتهم يعارض في الحكم الغيابي الصادر ضده لارتكاب جريمة تسعيرة المؤثمة بقانون 163 سنة 1950، وحيث أنه إعمالاً للأمر الجمهوري رقم 1 سنة 1981 فان جرائم التموين تحال إلى محاكم أمن الدولة "طوارئ" ومن ثم وإعمالاً للقرار الجمهوري رقم 560 سنة 1981 بإعلان حالة الطوارئ والأمر الجمهوري سالف البيان فان الأحكام الصادرة في جرائم التموين والتسعيرة تخرج من دائرة الطعن في الأحكام بالطرق المقررة في قانون الإجراءات الجنائية ومنها سلوك الطعن بطريق المعارضة الماثلة والمشرع قد اختط الطريق القانوني الواجب الاتباع في هذه الأحكام. وإذا استأنف الطاعن هذا الحكم قضت محكمة الدرجة الثانية حضوريا بعدم جواز الاستئناف وبرر الحكم المطعون فيه هذا القضاء بقوله: "وحيث إن الحكم المستأنف في محله للأسباب التي بني عليها والقاضي بعدم جواز المعارضة ومن ثم فإنه يتعين القضاء بعدم جواز نظر الاستئناف". لما كان ذلك، وكان نص المادة الثانية عشرة من القانون رقم 162 سنة 1958 بشأن حالة الطوارئ على عدم جواز الطعن بأي وجه من الوجوه في الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة إنما ينصرف إلى الأحكام التي تصدر من المحاكم المنشأة وفقاً لأحكام هذا القانون وحده ولا ينصرف إلى الأحكام التي تصدر من المحاكم الأخرى ولو كانت بصدد جريمة من الجرائم التي تدخل في اختصاص المحاكم المنشأة وفقاً لقانون الطوارئ. وكان قانون الأحداث الصادر بالقانون رقم 31 سنة 1974 ينص في المادة 31 منه على أن يتبع أمام محكمة الأحداث في جميع الأحوال القواعد والإجراءات المقررة في مواد الجنح ما لم ينص على خلاف ذلك وتنص المادة 40 منه على أنه "يجوز استئناف الأحكام الصادرة من محكمة الأحداث عدا الأحكام التي تصدر بالتوبيخ أو بتسليم الحدث لوالديه أو لمن له الولاية عليه، فلا يجوز استئنافها إلا لخطأ في تطبيق القانون أو بطلان في الحكم أو الإجراءات أثر فيه. ويرفع الاستئناف أمام دائرة تخصص لذلك في المحكمة الابتدائية" بما مؤداه أن الأحكام الصادرة من محكمة الأحداث تقبل الطعن عليها بالطرق المقررة لذلك قانونا عدا ما كان منها صادراً بالتوبيخ أو بالتسليم للوالديين أو لمن له الولاية على الحدث فلا يجوز استئنافها إلا للأسباب آنفة الذكر. لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي الغيابي الصادر بإدانة الطاعن بجريمة بيع سلعة مسعرة بأزيد من السعر المقرر وبإيداعه أحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية قد صدر من محكمة الأحداث المشكلة وفقاً لقانون الأحداث ولم يصدر من محكمة أمن الدولة المشكلة وفقاً لقانون الطوارئ، ومن ثم فإن الطعن عليه بطريق المعارضة وفقاً للقواعد العامة يكون جائزاً ويكون من مقتضى الطعن بطريق الاستئناف على الحكم الصادر بعدم جواز المعارضة أن تنظر محكمة الدرجة الثانية أولاً في شكل هذا الاستئناف فان وجدته غير مقبول قضت بذلك، وأما إذا تحققت من استيفائه للشكل المقرر في القانون قضت بقبوله شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف القاضي بعدم جواز المعارضة وبإعادة الدعوى إلى محكمة الأحداث لنظر المعارضة وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف النظر وسار على درب الحكم المستأنف الصادر بعدم جواز المعارضة فقضى بدوره بعدم جواز الاستئناف فإنه يكون قد أخطأ في تأويل القانون خطأ حجبه عن بحث شكل الاستئناف وموضوعه ومن ثم يتعين القضاء بنقضه والإحالة دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 7286 لسنة 58 ق جلسة 4 / 10 / 1990 مكتب فني 41 ق 152 ص 875

جلسة 4 من أكتوبر سنة 1990

برئاسة السيد المستشار/ محمد عبد المنعم البنا نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ الدكتور على فاضل وعبد الوهاب الخياط نائبي رئيس المحكمة ومحمد حسين مصطفى وبهيج حسن والقصبجى.

---------------

(152)
الطعن رقم 7286 لسنة 58 القضائية

(1) إيجار أماكن. قانون "تفسيره".
- مفاد المادتين 26، 77 من القانون 49 لسنة 1977 ؟
- لمالك المبنى المنشأ اعتبارياً من 31/ 7/ 1981 أن يتقاضى من المستأجر مقدم إيجار في حدود سنتين. أساس ذلك ؟
 (2)إيجار أماكن. خلو رجل. حكم "بيانات حكم الإدانة" "تسبيبه. تسبيب معيب".
- بيانات حكم الإدانة ؟ المادة 310 إجراءات.
- أغفال الحكم استظهار ماهية المبلغ الذى تقاضاه الطاعن وما إذا كان خلو رجل أو مقدم إيجار ما يجوز تقاضيه من عدمه. قصور.

---------------
1 - إن المادة 26 من القانون 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر قد حظرت على المؤجر تقاضى أي مبلغ إضافي خارج نطاق عقد الإيجار زيادة على التأمين والأجرة المنصوص عليها في العقد، أو تقاضى أي مقدم إيجار، ونصت المادة 77 منه على معاقبة من يخالف هذا الحظر بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر وبغرامه تعادل مثلى المبلغ الذى تقاضاه بالمخالفة لأحكام القانون مع إلزامه برد هذا المبلغ، ثم صدر القانون رقم 136 لسنة 1981 المعمول به اعتبارا من 31/ 7/ 1981 وأجاز في المادة السادسة منه لمالك المبنى المنشأ اعتبارا من هذا التاريخ أن يتقاضى من المستأجر مقدم إيجار في حدود أجرة سنتين بشروط معينة، كما أن المادة 24 منه قد الغلت عقوبة الحبس بالنسبة لجريمة تقاضى مقدم إيجار يزيد عن الحد المشار إليه.
2 - لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكينا لمحكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم والا كان قاصراً. وكان الحكم المطعون فيه سواء فيما أورده من أسباب أو فيما اعتنقه من أسباب الحكم المستأنف خلا من استظهار ماهية المبلغ الذى تقاضاه الطاعن وما إذا كان خلو رجل أو مقدم إيجار وما إذا كان في الحالة الأخيرة مما يجوز تقاضيه البيان طبقاً للمادة السادسة من القانون رقم 136 لسنة 1981 أم لا، فانه يكون قاصر البيان مما يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم والإدلاء برأي فيما يثيره الطاعن بشأن الخطأ في تطبيق القانون.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: - تقاضى من....... المبلغ المبين بالأوراق خارج نطاق عقد الإيجار بسبب تحرير عقد الإيجار. وطلبت عقابه بالمادتين 26، 77 من القانون رقم 49 لسنة 1977 المعدل بالقانون رقم 136 لسنة 1981. ومحكمة أمن الدولة الجزئية بأسوان قضت حضوريا بتغريم المتهم مبلغ الف جنيه والزامه بأن يرد إلى المجنى عليه مبلغ خمسمائة جنيه. استأنف، ومحكمة أسوان الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ/ ...... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.. الخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة تقاضى مبالغ إضافية خارج نطاق عقد الإيجار قد اخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب، وذلك أنه أغفل ما قام عليه دفاعه من أن المبلغ الذى تقاضاه يدخل في نطاق ما هو مسموح به طبقا للمادة السادسة من القانون رقم 136 لسنة 1981 - الواجبة التطبيق على واقعة الدعوى والتي تجيز للمؤجر تقاضى مقدم إيجار لا يجاوز أجرة سنتين وذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم الابتدائي الذى أحال عليه الحكم المستأنف في بيان واقعة الدعوى وأدلة ثبوتها اقتصر بيانه لذلك على القول بأن "المتهم تقاضى من المجنى عليه مبلغ خمسمائة جنيه وذلك أخذا بأقوال المجنى عليه ومن استشهد بهم ومن مطالعة الإيصال الموقع عليه من المتهم والذى لم يجحده" ثم خلص الحكم إلى إدانة الطاعن في قوله "أنه لما تقدم وإذ تطمئن المحكمة إلى ثبوت التهمة في حق المتهم من أقوال المجنى عليه ومن استشهد بهما ومن مطالعة الإيصال الموقع عليه من المتهم والذى يفيد استلامه مبلغ 500 جنيه من المجنى عليه فمن ثم يتعين عقاب المتهم". لما كان ذلك، وكانت المادة 26 من القانون 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر قد حظرت على المؤجر تقاضى أي مبلغ إضافي خارج نطاق عقد الإيجار زيادة على التأمين والأجرة المنصوص عليها في العقد، أو تقاضى أى مقدم إيجار، ونصت المادة 77 منه على معاقبة من يخالف هذا الحظر بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامه تعادل مثلى المبلغ الذى تقاضاه بالمخالفة لأحكام القانون مع إلزامه برد هذا المبلغ، ثم صدر القانون رقم 136 لسنة 1981 المعمول به اعتبارا من 31/ 7/ 1981، وأجاز في المادة السادسة منه لمالك المبنى المنشأ اعتبارا من هذا التاريخ أن يتقاضى من المستأجر مقدم إيجار في حدود أجرة سنتين بشروط معينة، كما أن المادة 34 منه قد ألغت عقوبة الحبس بالنسبة لجريمة تقاضى مقدم إيجار يزيد عن الحد المشار إليه. وإذ كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة، حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكينا لمحكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار أثباتها في الحكم والا كان قاصرا وكان الحكم المطعون فيه سواء فيما أورده من أسباب أو فيما اعتنقه من أسباب الحكم المستأنف خلا من استظهار ماهية المبلغ الذى تقاضاه الطاعن وما إذا كان خلو رجل أو مقدم إيجار وما إذا كان في الحالة الأخيرة مما يجوز تقاضيه البيان طبقاً للمادة السادسة من القانون رقم 136 لسنة 1981 أم لا، فانه يكون قاصر البيان مما يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم والإدلاء برأي فيما يثيره الطاعن بشأن الخطأ في تطبيق القانون. ومن ثم يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بغير حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 7287 لسنة 58 ق جلسة 4 / 10 / 1990 مكتب فني 41 ق 153 ص 879

جلسة 4 من أكتوبر سنة 1990

برئاسة السيد المستشار/ محمد عبد المنعم البنا نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ الدكتور على فاضل وعبد الوهاب الخياط وعبد اللطيف أبو النيل نواب رئيس المحكمة وعمار إبراهيم.

------------

(153)
الطعن رقم 7287 لسنة 58 القضائية

نصب. جريمة "أركانها". قانون "تفسيره". نقض "حالات الطعن. الخطأ في القانون" "نظره والحكم فيه".
الركن المادي في جريمة النصب. اقتضاؤه: استعمال الجاني طرقا احتياليه يتوصل بها إلى الاستيلاء على مال منقول مملوك للغير.
تظهير الطاعن سندات إذنية منسوب صدورها إلى أشخاص وهميين وفاء لدين نشأ في ذمته قبل الواقعة. لا تتوافر به جريمة النصب.

-------------
لما كان الركن المادي في جريمة النصب يقتضى أن يستعمل الجاني طرقا احتيالية يتوصل منها إلى الاستيلاء على مال منقول مملوك للغير، وهو ما يستلزم بطبيعة الحال أن يكون تسليم المجنى عليه للمال لاحقا على استعمال الطرق الاحتيالية ومترتبا عليه، وإذ كان البين مما اثبته الحكم المطعون فيه أن الطاعن لم يتسلم أو يحاول استلام شيء من المجنى عليه، وأن قيامه بتظهير السندات الإذنية التي قبل أنه نسب صدورها إلى أشخاص وهميين إنما كان بصدد الوفاء بدين سابق نشأ في ذمته قبل الواقعة، فإن ذلك لا تتوافر به العناصر القانونية لجريمة النصب كما هي معرفة به في المادة 336 من قانون العقوبات ويكون الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بهذه الجريمة قد أخطأ في تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه وصحيحه بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به في موضوع الاستئناف وببراءة المتهم مما اسند إليه وبعدم اختصاص المحكمة الجنائية بنظر الدعوى المدنية.


الوقائع

أقام المدعى بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح الدقي ضد الطاعن بوصف أنه توصل بالاحتيال لسلب بعض ثروته على النحو المبين بالأوراق وطلب عقابه بالمادة 336 من قانون العقوبات والزامه بأن يؤدى له مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم ثلاث سنوات مع الشغل وكفاية مائة الف جنيه لوقف التنفيذ والزامه بأن يؤدى للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت. استأنف المحكوم عليه. ومحكمة الجيزة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم مع الشغل وتأييده فيما عدا ذلك.
فطعن الأستاذ/ ......... المحامي عن الأستاذ/ ....... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة النصب قد اخطأ في تطبيق القانون ذلك بأن الواقعة لا تعدو أن تكون نزاعا مدنيا غير مؤثم مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بقوله "وإن المتهم قدم للمدعى بالحق المدني سندات إذنية بمقولة أنه يداين به الغير وقام بتظهيرها للمدعى بالحق المدني لسداد الديون المستحقة عليه وكان أن قدمها الأخير للبنك لتحصيلها فتبين أن الأسماء المدنية المدونة بها وهمية ولم يستدل عليها" , لما كان ذلك وكان الركن المادي في جريمة النصب يقتضى أن يستعمل الجاني طرقا احتيالية يتوصل منها إلى الاستيلاء على مال منقول مملوك للغير، وهو ما يستلزم بطبيعة الحال أن يكون تسليم المجنى عليه للمال لاحقا على استعمال الطرق الاحتيالية ومترتبا عليه، وإذ كان البين مما اثبته الحكم المطعون فيه أن الطاعن لم يتسلم أو يحاول استلام شيء من المجنى عليه. وأن قيامه بتظهير السندات الإذنية التي قبل أنه نسب صدورها إلى أشخاص وهميين إنما كان بصدد الوفاء بدين سابق نشأ في ذمته قبل الواقعة، فإن ذلك لا تتوافر به العناصر القانونية لجريمة النصب كما هي معرفة به في المادة 336 من قانون العقوبات ويكون الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بهذه الجريمة قد أخطأ في تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه وصحيحه بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به في موضوع الاستئناف وببراءة المتهم مما اسند إليه وبعدم اختصاص المحكمة الجنائية بنظر الدعوى المدنية مع إلزام المدعى بالحقوق المدنية مصاريف دعواه.

الطعن 7881 لسنة 58 ق جلسة 11 / 10 / 1990 مكتب فني 41 ق 157 ص 899

جلسة 11 من أكتوبر سنة 1990

برئاسة السيد المستشار/ محمد عبد المنعم البنا نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ الدكتور على فاضل نائب رئيس المحكمة وعبد اللطيف أبو النيل نائب رئيس المحكمة وأحمد جمال عبد اللطيف وبهيج القصبجى.

-----------------

(157)
الطعن رقم 7881 لسنة 58 القضائية

بناء. دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
- مجال إعمال المادة التاسعة والعشرين من القانون 106 لسنة 1976؟
- تمسك الطاعنين بعدم سريان الباب الثاني من القانون 106 لسنة 1976 على القرية التي أقيم البناء فيها. دفاع جوهري. قعود المحكمة عن تمحيصه. قصور.

------------
لما كانت المادة التاسعة والعشرين من القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء قد نصت في فقرتها الأولى على أنه "تسرى أحكام الباب الثاني من هذا القانون في عواصم المحافظات والبلاد المعتبرة مدنا بالتطبيق للقانون رقم 52 لسنة 1975 بإصدار قانون نظام الحكم المحلى، أما القرى والجهات الأخرى فلا يسرى فيها إلا بقرار من وزير الإسكان والتعمير بناء على طلب المحافظ المختص". لما كان ذلك وكان البين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة الاستئنافية، أن المدافع عن الطاعنين تمسك بعدم صدور قرار من وزير الإسكان والتعمير بسريان أحكام الباب الثاني من القانون رقم 106 لسنة 1976 سالف البيان على قرية كفر غطاطي التي أقيم البناء فيها، وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعنين بالجريمة المنصوص عليها بالمادة الحادية عشرة الواردة في الباب الثاني من القانون المذكور دون أن يعرض لهذا الدفاع إيرادا له وردا عليه رغم جوهريته وجديته لاتصاله بواقعة الدعوى وتعلقه بموضوعها مما كان من شأنه لو ثبت أن يتغير وجه الرأي فيها، ذلك بأنه لو صح أن وزير الإسكان والتعمير لم يصدر قرارا بتطبيق أحكام الباب الثاني من القانون رقم 106 لسنة 1976 على قرية كفر غطاطي التي أقيم البناء فيها فإن أحكامه لا تسرى على واقعة الدعوى، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ التفت عن هذا الدفاع ولم يقسطه حقه، ولم يعن بتمحيصه بلوغا إلى غاية الأمر فيه يكون فوق ما ران عليه من القصور قد جاء مشوبا بالإخلال بحق الطاعنين في الدفاع مما يستوجب نقضه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما: أقاما بناء غير مطابق للأصول الفنية والمواصفات العامة. وطلبت عقابهما بالمواد 11، 16/ 1، 18 من القانون رقم 45 لسنة 1961 المعدل بالقانون 106 لسنة 1976. وادعى...... - مالك المبنى مدنيا قبل المتهمين بمبلغ مائة وواحد جنيها على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بالمواد 11/ 1، 1، 2، 22/ 1، 2، 26/ 1، 2 بحبس المتهمين سنة مع الشغل وكفالة ثلاثة آلاف جنيه لكل منهما لإيقاف التنفيذ وإلزامهما بتصحيح واستكمال الأعمال المخالفة بما يجعلها متفقة مع أحكام القانون وإلزامهما بأن يؤديا للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ 101 جنيها متفقة على سبيل التعويض المؤقت مع شطب أسميهما من سجلات نقابة المهندسين لمدة عامين وذلك باعتبار أنهما أقاما بناء ولم يراعيا الأصول الفنية في تنفيذه وذلك نتيجة إهمالهما الجسيم والغش في استخدام المواد. استأنفا ومحكمة الجيزة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بإيقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاثة سنوات و بإثبات ترك المدعى بالحقوق المدنية لدعواه المدنية.
فطعن الأستاذ/ ...... المحامي نيابة عن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض.. الخ.


المحكمة

وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمة إقامة بناء دون مراعاة الأصول الفنية في تنفيذه قد شابه الخطأ في تطبيق القانون، كما انطوى على إخلال بحق الدفاع وقصور في التسبيب، ذلك بأن المدافع عن الطاعنين تمسك بعدم سريان أحكام الباب الثاني من القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء على قرية كفر غطاطي التي أقيم فيها البناء موضوع الجريمة لعدم صدور قرار بذلك من وزير الإسكان والتعمير نفاذا المادة 29 من القانون المشار إليه ودلل الطاعنان على ذلك بشهادة رسمية صادرة في هذا الشأن بيد أن المحكمة التفتت عن هذا الدفاع رغم جوهريته، بما يعيب حكمها ويوجب نقضه.
وحيث إن المادة التاسعة والعشرين من القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء قد نصت في فقرتها الأولى على أنه "تسرى أحكام الباب الثاني من هذا القانون في عواصم المحافظات والبلاد المعتبرة مدنا بالتطبيق للقانون رقم 52 لسنة 1975 بإصدار قانون نظام الحكم المحلى، أما القرى والجهات الأخرى فلا يسرى فيها إلا بقرار من وزير الإسكان والتعمير بناء على طلب المحافظ المختص". لما كان ذلك وكان البين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة الاستئنافية، أن المدافع عن الطاعنين تمسك بعدم صدور قرار من وزير الإسكان والتعمير بسريان أحكام الباب الثاني من القانون رقم 106 لسنة 1976 سالف البيان على قرية كفر غطاطي التي أقيم البناء فيها، وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعنين بالجريمة المنصوص عليها بالمادة الحادية عشرة الواردة في الباب الثاني من القانون المذكور دون أن يعرض لهذا الدفاع إيرادا له وردا عليه رغم جوهريته وجديته لاتصاله بواقعة الدعوى وتعلقه بموضوعها مما كان من شأنه لو ثبت أن يتغير وجه الرأي فيها، ذلك بأنه لو صح أن وزير الإسكان والتعمير لم يصدر قرارا بتطبيق أحكام الباب الثاني من القانون رقم 106 لسنة 1976 على قرية كفر غطاطي التي أقيم البناء فيها فإن أحكامه لا تسرى على واقعة الدعوى، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ التفت عن هذا الدفاع ولم يقسطه حقه، ولم يعن بتمحيصه بلوغا إلى غاية الأمر فيه يكون فوق ما ران عليه من القصور قد جاء مشوبا بالإخلال بحق الطاعنين في الدفاع مما يستوجب نقضه والإحالة دون حاجة لبحث سائر أوجه الطعن مع الزام المدعى بالحقوق المدنية بالمصاريف المدنية.