الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 28 مايو 2021

التقرير البرلماني عن قانون التجارة 17لسنة 1999

تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية

ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية
عن مشروع قانون التجارة

أحال الأستاذ الدكتور رئيس المجلس في 20 من مارس سنة 1997 إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية. مشروع قانون التجارة.
فعقدت اللجنة ستة وخمسين اجتماعا لنظره في، 9 و22 و23 و29 من أبريل و2 و5 و12 و13 و19 و24 و25 من مايو, و2 و3 و9 و10 و14 و15 و21 و22 و28 و29 من سبتمبر, و7 و11 و13 و19 و20 و26 و27 من أكتوبر, و17 و23 و24 من نوفمبر, و7 و8 و9 و21 و22 و28 من ديسمبر سنة 1997, و6 من يناير سنة 1998, حضر الاجتماع الأول منها المستشار فاروق سيف النصر وزير العدل, والمستشار الدكتور محمد فتحي نجيب مساعد وزير العدل, المستشار الدكتور عصام أحمد وكيل إدارة التشريع وزارة العدل, والأستاذ الدكتور سمير الشرقاوي عضو لجنة إعداد مشروع قانون التجارة.
وحضر باقي الاجتماعات بالتناوب من وزارة العدل السادة المستشارون: دكتور عصام أحمد, حسن البدرواى، عمر الشريف, ممدوح راغب عبد الظاهر, محمد أحمد عوض الله, دكتورة جورجيت صبحى. كما حضر كل الاجتماعات التي عقدتها اللجنة المستشار محمد إبراهيم خليل عضو لجنة إعداد مشروع القانون, وحضر اجتماعين للجنة الدكتور محمود بريرى عضو لجنة اعداد مشروع قانون التجارة.
وقد أنهت اللجنة اجتماعاتها بالاجتماع الأخير الذى عقدته في 6 من يناير سنة 1998, ورأس جانبا منه السيد الأستاذ الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب.
- تدارست اللجنة مشروع القانون ومذكرته الإيضاحية, واستعادت نظر الدستور, وقانون التجارة الصادر بالأمر العالي في 13 من نوفمبر سنة 1883, وقانون العقوبات, وقانون العلامات والبيانات التجارية الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1939, وقانون بيع المحال التجارية ورهنها الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1945, وقانون الأسماء التجارية الصادر بالقانون رقم 55 لسنة 1951, وقانون الغرف التجارية رقم 189 لسنة 1951, وقانون الدفاتر التجارية رقم 388 لسنة 1953, وقانون البيوع التجارية رقم 100 لسنة 1957, وقانون البنوك الصادر بالقانون رقم 163 لسنة 1957, وقانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968, وقانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968, وقانون السجل التجاري الصادر بالقانون رقم 34 لسنة 1967, وقانون التجارة البحرية رقم 8 لسنة 1990, وقانون سرية الحسابات في البنوك الصادر بالقانون رقم 205 لسنة 1990, وقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992, وقانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994 وقانون التعامل بالنقد الأجنبي الصادر بالقانون رقم 38 لسنة 1994, وقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 72 لسنة 1995 بالموافقة على الانضمام لمنظمة التجارة العالمية والاتفاقات التي تضمنتها الوثيقة الختامية لنتائج جولة أورجواى. واللائحة الداخلية للمجلس فتبين لها.
أن منظومة النشاط التجاري في جمهورية مصر العربية يحكمها تشريع وضعت أحكامه في القرن التاسع عشر تجميعا لشتات أحكام وأعراف ترجع أصولها للقرون الوسطى. أيام أن كان يغلب على العمل التجاري أسلوب المقايضة في السلع أو البيوع التي لا تتعدى قيمتها في كثير من الأحيان عدة مئات أو بضعة آلاف من الجنيهات.
إذ كان ينظم المعاملات التجارية آنذاك الأمر العالي الصادر في 13 من نوفمبر سنة 1883. والمأخوذ عن قانون التجارة الفرنسي الذى صدر عام 1807 بعد قيام الثورة الفرنسية. وظل هذا الأمر سائدا حتى وقتنا هذا. على الرغم من التحول الكبير الذى حدث ويحدث لمفهوم التجارة واتساعها. وقد كشف التطبيق العملي لهذا الأمر العالي أن أحكامه قاصرة ولم تعد تساير ما حدث في مجال التجارة من تطورات سريعة, وخاصة ما يحدث الآن من تطور للمجتمع في مجال الإصلاح الاقتصادى وإعادة البناء والتنمية المتزايدة ونحن على مشارف الألفية الثالثة للتقويم الميلادي. وذلك في شتى مجالات هذا النشاط الحيوى نتيجة لما حدث من اختراعات علمية حديثة وأنشطة لم تكن موجودة من قبل أثرت على كافة مناحي الحياة البشرية في شتى بقاع العالم. الأمر الذى ترتب عليه التطور السريع في مفهوم التجارة وأدواتها المتعددة والوسائل التي تركزت عليها, وكانت وسيلة التجارة وأسلوب نقل البضائع الخاصة بها تنظمها أحكام تعرف الأعمال التجارية بأنها شراء الغلال وغيرها من أنواع المأكولات لأجل بيعها.
وأن الشيك رغم ذيوع استعماله ما زال لم يلق العناية الكافية وبدون تنظيم مفصل. كما لا تزال الكمبيالة والسندات لأمر تخضع لأحكام لم تعد مسايرة لروح العصر بعد أن تطور الأمر باستخدام التلكس والفاكس لعقد الصفقات بملايين الجنيهات.
وأن دل هذا على شيء فإنما يدل على أن الأحكام الموضوعية التي قام عليها القانون التجاري المصري لم تكن مستمدة من واقع العصر الذى صدرت فيه عام 1883. إذ جاءت نقلا - مع بعض فروق شكلية - عن التقنين الفرنسي - الذى أخذ كما سبق الإشارة إليه عن أحكام العرف السائد في القرون الوسطى - والذى وضع في وقت غير ملائم إذ كان العالم على أبواب التطورات الاقتصادية والاجتماعية الكبيرة التي حدثت خلال القرنين التاسع عشر والعشرين. مما جعل المشرع الفرنسي يتناول تشريعه بالإضافة والتعديل حتى تغيرت معالمه وصار إطارا بضم غير مضمونه الأصلي. إلا أن تقنيننا المصري هذا والذى صدر في عهد الخديوي توفيق - ظل على ما هو عليه يتناول في أحكامه عبارات لم يعد استعمالها مألوفا مثل ناظر الحقانية. ووكيل الحضرة الخديوية. أي أننا ما زلنا في مصر نطبق على نشاطنا
التجاري - ونحن على مشارف القرن الحادي والعشرين - قانونا ترجع أحكامه في أغلبها إلى القرون الوسطى.
نتيجة لذلك فإن أحكام القانون القائم لم تعد صالحة البتة لتنظيم التجارة لعدم ملاءمتها للواقع السياسي والاقتصادي السائد في مصر, التى هى ملتقى قارات ثلاث وتتعدد تجارتها وتتنوع معاملاتها بشأنها سواء في الداخل أو الخارج, هذا وقد بادرت الدولة إلى تعديل قانون التجارة البحرية, حيث صدر قانون التجارة البحرية رقم 8 لسنة 1990 ليحل محل قانون التجارة البحرية الذى كان مواكبا لقانون التجارة, إذ صدر الائتمان في 13 من نوفمبر سنة 1883, ثم أعقب القانون البحري الصادر في عام 1990, صدور قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية الصادرة بالقانون رقم 27 لسنة 1994, فكان لزاما على المشرع المصري أن يستكمل إصلاح التشريع التجاري, الذى هو من ركائز الإصلاح الاقتصادي, ويبادر إلى تنقيح هذا التقنين وتحديثه, فشكلت لهذا الغرض لجان منذ الأربعينات من هذا القرن, وأعدت مشروعات للتجارة لم يقدر لها النجاح, ثم شكلت لهذا التقنين لجنة في مارس سنة 1990, وقد أتمت هذه اللجنة عملها, حتى انجز مشروع قانون التجارة الذى احالته الحكومة - كما سبق الإشارة إليه - في 20 مارس سنة 1997 إلى مجلس الشعب.
وفيما يلى أهم السمات والمقومات الرئيسية لمشروع القانون:
أولاً: الحفاظ على جوهر التقنين القديم مع استكمال مواطن النقص فيه وتحديثه تلافيا لزعزعة المعاملات المستقرة, وحفاظًا على المبادئ التي أقرها القضاء المصري لفترة زادت عن قرن من الزمان.
ثانياً: تحقيق وحدة القانون التجاري بجمع قواعده في تقنين واحد.
ثالثاً: مراعاة ما يتفق مع تقاليد البلاد وعادتها من مبادئ دون التقيد بنظريات أو مذاهب معينة.
رابعاً: مراعاة الاتفاقات الدولية والأحكام التى جمعتها المنظمات الدولية المعنية بهذا الأمر.
خامساً: تبسيط الإجراءات حسبما تمليه طبيعة الأعمال التجارية.
سادساً: تحقيق قدر من المرونة يتمثل في ترك بعض التفصيلات للاجتهاد منعا لتجمد النصوص وعدم مسايرتها للتطورات المنتظرة في عصر يتميز بسرعة التطور إلى حد كبير.
سابعاً: استحداث أحكام بشأن موضوعات تبينت الحاجة إلى تنظيمها بعد أن كانت محلا للاغفال في التقنين القائم والقوانين المكملة له.
ثامناً: مسايرة التحول الكبير في النظام الاقتصادى المصرى, وما لحق به من اصلاح اقتصادى شامل.
وعلى ضوء ما سلف أعد مشروع القانون المعروض متضمنا الآتى:
أولاً: نصت المادة الأولى من مواد الإصدار على إلغاء قانون التجارة السابق فيما عدا الفصل الأول من الباب الثانى من ذلك القانون المتعلق بشركات الأشخاص باعتبار أن مشروع القانون المعروض لم ينظم تلك الشركات التى سوف ينظمها فيما بعد مشروع قانون مستقل كما نصت الفقرة الثانية على الغاء المادة 337 من قانون العقوبات باعتبار أنه طالما أن المشروع قد تضمن تنظيما كاملا للشيك فانه من المناسب أن يكون مكان النصوص العقابية بين مواده خاصة وقد أضيفت للعقوبة الجنائية عقوبات أخرى على نحو ما هو وارد بنصوص هذا القانون.
ثانياً: نصت المادة الثانية على وضع حكم انتقالى للشيكات الصادرة قبل العمل بهذا القانون والتى لم تراع فيها القواعد التى وضعها المشرع للشيك حماية لحامليها وصونا لحقوقهم.
ورد المشروع في أبواب خمسة أولها: يتناول التجارة بوجه عام والثانى يتناول الالتزامات التجارية, أما الثالث فيتناول عمليات البنوك, والرابع الأوراق التجارية والخامس والأخير يتناول الإفلاس والصلح الواقى منه.
ففى الباب الأول نص المشروع على سريان أحكام هذا القانون على الأعمال التجارية وعلى كل شخص طبيعى أو اعتبارى تثبت له صفة التاجر.
ولما كان وضع تعريف جامع مانع للأعمال التجارية من الصعوبة بمكان فقد نهج المشرع ذات ما انتهجه التشريع القائم فنص في المادة (4) على أعمال بذاتها تعد عملا تجاريا, كما نص في المادة (5) على أعمال تعد تجارية إذا كانت مزاولتها على وجه الاحتراف ونص في المادة (7) على أنه يعد عملا تجاريا كل عمل يتعلق بالملاحة التجارية بحرية كانت أو جوية مورد أعمالا بعينها على وجه الخصوص ثم جاءت المادة (7) لتقرر مبدأ مؤداه أنه يعد عملا تجاريا كل عمل يمكن قياسه على الأعمال المذكورة في المادة السابقة, كما نصت المادة (8) من المشروع على مبدأ قوامه أن الأعمال التى يقوم بها التاجر لشئون تجارته تعد أعمالا تجارية وأن كل عمل يقوم به التاجر يعد متعلقا بتجارته ما لا يثبت غير ذلك, وآثر المشرع في المادة (9) أن ينص على أنه لا يعد عملا تجاريا بيع الزراع منتجات الأرض التى زرعها إلا إذا حولها واستخدم في ذلك آلات ذات قوة محركة كبيرة أو عددا غير قليل من العمال.
كذلك فقد نصت المادة (10) من المشروع على إضفاء صفته التاجر على من يزاول على وجه الاحتراف باسمه أو لحسابه عملا تجاريا وعلى كل شركة تتخذ أحد الأشكال المنصوص عليها في القوانين المتعلقة بالشركات أيا كان الغرض من إنشائها, ونصت المادة الحادية عشرة على وجوب توافر الأهلية اللازمة لمزاولة التجارة في مصر ببلوغ الشخص الحدى والعشرين من عمره ولو كان قانون الدولة التى ينتمى إليها يعتبره قاصرا في هذه السن, مع السماح لمن أتم الثامنة عشرة من عمره أن يزاول التجارة في مصر بشروط معينة, كما نظمت المادتان 12 و13 أمر الصغير والمحجور عليه إذا كان له مال في تجارة ونظمت المادتان التاليتان لهما أهلية المرأة المتزوجة لمزاولة التجارة وكذلك أمر المرأة الأجنبية التى تحترف التجارة, ونص المشروع كذلك على عدم سريان أحكامه على أرباب الحرف الصغيرة, وسريانها على من يزاول التجارة ولو كان محظورا عليه مزاولتها بمقتضى قوانين ولوائح خاصة, كما نص على ثبوت صفة التاجر لكل من احترف التجارة مستقرا أو باسم مستعار أو من ينتحلها بالاعلان عنها, ونص في المادة 20 على عدم ثبوت صفة التاجر للدولة وغيرها من أشخاص القانون العام مع سريان أحكام القانون التجاري على أعمال التجارية التي تزاولها إلا ما استثنى بنص خاص.
وتناول المشروع في الفصل الثالث الدفاتر التجارية فأوجب على كل تاجر يجاوز رأس ماله المستثمر في التجارة عشرة آلاف جنيه مساك الدفاتر التجارية, التي تناولها بالتنظيم في هذا الفصل وأوجب على التاجر أن يحتفظ بصورة من المراسلات والبرقيات والوثائق المتعلقة بتجارته وأوجب على ورثته الاحتفاظ بتلك الدفاتر والوثائق وصور المراسلات لمدة عشر سنوات.
أما الفصل الرابع من الباب الأول فقد تعرض فيه المشروع لأمر السجل التجاري من حيث القيد فيه وبياناته, كما تناول في الفصل الخامس المتجر معرفا إياه ومبينا لعناصره وأحكامه, والتصرفات الخاصة به أما الفصل السادس فقد أفرده المشروع لسوق الأوراق المالية فنص في المادة 44 على أن تعتبر شخصا اعتباراً ونظم التعامل فيها.
خصص المشروع الباب الثانى للالتزامات والعقود التجارية, فنص بدءا من المادة 47 على الأحكام العامة لتلك الالتزامات والعقود, ثم أفرد الفصل الأول لنقل التكنولوجيا, معرفا عقد نقلها وواضعا لشروطه وأحكامه والاختصاص بالفصل في المنازعات المتعلقة به, وتناول في الفصل الثانى: البيع التجاري مبينا أحكامه العامة وما يحكمه من قواعد في فرع أول على حين أفرد فرعا ثانيا للأحكام الخاصة ببعض أنواع البيوع التجارية كالبيع بالتقسيط الذى تضمنته المواد من 105 حتى 107, والبيع بطريق التصفية أو المزايدة العلنية الذى نظمه المشروع في المواد التالية, ثم عقد التوريد الذى تضمنته المواد من 115 - 118.
أما الفصل الثالث من هذا الباب فقد أفرده المشرع للرهن التجاري مقررا في المادة 119 أنه مع مراعاة الأحكام التى تنظم أنواعا خاصة من الرهن التجاري تسرى أحكام ذلك الفصل على كل رهن يتقرر على مال منقول لدين يعتبر تجاريا بالنسبة للمدين, ثم نص في المواد التالية على قواعد وأحكام الرهن التجاري ونفاذه في حق الغير, كما خصص الفصل الرابع للإيداع في المستودعات العامة وذلك في المواد 130 حتى 147, فعرفه وفصل قواعده وأحكامه في تلك المواد ثم نص في المادة الأخيرة على عقوبة إنشاء أو استغلال مستودع عام دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه في المشروع.
أفراد المشروع الفصل الخامس للوكالة التجارية التى نظمها المشروع في فرعين أولهما تناول الأحكام العامة لها وثانيهما تناول فيه المشروع بالتنظيم بعض أنواع الوكالة التجارية وهى الوكالة بالعمولة ووكالة العقود معرفا كلا منها ومفصلا لأحكامه وذلك في المواد من 148 - 191.
أما الفصل السادس فقد ضمنه المشروع القواعد والأحكام الخاصة بالسمسرة فعرفها في المادة 192 بأنها عقد يتعهد بمقتضاه السمسار لشخص بالبحث عن طرف ثان لإبرام عقد معين والتوسط في ابرامه, ونظم في المواد التالية طريقة تحديد أجر السمسار واقتضائه إياه, وحظر في المادة 201 أن يقيم السمسار نفسه طرفا ثانيا في العقد الذى يتوسط في إبرامه إلا إذا أجازه المتعاقد وفى هذه الحالة لا يستحق أجراً.
نظم المشروع كذلك في الفصل السابع عقد النقل في المواد من 208 - 299 فنص في أولى المواد على تعريف عقد النقل وأحكامه العامة, ثم أورد في فروع أربعة متتالية القواعد والأحكام الخاصة بنقل الأشياء ونقل الأشخاص والوكالة بالعمولة للنقل ثم الأحكام الخاصة للنقل الجوى.
تضمن الباب الثالث من المشروع عمليات البنوك وذلك في المواد من 300 - 377, فعرف في الفقرة الثانية من المادة 300 المقصود بلفظ بنك مقرراً أنه كل شخص طبيعى أو اعتبارى يرخص له القانون أو البنك المركزى المصرى بممارسة عمليات البنوك كلها أو بعضها في مصر, ونص في الفقرة الأولى من تلك المادة على سريان أحكام هذا الباب على العمليات التى تعقدها البنوك مع عملائها تجارا أو غير تجار وأيا كانت طبيعة هذه العمليات. كما نص المشروع على القواعد والأحكام الخاصة بعدد من أعمال البنوك هى على التوالى وديعة النقود ووديعة الصكوك وتأجير الخزائن ورهن الأوراق المالية والنقل المصرفى والاعتماد العادى والاعتماد المستندى والخصم وخطاب الضمان والحساب الجارى, فبين في مواده السالف بيانها تعريف كل عملية من تلك العمليات وفصل الأحكام الخاصة بكل منها تفصيلا دقيقا وافيا.
أما الباب الرابع فقد ضمنه المشروع القواعد الخاصة بالأوراق التجارية وذلك في المواد من 378 - 549 وذلك في فصول أربعة تناول أولها الكمبيالة من حيث إصدارها وتظهيرها ومقابل الوفاء بها وقبولها والضمان الاحتياطى الخاص بها واستحقاقها والوفاء بقيمتها وأحكام الرجوع على المظهرين والساحب وغيرهم من الملتزمين بها ثم عرض لأحكام التدخل والقبول به والوفاء به ثم القواعد المنظمة لتعدد نسخ الكمبيالة وصورها وما قد يقع فيها من تحريف ثم تقادم دعاويها وذلك في المواد من 379 - 466, كما تضمنت المواد التالية من 467 - 471 القواعد والأحكام الخاصة بالسند لأمر.
وأفرد المشروع للشيك المواد من 472 - 539 وقد عمل المشروع على حماية الشيك كورقة تجارية والحرص على اعتباره أداة وفاء تجرى مجرى النقود في التعامل, ووضع من النصوص ما يحقق ذلك ويحول دون ما كان يجرى عليه العمل من استغلاله كأداة ائتمان بعداً به عن طبيعته التى استقر عليها في العالم أجمع فنص بدءا من المواد 472 من المشروع على كيفية اصداره, وحدد البيانات التى يجب أن يتضمنها ووضع حلولا لبعض المشكلات التى تثور في العمل, وحرص المشروع على النص في المادة 475 على أنه لا يجوز سحب الشيك إلا على بنك حتى يحقق الغاية التى سلف الإجماع عليها من اعتباره أداة وفاء لا ائتمان, كما نصت المادة 482 من المشروع على حظر القبول في الشيك تحقيقا لتلك الغاية كما نصت المادة 483 على اعتبار شرط الفائدة في الشيك كأن لم يكن دون مساس بصحة الشيك وأنه, وهو ذات الحكم الذى وضعته المادة 485 من المشروع بالنسبة لشرط عدم الضمان في الشيك، كما عالج المشروع عناصر تظهير الشيك وشكله وأحكامه وآثاره في المواد 487 إلى 493, وعالج كذلك التظهير التوكيلى للشيك في المادة 495 من المشروع. كما عالج مسألة مقابل الوفاء في الشيك في المواد من 497 - 499 وذلك كله على نحو ما جرى عليه العمل بالنسبة للكمبيالة.
نظم المشروع كذلك وفاء الشيك في المواد من 503 - 517 على نحو مفصل, كما عالج مسألة رجوع الحامل بسبب عدم وفاء الشيك في المواد من 518 - 528 كما عالج مسألة تقادم دعوى رجوع حامل الشيك على نحو مساير لطبيعته باعتباره أداة في المادتين 531, 532.
هذا وقد أفرد المشروع المواد من 533 - 539 للعقوبات المتعلقة بجرائم الشيك فنص على مسئولية المسحوب عليه الذى يدلى بوقائع غير صحيحة لحامل الشيك عن مقابل الوفاء, ونصت المادة 534 من المشروع على الجزاء الجنائي الذى يوقع على الساحب بالنسبة للشيك الذى ليس له مقابل وفاء أو الذى يحول دون الوفاء بقيمته, ونصت الفقرة الثانية تلك المادة على أن يعاقب بذات العقوبة مظهر الشيك في الحالات السابقة. كما شدد المشروع العقوبة في حالة العود واعتبر تصالح المحكوم عليه مع حامل الشيك ظرفا مخففا يوجب القضاء بوقف تنفيذ العقوبة. كما نص في المدة 535 من المشرع على عقوبة للمستفيد الذى يحصل على الشيك مع علمه بعدم وجود مقابل وفاء له.
أما المادة 536 من المشروع فقد نصت على عقاب من يدعى بسوء نية تزوير شيك إذا ما حكم نهائيا بصحته منعا للتحايل الذى شهده الواقع العملي من ادعاءات كاذبة بالتزوير كانت السبب في تعطيل اقتضاء المستفيد لحقه وإطالة لأمد النزاع بغير مبرر.
كذلك فقد أجازت المادة 537/ 1 من المشرع للمحكمة في حالة الحكم بالإدانة أن تأمر بنشر الحكم في إحدى الصحف اليومية وأجازت الفقرة الثانية من ذات المادة للمحكمة أن تأمر بسحب دفتر الشيكات من المحكوم عليه وتحريم اعطائه دفتراً جديداً لمدة تعيينها.
أجازت المادة 539 من المشروع كذلك لحامل الشيك إذا رفع دعوى جنائية ضد من سحب شيكا ليس له مقابل وفاء أن يطلب من المحكمة الحكم بالزام الساحب أن يدفع قيمة الشيك أو القدر غير المدفوع منه.
وفى الفصل الرابع من ذلك الباب نص المشروع على أحكام مشتركة لتلك الأوراق التجارية تضمنتها المواد من 540 - 549.
أفرد المشرع للافلاس والصلح الواقى منه الباب الخامس الذى تضمن فصولا عشرة نظمتها المواد 550 - 772.
تناول الفصل الأول شهر الإفلاس فنظم قواعده وأحكامه بالتفصيل في المواد 550 - 570، كما أفرد المشروع الفصل الثانى للأشخاص الذين يديرون التفليسة فبين الشروط اللازم توافرها فيهم والقواعد المنظمة لهم وتعيينهم وعزلهم وكيفية أدائهم لعملهم وذلك في المواد 571 – 585.
أما الفصل الثالث فقد خصصه المشروع لآثار الإفلاس سواء بالنسبة للمدين أو بالنسبة للدائنين أو لأصحاب الديون المضمونة برهن أو امتياز على منقول وبالنسبة لأصحاب الديون المضمونة برهن أو امتياز واختصاص على عقار أو بالنسبة للعقود الصحيحة المبرمة قبل شهر الإفلاس ثم بالنسبة لأحقية الاسترداد لكل شخص بالنسبة للأشياء التى تثبت له ملكيتها أو حق استردادها وقت شهر الإفلاس وذلك في المواد من 586 - 632.
كما تضمن الفصل الرابع القواعد الخاصة بإدارة التفليسة فنظم في المواد 633 - 659 القواعد والأحكام المنظمة لإدارة موجوداتها وتلك الخاصة بتحقيق الديون وبقفل التفليسة لعدم كفاية الأموال. وفى الفصل الخامس من هذا الباب تناول المشروع القواعد والأحكام الخاصة بانتهاء التفليسة سواء لزوال مصلحة جماعة الدائنين أو بالصلح القضائي أو الصلح مع التخلى عن الأموال أو باتحاد الدائنين وذلك في المواد 633 - 696.
كما تضمن الفصل السادس الذى تضمنته المادة 697 الاجراءات المختصرة التى نص عليها المشروع في تلك المادة في التفليسة التى يبين بعد الجرد أن قيمتها لا تزيد على خمسين ألف جنيه، على حين تناول المشرع في الفصل السابع افلاس الشركات في المواد من 698 - 711 مستثنيا من أحكامه الشركات الخاصة وناصا على جواز شهر إفلاس الشركة ولو كانت في دور التصفية ومقررا أنه لا يجوز للمثل القانونى للشركة أن يطلب شهر افلاسها إلا بعد الحصول على اذن بذلك من أغلبية الشركاء أو الجمعية العمومية حسب الأحوال، كما نص في تلك المواد على القواعد والأحكام الخاصة بافلاس الشركة.
أما الفصل الثامن فقد ضمنه المشرع القواعد والأحكام الخاصة برد الاعتبار التجارى سواء بحكم القانون أو بحكم قضائى وذلك في المواد من 712 - 724.
وتضمن الفصل التاسع من ذلك الباب قواعد وأحكام الصلح الواقى من الإفلاس في المواد 725 - 767.
أما الفصل العاشر والأخير فقد ضمنه المشروع جرائم الافلاس والصلح الواقى منه في المواد من 768 - 772.
رابعاً: وقد رأت اللجنة إدخال بعض التعديلات على مشروع القانون لتحقيق الغرض المستهدف منه، مع الأخذ في الاعتبار ما يلى:
أولاً: راعت اللجنة في دراستها للمشرع بحث مدى اتفاقه مع أحكام الشريعة الإسلامية باعتبارها المصدر الأساسى للتشريع، ومدى دستورية ما ورد فيه من قواعد وأحكام.
ثانياً: أنه وإن كان المشروع قد عالج من المسائل ما لم يكن يجد له محلا في التشريع السابق كأعمال البنوك التى تناولها المشروع على نحو مفصل إلا أن اللجنة لاحظت أن هناك قطاعا هاما من أعمال البنوك هو ما تصدره من بطاقات أصبح استعمالها من سمات العصر, وهو قطاع لم يتعرض له المشروع على الإطلاق، إلا أن اللجنة أرجعت ذلك الاغفال إلى حداثة هذا النظام بما لا يوفر قدرا من الثبات لقواعده وأحكامه من الناحية العملية والمصرفية بما يسمح بوضع تشريع منظم لها فضلا عما قد يلحقها من تغيرات سريعة ومتلاحقة يمليها الواقع العملى.
ثالثاً: رأت اللجنة تنظيم المشروع لقواعد الشيك وأحكامه على النحو الوارد بالمشروع يرجع في مجمله إلى الرغبة في التأكيد على كون الشيك أداة وفاء فحسب بما لا يسمح باستعماله كأداة ائتمان. وتلافيا لما قد يسببه ذلك من ارتباك في الحياة العملية التى عرفته في واقع الأمر كأداة ائتمان في بعض الأحيان فقد رأت اللجنة أن يتضمن المشروع نصا يعاقب على تكرار التأخر في سداد الأقساط في حال البيع بالتقسيط لما قد يوفره ذلك من ضمانات للبائع في هذا النوع من البيع، ورأت في النص على أن يكون مجال التجريم هو تكرار التأخر، بما يحقق قدرا من الضمان للمشترى في الأجانب الآخر.
وعلى ضوء ما تقدم فقد أدخلت اللجنة على المشروع عدة تعديلات أهمها ما يلى:
- استبدلت اللجنة عبارة "متى تعارضت مع النظام العام في مصر" بعبارة "متى تعارضت مع نصوص تشريعية تتعلق بالنظام العام في مصر" الواردة بنهاية البند (2) من المادة (2) باعتبار العبارة الأولى أشمل وأعم من العبارة الثانية.
- استبدلت اللجنة عبارة "أعمال الدور والمكاتب التى تعمل في مجلات النشر" بعبارة "أعمال دور ومكاتب النشر" الواردة في الفقرة (ج) من المادة (5), وكذلك إضافة كلمة "الاتصالات" إلى الأعمال التجارية الواردة في ذات الفقرة, كما أضافت إلى البند (4) من تلك المادة عبارة "وغيرها من مصادر الطاقة" تحقيقا لمزيد من الشمولية بالنسبة لتلك الأعمال المنصوص عليها في ذلك البند.
- استبدلت اللجنة كلمة "الزراع" بكلمة "المزارع" الواردة في البند (1) من المادة 9.
- ادمجت اللجنة البندين الواردين في المادة 21 من المشروع ليكونا فقرة واحدة أحكاما لصياغتها.
- أضافت اللجنة إلى عجز البند (2) من المادة 26 عبارة "طبقا للقواعد والضوابط التي يصدر بها قرار من وزير العدل" وذلك لتكون حجية الصور الصغيرة "ميكروفيلم" في الإثبات طبقا للضوابط المشار إليها, وذلك لإضفاء المرونة اللازمة لتحقيق ذلك.
- أضافت اللجنة في نهاية المادة 46 من المشروع عبارة "ويصدر بتنظيم هذه العمليات قرار من الوزير المختص" لتحقيق قدر من المرونة أيضا.
- عدلت اللجنة صياغة المادة 66 من المشروع بوضع كل من بنديها بدلا من الأخر أحكاما للصياغة مع النص على أن يكون نشر ملخص الحكم في إحدى الصحف اليومية تحديدا بدلا من نشرها في الصحف كما تقضى المادة. تحقيقا للغاية من ذلك.
- عدلت اللجنة صياغة البند (1) من المادة 67 تعديلا لفظيا كما أضافت عبارة "وعلى وجه الخصوص" في البند (2) من المادة توسيعا لنطاقها، كما قامت بتعديل البند (5) من المادة والخاص بتقادم دعوى المسئولية بجعلها على النحو التالي "تتقادم دعوى المسئولية بمضى ثلاث سنوات من تاريخ علم المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه، وتسقط هذه الدعوى بانقضاء خمسة عشر سنة من يوم وقوع العمل غير المشروع" لتتسق مع القاعدة العامة في التقادم.
- عدلت اللجنة مدة التقادم الوارد في المادة 68 من المشروع لتكون سبع سنوات بدلا من عشر سنوات تخفيضا لتلك المدة بما يحقق الاستقرار في المعاملات التجارية.
- استبدلت اللجنة عبارة "فالعبرة بمتوسط سعر السوق" بعبارة "فالعبرة بسعر السوق" الواردة في البند (2) من المادة 89، أحكاما وتحديدا للمقصود بتلك العبارة.
- عدلت اللجنة عبارة الفقرة الأخيرة من المادة 107 من المشروع بالنص على عقوبة أخرى عند تكرار التخلف عن سداد الأقساط المستحقة في البيع بالتقسيط حماية للبائعين خاصة بعد تنظيم أحكام الشيك في هذا المشروع لما لم يعد يسمح باستعماله في هذا النوع من البيع.
- عدلت اللجنة البند (1) من المادة 168 من المشروع بإضافة عبارة "أما إذا كانت الكمية أقل كان الموكل بالخيار بين قبولها أو رفضها" تحقيقا للغاية التي استهدفتها تلك الفقرة.
- خفضت اللجنة مدة التقادم الواردة في البند (2) من المادة 190 من المشروع من ثلاث سنوات إلى سنتين تحقيقا لاستقرار المعاملات التجارية.
- استبدلت اللجنة عبارة "أثناء تنفيذ النقل" بعبارة بعد مباشرة النقل" الواردة في البند (2) من المادة 56 من المشروع تحقيقا للغاية المرجوة من المادة.
- أضافت اللجنة كلمة "الاسمية" إلى كلمة القيمة الواردة بالبند (1) من المادة 351 من المشروع تحديدا لمدلولها.
- قامت اللجنة بحذف البند (4) من المادة 424 من المشروع باعتبار أن ما ورد فيه تزيد لا مجال للنص على وتبعا لذلك أصبح البند (5) من تلك المادة بند (4).
- قامت اللجنة بتعديل الموعد المنصوص عليه في البندين (1) و(2) من المادة 504 من المشروع بجعل ثلاثة أشهر بالنسبة للبند (1) وأربعة أشهر بالنسبة للبند (2) رعاية لمصلحة المسحوب عليه.
- رأت اللجنة زيادة الحدين الأدنى والأقصى للغرامة المنصوص عليهما في البند (1) من المادة 533 بجعله عشرة آلاف جنيه، وخمسين ألف جنيه بدلا من خمسة آلاف جنيه وعشرين ألف جنيه، كذلك تم استبدال العقوبة المنصوص عليها في البند (2) من ذات المادة لتكون الحبس والغرامة التى لا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين بدلا من الغرامة التى لا تجاوز ألف جنيه. وذلك تحقيقا لمزيد من الردع بالنسبة لما نصت عليه تلك المادة من جرائم.
- قامت اللجنة بتعديل الفقرة الأخيرة من المادة 534 من المشروع بجعل إيقاف تنفيذ عقوبة الحبس جوازيا لا وجوبيا.
- عدلت اللجنة نص المادة 538 من المشروع بجعل نطاقها شاملاً للفاعل والشريك بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في المواد 533، 535, 536 من القانون لإضفاء مزيد من الحماية الجنائية في هذا المجال.
- قامت اللجنة بتعديل المادة 555 من المشروع باستبدال عبارة "ضرائب أو رسوم" بعبارة "ضرائب أيا كان نوعها" وذلك تحقيقاً للغاية المستهدفة من نص تلك المادة.
- قامت اللجنة بإجراء تعديل في المادة 565 من المشروع في البند (1) بجعل ميعاد الاعتراض على حكم شهر الإفلاس خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الصحف بدلا من كلمة شهر الواردة بالمشروع، تحديدا لميعاد الطعن على وجه لا يثير أي خلاف في التطبيق العملي فضلا عما أدخلته من تعديلات لفظية على بعض عبارات تلك المادة أحكاما لصياغتها.
- أضافت اللجنة عبارة "ومع مراعاة حكم المادة 588" إلى صدر المادة 597 من مشروع القانون تحديدا للمقصود بالسماح الوارد في تلك المادة للمفلس بممارسة تجارة جديدة بحيث لا يختلط الأمر بالمسائل الممنوع على المفلس ممارستها في المادة 588 سالفة البيان.
- استبدلت اللجنة عبارة "فى الصحيفة اليومية التى نشر فيها حكم الإفلاس" بعبارة "فى صحيفة يومية يعينها قاضى التفليسة" الواردة في نهاية البند (3) من المادة 662 من المشروع. وذلك عملا على تحقيق الغاية المرجوة من النشر فضلاً عن بعض التعديلات اللفظية التى أدخلتها اللجنة على تلك المادة أحكاما لصياغتها.
- استبدلت اللجنة عبارة "الممثل القانوني" بكلمة "النائب" الواردة في صدر المادة 507 من المشروع باعتبارها أعم وأكثر دقة في مدلولها.
- كما أضافت اللجنة عبارة "رأس المال" بعد عبارة "الباقي من حصصهم" الواردة في المادة 706، وذلك تحديدا لمدلولها.
- عدلت اللجنة في صياغة المادة 743 من المشروع بجعل قضاء المحكمة بإلغاء إجراءات الصلح وجوبيا لا جوازيا ردعا للمدين في الأحوال التي حددتها تلك المادة.
- عدلت اللجنة الميعاد المنصوص عليه في البند (2) من المادة 744 من المشروع إلى ثلاثين يوما بدلا من عشرين يوما باعتبار أن هذا الميعاد مقرر بالنسبة للدائنين المقيمين خارج مصر.
- عدلت اللجنة مدة العقوبة المقررة في الفقرة الأخيرة من المادة 769 من المشروع إلى الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر بدلا من الحبس مدة لا تقل عن سنة باعتبارها أكثر ملائمة.
كذلك فإن اللجنة أجرت العديد من التعديلات على بعض مواد المشروع وهي تعديلات إما لتصحيح خطأ لغوى أو لتحديد المقصود ببعض الألفاظ ولأحكام الصياغة.
وذلك بالنسبة للمواد التالية:
10, 24, 28, 29, 30 , 33, 53, 61, 64, 74, 93, 110, 115, 116, 118, 119, 122, 131, 136، 147, 188, 198, 201, 214, 218, 225, 227, 228, 246, 251, 252, 264, 276, 286, 321, 403, 439, 442, 443، 465, 466, 468, 469, 471, 473, 550, 553, 554, 561, 464, 567, 579, 583, 586, 603, 630, 633, 636, 637, 638, 645, 651, 653, 655, 656, 662, 666, 668, 677, 678, 685, 686، 688, 693, 703, 713, 716, 725, 731, 738, 739, 740, 741, 742, 746, 748, 750, 753, 755, 761, 768.
واللجنة التي توافق على مشروع القانون, ترجو المجلس الموقر الموافقة عليه معدلا بالصيغة المرفقة.

رئيس اللجنة المشتركة
المستشار محمد موسى

الخميس، 27 مايو 2021

الطعن 14908 لسنة 89 ق جلسة 31 / 1 / 2021

محضر جلسة
محكمة النقض
الدائرة المدنية والعمالية

برئاسة السيد القاضي / على عبدالمنعم حامد " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة القضاة / محمود عطا ، محمد سليمان أيمن حجاج " نواب رئيس المحكمة " وكريم غانم

وحضور السيد أمين السر/ محمد رجب.

في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.

في يوم الأحد 18 من جماد الآخرة سنة 1441ه الموافق 31 من يناير سنة 2021م.

أصدرت القرار الآتي:

في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 14908 لسنة 89 القضائية.
المرفوع من
السيد/ رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية.
ومقره/ 3 شارع أبو العتاهية – امتداد عباس العقاد – عمارات مصر للطيران – قسم مدينة نصر – محافظة القاهرة.
ضد
.......والمقيم/ ..... – أول أسوان – محافظة أسوان.
.......والمقيم/ ..... – ثان أسوان – محافظة أسوان.
.....والمقيم/ ..... أول أسوان – محافظة أسوان.
---------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة.
لما كانت الدعوى تعتبر قابلة للتقدير متى كان من الممكن تقدير قيمتها طبقا للمادة 37 من قانون المرافعات، ولو كان الطلب فيها غير معلوم المقدار متى أمكن تحديد أو تعيين هذا المقدار من واقع الدعوى ومستنداتها، وكانت طلبات كل من المطعون ضدهم - وفقاً لما جاء بمدونات الحكمين الابتدائي والمطعون فيه - هي أحقيتهم في صرف المقابل النقدي للوجبة الغذائية وقيمة ضريبة المبيعات المضافة الى تذاكر السفر المجانية المقررة لهم بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1650 لسنة 1995 مع استمرار صرفها من تاريخ تعيين كل منهم وكان خبير الدعوى قد احتسب تلك المبالغ لكل منهم على حدة – وفقاً للقواعد الواردة بذلك القرار والذي أحالت اليه لائحة الشركة الطاعنة بشأن البدلات والمزايا والتعويضات باعتباره الساري على العاملين المدنيين بالدولة - بما لا يجاوز مائة ألف جنيه، وبالتالي فإن قيمة الدعوى تحدد بقيمة كل مبلغ على حدة باعتبارها طلبات ناشئة عن أسباب قانونية مختلفة وهو عقد عمل كل واحد منهم على حدة إعمالاً لنص المادة 38/2 من قانون المرافعات، وإذ كانت المادة 248 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 76 لسنة ۲۰۰۷ - المنطبقة على الطعن - قد حظرت الطعن بالنقض في الأحكام إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز مائة - ألف جنيه وكانت الطلبات في الدعوى بالنسبة لكل من المطعون ضدهم لا تجاوز هذا المبلغ - على نحو ما سلف بيانه - ومن ثم فإن الحكم الصادر فيها غير جائز الطعن فيه بطريق النقض، ويتعين الأمر بعدم قبول الطعن إعمالاً لنص المادة 263/3 من ذلك القانون.
لذلك
قررت المحكمة – منعقدة في غرفة المشورة – عدم قبول الطعن، وألزمت الطاعنة المصاريف، وأمرت بمصادرة الكفالة.

الطعن 6152 لسنة 89 ق جلسة 31 / 1 / 2021

محضر جلسة
محكمة النقض
الدائرة المدنية والعمالية

برئاسة السيد القاضي / على عبدالمنعم حامد " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة القضاة / محمود عطا ، محمد سليمان أيمن حجاج " نواب رئيس المحكمة " وكريم غانم

وحضور السيد أمين السر/ محمد رجب. في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.

في يوم الأحد 18 من جماد الآخرة سنة 1441ه الموافق 31 من يناير سنة 2021م.

أصدرت القرار الآتي:

في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 6152 لسنة 89 القضائية.
المرفوع من
السيد/ رئيس مجلس إدارة شركة .... مصر. ومقره/ ..... – محافظة الجيزة.
ضد
السيد/ الممثل القانوني للنقابة العامة للعاملين بالكيماويات. ومقره/ 90 شارع الجلاء – مبنى اتحاد العمال – قسم الأزبكية – محافظة القاهرة.
------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة.
لما كان الحكم المطعون فيه قد انتهى صائباً وبما له معينه من الأوراق ويتفق وقضاء هذه المحكمة إلى أحقية العاملين لدى الطاعنة في الحصول على نسبة من أرباحها السنوية بما لا يقل عن 10% خلال الفترة من عام ۲۰۰5 حتى ۲۰۰۹ إعمالاً لحكم الفقرة الأولى من المادة الرابعة من مواد إصدار القانون رقم 8 لسنة ۱۹۹۷ بشأن ضمانات وحوافز الاستثمار والتي أبقت العمل بالمادة 20/3 من قانون الاستثمار رقم ۲۳۰ لسنة ۱۹۸۹ فيما تضمنته من تحديد نصيب العاملين في الأرباح بنسبة لا تقل عن 10% سنوياً فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه، ومن ثم فإن النعي عليه بالأسباب الأول والثاني والثالث يكون على غير أساس، وكان النزاع في الدعوى المطعون في حكمها يدور حول طلب العاملين لدى الطاعنة في اقتضاء نسبة من أرباحها السنوية فهو يعد نزاعاً جماعياً ومن ثم فإنه يكون بمنأى عن السقوط الوارد بالمادة 70 من قانون العمل رقم ۱۲ لسنة ۲۰۰۳ المعدل - ذلك أنه وبحسب صريح نص تلك المادة يقتصر تطبيقها على الأنزعة الفردية فضلاً عن أنه لا يسرى عليه أحكام التقادم الخمسي المنصوص عليه بالمادة ۳۷5/1 من القانون المدني والتي نطاق تطبيقها الحقوق الدورية والمتجددة، ومن ثم فإن ما تنعاه الطاعنة بالسبب الرابع يكون دفاعاً لا يستند إلى أساس قانوني صحيح مما لا يعيب الحكم المطعون فيه التفاته عن الرد عليه، وكان حكم التحكيم يصح متى وقعته أغلبية المحكمين، ولا يترتب على عدم ذكر أسباب الامتناع عن التوقيع بطلانه ما لم يثبت المتمسك بالبطلان عدم تحقق الغاية من إثبات سبب الامتناع وهى التحقق من حدوث مداولة قبل إصدار الحكم. وكانت الأوراق قد خلت من قيام الطاعنة باتخاذ إجراءات الطعن بالتزوير على ذلك البيان، كما أن عدم إيراد حكم التحكيم بياناً بجنسية المحكمين أو عنوانيهم ليس من شأنه أن يؤدي إلى بطلانه، وكانت الطاعنة قد علمت بشخص محكم المطعون ضدها ولم تتبع إجراءات رده في المواعيد والأوضاع المقررة بقانون التحكيم، فإن النعي على الحكم بالسببين الخامس والسادس يكون على غير أساس، ولما كانت الأوراق قد خلت من تمسك الطاعنة بالدفع بعدم دستورية المواد من ۱۸۱ حتى ۱۹۰ من قانون العمل أمام محكمة الموضوع ولم تقدم ما يثبت تمسكها بهذا الدفاع أمام تلك المحكمة؛ فإن دفاعها هذا يكون سبباً جديداً لا يقبل التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض ومن ثم يكون النعي بالسبب الأخير غير مقبول. بما يتعين معه التقرير بعدم قبول الطعن إعمالاً النص المادة 263/3 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 76 لسنة ۲۰۰۷.
لذلك
قررت المحكمة – في غرفة مشورة – بعدم قبول الطعن، وألزمت الطاعنة المصاريف، مع مصادرة الكفالة.

المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها

شغلت آفة الإدمان على المخدرات والاتجار فيها بال ولاة الأمور أمدا طويلا، لما تجره من تدهور في الصحة العامة والأخلاق، وتعطيل القوى البشرية في الوطن، فأصبح تهريبها داخل البلاد سلاحا يلجأ إليه العدو ولتحطيم القوى العاملة فيها.
ونظرا لقيام الوحدة بين مصر وسوريا، ومتاخمة الإقليم السوري لإسرائيل واشتراكه في الحدود مع بعض الدول المصدرة للمخدرات، فقد رؤى أنه من الضروري وضع قانون موحد في الإقليمين المصري والسوري يهدف إلى مكافحة المخدرات وتنظيم استعماله والإتجار فيها، بما يكفل زجر الجناة وردع كل من يسير في طريقهم وإتاحة الفرصة للمدمن للشفاء من مرضه، وحماية رجال السلطة المكلفين بتطبيق هذا القانون وتوفير الضمانات الكافية لهم، لأداء مهمتهم على خير وجه، وتسهيل القبض على عصابات مهربي المخدرات وتجارها.
وقد أتيحت بذلك الفرصة لتعديل المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 المعمول به في الإقليم المصري بما يتفق والأهداف التي رمى اليها - في الوقت نفسه معالجة ما كشف عنه التطبيق العلمي له من قصور، وقد أبقى المشروع على كثير من أحكام هذا المرسوم بقانون، وتناول التعديل بعض مواده على النحو التالي:
1 - عدلت المادة 7 إذ أضيف إليها بعض الجرائم التي تدل على أن مرتكبها لا يؤتمن على الإتجار في الجواهر المخدرة وروعي في ذلك الجرائم التي نص عليها قانون العقوبات السوري - والتي تقابل الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة.
2 - كما عدلت المادة 8 بحيث يمكن تطبيقها على الإقليم السوري بالجهات المماثلة للتقسيم الإداري في الإقليم المصري.
3 - رؤى سبيل التيسير على الصيادلة في أداء مهمتهم الاكتفاء منهم بتقديم كشف تفصيلي عن الوارد والمصروف والباقي من الجواهر المخدرة مرتين كل عام شهري يناير (كانون ثان) ويوليو (تموز)، بدلا من أربع مرات مع إفساح المهلة خمسة عشر يوما، الأولى من الشهر الواجب إرسال الكشف خلاله بدلا من الأسبوع الأول - كما كان مقررا في المادة 23 من المرسوم بقانون سالف الذكر.
4 - واختلط المشروع عند الكلام على العقوبات خطة تهدف إلى التدرج فيها تبعا لخطورة الجاني ودرجة اثمه ومدى ترديه في هوة الإجرام، فنصت المادة 33 على عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة لمن صدر أو جلب جواهر مخدرة قبل الحصول على الترخيص المنصوص عليه في المادة 3، وكذا لمن انتج أو أستخرج أو فصل أو صنع جوهرا مخدرا، وكان ذلك بقصد الإتجار.
ونصت المادة 34 على عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة لفئة أقل خطورة من الفئة المشار إليها في المادة السابقة، وهى فئة المتجرين في المواد المخدرة وزارعي النباتات الواردة في الجدول رقم (5) والمتجرين فيها، وكذا من رخص لهم في حيازة جواهر مخدرة لاستعمالها في أغراض معينة وتصرفوا فيها بأية صورة كانت في غير تلك الأغراض، ومن أداروا أو أعدوا أو هيأوا مكانا لتعاطى المخدرات.
وأخيرا تعرضت المادة 35 إلى حالة تقديم جواهر مخدرة للتعاطي بغير مقابل أو تسهيل تعاطيها، وقررت لها عقوبة أخف نوعا، وهى عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة.
هذا وقد نص في الفقرة الأخيرة لكل من هذه المواد الثلاث على تشديد العقوبة في حالة العود أو اذا كان الجاني من الموظفين أو المستخدمين العموميين المنوط به مكافحة المواد المخدرة أو الرقابة على تداولها أو حيازتها أو كان من الموظفين أو المستخدمين العموميين الذين يكون لهم بهذه المواد من أى نوع كان.
5 - ونظرا إلى خطورة فئة الجناة المشار اليهم في المواد 33 و34 و35، فقد رؤى أن ينص في المادة 36 على عدم جواز تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات المصري أو المادة 243 من قانون العقوبات السوري على أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها فيها.
6 - ونص في المادة 37 على استعمال الرأفة مع المجرم بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي وجعلت العقوبة السجن أو الغرامة من خمسمائة جنيه الى ثلاثة آلاف جنيه مصري أو من خمسة آلاف ليرة إلى ثلاثين ألف ليرة سورية، مع النص على حد أدنى لعقوبة الحبس في حالة تطبيق المادة 17 عقوبات مصري أو المادة 243 عقوبات سوري، هو الحبس لمدة ستة أشهر - وقد روعى في توقيع الغرامة عليه ردع أمثاله بجعلهم أمام خطر فقد أموالهم فضلا عن إيداعهم في السجن لعلهم يثوبون الى رشدهم فيحرصون على عدم تعاطى المخدرات.
وأخذا بتوصيات الأمم المتحدة وأسوة بما هو متبع في بعض البلاد المتمدينة، وعطفا على مرضى الإدمان على المواد المخدرة والعمل على علاجهم من هذا الداء، استحدثت الفقرة الثانية من المادة 37، وتنص على جواز أن تأمر المحكمة بإيداع من ثبت إدمانه على تعاطى المخدرات إحدى المصحات التى تنشأ لهذا الغرض ليعالج فيها، وذلك بدلا من العقوبة المقررة لجريمته، كما رؤى تشجيعا للمدمن على الإقبال على هذا العلاج، عدم جواز رفع الدعوى الجنائية عليه إذا ما تقدم من تلقاء نفسه للعلاج بالصحة.
ولما كان من دخل المصحة وعاد بعد خروجه منها إلى استعمال المخدرات قبل انقضاء خمس سنوات على ذلك أو من دخلها أكثر من مرة وهو في غالب الأمر شخص لم يجد العلاج معه فقد نص على أنه في هذه الحالة لا يجوز أن يودع المصحة ثانية.
7 - واستحدث المشروع في المادة 38 نصا جديدا يتناول عقاب كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو سلم أو نقل أو أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع جواهر مخدرة وكان ذلك بغير قصد الإتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصى. وذلك حتى يحيط القانون بكافة الحالات التي يتصور أن تحدث عملا، وقد يفلت فيها حائز المادة المخدرة بغير قصد الإتجار أو التعاطى من العقاب.
8 - كما استحدث المشروع في المادة 39 نصا يعاقب بالحبس كل من ضبط في مكان أعد أو هىء لتعاطى المخدرات وكان يجرى فيها تعاطيها مع علمه بذلك، ذلك أن هؤلاء الأشخاص وأن لم يثبت تعاطيهم المخدرات إلا أن وجودهم في مثل هذه الأمكنة التى يجرى فيها تعاطيها يرشحهم لذلك رؤى وضع عقوبة مخففة لهم حتى يحجموا من ارتيادها أو التواجد فيها.
ونظرا لأن الزوج أو الزوجة أو أصول أو فروع من أعد أو هيأ المكان الذى يجرى فيه تعاطى المخدرات قد تضطرهم صلة القربى إلى التواجد فيه دون رغبة في مشاركة الحاضرين أثمهم، فقد رؤى النص على إعفائهم من حكم هذه المادة.
9 - ولضمان سلامة تطبيق القانون، حماية لرجال السلطة القائمين على تنفيذه، لما لوحظ من تعرضهم للخطر أثناء القيام بواجبهم في ضبط جرائم المخدرات، رؤى تشديد العقوبة على كل من يتعدى عليهم أو يقاومهم بالقوة أو العنف أثناء تأدية وظيفتهم أو بسببها، فنصت المادة 40 على عقوبة السجن لمجرد التعدى وعلى عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة إذا حصل مع التعدى أو المقاومة ضرب أو جرح نشأ عنه عاهة مستديمة يستحيل برؤها، وعلى عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إذا أفضى الضرب أو الجرح المذكور إلى الوفاة، ونصت المادة 41 على عقوبة الإعدام في حالة القتل العمد. كما حرص المشروع على تشديد العقوبة إذا وقعت جريمة التعدى البسيط أو التعدى الذى نشأت عنه عاهة مستديمة من أحد رجال السلطة المنوط بهم المحافظة على الأمن وهو ما قد يحدث بسبب محاولته تمكين الجناة من الفرار، وكذا إذا كان الجانى يحمل سلاحا.
10 - وأضاف المشروع في المادة 45 تعديلا يقضى بأن يرد الإغلاق في جميع المحال غير المسكونة أو المعدة للسكنى بدلا من قصره على المحال التى يدخلها الجمهور، كما كان الحال في المادة 38 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 حتى تشمل جميع المحال الخاصة كالمخازن التى لا يرتادها الجمهور ولا تعد للسكنى.
11 - واستحدثت المادة 48 حكما جديدا بقصد تسهيل القبض على مهربي المخدرات ورغبة في الكشف عن الجرائم الخطيرة المنصوص عليها في هذا القانون فنص على أنه يعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 و34 و35 كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها، فاذا حصل الإبلاغ بعد علم السلطات العامة بالجريمة تعين أن يوصل الإبلاغ فعلا إلى ضبط باقي الجناة.
12 - نصت المادة 46 على عدم جواز الحكم بوقف التنفيذ لمن سبق الحكم عليه في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ذلك أن مثل هذا الشخص الذى يعود إلى مخالفة هذا القانون بأية صورة كانت لا يستأهل أن يوقف تنفيذ الحكم الصادر بالعقوبة عليه.
13 - وأخيرا جمع المشروع في الجداول المرافقة أنواع الجواهر المخدرة المحظور حيازتها أو إحرازها على أي وجه كان إلا في الأحوال والشروط التي نص عليها، وخول في المادة 32 - وللوزير المختص أن يعدل فيها بالحذف أو الإضافة أو بتغيير النسب الواردة فيها.
ويتشرف وزير الداخلية، بعرض مشروع هذا القانون على السيد رئيس الجمهورية مفرغا في الصيغة القانونية التي أقرها مجلس الدولة، رجاء الموافقة عليه وإصداره،

وزير الداخلية المركزي

المذكرة إيضاحية لقانون الإثبات 25 لسنة 1968

تحتل قواعد الإثبات أهمية خاصة، إذ أن الحق - وهو موضوع التقاضى - يتجرد من كل قيمة إذا لم يقم الدليل على الحادث الذى يستند إليه، فالدليل هو قوام حياته ومعقد النفع فيه، حتى صدق القول بأن الحق مجرداً من دليله يصبح عند المنازعة فيه والعدم سواء، ومن هنا يتعين أن تلقى قواعد الإثبات الموضوعية منها والإجرائية عناية خاصة إذ أنها الوسيلة التى يتوسل بها صاحب الحق إلى إقامة الدليل على قيام هذا الحق، وتقديمه للقضاء ليمكنه منه.
وإذا كانت تلك هى أهمية الإثبات، فإن هذه الأهمية تبدو أكثر وضوحا في مجتمع اشتراكى لا يكتفى بتقرير الحقوق، بل يحرص على توكيد تمتع أصحابها بثمراتها ومن ثم يكون من المتعين في ظل هذا المجتمع ألا تقف شكلية الدليل المهيأ أو إجراءات تقديم الأدلة للقضاء، عائقاً يحول دون تمتع أصحاب الحقوق بثمراتها.
وقد نهجت التشريعات مناهج شتى في اختيار الموضع المناسب لقواعد الإثبات من التقنينات المختلفة فذهبت التشريعات الجرمانية إلى إلحاقها بقانون المرافعات وهو مذهب يلقى النقد الشديد من الفقه المصري، في حين اتجهت التشريعات اللاتينية إلى توزيع تلك القواعد بين القانون المدني فتختصه بالقواعد الموضوعية، وبين قانون المرافعات فتختصه بالأحكام الإجرائية، وهو ما أخذ به التشريع القائم. إلا أنه مذهب محل نقد كذلك لصعوبة إقامة تفرقة فاصلة بين ما هو إجرائي وما هو موضوعي من قواعد الإثبات فضلا عن صعوبة اختيار الموضع المناسب للقواعد الموضوعية في التقنين المدني، أما الاتجاه الثالث فهو اتجاه التشريعات الأنجلوسكسونية التي تجمع قواعد الإثبات الموضوعية والإجرائية في تقنين مستقل. وقد أخذ بذلك التشريع الأمريكي والقانون السوري بل إن الأول يزيد على ذلك إضافة قواعد الإثبات الجنائية إلى هذا التقنيين.
وقد رأى المشروع الأخذ بالاتجاه الأخير، ففصل قواعد الإثبات الموضوعية من القانون المدني وأحكامه الإجرائية من قانون المرافعات وجمعها في تقنين مستقل، لما رآه في ذلك من تيسير على صاحب الحق في التعرف على ما يسند حقه من دليل وطريق تقديمه للقضاء وتجنب الصعوبات التي تنجم عن تشتيت مواد الإثبات بين القانون المدني وقانون المرافعات مع الصلة الوثيقة التي تجمعها حتى ليتعذر في كثير من الصور تحديد ما هو منها موضوعي خالص أو إجرائي خالص بل إنه لو أمكن ذلك لما كان مرغوباً فيه إذ أن كليهما ينبنى حكمه على الآخر، وأخيراً فقد رأى المشروع في هذا المسلك تخلصاً من النقد الذى يوجه إلى موضع مواد الإثبات في القانون المدني القائم، إذ جاءت في نهاية الكتاب الأول من القسم الأول الخاص بالالتزامات أو الحقوق الشخصية في حين أن حكمها يسرى على الحقوق الشخصية والحقوق العينية جميعا. وهو نقد أحس به واضعو مشروع القانون المدني وكانوا يأملون لو جمعوا بين قواعد الإثبات وقواعد الشهر في كتاب مستقل.
وإذا كان المشروع قد انتهى إلى تجميع قواعد الإثبات الموضوعية وأحكامه الإجرائية في تقنين مستقل ففصلها بذلك عن القانون المدني وقانون المرافعات فإنه قد حرص في مراجعته لها أن يعمل على تيسير إجراءات الإثبات، وتحقيق مزيد من إيجابية القاضي وفاعليته بتزويده بمزيد من حرية الحركة في هذه المرحلة الهامة من مراحل الدعوى حتى لا يترك كشف الحقيقة رهيناً بمبارزة الخصوم وحدهم، والحرص على استقرار الحقوق وسد باب الحيلة أمام طلاب الكيد أو هواة المطل، وفى سبيل تحقيق هذه الأهداف استحدث المشروع عدة أحكام وأدخل عدة تعديلات على النصوص القائمة ومن أهم تلك الأحكام وهذه التعديلات ما يلى:
1 - من أهم ما ستحدثه المشروع ما أضافه في المادة الخامسة منه إلى المادة 160 المقابلة لها في قانون المرافعات من إعفاء بعض الأحكام الصادرة الأمر بإجراءات الاثبات من التسبيب مكتفياً في ذلك بمنطوق الحكم وحده إذ الأمر في هذه الأحكام موكول لمطلق تقدير القاضى فهو يملك العدول عما أمر به من إجراء الإثبات كما يملك بعد مباشرة إجراء الإثبات ألا يأخذ بنتيجته (المادة 9 من المشروع المقابلة للمادة 165 من قانون المرافعات). ومن جهة أخرى فإن هذه الأحكام لا تقبل بذاتها الطعن مستقلة عن الحكم المنهى للنزاع، الأمر الذى تنتفى معه الحاجة إلى تسبيب تلك الأحكام على وجه من الوجوه، خاصة وأن هذا التسبيب يأخذ من وقت القضاة وجهدهم ما هم في أشد الحاجة لصرفه إلى غيره من الأعباء الجسام الملقاة على عاتقهم، وذلك كله فضلا عن أن ما اتجه إليه المشروع يعين على الإسراع في الفصل في القضايا إذ يتيح الأمر بإجراء الإثبات فور توفر العناصر اللازمة لتقدير مناسبته دون حاجة لحجز الدعوى للحكم لتحرير الأسباب.
إلا أنه لما كان الحكم بالأمر بإجراء الإثبات قد ينطوي في بعض الصور على قضاء قطعي سواء تعلق ذلك بالمنازعة في جواز الإثبات بطريق معين من طرق الإثبات أو بغير ذلك من المنازعات التي تثور قبل الأمر باتخاذ إجراء الإثبات، وهو ما تقوم معه الحكمة التي تقتضى تسبيب الأحكام فقد رأى المشروع أن يعود بالأحكام الصادرة بإجراء الإثبات التي تنطوى على مثل هذا القضاء القطعي إلى الأصل المقرر في الأحكام من لزوم تسبيبها.
2 - أورد المشروع أحكام حجية الأمر المقضى في فصل مستقل عن الفصل الخاص بالقرائن وإن جمعهما في الباب الرابع منه، ذلك أن حجية الأمر المقضي وإن اشتركت مع القرائن القانونية في الأساس واتحدت معها في أن استنباطها مبنى على الغالب من الأحوال إلا أنها تختلف عنها في أنها لا يجوز إثبات عكسها بأى طريق من طرق الإثبات ولو بالإقرار أو اليمين، وهو ما جعل الفقه الحديث يعتبرها من القواعد الموضوعية.
وعملا على استقرار الحقوق لأصحابها، ومنعاً لتضارب الأحكام، نص المشروع في المادة 101 منه المقابلة للمادة 405 من القانون المدني القائم، على تعلق حجية الأمر المقضى بالنظام العام تقضى بها المحكمة من تلقاء نفسها، وإذا كان تعلق حجية الأمر المقضى بالنظام العام مسلماً به بالنسبة للأحكام الجنائية بسبب ما للعقوبات وقواعد الإجراءات الجنائية من صلة به، فإن هذه الحجية تقوم في المسائل المدنية على ما يفرضه القانون من صحة مطلقة في حكم القضاء رعاية لحسن سير العدالة واتقاء لتأبيد المنازعات وضماناً للاستقرار الاقتصادى والاجتماعى وهى أغراض تتصل اتصالا وثيقاً بالنظام العام. وغنى عن البيان أن إقرار الخصوم على حق التنازل عن هذه الحجية ومنع القاضى من إثارتها من تلقاء نفسه، يمكن لاحتمال تعارض الأحكام وتجديد المنازعات وهو احتمال قصد المشروع إلى اتقائه.
3 - رفع المشروع في المادة 60 منه المقابلة للمادة 400 من القانون المدني القائم النصاب الجائز إثباته بشهادة الشهود إلى عشرين جنيهاً بدلا من عشرة جنيهات اعتباراً منه للتغير الذى طرأ على القوة الشرائية للنقود.
وحذف المشروع في ذات المادة عبارة "وكذلك الحكم في كل وفاء لا تزيد قيمته على عشرة جنيهات" وأضاف فقرة رابعة إلى النص تقضى بأن العبرة في إثبات الوفاء تكون بقيمة الالتزام محل الوفاء ولو كان الوفاء جزئياً، إذ أن حكم القانون القائم في هذا الخصوص محل نقد نظراً لأنه يمكن من يتمسك بالوفاء من ادعاء الوفاء على دفعات متعددة لا تجاوز قيمة كل منها النصاب الجائز إثباته بشهادة الشهود فيتيسر له بذلك الإثبات بشهادة الشهود ولو جاوزت قيمة التزامه نصابها ويتخلص بذلك من واجب الإثبات بالدليل الكتابى، وهو تحايل لا يجوز إقراره.
وقد استبدل المشروع في نفس المادة عبارة "شهادة الشهود" بلفظ "البينة" لأنها أدق في الدلالة على المعنى المقصود.
4 - أضاف المشروع في المادة 70 منه فقرة جديدة إلى نص المادة 190 المقابلة لها في قانون المرافعات القائم، تتيح للقاضى استدعاء من يرى سماع شهادته إظهاراً للحقيقة ولو لم يستشهد به أحد من الخصوم، على أن يكون له هذا الحق كلما أمر بإجراء الإثبات بشهادة الشهود، سواء كان ذلك من تلقاء نفسه إعمالا لحكم الفقرة الأولى من نفس المادة، أو استجابة لطلب الخصوم، وقد قصد المشروع من حكم الفقرة التى أضافها توكيد الدور الإيجابى للقاضى، ومنحه مزيداً من الفاعلية في توجيه الدعوى في إحدى مراحلها الهامة، حتى يتمكن من تحرى الحقيقة واستخلاصها نقية مما يغلفها به مسلك الخصوم حسبما تمليه عليه مصلحة كل منهم الخاصة في الإثبات.
5 - استحدث المشروع نص المادة 27 منه التى تلزم كل من حاز شيئاً أو أحرزه بعرضه على من يدعى حقاً متعلقاً به متى كان فحص هذا الشىء ضرورياً للبت في الحق المدعى به من حيث وجوده ومداه، وقد كانت هذه المادة من بين مواد مشروع القانون المدني القائم (مادة 273 من المشروع المذكور) وحذفت في لجنة المراجعة لأنها أدخل في قانون المرافعات. إلا أن هذا القانون الأخير صدر خلواً منها وإن نظم حالة شبيهة بها وهى حالة إلزام الخصم بتقديم محررات موجودة تحت يده.
والنص الذى استحدثه المشروع يتيح العمل على حسم المنازعات ويبتعد بالمنازعة أمام القضاء عن مجال المبارزة واللدد، ويقتضى ترتيب الالتزام الذى قرره النص اجتماع شروط ثلاثة أولها أن يدعى شخص بحق شخصى أو عينى يتعلق بشىء، وثانيها أن يكون هذا الشىء في يد شخص آخر على سبيل الحيازة أو الإحراز سواء أكان هذا الشخص خصما في الدعوى أو لم يكن خصما فيها، وثالثها أن يكون فحص هذا الشىء ضرورياً للبت في الحق المدعى به من حيث وجوده ومداه ويرجع تقدير هذه الضرورة إلى القاضى. وعلى ذلك يجوز لمالك الشىء المسروق أن يطالب من يشتبه في حيازته له بعرضه عليه ليتثبت من ذاتيته، كما يجوز لوارث المهندس أن يطلب تمكينه من معاينة الترميمات التى أجراها مورثه حتى يتسنى له أن يعين مدى حقه في الأجر بعد أن آل إليه هذا الحق بالميراث. وإذا كان الشىء الذى يطلب عرضه سنداً أو وثيقة فيلاحظ أمران: أولهما أن فحص الوثيقة قد يكون ضرورياً لا للبت في وجود الحق المدعى به وتعيين مداه، بل لمجرد الاستناد إليها في إثبات حق للطالب، والثانى أن للقاضى أن يأمر عند الاقتضاء بتقديم الوثيقة للمحكمة لا مجرد عرضها على الطالب فيجوز لمشترى الأرض إذا تعهد بالوفاء بما بقى من ثمن آلة زراعية ملحقة بها أن يطلب عرض الوثائق الخاصة بتعيين المقدار الواجب أداؤه من هذا الثمن ويجوز كذلك لموظف يدعى أنه عزل تعسفيا أن يطلب تقديم ملف خدمته ليستخلص منه الدليل على التعسف.
فإذا اجتمعت الشروط الثلاثة المتقدمة جاز للقاضى أن يأمر بعرض الشىء أو الوثيقة المطلوبة، إلا أن يتمسك المدين بمصلحة مشروعة أو سبب قوى للامتناع كالحرص على حرمة سر عائلى مثلا. والأصل في العرض أن يحصل حيث يوجد الشىء وقت رفع الدعوى ولكن يجوز للقاضى أن يحكم بغير ذلك كما هو الشأن في تقديم الشىء أمام القضاء. وتكون نفقات العرض على عاتق من يطلبه كما يجوز إلزامه بتقديم تأمين لضمان تعويض ما قد يصيب محرز الشىء من ضرر من وراء هذا العرض.
6 - رفع المشروع في المادتين 43، 56 منه الغرامة المنصوص عليها في المادتين 275، 288 المقابلتين لهما في قانون المرافعات القائم والتى يحكم بها عند الحكم بصحة الورقة بعد رفض الدفع بإنكار الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة المنسوبة لمن تشهد عليه، أو بعد رفض الادعاء بتزويرها، فجعل هذه الغرامة في الحالة الأولى لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز خمسين جنيهاً في حين يجعلها القانون القائم لا تقل عن أربعة جنيهات ولا تجاوز خمسة عشر جنيهاً وجعلها في الحالة الثانية لا تقل عن خمسة وعشرين جنيهاً ولا تجاوز مائة جنيه في حين يحددها القانون القائم بخمسة وعشرين جنيهاً، وقد حدا المشروع إلى هذا الاتجاه حرصه على ضمان جدية سلوك سبيل الدفع بالإنكار أو الادعاء بالتزوير لخطورة هذا المسلك بما يترتب عليه من تعطيل للفصل في الدعوى ووقف لصلاحية المحرر المطعون عليه بالتزوير للتنفيذ عند الحكم بتحقيق الادعاء بتزويره.
7 - أضاف المشروع في المادة 14 منه إلى المادة 394 المقابلة لها في القانون المدني القائم فقرة جديدة تنص على أن من يحتج عليه بمحرر عرفى فيناقش موضوعه لا يقبل منه بعد ذلك إنكار الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة المنسوبة له عليه، وذلك سداً من المشروع لباب المطل والكيد، ذلك أن مناقشة موضوع المحرر يتعين لتكون جادة منتجة أن تكون وليدة الاطلاع على هذا المحرر، وهو ما يمكن من التحقق من نسبة الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة لمن يشهد عليه المحرر إذ أن من اليسير على هذا الأخير بمجرد هذا الاطلاع التحقق من هذه النسبة، فإذا لم ينكرها فور اطلاعه على المحرر وخاض في مناقشة موضوعه فإن ذلك منه إنما يفيد تسليمه بصحة تلك النسبة فان عاد بعد ذلك إلى انكارها وقد سارت الدعوى شوطاً بعيداً على أساس صحة المحرر، فانما يكون ذلك منه استشعاراً لضعف مركزه في الدعوى واستغلالا لنصوص القانون في نقل عبء الإثبات إلى المتمسك بالورقة، ورغبة في الكيد والمطل، وهو ما لا يجوز تمكينه منه.
8 - أضاف المشروع في المادة 115 منه فقرة جديدة إلى المادة 411 المقابلة لها من القانون المدني القائم تجيز توجيه اليمين الحاسمة من الوصى أو القيم أو وكيل الغائب فيما يجوز لهم التصرف فيه، وذلك حسماً للخلاف القائم في هذا الشأن.
9 - استحدث المشروع في المادة 25 منه المقابلة للمادة 258 من قانون المرافعات القائم حكماً يقضى بأنه إذا أذن القاضى بتسليم الخصم محرراً قدمه في الدعوى، فلا يسلم له إلا بعد أن تحفظ في ملف الدعوى صورة منه مؤشراً عليها من قلم الكتاب بمطابقتها للأصل، وذلك منعاً لتعطيل سير الدعوى بسحب المستندات المقدمة فيها، وهو حكم له مقابل في قانون البينات السورى في المادة 44 منه.
10 - أضاف المشروع في المادة 135 منه المقابلة للمادة 225 من قانون المرافعات القائم فقرة جديدة تتضمن حكماً يحظر شطب الدعوى عند إيداع الأمانة المقرر إيداعها لحساب مصروفات وأتعاب الخبير المندوب فيها، قبل إخبار الخصوم بإيداع الخبير تقريره طبقاً للاجراءات المبينة في المادة 151 من المشروع، ذلك أنه لا مبرر لإرهاق الخصوم بمتابعة الحضور في الجلسات السابقة على إخطارهم بتقديم الخبير تقريره، وتعريض الدعوى لخطر الزوال نتيجة لذلك، في حين أنه لا يكون ثمة دور لهم في الواقع أمام المحكمة طوال مدة مباشرة الخبير لمهمته.
11 - عدل المشروع في المادة الثالثة منه، من حكم المادة 157 المقابلة لها في قانون المرافعات، فاستلزم عند ندب المحكمة أحد قضاتها لمباشرة إجراء من إجراءات الاثبات أن تحدد له أجلا لمباشرة هذا الإجراء لا يجاوز ثلاثة أسابيع، وأجرى نفس الحكم عند ندبها قاضى محكمة المواد الجزئية الذى يقع المكان الواجب إجراء الإثبات فيه بدائرته (المادة الرابعة من المشروع):
12 - جعل المشروع في المادة 15 منه عبارة "وبوجه عام من يوم وقوع أى حادث آخر يكون قاطعاً في أن الورقة قد صدرت قبل وقوعه" التى وردت في نهاية البند "د" من المادة 395 من القانون المدني القائم، بنداً مستقلا برقم "هـ" إيضاحا للمقصود وحتى لا يرتبط بالحالات التى وردت بالبند "د" وحدها.
13 - أتاح المشروع في المادة 92 منه المقابلة للمادة 218 من قانون المرافعات الحالى، أن يشمل الأمر بتقدير مصروفات الشهود المنصوص عليها فيها، تقدير مقابل تعطيلهم.
14 - أضاف المشروع في المادة 107 منه فقرة جديدة إلى نص المادة 174 المقابلة لها في قانون المرافعات الحالى، تشترط في جميع الأحوال لتوجيه الاستجواب إلى الصبى المميز أو من يمثل عديم الأهلية، أو ناقصها أو الشخص الاعتبارى أن يكون أهلا للتصرف في الحق المتنازع عليه.
15 - استحدث المشروع الفقرة الثالثة للمادة 136 التى تنص على أنه "إذا كان الندب لمكتب الخبراء أو قسم الطب الشرعى أو أحد الخبراء الموظفين وجب على الجهة الإدارية فور إخطارها بايداع الأمان تعيين شخص الخبير الذى عهد إليه بالمأمورية وإبلاغ المحكمة بهذا التعيين ويجرى في حقه حكم المادة 140" وقصد بهذا النص العدول عن الحكم الوارد بالمادة 55 من القانون رقم 96 لسنة 1952 بتنظيم الخبرة أما جهات القضاء الذى يقضى بأن لا يحكم بالمصروفات المنصوص عليها في المادة 230 من قانون المرافعات (المادة 140 من المشروع) إذا كان الندب لمكتب الخبراء أو مصلحة الطب الشرعى أو أحد الخبراء الموظفين مع عدم الإخلال بالجزاءات التأديبية والتضمينات إن كان لها وجه. ذلك أنه لا مسوغ لاستثناء الخبراء الموظفين من الحكم الوارد في المادة المذكورة إذ أن رقابة القضاء يجب أن تشمل الخبراء عموماً بغير تفريق بينهم ولا يغنى عن هذه الرقابة إشراف الجهة الإدارية على الخبير التابع لها لأن هذا الإشراف إنما يتعلق بمركزه الوظيفى ولا ينصب على الدعاوى التى يندب فيها.
ويتشرف وزير العدل بعرض المشروع على مجلس الوزراء رجاء الموافقة عليه واستصدار القرار الجمهورى باحالته إلى مجلس الأمة.



وزير العدل
محمد عصام الدين حسونة


الطعن 1440 لسنة 89 ق جلسة 16 / 2 / 2021

باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة العمالية

برئاسة السيد القاضي/عاطف الأعصر "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة القضاة/أحمد داود ، حبشي راجي حبشي حازم رفقي و عمرو خضر "نواب رئيس المحكمة"

بحضور السيد رئيس النيابة/ مصطفى كامل.

وأمين السر السيد/ محمد غازي.

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.

في يوم الثلاثاء 4 من رجب سنة 1442ه الموافق 16 من فبراير سنة 2021 م.

أصدرت الحكم الآتي:

في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 1440 لسنة 89 القضائية.

المرفوع من
السيد/ رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة البحيرة لتوزيع الكهرباء بصفته. موطنه القانوني/ شارع الجيش دمنهور محافظة البحيرة. حضر الأستاذ/ .... عن الطاعنة.
ضد
السيد/ ....... المقيم/ .... محافظة البحيرة. حضر المطعون ضده بشخصه.
-------------
الوقائع
في يوم 22/1/2019 طُعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف الإسكندرية "مأمورية دمنهور" الصادر بتاريخ 21/11/2018 في الاستئناف رقم 1249 لسنة 74 ق، وذلك بصحيفة طلبت فيها الطاعنة بصفة مستعجلة وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين الفصل في الموضوع، والحكم بقبول الطعن شكلًا، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.
وفي اليوم ذاته أودعت الطاعنة مذكرة شارحة.
وفي 18/3/2019 أُعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن.
ثم أودعت النيابة مذكرتها، وطلبت فيها: وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه مؤقتًا، وقبول الطعن شكلًا، وفي الموضوع بنقض ذلك الحكم.
وبجلسة 15/12/2020 عُرِضَ الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر؛ فحددت لنظره جلسة للمرافعة.
وبجلسة 16/2/2021 سُمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم.
-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ عمرو خضر " نائب رئيس المحكمة "، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الواقعات على ما يبين من الحكم المطعون فيه وجميع الأوراق تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعنة (شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء) الدعوى رقم 739 لسنة ۲۰۱۸ عمال دمنهور الابتدائية بطلب الحكم بتعيينه عندها ضمن نسبة ال 5 % الخاصة بالمعاقين بموجب القانون رقم 39 لسنة ۱۹۷5، وقال بيانًا لدعواه: إنه بوصفه من المعاقين ورشح للعمل عند الطاعنة ورفضت تعيينه فقد أقام الدعوى، ومحكمة أول درجة رفضت الدعوى. استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 1249 لسنة 74 ق الإسكندرية "مأمورية دمنهور"، وبتاريخ 21/11/2018 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبأحقية المطعون ضده في التعيين عند الطاعنة وفقًا للخطاب الصادر من مديرية القوى العاملة. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدم المطعون ضده مذكرة طلب فيها عدم قبول الطعن، كما قدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الدفع ونقض الحكم المطعون فيه. عُرِضَ الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
ومن حيث إنه عن الدفع المبدى من المطعون ضده بعدم قبول الطعن، فإنه مردود عليه بأنه وإن كان ميعاد الطعن بالنقض ستين يومًا إلا أن للطاعن وفقًا للمادة 16 من قانون المرافعات أن يضيف ميعاد مسافة مقداره يوم لكل مسافة مقدارها خمسون كيلو مترًا بين المكان الذي يجب الانتقال منه والمكان الذي يجب الانتقال إليه، وما يزيد من الكسور على الثلاثين كيلو مترًا يزاد له يوم على الميعاد، ولا يجوز أن يجاوز ميعاد المسافة أربعة أيام، وكان موطن الطاعنة في مراحل التقاضي يقع بمدينة دمنهور محافظ البحيرة، وكانت المسافة بينها وبين مقر محكمة النقض بمدينة القاهرة 156 كيلو مترًا، فوجب أن يزاد على ميعاد الطعن ميعاد مسافة مقداره أربعة أيام، ولما كان الحكم المطعون فيه قد صدر حضوريًا يوم 21/11/2018 فإن ميعاد الطعن يبدأ من يوم صدوره وينتهي في 20/1/2019، وكانت الطاعنة قد استعملت حقها في الاستفادة من ميعاد المسافة، وأودعت صحيفة الطعن بالنقض قلم كتاب محكمة النقض في 22/1/2019 فيكون طعنها بعد إضافة ميعاد المسافة قد أقيم في الميعاد، ويضحى دفع المطعون ضده على غير أساس.
ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك تقول: إن الحكم قضی بأحقية المطعون ضده في التعيين عندها ضمن نسبة ال 5% المخصصة للمعاقين في حين أنها تحولت وفقًا لنظامها الأساسي بدءًا من 25/7/2001 من شركة قطاع أعمال عام إلى شركة مساهمة مصرية تابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر ويسري عليها أحكام القانون رقم 159 لسنة ۱۹۸۱، ومن ثم فإنها لا تكون من بين الجهات المخاطبة بأحكام القانون رقم 39 لسنة ۱۹۷5 بشأن تأهيل المعوقين المعدل بالقانون رقم 49 لسنة ۱۹۸۲، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن هذا النعي في محله؛ ذلك أن أحكام القوانين لا تسري إلا على ما يقع من تاريخ نفاذها ولا تنعطف آثارها على ما وقع قبلها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، وأن الأصل أن للقانون الجديد أثرًا مباشرًا تخضع لسلطانه الآثار المستقبلية للمراكز القانونية الخاصة، وكان القانون رقم 39 لسنه 1975 بشأن تأهيل المعوقين وما جرى عليه من تعديل قد حدد في المادتين (9، 10) منه على سبيل الحصر الجهات التي تلتزم بتعيين العمال ذوي الاحتياجات الخاصة في حدود نسبة ال 5 % من حجم العمالة عندها، وهي وحدات الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والقطاع العام وكذا أصحاب الأعمال الذين يستخدمون خمسين عاملًا فأكثر، ثم صدر قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018 واستحدث أحكامًا جديدة بشأن شروط وضوابط تعيين هؤلاء الأشخاص بأن نص في المادة (18) على أن "... تلتزم الدولة بتوفير فرص الإعداد المهني والتدريب الوظيفي للأشخاص ذوي الإعاقة وفقًا لاحتياجاتهم ... "، وفي المادة (19) على أن " تلتزم مؤسسات التأهيل والتدريب بتسليم شهادة تأهيل معتمدة من الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي بالمجان للشخص ذي الإعاقة الذي تم تأهيله... "، وفي المادة (20) على أن " تلتزم الدولة بضمان حق الأشخاص ذوي الإعاقة في الحصول على فرص متكافئة للعمل تتناسب مع مؤهلهم الدراسي وإعدادهم المهني... "، وفي المادة (22) على أن " تلتزم الجهات الحكومية وغير الحكومية وكل صاحب عمل ممن يستخدم عشرين عاملًا فأكثر ... بتعيين نسبة 5% من عدد العاملين على الأقل من الأشخاص ذوي الإعاقة الذين ترشحهم الوزارة المعنية بشئون العمل والجهات الإدارية التابعة لها... "، وجاء بالمادة الثالثة من الأحكام العامة للقانون أنه " يُقصد بشهادة التأهيل الشهادة المنصوص عليها في المادة (19) من هذا القانون التي تعطى للشخص ذي الإعاقة الذي أتم تأهيله وتدون بها المهنة التي تم تأهيله لها ودرجة تأهيله ونوع ودرجة الخلل ولياقته الصحية في شأن تلك المهنة... "، كما نصت المادة الثالثة من مواد إصدار هذا القانون على أن " يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره "، وقد نشر هذا القانون في 19/2/2018، وكانت الطاعنة طبقًا لنظامها الأساسي المنشور بالوقائع المصرية العدد "166 تابع" في 25/7/2001 قد تحولت بدءًا من هذا التاريخ إلى شركة مساهمة مصرية تابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر، ويسري عليها أحكام قانون الشركات المساهمة وقانون رأس المال، وينظم شئون عملها وتعيين العاملين فيها لوائحها الخاصة طبقًا لهيكلها الوظيفي وما يخلو منه من درجات، وكان مفاد ما تقدم أن الطاعنة لم تكن من ضمن المخاطبين بأحكام القانون رقم 39 لسنة 1975 بشأن تأهيل المعوقين خلال فترة سريانه إلا أنها بدءًا من 19/2/2018 وبصدور القانون رقم 10 لسنة 2018 أصبحت من المخاطبين بأحكام هذا القانون الأخير، ومن الملتزمين بتنفيذه على نحو ما أوجب المشرع اتباعه من شروط تعيين المعاقين، ومنها أن يحصل المعاق على شهادة تأهيل مبينًا بها نوع ودرجة الإعاقة والمهنة التي تم تأهيله عليها ودرجة تأهيله ونوع ودرجة الخلل ولياقته الصحية. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده حاصل على دبلوم المدارس الثانوية الصناعية سنة 2006 وشهادة تأهيل بتاريخ 30/11/2016 في ظل العمل بأحكام القانون رقم 39 لسنة ۱۹۷5 بشأن تأهيل المعوقين إلا أنه لم يستوف الشروط والضوابط المتعلقة بطريقة تعيين وعمل هؤلاء الأشخاص الواردة بالقانون رقم 10 لسنة ۲۰۱۸ وقد أقام دعواه على الطاعنة في 4/4/2018 بغية تعيينه ضمن نسبة ال 5% المخصصة للمعوقين بموجب القانون رقم 39 لسنة ۱۹۷5 على الرغم من أنها لم تكن من ضمن المخاطبين بأحكام ذلك القانون، وبالتالي فإن طلب المطعون ضده يكون على غير سند صحيح من القانون، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنة باتخاذ إجراءات تعيين المطعون ضده ضمن نسبة ال 5% المخصصة للمعوقين حال أن الشركات تدار عن طريق مجالس إداراتها ولجان شئون العاملين بها ويقتصر دور المحاكم على مراقبة صحة تطبيق القانون فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه، بما يوجب نقضه من دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه. ولما تقدم، فإنه يتعين القضاء في موضوع الاستئناف برفضه، وتأييد الحكم المستأنف.
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه، وحكمت في موضوع الاستئناف رقم 1249 لسنة 74 ق الإسكندرية "مأمورية دمنهور" برفضه، وتأييد الحكم المستأنف، وألزمت المطعون ضده مصروفات الطعن والاستئناف، ومبلغ ثلاثمائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة، وأعفته من الرسوم القضائية.

الطعن 9897 لسنة 89 ق جلسة 25 / 2 / 2021

باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة المدنية والعمالية

برئاسة السيد القاضي / على عبد المنعم حامد " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة القضاة / محمود عطا ، محمد سليمان أيمن حجاج و محمد عبد الجواد حمزة " نواب رئيس المحكمة "

بحضور السيد رئيس النيابة / شريف محمود.

وحضور السيد أمين السر / محمد رأفت.

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.

في يوم الخميس 13 من رجب سنة 1442ه الموافق 25 من فبراير سنة 2021.

أصدرت الحكم الآتي:

في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 9897 لسنة 89 ق القضائية.
المرفوع من
السيد/ رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الصرف الصحي للقاهرة الكبرى.
ومقره/ الإدارة القانونية 32 شارع رمسيس – قسم الأزبكية – محافظة القاهرة. حضر عنه الأستاذ/ ..... - المحامي.
ضد
السيد/ ....... والمقيم/ ..... – محافظة القليوبية. لم يحضر عنه أحد.
-------------
الوقائع
في يوم 8/5/2019 طُعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف القاهرة "مأمورية شمال القاهرة" الصادر بتاريخ 13/3/2019 في الاستئناف رقم 609 لسنة 22 ق وذلك بصحيفة طلبت فيها الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.
وفى اليوم نفسه أودعت الطاعنة مذكرة شارحة وقام قلم الكتاب بضم المفردات.
وفى 26/5/2019 أُعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن.
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.
عُرِض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة 12/11/2020 للمرافعة وبذات الجلسة سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم كلاً من محامي الطاعنة والنيابة على ما جاء بمذكرته والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم.
-----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / محمود عطا " نائب رئيس المحكمة " والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعنة – شركة الصرف الصحي للقاهرة الكبرى – الدعوى رقم 4217 لسنة 2017 عمال شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بأحقيته في ضم مدة خدمته العسكرية ومقدارها (25) يوم، (1) شهر، (2) سنة إلى مدة خدمته المدنية بالشركة الطاعنة، وقال بياناً لدعواه إنه عين لديها بتاريخ 3/8/1994 وله مدة خدمة عسكرية لم تضم إلى مدة خدمته المدنية فأقام الدعوى، وبتاريخ 24/12/2017 حكمت بأحقية المطعون ضده في ضم مدة خدمته العسكرية المطالب بها لمدة خدمته المدنية بالشركة والآثار المترتبة على ذلك، استأنفت الطاعنة هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 609 لسنة 22 ق ، وبتاريخ 13/3/2019 قضت بتأييد الحكم المستأنف . طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه. عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق، وفي بيان ذلك تقول إنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بسقوط حق المطعون ضده في إقامة الدعوى بالتقادم الطويل المنصوص عليه في المادة 374 من القانون المدني لانقضاء أكثر من خمسة عشر سنة على تاريخ تعيينه لديها، غير أن الحكم الابتدائي والمؤيد بالحكم المطعون فيه قضى برفض هذا الدفع فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مؤدى نص المادة 374 من القانون المدني أن مدة التقادم خمس عشرة سنة ميلادية، وهذه المدة تسري بالنسبة لكل التزام لم ينص القانون في خصوصه على مدة أخرى، وأن عدم استعمال صاحب الحق له يسقط هذا الحق شخصياً أو عينياً بانقضاء تلك المدة التي تبدأ من تاريخ نشوئه طالما لم يقم مانع يحول دون استعماله. لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق - وبما لا يماري فيه المطعون ضده – أنه تم تعيينه لدى الطاعنة بتاريخ 3/8/1994 ولم يرفع دعواه الماثلة بطلب ضم مدة خدمته العسكرية إلى مدة خدمته المدنية إلا بتاريخ 11/7/2017 أي بعد مضى أكثر من خمسة عشر عاماً من تاريخ تعيينه لدى الطاعنة – وهو تاريخ نشوء حقه في ضم مدة الخدمة العسكرية – فإن حقه في إقامة الدعوى يكون قد سقط بالتقادم الطويل، وإذ خالف الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع المبدى من الطاعنة في هذا الخصوص وبضم مدة خدمة المطعون ضده العسكرية إلى مدة خدمته المدنية، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم 609 لسنة 22 ق القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بسقوط حق المطعون ضده في إقامة الدعوى بالتقادم الطويل.
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه، وحكمت في موضوع الاستئناف رقم 609 لسنة 22 ق القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بسقوط حق المطعون ضده في إقامة الدعوى بالتقادم الطويل وألزمته بمصروفات الطعن ودرجتي التقاضي ومبلغ ثلاثمائة وخمسة وسبعين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة وأعفته من الرسوم القضائية.