تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية
ومكتب لجنة الشئون
الاقتصادية
عن مشروع قانون التجارة
أحال الأستاذ الدكتور
رئيس المجلس في 20 من مارس سنة 1997 إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدستورية
والتشريعية ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية. مشروع قانون التجارة.
فعقدت اللجنة ستة وخمسين
اجتماعا لنظره في، 9 و22 و23 و29 من أبريل و2 و5 و12 و13 و19 و24 و25 من مايو, و2
و3 و9 و10 و14 و15 و21 و22 و28 و29 من سبتمبر, و7 و11 و13 و19 و20 و26 و27 من
أكتوبر, و17 و23 و24 من نوفمبر, و7 و8 و9 و21 و22 و28 من ديسمبر سنة 1997, و6 من يناير
سنة 1998, حضر الاجتماع الأول منها المستشار فاروق سيف النصر وزير العدل,
والمستشار الدكتور محمد فتحي نجيب مساعد وزير العدل, المستشار الدكتور عصام أحمد
وكيل إدارة التشريع وزارة العدل, والأستاذ الدكتور سمير الشرقاوي عضو لجنة إعداد
مشروع قانون التجارة.
وحضر باقي الاجتماعات
بالتناوب من وزارة العدل السادة المستشارون: دكتور عصام أحمد, حسن البدرواى، عمر
الشريف, ممدوح راغب عبد الظاهر, محمد أحمد عوض الله, دكتورة جورجيت صبحى. كما حضر
كل الاجتماعات التي عقدتها اللجنة المستشار محمد إبراهيم خليل عضو لجنة إعداد
مشروع القانون, وحضر اجتماعين للجنة الدكتور محمود بريرى عضو لجنة اعداد مشروع
قانون التجارة.
وقد أنهت اللجنة
اجتماعاتها بالاجتماع الأخير الذى عقدته في 6 من يناير سنة 1998, ورأس جانبا منه
السيد الأستاذ الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب.
- تدارست اللجنة مشروع القانون
ومذكرته الإيضاحية, واستعادت نظر الدستور, وقانون التجارة الصادر بالأمر العالي في
13 من نوفمبر سنة 1883, وقانون العقوبات, وقانون العلامات والبيانات التجارية
الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1939, وقانون بيع المحال التجارية ورهنها الصادر
بالقانون رقم 11 لسنة 1945, وقانون الأسماء التجارية الصادر بالقانون رقم 55 لسنة
1951, وقانون الغرف التجارية رقم 189 لسنة 1951, وقانون الدفاتر التجارية رقم 388
لسنة 1953, وقانون البيوع التجارية رقم 100 لسنة 1957, وقانون البنوك الصادر
بالقانون رقم 163 لسنة 1957, وقانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة
1968, وقانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968, وقانون السجل التجاري الصادر بالقانون رقم
34 لسنة 1967, وقانون التجارة البحرية رقم 8 لسنة 1990, وقانون سرية الحسابات في البنوك
الصادر بالقانون رقم 205 لسنة 1990, وقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95
لسنة 1992, وقانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27
لسنة 1994 وقانون التعامل بالنقد الأجنبي الصادر بالقانون رقم 38 لسنة 1994, وقرار
رئيس جمهورية مصر العربية رقم 72 لسنة 1995 بالموافقة على الانضمام لمنظمة التجارة
العالمية والاتفاقات التي تضمنتها الوثيقة الختامية لنتائج جولة أورجواى. واللائحة
الداخلية للمجلس فتبين لها.
أن منظومة النشاط التجاري
في جمهورية مصر العربية يحكمها تشريع وضعت أحكامه في القرن التاسع عشر تجميعا
لشتات أحكام وأعراف ترجع أصولها للقرون الوسطى. أيام أن كان يغلب على العمل التجاري
أسلوب المقايضة في السلع أو البيوع التي لا تتعدى قيمتها في كثير من الأحيان عدة
مئات أو بضعة آلاف من الجنيهات.
إذ كان ينظم المعاملات
التجارية آنذاك الأمر العالي الصادر في 13 من نوفمبر سنة 1883. والمأخوذ عن قانون
التجارة الفرنسي الذى صدر عام 1807 بعد قيام الثورة الفرنسية. وظل هذا الأمر سائدا
حتى وقتنا هذا. على الرغم من التحول الكبير الذى حدث ويحدث لمفهوم التجارة
واتساعها. وقد كشف التطبيق العملي لهذا الأمر العالي أن أحكامه قاصرة ولم تعد
تساير ما حدث في مجال التجارة من تطورات سريعة, وخاصة ما يحدث الآن من تطور
للمجتمع في مجال الإصلاح الاقتصادى وإعادة البناء والتنمية المتزايدة ونحن على
مشارف الألفية الثالثة للتقويم الميلادي. وذلك في شتى مجالات هذا النشاط الحيوى
نتيجة لما حدث من اختراعات علمية حديثة وأنشطة لم تكن موجودة من قبل أثرت على كافة
مناحي الحياة البشرية في شتى بقاع العالم. الأمر الذى ترتب عليه التطور السريع في مفهوم
التجارة وأدواتها المتعددة والوسائل التي تركزت عليها, وكانت وسيلة التجارة وأسلوب
نقل البضائع الخاصة بها تنظمها أحكام تعرف الأعمال التجارية بأنها شراء الغلال
وغيرها من أنواع المأكولات لأجل بيعها.
وأن الشيك رغم ذيوع
استعماله ما زال لم يلق العناية الكافية وبدون تنظيم مفصل. كما لا تزال الكمبيالة
والسندات لأمر تخضع لأحكام لم تعد مسايرة لروح العصر بعد أن تطور الأمر باستخدام
التلكس والفاكس لعقد الصفقات بملايين الجنيهات.
وأن دل هذا على شيء فإنما
يدل على أن الأحكام الموضوعية التي قام عليها القانون التجاري المصري لم تكن
مستمدة من واقع العصر الذى صدرت فيه عام 1883. إذ جاءت نقلا - مع بعض فروق شكلية -
عن التقنين الفرنسي - الذى أخذ كما سبق الإشارة إليه عن أحكام العرف السائد في القرون
الوسطى - والذى وضع في وقت غير ملائم إذ كان العالم على أبواب التطورات الاقتصادية
والاجتماعية الكبيرة التي حدثت خلال القرنين التاسع عشر والعشرين. مما جعل المشرع الفرنسي
يتناول تشريعه بالإضافة والتعديل حتى تغيرت معالمه وصار إطارا بضم غير مضمونه الأصلي.
إلا أن تقنيننا المصري هذا والذى صدر في عهد الخديوي توفيق - ظل على ما هو عليه
يتناول في أحكامه عبارات لم يعد استعمالها مألوفا مثل ناظر الحقانية. ووكيل الحضرة
الخديوية. أي أننا ما زلنا في مصر نطبق على نشاطنا
التجاري - ونحن على مشارف
القرن الحادي والعشرين - قانونا ترجع أحكامه في أغلبها إلى القرون الوسطى.
نتيجة لذلك فإن أحكام
القانون القائم لم تعد صالحة البتة لتنظيم التجارة لعدم ملاءمتها للواقع السياسي والاقتصادي
السائد في مصر, التى هى ملتقى قارات ثلاث وتتعدد تجارتها وتتنوع معاملاتها بشأنها
سواء في الداخل أو الخارج, هذا وقد بادرت الدولة إلى تعديل قانون التجارة البحرية,
حيث صدر قانون التجارة البحرية رقم 8 لسنة 1990 ليحل محل قانون التجارة البحرية
الذى كان مواكبا لقانون التجارة, إذ صدر الائتمان في 13 من نوفمبر سنة 1883, ثم
أعقب القانون البحري الصادر في عام 1990, صدور قانون التحكيم في المواد المدنية
والتجارية الصادرة بالقانون رقم 27 لسنة 1994, فكان لزاما على المشرع المصري أن
يستكمل إصلاح التشريع التجاري, الذى هو من ركائز الإصلاح الاقتصادي, ويبادر إلى
تنقيح هذا التقنين وتحديثه, فشكلت لهذا الغرض لجان منذ الأربعينات من هذا القرن,
وأعدت مشروعات للتجارة لم يقدر لها النجاح, ثم شكلت لهذا التقنين لجنة في مارس سنة
1990, وقد أتمت هذه اللجنة عملها, حتى انجز مشروع قانون التجارة الذى احالته
الحكومة - كما سبق الإشارة إليه - في 20 مارس سنة 1997 إلى مجلس الشعب.
وفيما يلى أهم السمات
والمقومات الرئيسية لمشروع القانون:
أولاً: الحفاظ على جوهر
التقنين القديم مع استكمال مواطن النقص فيه وتحديثه تلافيا لزعزعة المعاملات
المستقرة, وحفاظًا على المبادئ التي أقرها القضاء المصري لفترة زادت عن قرن من
الزمان.
ثانياً: تحقيق وحدة
القانون التجاري بجمع قواعده في تقنين واحد.
ثالثاً: مراعاة ما يتفق
مع تقاليد البلاد وعادتها من مبادئ دون التقيد بنظريات أو مذاهب معينة.
رابعاً: مراعاة الاتفاقات
الدولية والأحكام التى جمعتها المنظمات الدولية المعنية بهذا الأمر.
خامساً: تبسيط الإجراءات
حسبما تمليه طبيعة الأعمال التجارية.
سادساً: تحقيق قدر من
المرونة يتمثل في ترك بعض التفصيلات للاجتهاد منعا لتجمد النصوص وعدم مسايرتها
للتطورات المنتظرة في عصر يتميز بسرعة التطور إلى حد كبير.
سابعاً: استحداث أحكام
بشأن موضوعات تبينت الحاجة إلى تنظيمها بعد أن كانت محلا للاغفال في التقنين القائم
والقوانين المكملة له.
ثامناً: مسايرة التحول
الكبير في النظام الاقتصادى المصرى, وما لحق به من اصلاح اقتصادى شامل.
وعلى ضوء ما سلف أعد
مشروع القانون المعروض متضمنا الآتى:
أولاً: نصت المادة الأولى
من مواد الإصدار على إلغاء قانون التجارة السابق فيما عدا الفصل الأول من الباب
الثانى من ذلك القانون المتعلق بشركات الأشخاص باعتبار أن مشروع القانون المعروض
لم ينظم تلك الشركات التى سوف ينظمها فيما بعد مشروع قانون مستقل كما نصت الفقرة
الثانية على الغاء المادة 337 من قانون العقوبات باعتبار أنه طالما أن المشروع قد تضمن
تنظيما كاملا للشيك فانه من المناسب أن يكون مكان النصوص العقابية بين مواده خاصة
وقد أضيفت للعقوبة الجنائية عقوبات أخرى على نحو ما هو وارد بنصوص هذا القانون.
ثانياً: نصت المادة
الثانية على وضع حكم انتقالى للشيكات الصادرة قبل العمل بهذا القانون والتى لم تراع
فيها القواعد التى وضعها المشرع للشيك حماية لحامليها وصونا لحقوقهم.
ورد المشروع في أبواب
خمسة أولها: يتناول التجارة بوجه عام والثانى يتناول
الالتزامات التجارية, أما الثالث فيتناول عمليات البنوك, والرابع الأوراق التجارية
والخامس والأخير يتناول الإفلاس والصلح الواقى منه.
ففى الباب الأول نص
المشروع على سريان أحكام هذا القانون على الأعمال التجارية
وعلى كل شخص طبيعى أو اعتبارى تثبت له صفة التاجر.
ولما كان وضع تعريف جامع
مانع للأعمال التجارية من الصعوبة بمكان فقد نهج المشرع ذات ما انتهجه التشريع
القائم فنص في المادة (4) على أعمال بذاتها تعد عملا تجاريا, كما نص في المادة (5)
على أعمال تعد تجارية إذا كانت مزاولتها على وجه الاحتراف ونص في المادة (7) على
أنه يعد عملا تجاريا كل عمل يتعلق بالملاحة التجارية بحرية كانت أو جوية مورد
أعمالا بعينها على وجه الخصوص ثم جاءت المادة (7) لتقرر مبدأ مؤداه أنه يعد عملا
تجاريا كل عمل يمكن قياسه على الأعمال المذكورة في المادة السابقة, كما نصت المادة
(8) من المشروع على مبدأ قوامه أن الأعمال التى يقوم بها التاجر لشئون تجارته تعد
أعمالا تجارية وأن كل عمل يقوم به التاجر يعد متعلقا بتجارته ما لا يثبت غير ذلك,
وآثر المشرع في المادة (9) أن ينص على أنه لا يعد عملا تجاريا بيع الزراع منتجات
الأرض التى زرعها إلا إذا حولها واستخدم في ذلك آلات ذات قوة محركة كبيرة أو عددا
غير قليل من العمال.
كذلك فقد نصت المادة (10)
من المشروع على إضفاء صفته التاجر على من يزاول على وجه الاحتراف باسمه أو لحسابه
عملا تجاريا وعلى كل شركة تتخذ أحد الأشكال المنصوص عليها في القوانين المتعلقة
بالشركات أيا كان الغرض من إنشائها, ونصت المادة الحادية عشرة على وجوب توافر
الأهلية اللازمة لمزاولة التجارة في مصر ببلوغ الشخص الحدى والعشرين من عمره ولو
كان قانون الدولة التى ينتمى إليها يعتبره قاصرا في هذه السن, مع السماح لمن أتم
الثامنة عشرة من عمره أن يزاول التجارة في مصر بشروط معينة, كما نظمت المادتان 12
و13 أمر الصغير والمحجور عليه إذا كان له مال في تجارة ونظمت المادتان التاليتان
لهما أهلية المرأة المتزوجة لمزاولة التجارة وكذلك أمر المرأة الأجنبية التى تحترف
التجارة, ونص المشروع كذلك على عدم سريان أحكامه على أرباب الحرف الصغيرة,
وسريانها على من يزاول التجارة ولو كان محظورا عليه مزاولتها بمقتضى قوانين ولوائح
خاصة, كما نص على ثبوت صفة التاجر لكل من احترف التجارة مستقرا أو باسم مستعار أو
من ينتحلها بالاعلان عنها, ونص في المادة 20 على عدم ثبوت صفة التاجر للدولة
وغيرها من أشخاص القانون العام مع سريان أحكام القانون التجاري على أعمال التجارية
التي تزاولها إلا ما استثنى بنص خاص.
وتناول المشروع في الفصل
الثالث الدفاتر التجارية فأوجب على كل تاجر يجاوز رأس ماله المستثمر في التجارة
عشرة آلاف جنيه مساك الدفاتر التجارية, التي تناولها بالتنظيم في هذا الفصل وأوجب
على التاجر أن يحتفظ بصورة من المراسلات والبرقيات والوثائق المتعلقة بتجارته
وأوجب على ورثته الاحتفاظ بتلك الدفاتر والوثائق وصور المراسلات لمدة عشر سنوات.
أما الفصل الرابع من
الباب الأول فقد تعرض فيه المشروع لأمر السجل التجاري من حيث القيد فيه وبياناته,
كما تناول في الفصل الخامس المتجر معرفا إياه ومبينا لعناصره وأحكامه, والتصرفات
الخاصة به أما الفصل السادس فقد أفرده المشروع لسوق الأوراق المالية فنص في المادة
44 على أن تعتبر شخصا اعتباراً ونظم التعامل فيها.
خصص المشروع الباب الثانى
للالتزامات والعقود التجارية, فنص بدءا من المادة 47 على الأحكام العامة لتلك
الالتزامات والعقود, ثم أفرد الفصل الأول لنقل التكنولوجيا, معرفا عقد نقلها
وواضعا لشروطه وأحكامه والاختصاص بالفصل في المنازعات المتعلقة به, وتناول في الفصل
الثانى: البيع التجاري مبينا أحكامه العامة وما يحكمه من قواعد في فرع أول على حين
أفرد فرعا ثانيا للأحكام الخاصة ببعض أنواع البيوع التجارية كالبيع بالتقسيط الذى
تضمنته المواد من 105 حتى 107, والبيع بطريق التصفية أو المزايدة العلنية الذى
نظمه المشروع في المواد التالية, ثم عقد التوريد الذى تضمنته المواد من 115 - 118.
أما الفصل الثالث من هذا
الباب فقد أفرده المشرع للرهن التجاري مقررا في المادة 119 أنه مع مراعاة الأحكام
التى تنظم أنواعا خاصة من الرهن التجاري تسرى أحكام ذلك الفصل على كل رهن يتقرر
على مال منقول لدين يعتبر تجاريا بالنسبة للمدين, ثم نص في المواد التالية على
قواعد وأحكام الرهن التجاري ونفاذه في حق الغير, كما خصص الفصل الرابع للإيداع في المستودعات
العامة وذلك في المواد 130 حتى 147, فعرفه وفصل قواعده وأحكامه في تلك المواد ثم
نص في المادة الأخيرة على عقوبة إنشاء أو استغلال مستودع عام دون الحصول على
الترخيص المنصوص عليه في المشروع.
أفراد المشروع الفصل
الخامس للوكالة التجارية التى نظمها المشروع في فرعين أولهما تناول الأحكام العامة
لها وثانيهما تناول فيه المشروع بالتنظيم بعض أنواع الوكالة التجارية وهى الوكالة
بالعمولة ووكالة العقود معرفا كلا منها ومفصلا لأحكامه وذلك في المواد من 148 -
191.
أما الفصل السادس فقد
ضمنه المشروع القواعد والأحكام الخاصة بالسمسرة فعرفها في المادة 192 بأنها عقد
يتعهد بمقتضاه السمسار لشخص بالبحث عن طرف ثان لإبرام عقد معين والتوسط في ابرامه,
ونظم في المواد التالية طريقة تحديد أجر السمسار واقتضائه إياه, وحظر في المادة
201 أن يقيم السمسار نفسه طرفا ثانيا في العقد الذى يتوسط في إبرامه إلا إذا أجازه
المتعاقد وفى هذه الحالة لا يستحق أجراً.
نظم المشروع كذلك في الفصل
السابع عقد النقل في المواد من 208 - 299 فنص في أولى المواد على تعريف عقد النقل
وأحكامه العامة, ثم أورد في فروع أربعة متتالية القواعد والأحكام الخاصة بنقل
الأشياء ونقل الأشخاص والوكالة بالعمولة للنقل ثم الأحكام الخاصة للنقل الجوى.
تضمن الباب الثالث من
المشروع عمليات البنوك وذلك في المواد من 300 - 377, فعرف في الفقرة الثانية من
المادة 300 المقصود بلفظ بنك مقرراً أنه كل شخص طبيعى أو اعتبارى يرخص له القانون
أو البنك المركزى المصرى بممارسة عمليات البنوك كلها أو بعضها في مصر, ونص في الفقرة
الأولى من تلك المادة على سريان أحكام هذا الباب على العمليات التى تعقدها البنوك
مع عملائها تجارا أو غير تجار وأيا كانت طبيعة هذه العمليات. كما نص المشروع على
القواعد والأحكام الخاصة بعدد من أعمال البنوك هى على التوالى وديعة النقود ووديعة
الصكوك وتأجير الخزائن ورهن الأوراق المالية والنقل المصرفى والاعتماد العادى
والاعتماد المستندى والخصم وخطاب الضمان والحساب الجارى, فبين في مواده السالف
بيانها تعريف كل عملية من تلك العمليات وفصل الأحكام الخاصة بكل منها تفصيلا دقيقا
وافيا.
أما الباب الرابع فقد
ضمنه المشروع القواعد الخاصة بالأوراق التجارية وذلك في المواد من 378 - 549 وذلك
في فصول أربعة تناول أولها الكمبيالة من حيث إصدارها وتظهيرها ومقابل الوفاء بها
وقبولها والضمان الاحتياطى الخاص بها واستحقاقها والوفاء بقيمتها وأحكام الرجوع
على المظهرين والساحب وغيرهم من الملتزمين بها ثم عرض لأحكام التدخل والقبول به
والوفاء به ثم القواعد المنظمة لتعدد نسخ الكمبيالة وصورها وما قد يقع فيها من
تحريف ثم تقادم دعاويها وذلك في المواد من 379 - 466, كما تضمنت المواد التالية من
467 - 471 القواعد والأحكام الخاصة بالسند لأمر.
وأفرد المشروع للشيك
المواد من 472 - 539 وقد عمل المشروع على حماية الشيك كورقة تجارية والحرص على
اعتباره أداة وفاء تجرى مجرى النقود في التعامل, ووضع من النصوص ما يحقق ذلك ويحول
دون ما كان يجرى عليه العمل من استغلاله كأداة ائتمان بعداً به عن طبيعته التى
استقر عليها في العالم أجمع فنص بدءا من المواد 472 من المشروع على كيفية اصداره,
وحدد البيانات التى يجب أن يتضمنها ووضع حلولا لبعض المشكلات التى تثور في العمل,
وحرص المشروع على النص في المادة 475 على أنه لا يجوز سحب الشيك إلا على بنك حتى
يحقق الغاية التى سلف الإجماع عليها من اعتباره أداة وفاء لا ائتمان, كما نصت
المادة 482 من المشروع على حظر القبول في الشيك تحقيقا لتلك الغاية كما نصت المادة
483 على اعتبار شرط الفائدة في الشيك كأن لم يكن دون مساس بصحة الشيك وأنه, وهو
ذات الحكم الذى وضعته المادة 485 من المشروع بالنسبة لشرط عدم الضمان في الشيك،
كما عالج المشروع عناصر تظهير الشيك وشكله وأحكامه وآثاره في المواد 487 إلى 493,
وعالج كذلك التظهير التوكيلى للشيك في المادة 495 من المشروع. كما عالج مسألة
مقابل الوفاء في الشيك في المواد من 497 - 499 وذلك كله على نحو ما جرى عليه العمل
بالنسبة للكمبيالة.
نظم المشروع كذلك وفاء
الشيك في المواد من 503 - 517 على نحو مفصل, كما عالج مسألة رجوع الحامل بسبب عدم
وفاء الشيك في المواد من 518 - 528 كما عالج مسألة تقادم دعوى رجوع حامل الشيك على
نحو مساير لطبيعته باعتباره أداة في المادتين 531, 532.
هذا وقد أفرد المشروع
المواد من 533 - 539 للعقوبات المتعلقة بجرائم الشيك فنص على مسئولية المسحوب عليه
الذى يدلى بوقائع غير صحيحة لحامل الشيك عن مقابل الوفاء, ونصت المادة 534 من
المشروع على الجزاء الجنائي الذى يوقع على الساحب بالنسبة للشيك الذى ليس له مقابل
وفاء أو الذى يحول دون الوفاء بقيمته, ونصت الفقرة الثانية تلك المادة على أن
يعاقب بذات العقوبة مظهر الشيك في الحالات السابقة. كما شدد المشروع العقوبة في حالة
العود واعتبر تصالح المحكوم عليه مع حامل الشيك ظرفا مخففا يوجب القضاء بوقف تنفيذ
العقوبة. كما نص في المدة 535 من المشرع على عقوبة للمستفيد الذى يحصل على الشيك مع
علمه بعدم وجود مقابل وفاء له.
أما المادة 536 من
المشروع فقد نصت على عقاب من يدعى بسوء نية تزوير شيك إذا ما حكم نهائيا بصحته
منعا للتحايل الذى شهده الواقع العملي من ادعاءات كاذبة بالتزوير كانت السبب في تعطيل
اقتضاء المستفيد لحقه وإطالة لأمد النزاع بغير مبرر.
كذلك فقد أجازت المادة
537/ 1 من المشرع للمحكمة في حالة الحكم بالإدانة أن تأمر بنشر الحكم في إحدى
الصحف اليومية وأجازت الفقرة الثانية من ذات المادة للمحكمة أن تأمر بسحب دفتر
الشيكات من المحكوم عليه وتحريم اعطائه دفتراً جديداً لمدة تعيينها.
أجازت المادة 539 من
المشروع كذلك لحامل الشيك إذا رفع دعوى جنائية ضد من سحب شيكا ليس له مقابل وفاء
أن يطلب من المحكمة الحكم بالزام الساحب أن يدفع قيمة الشيك أو القدر غير المدفوع
منه.
وفى الفصل الرابع من ذلك
الباب نص المشروع على أحكام مشتركة لتلك الأوراق التجارية تضمنتها المواد من 540 -
549.
أفرد المشرع للافلاس
والصلح الواقى منه الباب الخامس الذى تضمن فصولا عشرة نظمتها المواد 550 - 772.
تناول الفصل الأول شهر
الإفلاس فنظم قواعده وأحكامه بالتفصيل في المواد 550 - 570، كما أفرد المشروع
الفصل الثانى للأشخاص الذين يديرون التفليسة فبين الشروط اللازم توافرها فيهم
والقواعد المنظمة لهم وتعيينهم وعزلهم وكيفية أدائهم لعملهم وذلك في المواد 571 –
585.
أما الفصل الثالث فقد
خصصه المشروع لآثار الإفلاس سواء بالنسبة للمدين أو بالنسبة للدائنين أو لأصحاب
الديون المضمونة برهن أو امتياز على منقول وبالنسبة لأصحاب الديون المضمونة برهن
أو امتياز واختصاص على عقار أو بالنسبة للعقود الصحيحة المبرمة قبل شهر الإفلاس ثم
بالنسبة لأحقية الاسترداد لكل شخص بالنسبة للأشياء التى تثبت له ملكيتها أو حق
استردادها وقت شهر الإفلاس وذلك في المواد من 586 - 632.
كما تضمن الفصل الرابع
القواعد الخاصة بإدارة التفليسة فنظم في المواد 633 - 659 القواعد والأحكام
المنظمة لإدارة موجوداتها وتلك الخاصة بتحقيق الديون وبقفل التفليسة لعدم كفاية
الأموال. وفى الفصل الخامس من هذا الباب تناول المشروع القواعد والأحكام الخاصة
بانتهاء التفليسة سواء لزوال مصلحة جماعة الدائنين أو بالصلح القضائي أو الصلح مع
التخلى عن الأموال أو باتحاد الدائنين وذلك في المواد 633 - 696.
كما تضمن الفصل السادس
الذى تضمنته المادة 697 الاجراءات المختصرة التى نص عليها المشروع في تلك المادة
في التفليسة التى يبين بعد الجرد أن قيمتها لا تزيد على خمسين ألف جنيه، على حين
تناول المشرع في الفصل السابع افلاس الشركات في المواد من 698 - 711 مستثنيا من
أحكامه الشركات الخاصة وناصا على جواز شهر إفلاس الشركة ولو كانت في دور التصفية
ومقررا أنه لا يجوز للمثل القانونى للشركة أن يطلب شهر افلاسها إلا بعد الحصول على
اذن بذلك من أغلبية الشركاء أو الجمعية العمومية حسب الأحوال، كما نص في تلك
المواد على القواعد والأحكام الخاصة بافلاس الشركة.
أما الفصل الثامن فقد
ضمنه المشرع القواعد والأحكام الخاصة برد الاعتبار التجارى سواء بحكم القانون أو
بحكم قضائى وذلك في المواد من 712 - 724.
وتضمن الفصل التاسع من
ذلك الباب قواعد وأحكام الصلح الواقى من الإفلاس في المواد 725 - 767.
أما الفصل العاشر والأخير
فقد ضمنه المشروع جرائم الافلاس والصلح الواقى منه في المواد من 768 - 772.
رابعاً: وقد رأت اللجنة
إدخال بعض التعديلات على مشروع القانون لتحقيق الغرض المستهدف منه، مع الأخذ في الاعتبار
ما يلى:
أولاً: راعت اللجنة في دراستها
للمشرع بحث مدى اتفاقه مع أحكام الشريعة الإسلامية باعتبارها المصدر الأساسى
للتشريع، ومدى دستورية ما ورد فيه من قواعد وأحكام.
ثانياً: أنه وإن كان
المشروع قد عالج من المسائل ما لم يكن يجد له محلا في التشريع السابق كأعمال
البنوك التى تناولها المشروع على نحو مفصل إلا أن اللجنة لاحظت أن هناك قطاعا هاما
من أعمال البنوك هو ما تصدره من بطاقات أصبح استعمالها من سمات العصر, وهو قطاع لم
يتعرض له المشروع على الإطلاق، إلا أن اللجنة أرجعت ذلك الاغفال إلى حداثة هذا
النظام بما لا يوفر قدرا من الثبات لقواعده وأحكامه من الناحية العملية والمصرفية بما
يسمح بوضع تشريع منظم لها فضلا عما قد يلحقها من تغيرات سريعة ومتلاحقة يمليها
الواقع العملى.
ثالثاً: رأت اللجنة تنظيم
المشروع لقواعد الشيك وأحكامه على النحو الوارد بالمشروع يرجع في مجمله إلى الرغبة
في التأكيد على كون الشيك أداة وفاء فحسب بما لا يسمح باستعماله كأداة ائتمان.
وتلافيا لما قد يسببه ذلك من ارتباك في الحياة العملية التى عرفته في واقع الأمر
كأداة ائتمان في بعض الأحيان فقد رأت اللجنة أن يتضمن المشروع نصا يعاقب على تكرار
التأخر في سداد الأقساط في حال البيع بالتقسيط لما قد يوفره ذلك من ضمانات للبائع
في هذا النوع من البيع، ورأت في النص على أن يكون مجال التجريم هو تكرار التأخر،
بما يحقق قدرا من الضمان للمشترى في الأجانب الآخر.
وعلى ضوء ما تقدم فقد
أدخلت اللجنة على المشروع عدة تعديلات أهمها ما يلى:
- استبدلت اللجنة عبارة
"متى تعارضت مع النظام العام في مصر" بعبارة "متى تعارضت مع نصوص
تشريعية تتعلق بالنظام العام في مصر" الواردة بنهاية البند (2) من المادة (2)
باعتبار العبارة الأولى أشمل وأعم من العبارة الثانية.
- استبدلت اللجنة عبارة
"أعمال الدور والمكاتب التى تعمل في مجلات النشر" بعبارة "أعمال
دور ومكاتب النشر" الواردة في الفقرة (ج) من المادة (5), وكذلك إضافة كلمة
"الاتصالات" إلى الأعمال التجارية الواردة في ذات الفقرة, كما أضافت إلى
البند (4) من تلك المادة عبارة "وغيرها من مصادر الطاقة" تحقيقا لمزيد
من الشمولية بالنسبة لتلك الأعمال المنصوص عليها في ذلك البند.
- استبدلت اللجنة كلمة
"الزراع" بكلمة "المزارع" الواردة في البند (1) من المادة 9.
- ادمجت اللجنة البندين
الواردين في المادة 21 من المشروع ليكونا فقرة واحدة أحكاما لصياغتها.
- أضافت اللجنة إلى عجز
البند (2) من المادة 26 عبارة "طبقا للقواعد والضوابط التي يصدر بها قرار من
وزير العدل" وذلك لتكون حجية الصور الصغيرة "ميكروفيلم" في الإثبات
طبقا للضوابط المشار إليها, وذلك لإضفاء المرونة اللازمة لتحقيق ذلك.
- أضافت اللجنة في نهاية
المادة 46 من المشروع عبارة "ويصدر بتنظيم هذه العمليات قرار من الوزير
المختص" لتحقيق قدر من المرونة أيضا.
- عدلت اللجنة صياغة المادة
66 من المشروع بوضع كل من بنديها بدلا من الأخر أحكاما للصياغة مع النص على أن
يكون نشر ملخص الحكم في إحدى الصحف اليومية تحديدا بدلا من نشرها في الصحف كما
تقضى المادة. تحقيقا للغاية من ذلك.
- عدلت اللجنة صياغة البند
(1) من المادة 67 تعديلا لفظيا كما أضافت عبارة "وعلى وجه الخصوص" في البند
(2) من المادة توسيعا لنطاقها، كما قامت بتعديل البند (5) من المادة والخاص بتقادم
دعوى المسئولية بجعلها على النحو التالي "تتقادم دعوى المسئولية بمضى ثلاث
سنوات من تاريخ علم المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه، وتسقط هذه الدعوى
بانقضاء خمسة عشر سنة من يوم وقوع العمل غير المشروع" لتتسق مع القاعدة
العامة في التقادم.
- عدلت اللجنة مدة التقادم
الوارد في المادة 68 من المشروع لتكون سبع سنوات بدلا من عشر سنوات تخفيضا لتلك
المدة بما يحقق الاستقرار في المعاملات التجارية.
- استبدلت اللجنة عبارة
"فالعبرة بمتوسط سعر السوق" بعبارة "فالعبرة بسعر السوق"
الواردة في البند (2) من المادة 89، أحكاما وتحديدا للمقصود بتلك العبارة.
- عدلت اللجنة عبارة الفقرة
الأخيرة من المادة 107 من المشروع بالنص على عقوبة أخرى عند تكرار التخلف عن سداد
الأقساط المستحقة في البيع بالتقسيط حماية للبائعين خاصة بعد تنظيم أحكام الشيك في
هذا المشروع لما لم يعد يسمح باستعماله في هذا النوع من البيع.
- عدلت اللجنة البند (1) من
المادة 168 من المشروع بإضافة عبارة "أما إذا كانت الكمية أقل كان الموكل
بالخيار بين قبولها أو رفضها" تحقيقا للغاية التي استهدفتها تلك الفقرة.
- خفضت اللجنة مدة التقادم
الواردة في البند (2) من المادة 190 من المشروع من ثلاث سنوات إلى سنتين تحقيقا
لاستقرار المعاملات التجارية.
- استبدلت اللجنة عبارة
"أثناء تنفيذ النقل" بعبارة بعد مباشرة النقل" الواردة في البند
(2) من المادة 56 من المشروع تحقيقا للغاية المرجوة من المادة.
- أضافت اللجنة كلمة
"الاسمية" إلى كلمة القيمة الواردة بالبند (1) من المادة 351 من المشروع
تحديدا لمدلولها.
- قامت اللجنة بحذف البند
(4) من المادة 424 من المشروع باعتبار أن ما ورد فيه تزيد لا مجال للنص على وتبعا
لذلك أصبح البند (5) من تلك المادة بند (4).
- قامت اللجنة بتعديل
الموعد المنصوص عليه في البندين (1) و(2) من المادة 504 من المشروع بجعل ثلاثة
أشهر بالنسبة للبند (1) وأربعة أشهر بالنسبة للبند (2) رعاية لمصلحة المسحوب عليه.
- رأت اللجنة زيادة الحدين
الأدنى والأقصى للغرامة المنصوص عليهما في البند (1) من المادة 533 بجعله عشرة
آلاف جنيه، وخمسين ألف جنيه بدلا من خمسة آلاف جنيه وعشرين ألف جنيه، كذلك تم
استبدال العقوبة المنصوص عليها في البند (2) من ذات المادة لتكون الحبس والغرامة
التى لا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين بدلا من الغرامة التى لا
تجاوز ألف جنيه. وذلك تحقيقا لمزيد من الردع بالنسبة لما نصت عليه تلك المادة من
جرائم.
- قامت اللجنة بتعديل
الفقرة الأخيرة من المادة 534 من المشروع بجعل إيقاف تنفيذ عقوبة الحبس جوازيا لا
وجوبيا.
- عدلت اللجنة نص المادة
538 من المشروع بجعل نطاقها شاملاً للفاعل والشريك بالنسبة للجرائم المنصوص عليها
في المواد 533، 535, 536 من القانون لإضفاء مزيد من الحماية الجنائية في هذا
المجال.
- قامت اللجنة بتعديل
المادة 555 من المشروع باستبدال عبارة "ضرائب أو رسوم" بعبارة
"ضرائب أيا كان نوعها" وذلك تحقيقاً للغاية المستهدفة من نص تلك المادة.
- قامت اللجنة بإجراء تعديل
في المادة 565 من المشروع في البند (1) بجعل ميعاد الاعتراض على حكم شهر الإفلاس
خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الصحف بدلا من كلمة شهر الواردة بالمشروع،
تحديدا لميعاد الطعن على وجه لا يثير أي خلاف في التطبيق العملي فضلا عما أدخلته
من تعديلات لفظية على بعض عبارات تلك المادة أحكاما لصياغتها.
- أضافت اللجنة عبارة
"ومع مراعاة حكم المادة 588" إلى صدر المادة 597 من مشروع القانون
تحديدا للمقصود بالسماح الوارد في تلك المادة للمفلس بممارسة تجارة جديدة بحيث لا
يختلط الأمر بالمسائل الممنوع على المفلس ممارستها في المادة 588 سالفة البيان.
- استبدلت اللجنة عبارة
"فى الصحيفة اليومية التى نشر فيها حكم الإفلاس" بعبارة "فى صحيفة
يومية يعينها قاضى التفليسة" الواردة في نهاية البند (3) من المادة 662 من
المشروع. وذلك عملا على تحقيق الغاية المرجوة من النشر فضلاً عن بعض التعديلات
اللفظية التى أدخلتها اللجنة على تلك المادة أحكاما لصياغتها.
- استبدلت اللجنة عبارة
"الممثل القانوني" بكلمة "النائب" الواردة في صدر المادة 507
من المشروع باعتبارها أعم وأكثر دقة في مدلولها.
- كما أضافت اللجنة عبارة
"رأس المال" بعد عبارة "الباقي من حصصهم" الواردة في المادة
706، وذلك تحديدا لمدلولها.
- عدلت اللجنة في صياغة
المادة 743 من المشروع بجعل قضاء المحكمة بإلغاء إجراءات الصلح وجوبيا لا جوازيا
ردعا للمدين في الأحوال التي حددتها تلك المادة.
- عدلت اللجنة الميعاد
المنصوص عليه في البند (2) من المادة 744 من المشروع إلى ثلاثين يوما بدلا من
عشرين يوما باعتبار أن هذا الميعاد مقرر بالنسبة للدائنين المقيمين خارج مصر.
- عدلت اللجنة مدة العقوبة
المقررة في الفقرة الأخيرة من المادة 769 من المشروع إلى الحبس مدة لا تقل عن ستة
أشهر بدلا من الحبس مدة لا تقل عن سنة باعتبارها أكثر ملائمة.
كذلك فإن اللجنة أجرت
العديد من التعديلات على بعض مواد المشروع وهي تعديلات إما لتصحيح خطأ لغوى أو
لتحديد المقصود ببعض الألفاظ ولأحكام الصياغة.
وذلك بالنسبة للمواد
التالية:
10, 24, 28, 29, 30 , 33, 53, 61, 64, 74, 93, 110, 115, 116, 118, 119, 122, 131,
136، 147, 188, 198, 201, 214, 218, 225, 227, 228, 246, 251, 252, 264,
276, 286, 321, 403, 439, 442, 443، 465, 466, 468, 469, 471, 473, 550, 553, 554, 561, 464, 567, 579,
583, 586, 603, 630, 633, 636, 637, 638, 645, 651, 653, 655, 656, 662, 666, 668,
677, 678, 685, 686، 688, 693, 703, 713, 716, 725, 731, 738, 739, 740, 741, 742, 746,
748, 750, 753, 755, 761, 768.
واللجنة التي توافق على
مشروع القانون, ترجو المجلس الموقر الموافقة عليه معدلا بالصيغة المرفقة.
رئيس
اللجنة المشتركة |