جلسة 20 من فبراير سنة 2014
برئاسة السيد القاضي/ عبد الله عصر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ خير الله سعد، علاء أحمد، سعد زويل نواب رئيس المحكمة ومصطفى عبد الرحمن.
-------------
(51)
الطعن 14807 لسنة 80 ق
(1) نقض "أسباب الطعن بالنقض: الأسباب المتعلقة بالنظام العام".
الأسباب المتعلقة بالنظام العام. للنيابة والخصوم ولمحكمة النقض إثارتها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن.
(2 ، 3) تزوير "الحكم في الادعاء بالتزوير: الحكم بالغرامة". نظام عام "المسائل المتعلقة بالنظام العام".
(2) غرامة التزوير. جزاء قانوني يوقع على مبدي التزوير عند سقوط حقه في دعواه أو عجزه عن إثباتها. تعلقه بالنظام العام. م 56 إثبات.
(3) إعفاء مدعي التزوير من الغرامة. شرطه. إثبات بعض ادعائه. إيراد تقرير الخبير تعرض بعض عبارات عقد الإيجار محل النزاع للتعديل بالإضافة والتحشير. مفاده. إثبات الطاعن لبعض ما ادعاه بشواهد التزوير. قضاء الحكم المطعون فيه رغم ذلك على الطاعن بغرامة التزوير. خطأ.
(4) نقض "أسباب الطعن بالنقض: السبب غير المنتج".
إقامة الحكم قضاءه على دعامتين مستقلتين. كفاية إحداهما لحمل قضائه. النعي عليه في الأخرى بفرض صحته. غير منتج. مثال في صحة تنازل عن عقد إيجار.
(5 - 7) إثبات "قواعد الإثبات: عدم تعلق قواعد الإثبات بالنظام العام" "طرق الإثبات: البينة: سلطة محكمة الموضوع في تقدير أقوال الشهود". تزوير "الحكم برد وبطلان الورقة بدون ادعاء بالتزوير". محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الإثبات: سلطتها في تقدير أقوال الشهود". نقض "أسباب الطعن بالنقض: الأسباب الجديدة".
(5) الحكم برد الورقة وبطلانها بدون ادعاء بالتزوير. رخصة للمحكمة. شرطه. ظهور التزوير بجلاء من حالة الورقة أو من ظروف الدعوى. عدم استعمال هذه الرخصة. لا عيب. م 58 إثبات.
(6) قواعد الإثبات جواز الاتفاق على مخالفتها صراحة أو ضمنا. علة ذلك. ليست من النظام العام. النعي لأول مرة أمام محكمة النقض بمخالفة الحكم المطعون فيه لقواعد الإثبات. غير مقبول.
(7) تقدير أقوال الشهود. استقلال محكمة الموضوع بتقديره. أثره. الأخذ ببعض أقوال الشاهد دون البعض الآخر والأخذ بمعنى دون معنى آخر تحتمله الشهادة. شرطه. عدم الخروج عن مدلول عباراتها.
(8) إيجار "تشريعات إيجار الأماكن: أسباب الإخلاء: الإخلاء للتنازل والترك والتأجير من الباطن: التنازل عن عقد الإيجار".
قضاء الحكم المطعون فيه بطرد الطاعن من عين النزاع استنادا إلى أقوال شاهدي المطعون ضده التي استخلص منها الحكم سائغا تنازله عن عقد الإيجار. أثره. عدم جواز النعي عليه باطراح الدلالة المخالفة لمستندات الطاعن والرد عليها. علة ذلك. كونه جدلا موضوعيا لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
-----------
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه يجوز للنيابة العامة كما هو الشأن بالنسبة للخصوم ولمحكمة النقض إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن.
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن غرامة التزوير المقررة بالمادة 56 من قانون الإثبات هي جزاء أوجبه القانون على مدعي التزوير عند سقوط حقه في دعواه أو عجزه عن إثباتها، ومن ثم فإن إيقاع هذه الغرامة بوصفها جزاء أو الإعفاء منها هو أمر متعلق بالنظام العام.
3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن شرط إعفاء مدعي التزوير من الغرامة (المقررة بالمادة 56 من قانون الإثبات) هو أن يثبت بعض ما ادعاه من تزوير، وإذ كان الثابت من تقرير الخبير - المقدم صورته ملف الطعن - أن عقد الإيجار محل النزاع قد تعرضت بعض عباراته للتعديل بطريق الإضافة والتحشير، ومن ثم يكون الطاعن قد أثبت بعض ما ادعاه بشواهد تزويره، وإذ قضى الحكم الصادر بجلسة 17/ 3/ 2010 على الطاعن رغم ذلك بغرامة التزوير، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
4 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه إذا أقام الحكم قضاءه على دعامتين مستقلتين تكفي إحداهما لحمل قضائه، فإن النعي على الدعامة الأخرى - بفرض صحته - يكون غير منتج، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بصحة تنازل الطاعن عن عقد الإيجار محل النزاع في دعامة منه على ما استخلصه من أقوال شاهدي المطعون ضده بالتحقيق الذي أجرته محكمة الاستئناف من أن الطاعن وقع على عبارة التنازل الواردة بالعقد المذكور، وكانت هذه الدعامة كافية لحمل قضائه، فإن النعي عليه في دعامته الأخرى - أيا كان وجه الرأي فيها - غير منتج.
5 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه وإن كان للمحكمة طبقا لنص المادة 58 من قانون الإثبات أن تحكم برد أية ورقة وبطلانها إذا ظهر لها بجلاء من حالتها أو من ظروف الدعوى أنها مزورة ولو لم يدع أمامها بالتزوير، إلا أن استعمال هذه الرخصة من إطلاقاتها فلا تثريب عليها إن هي لم تر مبررا لاستعمالها.
6 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن قواعد الإثبات - ومنها ما يتعلق بمن يكلف به - ليست من النظام العام ويجوز الاتفاق على مخالفتها صراحة أو ضمنا، فلا يجوز النعي لأول مرة أمام محكمة النقض بمخالفة الحكم المطعون فيه لقواعد الإثبات، وإذ كان البين من الأوراق أن الطاعن قد ارتضى الحكم الصادر من محكمة الاستئناف بتاريخ 15/ 2/ 2006 وقام بتنفيذه دون أن ينعى عليه بمخالفته لقواعد الإثبات، فإنه لا يجوز له النعي عليه بذلك لأول مرة أمام محكمة النقض.
7 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن تقدير أقوال الشهود واستخلاص الواقع منها مما تستقل به محكمة الموضوع، وهي غير مقيدة في ذلك بما يبديه الشاهد تعليقا على ما رآه أو سمعه، كما لها أن تأخذ ببعض أقواله دون البعض الآخر، وأن تأخذ بمعنى الشهادة دون معنى آخر تحتمله متى كان المعنى الذي أخذت به لا يتجافى مع مدلول عباراتها.
8 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما استخلصه من أقوال شاهدي المطعون ضده من أن الطاعن قد وقع على عبارة التنازل عن عقد الإيجار محل النزاع، ومن ثم أصبحت يده على العين يد غاصب ورتب على ذلك طرده منها والتسليم، وكان هذا الذي أورده الحكم استخلاصا سائغا مما لا مخالفة فيه لمدلول أقوال الشهود ويؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها ويكفي لحمل قضائه، فإنه لا يعيبه بعد ذلك إن هو اطرح ما قد يكون لمستندات الطاعن من دلالة مخالفة ولم يرد عليها استقلالا ما دام في قيام الحقيقة التي اقتنع بها وأورد دليلها الرد الضمني المسقط لما عداها، ومن ثم فإن ما أثاره الطاعن في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى، مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم ... لسنة 2001 أمام محكمة الإسكندرية على الطاعن بطلب الحكم بطرده من العين المبينة بالصحيفة والتسليم، وقال بيانا لذلك إنه يمتلك العقار الكائنة به الشقة محل النزاع، وأن الطاعن يضع يده عليها غصبا بعد تنازله عن عقد الإيجار المؤرخ 1/ 5/ 1977 والذي كان محررا عنها، ومن ثم فقد أقام الدعوى. طعن الطاعن بالتزوير على عقد الإيجار المشار إليه. ندبت المحكمة خبيرا في الدعوى، وبتاريخ 27/ 4/ 2004 حكمت برده و بطلانه، ثم عادت وحكمت بتاريخ 27/ 4/ 2004 في موضوع الدعوى برفضها، استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئنافين رقمي ...، ... لسنة 60 ق الإسكندرية، ضمت المحكمة الاستئنافين للارتباط، وأحالت الدعوى إلى التحقيق، وبعد أن استمعت إلى شهود الطرفين قضت بتاريخ 14/ 6/ 2006 بإلغاء الحكم المستأنف وبإجابة المطعون ضده لطلباته. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم ... لسنة 76 ق، وبتاريخ 28/ 11/ 2007 نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف الإسكندرية، وبعد أن عجل الطاعن السير في الاستئنافين حكمت بتاريخ 17/ 3/ 2010 برفض الطعن بالتزوير وبتغريم الطاعن خمسمائة جنيه وبإعادة الاستئنافين ليتناضل الخصوم في الموضوع، وبتاريخ 15/ 6/ 2010 بإلغاء الحكم المستأنف بإجابة المطعون ضده لطلباته. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة أمرت بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه مؤقتا حتى يفصل في موضوع الطعن، وبجلسة المرافعة التزمت النيابة رأيها.
---------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن ما تنعاه النيابة على الحكم المطعون فيه الصادر في 17/ 3/ 2010 البطلان، إذ قضى بتغريم الطاعن مبلغ خمسمائة جنيه عملا بنص المادة 56 من قانون الإثبات رغم إثباته بعض ما أدعاه من تزوير العقد محل النزاع، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه يجوز للنيابة العامة كما هو الشأن بالنسبة للخصوم ولمحكمة النقض إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن، وكان من المقرر أن غرامة التزوير المقررة بالمادة 56 من قانون الإثبات هي جزاء أوجبه القانون على مدعي التزوير عند سقوط حقه في دعواه أو عجزه عن إثباتها، ومن ثم فإن إيقاع هذه الغرامة بوصفها جزاء أو الإعفاء منها هو أمر متعلق بالنظام العام، وكان شرط إعفاء مدعي التزوير من تلك الغرامة هو أن يثبت بعض ما ادعاه من تزوير. لما كان ذلك، وكان الثابت من تقرير الخبير - المقدم صورته ملف الطعن - أن عقد الإيجار محل النزاع قد تعرضت بعض عباراته للتعديل بطريق الإضافة والتحشير، ومن ثم يكون الطاعن قد أثبت بعض ما ادعاه بشواهد تزويره، وإذ قضى الحكم الصادر 17/ 3/ 2010 على الطاعن رغم ذلك بغرامة التزوير، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، مما يوجب نقضه نقضا جزئيا في هذا الخصوص.
وحيث إن الطعن على الحكم المطعون فيه الصادر في 15/ 6/ 2010 أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالوجه الأول من السبب الأول والوجه الثاني من السبب الثالث على الحكم القصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول إن دفاعه أمام محكمة الموضوع قام على أن العبارات التي قام المطعون ضده بإضافتها وتحشيرها ومن بينها عبارة التنازل المذيل بها عقد الإيجار محل النزاع تم إضافتها بعد فقد نسخة العقد الخاصة به مستغلا وجود توقيع له أسفل كلمة الضامن والتي أفهمه المطعون ضده في حينه بضرورة التوقيع أسفلها، إلا أن الحكم المطعون فيه لم يعط هذا الدفاع تكييفه الصحيح من كونه ادعاء بالتزوير المعنوي على تلك العبارات واعتد فقط بتوقيعه قرين عبارة التنازل في إثبات صحته دون بحث أدلة التزوير التي أثبتها الخبير في تقريره، بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه إذا أقام الحكم قضاءه على دعامتين مستقلتين تكفي إحداهما لحمل قضائه، فإن النعي على الدعامة الأخرى - بفرض صحته - يكون غير منتج، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بصحة تنازل الطاعن عن عقد الإيجار محل النزاع في دعامة منه على ما استخلصه من أقوال شاهدي المطعون ضده بالتحقيق الذي أجرته محكمة الاستئناف من أن الطاعن وقع على عبارة التنازل الواردة بالعقد المذكور، وكانت هذه الدعامة كافية لحمل قضائه، فإن النعي عليه في دعامته الأخرى - أيا كان وجه الرأي فيها - غير منتج.
وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الثاني من السبب الأول على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول إن محكمة الاستئناف لم تستعمل حقها المخول لها بمقتضى المادة 58/ 1 من قانون الإثبات، وذلك بعد أن سلك طريق الطعن بالتزوير وثبت من تقرير الخبير تعرض عقد الإيجار لعمليات تحشير فكان لزاما عليها أن تعيد المأمورية إلى الخبير لإثبات ما إذا كانت عبارة التنازل قد كتبت في تاريخ معاصر أم لاحق على توقيعه، باعتبار أن ذلك يعد طريقا من طرق التزوير المادي، بما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه وإن كان للمحكمة طبقا لنص المادة 58 من قانون الإثبات أن تحكم برد أية ورقة وبطلانها إذا ظهر لها بجلاء من حالتها أو من ظروف الدعوى أنها مزورة ولو لم يدع أمامها بالتزوير، إلا أن استعمال هذه الرخصة من إطلاقاتها فلا تثريب عليها إن هي لم تر مبررا لاستعمالها، ومن ثم يضحى النعي على الحكم بهذا الوجه على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه نقل عبء إثبات التزوير على عاتق المطعون ضده وأحال الدعوى إلى التحقيق ليثبت تنازل الطاعن عن عقد الإيجار وتاريخ هذا التنازل رغم أنه من سلك طريق الطعن بالتزوير، بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن قواعد الإثبات، ومنها ما يتعلق بمن يكلف به، ليست من النظام العام ويجوز الاتفاق على مخالفتها صراحة أو ضمنا، فلا يجوز النعي لأول مرة أمام محكمة النقض بمخالفة الحكم المطعون فيه لقواعد الإثبات، وإذ كان البين من الأوراق أن الطاعن قد ارتضى الحكم الصادر من محكمة الاستئناف بتاريخ 15/ 2/ 2006 وقام بتنفيذه دون أن ينعى عليه بمخالفته لقواعد الإثبات، فإنه لا يجوز له النعي عليه بذلك لأول مرة أمام محكمة النقض.
وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الثالث من السبب الأول والوجه الأول من السبب الثالث على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه عول في قضائه بصحة تنازله على عقد الإيجار محل النزاع على أقوال شاهدي المطعون ضده رغم أن شهادتهما جاءت متضاربة ومخالفة لما قدمه من مستندات تثبت عدم صحة هذا التنازل، بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن تقدير أقوال الشهود واستخلاص الواقع منها مما تستقل به محكمة الموضوع، وهي غير مقيدة في ذلك بما يبديه الشاهد تعليقا على ما رآه أو سمعه، كما لها أن تأخذ ببعض أقواله دون البعض الآخر، وأن تأخذ بمعنى الشهادة دون معنى آخر تحتمله متى كان المعنى الذي أخذت به لا يتجافى مع مدلول عباراتها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما استخلصه من أقوال شاهدي المطعون ضده من أن الطاعن قد وقع على عبارة التنازل عن عقد الإيجار محل النزاع، ومن ثم أصبحت يده على العين يد غاصب ورتب على ذلك طرده منها والتسليم، وكان هذا الذي أورده الحكم استخلاصا سائغا مما لا مخالفة فيه لمدلول أقوال الشهود ويؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها ويكفي لحمل قضائه، فإنه لا يعيبه بعد ذلك إن هو اطرح ما قد يكون لمستندات الطاعن من دلالة مخالفة ولم يرد عليها استقلالا ما دام في قيام الحقيقة التي اقتنع بها وأورد دليلها الرد الضمني المسقط لما عداها، ومن ثم فإن ما أثاره الطاعن في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى، مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.