الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 7 أغسطس 2021

قرار رئيس الجمهورية 327 لسنة 2021 بتعيين عدد من السادة الأساتذة مندوبا مساعدا بمجلس الدولة من خريجي دفعة 2016

الجريدة الرسمية - العدد 30 مكرر (ب) - في 4 أغسطس سنة 2021

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 ؛
وعلى موافقـة المجلـس الخـاص للشئون الإداريــة بمجلـس الدولـة بجلسته المعقودة بتـاريخ 2021/3/27 ؛
وبناءً على ما عرضه وزيـر العـدل ؛
قـــــــرر :

مادة رقم 1

يُعــين مـندوبًا مســاعدًا بمجــلـس الـدولــة من خـريجى دفعـة 2016 السادة الأساتذة الآتيـة أسمـاؤهم وهــم :
1 - محمد كمال محمد موسى .
2 - أحمد عبد الصبور عبد الحليم على خليفة .
3 - حسن عاطف شوقى إبراهيم المـليجى .
4 - إسلام عبد العليم عبد المجيد مشرف .
5 - على محمد إبراهيم على .
6 - حسام عبد الرحيم عبد الودود محمد زلـمة .
7 - أحمد رجب ذكى تمام .
8 - محمد على محمد على حسين .
9 - محمود حمزة عبد العاطى حمزة .
10 - مصطفى جمال عبد العظيم مبروك .
11 - أحمد مجدى السيد عبد الفتاح حجاب .
12 - أحمد محمد إبراهيم محمد إمام شهاب الدين .
13 - محمد جمال حسن جودة .
14 - فتحى سليمان فتحى محمود .
15 - أحمد سعيد يوسف بربرى طه .
16 - محمد صبحى عبد الله إبراهيم .
17 - محمود منصور محمود حسن الديب .
18 - سالم السيد إبراهيم محمد .
19 - محمود سعيد على عقيلة مرعى .
20 - أبانوب عماد لحظى بخيت .
21 - محمد هلال شعيب إبراهيم مسلم .
22 - محمد أحمد قطب محمد البربرى .
23 - عمر محمد عبد الفتاح محمد .
24 - عمر محمد وفيق محمد خفاجى .
25 - محمد حسن سيد عبد السلام .
26 - أحمد ربيع عبد المعطى أحمد الشبراوى .
27 - أحمد سعد عبد المعطى محمد .
28 - محمد عبد الله أحمد محمد الخولى .
29 - هادى عبد الناصر إبراهيم إسماعيل .
30 - حسن حمدان حسن أبو شاهين .
31 - أحمد السبع محمود محمد .
32 - أحمد محمد سعد منصور .
33 - وحيد علاء الدين الصديق حرز .
34 - محمد عصام إبراهيم أحمد صالح .
35 - محمد عادل سعد محمد الغنام .
36 - محمود خليفة أسعد محمود .
37 - مصطفى محمد محمد على .
38 - أحمد محمد عبد الجواد عبد العاطى .
39 - إيهاب السعيد عبد المقصود على إسماعيل .
40 - جمال عبد الرحمن عبد الرحيم إبراهيم .
41 - براء عبده جابر مصطفى .
42 - يونس عبد القادر عبد الله عبد الفتاح .
43 - أحمد نبيه صبرى عبد الفتاح أبو الليل .
44 - أحمد هشام عبد الله أحمد إدريس .
45 - محمود حسن عمر أحمد .
46 - محمد حسن محمد رمضان .
47 - عمرو رمضان سالم إسماعيل .
48 - مصطفى إبراهيم مصطفى على الخولى .
49 - أحمد سمير على محمد شرباش .
50 - أسامة مدحت إبراهيم حسن عزام .
51 - عمرو السيد إبراهيم شلبى أحمد حسان .
52 - خلف الله أبو العباس السيد فاضل .
53 - على عبد السلام هاشم دسوقى .
54 - يحى عماد الدين يحى محمد على مدين .
55 - فؤاد على فاضل أبو النجا .
56 - محمد سعيد مصطفى سالم نوفل .
57 - محمد جلول عبد التواب صالح .
58 - مصطفى محمد رمزى محمد عدوى .
59 - محمد حسين الجيلانى أحمد .
60 - فادى شريف فؤاد نظمى .
61 - محمد جمال الدين أبو زيد عبد الله .
62 - مصطفى سمير مصطفى النحاس حسن .
63 - محمد كرم محمود محمد إبراهيم .
64 - أحمد سمير محمد حجازى .
65 - محمد إبراهيم أحمد عبد الوهاب .
66 - مصطفى صالح عبد العال سامبو .
67 - وجدى يحيى فاضل محمد سلية .
68 - أحمد سمير أحمد مصلحى الشيخ .
69 - مصطفى جمال محمد محمود .
70 - محمود عادل عبد الرحيم جابر .
71 - إسلام محمد محمد مجاهد راشد .
72 - إسلام عبد الناصر أحمد عبد المنعم .
73 - أحمد خالد محمد السيسى .
74 - حمدى على عبد الحميد حسين .
75 - أحمد محمد محمد عيسى .
76 - أحمد جمال توفيق موسى .
77 - مصطفى جمال محمد أبو الليل .
78 - حسان أسامة محمد محمد عيسى .
79 - أبو بكر جمعة عوض محمد الجارح .
80 - خليفة أحمد إبراهيم حنفى .
81 - شادى محمود عبد السلام عشرة .
82 - محمد أحمد منصور محمد مبروك .
83 - أيمن مصطفى أحمد حميدة .
84 - ضياء جمال عبد المبدى أحمد .
85 - محمد عبد السلام محمد حمد .
86 - محمد إبراهيم عبد اللطيف الليثى .
87 - محمد السيد محمد على .
88 - محمود محمد عبد المنعم بريقع .
89 - مصطفى الشحات سعد أحمد الشامى .
90 - أحمد عماد الشبراوى إبراهيم عوض الله .
91 - أحمد نعيم أحمد البشة .
92 - محمود أحمد محمد عبد الله .
93 - عمر عماد محمود حمدى سليط .
94 - مصطفى أحمد السيد زين الدين .
95 - أحمد توبة رياض نجم الدين .
96 - حسام أيمن عبد المعز السعدنى .
97 - مصطفى نادر عبد البر حسين .
98 - أحمد مسعد محمد شحاتة بلال .
99 - أحمد رجب أحمد عبد الله .
100 - أحمد فرحات عبد العظيم عبد الجواد .
101 - أحمد سعيد لبيب عبد الستار .
102 - أسامة محمد إبراهيم محمد .
103 - محمود زايد عبد الله مصطفى .
104 - أحمد جمال قرنى محمد .
105 - مصطفى إبراهيم جمعة على سالم .
106 - أحمد محمد طه محمد رشوان .
107 - إسلام سيد أحمد أحمد نور الدين .
108 - أحمد محمد السيد غنام .
109 - محمد عبد الناصر عبد الواحد إسماعيل .
110 - معتز بدوى جمجوم عمر بدوى جمجوم .
111 - خالد ربيع عبد الخالق محمد سعيد .
112 - إبراهيم محمد السيد أبو كيلة .
113 - محمود محمد فتحى هيبة .
114 - عماد عماد محمد جلال الدين على محمد هلال .
115 - وجدى نبيل إبراهيم إبراهيم إسماعيل .
116 - حسين جمال حسين جمعة .
117 - محمود عبد العزيز محمود محمد السرنجاوى .
118 - حسام خالد إبراهيم عبد القوى العيسوى .
119 - على محمد أحمد على .
120 - مصطفى سعيد محمد مصطفى .
121 - أحمد حبشى محمد عبد الفتاح خفاجى .
122 - أحمد يسرى أحمد إبراهيم .
123 - معتز تحسين حسين نبوى .
124 - عمر محمد فريد أحمد نعمة .
125 - محمد حسنى عبد المحسن الشريف .
126 - رامى أحمد حنفى محمود .
127 - محمد عبد العزيز جاب الله محمد .
128 - محمد جمال السيد طايع .
129 - محمد مصطفى رشاد عبد التواب أحمد .
130 - محمود متولى عطية متولى .
131 - عثمان محمد عثمان أحمد .
132 - أحمد الحسينى عبد العليم موسى صقر .
133 - مصطفى أسامة حسن برعى محمد .
134 - حازم يوسف محمد عتمان .
135 - عصام أحمد عبد التواب جوهر .
136 - محمد عبد الحميد أحمد متولى .
137 - محمد عمر مبروك حسن .
138 - عبد الله عدنان محمد وحيد الدين شاكر .
139 - يوسف شعبان عبد المحسن محمد .
140 - حسام حسن عبد الرحمن على .
141 - أحمد عبد العظيم محمود أحمد .
142 - محمد منصور أبو الفتوح السيد .
143 - مصطفى أحمد السيد أحمد السيد .
144 - محمد مصطفى جابر خليل إسماعيل .
145 - محمد إبراهيم أحمد أمين عمارة .
146 - أحمد باظة السيد سالم .
147 - وفيق مجدي محمد إسماعيل .
148 - كريم محمود قطب محمود يونس .
149 - كريم خالد عبد الله سلامة .
150 - محمود فتحى عبد الفتاح خليل .
151 - محمد سيد حسين شعبان .
152 - إبراهيم محمد يونس أحمد رزق .
153 - عبد الرحمن أحمد محمد على بودى .
154 - مينا وجدى زاهى فهيم .
155 - محمد خميس على المصرى .
156 - إسلام محمد إبراهيم جلال .
157 - مصطفى توفيق عبد العظيم توفيق عليان .
158 - أدهم ياسر محمد رفعت أبو خطوة .
159 - محمد سعد محمود إسماعيل عمر .
160 - عادل أحمد أحمد محمد عبد الستار .
161 - مصطفى محمد على السيد عبد ربه .
162 - أحمد على أحمد أمين .
163 - أحمد فتحى محمد سيد .
164 - إسلام أحمد محمد على حسين .
165 - أحمد جمال أحمد محمد إبراهيم .
166 - طارق جابر عطية عبد الغفار .
167 - على محمد محمود أمين أبو زهرة .
168 - محمد عبد الحميد محمد أحمد العطار .
169 - مصطفى صلاح أحمد عوض بيومى .
170 - محمد سمير فارس محمد السيد .
171 - إسلام محمد أحمد محمد .
172 - كريم أحمد سليمان محمد .
173 - نادر عبد العزيز عبد المقصود دياب .
174 - على صابر خضرى أبو زيد .
175 - بلال إبراهيم السيد عطية .
176 - محمد السيد شحاتة محمد على .
177 - حسين وائل حسين محمد عبد الله .
178 - محمد حامد محمود عوض الضنين .
179 - محمد عبد الواحد إبراهيم حسن داود .
180 - إسلام عبد العزيز محمد أبو المجد .
181 - محمد صابر رياض محمد .
182 - عبد العزيز رضوان صبرة محمد رضوان .
183 - إبراهيم عبد الحميد إبراهيم عبد الحميد عثمان .
184 - عمرو فتحى إبراهيم عبد الله إبراهيم .
185 - محمود إبراهيم يحى سالم .
186 - عاصم أحمد محمد أحمد ميعاد .
187 - عبد الرحمن سليمان على محمد سليمان .
188 - محمد سمير محمد حلمى محمد .
189 - حسام عمر الخطاب مروان عبد الله عرفة .
190 - محمود توفيق عبد العظيم توفيق عليان .
191 - مغرد أيمن نجيب أبو زيد .
192 - محمد وائل لطفى صديق السيد .
193 - حسام الدين أحمد إبراهيم عبد الغنى قمبر .
194 - مصطفى سيد محمد يوسف .
195 - حسام حمدى السيد منصور .
196 - إسلام حسن يوسف سعد .
197 - كريم عادل إبراهيم مرسى .
198 - محمد قرشى حسن عطية .
199 - يحيى أحمد عبد الله درويش .
200 - حاتم الطائى شهير أحمد دكرورى .
201 - أحمد عماد فهمى عبد الواحد ندا .
202 - خالد جمال إبراهيم إبراهيم خضير .
203 - عمر أبو بكر جمعة الجندى .
204 - أسامة محمد محمود عبد الواحد .



مادة رقم 2

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وعلى وزير العـدل تنفيذه .
صدر برئاسة الجمهورية فى 25 ذى الحجة سنة 1442هـ
( الموافق 4 أغسطس سنة 2021م ) .
عبد الفتـاح السيسـى

قرار رئيس الجمهورية 328 لسنة 2021 بتعيين عدد من السادة الأساتذة مندوبا مساعدا بمجلس الدولة من خريجي دفعة 2017

الجريدة الرسمية - العدد 30 مكرر (ب) - في 4 أغسطس سنة 2021

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 ؛
وعلى موافقـة المجلـس الخـاص للشئون الإداريــة بمجلـس الدولـة بجلسته المعقودة بتـاريخ 2021/3/27 ؛
وبناءً على ما عرضه وزيـر العـدل ؛
قـــــــرر :



مادة رقم 1

يُعــين مـندوبًا مســاعدًا بمجــلـس الـدولــة من خـريجى دفعـة 2017 السادة الأساتذة الآتيـة أسمـاؤهم وهــم :
1 - حسن الأنصارى حسن النيدانى .
2 - حازم زيدان أبو عمرة عبد الحليم .
3 - مصطفى مجدى عبد القادر الحبشى .
4 - أحمد ماهر محمد عبد الرؤوف .
5 - أدهم طارق عطية على البدويهى .
6 - إبراهيم أشرف عبد الرازق إبراهيم ويح .
7 - محمد فايز محمد حسين محمد .
8 - الحسن على حسينى بدر .
9 - عاصم أحمد عبده فرحات السماحى .
10 - محمد محمود نور الدين أحمد جابر .
11 - أحمد نعمان محمد نعمان الحماحمى .
12 - أحمد فريد عبد الخالق مقلد .
13 - أحمد محمد محمد محى الدين على الشربينى .
14 - أحمد السعيد الدياسطى سمرة .
15 - محمد رضا فؤاد الدمنهورى .
16 - أحمد محمد عبد العزيز أحمد فرحات .
17 - عصام أحمد عبد العزيز أحمد .
18 - خالد جمال قطب خليل .
19 - أحمد محمد محمد ناجى على .
20 - محمد أحمد محمد أحمد البقلى .
21 - مصطفى محمود محمد محمد متولى .
22 - عمرو محمد لطفى عبد الباقى .
23 - محمد رأفت محمد ناجى أبو العلا .
24 - محمد شحاتة محمد عبد العزيز .
25 - هانى ربيع إبراهيم على .
26 - مصباح الدين علاء الدين فتحى عبد المنعم أبو القمصان .
27 - محمد عادل على أحمد غازى .
28 - محمد رفعت فراج على خليل عزام .
29 - السيد عبد الحليم السيد خليفة مبارك .
30 - أحمد السيد أحمد السعيد حمودة .
31 - عمر خالد عبد الوهاب الحصافى محمد .
32 - سامح ميخائيل يوسف سلامة .
33 - إبراهيم سامى مصطفى عبده أحمد شرف .
34 - محمد أشرف حسين عثمان .
35 - أحمد سعد محمد مرسى الفقى .
36 - طارق أشرف شلبى محمود شلبى .
37 - يحيى جابر فتح الله تركى .
38 - على عبد السلام حسن عبد السلام .
39 - محمد متولى سعد عبد الغنى .
40 - أحمد سمير أحمد أبو دوح .
41 - أحمد جابر فتح الله تركى .
42 - عثمان أنور محمد أنور .
43 - حسام الدين عمر منصور محمد هاشم .
44 - محمد طارق عبد الجواد شبل .
45 - محمد عبد الرؤوف أنور محمد صبيح .
46 - أحمد شعبان عبد الوهاب أحمد .
47 - محمد مصطفى محمد مصطفى .
48 - خالد زغلول أحمد على .
49 - الحسين رمضان جمعة محمود قنديل .
50 - شعبان هاشم عبد الباقى مسعود .
51 - أحمد السيد عبد الله زهران .
52 - أحمد ماهر أبو العز أبو زيد .
53 - علاء عبد الخالق السيد محمد عبد العال .
54 - إسلام عبد الله رزق السيد العراقى .
55 - إسلام مصطفى عبد المطلب جلال .
56 - أحمد السيد يسن طه .
57 - حسن رفعت عبد الحليم عبد الحليم .
58 - إمام على محمد الزيات .
59 - أحمد خالد إبراهيم جابر .
60 - محمد حسنى أنور فتح الباب .
61 - محمد عبد الوهاب محمد عبد الوهاب الشافعى .
62 - محمود محمد محمود محمد .
63 - أحمد محمد منصور محمد .
64 - محمود جميل فؤاد محمد فؤاد .
65 - ياسين عماد الدين عز الدين بدر أحمد عيسى .
66 - أحمد محمد مصطفى محمد النادى .
67 - جعفر عطا إسماعيل على .
68 - محمد محمد إبراهيم أحمد إبراهيم .
69 - محمود محمد أحمد ضيف .
70 - محمد كرم كمال سيد أحمد العيسوى .
71 - محمد عدلى عبد اللطيف عامر مكى .
72 - محمد شوقى هاشم سعد .
73 - عبد الصادق عبد المولى سلطان خالد .
74 - مصطفى أنور لطفى قربوص .
75 - محمد عبد الله محمد عبد الله عوض .
76 - مصطفى أحمد محمود محمد .
77 - أحمد رشدى حامد سليم .
78 - عمرو أحمد عبد العزيز محمد .
79 - محمود ثابت عبد الحميد واصلى .
80 - محمود رمضان عشماوى عشماوى غنيم .
81 - محمد يوسف عثمان عثمان الملهطانى .
82 - محمد يوسف محمد عبد المجيد .
83 - كريم صابر عبد الستار عامر .
84 - إبراهيم على عبد الفتاح عبد العاطى حسن .
85 - السيد جمال قبيصى عبد الرحيم .
86 - أحمد إيهاب محمد راضى .
87 - هانى درويش محمود درويش .
88 - شادى محمد محمود أبو النجاة محمد عيسى .
89 - أبانوب فريد ناشد بخيت .
90 - نصر عبد الخالق فهمى عشوش .
91 - محمد السيد محمد على الصفانى .
92 - محمد بسيونى عيد الأزرق .
93 - عمرو صابر محمد عبد العال .
94 - علاء أحمد عبد الحميد عبد الفتاح .
95 - أشرف سعيد عبد الخالق محمد .
96 - جورج صموئيل حنا عبد الملاك .
97 - مروان حماد حمادة أحمد .
98 - حسام السيد عشماوى فراج .
99 - ياسر محمد محمد موسى .
100 - أحمد جابر فهيم أحمد بدوى غراب .
101 - محمد مجدى أحمد عبد اللطيف الشرقاوى .
102 - حازم منصور عبد الشافى حسن .
103 - شعبان حفنى محمود حفنى .
104 - محمد محمد عبد السلام سيد .
105 - مازن عصمت محمود عثمان الأشقر .
106 - أحمد جمال عبد الناصر رجب حسن .
107 - أحمد كمال عبد الله شحاتة .
108 - مصطفى عبد الخالق عبد الظاهر فتيان .
109 - أحمد مصطفى السيد مصطفى .
110 - محمود بدرى على أحمد .
111 - محمد عصام على السيد أبو العمايم .
112 - أحمد عصام أنيس مصطفى .
113 - رامى أحمد محمود السيد أحمد .
114 - عبد الرحمن عبد المنعم فتحى عبد المنعم أحمد .
115 - أحمد جمال أحمد رياض .
116 - محمود عبد الحميد محمد على يونس .
117 - أحمد صلاح الدين عيد علم الدين .
118 - أحمد محمد فوزى عبد الودود .
119 - مصطفى سمير عبد الشكور إبراهيم .
120 - عمرو نبيل كامل محمد الكومى .
121 - أحمد عبد الفتاح على أحمد .
122 - أحمد أسامة محمود عنبر .
123 - محمود عارف أمين عارف .
124 - محمد كمال عبد الفتاح السيد ناصر .
125 - مصطفى أحمد أحمد صقر .
126 - عمرو زغلول فهمى العراقى .
127 - محمد ثروت محمد الوجيه .
128 - محمد أحمد عبد الهادى محمد عارف .
129 - محمد مصطفى على محمد السمنى .
130 - على الشحات على على طه .
131 - محمد رأفت إبراهيم بسيونى .
132 - باسل صفى الدين عبد الحميد إبراهيم .
133 - أحمد حسن عبد الرحمن جابر .
134 - طارق عيد عبد الحى عيد .
135 - محمد سعيد عبد الحميد أحمد شاهين .
136 - محمود حمدى محمد الهادى موسى عريشة .
137 - محمد محمد أحمد محمد هيبة .
138 - حسام الدين أحمد عبد العزيز محمد الحلوانى .
139 - صبحى سيد عبد العزيز على .
140 - أحمد السيد السيد محمد عبد القادر .
141 - محمد كامل عطية النعناعى .
142 - باهى عبد المجيد بهى الدين بحيرى .
143 - بركات أفكار العبد أحمد .
144 - مصطفى عادل أحمد بخيت رشوان .
145 - محمد حسنى السيد حفنى .
146 - كريم جمال عليش شعبان النقيب .
147 - رامى محمد محمد محى الدين الشربينى .
148 - عمر خيرى عبد العزيز عطية السيسى .
149 - محمود فرج إبراهيم قرطام سعد .
150 - أحمد سالم محمد سالم الدخنى .
151 - أحمد أشرف محمد مرسى عبد العال .
152 - عبد الرحمن محمد محمود قاسم .
153 - أحمد رمضان سعيد نصر .
154 - عمرو أشرف فاروق محمد .
155 - حسام الدين تيسير حسن البحيرى .
156 - أسامة صلاح إمام إمام .
157 - وليد عادل إبراهيم حسن على .
158 - مصطفى كمال جمعة عبد التواب جاد الله .
159 - محمد حمودة حسن محمد .
160 - هشام أحمد عبد العظيم عبد الحميد مطر .
161 - عادل أحمد على عبد القوى أبو سالم .
162 - أحمد سلامة على أحمد .
163 - عمر محمد مصطفى مصطفى منصور .
164 - محمد علاء الدين زهران عبد الغفار .
165 - عمرو أحمد عبد الغنى عبد الوهاب .
166 - إسلام محمد حفناوى عبد الفضيل .
167 - عبد الرحمن أشرف سعيد عبد الرحمن أمين .
168 - مؤمن طلعت أمين عبد الحى الصيفى .
169 - بهاء الدين أشرف حسن إبراهيم فرج .
170 - محمود صبرى صادق محمد .
171 - حازم محمد عيد بكرى .
172 - يوسف محمد إبراهيم محمود .
173 - محمد عبد الرازق محصود محمد .
174 - محمود ياسين ضيف الله أحمد .
175 - أحمد السيد سعيد سيد أحمد العسيلى .
176 - مينا عبد الملاك فرحات توفيق .
177 - محمد هشام محمود عطا الله شميلة .
178 - محمود محمد علاء الدين إبراهيم حسن .
179 - علاء الدين سيد جمعة سلطان .
180 - نصر بدوى نصر عبد الرحيم .
181 - إسلام شوقى فتحى يونس السرساوى .
182 - محمد صلاح أحمد سيد أحمد .
183 - محمد على أبو بكر الصديق محمد حجازى .
184 - عمر طارق عبد السلام حسين المصرى .
185 - محمد أحمد على حسين خليل .
186 - محمود أحمد فتح الله موسى غانم .
187 - محمد طارق رجب سلامة الطوخى .
188 - أحمد أسامة بدرى إبراهيم .
189 - باسل عماد السيد العربى محمد على .
190 - مختار مدحت خيرى محمود .
191 - هشام على جاد محمود .
192 - عمر عرفان عمر السيد عطية .
193 - عمر محمد جمال الدين محمد حجازى .
194 - كريم السيد عبد الوهاب عبد الحميد .
195 - محمود محمد عبد الرحمن إبراهيم حسن .
196 - محمود على عبد الرحيم على .
197 - مصطفى كامل حنفى محمود .
198 - محمد كمال على عبد الحليم على .
199 - حسين محمد حسين أبو حمد .
200 - عبد الرحمن أسامة عبد القادر محمود دكرورى .
201 - أحمد صلاح يوسف عبد العليم .
202 - أحمد الصغير محمد بدران .
203 - أحمد سيد أحمد جميع محمد .
204 - أحمد محمد يس لطيف .
205 - محمد سمير أحمد عبد المقصود .
206 - زياد أبو بكر جمعة الجندى .
207 - محمد محب محمد يوسف عامر .



مادة رقم 2

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وعلى وزير العـدل تنفيذه .
صدر برئاسة الجمهورية فى 25 ذى الحجة سنة 1442هـ
( الموافق 4 أغسطس سنة 2021م ) .
عبد الفتـاح السيسـى

قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية 410 لسنة 2021 بإضافة مواد جديدة إلى اللائحة التنفيذية لقانون البناء

الوقائع المصرية - العدد 160 - في 18 يولية سنة 2021

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون المدني الصادر بالقانون رقم 131 لسنة 1948 ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛
وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 وتعديله ؛
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون البناء الصادرة بالقرار الوزاري رقم 144 لسنة 2009 وتعديلاتها ؛
وعلى كتاب هيئة مستشاري مجلس الوزراء رقم 3-14129 (ف2057) المؤرخ 25/ 5/ 2021 ؛
وبناءً على ما عرض علينا ؛
قــــرر :

مادة رقم 1

تضاف إلى اللائحة التنفيذية لقانون البناء مواد جديدة بأرقام (110 مكررًا ، 112 مكررًا 1، 117 مكررًا) ونصها كالتالى :
المادة (110 مكررًا) : إجراءات إصدار بيان صلاحية الموقع للبناء من الناحية التخطيطية والاشتراطات البنائية بالنسبة لمدن وحدات الإدارة المحلية :
( أ ) يتقدم المواطن بطلب إلى المركز التكنولوجى المختص للحصول على بيان بصلاحية الموقع للبناء من الناحية التخطيطية والاشتراطات البنائية ويحدد بالطلب عنوان وحدود وكروكى للموقع مبين به الطرق المؤدية إليه ويرفق بالطلب الآتى :
صورة من بطاقة الرقم القومى لطالب البيان .
الإيصال الدال على سداد الرسوم المستحقة لإصدار بيان الصلاحية والرفع المساحى .
على أن يتم إعطاء طالب البيان ما يفيد استلام الطلب يوم التقديم .
(ب) يقوم المركز التكنولوجي المختص بما يلى :
إعداد الرفع المساحي لقطعة الأرض بواسطة جهة مساحية معتمدة (هيئة المساحة العسكرية أو مديرية المساحة أو مركز شبكات المرافق بالمحافظة أو وحدة المتغيرات المكانية) .
إرسال الطلب ومرفقاته والرفع المساحى إلى الوحدة ذات الطابع الخاص بالجامعة المختصة .
وذلك كله في مدة أقصاها أسبوع من تاريخ تقديم الطلب .
(ج) تقوم الوحدة ذات الطابع الخاص خلال خمسة أيام من تاريخ ورود الطلب بإعداد واعتماد بيان صلاحية الموقع من الناحية التخطيطية والاشتراطات البنائية والطابع المعمارى وفقًا للنموذج المرفق أو بيان بالموانع وإرساله إلى المركز التكنولوجى المختص (نسخة إلكترونية - نسخة ورقية) .
(د) تلتزم الجهة الإدارية بإصدار بيان الصلاحية أو بيان بالموانع في مدة أقصاها يومان من تاريخ وروده من الوحدة .
المادة (112 مكررًا 1) :
المستندات المطلوبة لاستخراج ترخيص بناء بمدن وحدات الإدارة المحلية :
يقدم طلب الترخيص إلى المركز التكنولوجى المختص على النموذج المرفق بهذه اللائحة من المهندس أو المكتب الهندسى شاملاً نموذج إعداد الترخيص المؤمن الصادر من نقابة المهندسين ومرفقًا به المستندات الآتية : المستندات المثبتة لملكية الأرض موضوع الترخيص .
صورة من بطاقة الرقم القومى لمن سيصدر الترخيص باسمه .
توكيل رسمى من المالك للمهندس / المكتب الهندسى .
صورة من السجل الهندسى الخاص بالمهندس / المكتب الهندسى القائم بأعمال الاعتماد .
حساب قيمة الأعمال طبقًا للنموذج المرفق والمنصوص عليه بهذه اللائحة .
شهادة صلاحية الأعمال للترخيص طبقًا للنموذج المرفق والمنصوص عليه بهذه اللائحة موقعة من المهندس أو المكتب الهندسى .
بيان صلاحية الموقع للبناء من الناحية التخطيطية والاشتراطات البنائية .
ثلاث نسخ من الرسومات الهندسية معتمدة من المهندس أو المكتب الهندسي .
شهادة المتغيرات المكانية (الإحداثيات) .
إيصال توريد الدمغة الهندسية من نقابة المهندسين .
صورة من شهادة الاستشاري المعتمدة من نقابة المهندسين لأية تقارير أو رسومات يتطلب اعتمادها من الاستشاري .
وفى حالة المباني التى تخضع لوثيقة التأمين طبقًا للمادة (46) من القانون يتعين بالإضافة إلى المستندات السابق ذكرها تقديم وثيقة تأمين مرفقًا بها الآتى :
نسخة الرسومات الإنشائية المعتمدة من مكتب المجمعة المصرية لتأمين المسئولية المدنية عن أخطار أعمال البناء والصادر على أساسها الوثيقة .
تقرير مهندس استشارى عن أبحاث التربة .
تقرير استشارى لسلامة العقارات المجاورة .
نوتة حسابية معتمدة . وذلك طبقًا للنماذج المرفقة بهذه اللائحة .
المادة (117 مكررًا) :
إجراءات إصدار التراخيص بمدن وحدات الإدارة المحلية :
( أ ) يتعين على المالك أو من يمثله قانونًا التعاقد مع مهندس أو مكتب هندسى للقيام بإعداد ملف الترخيص .
(ب) يقوم المهندس أو المكتب الهندسى بإعداد رسومات ومستندات الترخيص .
(ج) يكون مقدم الترخيص المهندس أو المكتب الهندسى مسئولاً عن سلامة المستندات المرفقة بطلب الترخيص وأعمال التصميم ومطابقتها للاشتراطات التخطيطية والبنائية للموقع .
(د) يتقدم مقدم الترخيص المهندس أو المكتب الهندسى إلى المركز التكنولوجى المختص بالملف مصحوبًا بكامل المستندات والرسومات المطلوبة (نسخة ورقية ونسخة إلكترونية) على أن يرفق به الإيصال الدال على سداد الرسوم طبقًا للنموذج المرفق أو ما يقوم مقام الإيصال من أدوات السداد .
(ه) يلتزم المركز التكنولوجى المختص باستلام ملف الترخيص وتدوين كافة المستندات والرسومات المقدمة وإعطاء الملف رقم تسلسلى مؤرخ وإرساله إلى الوحدة ذات الطابع الخاص في مدة لا تجاوز يومين من تاريخ تقديم الملف ، على أن يتم إعطاء طالب الترخيص ما يفيد استلام الملف وبيان بمحتوياته يوم التقدم بالملف .
(و) تقوم الوحدة ذات الطابع الخاص بالمراجعة والفحص والتأكد من مطابقة الرسومات المعمارية للاشتراطات التخطيطية والبنائية والطابع المعمارى للموقع طبقًا لبيان صلاحية الموقع للبناء المعتمد من الجهة الإدارية ، ومطابقة الأعمال للكودات والمواصفات الفنية المنظمة وإرسال الملف بعد اعتماد الرسومات الهندسية إلى المركز التكنولوجى المختص وذلك في خلال مدة لا تجاوز أسبوعين من تاريخ وروده من المركز التكنولوجى .
(ز) يقوم المركز التكنولوجى المختص بإحالة الملف خلال يومين من تاريخ وروده من الوحدة إلى لجنة فحص مشكلة بقرار من المحافظ المختص وبرئاسته أو من يفوضه وعضوية ممثل عن كل من (المركز التكنولوجى المختص - الإدارة الهندسية المختصة - الشئون القانونية - وحدة المتغيرات المكانية - التخطيط العمرانى - الوحدة الحسابية) .
(ح) تقوم لجنة الفحص بمراجعة مستندات الترخيص وصحة الإجراءات وتحديد الرسوم المطلوبة، وإيداع محضر الاجتماع المعتمد منها بملف الترخيص ، وإرسال الملف إلى المركز التكنولوجى وذلك كله خلال مدة لا تجاوز أسبوع من تاريخ ورود الملف للجنة .
(ط) تقوم الجهة الإدارية المختصة التابع لها المركز التكنولوجى باعتماد شهادة صلاحية الأعمال للترخيص بخاتم الجهة وإصدار الترخيص في مدة لا تجاوز يومين من تاريخ ورود ملف الترخيص من لجنة الفحص ولا يتم تسليم المالك أو من يمثله قانونًا الترخيص ونسخة معتمدة من الرسومات الأصلية إلا بعد التوقيع على الإقرارات المرفقة بنموذج إصدار الترخيص وتسليم عقد الإشراف وعقد المقاولة وقيام المشرف والمقاول بالتوقيع بالمركز التكنولوجى ، ويسجل اسم المهندس أو المكتب المشرف والمقاول بأورنيك الترخيص .
(ى) يتعين على الوحدة ذات الطابع الخاص أو لجنة الفحص بحسب الأحوال إعادة الملف إلى المركز التكنولوجى المختص خلال أسبوع في حالة عدم استيفاء المستندات والاشتراطات والكودات والمواصفات الفنية ، مع بيان موضح به طلب الاستيفاءات المطلوبة .
وعلى المركز التكنولوجى طلب هذه الاستيفاءات طبقًا للنموذج المرفق بهذه اللائحة على العنوان المختار للمراسلات المدون بالطلب ، على أن يحدد بالخطاب الفترة اللازمة للاستيفاء بما لا يزيد على 21 يومًا ، ويجب على المركز إعادة الملف خلال يومين من تاريخ ورود الاستيفاءات المطلوبة إلى الجهة طالبة الاستيفاء لاستكمال الإجراءات اللازمة .
(ك) إذا لم يتم الاستيفاء خلال المدة المحددة يلتزم المركز التكنولوجى بإخطار مقدم الترخيص بخطاب موصى عليه بعلم الوصول بانقضاء المدة المحددة للاستيفاءات المطلوبة والحضور لاستلام ملف الترخيص .
(ل) يتم رفض طلب الترخيص في حالة قيام طالب الترخيص بتقديم الاستيفاءات غير كاملة ، ويقوم المركز بإخطار مقدم الترخيص بخطاب موصى عليه بعلم الوصول موضح به أسباب الرفض والحضور لاستلام الملف .
(م) في حالة الرفض يحق لطالب الترخيص إعادة التقدم مرة أخرى بطلب للحصول على الترخيص أو التظلم لدى لجنة التظلمات المنصوص عليها في المادة (111) من القانون ، ولا يمنع نظر التظلم من إعادة التقدم للحصول على الترخيص مع سداد كافة الرسوم المستحقة .



نموذج (1)

محافظة : ...........................
الوحدة المحلية لمدينة : ..............
نموذج بيان صلاحية الموقع من الناحية التخطيطية والاشتراطات البنائية
بيانات الطالب
تاريخ الطلب : / /
رقم الطلب : ..........................
بيانات مقدم الطلب الاسم / .................................
رقم قومى : .............................. .....................................................................................
بيانات الموقع
رقم القطعة : ...................................
شارع : ........................... حى : .................
مدينة / منطقة : ................... محافظة : .............
مساحة الأرض : ......................................
كروكى الموقع بالشوارع المحيطة الصورة الفضائية للموقع
بيانات الحدود
الحد البحرى : بطول ............. متر يطل على ...................
الحد الشرقى : بطول ............. متر يطل على ...................
الحد الجنوبى : بطول ............ متر يطل على ...................
الحد الغربى : بطول ............. متر يطل على ...................
الاشتراطات الخاصة بقطعة الأرض
الـردود : الأمامى : ............. الجانبى : ................. الخلفى : ...............
الارتفاع المقرر لقطعة الأرض :
عدد الأدوار : ............. الارتفاع بالمتر : ............
الاستخدامات المقررة للموقع :
الدور الأرضى : .............
الدور الأول : ..............
الأدوار المتكررة : ................
النسبة البنائية : ................
الجراجات (المساحة المخصصة لإيواء السيارات) :
الالتزام بالكود المصرى لاشتراطات الأمان للمنشآت متعددة الأغراض .
الاشتراطات البنائية العامة الاشتراطات البنائية العامة الواردة بالفصل الأول من الباب الثالث (تنظيم أعمال البناء) باللائحة التنفيذية لقانون البناء .
الاشتراطات الخاصة المعتمدة من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية .....................................................................................
الموقع صالح للبناء من الناحية التخطيطية والاشتراطات البنائية ولا تعتبر هذه الشهادة بأى حال من الأحوال سندًا ناقلاً للملكية ودون أدنى مسئولية على الجهة الإدارية المختصة . ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوحدة ذات الطابع الخاص جامعة " ............... " المختص : .......................................
الاسم : ..........................................
التوقيع : .........................................
مرفق الطابع المعمارى خاتم الوحدة ذات الطابع الخاص جامعة " .............. " ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الجهة الإدارية المختصة
المهندس المسئول مدير التنظيم مدير عام الإدارة الهندسية
الاسم : ................... ................... ..........................
التوقيع : ................... ................... ..........................
خاتم الجهة الإدارية محافظة : ........................... الوحدة المحلية لمدينة : ..............




مادة رقم 2

تضاف إلى النماذج المرفقة باللائحة التنفيذية لقانون البناء النماذج المرفقة بهذا القرار (نموذج بيان صلاحية الموقع من الناحية التخطيطية والاشتراطات البنائية ، نموذج طلب الترخيص ، نموذج إصدار ترخيص) .
على أن يتم الالتزام بها بالنسبة لمدن الإدارة المحلية .




نموذج (2)

نموذج طلب ترخيص
بيانات الطلب
تاريخ الطلب / /
رقم الطلب : .......... (يملأ بمعرفة الموظف المسئول)
نوع الترخيص بناء جديد .. تعلية .. إضافة .. تعديل .. استكمال .. ترميم .. تدعيم .. تشطيبات خارجية .. هدم
بيانات المالك (أو من يمثله قانونًا)
الاسم/ .............................. رقم قومى : .........................................
العنوان : عقار رقم : ...................
شارع : ................
حى / منطقة : ........
مدينة : ............................
محافظة : ....................................
بيانات إثبات الملكية سند الملكية : ........ رقم : ..........
تاريخ / / مساحة الأرض : ...........
بيانات الموقع رقم القطعة : ...............................
شارع : ......................................
حى : ...............................
مدينة / منطقة : ....................
محافظة : .....
مساحة الأرض : ......................................
كروكى الموقع بالشوارع المحيطة بيانات مقدم الترخيص
(المهندس / المكتب الهندسى)
الاسم / ................
الرقم القومى (المهندس) ...............
عنوان المهندس : .................
السجل الهندسى : ..................
رقم القيد بالنقابة : ..........
رقم الاستشارى : ................
بيانات التوكيل (نوعه ورقمه وتاريخه) : ............
فئة الأعمال الصادر لها الترخيص : ..........
بيانات تفاصيل الأعمال المطلوب الترخيص لها
عدد الأدوار : ...........
الارتفاع الكلى : ...........
الارتفاع المسموح : ................
ارتفاع السور : ..............
ارتفاع البدروم عن منسوب الرصيف : ......................
الأدوار المطلوب الترخيص بها نسبة البناء المساحة الارتفاع الاستخدام عدد الوحدات عدد الغرف بالوحدة السكنية البدروم الدور الأرضى الدور الأول الدور الثانى الدور الثالث بيانات إضافية
? الاستخدام المطلوب بالبدروم في حالة وجود مساحة بعد استيفاء الأماكن المخصصة لإيواء السيارات طبقًا لأحكام الكود المصرى لاشتراطات الأمان للمنشآت متعددة الأغراض .........................................................................................
? غرف مرافق الخدمات بالسطح ..........................................................
? أعمال أخرى ............................................................................ .........................................................................................
توقيع المهندس/ ممثل المكتب الهندسى خاتم المكتب محافظة : ...........................
الوحدة المحلية لمدينة : ..............





مادة رقم 3

يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية ، ويعمل به اعتبارًا من تاريخ نشره .
صدر في 24/ 6/ 2021
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
أ.د.م/ عاصم عبد الحميد الجزار



نموذج (3)

نموذج إصدار ترخيص
بيانات الترخيص
رقم الترخيص : ..................................
تاريخ الترخيص : ........../........./...........
نوع الترخيص (بناء جديد / تعلية / تعديل / .......) : .....................................
بيانات الموقع
رقم القطعة : .............
رقم البلوك : .............
شارع : ............................
مجاورة : .............................
حى : .............................................
منطقة / مدينة : .......................
محافظة : .........................................
بيانات صاحب الترخيص
(المالك) صفته : ..................................
الاسم / .......................................
رقم قومى : ...............................
العنوان : عقار رقم : ................ شارع : ...........................................
دور : ......... شقة : ....... حى / منطقة : .......... المحافظة : ............
بيانات مقدم الترخيص (المهندس / المكتب الهندسى)
الاسم / ...................................
الرقم القومى (المهندس) : ......................
السجل الهندسى : ..........
رقم القيد بالنقابة : ..........
الرقم الاستشارى : ..............
بيانات التوكيل (نوعه ورقمه وتاريخه) : ......
فئة الأعمال الصادر لها الترخيص : .......
بيانات المشرف على التنفيذ
الاسم / .....................................
الرقم القومى (المهندس) : ....................
السجل الهندسى : ...........
رقم القيد بالنقابة : ...........
رقم الاستشارى : .............
بيانات المقاول الاسم / .................................
الرقم القومى : ...................................
رقم القيد في الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء : ...........
رقم فئة التسجيل : ......
بيانات وثيقة التأمين رقم وثيقة التأمين : ................
تاريخ الوثيقة : ..........
جهة الإصدار : ............
قـرار الترخيص القيمة التقديرية للأعمال : .................... جنيهًا مصريًا فقط لا غير وذلك طبقًا للبيانات والرسومات المقدمة مع الطلب والمعتمدة والمرفقة بهذا الترخيص والتى تعتبر جزءًا متممًا له وعلى أن يتم اتباع أحكام القانون ولائحته التنفيذية والأكواد والقرارات والمواصفات المنظمة ذات الصلة .
الرسوم المسددة ( المبالغ بالجنيه المصرى )
بيـــان المبالــغ رسم إصدار أو تجديد الترخيص التأمين (0.2?) من قيمة الأعمال إجمالى الرسوم الأعمال المرخص بها طبقًا للرسومات الهندسية المرفقة بطلب الترخيص وطبقًا لأحكام قانون البناء ولائحته التنفيذية فإن الأعمال المرخص بها عبارة عن :
نوع المبنى : .......................................................................................
وصف المبنى(*) : .................................................................................. ..................................................................................................... ..................................................................................................... .....................................................................................................
(*) (يحدد بالوصف " عدد الوحدات بكل دور واستخدامها ، إجمالى المسطح التجارى ، إجمالى المسطح الإدارى ، عدد الأماكن المخصصة لإيواء السيارات ، عدد المصاعد) .
تحديد الحدود وخطوط التنظيم رسم كروكى للموقع العام
بيانات الواجهات البحرية بطول ........... متر يطل على : ................ مصادفة / رادة بمقدار ...... الشرقية بطول ........... متر يطل على : ................ مصادفة / رادة بمقدار ...... الجنوبية بطول ........... متر يطل على : ................ مصادفة / رادة بمقدار ...... الغربية بطول ........... متر يطل على : ................ مصادفة / رادة بمقدار ......
لا يتم تسليم هذا الترخيص إلا بعد التوقيع على الإقرارات المرفقة والتى تعتبر جزءًا لا يتجزأ من هذا الترخيص ومتممة له فيما لم يرد به نص .
المهندس المسئول مدير التنظيم مدير عام الإدارة الهندسية
الاسم : ................... ................... ..........................
التوقيع : ................... ................... ..........................
خاتم الجهة الإدارية
إقرار المالك ( طالب الترخيص )
أقر وأتعهد أنا / ....................................................
بصفتى المرخص له (المالك / طالب الترخيص) رقم : .........
الصادر لقطعة الأرض الكائنة : .............
فى حالة مخالفة أى من البنود الواردة في الترخيص أو في هذا الإقرار يتم تطبيق العقوبات الواردة بقانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية ، كما أقر بالآتى :
التزم والخلف العام والخاص لى قبل البدء بأعمال الحفر بما يلى :
? الحصول على تصريح الحفر من الجهة المختصة .
? وضع لافتة موضح عليها بيانات الموقع والأعمال المرخصة بوضوح طبقًا للنموذج الوارد باللائحة التنفيذية للقانون .
التزم والخلف العام والخاص لى بما يلى :
? عدم إجراء أية تعديلات جوهرية تخالف هذا الترخيص والرسومات المعتمدة له إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة الإدارية المختصة .
? عدم تغيير استخدام أى وحدة من وحدات العقار إلا بعد الحصول على موافقة الجهة الإدارية المختصة كتابيًا .
? عدم استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات لغير الغرض المخصص لها .
? في حالة الترخيص بوجود مصعد بالعقار الالتزام بضوابط تأمينه وترخيصه .
? في حالة خضوع المبنى لأحكام الكود المصرى لأسس التصميم واشتراطات التنفيذ لحماية المنشآت من أخطار الحريق يتم الالتزام باشتراطات تأمين المبنى وشاغليه ضد أخطار الحريق .
? في حالة تخلى أى من المهندس المشرف على التنفيذ أو المقاول يتم إيقاف الأعمال لحين التعاقد مع البديل بنفس ضوابط الترخيص وإيداع صورة من التعاقد في ملف الترخيص لدى الجهة الإدارية .
المقر بما فيه
الاســـم : ......................
الرقم القومى : ......................
التوقيـــع : ......................
إقرار المهندس/ المكتب الهندسى المشرف على التنفيذ
أقر وأتعهد أنا المهندس / ................................... تخصص / ...............
السجل الهندسى / ...... القيد النقابى / ........................
بأننى سأتولى الإشراف على تنفيذ الأعمال الصادر لها الترخيص رقم / .............. لقطعة الأرض الكائنة : ........................
والتزم بكافة التزامات المهندس المشرف على التنفيذ المنصوص عليها بقانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما والقرارات المنظمة ، وأكون مسئولاً مسئولية كاملة عنها وعلى الأخص ما يلى :
قبل البدء في التنفيذ :
? الاحتفاظ بصورة من الترخيص والرسومات المعتمدة في موقع التنفيذ وذلك بالتضامن مع المقاول .
? الإبقاء على اللافتة الموضح عليها بيان الترخيص في مكان واضح طوال مدة التنفيذ .
? اتباع الإجراءات والاحتياطات المحددة من قبل المصمم وذلك بالتضامن مع المقاول ، والقيام بالإشراف على تنفيذ جميع المتطلبات للمحافظة على المبانى المجاورة ، والبيئة ، ووقاية وسلامة الجيران ، والمارة ، والممتلكات ، والشوارع ، والممرات ، ومبانى باطن الأرض ، وما يعلوها من أجهزة ومرافق ، ومنشآت ، وغيرها عند الشروع في تنفيذ الأعمال المرخص بها .
? متابعة تنفيذ الأعمال المرخص بها وفقًا للأصول الفنية وطبقًا للرسومات المعتمدة .
? تقديم تقارير ربع سنوية عن تقدم سير الأعمال وحين انتهاء الأعمال المرخص بها وموافاة الجهة الإدارية المختصة بتلك التقارير وذلك حتى إتمام البناء .
فى حالة حدوث مخالفات أثناء التنفيذ :
? إيقاف الأعمال وإخطار المرخص له والمقاول والجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بخطاب موصى عليه بعلم الوصول بأى أعمال مخالفة فور وقوعها أيًا كان مرتكبها ما لم يتم تصحيحها .
? الإبقاء على لافتة المخالفات التى تضعها الجهة الإدارية بموقع العقار والتى تبين بها الأعمال المخالفة وما اتخذ من إجراءات وقرارات بشأنها وذلك بالتضامن مع المالك والمقاول .
? عدم استئناف الأعمال بالموقع إلا في حالة تصحيح الأعمال المخالفة وصدور قرار من الجهة الإدارية باستئناف الأعمال .
فى حالة التوقف عن تنفيذ الأعمال لمدة تزيد على تسعين يومًا :
? إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالتوقف وكذلك عند استئناف الأعمال بالعزم على استئنافها ، وذلك بموجب خطابات موصى عليها بعلم الوصول .
فى حالة العزم على التخلى عن الإشراف :
? إخطار المرخص له أو من يمثله قانونًا وإخطار الجهة الإدارية المختصة بخطاب موصى عليه بعلم الوصول وذلك قبل توقفى عن الإشراف بشهر على الأقل ويوضح به أسباب التخلى .
? إصدار شهادة صلاحية الأعمال التى تمت تحت إشرافى .
بعد الانتهاء من تنفيذ الأعمال :
? إصدار شهادة صلاحية الأعمال للإشغال طبقًا للنموذج المرفق باللائحة يفيد أنه تم التنفيذ طبقًا للترخيص الصادر ولأحكام قانون البناء ولائحته التنفيذية والكودات المنظمة والمواصفات القياسية .
إيداع هذه الشهادة بالجهة الإدارية المختصة .
المقر بما فيه
الاســـم : ......................
الرقم القومى : ......................
التوقيـــع : ......................
(تابع) نموذج إصدار ترخيص
إقـرار المقـاول
أقر وأتعهد أنا / ....................................
رقم سجل المقاولين / ...................
بطاقة ضريبية/ ..................
سجل تجارى رقم/ ..................
بأننى سأقوم بأعمال المقاولة لتنفيذ الأعمال الصادر لها الترخيص رقم / ............. لقطعة الأرض الكائنة .....................
والقيام بكافة التزامات المقاول المنصوص عليها بقانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما والقرارات المنظمة ، وأكون مسئولاً مسئولية كاملة عنها وعلى الأخص ما يلى :
- إقامة سياج حول الموقع قبل البدء في تنفيذ الأعمال على أن يراعى أن يكون السياج من مادة مناسبة قوية وبارتفاع لا يقل عن مترين ومزود بعلامات إشارية عاكسة .
- عدم إشغال الطريق أمام البناء ، وأن تتم التشوينات داخل الموقع واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المارة والجيران .
- تنفيذ الأعمال طبقًا للترخيص ووفقًا للأصول الفنية وللرسومات المعتمدة . - وضع لافتة في مكان ظاهر من واجهة العقار الأمامية تكتب عليها البيانات الموضحة بالنموذج المرفق وذلك بلون وحروف واضحة تسهل قراءتها ، وتثبت هذه اللافتة بما لا يجاوز مستوى سقف الدور الأرضى بطريقة فنية سليمة ، وأكون مسئولاً مسئولية تضامنية مع كل من المرخص له والمهندس المشرف عن المعلومات المبينة بهذه اللافتة وعن بقائها ثابتة في مكانها واضحة طوال مدة التنفيذ .
- التضامن مع المهندس المشرف في الاحتفاظ بصورة من الترخيص والرسومات المعتمدة في موقع التنفيذ .
- التضامن مع المهندس المشرف باتباع الإجراءات والاحتياطات المحددة من قبل المصمم واللازمة للمحافظة على سلامة المبانى المجاورة والبيئة ووقاية وسلامة الجيران والمارة والممتلكات والشوارع والممرات ومبانى باطن الأرض وما يعلوها من أجهزة ومرافق ومنشآت وغيرها عند الشروع في تنفيذ الأعمال المرخص بها .
- التضامن مع المهندس المشرف والمرخص له بإيقاف الأعمال وإخطار الجهة الإدارية حال حدوث مخالفة ، والإبقاء على لافتة المخالفات التى تضعها الجهة الإدارية بموقع العقار والتى تبين بها الأعمال المخالفة وما اتخذ من إجراءات وقرارات بشأنها .
- عدم استئناف الأعمال بالموقع إلا في حالة تصحيح الأعمال المخالفة وصدور قرار من الجهة الإدارية باستئناف الأعمال .
المقر بما فيه
الاســـم : ......................
الرقم القومي : ......................

القـانون 136 لسنـة 2021 بتعديل بعض أحكام اللائحة الداخلية لمجلس النواب الصادرة بالقانون رقم 1 لسنة 2016

الجريدة الرسمية - العدد 29 (مكرر) - في 28 يولية سنة 2021

باسـم الشـعـب
رئيـس الجمهـورية
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقـد أصـدرناه :

مادة رقم 1

يُســتبدل بالمــواد أرقـام (/8 (الفقـرة الرابعة) ، /10 (الفقرتين الأولي والثـانية) ، /12 (الفقــرة الثــالثـــة) ، 14، /24 (الفقــــرة الأولي - البنــد ثــالثــًا) ، 39 ، 42 ، /105 (الفقرة الأولي)، 175، 179، 241، 273، 277، 353، /354 (الفقرة الأولي)، /357 (الفقرة الأولي - البند ثانيًا)، /360 (الفقرة الأولي)، /361 (الفقرة الأولي)، 365، /372 (الفقرة الثانية)، /392 (الفقرة الثالثة)، /415 (الفقرة الثالثة)، 417، 428) من اللائحة الداخلية لمجـلـس النــواب الصادرة بالقانون رقم 1 لسنة 2016، نصـوص المـواد الآتيـة :
مــادة ( /8 الفقـرة الرابعـة ) : وللرئيس أن يبدي رأيه بالاشتراك في مناقشة أية مسألة معروضة ، وعندئذ يتخلي عن رئاسة الجلسة ، ويتولي رئاسة الجلسة في هذه الحالة الوكيل الأول ، ولا يعود إلي مقعد الرئاسة حتي تنتهي المناقشة التي اشترك فيها .
مــادة ( /10 الفقـرتان الأولي والثـانية ) : لرئيـــس المجـلــس أن يفـــوض الوكيل الأول في بعـــض اختصاصاته ، ولــه أن ينيبه في رئاسة بعض جلسات المجلس ، وإذا غاب الرئيس تولي الوكيل الأول رئاسة الجلسات ، وفي حال غيابه تولي رئاسة الجلسات الوكيل ، وفي حالة غيابهما معًا عن إحدي الجلسات بعد افتتاحها ، يتولي رئاستها أكبر الأعضاء الحاضرين سنًا .
وفي كــل الأحوال يسبق الوكيل الأول الوكيل في رئاسة جلسات المجلس ولجــانه وغيرها من الاجتماعات حال حضورهما معًا .
مــادة ( /12 الفقـرة الثـالثة ) : وتكون عملية الانتخاب سرية ، وتجري في جلسة علنية أو أكثر ، بالتعاقب للرئيس ثم للوكيلين ، ويكون الوكيل الأول هـو الحاصل منهما علي أعلي الأصوات ، وفي حال التساوي في الأصوات يكون الأكبر سنًا .
مــادة ( 14 ) : يُباشر الرئيس والوكيلان اختصاصاتهم مدة الفصل التشريعي الذي انتخبوا فيه ، وحتي نهــاية اليوم الســـابق لافتتاح الفصل التشريعي التـــالي ، وذلك بمراعـــاة أحكام المـادة (106) من الدستور .
ومع مراعاة حكم المـادة (12) من هذه اللائحة إذا خلا منصب الرئيس أو أحد الوكيلين ، انتخب المجلس من يحل محله إلي نهاية الفصل التشريعي .
وإذا خلا منصب رئيس المجلس فيما بين أدوار الانعقاد ، تولي الوكيل الأول مهام الرئاسة بصفة مؤقتة ، وذلك حتي انتخاب الرئيس الجديد .
وفي كل الأحوال يحل الوكيل محل الوكيل الأول حال غيابه ، أو في حال خلو منصبه لحين انتخاب وكيل جديد وتحديد الوكيل الأول منهما وفق حكم المـادة (12) من هذه اللائحة .
مــادة ( 24/ الفقـرة الأولي - البنـد ثالثـًا ) :
ثالثـًا - ممثلي الهيئات البرلمـانية لكل من الأحزاب السياسية التي حصلت علي ثلاثة مقاعد أو أكثر ، والائتلافات البرلمـانية .
مــادة ( 39 ) : يتلقي رئيس المجلس في بداية كل دور انعقاد عادي في الموعد الذي يحدده طلبات الأعضاء بالترشح لعضوية اللجان .
ويتولي مكتب المجلس التنسيق بين هذه الطلبات مراعيًا التخصص واختصاصات اللجـان قـدر الإمكـان .
وذلك كله وفقًا للقواعد والشروط والمواعيد التي يحددها مكتب المجلس .
مــادة ( 42 ) : تنتخب كل لجنة نوعية ، في أقرب وقت ممكن ، في بداية كل دور انعقاد عادي من بين أعضائها رئيسًا ووكيلين وأمينًا للسر ، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها .
وتقدم طلبات الترشح خلال الفترة التي يحددها مكتب المجلس ، وتجري الانتخابات بين المترشحين بطريق الاقتراع السري .
وإذا لم يتقدم للترشح أحد غير العدد المطلوب أعلن انتخاب المرشحين بالتزكية . وذلك كله وفقًا للقواعد والشروط والمواعيد التي يحددها مكتب المجلس .
مــادة ( 105/الفقـرة الأولـي ) : يُخطر كل حزب سياسي يمثله ثلاثة نواب أو أكثر وكل ائتلاف برلمـاني رئيس المجلس كتابة ، في بداية كل دور انعقاد عادي ، باسم من يختاره ممثلاً لهيئته البرلمـانية بالمجلس ، وكذلك بأسماء من ينتمون إلي الحزب أو الائتلاف من أعضاء المجلس .
مــادة ( 175 ) : يجوز لرئيس المجلـس إرسال مشروعات القوانين إلي مجلس الدولـة لمراجعتهـا .
ويجوز للمجلس بعد الموافقة علي مشروعات القوانين في مجموعها وقبل أخذ الرأي النهائي عليها إرسالها لمجلس الدولة لمراجعتها خلال أسبوعين علي الأكثر .
مــادة ( 179 ) : تستأنف اللجان النوعية عند بدء كل دور انعقاد عادي بحث مشروعات القوانين الموجودة لديها من تلقاء ذاتها ، وبلا حاجة إلي أي إجراء .
أما التقارير الخاصة بمشروعات القــوانين واقتراحاتها التي بدأ المجلــس النظــر فيها في دور انعقاد سابق ، فيستأنف نظرها بالحالة التي كانت عليها ، ما لم يقرر المجلس إعادتها إلي اللجنة لإعداد تقرير جديد بشأنها .
وتسقط مشروعات القوانين المقدمة من عُشر أعضاء المجلس بانتهاء الفصل التشريعي الذي قدمت فيه أو إذا سحبها جميع مقدميها ، ما لم يكن المجلس قد بدأ في مناقشتها .
ولا يؤثر في سير إجراءات مشروع القانون المقدم من عُشر أعضاء المجلس زوال عضوية أحدهم أو تنازل بعضهم عنه بعد إحالته إلي اللجنة المختصة .
وفي حال حدوث تعديل وزاري ، يجوز لرئيس مجلس الوزراء أن يطلب من رئيس المجلس ، تأجيل النظر في المشروعات المقدمة من الحكومة كلها أو بعضها لفترة لا تزيد علي ثلاثين يومًا ما لم يكن المجلس بدأ في مناقشتها ، وفي هذه الحالة يعرض الطلب علي المجلس ليقرر إما إعادتها للحكومة أو استئناف نظرها بالحالة التي كانت عليها .
مــادة ( 241 ) : مع مراعاة ما ورد في شأنه نص خاص في هذه اللائحة ، تشكل لجنة تقصي الحقائق بناءً علي طلب رئيس المجلس أو اللجنة العامة ، أو إحدي اللجان النوعية ، أو بناءً علي اقتراح مقدم كتابة إلي رئيس المجلس من ستين عضوًا علي الأقل .
وتشكل اللجنة من عدد فردي لا يقل عن سبعة أعضاء ولا يزيد علي خمسة وعشرين عضوًا يختارهم المجلس ويحدد من بينهم الرئيس ، وذلك بناءً علي ترشيح رئيس المجلس ، مع مراعاة التخصص والخبرة في الموضوعات المشكلة من أجلها اللجنة ، علي أن يراعي تمثيل الهيئات البرلمـانية للمعارضة ، والمستقلين ، إذا كان عددهم في المجلس لا يقل عن عشرة أعضاء .
ويصدر بتشكيل اللجنة قرار من رئيس المجلس متضمنًا اختصاصاتها ومدة عملها .
وتختار اللجنة أمانتها من بين أعضائها أو من بين العاملين بالأمانة العامة للمجلس بناءً علي اقتراح رئيس اللجنة .
مــادة ( 273 ) : في غير المواد الجنائية والضريبية ، تكون الموافقة علي مشروعات القوانين التي تتضمن أثرًا رجعيًا بثُلثي عدد أعضاء المجلس .
مــادة ( 277 ) : جلسات المجلس علنية ، ويحدد المجلس في بداية كل دور انعقاد مواعيد دورية لعقد الجلسات ، ويجوز بموافقة المجلس تعديل هذه المواعيد .
ولرئيس المجلس تأجيل الجلسة عن الميعاد المحــدد لها إذا اقتضت الحــاجة ذلك ويُخطر الأعضاء بالتأجيل وموعد الجلسة المقبلة .
وللمجلس تأجيل الجلسة لموعد غير محدد ، وفي هذه الحالة يحدد رئيس المجلس موعد الجلسة المقبلة ويُخطر به الأعضاء .
ولرئيس المجلس أن يدعو المجلس للانعقاد قبل الجلسة المحددة كلمـا اقتضت الحاجة ذلك ، أو بناءً علي طلب رئيس الجمهورية ، أو رئيس مجلس الوزراء .
مــادة ( 353 ) : لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب ومجلس الشيوخ أو الحكومة ، أو عضوية المجالس المحلية ، أو منصب المحافظ ، أو نائب المحافظ ، أو مناصب رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية ، أو عضويتها ، أو وظائف العمد والمشايخ ، أو عضوية اللجان الخاصة بهما .
مــادة ( 354/ الفقـرة الأولـي ) : إذا كان عضو مجلس النـــواب عند انتخـــابه أو تعيينه من العـــاملين في الدولـــة ، أو في شركات القطاع العام ، أو شركات قطاع الأعمال العام ، أو الشركات التي تديرها الدولة أو تساهم فيها بنسبة (50%) من رأسمالها علي الأقل أو تساهم فيها شركاتها المشار إليها بنسبة (50%) من رأسمالها علي الأقل ،أيًا كان النظـــام القانوني الذي تخضع له ، يتفرغ لعضوية المجلس ، ويحتفظ له بوظيفته أو عمله ، وتحسب مدة عضويته في المعـاش والمكـافأة .
مــادة ( 357/ الفقـرة الأولـي - البنـد ثانيـًا ) : ثانيـًا - إذا كان مقدمًا ممن يريد إقامة دعوي مباشرة : يجب أن تتوافر في الراغب في إقامتها الصفة والمصلحة ، وأن يقدم طلبًا برفع الحصانة ، مرفقًا به صورة من عريضة الدعوي المزمع إقامتها مع المستندات المؤيدة لها ، وموافقة النائب العام عليها ، ومبينًا فيها علي وجه الوضوح الواقعة المنسوبة للعضو والمـواد المؤثمـة لهـا .
مــادة ( 360/ الفقـرة الأولـي ) : لا يجوز ، إلا بعد موافقة المجلس ، اتخاذ إجراءات أو الاستمرار في إجراءات إنهاء خدمة عضو المجلس العامل في الجهاز الإداري للدولة أو شركات القطاع العام أو شركات قطاع الأعمال العام وما في حكمها أو الشركات التي تديرها الدولة أو تساهم فيها بنسبة (50%) من رأسمالها علي الأقل أو تساهم فيها شركاتها المشار إليها بنسبة (50%) من رأسمالها علي الأقل بسبب أعمال وظيفته أو عمله بغير الطريق التأديبي ، كما لا يجوز اتخاذ أية إجراءات تأديبية ضده أو الاستمرار فيها .
مــادة ( 361/ الفقـرة الأولـي ) : فيما عدا حالات انقضاء الدعوي بقوة القانون ، لا تنظر لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ، ولا المجلس ، في توافر أو عدم تـوافــر أدلــة الاتهــام الجنـــائي أو التأديبي من الوجهة القضائية ، ولا في ضرورة أو عدم ضرورة اتخاذ إجراءات الفصل بغير الطريق التأديبي قبل العضو . ويقتصر البحث علي مدي كيدية الادعاء أو الدعوي أو الإجراء ، والتحقق مما إذا كان يقصد بأي منها منع العضو من أداء مسئولياته البرلمـانية بالمجلس .
مــادة ( 365 ) : في حـالة سـفر العضو للخــارج عليه أن يخطــر رئيــس المجلــس بالجهــة التي يرغب في السفر إليها ، ولرئيس المجلس حق الاعتراض .
ولا يلزم عضو المجلس الموفد للخارج في مهمة خاصة من قبل المجلس بالحصول علي إذن أو إجازة ويشار إلي ذلك في مضبطة الجلسة .
ولا يتوقف إيفاد المجلس لأحد أعضائه علي موافقة الجهة الأصلية التي يعمل بها .
ولا يجوز للعضو الاتصال بأية جهة أجنبية أو المشاركة في اجتماعات أو لقاءات مع جهات أجنبية إلا بإذن كتابي من رئيس المجلس .
مــادة ( 372/ الفقـرة الثـانية ) : كما لا يجوز لعضو المجلس أن يعين في مجلس إدارة شركة مساهمة أثناء عضويته إلا إذا كان أحد المؤسسين لها ، أو كان مالكًا لعشرة في المـائة علي الأقل من أسهم رأسمال الشركة ، أو كان قد سبق له شغل عضوية مجلس إدارتها أو رئاستها قبل انتخابه ، ويكون باطلاً كل عمل يخالف ذلك ، ويلزم المخالف بأن يؤدي ما يكون قد قبضه من الشركة لخزانة الدولة .
مــادة ( 392/ الفقـرة الثـالثة ) : وإذا خلا مكان أحد الأعضاء بالحكم بإبطال عضويته أو بالاستقالة أو بإسقاط العضوية أو لغير ذلك من الأسباب ، يعلن رئيس المجلس خلو مكانه في الدائرة في الجلسة التي أخطر فيها المجلس بحكم بطلان عضوية أحد أعضائه ، أو صدر فيها قرار قبول الاستقالة أو إسقاط العضوية ، ويخطر رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات أو رئيس الجمهورية بحسب الأحوال بخلو المكان خلال سبعة أيام من تاريخ إعلان ذلك بالمجلس لاتخاذ الإجراءات اللازمة .
مــادة ( /415 الفقـرة الثـالثة ) : ويجوز لرئيس المجلس تفويض بعض اختصاصاته المـالية أو الإدارية إلي أحد الوكيلين أو كليهما أو الأمين العام للمجلس .
مــادة ( 417 ) : يتولي رئيس مجلس الشيوخ أثناء فترة حل مجلس النواب ، جميع الاختصاصات المـالية والإدارية المخولة لمكتب مجلس النواب ورئيسه .
ويتولي رئيس مجلس النواب أثناء فترة حل مجلس الشيوخ ، جميع الاختصاصات المـالية والإدارية المخولة لمكتب مجلس الشيوخ ورئيسه .
ويتولي رئيس مجلس الوزراء أثناء فترة حل المجلسين جميع الاختصاصات المـالية والإدارية المخولة لمكتبي المجلسين ورئيسيهما .
مــادة ( 428 ) : لا يجوز أن يزيد مجموع ما يتقــاضاه رئيس المجلس أو وكيلاه أو أي من أعضــائه ، من موازنة المجلس ، تحت أي مسمي ، عن الحد الأقصى للأجور .



مادة رقم 2

تضاف فقرة رابعة إلي المـادة (83) ، وفقرة رابعة إلي المـادة (158) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب الصادرة بالقانون رقم 1 لسنة 2016 ، يكون نصهما الآتي :
مــادة ( /83 الفقـرة الرابعـة ) : ويمثل مجلسا النواب والشيوخ جمهورية مصر العربية في المؤتمرات البرلمـانية الدولية ، وفقًا للقواعد التي يتفق عليها مكتبا المجلسين .
مــادة ( 158/ الفقـرة الرابعـة ) : وللمجلس أن يحيل مشروعات القوانين في أي مرحلة قبل أخذ الرأي النهائي عليها إلي مجلس الشيوخ لإبداء الرأي بشأنها .







مادة رقم 3

تلغي المواد أرقام (398، 399، 400، 401) من اللائحة الداخلية لمجلس النـواب الصادرة بالقانون رقم 1 لسنة 2016

مادة رقم 4

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره . يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة .
صدر برئاسة الجمهورية في 18 ذي الحجة سنة 1442هـ
( الموافق 28 يوليو سنة 2021م ) .
عبد الفتـاح السيسـي

قرار هيئة للرقابة المالية 94 لسنة 2021 بتعديل الضوابط الرقابية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

الوقائع المصرية - العدد 167 - في 31 يولية سنة 2021

مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية
بعد الاطلاع علي القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة علي الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية ؛
وعلي قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 2 لسنة 2021 بشأن الضوابط الرقابية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للجهات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية ؛
وبعد موافقة مجلس إدارة الهيئة بجلسته المنعقدة بتاريخ 6/6/2021 ؛
قــــــرر :

مادة رقم 1

يُستبدل بنص المادة السابعة عشرة من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 2 لسنة 2021 بشأن الضوابط الرقابية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للجهات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية ، النص الآتي :
( المادة السابعة عشرة ) :
يشترط في طالب القيد بالسجل استيفاء الشروط الآتية :
1 - أن يكون محمود السيرة ، حسن السمعة .
2 - أن يكون متمتعًا بالأهلية القانونية .
3 - أن يكون حاصلاً علي مؤهلٍ عالٍ مناسب لطبيعة عمله .
4 - أن يكون من شاغلي وظائف الإدارة العليا بالجهة التي يعمل بها .
5 - أن يكون لديه خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات في مجال الرقابة الداخلية
و/أو المخاطر و/أو المراجعة الداخلية للنشاط الذي يرغب في القيد بالسجل به .
6 - أن يكون لديه إلمام بالتشريعات والتعليمات الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، وما يصدر عن مجموعة العمل الماليFinancial Action Task Force (FATF) .
7 - أن يكون متفرغًا لأداء مهامه وألا يكون منتدبًا أو معارًا بجهة أخري .
8 - ألا يكون قد صدر ضده تدابير إدارية - باستثناء التنبيه - خلال السنة السابقة علي تقديم طلب القيد وألا يكون قد سبق فصله تأديبيًا من الخدمة .
9 - ألا يكون قد حكم عليه خلال الثلاث سنوات السابقة علي تقديم طلب القيد بعقوبة جناية أو بعقوبة جنحة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ، أو في إحدي الجرائم المنصوص عليها في أي من قوانين التجارة أو الشركات أو أحد القوانين المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية أو حكم بإشهار إفلاسه ما لم يكن قد رد إليه اعتباره .
10 - ألا يكون قد تم شطبه من السجل أكثر من مرة .
11 - اجتياز المقابلة الشخصية بالهيئة .
ويجوز أن يجمع المراقب الداخلي (مسئول الالتزام) لدي الشركات المرخص لها بمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية ، أو أحد شاغلي الوظائف الرئيسية لدي الجهات المرخص لها بمزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة و/أو متناهية الصغر ، أو المدير التنفيذي المسئول عن نشاط التمويل الاستهلاكي لدي مقدمي التمويل الاستهلاكي ، بين الاختصاصات المقررة لهم والاختصاصات المقررة للمسئول عن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وذلك بشرط اجتياز المقابلة الشخصية بالهيئة وبما لا يخل بمهام وظيفة مسئول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب .
ويجوز للجهات التي تزاول أي من الأنشطة التالي ذكرها بهذه الفقرة أن يقوم أحد العاملين لديها مقام مسئول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفقًا لطبيعة كل نشاط من هذه الأنشطة بشرط اجتيازه للدورة التدريبية التي تعتد بها الهيئة في هذا الشأن وموافقتها عليه ، وذلك علي النحو الآتي :
1 - الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراقًا مالية أو في زيادة رؤوس أموالها .
2 - صناديق الاستثمار .
3 - رأس المال المخاطر .
4 - التوريق .
5 - الاستشارات المالية .
6 - تقييم وتصنيف وترتيب الأوراق المالية .
7 - تقييم وتحليل الأوراق المالية ونشر المعلومات عن الأوراق المالية .
8 - صانع السوق .
9 - التصكيك .
10 - الجمعيات والمؤسسات الأهلية التي تزاول نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر (فئة ج) .
ومع عدم الإخلال بالفقرة الأولي من هذه المادة ، يجب أن يكون لدي الجهات التي تزاول أي من الأنشطة التالي ذكرها ، مدير مسئول عن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب متفرغ لأداء مهامه ولا يجمع بين مهام وظيفته وأي مهام أخري :
1 - الشركات الحاصلة علي أكثر من ترخيص لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية .
2 - شركات التأمين وإعادة التأمين .
3 - شركات السمسرة في الأوراق المالية التي لا تقل قيمة المحافظ الفعلية لعملائها عن مائة مليون جنيه خلال السنة السابقة .
4 - الجهات المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل العقاري متي بلغ متوسط قيمة التمويل الممنوح منها أكثر من ثلاثمائة مليون جنيه في آخر ثلاث سنوات ، علي أن يعاد النظر في مدي بلوغ الجهة لمتوسط قيمة التمويل المشار إليه من عدمه كل ثلاث سنوات .

مادة رقم 2

يُمنح المخاطبين بهذا القرار مهلة لتوفيق أوضاعهم وفقًا لأحكامه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به .


مادة رقم 3

يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية وعلي الموقع الإلكتروني للهيئة ، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره بالوقائع المصرية .
رئيس مجلس إدارة الهيئة
د/ محمد عمران