الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 24 سبتمبر 2021

الطعن 29288 لسنة 59 ق جلسة 11 / 10 / 1990 مكتب فني 41 ق 158 ص 903

جلسة 11 من أكتوبر سنة 1990

برئاسة السيد المستشار/ محمد عبد المنعم البنا نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ د. على فاضل نائب رئيس المحكمة وعبد اللطيف أبو النيل نائب رئيس المحكمة وعمار إبراهيم وأحمد جمال عبد اللطيف.

----------------

(158)
الطعن رقم 29288 لسنة 59 القضائية

 (1)اختصاص "الاختصاص الولائي". محكمة أمن الدولة. طوارئ. قانون "تفسيره". سلاح. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
محاكم أمن الدولة المنشأة طبقا لقانون الطوارئ. استثنائية إحالة بعض الجرائم المعاقب عليها بالقانون العام. ومنها الجرائم المنصوص عليها في القانون 394 لسنة 1954. لا يسلب المحاكم العادية اختصاصها بالفصل في هذه الجرائم. أساس ذلك ؟
 (2)قتل عمد. قصد جنائي. إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". جريمة "أركانها". ظرف مشدد. سبق إصرار. اشتراك. مسئولية جنائية. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
قصد القتل أمر خفى. إدراكه بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه. استخلاص توافره. موضوعي.
تقدير توافر ظرف سبق الإصرار. موضوعي.
ثبوت سبق الإصرار في حق الطاعنين. يلزم عنه ثبوت الاشتراك في حق من لم يقارف الجريمة بنفسه من المصرين عليها تضامنا في المسئولية بينهم.
مثال لتسبيب سائغ لتوافر نية القتل وظرف سبق الإصرار.
 (3)إثبات "اعتراف". دفوع "الدفع ببطلان الاعتراف للإكراه". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
تقدير الاعتراف في المسائل الجنائية. وصحة ما يدعيه المتهم من انتزاعه منه بالإكراه. موضوعي.
مثال لتسبيب سائغ للرد على الدفع ببطلان الاعتراف للإكراه.
 (4)جريمة "أركانها". ظروف مشددة. سبق إصرار. أسباب الإباحة وموانع العقاب "الدفاع الشرعي". دفاع شرعي. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير قيام حالة الدفاع الشرعي". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
سبق التدبير للجريمة أو التحيل لارتكابها. ينتفى به حتما. موجب الدفاع الشرعي.
تقدير قيام أو انتفاء حالة الدفاع الشرعي. موضوعي.
مثال لتسبيب سائغ للرد على الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعي.
(5) دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "الأسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
النعي على المحكمة قعودها عن الرد على دفاع لم يثر أمامها. غير جائز.

--------------
1 - لما كان قرار رئيس الجمهورية رقم 560 لسنة 1981 بإعلان حالة الطوارئ وأمر رئيس الجمهورية رقم (1) لسنة 1981 بإحالة بعض الجرائم إلى محاكم أمن الدولة طوارئ ومنها الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر والقوانين المعدلة له، قد خلا كلاهما، كما خلا أي تشريع آخر، من النص على إفراد محاكم أمن الدولة المشكلة وفق قانون الطوارئ بالفصل وحدها - دون سواها - في جرائم القانون رقم 394 لسنة 1954 آنفة البيان، وكان قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن محاكم أمن الدولة محاكم استثنائية اختصاصها محصور في الفصل في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام الأوامر التي يصدرها رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه، ولو كانت في الأصل مؤثمة بالقوانين المعمول بها، وكذلك الجرائم المعاقب عليها بالقانون العام وتحال إليها من رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه، وان الشارع لم يسلب المحاكم صاحبة الولاية العامة شيئا البته من اختصاصها الأصيل الذى اطلقته الفقرة الأولى من المادة 15 من قانون السلطة القضائية الصادر به القانون رقم 46 لسنة 1972 المعدل، ليشمل الفصل في الجرائم كافة - إلا ما استثنى بنص خاص - وبالتالي يشمل هذا الاختصاص الفصل في الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل، ويؤيد هذا النظر ما نصت عليه المادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية في فقرتها الأخيرة من أنه في أحوال الارتباط التي يجب فيها رفع الدعوى عن جميع الجرائم أمام محكمة واحدة اذا كانت بعض الجرائم من اختصاص المحاكم العادية وبعضها من اختصاص محاكم خاصة يكون رفع الدعوى بجميع الجرائم أمام المحاكم العادية ما لم ينص القانون على غير ذلك، لما كان ذلك، وكانت النيابة العامة - قد التزمت هذا النظر وأحالت الدعوى إلى محكمة الجنايات العادية. وتصدت تلك المحكمة للفصل فيها - وهى مختصة بذلك - فإن النعي بصدور الحكم من محكمة غير مختصة يكون غير سديد.
2 - لما كان من المقرر أن قصد القتل أمر خفى لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه، وان استخلاص هذا القصد من عناصر الدعوى موكول إلى قاضى الموضوع في حدود سلطتها التقديرية، كما أنه من المقرر أن البحث في توافر ظرف سبق الإصرار من إطلاقات قاضى الموضوع يستنتجه من ظروف الدعوى وعناصرها ما دام موجب تلك الظروف وهذه العناصر لا يتنافر عقلا مع ذلك الاستنتاج. وكان ما أورده الحكم على النحو المتقدم يكفى في استظهار نية القتل لدى الطاعنين وفى الكشف عن توافر سبق الإصرار في حقهما وهو ما يلزم عنه ثبوت الاشتراك في حق من لم يقارف الجريمة بنفسه من المصرين عليها ويرتب تضامنا في المسئولية بين الطاعنين بصرف النظر عن الفعل الذى قارفه كل منهما ومدى مساهمته في النتيجة المترتبة عليه، ومن ثم يكون منعى الطاعنين في هذا الصدد في غير محله.
3 - لما كان الاعتراف في المسائل الجنائية هو من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات ولها أن تأخذ به متى اطمأنت إلى صدقه ومطابقته للحقيقة والواقع، كما أن لها دون غيرها البحث في صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه قد انتزع منه بطريق الإكراه بغير معقب عليها ما دامت تقيم تقديرها - كالشأن في الطعن المطروح - على أسباب سائغة.
4 - إن حالة الدفاع الشرعي لا تتوافر متى اثبت الحكم التدبير للجريمة بتوافر سبق الإصرار أو التحيل لارتكابها مما ينتفى به حتما موجب الدفاع الشرعي، هذا إلى أن الدفاع الشرعي ينفيه أيضا ما اثبته الحكم من أن الطاعن الأول هو الذى فاجأ المجنى عليهما بالاعتداء، وإذ كان من المقرر أن تقدير الوقائع التي يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعي أو انتفاؤها متعلق بموضوع الدعوى ولمحكمة الموضوع الفصل فيها بغير معقب متى كانت الوقائع مؤدية إلى النتائج التي رتبتها عليها كما هو الحال في الدعوى المطروحة فإن منعى الطاعنين على الحكم في هذا الصدد يكون في غير محله.
5 - لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعنين لم يثيرا منازعة ما لدى محكمة الموضوع بشأن مكان حصول الواقعة، فليس لهما - من بعد - أن ينعيا عليها قعودها عن الرد على دفاع لم يثيراه أمامها ولا يقبل منهما التحدي بهذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما: قتلا....... عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتا النية وعقدا العزم في قتله واعد المتهم الأول لذلك سلاحا ناريا مششخنا (مسدس) وترصداه في المكان الذى ايقنا سلفا مروره فيه وما أن ظفر به حتى اطلق صوبه المتهم الأول عيارا ناريا قاصدا من ذلك قتله بينما وقف المتهم الثاني على مسرح الجريمة يشد من أزره فحدثت به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. وقد تقدمت هذه الجناية جناية أخرى هى أنهما في الزمان والمكان سالف الذكر شرعا في قتل....... عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتا النية وعقدا العزم على قتله واعد الأول لهذا الغرض السلاح الناري سالف الذكر وترصداه في المكان الذى ايقنا سلفا مروره فيه وما أن ظفرا به حتى اطلق عليه الأول عيارا ناريا قاصدا من ذلك قتله بينما وقف الثاني على مسرح الجريمة يشد من أزره فحدثت به الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهما فيه هو مداركه المجنى عليه بالعلاج. المتهم الأول: أولا: احرز بغير ترخيص سلاحا ناريا مششخنا (مسدس). ثانيا: احرز ذخيرة (طلقات) مما تستعمل في السلاح الناري سالف الذكر دون أن يكون مرخصا له في حيازته أو إحرازه. وأحالتهما إلى محكمة جنايات قنا لمعاقبتهما طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بالمواد 45، 46، 230، 231، 232، 234/ 2 من قانون العقوبات والمواد 1/ 1، 6، 26/ 2 - 5، 30 من القانون رقم 354 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 26 لسنة 1978، 165 لسنة 1981 والبند الأول من الجدول رقم 3 المرفق مع تطبيق المادتين 32، 17 من قانون العقوبات. أولا: بمعاقبة المتهم الأول بالأشغال الشاقة المؤبدة عما اسند اليه. ثانيا: بمعاقبة المتهم الثاني بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات ومصادرة السلاح المضبوط.
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض.... الخ.


المحكمة

من حيث إن الطاعنين ينعيان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد المقترن بجناية شروع في قتل، ودان أولهما بجريمة إحراز سلاح ناري غير مرخص به وذخائر قد شابه البطلان والخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع والفساد في الاستدلال، ذلك بأن الدعوى أحيلت من النيابة العامة إلى محكمة الجنايات العادية وتصدت تلك المحكمة للفصل فيها في حين أن المحكمة المختصة بنظرها في محكمة أمن الدولة العليا طوارئ، وجاء الحكم قاصرا في استظهار نية القتل لدى الطاعنين، مكتفيا في هذا الشأن بما أورده في مقام الاستدلال على توافر ظرفي سبق الإصرار والترصد، هذا إلى أن سبق الإصرار غير متوافر مما تنتفى معه مسئولية الطاعن الثاني الذى لم يكن له دور في الواقعة، وخلص الحكم إلى رفض دفاع الطاعن الأول القائم على بطلان الاعتراف المعزو إليه لكونه وليد إكراه معنوي ونفسى، ودفاع الطاعنين المؤسس على توافر احدى حالات الدفاع الشرعي، بما لا يسوغ رفضهما ويخالف صحيح القانون وأخيرا فقد نازع الطاعنان في حصول الواقعة في المكان الذى وجدت فيه جثة المجنى عليه الأول بيد أن الحكم المطعون فيه اغفل هذا الدفاع، وذلك كله مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن النيابة العامة رفعت الدعوى الجنائية ضد الطاعنين بوصف انهما في يوم 10 يونيو سنة 1986: أولا الطاعنان: قتلا........ عمدا مع سبق الإصرار والترصد......... وقد تقدمت هذه الجناية جناية أخرى هي أنهما في الزمان والمكان سالفى الذكر شرعا في قتل..... عمدا مع سبق الإصرار الترصد..... ثانيا الطاعن الأول: أ - احرز بغير ترخيص سلاحا ناريا مششخنا "مسدسا". ب: احرز ذخيرة "طلقات" مما تستعمل في السلاح الناري سالف الذكر دون أن يكون مرخصا له في حيازته وإحرازه. وطلبت عقابهما بالمواد 230، 231، 232 من قانون العقوبات والقانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل. ومحكمة جنايات قنا قضت حضوريا بتاريخ 27 مايو سنة 1989 بمعاقبة الطاعن الأول بالأشغال الشاقة المؤبدة وبمعاقبة الثاني بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات وبمصادرة السلاح المضبوط. لما كان ذلك، وكان قرار رئيس الجمهورية رقم 560 لسنة 1981 بإعلان حالة الطوارئ وأمر رئيس الجمهورية رقم (1) لسنة 1981 بإحالة بعض الجرائم إلى محاكم أمن الدولة طوارئ ومنها الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر والقوانين المعدلة له، قد خلا كلاهما، كما خلا أى تشريع آخر، من النص على إفراد محاكم أمن الدولة المشكلة وفق قانون الطوارئ بالفصل وحدها - دون سواها - في جرائم القانون رقم 394 لسنة 1954 آنفة البيان، وكان قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن محاكم أمن الدولة محاكم استثنائية اختصاصها محصور في الفصل في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام الأوامر التي يصدرها رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه، ولو كانت في الأصل مؤثمة بالقوانين المعمول بها، وكذلك الجرائم المعاقب عليها بالقانون العام وتحال إليها من رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه، وان الشارع لم يسلب المحاكم صاحبة الولاية العامة شيئا البته من اختصاصها الأصيل الذى اطلقته الفقرة الأولى من المادة 15 من قانون السلطة القضائية الصادر به القانون رقم 46 لسنة 1972 المعدل، ليشمل الفصل في الجرائم كافة - إلا ما استثنى بنص خاص - وبالتالي يشمل هذا الاختصاص الفصل في الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل، ويؤيد هذا النظر ما نصت عليه المادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية في فقرتها الأخيرة من أنه في أحوال الارتباط التي يجب فيها رفع الدعوى عن جميع الجرائم أمام محكمة واحدة اذا كانت بعض الجرائم من اختصاص المحاكم العادية وبعضها من اختصاص محاكم خاصة يكون رفع الدعوى بجميع الجرائم أمام المحاكم العادية ما لم ينص القانون على غير ذلك، لما كان ذلك، وكانت النيابة العامة - قد التزمت هذا النظر وأحالت الدعوى إلى محكمة الجنايات العادية. وتصدت تلك المحكمة للفصل فيها - وهى مختصة بذلك - فإن النعي بصدور الحكم من محكمة غير مختصة يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما مؤداه أن المجنى عليه الثاني..... كان قد اتهم بقتل شقيق الطاعن الأول سنة 1978 وقضى ببراءته. ومنذ ذلك الحين والطاعن المذكور يتحين الفرصة للثأر لشقيقه، وقد واتته هذه الفرصة يوم الحادث عند مشاهدته المجنى عليه سالف الذكر بسوق الناحية فعقد العزم على قتله وأحضر سلاحه وذخيرته من مسكنه واستعان بالطاعن الثاني لمؤازرته وتربصا بالمجنى عليه في طريق عودته إلى منزله واذا اقبل عليهما وبصحبته المجنى عليه الأول يستقلان جرارا زراعيا توقف بهما في مكان الحادث، فقد اطلق الطاعن الأول مقذوفا ناريا صوب المجنى عليه الثاني قاصدا قتله فأصابه في ذراعه الأيمن ولما حاول المجنى عليه الأول رد هذا العدوان بمطواة اشهرها في وجهه عاجله المذكور بعيار ناري أصابه في وجهه فأرداه قتيلا. وساق الحكم على ثبوت الواقعة على هذه الصورة في حق الطاعنين أدلة لها معينها من أقوال الشهود ومعاينة مكان الحادث وتقرير الطب الشرعي واعتراف الطاعن الأول في تحقيقات النيابة وهى أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها، ثم عرض الحكم لنية القتل وظرف سبق الإصرار واستدل عليهما بالخصومة الثأرية الناجمة عن مقتل شقيق الطاعن الأول وعزمه على الثأر من المجنى عليه...... وإعداده السلاح الناري المحشو بالذخيرة وتدبره الأمر في هدوء وروية واستعانته بالطاعن الثاني ليشد من أزره، وتربصهما في الطريق الذى ايقنا عودة المجنى عليهما منه ومفاجأة المجنى عليه الثاني بإطلاق عيار ناري عليه ثم اطلاق عيار آخر على رأس المجنى عليه الأول من مسافة قريبة. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن قصد القتل أمر خفى لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه، وإن استخلاص هذا القصد من عناصر الدعوى موكول إلى قاضى الموضوع في حدود سلطتها التقديرية، كما أنه من المقرر أن البحث في توافر ظرف سبق الإصرار من إطلاقات قاضى الموضوع يستنتجه من ظروف الدعوى وعناصرها ما دام موجب تلك الظروف وهذه العناصر لا يتنافر عقلا مع ذلك الاستنتاج. وكان ما أورده الحكم على النحو المتقدم يكفى في استظهار نية القتل لدى الطاعنين وفى الكشف عن توافر سبق الإصرار في حقهما وهو ما يلزم عنه ثبوت الاشتراك في حق من لم يقارف الجريمة بنفسه من المصريّن عليها ويرتب تضامنا في المسئولية بين الطاعنين بصرف النظر عن الفعل الذى قارفه كل منهما ومدى مساهمته في النتيجة المترتبة عليه، ومن ثم يكون منعى الطاعنين في هذا الصدد في غير محله. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان اعتراف الطاعن الأول في تحقيقات النيابة لصدوره تحت تأثير الإكراه، واطرحه استنادا إلى أن ما أثير في هذا الشأن جاء مجهلا لم يبين فيه الدفاع ماهية الإكراه الذى تعرض له الطاعن، فضلا عن كونه مجرد قول مرسل خلت الأوراق مما يظاهره وكان الاعتراف في المسائل الجنائية هو من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات ولها أن تأخذ به متى اطمأنت إلى صدقه ومطابقته للحقيقة والواقع، كما أن لها دون غيرها البحث في صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه قد انتزع منه بطريق الإكراه بغير معقب عليها ما دامت تقيم تقديرها - كالشأن في الطعن المطروح - على أسباب سائغة، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون بدوره غير مقبول. لما كان ذلك، وكان الحكم قد عرض لما دفع به المدافع عن الطاعنين من أنهما كانا في حالة دفاع شرعي عن النفس واطرحه بقوله "بالنسبة للدفع بقيام حالة الدفاع الشرعي بالنسبة لمقتل..... فانه يشترط لقيام حالة الدفاع الشرعي أن يكون قد وقع فعل إيجابي من المجنى عليه يخشى منه المتهم وقوع جريمة وان يكون المتهم قد اعتقد بوجود خطر حال على نفسه وان يكون فعل المتهم لرد العدوان هو الوسيلة الوحيدة لرده كما انه من المقرر في صحيح القانون انه متى ثبت التدبير للجريمة سواء بتوافر سبق الإصرار عليها أو التحيل لارتكابها انتفى حتما موجب الدفاع الشرعي الذى يفترض ردا حالا لعدوان حال دون الإعداد وأعمال الخطة لنفاذه، لما كان ذلك، وكان الثابت من ماديات الدعوى أن المتهم بعد أن اعد عدته للانتقام من المجنى عليه........ أخذا بثأر شقيقه انتظره في المكان الذى يقن عودته منه حاملا سلاحه المحشو بالذخيرة فتأهب للانقضاض عليه وما أن رآه حتى فاجأه بإطلاق النار عليه فلما أراد......... رد هذا العدوان وإيقافه شاهرا مطواه عاجله بطلق ناري أرداه قتيلا الأمر الذى يبين منه أن المتهم الأول فضلا عن تدبيره وإصراره السابق على القتل فإنه هو الذى بدأ بالعدوان على المجنى عليه........ ومن ثم يكون ما صدر عن المتهم الأول من قتل...... هو استمرار لعدوانه على المجنى عليه......... السابق إصراره على الانتقام منه وتربص له وبالتالي يكون الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعي على غير أساس ويتعين القضاء برفضه". وكان هذا الذى أورده الحكم كاف وسائغ ويتفق وصحيح القانون. ذلك أن حالة الدفاع الشرعي لا تتوافر متى اثبت الحكم التدبير للجريمة بتوافر سبق الإصرار أو التحيل لارتكابها مما ينتفى به حتما موجب الدفاع الشرعي، هذا إلى أن الدفاع الشرعي ينفيه أيضا ما أثبته الحكم من أن الطاعن الأول هو الذى فاجأ المجنى عليهما بالاعتداء، وإذ كان من المقرر أن تقدير الوقائع التي يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعي أو انتفاؤها متعلق بموضوع الدعوى ولمحكمة الموضوع الفصل فيها بغير معقب متى كانت الوقائع مؤدية إلى النتائج التي رتبتها عليها كما هو الحال في الدعوى المطروحة فإن منعى الطاعنين على الحكم في هذا الصدد يكون في غير محله. لما كان ذلك، وكان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعنين لم يثيرا منازعة ما لدى محكمة الموضوع بشأن مكان حصول الواقعة، فليس لهما - من بعد - أن ينعيا عليها قعودها عن الرد على دفاع لم يثيراه أمامها ولا يقبل منهما التحدي بهذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض. لما كان ذلك. فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه.

الطعن 30099 لسنة 59 ق جلسة 11 / 10 / 1990 مكتب فني 41 ق 159 ص 913

جلسة 11 من أكتوبر سنة 1990

برئاسة السيد المستشار/ أحمد أبو زيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ الدكتور عادل قورة حسن عميرة ومحمد زايد ومحمد حسام الدين الغرباني نواب رئيس المحكمة.

---------------

(159)
الطعن رقم 30099 لسنة 59 القضائية

إجراءات "إجراءات المحاكمة". محاماة. دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها ".
وجوب أن يكون مع المتهم بجناية أمام محكمة الجنايات محام للدفاع عنه. حق المتهم في اختيار محاميه مقدم على حق المحكمة في تعيينه أثر ذلك وحده ؟
طلب المحامي الحاضر مع المتهم تأجيل نظر الدعوى لحضور محاميه الموكل التفات المحكمة عن هذا الطلب ومضيها في نظر الدعوى دون إفصاح عن علة التفاتها عن هذا الطلب إخلال بحق الدفاع.
سبق حضور المحامي الأصيل إجراءات المحاكمة وإبدائه طلبات استجابت لها المحكمة.
يستلزم حضوره إجراءات المحاكمة من بدايتها إلى نهايتها عدم تحقق ذلك. إخلال بحق الدفاع.

-------------
إن القانون يوجب أن يكون مع المتهم بجناية أمام محكمة الجنايات محام يتولى الدفاع عنه، والأصل في هذا الوجوب أن المتهم حر في اختيار محاميه وأن حقه في ذلك مقدم على حق المحكمة في تعيينه فاذا اختار المتهم محاميا فليس للقاضي أن يفتأت على اختياره، ويعين له مدافعا آخر، إلا إذا كان المحامي المختار قد بدا منه ما يدل على أنه يعمل على تعطيل السير في الدعوى لما كان ذلك، وكان البين من محضر جلسة المحاكمة المؤرخ......... أن الطاعن مثل أمام المحكمة وتخلف محاميه الموكل عن الحضور والذى سبق له الحضور معه في جلسة سابقة - وحضر عنه محام آخر استأجل الدعوى لحضور زميله الأصيل وأوضح أن سبب تخلفه هو السفر لأداء العمرة وأصر والمحامي الحاضر على طلب تأجيل نظرها حتى يتسنى لمحاميه الأصيل أن يحضر للدفاع عنه، غير أن المحكمة التفتت عن هذا الطلب ومضت في نظر الدعوى وقضت على الطاعن بالعقوبة مكتفية يمثول المحامي المنتدب من المحكمة في ذات الجلسة، ودون أن تفصح في حكمها عن العلة التي تبرر عدم إجابته وأن تشير إلى اقتناعها بأن الغرض من طلب التأجيل هو مجرد عرقله سير الدعوى، ولاسيما أن الثابت أن المحامي الأصيل سبق له تتبع إجراءات المحاكمة وأبدى طلبات استجابت لها المحكمة ومن ثم كان يتعين أن تتم إجراءات المحاكمة إلى نهايتها في وجوده بشخصه أو مثلا يقوم مقامه، وهو ما لم يتحقق في الدعوى الماثلة. لما كان ذلك، فان المحكمة تكون قد أخلت بحق الطاعن في الدفاع مما يعيب حكمها بما يوجب نقضه والإحالة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: (1) اشترك بطريق المساعدة مع موظفين عمومين حسنى النية هم....... أمين السجل المدني المساعد بقسم السيدة،......... ضابط مباحث قسم عابدين،........ سكرتيرة التحقيق بنيابة عابدين...... موظف الجدول بنيابة عابدين،....... سكرتير التحقيق بنيابة وسط القاهرة الكلية،........ موظف بنيابة عابدين،....... سكرتيرة التحقيق بنيابة عابدين.......... عامل بصمه بقسم عابدين في ارتكاب تزوير في محررات أميرية هى البطاقة الشخصية رقم...... سجل مدنى شبرا ومحضر الشرطة وتحقيق النيابة العامة في القضية رقم........ سنة 1983 جنح عابدين وأمر تنفيذ الحكم الصادر فيها ومحضر تحقيق النيابة العامة في القضية رقم....... سنة 1983 جنح عابدين وفيش التشبيه ونموذج الحبس الاحتياطي وأمر تنفيذ الحكم الاستئنافي في ذات المحضر ومحضر تحقيق النيابة العامة في القضية رقم....... سنة 1983 إداري عابدين حال تحريرها المختصين بوظيفتهم بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بأن انتحل أمامهم شخصية........ فأثبت الموظفون سالفوا الذكر هذا البيان في المحررات آنفة البيان فوقعت الجريمة بناء على تلك المساعدة. 2 - وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويرا في المحررات الأميرية سالفة البيان بوضع إمضاءات مزورة على تلك المحررات "بصمة أصبعه" نسب صدورها إلى........ 3 - استعمل محرر أميري مزور هو "البطاقة الشخصية رقم...... سجل مدنى شبرا" مع علمه بتزويرها بأن تقدم بهما إلى مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية قسم جوازات المنيل لإصدار جواز السفر رقم......... جوازات المنيل. 4 - تسمى في تذكرة سفر "جواز السفر رقم..... جوازات المنيل "باسم غير أسمه الحقيقي بأن أثبت أنه يدعى...... مع علمه بذلك. وأحالته إلى محكمة جنايات القاهرة لمحاكمة طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بالمواد 40/ 3، 41، 211، 212، 214 من قانون العقوبات مع تطبيق المادة 32 من ذات القانون بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات ومصادرة الأوراق المزورة المضبوطة لما هو مسند إليه.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... الخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجنايات التزوير في محررات رسمية والاشتراك فيها واستعمالها قد شابه البطلان في الإجراءات والإخلال بحق الدفاع ذلك أن المحكمة رفضت تأجيل نظر الدعوى لحضور المحامي الأصيل الذى سافر لأداء العمرة، ورغم تمسك الطاعن بمحاميه إلا أنها ندبت له محاميا آخر ومضت في نظر الدعوى وسمعت المرافعة وانتهت بإدانة الطاعن دون أن تكشف في حكمها عن علة الرفض أو تضمنه ما يفيد أن الغرض من التأجيل كان عرقلة السير في الدعوى. مما يعيبه بما يستوجب نقضه.
وحيث أن القانون يوجب أن يكون مع المتهم أمام محكمة الجنايات محام يتولى الدفاع عنه، والأصل في هذا الوجوب أن المتهم حر في اختيار محاميه وأن حقه في ذلك مقدم على حق المحكمة في تعيينه فاذا اختار المتهم محاميا فليس للقاضي أن يفتأت على اختياره، ويعين له مدافعاً آخر، إلا إذا كان المحامي المختار قد بدا منه ما يدل على أنه يعمل على تعطيل السير في الدعوى لما كان ذلك، وكان البين من محضر جلسة المحاكمة المؤرخ....... أن الطاعن مثل أمام المحكمة وتخلف محاميه الموكل عن الحضور والذى سبق له الحضور معه في جلسة سابقة - وحضر عنه محام آخر استأجل الدعوى لحضور زميله الأصيل وأوضح أن سبب تخلفه هو السفر لأداء العمرة، واصر الطاعن والمحامي الحاضر على طلب تأجيل نظرها حتى يتسنى لمحاميه الأصيل أن يحضر للدفاع عنه، غير أن المحكمة التفتت عن هذا الطلب ومضت في نظر الدعوى وقضت على الطاعن بالعقوبة مكتفية بمثول المحامي المنتدب من المحكمة في ذات الجلسة، ودون أن تفصح في حكمها عن العلة التي تبرر عدم إجابته وأن تشير إلى اقتناعها بأن الغرض من طلب التأجيل هو مجرد عرقله سير الدعوى، ولاسيما أن الثابت أن المحامي الأصيل سبق له تتبع إجراءات المحاكمة وأبدى طلبات استجابت لها المحكمة ومن ثم كان يتعين أن تتم إجراءات المحاكمة إلى نهايتها في وجوده، بشخصه أو مثلا يقوم مقامه، وهو ما لم يتحقق في الدعوى الماثلة. لما كان ذلك، فان المحكمة تكون قد أخلت بحق الطاعن في الدفاع مما يعيب حكمها بما يوجب نقضه والإحالة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 30107 لسنة 59 ق جلسة 16 / 10 / 1990 مكتب فني 41 ق 160 ص 917

جلسة 16 من أكتوبر سنة 1990

برئاسة السيد المستشار/ سمير ناجى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ نبيل رياض وطلعت الاكيابي ومحمود عبد الباري نواب رئيس المحكمة وجابر عبد التواب.

-----------------

(160)
الطعن رقم 30107 لسنة 59 القضائية

(1) نقض "التقرير بالطعن وإيداع أسبابه".
التقرير بالطعن. مناط اتصال المحكمة به. إيداع الأسباب في الميعاد: شرط لقبوله.
التقرير بالطعن وتقديم الأسباب يكونان وحدة إجرائية لا يقوم أحدهما مقام الآخر ولا يغنى عنه.
عدم تقديم أسباب الطعن. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.
(2) تفتيش "التفتيش بغير إذن. التفتيش بقصد التوقي" إثبات "بوجه عام". سجون. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها ".
لضابط السجن وحراسة حق تفتيش أي مسجون في أي وقت وتفتيش ملابسه وأمتعته وغرفته وضبط ما قد يحوزه أو يحرزه من ممنوعات.
المادة 595 من دليل إجراءات العمل بالسجوناختلاف التفتيش ذاك عن التفتيش القضائي.
 (3)تفتيش "التفتيش بغير إذن" دفوع "الدفع ببطلان التفتيش". بطلان. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
عدم جواز إثارة الدفع ببطلان التفتيش لأول مرة أمام محكمة النقض. علة ذلك ؟

----------------
1 - حيث إن الطاعن الأول......... وإن قرر بالطعن بالنقض في الميعاد إلا أنه لم يقدم أسباباً لطعنه ومن ثم يكون الطعن المقدم منه غير مقبول شكلا عملا بنص المادة 34 من القانون 57 سنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض إذ أن من المقرر أن التقرير بالطعن هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب التي بني عليها في الميعاد الذى حدده القانون هو شرط لقبوله وأن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغنى عنه.
2 -  لما كانت المادة 595 من دليل إجراءات العمل في السجون تنص على انه "لضابط السجن وحراسة حق تفتيش أى - مسجون في أي وقت وتفتيش ملابسه وأمتعته وغرفته وضبط ما قد يحوزه أو يحرزه من ممنوعات أو مواد أو أشياء لا تجيز لهم نظم وتعليمات السجون حيازتها أو إحرازها" ومن ثم فإن التفتيش الذى تم في واقعة الدعوى يكون قد وقع صحيحا وتترتب عليه نتائجه ولا مخالفة فيه للقانون إذ أنه بهذه المثابة لا يعد تفتيشا بالمعنى الذى قصد الشارع اعتباره عملا من أعمال التحقيق يهدف إلى الحصول على دليل من الأدلة ولا تسلكه إلا سلطة التحقيق أو بإذن سابق منها ولا ينبغي أن يختلط مع التفتيش القضائي ولا يلزم لإجرائه أدلة كافية أو أذن سابق من سلطة التحقيق ولا تلزم صفة القضائي فيمن يقوم بأجرائه ومن ثم يكون ما ذهب إليه الطاعن في هذا الخصوص على غير أساس.
3 - لما كان الدفع ببطلان التفتيش هو من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع وهى لا تجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض ما لم تكن مدونات الحكم ترشح لقيام هذا البطلان نظرا لأنها تقتضى تحقيقا تنحسر عنه وظيفة هذه المحكمة - لما كان ذلك وكان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يثر الدفع ببطلان التفتيش وكانت مدونات الحكم قد خلت مما يرشح لقيام ذلك البطلان ذلك أن التفتيش الذى تم هو حق مقرر لضابط السجن وحراسة طبقا للقانون فمن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا محل له.


الوقائع

أتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما المتهم الأول: - حاز وأحرز بقصد التعاطي جوهرا مخدرا (حشيش) بدون تذكرة طبيه وفى غير الأحوال المصرح بها قانونا. المتهم الثاني: - أحرز بغير قصد الإتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي جوهرا مخدرا (حشيش) في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وأحالتهما إلى محكمة جنايات شبين الكوم لمعاقبتهما طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بالمواد 1، 2، 37، 38، 42 من القانون 182 لسنة 1960 المعدل والبند 57 من الجدول رقم 1 الملحق والمعدل بقرار وزير الصحة رقم 295 لسنة 1976 والمادة 92/ 1 - من القانون 396 لسنة 1956 مع تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات بمعاقبة كل منهما بالسجن لمدة ثلاث سنوات وتغريمه خمسمائة جنيه والمصادرة.
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض.... الخ.


المحكمة

حيث إن الطاعن الأول...... وإن قرر بالطعن بالنقض في الميعاد إلا أنه لم يقدم أسباباً لطعنه ومن ثم يكون الطعن المقدم منه غير مقبول شكلا عملا بنص المادة 34 من القانون 57 سنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض إذ أن من المقرر أن التقرير بالطعن هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب التي بني عليها في الميعاد الذى حدده القانون هو شرط لقبوله وأن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغنى عنه.
وحيث إن الطاعن الثاني ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز مخدر (حشيش) بغير قصد التعاطي أو الإتجار أو الاستعمال الشخصي قد شابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال وخالف الثابت بالأوراق ذلك أن الواقعة لم تكن في حالة تلبس يجيز التفتيش بغير أذن النيابة العامة كما أن التفتيش تم بمعرفة رقيب ليس من رجال الضبطية القضائية مما ينبنى عليه بطلان التفتيش وبطلان أي دليل مستمد منه وأن مدونات الحكم ترشح لقيام هذا البطلان وتحمل مقوماته مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة إحراز مخدر بغير قصد التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها مستمدة من أقوال الملازم...... و...... و...... وتقرير المعمل الكيماوي وكان مؤدى ما أورده الحكم في بيانه للواقعة قيام الملازم...... بتفتيش الغرفة المقيم بها الطاعن داخل السجن حيث وردت تحريات مفادها أنه يحرز مواد مخدرة وقد أجرى الجندي السرى....... تفتيش الطاعن فعثر على قطعة صغيرة لمخدر الحشيش - داخل ورق من السلوفان الأبيض في جيب الجاكت الذى كان يرتديه الأيسر العلوى وأعترف له الطاعن بأحرازه بغرض الإتجار - لما كان ذلك وكانت المادة 595 من دليل إجراءات العمل في السجون تنص على انه "لضابط السجن وحراسة حق تفتيش أي - مسجون في أي وقت وتفتيش ملابسه وأمتعته وغرفته وضبط ما قد يحوزه أو يحرزه من ممنوعات أو مواد أو أشياء لا تجيز لهم نظم وتعليمات السجون حيازتها أو إحرازها" ومن ثم فإن التفتيش الذى تم في واقعة الدعوى يكون قد وقع صحيحا وتترتب عليه نتائجه ولا مخالفة فيه للقانون إذ أنه بهذه المثابة لا يعد تفتيشا بالمعنى الذى قصد الشارع اعتباره عملا من أعمال التحقيق يهدف إلى الحصول على دليل من الأدلة ولا تسلكه إلا سلطة التحقيق أو بإذن سابق منها ولا ينبغي أن يختلط مع التفتيش القضائي ولا يلزم لإجرائه أدلة كافية أو أذن سابق من سلطة التحقيق ولا تلزم صفة الضبط القضائي فيمن يقوم بأجرائه ومن ثم يكون ما ذهب إليه الطاعن في هذا الخصوص على غير أساس. لما كان ذلك وكان الدفع ببطلان التفتيش هو من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع وهى لا تجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض ما لم تكن مدونات الحكم ترشح لقيام هذا البطلان نظرا لأنها تقتضى تحقيقا تنحسر عنه وظيفة هذه المحكمة - لما كان ذلك وكان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يثر الدفع ببطلان التفتيش وكانت مدونات الحكم قد خلت مما يرشح لقيام ذلك البطلان ذلك أن التفتيش الذى تم هو حق مقرر لضابط السجن وحراسة طبقا للقانون فمن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا محل له. لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.

الخميس، 23 سبتمبر 2021

منشور فني رقم 14 بتاريخ 9 / 9 / 2021 بشأن تصحيح الأخطاء المادية في المحررات الموثقة

 وزارة العدل

مصلحة الشهر العقاري والتوثيق

الإدارة العامة للبحوث القانونية

-----------------------

منشور فني رقم 14 بتاريخ 9 / 9 / 2021

إلى مكاتب الشهر العقاري ومأمورياتها ومكاتب التوثيق وفروعها

والإدارات العامة بالمصلحة

---------------------
نظرا لما لوحظ من تضرر بعض أصحاب الشأن من وجود بعض الأخطاء المادية بالمحررات الصادرة عن بعض مكاتب وفروع التوثيق المميكنة واليدوية ، الأمر الذي يستدعي تصحيحها .

وحيث جرى نص المادة 123 من القانون المدني على انه : " لا يؤثر في صحة العقد مجرد الغلط في الحساب ولا غلطات القلم ولكن يجب تصحيح العقد ".
كما جرى نص المادة 699 من القانون المدني على انه :" الوكالة عقد بمقتضاه يلتزم الوكيل بأن يقوم بعمل قانوني لحساب الموكل ".

وحيث إنه قد يصيب المحرر الموثق أو المصدق على توقيعات ذوي الشأن به أو ما اثبت تاريخه في مكاتب وفروع الوثيق أخطاء مادية في حقيقتها مجرد خطأ مادي في الكتابة المميكنة أو غلط مادي بحت لا يؤثر في صحة العقد الأمر الذي يستوجب تصحيح هذا الخطأ ، دون تحرير محضر تصحيح لهذا المحرر .

بناء عليه

أولا : يتعين على مكاتب وفروع التوثيق في الحالات التي يطالب فيها صاحب الشأن تصحيح الأخطاء المادية البحتة اتباع الإجراءات التالية :

1 - على صاحب الشأن الذي يريد تصحيح الخطأ المادي أن يتقدم إلى ذات مكتب أو فرع التوثيق مصدر المحرر بالصورة الرسمية الأولى للمحرر المسلم إليه أو اصل المحرر المصدق على توقيعات ذوي الشأن به أو المحرر الثابت تاريخه لإثبات الخطأ والمستندات الرسمية التي استند إليها الموثق أثناء إجراءه المحرر ، وما يثبت ذلك الخطأ .

2 - بالنسبة لمكاتب وفروع التوثيق المميكنة اذا ثبت وجود خطأ مادي بحت يتم التصحيح بخانة الملاحظات بالمحرر ، ويؤشر بخانة الملاحظات بالبرنامج المميكن على أن يتم إظهار التصحيح بالمحرر المحفوظ على قاعدة البيانات ويتم التصحيح بمعرفة كلا من السيد الأستاذ الأمين المساعد المشرف على المكتب أو فروع التوثيق والسيد الأستاذ رئيس المكتب أو فرع التوثيق والموثق الذي قام بالإجراء أو احد السادة الموثقين في حالة عدم وجوده .

3 - بالنسبة لمكاتب وفروع التوثيق غير المميكنة اذا ثبت وجود خطأ مادي بحت يتم التصحيح بخانة الملاحظات بالمحرر اذا ثبت وجود خطأ مادي بحت يتم التصحيح بخانة الملاحظات بالمحرر ، ويتم التصحيح بمعرفة كلا من السيد الأستاذ الأمين المساعد المشرف على المكتب أو فرع التوثيق والسيد الأستاذ رئيس المكتب أو فرع التوثيق والموثق الذي قام بالإجراء أو احد السادة الموثقين في حالة عدم وجوده .

4 - اذا تبين عدم أحقية ذوي الشأن في طلبه يحفظ الطلب مع إخطاره بذلك .

ثانيا على الإدارات العامة للتفتيش الفني الثلاث ، والسادة أمناء المكاتب والأمناء المساعدين ورؤساء مأموريات الشهر العقاري ورؤساء مكاتب وفروع التوثيق مراعاة تنفيذ ما تقدم.

لذا يقتضي العلم بما تقدم ومراعاة تنفيذه بكل دقة .




الأربعاء، 22 سبتمبر 2021

منشور فني رقم 13 بتاريخ 25 / 8 / 2021 بشأن توكيلات إدارة سيارات ذوي الاعاقة

 وزارة العدل

مصلحة الشهر العقاري والتوثيق

الإدارة العامة للبحوث القانونية

-----------------------

منشور فني رقم 13 بتاريخ 25/ 8 / 2021

إلى مكاتب الشهر العقاري ومأمورياتها ومكاتب التوثيق وفروعها

والإدارات العامة بالمصلحة

---------------------

صدر القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ، ونصت المادة رقم 75 بند 8 من لائحته التنفيذية رقم 2733 لسنة 2018 على انه : " 8 - عدم قبول تحرير توكيلات لإدارة السيارة أو الوسيلة المرخصة باسم الشخص ذوي الإعاقة بالشهر العقاري ".

ومفاد هذا النص انه يتعين على مكاتب الشهر العقاري والتوثيق عدم تحرير أي توكيلات متعلقة بإدارة السيارة أو المركبة المرخصة للشخص ذي الإعاقة حتى لو كان التوكيل يقتصر على إدارة السيارة فقط .

وحيث إن تحرير التوكيلات المتعلقة بإدارة السيارات بصفة عامة تتم بدون الاطلاع على الرخصة ، الأمر الذي قد يؤدي إلى تحرير توكيلات بإدارة السيارات المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة بالمخالفة لنص المادة 75 سابقة البيان .

بناء عليه

 أولا : يحظر على مكاتب الشهر العقاري والتوثيق تحرير توكيلات لإدارة السيارة أو الوسيلة المرخصة باسم الشخص ذي الإعاقة .

ثانيا : عند تحرير توكيلات متعلقة بإدارة أي سيارة بصفة عامة ، يلزم الاطلاع على رخصة السيارة للتأكد من أن السيارة محل التوكيل غير مخصصة للشخص ذي الإعاقة .

ثالثا : على الإدارات العامة للتفتيش الفني الثلاث والسادة أمناء المكاتب والأمناء المساعدين والسادة رؤساء مأموريات الشهر العقاري ومكاتب وفروع التوثيق مراعاة تنفيذ ذلك بكل دقة .

لذا يقتضي العلم بما تقدم ومراعاة تنفيذه





منشور فني رقم 12 بتاريخ 15 / 8 / 2021 بشأن التعامل على عقارات هيئة قناة السويس

     وزارة العدل

مصلحة الشهر العقاري والتوثيق

الإدارة العامة للبحوث القانونية

-----------------------

منشور فني رقم 12 بتاريخ 15/ 8 / 2021

إلى مكاتب الشهر العقاري ومأمورياتها ومكاتب التوثيق وفروعها

والإدارات العامة بالمصلحة

---------------------

نصت المادة الثانية من القرار بقانون رقم 30 لسنة 1975 المتعلق بنظام هيئة قناة السويس على أن : "هيئة قناة السويس" هيئة عامة تتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة ، تخضع لأحكام هذا القانون وحده لا تسري في شأنها القانون رقم 61 لسنة 1963 بإصدار قانون الهيئات العامة ولأحكام القانون رقم 60 لسنة 1971 بإصدار قانون المؤسسات العامة ... )

ونصت المادة 10 من ذات القرار بقانون على أن تعتبر أموال الهيئة أموال خاصة .

وحيث ورد للمصلحة كتاب السيد المستشار مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري والتوثيق 9 بتاريخ 24 / 5 / 2021 مكتب الوزير مرفقا به كتاب السيد رئيس هيئة قناة السويس الوارد إلى سيادته من مكتب معالي المستشار وزير العدل برقم 2570 ع هـ بتاريخ 19 / 5 / 2021 ومرفقاته بشأن طلب هيئة قناة السويس بعدم إصدار أو التصديق على توكيلات رسمية تبيح للمواطنين التصرف أو كسب أي حقوق عينية عقارية على أملاك الهيئة دون الحصول على موافقة كتابية من هيئة قناة السويس .

وبناء عليه

يحظر على مكاتب الشهر العقاري والتوثيق ومأمورياته ومكاتب وفروع التوثيق إجراء أية تعاملات تبيح للمواطنين التصرف أو كسب أي حقوق عينية عقارية على أية أراضي أو عقارات منصوص عليها بالمحرر بتبعيتها لهيئة قناة السويس الا بعد الحصول على موافقة كتابية من الهيئة.

 

لذا يقتضي العلم بما تقدم ومراعاة تنفيذه

 




الحكم بعدم القبول لم يفصل في الموضوع فلا يشكل حد التناقض أمام الدستورية العليا

الدعوى 1 لسنة 43 ق ق "تنازع". جلسة 28 / 8 / 2021
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الثامن والعشرين من أغسطس سنة 2021م، الموافق العشرين من المحرم سنة 1443 هـ.
أصدرت الحكم الآتى
فى الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 1 لسنة 43 قضائية "تنازع".

برئاسة السيد المستشار / سعيد مرعى عمرو رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد خيرى طه النجار ورجب عبد الحكيم سليم ومحمود محمد غنيم والدكتور عبد العزيز محمد سالمان وطارق عبد العليم أبو العطا وعلاء الدين أحمد السيد نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر

المقامة من
رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالبحيرة
ضد
1- منصور عبدالوكيل محمد عبدالواحد
2- رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة حوش عيسى

--------------------

" الإجراءات "

بتاريخ الرابع من يناير سنة 2021، أودعت الشركة المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبة الحكم، بفض التناقض بين الحكمين النهائيين، الصادر أولهما من محكمة استئناف الإسكندرية - مأمورية دمنهور - في الاستئناف رقم 897 لسنة 73 قضائية، والصــادر ثانيهما من محكمة القضــاء الإداري بالبحيــرة، في الدعــوى رقــم 8681 لسنة 18 قضائية.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر جلسة 3/ 7/ 2021، وقررت المحكمة حجز الدعوى ليصدر الحكم فيها بجلسة اليوم، مع التصريح بتقديم مذكرات خلال أسبوعين، وانقضى ذلك الأجل دون تقديم مذكرات.
----------------

" المحكمة "

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل - على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - في أن المدعى عليه الأول كان قد أقام الدعوى رقم 1883 لسنة 2016 مدنى كلى عمال، أمام محكمة دمنهور الابتدائية، ضد الشركة المدعية، طالبًا الحكم بإلزامها بأن تؤدى له المقابل النقدي لرصيد إجازاته الاعتيادية التي لم يستنفدها خلال مدة خدمته، على سند من أنه كان يعمل بمشروع الصرف الصحي بالوحدة المحلية لمركز ومدينة حوش عيسى بالبحيرة، في الفترة من 10/ 6/ 1980 حتى 1/ 11/ 2007، تاريخ نقله للعمل بالشركة المدعية، واستمر بالعمل لديها حتى إحالته إلى المعاش بتاريخ 19/ 11/ 2016، وكان لـه رصيد إجازات اعتيادية غير مستنفد. وإذ لم تصرف له الشركة سوى المقابل النقدي لرصيد الإجازات عن (151) يومًا، دون مدة عمله بالوحدة المحلية، فقد أقـام الدعـوى المشـار إليهــا توصلاً للقضاء له بطلباتــه. وبجلسـة 28/ 2/ 2017، قضت المحكمة بإلزام الشركة بأن تؤدى له مبلغ (47905) جنيهات، قيمة المقابل النقدي لرصيد إجازاته الاعتيادية غير المستنفدة. وإذ لم ترتض الشركة هذا القضاء، فقد طعنت عليه أمام محكمة استئناف الإسكندرية " مأمورية دمنهور"، بالاستئناف رقم 897 لسنة 73 قضائية، وبجلسة 9/ 1/ 2018، قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف، وبعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للشركة المستأنفة. وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن العامل المنقول، يستصحب معه للجهة المنقول إليها، أقدميته وأجره، دون أن يمتد ذلك إلى التزامها بتعويضه عن المقابل النقدي لرصيد إجازاته الاعتيادية، التي لم يستنفدها خلال فترة عمله بالجهة المنقول منها، بحسبان جهة عمله الأولى، هي المتسببة في حرمانه من الحصول على إجازاته، وتُسأل عن تعويضه عما تراكم لديه من رصيد، خلال فترة عمله لديها. وخلصت المحكمة إلــى عــدم مسئولية الشركــة عن تعويض المستأنف ضده، عن رصيد إجازاته، خلال فترة عمله بالوحدة المحلية لمركز ومدينة حوش عيسى. وبتاريخ 24/ 5/ 2018، أقام المدعى عليه الأول الدعوى رقم 8681 لسنة 18 قضائية، أمام محكمة القضاء الإداري بالبحيرة، ضد كل من محافظ البحيـرة، والشركة المدعية، طالبًا الحكـم بصـرف المقابل النقدي لرصيد إجازاتـه الاعتيادية، التي لم يتم صرفها له. وبجلسة 29/ 8/ 2019، قضت المحكمة بإلـزام الجهة الإداريـة بـأن تـؤدى له المقابـل النقدي لرصيد إجازاتـه الاعتيادية على النحـو المبين بالأسباب. وأوردت في أسباب حكمها " أن المدعى كان يعمل بالجهة الإدارية المدعى عليها، وقد انتهت خدمته بتاريخ 19/ 11/ 2016، ولديه رصيد إجازات اعتيادية لم يستنفدها خلال مدة خدمته بها، ومن ثم يتعين القضاء بإلزام الجهة الإدارية بأن تؤدى له المقابل النقدي عن كل هذا الرصيد دون حد أقصى، ومقداره (596) يومًا، على أن تلتزم الشركة المدعى عليها بسداد المقابل النقدي لرصيد إجازاته، ويتم حساب قيمة هذا المقابل وفقًا لقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، ولائحته التنفيذية، بحسبانه القانون واجب التطبيق على الدعوى المعروضة، وبمراعاة خصم ما سبق أدائه من هذا المقابل". وإذ ارتأت الشركة المدعية أن ثمة تناقضًا بين ما تضمنه حكم جهة القضاء العادي في أسبابه من انتفاء صفة الشركة بالنسبة لما يطالب به المدعى عليه الأول من المقابل النقدي لرصيد إجازاته الاعتيادية عن مــدة عمله بالوحــدة المحلية لمركز ومدينة حوش عيسى، بمحافظة البحيرة، وما تضمنته أسباب الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، من إلزام الشركة بأداء هذا المقابل له، فقد أقامت دعواها المعروضة.
وحيث إن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مناط قبول طلب الفصل في النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين طبقًا للبند "ثالثًا" من المادة (25) من قانونها الصادر بالقانـون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون أحد الحكمين صادرًا من أية جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائي، والآخر من جهة أخرى منها، وأن يكونا قد تعامدا على محل واحد، وحسما موضوع النزاع في جوانبه كلها أو بعضها، وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معًا. فإذا كانا غير متحدين محلاً أو مختلفين نطاقًا، فلا تناقض، وكذلك الأمر كلما كان التعارض بينهما ظاهريًّا لا يتعمق الحقائق القانونية، أو كان مما تزول الشبهة فيه من خلال التوفيق بين دلالة ما رميا إليه، بما يجعل تنفيذهما معًا ممكنًا، لينتفي بذلك مناط قيام التناقض بينهما.
وحيث إن نطاق الطلبات الموضوعية التي عُرضت على كل من جهتي القضاء العادي والإداري، إنما ينصب على أحقية المدعى عليه الأول في صرف المقابـل النقدي لرصيد إجازاتـه الاعتياديـة التي لم يستنفدها خـلال مـدة خدمته بالوحدة المحلية لمركز ومدينة حوش عيسى، في الفترة من 10/ 6/ 1980 حتى 1/ 11/ 2007، تاريخ نقله للعمل بالشركة المدعية، والبالغ مقدارها (429) يومًا. وإذ انتهى قضاء محكمة استئناف الإسكندرية "مأمورية دمنهور" إلى إلغاء الحكم الصادر في الدعوى رقم 1883 لسنة 2016 مدني كلي عمال دمنهور - التي أقامها المدعى عليه الأول، مختصمًا الشركة المدعية، للمطالبة بأحقيته في صرف هذا المقابل - والحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة، تأسيسًا على أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة حوش عيسى هي صاحبة الصفة التي توجه إليها المطالبة القضائية في شأن موضوع الدعوى. على حين انتهت محكمة القضاء الإداري بدمنهور إلى إلزام الجهة الإدارية بأن تؤدي للمدعى عليه الأول هذا المقابل. وكان مبنى التناقض المعروض إنما يقوم أساسه على ما ورد بأسباب الحكمين المشار إليهما، في شأن تحديد الجهة المسئولة عن أداء المقابل النقدي لرصيد الإجازات الاعتيادية المستحق للمدعى عليه الأول خلال مدة عمله المشار إليها، والمصرف المالي الذى يتم من خلاله صرف هذا المقابل له، وهـو أمر يتصل بموضوع الطلب والفصل فيه، الذي صدر في شأنه قضاءً حاسمًا في الموضوع من جهة القضاء الإداري. ومن جهة أخرى، فإن ما صدر عن جهة القضاء العادي قد اقتصر على الحكم بعدم قبول الدعوى المقامة ضد الشركة المدعية لانتفاء الصفة، ليبقى التعارض الذي تثيره الشركة المدعية، إنما ينصب على تغليب حيثية واردة بأحد الحكمين على أخـرى واردة بالحكم الآخـر، وهـو ما لا يشكل تناقضًا مما يستنهض ولاية هذه المحكمة للفصل فيه، الأمر الذى يصير معه التناقض المدعى حدوثه منتحلاً، لافتقاد الدعوى المعروضة إلى شروط قبولها، مما يتعين معه القضاء بعدم قبولها.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى

لزوم أن تكون صورة الحكم المقدمة للدستورية العليا صادرة من المحكمة التي أصدرت الحكم

الدعوى 4 لسنة 41 ق "تنازع" جلسة 28 / 8 / 2021
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الثامن والعشرين من أغسطس سنة 2021م، الموافق العشرين من المحرم سنة 1443 هـ.
برئاسة السيد المستشار / سعيد مرعى عمرو رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد خيرى طه النجار ورجب عبد الحكيم سليم ومحمود محمد غنيم والدكتور عبد العزيز محمد سالمان وطارق عبد العليم أبو العطا وعلاء الدين أحمد السيد نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر

أصدرت الحكم الآتي
في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 4 لسنة 41 قضائية "تنازع".

المقامة من
1- محافظ الإسكندرية
2- مدير مديرية الإسكان بالإسكندرية
ضد
الشركة العامة للمقاولات "رولان"، ويمثلها رئيس مجلس إدارتها والعضو المنتدب

-----------------

" الإجراءات "

بتاريخ العاشر من فبراير سنة 2019، أودع المدعيان صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبين الحكم بتعيين جهة القضاء المختصة بنظر الدعوى رقم 10665 لسنة 63 قضائية - قضاء إداري الإسكندرية، المقيدة برقم 3 لسنة 2016، أمام هيئات التحكيم بوزارة العدل، من بين محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، أو هيئات التحكيم المشار إليها.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر جلسة 3/ 7/ 2021، وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم في الدعوى بجلسة اليوم، وصرحت بتقديم مذكرات في أسبوع، قدم خلاله المدعيان مذكرة صمما فيها على طلباتهما.
-----------------

" المحكمة "

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصـل - على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - في أن المدعيين كانا قد أقاما الدعوى رقم 10665 لسنة 63 قضائية، أمام محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، ضد الشركة المدعى عليها، طالبين الحكم بإلزامها بأن تؤدى لهما مبلغًا قدره خمسة ملايين ومائتان وثمانية وثمانون ألف ومائتان وخمسة وأربعون جنيهًا وسبعة وستون قرشًا، والفوائد القانونية من تاريخ المطالبة حتى تاريخ السداد. على سند من القول بأنــه في عــام 1988 تــم التعاقــد مع الشركة العربية العامــة للمقاولات، التي أُدمجت بعــد ذلك في الشركة المدعى عليها، لإنشاء عدد 672 وحدة سكنية منخفضة التكاليف، على أن يتم التنفيذ خــلال ثــلاث سنوات من تاريخ تسلُّم الشركة للموقع، الذى تم تغييره بآخر، تسلمته الشركة بتاريخ 5/ 3/ 1989. كما أسند لها بناء عدد 168 وحــدة أخــرى، وتعــدل موعد الانتهاء ليكون 13/ 4/ 1994، إلا أن الشركة توقفت عن استكمال الأعمال اعتبارًا من شهر فبراير سنة 1994، رغم إنذارها عدة مــرات، فتم سحب الأعمال محل التعاقد منها. وبمراجعة الموقف المالي، تبين أن الشركة مدينة بالمبلغ السالف الذكر، فأقام المدعيان دعواهما الموضوعية بالطلبات السابقة. وبجلسة 29/ 3/ 2014، قضت محكمة القضـاء الإداري بعدم اختصاصهـا ولائيًّا بنظـر الدعـوى وإحالتها إلى هيئة التحكيم بوزارة العدل، وقيدت لديها برقم 3 لسنة 2016. وبجلسة 3/ 9/ 2018، قضت هيئة التحكيم بعدم اختصاصها ولائيًّا بنظر الدعوى، استنادًا إلى أن الشركة المدعى عليها كانت إحدى شركات القطاع العام حتى عام 1993، ثم أعيد توفيق أوضاعها طبقًا لأحكام القانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام، الأمر الذى لا يجعلها من المخاطبين بأحكام القانون رقم 97 لسنة 1983 بشأن هيئات القطاع العام وشركاته، ومن ثم لا يكون النزاع داخلاً في ولاية هيئة التحكيم المنشأة وفقًا لأحكام ذلك القانون.
وإذ ارتأى المدعيان أن كلاً من جهة القضاء الإدارى، وهيئة التحكيم بوزارة العدل، قد تسلبتا من الاختصاص بنظر النزاع المردد بينهما وبين الشركة المدعى عليها، فقد أقاما الدعوى المعروضة، وأرفقا بصحيفة دعواهما صورة من حكم محكمة القضاء الإدارى ممهورة بخاتم يُقرأ "وزارة العدل - الإدارة العامة للتحكيم"، وصورة رسمية من الحكم الصادر من هيئة التحكيم بوزارة العدل في التحكيم رقم 3 لسنة 2016.
وحيث إن المادة (31) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 تنص على أنه " لكل ذى شأن أن يطلب إلى المحكمة الدستورية العليا تعيين جهة القضاء المختصة بنظر الدعوى في الحالة المشار إليها في البند ثانيًا من المادة (25).
ويجب أن يبين في الطلب موضوع النزاع وجهات القضاء التي نظرته وما اُتخذته كل منها في شأنه.
......................".
وتنص المادة (34) من القانون ذاته على أنه " يجب أن تكون الطلبات وصحف الدعاوى التي تقدم إلي المحكمة الدستورية العليا موقعًا عليها من محام مقبول للحضور أمامها أو عضو بهيئة قضايا الدولة بدرجة مستشار علي الأقل حسب الأحوال، وأن يرفق بالطلب المنصوص عليه في المادتين (32،31) صورة رسمية من الحكمين اللذين وقع في شأنهما التنازع أو التناقض وإلا كان الطلب غير مقبول".
وحيث إن المقصود بالصـورة الرسمية المنصوص عليهـا بالمادة (34) من القانون المشار إليه - على ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - هي الصورة الرسمية كما حددها قانون الإثبات، وذلك بأن تكون صورة تنفيذية لكل من الأحكام التي يثار تنازعها أو تناقضها، أو تكون صورة رسمية من المحاكم ذاتها التي أصدرت هذه الأحكام.
إذ كان ذلك، وكان الثابت أن المدعيين أرفقا بصحيفة دعواهما المعروضة صورة من الحكم الصادر في الطعن رقم 10665 لسنة 63 قضائية من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، ممهورة بخاتم تقرأ بصمته "وزارة العدل - الإدارة العامة للتحكيم"، وليست صادرة من المحكمة التي أصدرت الحكم، ولا تُعد من ثم من قبيل الصور الرسمية وفقًا للتحديد الوارد بقانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1968، ومن ثم يتخلف في الدعوى المعروضة أحد شرائط قبولها، مما يتعين معه القضاء بعدم قبولها.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.