الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 17 أغسطس 2021

الطعن 3510 لسنة 50 ق جلسة 6 / 5 / 1981 مكتب فني 32 ق 83 ص 475

جلسة 6 من مايو سنة 1981

برياسة السيد المستشار/ محمد وجدى عبد الصمد نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين حسن عثمان عمار، وإبراهيم حسين رضوان، وحسين كامل حنفي، ومحمد رفيق البسطويسي.

--------------

(83)
الطعن رقم 3510 لسنة 50 القضائية

عقوبة "تطبيقها" "عقوبة الجرائم المرتبطة". ارتباط. تزوير. استعمال محرر مزور. اشتراك.
قيام الارتباط الذى لا يقبل التجزئة بين جرائم متفاوتة في العقوبة. يوجب توقيع العقوبة المقررة لأشدها. تساوى عقوباتها يوجب توقيع عقوبة واحدة منها.
صدور حكم نهائي بالإدانة في جريمة. يمنع من نظر الدعوى الجنائية عن هذه الجريمة أو الجرائم المرتبطة بها ارتباطا لا يقبل التجزئة. شرط ذلك؟: صدور الحكم في أشد الجرائم عقوبة أو في جريمة عقوبتها مساوية لعقوبة أي من الجرائم المرتبطة بها. مثال في جريمتي تزوير في محرر عرفي واستعماله.

---------------
لما كانت الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات اذ نصت على أنه "اذا وقعت عدة جرائم لغرض واحد وكانت مرتبطة ببعضها بحيث لا تقبل التجزئة وجب اعتبارها كلها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم" فقد دلت صراحة على انه حيث يقوم الارتباط الذى لا يقبل التجزئة بين الجرائم وجب توقيع عقوبة واحدة هي تلك المقررة لأشدها اذا تفاوتت العقوبات المقررة لها، كما دلت ضمنا وبطريق اللزوم على أنه اذا تساوت عقوبات الجرائم المرتبطة لا توقع سوى عقوبة واحدة منها ويتأدى من ذلك أن صدور حكم نهائي بالإدانة في جريمة يمنع من نظر الدعوى الجنائية عن الجريمة أو الجرائم المرتبطة بها ارتباطا لا يقبل التجزئة اذا كان ذلك الحكم قد صدر في أشد الجرائم عقوبة أو في جريمة عقوبتها مساوية للعقوبة المقررة لسائر الجرائم المرتبطة بها. لما كان ذلك وكانت العقوبة المقررة في القانون لكل من جريمتي تزوير المحرر العرفي واستعماله واحدة، فان الحكم المطعون فيه اذ دان الطاعن بجريمة الاشتراك في تزوير المحرر العرفي برغم سبق صدور حكم نهائي بإدانته في جريمة استعمال ذلك المحرر يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: (أولا) اشترك مع مجهول بطريق الاتفاق والمساعدة في تزوير محرر عرفي هو المخالصة المنسوب صدورها..... (ثانيا) استعمل المحرر المزور سالف الذكر مع علمه بتزويره بأن قدمه في القضية رقم.....، وطلبت عقابه بالمادة 215 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح قسم ثاني المنصورة قضت حضوريا بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة عشرون جنيها لإيقاف التنفيذ. فاستأنف ومحكمة المنصورة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بالنسبة للتهمة الأولى بتعديل الحكم المستأنف بحبس المتهم أربعة أشهر مع الشغل والنفاذ وبالنسبة للتهمة الثانية بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بعدم جواز نظر هذا الشق من الاتهام لسبق الفصل فيه في الدعوى.... مستأنف المنصورة.
فطعن الأستاذ/ ..... المحامي عن الأستاذ...... المحامي عن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض.


المحكمة

ومن حيث ان مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه اذ دانه بجريمة الاشتراك في تزوير محرر عرفي قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك بانه سبق أن حوكم نهائيا عن جريمة استعمال المحرر العرفي المزور في الجنحة رقم 5116 سنة 69 استئناف المنصورة مما يمتنع معه محاكمته عن جريمة تزوير ذلك المحرر.
ومن حيث أن البين من الحكم المطعون فيه أنه عرض لما دفع به الطاعن من عدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها في قضية الجنحة رقم 5116 سنة 1969 استئناف المنصورة فأثبت بعد اطلاعه على أوراق تلك القضية - أن الطاعن حكم فيها عليه نهائيا في جريمة استعمال المخالصة المزورة موضوع الدعوى الماثلة، وخلص إلى القضاء بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها بالنسبة لتلك الجريمة ودان الطاعن عن جريمة الاشتراك في التزوير بمقولة أن عقوبة جريمة التزوير وان كانت مساوية لعقوبة جريمة الاستعمال الا أن الحكم السابق الصادر بالإدانة في جريمة الاستعمال اذ لم يقض بأقصى العقوبة المقررة فأنه لا يحول دون أعادة محاكمة الطاعن عن جريمة الاشتراك في التزوير. لما كان ذلك، وكانت الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات اذ نصت على أنه "اذا وقعت عدة جرائم لغرض واحد وكانت مرتبطة ببعضها بحيث لا تقبل التجزئة وجب اعتبارها كلها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم" فقد دلت صراحة على انه حيث يقوم الارتباط الذى لا يقبل التجزئة بين الجرائم وجب توقيع عقوبة واحدة هي تلك المقررة لأشدها اذا تفاوتت العقوبات المقررة لها، كما دلت ضمنا وبطريق اللزوم على أنه اذا تساوت عقوبات الجرائم المرتبطة لا توقع سوى عقوبة واحدة منها ويتأدى من ذلك أن صدور حكم نهائي بالإدانة في جريمة يمنع من نظر الدعوى الجنائية عن الجريمة أو الجرائم المرتبطة بها ارتباطا لا يقبل التجزئة اذا كان ذلك الحكم قد صدر في أشد الجرائم عقوبة أو في جريمة عقوبتها مساوية للعقوبة المقررة لسائر الجرائم المرتبطة بها. لما كان ذلك وكانت العقوبة المقررة في القانون لكل من جريمتي تزوير المحرر العرفي واستعماله واحدة فان الحكم المطعون فيه اذ دان الطاعن بجريمة الاشتراك في تزوير المحرر العرفي برغم سبق صدور حكم نهائي بإدانته في جريمة استعمال ذلك المحرر يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يعيبه ويوجب نقضه فيما قضى به من حبس الطاعن عن جريمة الاشتراك في التزوير والقضاء بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية لسبق الفصل فيها.

الطعن 2221 لسنة 50 ق جلسة 25 / 2 / 1981 مكتب فني 32 ق 29 ص 185

جلسة 25 من فبراير سنة 1981

برياسة السيد المستشار/ محمد وجدي عبد الصمد نائب رئيس المحكمة, وعضوية السادة المستشارين/ حسن عثمان عمار، وإبراهيم حسين رضوان، وحسين كامل حنفي, ومحمد رفيق البسطويسي.

--------------

(29)
الطعن رقم 2221 لسنة 50 القضائية

(1) جريمة "أركانها". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". مواد مخدرة.
مناط العقاب على جريمة تهيئة مكان لتعاطي المخدرات؟
(2) مواد مخدرة. "جريمة" "أركانها".
مناط تحقق جريمة تسهيل تعاطي الغير للمواد المخدرة؟
(3) أمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى "حجيته". إثبات "قرائن. قوة الأمر المقضي". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الأمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية المبنى على أسباب عينية. امتداد حجيته - كأحكام البراءة - إلى كافة المساهمين في الجريمة. ابتناؤه على أحوال خاصة بأحد المساهمين دون الآخرين. قصر حجيته على من صدر لصالحه دون غيره. مثال.
(4) إثبات "بوجه عام". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
عدم التزام محكمة الموضوع بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي. والرد على كل شبهة يثيرها. كفاية استفادة الرد من أدلة الثبوت التي يوردها الحكم.

---------------
1 - إن القانون لا يشترط للعقاب على جريمة تهيئة مكان لتعاطي الغير للمخدرات فيه أن يكون المحل قد أعد خصيصاً لممارسة هذا التعاطي أو أن يكون الغرض الأصلي من فتحه هو استغلاله في هذا الشأن، بل يكفي أن يكون مفتوحاً لمن يريد تعاطي المخدرات، يدخله لهذا الغرض ولو كان المحل مخصصاً لغرض آخر.
2 - جريمة تسهيل تعاطي الغير للمواد المخدرة، تتوافر بقيام الجاني بفعل أو أفعال يهدف من ورائها إلى أن ييسر لشخص بقصد تعاطي المخدرات تحقيق هذا القصد أو قيام الجاني بالتدابير اللازمة لتسهيل تعاطي الغير للمخدرات وتهيئة الفرصة له أو تقديم المساعدة المادية أو المعنوية إلى شخص لتمكينه من تعاطي المخدرات أياً كانت طريقة أو مقدار هذه المساعدة.
3 - لما كان الأصل أن الأمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية المبني على أسباب عينية كحالة ثبوت أن الجريمة لم تقع أصلاً أو على أنها في ذاتها ليست من الأفعال التي يعاقب عليها القانون، يكتسب - كأحكام البراءة - حجية بالنسبة إلى جميع المساهمين فيها، ولا كذلك إذا كان مبنياً على أحوال خاصة بأحد المساهمين دون الآخرين، فإنه لا يحوز حجية إلا في حق من صدر لصالحه، وكان الطاعن على ما يذهب إليه في وجه نعيه - وبفرض صحته - يقرر أن الأمر يعد وجه لإقامة الدعوى إنما صدر لكون المتهم بإحراز حجري جوزة عليهما جوهر الحشيش ظل مجهولاً لم يعرف، فإن الأمر بعدم وجود وجه في هذه الحالة يكون قائماً على أسباب خاصة ولا يحوز حجية في حق الطاعن.
4 - محكمة الموضوع ليست ملزمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي والرد على كل شبهة يثيرها على استقلال، إذ الرد يستفاد دلالة من أدلة الثبوت التي يوردها الحكم، وفي عدم إيرادها لهذا الدفاع ما يدل على أنها أطرحته اطمئناناً منها للأدلة التي عولت عليها في الإدانة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه 1 - هيأ وأدار مكاناً لتعاطي جوهراً مخدراً (حشيشاً) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً 2 - سمح للغير بتعاطي جوهر مخدر (حشيش) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. فقرر ذلك. ومحكمة جنايات بنها قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بمعاقبة الطاعن بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات وبتغريمه ثلاثة آلاف جنيه وإغلاق محله.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.


المحكمة

من حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه، أنه إذ دانه بجريمتي تهيئة مكان لتعاطي المخدرات وتسهيل تعاطيها للغير، قد انطوى على خطأ في تطبيق القانون وإخلال بحق الدفاع وقصور في التسبيب ذلك بأنه لم يحط بوقائع الدعوى عن بصر وبصيرة وجاء رصداً لأقوال الشاهدين دون استظهار أركان الجريمتين اللتين يستوجب العقاب عليهما أن يكون هو الذي قدم المخدر عالماً بكنهه قاصداً تسهيل تعاطيه للغير، وخلط بين ما أسند إليه من اتهام وما أسند للمتهم الآخر، وأغفل حقيقة صدور أمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل المجهول الذي كان يحرز حجري جوزة وما عليهما من مخدر مع ما لهذا الأمر من حجية قاطعة في نفي الاتهام عنه، وساءله عن جميع ما ضبط في المقهى، كما أن وجود آثار لمخدر الحشيش بغسالة حجر الجوزة وقلبها لا ينهض دليلاً قبله إذ الجوزة متداولة وقد يكون التداول منسحباً إلى زمن انقضت فيه الدعوى الجنائية، هذا إلى أنه لم يكن موجوداً بمكان الحادث، ولم توجد مخلفات أو آثار احتراق وليس هناك ما يؤيد أن الحجارة والجوزة كانت في مقهاه، وقد دانه الحكم دون أن يشير إلى دفاعه، كل هذا مما يعيب الحكم ويوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين وقائع الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمتي تهيئة مكان لتعاطي المخدرات وتسهيل تعاطيها للغير، اللتين دان الطاعن بهما، وأقام عليهما في حقه أدلة مستمدة من أقوال شاهدي الإثبات ومن تقرير المعمل الكيماوي بالطب الشرعي، وهي أدلة سائغة تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان القانون لا يشترط للعقاب على جريمة تهيئة مكان لتعاطي الغير للمخدرات فيه أن يكون المحل قد أعد خصيصاً لممارسة هذا التعاطي أو أن يكون الغرض الأصلي من فتحه هو استغلاله في هذا الشأن، بل يكفي أن يكون مفتوحاً لمن يريد تعاطي المخدرات، يدخله لهذا الغرض ولو كان المحل مخصصاً لغرض آخر. وكانت جريمة تسهيل تعاطي الغير للمواد المخدرة، تتوافر بقيام الجاني بفعل أو أفعال يهدف من ورائها إلى أن ييسر لشخص بقصد تعاطي المخدرات تحقيق هذا القصد أو قيام الجاني بالتدابير اللازمة لتسهيل تعاطي الغير للمخدرات وتهيئة الفرصة له أو تقديم المساعدة المادية أو المعنوية إلى شخص لتمكينه من تعاطي المخدرات أياً كانت طريقة أو مقدار هذه المساعدة، وكان الحكم المطعون فيه قد حصل واقعة الدعوى في قوله "إن واقعة الدعوى تخلص حسبما يتبين من الاطلاع على أوراقها أنه بتاريخ 13/ 11/ 1977 أثناء قيام الملازم....... ضابط مباحث قسم بنها بالمرور بدائرة القسم ودخوله مقهى المتهم الأول (الطاعن).......، شاهده يمسك بجوزة تتصاعد منها رائحة الحشيش ويقدمها للمتهم الثاني الذي كان يقوم بتدخينها، وأن هذا الأخير قام بإلقاء قطعة من مخدر الحشيش على الأرض، فقام بالقبض عليهما وضبط الجوزة والحجر الذي كان عليها". وهو قول تتوافر به في حق الطاعن عناصر الجريمتين اللتين دين بهما كما هما معروفتان في القانون، فإن ما يثيره الطاعن من انتفاء القصد الجنائي لديه يكون على غير سند. لما كان ذلك، وكان الأصل أن الأمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية المبني على أسباب عينية كحالة ثبوت أن الجريمة لم تقع أصلاً أو على أنها في ذاتها ليست من الأفعال التي يعاقب عليها القانون، يكتسب - كأحكام البراءة - حجية بالنسبة إلى جميع المساهمين فيها، ولا كذلك إذا كان مبنياً على أحوال خاصة بأحد المساهمين دون الآخرين، فإنه لا يحوز حجية إلا في حق من صدر لصالحه، وكان الطاعن على ما يذهب إليه في وجه نعيه - وبفرض صحته - يقرر أن الأمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى إنما صدر لكون المتهم بإحراز حجري جوزة عليهما جوهر الحشيش ظل مجهولاً لم يعرف، فإن الأمر بعدم وجود وجه في هذه الحالة يكون قائماً على أسباب خاصة ولا يحوز حجية في حق الطاعن، ومن ثم يكون منعاه في هذا الشأن على غير أساس، لما كان ذلك، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه دان الطاعن بجريمتي تهيئة مكان لتعاطي المخدرات وتسهيل تعاطيها للغير وأوقع عليه عقوبة واحدة عنهما عملاً بنص المادة 32 من قانون العقوبات كما دان المتهم الآخر بجريمة إحراز مخدر الحشيش بقصد التعاطي، فإنه لا صحة لما ذهب إليه الطاعن في وجه نعيه من أن الحكم آخذه عن كل ما ضبط بمكان الحادث. لما كان ذلك، وكانت محكمة الموضوع ليست ملزمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي والرد على كل شبهة يثيرها على استقلال، إذ الرد يستفاد دلالة من أدلة الثبوت التي يوردها الحكم، وفي عدم إيرادها لهذا الدفاع ما يدل على أنها أطرحته اطمئناناً منها للأدلة التي عولت عليها في الإدانة، فإن منعى الطاعن على الحكم أنه لم يعرض لدفاعه بعدم صلته بالواقعة يكون في غير محله. لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الطعن 1646 لسنة 50 ق جلسة 23 / 2 / 1981 مكتب فني 32 ق 27 ص 176

جلسة 23 من فبراير سنة 1981

برياسة السيد المستشار/ عادل برهان نور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أمين أمين عليوه، وراغب عبد الظاهر، وعبد الرحيم نافع، ومصطفى عبد الرازق.

----------------

(27)
الطعن رقم 1646 لسنة 50 القضائية

(1) إيجار أماكن. احتجاز أكثر من سكن. قانون "تطبيقه"، "تفسيره". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". قرارات إدارية.
احتجاز الشخص أكثر من مسكن في البلد الواحد دون مقتض. مؤثم. المادة 8/ 1 من القانون 49 لسنة 1977.
النص في الفقرة الأولى من المادة الثانية من قرار وزير الإسكان والمرافق رقم 97 لسنة 1970 على اعتبار القاهرة الكبرى مدينة واحدة. نطاقه؟ عدم جواز التوسع في تفسيره أو القياس عليه. علة ذلك؟
(2) حكم "بيانات حكم البراءة" "ما لا يعيبه في نطاق التدليل".
كون إحدى دعامات حكم البراءة معيبة، لا يقدح في سلامته، متى كان قد أقيم على دعامات أخرى تكفي لحمله.
(3) جريمة. إجراءات "إجراءات المحاكمة" احتجاز أكثر من مسكن. إيجار أماكن. دعوى مدنية. مسئولية مدنية.
إقامة الدعوى المدنية التابعة على أساس توافر جريمة احتجاز أكثر من مسكن في بلد واحد دون مقتض. انتهاء الحكم إلى انتفاء الجريمة. وجوب رفض الدعوى المدنية.
(4) حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". دفاع "الإخلال بحق الدفاع, ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن, ما لا يقبل منها".
الرد على كل جزئية من جزئيات الدفاع. غير لازم.

--------------
1 - لما كانت الفقرة الأولى من المادة 8 من القانون 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر نصت على أنه "لا يجوز للشخص أن يحتجز في البلد الواحد أكثر من مسكن دون مقتض" ونص في المادة 76 على عقاب كل من يخالف الحظر المذكور وعلى أن يحكم فضلاً عن العقوبة بإنهاء عقد السكن أو المساكن المحتجزة بالمخالفة لحكم القانون، وكان البين من قرار وزير الإسكان والمرافق رقم 97 لسنة 1970 الذي يشير إليه الطاعن أنه خاص. يتبادل الوحدات السكنية بين مستأجر وآخر وأنه قد نص في الفقرة الأولى من مادته الثانية على أنه "يجوز بأحياء كل من مدينتي القاهرة والإسكندرية تبادل الوحدات السكنية بين المستأجرين بسبب ظروف العمل إذا كانت مقار أعمالهم تبعد عن محال إقامتهم، وفي تطبيق هذا الحكم تعتبر القاهرة الكبرى (القاهرة - الجيزة - شبرا الخيمة) مدينة واحدة" مما مفاده أن اعتبار مدن القاهرة والجيزة وشبرا الخيمة مدينة واحدة خلافاً للأصل إنما يكون بصدد تبادل الشقق السكنية بين مستأجر وآخر دون غيره، وهو ما لا يجوز التوسع في تفسيره أو القياس عليه، يؤكد ذلك أنه بالرجوع إلى مضبطة مجلس الأمة، الجلسة التاسعة والثلاثين في 13 يوليه 1969 أنه حين عرض الفقرة الأولى من المادة 8 من القانون رقم 49 لسنة 1969 وهي مطابقة للفقرة الأولى من المادة 8 من القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه اقترح أحد أعضاء المجلس اعتبار القاهرة الكبرى بلداً واحداً ليسر الانتقال بين القاهرة والجيزة، أو بين شبرا وشبرا الخيمة فلم يوافق المجلس على هذا الاقتراح مما لا محل معه للقول به، ومن ثم يكون النعي على الحكم بقالة الخطأ في تطبيق القانون في هذا الشأن غير سديد.
2 - من المقرر أنه لا يقدح في سلامة الحكم القاضي بالبراءة أن تكون إحدى دعاماته معيبة ما دام الثابت أن الحكم قد أقيم على دعامات أخرى متعددة تكفي لحمله.
3 - متى كانت الدعوى المدنية المرفوعة من الطاعن قد أقيمت أصلاً على أساس توافر أركان جريمة احتجاز أكثر من مسكن في بلد واحد دون مقتض، فليس في وسع المحكمة وقد انتهت إلى القول بانتفاء الجريمة إلا أن تقضي برفضها.
4 - من المقرر أن محكمة الموضوع غير ملزمة بأن ترد في حكمها على كل جزئية من جزئيات الدفاع فضلاً عن أنها ليست بحاجة إلى الرد استقلالاً على دفاع أفاد حكمها ضمناً الرد عليه.


الوقائع

أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بالطريق المباشر أمام محكمة جنح العجوزة الجزئية ضد المطعون ضده متهماً إياه بأنه في يوم أول يناير سنة 1964 بدائرة قسم العجوزة محافظة الجيزة: احتجز أكثر من مسكن في بلد واحد دون مقتض. وطلب عقابه بالمادتين 8 و76 من القانون رقم 49 لسنة 1977 مع إلزامه بأن يدفع له واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة. والمحكمة المشار إليها قضت حضورياً بعدم قبول الدعوى المباشرة مع إلزام رافعها المصاريف ومبلغ مائتي قرش مقابل أتعاب المحاماة فاستأنف المدعي بالحقوق المدنية هذا الحكم ومحكمة الجيزة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفض الدعوى المدنية وإلزام رافعها المصاريف عن الدرجتين وخمسمائة قرش مقابل أتعاب المحاماة.
فطعن المدعي بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن المرفوع من المدعي بالحقوق المدنية هو أن الحكم المطعون فيه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من تهمة احتجاز أكثر من مسكن في بلد واحد بغير مقتض وبرفض الدعوى المدنية المقامة قبله، فقد أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب ذلك بأنه اعتبر أركان الجريمة غير متوافرة لأن المسكنين ليسا في بلد واحد إذ أن أحدهما في القاهرة والآخر في الجيزة في حين أنهما يدخلان ضمن القاهرة الكبرى طبقاً لقرار وزير الإسكان رقم 97 سنة 1970. كما أنه أسس قضاءه على القول بأن الطاعن لم يثبت أن احتجاز المطعون ضده لمسكنين كان دون مقتض في حين أنه يكفي أن يثبت الطاعن احتجاز المطعون ضده أكثر من مسكن في بلد واحد، وعلى الأخير إثبات قيام المقتضى، هذا إلى أن الحكم المطعون فيه لم يعرض لدفاع الطاعن القائم على أن المطعون ضده يؤجر المسكن الذي يستأجره منه في القاهرة مفروشاً إلى الغير، وكل ذلك مما يعيب الحكم ويوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن أورد واقعة الدعوى خلص إلى رفض الدعوى المدنية بقوله "إن الثابت أن الشقة موضوع التهمة كائنة بمدينة القاهرة والشقة الأخرى المدعى بها موجودة بالجيزة وهما مدينتان مستقلتان كل منهما تتبع محافظة مستقلة" لما كان ذلك، وكانت الفقرة الأولى من المادة 8 من القانون 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر نصت على أنه "لا يجوز للشخص أن يحتجز في البلد الواحد أكثر من مسكن دون مقتض" ونص في المادة 76 على عقاب كل من يخالف الحظر المذكور وعلى أن يحكم فضلاً عن العقوبة بإنهاء عقد السكن أو المساكن المحتجزة بالمخالفة لحكم القانون، وكان البين من قرار وزير الإسكان والمرافق رقم 97 لسنة 1970 الذي يشير إليه الطاعن أنه خاص يتبادل الوحدات السكنية بين مستأجر وآخر وأنه قد نص في الفقرة الأولى من مادته الثانية على أنه "يجوز بأحياء كل من مدينتي القاهرة والإسكندرية تبادل الوحدات السكنية بين المستأجرين بسبب ظروف العمل إذا كانت مقار أعمالهم تبعد عن محال إقامتهم، وفي تطبيق هذا الحكم تعتبر القاهرة الكبرى (القاهرة - الجيزة - شبرا الخيمة) مدينة واحدة" مما مفاده أن اعتبار مدن القاهرة والجيزة وشبرا الخيمة مدينة واحدة - خلافاً للأصل - إنما يكون بصدد تبادل الشقق السكنية بين مستأجر وآخر دون غيره، وهو ما لا يجوز التوسع في تفسيره أو القياس عليه، يؤكد ذلك أنه بالرجوع إلى مضبطة مجلس الأمة، الجلسة التاسعة والثلاثين في 13 يوليه 1969 أنه حين عرض الفقرة الأولى من المادة الخامسة من القانون رقم 52 لسنة 1969 وهي مطابقة للفقرة الأولى من المادة 8 من القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه اقترح أحد أعضاء المجلس اعتبار القاهرة الكبرى بلداً واحداً ليسر الانتقال بين القاهرة والجيزة أو بين شبرا وشبرا الخيمة فلم يوافق المجلس على هذا الاقتراح مما لا محل معه للقول به، ومن ثم يكون النعي على الحكم بقالة الخطأ في تطبيق القانون في هذا الشأن غير سديد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه لا يقدح في سلامة الحكم القاضي بالبراءة أن تكون إحدى دعاماته معيبة ما دام الثابت أن الحكم قد أقيم على دعامات أخرى متعددة تكفي لحمله، وأنه متى كانت الدعوى المدنية المرفوعة من الطاعن قد أقيمت أصلاً على أساس توافر أركان جريمة احتجاز أكثر من مسكن في بلد واحد دون مقتض، فليس في وسع المحكمة، وقد انتهت إلى القول بانتفاء الجريمة إلا أن تقضي برفضها، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى عدم توافر أركان الجريمة فيما نسب إلى المطعون ضده تأسيساً على أن المسكنين اللذين يحتجزهما ليسا في بلد واحد وإنما يقع كل منهما في مدينة مستقلة فإنه أياً ما كان الموقف بالنسبة إلى مقررات الحكم في شأن إثبات انتفاء المقتضى لاحتجاز أكثر من مسكن، فإن النعي عليه في هذا الخصوص يكون غير منتج ما دام الثابت أنه أقام قضاءه على دعامة أخرى صحيحة تكفي لحمله. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن محكمة الموضوع غير ملزمة بأن ترد في حكمها على كل جزئية من جزئيات الدفاع فضلاً عن أنها ليست بحاجة إلى الرد استقلالاً على دفاع أفاد حكمها ضمناً الرد عليه، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن من قول بأن المطعون ضده يؤجر شقة مفروشة يكون ولا محل له بعد إذ انتهى الحكم إلى عدم توافر أركان الجريمة. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً. ومصادرة الكفالة وإلزام المدعي بالحق المدني المصروفات.

الاثنين، 16 أغسطس 2021

الطعن 5287 لسنة 74 ق جلسة 17 / 2 / 2014 مكتب فني 65 ق 46 ص 279

جلسة 17 من فبراير سنة 2014
برئاسة السيد القاضي/ يحيى جلال نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ أحمد رشدي سلام، عصام توفيق، رفعت هيبة نواب رئيس المحكمة وأحمد فاروق.
-------------
(46)
الطعن 5287 لسنة 74 ق
(1) التزام "ما يكفل حقوق الدائن من وسائل التنفيذ ووسائل الضمان: الحق في الحبس".
المتعاقد في العقود الملزمة للجانبين. له الامتناع عن تنفيذ التزامه. شرطه. إخلال المتعاقد الآخر بالتزامه المقابل. هدفه. كفالة استمرار التعاصر الزمني بينهما مع مراعاة حسن النية. مناطها. عدم أحقية العاقد إساءة استعمال حقه في الامتناع عن تنفيذ التزامه إذا كان ما لم ينفذ من الالتزام المقابل قليل الأهمية. علة ذلك. م 161 مدني.
(2) التزام "آثار الالتزام: التعويض الاتفاقي".
الجزاء المشروط على تخلف المدين عن تنفيذ التزامه أو التأخر فيه. شرط استحقاقه. إجبار المتعاقد الآخر على تنفيذ الالتزام المقابل. علة ذلك.
(3) التزام "آثار الالتزام: التعويض الاتفاقي" "ما يكفل حقوق الدائن من وسائل التنفيذ ووسائل الضمان: الحق في الحبس".
تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بعدم تسليم العين المبيعة للمطعون ضده حتى الوفاء بالتزامه بتسليمه شيكات بباقي أقساط ثمنها وفقا لبنود العقد سند الدعوى وللمادة 161 مدني. دفاع جوهري. إغفال الحكم المطعون فيه ذلك الدفاع وقضاؤه للمطعون ضده بالتعويض الاتفاقي استنادا إلى تخلف الطاعن عن تنفيذ التزامه في الميعاد المتفق عليه. خطأ وقصور. علة ذلك.
-------------
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مؤدى نص المادة 161 من القانون المدني يدل على أن الأصل في العقود الملزمة للجانبين تعاصر وارتباط تنفيذ الالتزامات المتقابلة الناشئة على وجه التبادل أو القصاص باعتبار أن التزام كل من المتعاقدين يعد سببا لالتزام الآخر مما يجيز لكل من العاقدين أن يمتنع عن تنفيذ ما التزم به حتى يقوم العاقد الآخر بتنفيذ الالتزام المقابل وهو امتناع مشروع عن الوفاء يهدف إلى كفالة استمرار التعاصر الزمني في تنفيذ الالتزامات الحالة المتقابلة مع مراعاة حسن النية فلا يجوز للعاقد إساءة استعمال هذا الحق أو الدفع بطريقة لا تتفق مع ما يوجبه حسن النية باتخاذه وسيلة للامتناع عن تنفيذ التزامه إذا كان ما لم ينفذ من الالتزام المقابل قليل الأهمية لدرجة لا تبرر اتخاذ هذا الموقف لتناقضه مع ما يجب توفره من حسن النية في تنفيذ العقد.
2 - إن مؤدى نص المادة 223 من القانون المدني أن الجزاء المشروط على تخلف المدين عن تنفيذ التزامه أو التأخر في تنفيذه لا يستحق إذا كان من حق المدين قانونا أن يقف تنفيذ التزامه حتى يقوم المتعاقد الآخر بتنفيذ الالتزام المقابل ففي هذه الحالة لا يجوز تطبيق الجزاء المشروط لتخلف أحد شرائط إعماله وهو خطأ المدين.
3 - إذ كان الطاعن قد تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بأن التزامه بتسليم العين المبيعة يقابله التزام المطعون ضده بتسليمه شيكات بباقي أقساط الثمن، وبحقه في أن يقف التزامه بالتسليم حتى يوفي المطعون ضده بالتزامه إعمالا لنص البند التاسع من العقد سند الدعوى والمادة 161 من القانون المدني، فأغفل الحكم المطعون فيه هذا الدفاع إيرادا وردا وقضى للمطعون ضده بالتعويض الاتفاقي استنادا إلى تخلف الطاعن عن تنفيذ التزامه بتسليم العين المبيعة في الميعاد المتفق عليه دون أن يعني ببحث مدى توفر شروط الدفع بعدم التنفيذ الذي تمسك به الطاعن برغم أنه دفاع جوهري يتوقف الفصل فيه على ثبوت أو انتفاء ركن الخطأ اللازم توفره لاستحقاق التعويض الاتفاقي، مما يعيب الحكم بالقصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون.
--------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى ... لسنة 2010 جزئي القاهرة الجديدة على الطاعن بطلب الحكم بإلزامه بتسليم الشقة المبينة بالأوراق، وقال بيانا للدعوى إنه تعاقد مع الطاعن على شراء العين المبيعة بموجب العقد المؤرخ ../ ../ .... والذي التزم فيه الطاعن بتسليم الشقة خلال أربع وعشرين شهرا من تاريخ العقد وإذ أخل بتنفيذ هذا الالتزام فقد أقام الدعوى بالطلب سالف البيان، ومحكمة أول درجة حكمت بالطلب.
استأنف الطرفان هذا الحكم لدى محكمة شمال القاهرة الابتدائية بهيئة استئنافية، والتي قضت بعدم اختصاصها وإحالة الاستئنافين إلى محكمة استئناف القاهرة وقيدا بجداولها برقم ... لسنة 16ق استئناف القاهرة - مأمورية شمال -، وبتاريخ ../ ../ .... قضت المحكمة في الاستئناف الأول بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من تسليم شقة النزاع وفي الاستئناف الثاني بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب التعويض وبإلزام الطاعن بأن يؤدى للمطعون ضده مبلغ خمسة آلاف جنيه شهريا من تاريخ 13/ 10/ 2010 وحتى تمام التسليم. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - رأت أنه جديرا بالنظر فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
--------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون ذلك أنه قضى للمطعون ضده بالتعويض الاتفاقي استنادا إلى تخلف الطاعن عن تنفيذ التزامه بتسليم العين المبيعة في الميعاد المتفق عليه، في حين أنه تمسك في دفاعه بأن التزامه بالتسليم يقابله التزام المطعون ضده بتسليم شيكات بباقي أقساط الثمن ومن حقه أن يقف تنفيذ التزامه بالتسليم حتى يوفي المطعون ضده التزامه إعمالا لنص البند التاسع من العقد سند الدعوى والمادة 161 من القانون المدني فأغفل الحكم هذا الدفاع إيرادا وردا، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك بأن النص في المادة 161 من القانون المدني على أنه "في العقود الملزمة للجانبين إذا كانت الالتزامات المتقابلة مستحقة الوفاء، جاز لكل من المتعاقدين أن يمتنع عن تنفيذ التزامه إذا لم يقم المتعاقد الآخر بتنفيذ ما التزم به" يدل على أن الأصل في العقود الملزمة للجانبين تعاصر وارتباط تنفيذ الالتزامات المتقابلة الناشئة على وجه التبادل أو القصاص، باعتبار أن التزام كل من المتعاقدين يعد سببا لالتزام الآخر، مما يجيز لكل من العاقدين أن يمتنع عن تنفيذ ما التزم به حتى يقوم العاقد الآخر بتنفيذ الالتزام المقابل، وهو امتناع مشروع عن الوفاء يهدف إلى كفالة استمرار التعاصر الزمني في تنفيذ الالتزامات الحالة المتقابلة، مع مراعاة حسن النية فلا يجوز للعاقد إساءة استعمال هذا الحق أو الدفع بطريقة لا تتفق مع ما يوجبه حسن النية باتخاذه وسيلة للامتناع عن تنفيذ التزامه إذا كان ما لم ينفذ من الالتزام المقابل قليل الأهمية لدرجة لا تبرر اتخاذ هذا الموقف لتناقضه مع ما يجب توفره من حسن النية في تنفيذ العقد، وكان مؤدى نص المادة 223 من القانون المدني أن الجزاء المشروط على تخلف المدين عن تنفيذ التزامه أو التأخر في تنفيذه لا يستحق إذا كان من حق المدين قانونا أن يقف تنفيذ التزامه حتى يقوم المتعاقد الآخر بتنفيذ الالتزام المقابل ففي هذه الحالة لا يجوز تطبيق الجزاء المشروط لتخلف أحد شرائط إعماله وهو خطأ المدين.
لما كان ذلك، وكان الطاعن قد تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بأن التزامه بتسليم العين المبيعة يقابله التزام المطعون ضده بتسليمه شيكات بباقي أقساط الثمن، وبحقه في أن يقف التزامه بالتسليم حتى يوفي المطعون ضده بالتزامه إعمالا لنص البند التاسع من العقد سند الدعوى والمادة 161 من القانون المدني، فأغفل الحكم المطعون فيه هذا الدفاع إيرادا وردا وقضى للمطعون ضده بالتعويض الاتفاقي استنادا إلى تخلف الطاعن عن تنفيذ التزامه بتسليم العين المبيعة في الميعاد المتفق عليه دون أن يعني ببحث مدى توفر شروط الدفع بعدم التنفيذ الذي تمسك به الطاعن برغم أنه دفاع جوهري يتوقف الفصل فيه على ثبوت أو انتفاء ركن الخطأ اللازم توفره لاستحقاق التعويض الاتفاقي، مما يعيب الحكم بالقصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.

الطعن 3274 لسنة 74 ق جلسة 18 / 2 / 2014 مكتب فني 65 ق 48 ص 289

جلسة 18 من فبراير سنة 2014
برئاسة السيد القاضي/ محسن فضلي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ سالم سرور، سامح إبراهيم، حسن إسماعيل نواب رئيس المحكمة وفتحي مهران.
---------------
(48)
الطعن 3274 لسنة 74 ق
(1) نقض "أسباب الطعن بالنقض: الأسباب المتعلقة بالنظام العام".
الأسباب المتعلقة بالنظام العام. لمحكمة النقض من تلقاء ذاتها ولكل من الخصوم والنيابة إثارتها ولم لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن. شرطه. سابقة طرح عناصرها على محكمة الموضوع ودورها على الجزء المطعون فيه من الحكم.
(2) حكم "حجية الأحكام: تعلقها بالنظام العام".
حجية الأحكام من الأسباب التي تتعلق بالنظام العام. مؤداه. أحكام التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات. تعلقها بالنظام العام.
(3 ، 4) تأمين "أقسام التأمين: التأمين الإجباري من حوادث السيارات" دعوى التأمين: دعوى المضرور قبل المؤمن: أثر الحكم جنائيا بإلزام المؤمن بالتعويض المؤقت".
(3) التزام المؤمن لديه بأداء ما يحكم به للمضرور من حوادث السيارات قبل المسئول من تعويض نهائي مهما بلغت قيمته به ولو لم يكن المؤمن لديه ممثلا في دعوى التعويض. مناطه. إسباغ الحماية على حق المضرور ربط فيه المشرع بين دعوى المضرور قبل المسئول ودعواه قبل المؤمن لديه ووحد في إجراءات نظر الدعويين أمام المحكمة الجنائية ومدة سقوط كل منهما، علة ذلك. المواد 5 من ق 6522 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري و172، 752 مدني و251، 258 مكررا ق. أ. ج.
(4) حق المضرور قبل المؤمن لديه في التعويض النهائي. عدم سقوطه إلا بمرور خمس عشرة سنة من الحكم البات بالتعويض المؤقت من المحكمة الجنائية أو من الحكم النهائي بالتعويض من المحكمة المدنية ولو لم يكن المؤمن لديه طرفا في هذا الحكم. مناطه. احتراما لحق المضرور مكفولا بحماية القانون وحكم له قوة الشيء المقضي.
(5) تأمين "دعوى التأمين: دعوى المضرور قبل المؤمن: أثر الحكم جنائيا بإلزام المؤمن بالتعويض المؤقت" "تقادم الدعوى: تقادم دعوى المضرور قبل المؤمن: استبدال التقادم".
قضاء الحكم المطعون فيه بإلغاء حكم أول درجة فيما قضى به بإلزامهم بالتضامن بالتعويض المقضي وبطلان صحيفة الدعوى المبتدأة لعدم إعلانها ورفض طلب الطاعنين بزيادة التعويض استنادا إلى أن صحة الإعلان وإنتاجه لآثاره لمن أعلن به قانونا. مؤداه. الحكم الصادر بالتعويض قبل المسئول عن الحقوق المدنية نهائي حائز لقوة الشيء المحكوم فيه. أثره. استطالة مدة سقوط الحق إلى خمس عشرة سنة لكل من المسئول عن الحقوق المدنية والمطعون ضده - المؤمن لديه - مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك النظر وقضاؤه بسقوط حق الطاعنين قبل المؤمن لديه بالتقادم الثلاثي وحجبه عن بحث طلب الطاعنين. خطأ.
-----------------
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض – أن لمحكمة النقض من تلقاء نفسها - ولكل من الخصوم والنيابة - إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن، متى توفر عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع، ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله واكتسب قوة الشيء المحكوم به.
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن حجية الأحكام من الأسباب التي تتعلق بالنظام العام كما تتعلق به أحكام التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات.
3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مؤدى ما نصت عليه المادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات والمادتين 172، 752 من القانون المدني والمادتين 251، 258 مكررا من قانون الإجراءات الجنائية مجتمعة أن المشرع قد فرض رباطا وثيقا بين دعوى المضرور قبل المسئول عن الحق المدني ودعوى المضرور قبل المؤمن لديه حماية لحق المضرور، إذ وحد في إجراءات نظر الدعويين أمام المحكمة الجنائية ووحد في مدة سقوط كل منهما كما إلزام المؤمن لديه بأداء ما يحكم به قبل المسئول من تعويض نهائي مهما بلغت قيمته حتى ولو لم يكن ممثلاً في الدعوى التي صدر فيها الحكم.
4 - إذ انتهت الهيئة العامة لمحكمة النقض أنه تقرر نزولا على نهج المشرع وإعمالا لما تعنياه من حماية لحق المضرور واستجابة لدواعي الارتباط بين الدعويين أن لا يسقط حق المضرور قبل المؤمن لديه في التعويض النهائي إلا بمرور خمس عشرة سنة من الحكم البات بالتعويض المؤقت من المحكمة الجنائية أو من الحكم النهائي بالتعويض من المحكمة المدنية، ولو لم يكن المؤمن لديه طرفا في هذا الحكم، وذلك احتراما لحق المضرور الذي تقرر بحكم له قوة الشيء المحكوم فيه والذي كفل له القانون الحماية.
5 - إذ كان الواقع المطروح في الدعوى أنه وقد قضى بحكم جنائي بات بإدانة مرتكب الفعل الضار، فقد أقام الطاعنون عليه وعلى المطعون ضده - المؤمن لديه - دعوى قضى فيها بإلزامهما بالتضامم بالتعويض، وإذ استأنفه الطاعنون والمطعون ضده - دون المسئول عن الحقوق المدنية - فقضت المحكمة بإلغاء الحكم فيما قضى به بالنسبة للمطعون ضده وببطلان صحيفة الدعوى المبتدأة لعدم إعلانها له ورفض استئناف الطاعنين والذين طلبوا زيادة التعويض وأوردت في مدونات حكمها أن الإعلان بالصحيفة يظل صحيحا منتجا لآثاره بالنسبة لمن أعلن قانونا وبصدور هذا الحكم فقد صار الحكم القاضي بالتعويض قبل المسئول عن الحقوق المدنية نهائيا حائزا لقوة الشيء المحكوم فيه بما تستطيل به مدة سقوط الحق إلى خمس عشرة سنة ليس بالنسبة له فحسب بل بالنسبة إلى المطعون ضده كمؤمن لديه، وإذ لم يفطن الحكم إلى ذلك وانتهى إلى سقوط حق الطاعنين قبل المؤمن لديه بالتقادم الثلاثي مما حجبه عن نظر طلبهم بزيادة التعويض قبله، فإنه يكون معيبا بالخطأ في تطبيق القانون.
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين أقاموا على المطعون ضده بصفته الدعوى رقم ... لسنة 2000 أسيوط الابتدائية بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدي إليهم مبلغ خمسين ألف جنيه تعويضا عما لحقهم من أضرار مادية وأدبية وما يستحقونه من تعويض موروث، وقالوا بيانا لذلك إنه بتاريخ ../ ../ 1994 تسبب قائد السيارة رقم ... أجرة أسيوط المؤمن من مخاطرها لدى الطاعن بخطئه في قتل مورثهم، وتحرر عن ذلك الجنحة رقم ... لسنة 1994 مركز أسيوط حكم فيها بإدانة هذا السائق بحكم جنائي بات، ومن ثم فقد أقاموا الدعوى. أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق، وبعد أن استمعت لشاهدي الطاعنين حكمت بإلزام المطعون ضده بمبلغ التعويض الذي قدرته. استأنف الأخير هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 78ق أمام محكمة استئناف أسيوط ودفع بسقوط حق الطاعنين في المطالبة بالتعويض بالتقادم الثلاثي، كما استأنفه الطاعنون لديها برقم ... لسنة 78ق، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين قضت بتاريخ .../ ../ 2004 في الاستئناف الأول بإلغاء الحكم المستأنف وبسقوط الحق في المطالبة بالتعويض بالتقادم الثلاثي وبرفض الاستئناف الثاني. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
--------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعي به الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، إذ أقام قضاءه بسقوط دعوى المطالبة بالتعويض عن وفاة مورثهم بالتقادم الثلاثي محتسبا بدايته من تاريخ صيرورة الحكم الجنائي باتا وحتى إقامتهم دعواهم الماثلة واعتبر سبق إقامتهم الدعوى ... لسنة 1997 أسيوط الابتدائية للمطالبة بحقهم في التعويض غير قاطع للتقادم لصدور حكم في استئنافها رقم ... لسنة 73ق أسيوط ببطلان صحيفة الدعوى في حين أن تاريخ الحكم الأخير الصادر في ../ ../ 1999 هو الذي يبدأ معه احتساب التقادم باعتبار أنهم قد أفصحوا عن تمسكهم بالحق في التعويض واستأنفوا الحكم الابتدائي الصادر في الدعوى المذكورة بالاستئناف ... لسنة 73ق والذي ضم إليه استئناف المطعون ضده، وبالتالي تكون الدعوى الماثلة قد أقيمت قبل انقضاء مدة التقادم الثلاثي، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إنه لما كان من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة النقض من تلقاء نفسها - ولكل من الخصوم والنيابة - إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن، متى توفر عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع، ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله واكتسب قوة الشيء المحكوم به، وكانت حجية الأحكام من الأسباب التي تتعلق بالنظام العام كما تتعلق به أحكام التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات. لما كان ذلك، وكان مؤدى ما نصت عليه المادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات والمادتين 172، 752 من القانون المدني والمادتين 251، 258 مكررا من قانون الإجراءات الجنائية مجتمعة أن المشرع قد فرض رباطا وثيقا بين دعوى المضرور قبل المسئول عن الحق المدني ودعوى المضرور قبل المؤمن لديه حماية لحق المضرور، إذ وحد في إجراءات نظر الدعويين أمام المحكمة الجنائية ووحد في مدة سقوط كل منهما كما ألزم المؤمن لديه بأداء ما يحكم به قبل المسئول من تعويض نهائي مهما بلغت قيمته حتى ولو لم يكن ممثلا في الدعوى التي صدر فيها الحكم، وهو ما انتهى بالهيئة العامة لهذه المحكمة أن تقرر نزولا على نهج المشرع وإعمالا لما تعنياه من حماية لحق المضرور واستجابة لدواعي الارتباط بين الدعويين أن لا يسقط حق المضرور قبل المؤمن لديه في التعويض النهائي إلا بمرور خمس عشرة سنة من الحكم البات بالتعويض المؤقت من المحكمة الجنائية أو من الحكم النهائي بالتعويض من المحكمة المدنية، ولو لم يكن المؤمن لديه طرفا في هذا الحكم، وذلك احتراما لحق المضرور الذي تقرر بحكم له قوة الشيء المحكوم فيه والذي كفل له القانون الحماية، متى كان ما تقدم ، وكان الواقع المطروح في الدعوى أنه وقد قضى بحكم جنائي بات بإدانة مرتكب الفعل الضار، فقد أقام الطاعنون عليه وعلى المطعون ضده - المؤمن لديه - دعوى قضى فيها بإلزامهما بالتضامم بالتعويض، وإذ استأنفه الطاعنون والمطعون ضده - دون المسئول عن الحقوق المدنية - فقضت المحكمة بإلغاء الحكم فيما قضي به بالنسبة للمطعون ضده وببطلان صحيفة الدعوى المبتدأة لعلم إعلانها له ورفض استئناف الطاعنين والذين طلبوا زيادة التعويض وأوردت في مدونات حكمها أن الإعلان بالصحيفة يظل صحيحا منتجا لآثاره بالنسبة لمن أعلن قانونا وبصدور هذا الحكم فقد صار الحكم القاضي بالتعويض قبل المسئول عن الحقوق المدنية نهائيا حائزا لقوة الشيء المحكوم فيه بما تستطيل به مدة سقوط الحق إلى خمس عشرة سنة ليس بالنسبة له فحسب بل بالنسبة إلى المطعون ضده كمؤمن لديه، وإذ يفطن الحكم إلى ذلك وانتهى إلى سقوط حق الطاعنين قبل المؤمن لديه بالتقادم الثلاثي مما حجبه عن نظر طلبهم بزيادة التعويض قبله، فإنه يكون معيبا بالخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.

الطعن 835 لسنة 74 ق جلسة 20 / 2 / 2014 مكتب فني 65 ق 50 ص 299

جلسة 20 من فبراير سنة 2014
برئاسة السيد القاضي/ عبد الله عصر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ خير الله سعد، علاء أحمد، سعد زويل وجمال سلام نواب رئيس المحكمة.
--------------
(50)
الطعن 835 لسنة 74 ق
(1 - 6) أهلية "أهلية التقاضي: وقف الأهلية: المحكوم عليه بعقوبة الجناية". إيجار "القواعد العامة في الإيجار: دعاوى الإيجار والحيازة: دعوى تمكين المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة". بطلان "بطلان الإجراءات: البطلان المترتب على اختصام المحكوم عليه بعقوبة جناية" "بطلان التصرفات". تقادم "التقادم المسقط: وقف التقادم". دعوى "نظر الدعوى أمام المحكمة: الخصوم في الدعوى".
(1) الحكم الصادر بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة أو السجن. لازمه. حرمان المحكوم عليه من الحقوق والمزايا الواردة في م 25 ق العقوبات. المواد 8، 24، 25/ 4 ق. العقوبات.
(2) الحكم بعقوبة جناية. أثره. عدم أهلية المحكوم عليه للتقاضي أمام المحاكم مدعيا أو مدعى عليه. عدم تعيينه قيما تقره المحكمة. لازمه. اختصامه بشخصه في الدعوى خلال فترة تنفيذه العقوبة دون القيم عليه. أثره. بطلان إجراءات الخصومة.
(3) بطلان أعمال الإدارة أو التصرف التي يجريها المحكوم عليه بعقوبة جناية بالمخالفة لحكم القانون. بطلان جوهري مرتبط بتنفيذ العقوبة. أثره. لا محل له قبل بدء تنفيذها أو بانقضائها بأي سبب.
(4) الدفع بالتقادم. للمحكمة ولو من تلقاء نفسها بحث ما يعترض مدة التقادم من وقف أو انقطاع متى تبينت سببه من أوراق الدعوى.
(5) وقف التقادم. عدم احتساب المدة التي وقف سير التقادم خلالها ضمن مدة التقادم. زوال سبب الوقف. أثره. إضافة المدة السابقة إلى المدة اللاحقة.
(6) تمسك الطاعن في صحيفة استئنافه بعدم استكمال مدة تقادم دعواه بطلب تمكينه من العين المؤجرة له لوقف سريان هذا التقادم بتعيين المحكمة المدنية قيما عليه خلال فترة تنفيذه لعقوبتي جنايتين محكوم عليه بهما. دفاع جوهري. قضاء الحكم المطعون فيه بسقوط حقه بالتقادم دون بحث دفاعه. خطأ وقصور.
--------------
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مفاد النص في المواد 8، 24، 25/ 4 من قانون العقوبات يدل على أن القاعدة في الحرمان (حرمان المحكوم عليه من الحقوق والمزايا) المنصوص عليه في المادة 25/ 4 من قانون العقوبات - وفقا للمادة الثامنة منه - هي مراعاة أحكام هذا الكتاب (الكتاب الأول من قانون العقوبات) بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات والجرائم الواردة في القوانين الأخرى ما لم يرد في تلك القوانين نصوص باستثناء أحكام الكتاب المذكور، وكان الحكم الصادر بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة أو السجن يستتبع وبطريق اللزوم وبقوة القانون حرمان المحكوم عليه من الحقوق والمزايا المبينة بالمادة 25 من قانون العقوبات.
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - عدم أهلية المحكوم عليه بعقوبة جناية للتقاضي أمام المحاكم سواء بصفته مدعيا أو مدعيا عليه، بما يوجب إن لم يعين هو قيما تقره المحكمة المدنية التابع لها محل إقامته في مشورتها، تعين هذا القيم بناء على طلب النيابة العامة أو من له مصلحة في ذلك، بما مؤداه أنه إذا اختصم أو خاصم بشخصه في دعوى خلال فترة تنفيذه للعقوبة الأصلية المقضي بها عليه دون القيم الذي يمثله قانونا من قبل المحكمة، فإن إجراءات هذه الخصومة تكون باطلة بقوة القانون.
3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه لئن كان البطلان الذي يلحق أي عمل من أعمال الإدارة أو التصرف الذي يجريه المحكوم عليه بالمخالفة لحكم القانون هو بطلان جوهري بحيث يترتب عليه إلغاء الإجراء ذاته، إلا أن هذا الحجر القانوني باعتباره عقوبة تبعية ملازمة للعقوبة الأصلية موقوت بمدة الاعتقال تنفيذا للعقوبة المقضي بها على المحكوم عليه، فلا محل له قبل البدء في تنفيذها من ناحية، كما تنقضي بانقضاء العقوبة الأصلية سواء كان الانقضاء بسبب حصول التنفيذ أو بالإفراج الشرطي منها أو بالعفو عنها أو بسقوطها بالتقادم.
4 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه حسب محكمة الموضوع أن يدفع أمامها بالتقادم حتى يتعين عليها أن تبحث شرائطه القانونية ومنها المدة بما يعترضها من وقف أو انقطاع، إذ إن حصول شيء من ذلك يحول دون اكتمال مدة التقادم مما يقتضي التثبت من عدم قيام أحد أسباب الوقف أو الانقطاع، ومن ثم يكون للمحكمة - ولو من تلقاء نفسها - أن تقرر وقف التقادم إذا طالعتها أوراق الدعوى بقيام سببه.
5 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن القاعدة الصحيحة في احتساب مدة التقادم ألا تحسب المدة التي وقف سيره في خلالها ضمن مدة التقادم، وإنما تعتبر المدة السابقة على الوقف معلقة حتى يزول سبب الوقف، فإذا زال يعود سريان المدة وتضاف المدة السابقة إلى المدة اللاحقة.
6 - إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعن تمسك في صحيفة استئنافه بعدم اكتمال مدة التقادم للدعوى التي رفعها بطلب تمكينه من العين محل النزاع استنادا لعقد الإيجار المؤرخ 1/ 8/ 1975 لوقف سريانه بتنفيذه عقوبة الأشغال المؤبدة المقضي بها عليه في الجنايتين رقمي .../ 168 كلي لسنة 1977، .../ 94 كلي لسنة 1986 المنتزه، الأولى في 21/ 4/ 1977 حتى عينت المحكمة المدنية زوجه عليه قيما بتاريخ 17/ 2/ 1981 في الدعوى رقم ... لسنة 1981 كلي الإسكندرية، ثم عاد للتقادم سريانه حتى أوقف مرة ثانية في 30/ 12/ 1986 تاريخ تنفيذ العقوبة في الجناية الثانية إلى أن عاد سيرته الأولى بتعيين ابنه قيما عليه في الدعوى رقم ... لسنة 1995، بما مؤداه عدم احتساب المدة التي وقف سير التقادم في خلالها ضمن مدة تقادم الدعوى، وأن تقتصر مدة التقادم على المدة السابقة للوقف واللاحقة عليه، وقدم الطاعن تأييدا لدفاعه شهادتين من جدول الجنايات بالنيابة المختصة بشأن تنفيذ العقوبة المقضي بها في الجنايتين سالفتي الذكر والمستندات الدالة على تعيين قيما لإدارة أشغاله الخاصة، وإذ لم يلزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بسقوط حق الطاعن في إقامة الدعوى بالتقادم لانقضاء أكثر من خمسة عشر عاما من تاريخ تعيين زوجته قيما لإدارة أشغاله في 17/ 2/ 1981 حتى رفع الدعوى في 18/ 1/ 2001، دون أن يعرض لهذا الدفاع رغم أنه دفاع جوهري من شأنه أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى، فإنه - فضلا عن قصوره - يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
-------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدهم الدعوى رقم ... لسنة 2001 أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بتمكينه من استلام العين المبينة بالصحيفة وعقد الإيجار المؤرخ 1/ 8/ 1975، وقال بيانا لدعواه إنه بموجب هذا العقد استأجر الطاعن من مورثة المطعون ضدهم العين محل النزاع، وإذ قيدت حريته نفاذا للحكم الصادر في الجنايتين رقمي ... لسنة 1977، ...... لسنة 1986 المنتزه المدة من 21/ 4/ 1977 حتى 20/ 3/ 1984 ومن 30/ 12/ 1986 حتى 13/ 4/ 2001 وبعد تنفيذ العقوبة تعرض له المطعون ضده الأخير تعرضا قانونيا في حيازة المحل فأقام الدعوى. دفع المطعون ضدهم بسقوط حق الطاعن في رفع الدعوى بالتقادم. قضت المحكمة بسقوط حق الطاعن في رفع الدعوى بالتقادم. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 58 ق الإسكندرية وتمسك بعدم اكتمال مدة التقادم لوقف سريانه بالحكم الصادر في الجنايتين المشار إليهما والمقضي عليه فيهما بالأشغال الشاقة، وبتاريخ 27/ 1/ 2004 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن بسببي الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بعدم اكتمال مدة تقادم الدعوى التي رفعها بطلب تمكينه من العين محل النزاع لوقف سريانه بالحكم الصادر في الجنايتين رقمي ... لسنة 1977، .... لسنة 1986 المنتزه المقضي عليه فيهما بالأشغال الشاقة، وذلك من تاريخ تنفيذ العقوبة في الجناية الأولى بتاريخ 21/ 4/ 1977 حتى تعين زوجه عليه قيما بتاريخ 17/ 2/ 1981 بالحكم الصادر في الدعوى رقم ... لسنة 1981 كلي الإسكندرية، ومن تاريخ تنفيذ العقوبة في الجناية الأخرى في 30/ 12/ 1986 حتى تعيين ابنه قيما عليه في الدعوى رقم ... لسنة 1995 كلي الإسكندرية، وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن دفاعه واحتسب مدة التقادم من تاريخ تعيين زوجه قيما عليه بعد الحكم عليه في الجناية الأولى وسقوط حقه في رفع الدعوى، فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله؛ ذلك أن النص في المادة 8 من قانون العقوبات على أنه "تراعى أحكام الكتاب الأول من هذا القانون في الجرائم المنصوص عليها في القوانين واللوائح الخصوصية إلا إذا وجد فيها نص يخالف ذلك "وفي المادة 24 منه على أن "العقوبات التبعية هي: (أولا) الحرمان من الحقوق والمزايا المنصوص عليها في المادة 25..." وفي المادة 25 منه على أن "كل حكم بعقوبة جناية يستلزم حتما حرمان المحكوم عليه من الحقوق والمزايا الآتية: (أولا) ... (رابعا) إدارة أشغاله الخاصة بأمواله وأملاكه مدة اعتقاله ويعين قيما لهذه الإدارة تقره المحكمة، فإذا لم يعينه عينته المحكمة المدينة التابع لها محل إقامته في غرفة مشورتها بناء على طلب النيابة العمومية أو ذي مصلحة في ذلك ... ولا يجوز للمحكوم عليه أن يتصرف في أمواله إلا بناء على إذن من المحكمة المدنية المذكورة، وكل التزام يتعهد به مع عدم مراعاة ما تقدم يكون ملغيا في ذاته ..." يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن القاعدة في الحرمان المنصوص عليه في المادة 25/ 4 من قانون العقوبات - وفقا للمادة الثامنة منه - هي مراعاة أحكام هذا الكتاب بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات والجرائم الواردة في القوانين الأخرى - ما لم يرد في تلك القوانين نصوص باستثناء أحكام الكتاب المذكور - وكان الحكم الصادر بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة أو السجن يستتبع وبطريق اللزوم وبقوة القانون حرمان المحكوم عليه من الحقوق والمزايا المبينة بالمادة 25 من قانون العقوبات وعدم أهليته للتقاضي أمام المحاكم سواء بصفته مدعيا أو مدعيا عليه، بما يوجب إن لم يعين هو قيما تقره المحكمة المدنية التابع لها محل إقامته في مشورتها تعين هذا القيم بناء على طلب النيابة العامة أو من له مصلحة في ذلك، بما مؤداه أنه إذا اختصم أو خاصم بشخصه في دعوى خلال فترة تنفيذه للعقوبة الأصلية المقضي بها عليه دون القيم الذي يمثله قانونا من قبل المحكمة، فإن إجراءات هذه الخصومة تكون باطلة بقوة القانون، أنه لئن كان البطلان الذي يلحق أي عمل من أعمال الإدارة أو التصرف الذي يجريه المحكوم عليه بالمخالفة لحكم القانون هو بطلان جوهري بحيث يترتب عليه إلغاء الإجراء ذاته، إلا أن هذا الحجر القانوني باعتباره عقوبة تبعية ملازمة للعقوبة الأصلية موقوت بمدة الاعتقال تنفيذا للعقوبة المقضي بها على المحكوم عليه، فلا محل له قبل البدء في تنفيذها من ناحية، كما تنقضي بانقضاء العقوبة الأصلية سواء كان الانقضاء بسبب حصول التنفيذ أو بالإفراج الشرطي منها أو بالعفو عنها أو بسقوطها بالتقادم، وحسب محكمة الموضوع أن يدفع أمامها بالتقادم حتى يتعين عليها أن تبحث شرائطه القانونية ومنها المدة بما يعترضها من وقف أو انقطاع، إذ إن حصول شيء من ذلك يحول دون اكتمال مدة التقادم مما يقتضي التثبت من عدم قيام أحد أسباب الوقف أو الانقطاع، ومن ثم يكون للمحكمة - ولو من تلقاء نفسها - أن تقرر وقف التقادم إذا طالعتها أوراق الدعوى بقيام سببه، وأن القاعدة الصحيحة في احتساب مدة التقادم ألا تحسب المدة التي وقف سيره في خلالها ضمن مدة التقادم، وإنما تعتبر المدة السابقة على الوقف معلقة حتى يزول سبب الوقف، فإذا زال يعود سريان المدة وتضاف المدة السابقة إلى المدة اللاحقة - لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن تمسك في صحيفة استئنافه بعدم اكتمال مدة تقادم الدعوى التي رفعها بطلب تمكينه من العين محل النزاع استنادا لعقد الإيجار المؤرخ 1/ 8/ 1975 لوقف سريانه بتنفيذه عقوبة الأشغال المؤبدة المقضي بها عليه في الجنايتين رقمي .../ ... كلي لسنة 1977، ... / ... كلي لسنة 1986 المنتزه، الأولى في 21/ 4/ 1977 حتى عينت المحكمة المدنية زوجه عليه قيما بتاريخ 17/ 2/ 1981 في الدعوى رقم ... لسنة 1981 كلي الإسكندرية، ثم عاد للتقادم سريانه حتى أوقف مرة ثانية في 30/ 12/ 1986 تاريخ تنفيذ العقوبة في الجناية الثانية إلى أن عاد سيرته الأولى بتعيين ابنه قيما عليه في الدعوى رقم ... لسنة 1995، بما مؤداه عدم احتساب المدة التي وقف سير التقادم في خلالها ضمن مدة تقادم الدعوى وأن تقتصر مدة التقادم على المدة السابقة للوقف واللاحقة عليه، وقدم الطاعن تأييدا لدفاعه شهادتين من جدول الجنايات بالنيابة المختصة بشأن تنفيذ العقوبة المقضي بها في الجنايتين سالفتي الذكر والمستندات الدالة على تعيين قيما لإدارة أشغاله الخاصة، وإذ لم يلزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بسقوط حق الطاعن في إقامة الدعوى بالتقادم لانقضاء أكثر من خمسة عشر عاما من تاريخ تعيين زوجته قيما لإدارة أشغاله في 17/ 2/ 1981 حتى رفع الدعوى في 18/ 1/ 2001، دون أن يعرض لهذا الدفاع رغم أنه دفاع جوهري من شأنه أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى، فإنه - فضلا عن قصوره - يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه.

الطعن 14807 لسنة 80 ق جلسة 20 / 2 / 2014 مكتب فني 65 ق 51 ص 306

جلسة 20 من فبراير سنة 2014
برئاسة السيد القاضي/ عبد الله عصر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ خير الله سعد، علاء أحمد، سعد زويل نواب رئيس المحكمة ومصطفى عبد الرحمن.
-------------
(51)
الطعن 14807 لسنة 80 ق
(1) نقض "أسباب الطعن بالنقض: الأسباب المتعلقة بالنظام العام".
الأسباب المتعلقة بالنظام العام. للنيابة والخصوم ولمحكمة النقض إثارتها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن.
(2 ، 3) تزوير "الحكم في الادعاء بالتزوير: الحكم بالغرامة". نظام عام "المسائل المتعلقة بالنظام العام".
(2) غرامة التزوير. جزاء قانوني يوقع على مبدي التزوير عند سقوط حقه في دعواه أو عجزه عن إثباتها. تعلقه بالنظام العام. م 56 إثبات.
(3) إعفاء مدعي التزوير من الغرامة. شرطه. إثبات بعض ادعائه. إيراد تقرير الخبير تعرض بعض عبارات عقد الإيجار محل النزاع للتعديل بالإضافة والتحشير. مفاده. إثبات الطاعن لبعض ما ادعاه بشواهد التزوير. قضاء الحكم المطعون فيه رغم ذلك على الطاعن بغرامة التزوير. خطأ.
(4) نقض "أسباب الطعن بالنقض: السبب غير المنتج".
إقامة الحكم قضاءه على دعامتين مستقلتين. كفاية إحداهما لحمل قضائه. النعي عليه في الأخرى بفرض صحته. غير منتج. مثال في صحة تنازل عن عقد إيجار.
(5 - 7) إثبات "قواعد الإثبات: عدم تعلق قواعد الإثبات بالنظام العام" "طرق الإثبات: البينة: سلطة محكمة الموضوع في تقدير أقوال الشهود". تزوير "الحكم برد وبطلان الورقة بدون ادعاء بالتزوير". محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الإثبات: سلطتها في تقدير أقوال الشهود". نقض "أسباب الطعن بالنقض: الأسباب الجديدة".
(5) الحكم برد الورقة وبطلانها بدون ادعاء بالتزوير. رخصة للمحكمة. شرطه. ظهور التزوير بجلاء من حالة الورقة أو من ظروف الدعوى. عدم استعمال هذه الرخصة. لا عيب. م 58 إثبات.
(6) قواعد الإثبات جواز الاتفاق على مخالفتها صراحة أو ضمنا. علة ذلك. ليست من النظام العام. النعي لأول مرة أمام محكمة النقض بمخالفة الحكم المطعون فيه لقواعد الإثبات. غير مقبول.
(7) تقدير أقوال الشهود. استقلال محكمة الموضوع بتقديره. أثره. الأخذ ببعض أقوال الشاهد دون البعض الآخر والأخذ بمعنى دون معنى آخر تحتمله الشهادة. شرطه. عدم الخروج عن مدلول عباراتها.
(8) إيجار "تشريعات إيجار الأماكن: أسباب الإخلاء: الإخلاء للتنازل والترك والتأجير من الباطن: التنازل عن عقد الإيجار".
قضاء الحكم المطعون فيه بطرد الطاعن من عين النزاع استنادا إلى أقوال شاهدي المطعون ضده التي استخلص منها الحكم سائغا تنازله عن عقد الإيجار. أثره. عدم جواز النعي عليه باطراح الدلالة المخالفة لمستندات الطاعن والرد عليها. علة ذلك. كونه جدلا موضوعيا لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
-----------
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه يجوز للنيابة العامة كما هو الشأن بالنسبة للخصوم ولمحكمة النقض إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن.
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن غرامة التزوير المقررة بالمادة 56 من قانون الإثبات هي جزاء أوجبه القانون على مدعي التزوير عند سقوط حقه في دعواه أو عجزه عن إثباتها، ومن ثم فإن إيقاع هذه الغرامة بوصفها جزاء أو الإعفاء منها هو أمر متعلق بالنظام العام.
3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن شرط إعفاء مدعي التزوير من الغرامة (المقررة بالمادة 56 من قانون الإثبات) هو أن يثبت بعض ما ادعاه من تزوير، وإذ كان الثابت من تقرير الخبير - المقدم صورته ملف الطعن - أن عقد الإيجار محل النزاع قد تعرضت بعض عباراته للتعديل بطريق الإضافة والتحشير، ومن ثم يكون الطاعن قد أثبت بعض ما ادعاه بشواهد تزويره، وإذ قضى الحكم الصادر بجلسة 17/ 3/ 2010 على الطاعن رغم ذلك بغرامة التزوير، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
4 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه إذا أقام الحكم قضاءه على دعامتين مستقلتين تكفي إحداهما لحمل قضائه، فإن النعي على الدعامة الأخرى - بفرض صحته - يكون غير منتج، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بصحة تنازل الطاعن عن عقد الإيجار محل النزاع في دعامة منه على ما استخلصه من أقوال شاهدي المطعون ضده بالتحقيق الذي أجرته محكمة الاستئناف من أن الطاعن وقع على عبارة التنازل الواردة بالعقد المذكور، وكانت هذه الدعامة كافية لحمل قضائه، فإن النعي عليه في دعامته الأخرى - أيا كان وجه الرأي فيها - غير منتج.
5 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه وإن كان للمحكمة طبقا لنص المادة 58 من قانون الإثبات أن تحكم برد أية ورقة وبطلانها إذا ظهر لها بجلاء من حالتها أو من ظروف الدعوى أنها مزورة ولو لم يدع أمامها بالتزوير، إلا أن استعمال هذه الرخصة من إطلاقاتها فلا تثريب عليها إن هي لم تر مبررا لاستعمالها.
6 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن قواعد الإثبات - ومنها ما يتعلق بمن يكلف به - ليست من النظام العام ويجوز الاتفاق على مخالفتها صراحة أو ضمنا، فلا يجوز النعي لأول مرة أمام محكمة النقض بمخالفة الحكم المطعون فيه لقواعد الإثبات، وإذ كان البين من الأوراق أن الطاعن قد ارتضى الحكم الصادر من محكمة الاستئناف بتاريخ 15/ 2/ 2006 وقام بتنفيذه دون أن ينعى عليه بمخالفته لقواعد الإثبات، فإنه لا يجوز له النعي عليه بذلك لأول مرة أمام محكمة النقض.
7 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن تقدير أقوال الشهود واستخلاص الواقع منها مما تستقل به محكمة الموضوع، وهي غير مقيدة في ذلك بما يبديه الشاهد تعليقا على ما رآه أو سمعه، كما لها أن تأخذ ببعض أقواله دون البعض الآخر، وأن تأخذ بمعنى الشهادة دون معنى آخر تحتمله متى كان المعنى الذي أخذت به لا يتجافى مع مدلول عباراتها.
8 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما استخلصه من أقوال شاهدي المطعون ضده من أن الطاعن قد وقع على عبارة التنازل عن عقد الإيجار محل النزاع، ومن ثم أصبحت يده على العين يد غاصب ورتب على ذلك طرده منها والتسليم، وكان هذا الذي أورده الحكم استخلاصا سائغا مما لا مخالفة فيه لمدلول أقوال الشهود ويؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها ويكفي لحمل قضائه، فإنه لا يعيبه بعد ذلك إن هو اطرح ما قد يكون لمستندات الطاعن من دلالة مخالفة ولم يرد عليها استقلالا ما دام في قيام الحقيقة التي اقتنع بها وأورد دليلها الرد الضمني المسقط لما عداها، ومن ثم فإن ما أثاره الطاعن في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى، مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم ... لسنة 2001 أمام محكمة الإسكندرية على الطاعن بطلب الحكم بطرده من العين المبينة بالصحيفة والتسليم، وقال بيانا لذلك إنه يمتلك العقار الكائنة به الشقة محل النزاع، وأن الطاعن يضع يده عليها غصبا بعد تنازله عن عقد الإيجار المؤرخ 1/ 5/ 1977 والذي كان محررا عنها، ومن ثم فقد أقام الدعوى. طعن الطاعن بالتزوير على عقد الإيجار المشار إليه. ندبت المحكمة خبيرا في الدعوى، وبتاريخ 27/ 4/ 2004 حكمت برده و بطلانه، ثم عادت وحكمت بتاريخ 27/ 4/ 2004 في موضوع الدعوى برفضها، استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئنافين رقمي ...، ... لسنة 60 ق الإسكندرية، ضمت المحكمة الاستئنافين للارتباط، وأحالت الدعوى إلى التحقيق، وبعد أن استمعت إلى شهود الطرفين قضت بتاريخ 14/ 6/ 2006 بإلغاء الحكم المستأنف وبإجابة المطعون ضده لطلباته. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم ... لسنة 76 ق، وبتاريخ 28/ 11/ 2007 نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف الإسكندرية، وبعد أن عجل الطاعن السير في الاستئنافين حكمت بتاريخ 17/ 3/ 2010 برفض الطعن بالتزوير وبتغريم الطاعن خمسمائة جنيه وبإعادة الاستئنافين ليتناضل الخصوم في الموضوع، وبتاريخ 15/ 6/ 2010 بإلغاء الحكم المستأنف بإجابة المطعون ضده لطلباته. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة أمرت بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه مؤقتا حتى يفصل في موضوع الطعن، وبجلسة المرافعة التزمت النيابة رأيها.
---------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن ما تنعاه النيابة على الحكم المطعون فيه الصادر في 17/ 3/ 2010 البطلان، إذ قضى بتغريم الطاعن مبلغ خمسمائة جنيه عملا بنص المادة 56 من قانون الإثبات رغم إثباته بعض ما أدعاه من تزوير العقد محل النزاع، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه يجوز للنيابة العامة كما هو الشأن بالنسبة للخصوم ولمحكمة النقض إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن، وكان من المقرر أن غرامة التزوير المقررة بالمادة 56 من قانون الإثبات هي جزاء أوجبه القانون على مدعي التزوير عند سقوط حقه في دعواه أو عجزه عن إثباتها، ومن ثم فإن إيقاع هذه الغرامة بوصفها جزاء أو الإعفاء منها هو أمر متعلق بالنظام العام، وكان شرط إعفاء مدعي التزوير من تلك الغرامة هو أن يثبت بعض ما ادعاه من تزوير. لما كان ذلك، وكان الثابت من تقرير الخبير - المقدم صورته ملف الطعن - أن عقد الإيجار محل النزاع قد تعرضت بعض عباراته للتعديل بطريق الإضافة والتحشير، ومن ثم يكون الطاعن قد أثبت بعض ما ادعاه بشواهد تزويره، وإذ قضى الحكم الصادر 17/ 3/ 2010 على الطاعن رغم ذلك بغرامة التزوير، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، مما يوجب نقضه نقضا جزئيا في هذا الخصوص.
وحيث إن الطعن على الحكم المطعون فيه الصادر في 15/ 6/ 2010 أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالوجه الأول من السبب الأول والوجه الثاني من السبب الثالث على الحكم القصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول إن دفاعه أمام محكمة الموضوع قام على أن العبارات التي قام المطعون ضده بإضافتها وتحشيرها ومن بينها عبارة التنازل المذيل بها عقد الإيجار محل النزاع تم إضافتها بعد فقد نسخة العقد الخاصة به مستغلا وجود توقيع له أسفل كلمة الضامن والتي أفهمه المطعون ضده في حينه بضرورة التوقيع أسفلها، إلا أن الحكم المطعون فيه لم يعط هذا الدفاع تكييفه الصحيح من كونه ادعاء بالتزوير المعنوي على تلك العبارات واعتد فقط بتوقيعه قرين عبارة التنازل في إثبات صحته دون بحث أدلة التزوير التي أثبتها الخبير في تقريره، بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه إذا أقام الحكم قضاءه على دعامتين مستقلتين تكفي إحداهما لحمل قضائه، فإن النعي على الدعامة الأخرى - بفرض صحته - يكون غير منتج، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بصحة تنازل الطاعن عن عقد الإيجار محل النزاع في دعامة منه على ما استخلصه من أقوال شاهدي المطعون ضده بالتحقيق الذي أجرته محكمة الاستئناف من أن الطاعن وقع على عبارة التنازل الواردة بالعقد المذكور، وكانت هذه الدعامة كافية لحمل قضائه، فإن النعي عليه في دعامته الأخرى - أيا كان وجه الرأي فيها - غير منتج.
وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الثاني من السبب الأول على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول إن محكمة الاستئناف لم تستعمل حقها المخول لها بمقتضى المادة 58/ 1 من قانون الإثبات، وذلك بعد أن سلك طريق الطعن بالتزوير وثبت من تقرير الخبير تعرض عقد الإيجار لعمليات تحشير فكان لزاما عليها أن تعيد المأمورية إلى الخبير لإثبات ما إذا كانت عبارة التنازل قد كتبت في تاريخ معاصر أم لاحق على توقيعه، باعتبار أن ذلك يعد طريقا من طرق التزوير المادي، بما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه وإن كان للمحكمة طبقا لنص المادة 58 من قانون الإثبات أن تحكم برد أية ورقة وبطلانها إذا ظهر لها بجلاء من حالتها أو من ظروف الدعوى أنها مزورة ولو لم يدع أمامها بالتزوير، إلا أن استعمال هذه الرخصة من إطلاقاتها فلا تثريب عليها إن هي لم تر مبررا لاستعمالها، ومن ثم يضحى النعي على الحكم بهذا الوجه على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه نقل عبء إثبات التزوير على عاتق المطعون ضده وأحال الدعوى إلى التحقيق ليثبت تنازل الطاعن عن عقد الإيجار وتاريخ هذا التنازل رغم أنه من سلك طريق الطعن بالتزوير، بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن قواعد الإثبات، ومنها ما يتعلق بمن يكلف به، ليست من النظام العام ويجوز الاتفاق على مخالفتها صراحة أو ضمنا، فلا يجوز النعي لأول مرة أمام محكمة النقض بمخالفة الحكم المطعون فيه لقواعد الإثبات، وإذ كان البين من الأوراق أن الطاعن قد ارتضى الحكم الصادر من محكمة الاستئناف بتاريخ 15/ 2/ 2006 وقام بتنفيذه دون أن ينعى عليه بمخالفته لقواعد الإثبات، فإنه لا يجوز له النعي عليه بذلك لأول مرة أمام محكمة النقض.
وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الثالث من السبب الأول والوجه الأول من السبب الثالث على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه عول في قضائه بصحة تنازله على عقد الإيجار محل النزاع على أقوال شاهدي المطعون ضده رغم أن شهادتهما جاءت متضاربة ومخالفة لما قدمه من مستندات تثبت عدم صحة هذا التنازل، بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن تقدير أقوال الشهود واستخلاص الواقع منها مما تستقل به محكمة الموضوع، وهي غير مقيدة في ذلك بما يبديه الشاهد تعليقا على ما رآه أو سمعه، كما لها أن تأخذ ببعض أقواله دون البعض الآخر، وأن تأخذ بمعنى الشهادة دون معنى آخر تحتمله متى كان المعنى الذي أخذت به لا يتجافى مع مدلول عباراتها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما استخلصه من أقوال شاهدي المطعون ضده من أن الطاعن قد وقع على عبارة التنازل عن عقد الإيجار محل النزاع، ومن ثم أصبحت يده على العين يد غاصب ورتب على ذلك طرده منها والتسليم، وكان هذا الذي أورده الحكم استخلاصا سائغا مما لا مخالفة فيه لمدلول أقوال الشهود ويؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها ويكفي لحمل قضائه، فإنه لا يعيبه بعد ذلك إن هو اطرح ما قد يكون لمستندات الطاعن من دلالة مخالفة ولم يرد عليها استقلالا ما دام في قيام الحقيقة التي اقتنع بها وأورد دليلها الرد الضمني المسقط لما عداها، ومن ثم فإن ما أثاره الطاعن في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى، مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / ج/ جريمة - وصف الجريمة



كفاية توافر صورة واحدة من صور الخطأ الواردة فى المادة 244 عقوبات للعقاب على جريمة الإصابة الخطأ.الحكم كاملاً




العبرة فى تكييف الواقعة بأنها جناية أو جنحة هى بالوصف القانونى الذى تنتهى إليه المحكمة التى نظرت الدعوى دون تقيد بالوصف الذى رفعت به تلك الدعوى أو يراه الاتهام وينبنى على ذلك أن قواعد التقادم تسرى وفقا لنوع الجريمة الذى تقرره المحكمة.الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / ج/ جريمة - مكان وقوعها



ذكر اسم القرية التي وقعت فيها الحادثة في الحكم دون المركز التابعة له هذه القرية يكفي لبيان مكان وقوع الجريمة إذا كان المتهم لا يدعي أن القرية المذكورة لا تدخل في اختصاص المحكمة التي أصدرت الحكم.الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / ج/ جريمة - مضبوطات الجريمة



رد الأشياء المضبوطة يكون إلى من كانت في حيازته وقت ضبطها كون المضبوطات من الأشياء التي وقعت عليها الجريمة، أو المتحصلة منها ردها يكون إلى من فقد حيازتها بالجريمة.الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / ج/ جريمة - الكشف عنها




كل إجراء يقوم به مأمور الضبط القضائي في سبيل الكشف عن الجرائم. يعتبر صحيحاً منتجاً لأثره. حد ذلك.الحكم كاملاً




تكليف الضابط أحد المرشدين لاستدراج المتهم خارج مسكنه بحجة شراء مخدر منه توصلاً إلى ضبط المخدر معه الدفع بوقوع الجريمة نتيجة تحريض غير صحيح.الحكم كاملاً




كل إجراء يقوم به مأمور الضبط في سبيل الكشف عن الجرائم والتوصل إلى معاقبة مرتكبيها يعتبر صحيحاً منتجاً لأثره .الحكم كاملاً