باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــــــــــــة
-------------------------
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة
الدائــــــــرة المدنية
برئاسة السيد القاضي / صلاح عبد العاطي أبو رابح
وعضوية السيدين القاضيين / علي عبدالفتاح جبريل و أحمد مصطفى أبو زيد
في الجلســـــة العلنية المنعقـــــدة بمقـــر المحكمـــــة بــــدار القضـــــاء بــإمــارة رأس الخيمـــة
في يوم الأحد 26 جمادى الآخر سنة 1440 هـ الموافق 31 من مارس سنة 2019
أصدرت الحكم الآتي:
في الطعون المقيدة في جدول المحكمة بأرقم 55 و 56 لسنـــة 13 ق2018،
1 لسنة 14 ق 2019 - مدنى
المرفوع أولهما من: ...... بوكالة المحامي / .....
ضـــــــــــــــد
........
وثانيهما من: .... بوكالة المحامي / .......
ضـــــــــــــــد
.........
وثالثهما من: ...... بوكالة المحامي / .....
ضـــــــــــــــد
1 - ..... أحد ورثة .....
2 - بنك .... بنك .... المحدود سابقاً ( ش.م.ع )
3 - ..... عن نفسه وبصفته وكيلاً عن .....
الوقـــــــــائــع
أولاً : الطعن رقم 55 لسنة 13 ق 2018 مدني :
في يـوم 31/12/2018 طُعن بطريـق النقض في حكم محكمة استئناف رأس الخيمة في الاستئناف رقم 77 لسنة 2011، الصادر بتاريخ 07/11/2018 وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً، وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.
وفي 31/12/2018 أُعلن المطعون ضده الثالث عشر بصحيفة الطعن.
وفي 13/1/2019 أُعلن المطعون ضده الأول والثاني بصحيفة الطعن.
وفي 2/1/2019 أُعلن المطعون ضده الرابع والخامس والسادس والسابع والثامن بصحيفة الطعن.
وفي 14/1/2019 أُعلن المطعون ضده الثالث بصحيفة الطعن.
وفي 21/1/2019 أُعلن المطعون ضده التاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر بصحيفة الطعن.
وفي 23/1/2019 أودع المطعون ضده ..... عن نفسه وبصفته وكيلا عن ..... مذكرة بدفاعه مشفوعة بمستنداته طلب فيها رفض وتأييد الحكم المطعون عليه .
ثانياً : الطعن رقم 56 لسنة 13 ق 2018 مدني :
في يـوم 31/12/2018 طُعن بطريـق النقض في حكم محكمة الاستئناف المشار إليه بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقضه .
وفي 02/01/2019 أُعلن المطعون ضده الخامس والسادس والسابع والثامن والتاسع بصحيفة الطعن.
وفي 31/12/2018 أُعلن المطعون ضده الثالث عشر بصحيفة الطعن.
وفي 13/01/2019 أُعلن المطعون ضده الأول والثاني والرابع بصحيفة الطعن.
وفي 14/01/2019 أُعلن المطعون ضده الثالث بصحيفة الطعن.
وفي 21/01/2019 أُعلن المطعون ضده العاشر والحادي عشر والثاني عشر بصحيفة الطعن.
وفي 23/01/2019 أودع المطعون ضده ..... عن نفسه وبصفته وكيلا عن ..... مذكرة بدفاعه مشفوعة بمستنداته دفع فيها برفض وتأييد الحكم المطعون عليه .
ثالثاً : الطعن رقم 1 لسنة 14 ق 2019 مدني :
في يـوم 02/01/2019 طُعن بطريـق النقض في حكم محكمة الاستئناف المشار إليه بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقضه .
وفي 13/01/2019 أُعلن المطعون ضده الأول والثاني والثالث بصحيفة الطعن.
وفي 14/01/2019 أُعلن المطعون ضده الثاني والرابع بصحيفة الطعن.
وفي 16/01/2019 أُعلن المطعون ضده الثالث عشر بصحيفة الطعن.
وفي 21/01/2019 أُعلن المطعون ضده الخامس والسادس والسابع والثامن بصحيفة الطعن.
وفي 23/01/2019 أودع المطعون ضده .... عن نفسه وبصفته وكيلا عن ..... مذكرة بدفاعه مشفوعة بمستنداته دفع فيها برفض وتأييد الحكم المطعون عليه .
وفي 24/2/2019 قررت المحكمة رفض طلبي وقف التنفيذ في الطعنين 55/2018 و56/2018 وضم الطعنين 56/2018 و1/2019 للطعن رقم 55 /2018
وفي 31/3/2019 عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة، فرأت أنه جدير بالنظر فنظرته على النحو الوارد بمحضر الجلسة، والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم.
المحكمــــــــــــــــــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر/ أحمد مصطفى أبوزيد، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعون استوفت أوضاعها الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعـون فيه وسائـر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الأول – في الطعن رقم 55 لسنة 2018 مدني تمييز رأس الخيمة – عن نفسه وبصفته أقام على الطاعن فيه والمطعون ضده الرابع الدعوى رقم 308 لسنة 2009 مدني محكمة رأس الخيمة الابتدائية بطلب الحكم بعدم نفاذ تصـرفاتهما في حق ورثة/ ..... وذلك على العقارات المسجلة والمبينة بالصحيفة والكشف الصادر من إدارة السجلات بدائرة الأراضي والأملاك برأس الخيمة، على سند من أن مورثهم يداين الطاعن والمطعون ضده الرابع بديون حالة ومؤجلة قدرها 138,560,000 درهم (مائة وثمانية وثلاثون مليون وخمسمائة وستون ألف درهم) بموجب أحكام قضائية باتة صادرة من محاكم دبي والشارقة ورأس الخيمة في عدة قضايا، ونما إلى علمه أنهما قاما بالتصـرف في أملاكهما المبينة بالصحيفة عقب صدور هذه الأحكام قبلهما بغير عوض لزوجاتهم وأبنائهما وأصهارهما - ومنهم الطاعن في الطعن رقم 56 لسنة 2018 مدني تمييز رأس الخيمة – رغم علمهما باستغراق تلك الديون لجميع ما لديهما من أموال عقارية ومنقولة، ولما كان يحق له عدم الاعتداد بهذه التصرفات فقد أقام الدعوى. أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وبعد أن اسـتمعت المحكمة إلى شاهدي الطاعن، حكمت برفض الدعوى.
استأنف المطعون ضده الأول عن نفسه وبصفته هذا الحكم أمام محكمة استئناف رأس الخيمة بالاستئناف رقم 77 لسنة 2011 مدني، ندبت المحكمة لجنة من الخبراء أودعت تقريرها، وتدخل المطعون ضدهما الثاني والبنك المطعون ضده الثالث انضماميا في الدعوى إلى المطعون ضده الأول، والمحكمة أعادت الدعوى إلى الخبرة التي انتهت إلى أن القيمة الإجمالية لأملاك الطاعن والمطعون ضده الرابع كل على حدة لا تكفي لسداد الديون المطالب بها. أقام المطعون ضدهم من الرابع حتى الثامنة– الطاعنون في الطعن رقم 1 لسنة 2019 مدني تمييز رأس الخيمة – استئنافا فرعيا، وبتاريخ 15/1/2018 قضت المحكمة في الاستئناف الأصلي والتدخل بالرفض وتأييد الحكم المستأنف، وبسقوط الحق في الاستئناف الفرعي.
طعن المطعون ضده الأول عن نفسه وبصفته في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 16 لسنة 13 ق 2018 مدنى، وبتاريخ 28/5/2018 نقضت المحكمة الحكم وأحالت الدعوى إلى محكمة الاستئناف، والتي قضت بتاريخ 7/11/2018 في موضوع الاستئناف الأصلي والتدخل، بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بعدم نفاذ التصرفات التي قام بها الطاعن والمطعون ضده الرابع المبينة بالصحيفة إلى المطعون ضدهم من الخامسة حتى الأخير – عدا ..... – وذلك في مواجهة المطعون ضده الأول والثاني وفى حدود ما لهم من ديون، وبسقوط الحق في الاستئناف الفرعي.
طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض للمرة الثانية، كما طعن المطعون ضده الرابع بطريق النقض بالطعن رقم 1 لسنة 2019 مدني، والمطعون ضده العاشر بالطعن رقم 56 لسنة 2018 مدني في الحكم ذاته، وإذ عُرضت الطعون الثلاثة على هذه المحكمة في - غرفة مشورة - حددت جلسة لنظرها وفيها أمرت بضم الطعنين الثاني والثالث إلى الأول ليصدر فيها حكم واحد.
أولا: الطعن رقم 55 لسنة 2018 تمييز مدني:
وحيث إن الطعن أقيم علي ثلاثة أسباب، ينعى الطاعن بالسبب الأول والثالث منها على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب وعدم فهم الواقع في الدعوى وفى بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه على أن أموال الطاعن غير كافية لسداد حصته في دين الورثة المطعون ضدهم المدعى به تأسيساً على ما انتهى إليه الحكم الناقض رقم 16 لسنة 13 ق تمييز رأس الخيمة، على الرغم من أن هذا الحكم الناقض لم يجزم صراحة بعدم كفاية أموال الطاعن وإنما نقض الحكم للقصور في التسبيب لعدم بيان الحكم المنقوض للأساس الذي بنى عليه قضاءه باستبعاد نتيجة الخبرة، ولم يبحث المستندات المقدمة من واقع ملفات تنفيذ الأحكام التي يستند إليها الورثة المطعون ضدهم في وجود الدين والتي تفيد سداده معظم المديونيات المقررة بها، واحتجاجه قبل الطاعن بأحكام لا تخصه تخص المطعون ضده الرابع وهو المدين بموجبها ولا شأن للطاعن بها، وأن باقي المديونية المستحقة عليه لا تستغرق ماله بل يزيد هذا المال عليها فضلا عن كونها دينا على شركة وليست دينا شخصيا وقيام المطعون ضدهم بالحجز التنفيذي على عقارات للطاعن استيفاء لهذه المديونية وفقا للثابت بملفي التنفيذ رقمي 471 لسنة 2014 رأس الخيمة و433 /2008 دبى، وإذ أغفل الحكم المطعون فيه مستندات الطاعن وقرائن الحال فإنه يكون معيبا مستوجبا نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أنـه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة – أنه ولئن كان يتحتم على المحكمة التي أحيلت إليها القضية أن تتبع حكم النقض في المسألة القانونية التي فصلت فيها، وكان المقصود بالمسألة القانونية في هذا المجال أن تكون طرحت على محكمة النقض وأدلت برأيها فيها عن قصد وبصيرة في حدود المسألة
أو المسائـل التي تكون قد بتت فيها بحيث يمتنع على محكمة الإحالة عند إعادة نظر الدعوى المساس بهذه الحجية، أما ما عدا ذلك فتعود الخصومة ويعود الخصوم إلى ما كانت وكانوا عليه قبل إصدار الحكم المنقوض، ولمحكمة الإحالة بهذه المثابـة أن تبني حكمها على فهم جديد لواقع الدعوى تحصله حرة من جميع عناصرها. وأن نقض الحكم لقصور في التسبيب – أيا كان وجه هذا القصور – لا يعدو أن يكون عيباً للحكم المنقوض لإخلاله بقاعدة عامة فرضتها المادتان 129 ، 130 من قانون الإجراءات المدنية في شأن تسبيب الأحكام مما لا يتصور معه أن يكون الحكم الناقض قد حسم في شأنه مسألة قانونية بالمعنى المشار إليه أنفا ولو تطرق لبيان أوجه القصور في الحكم المنقوض . ولما كان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن دعوى عدم نفاذ تصرف المدين الضار بدائنه يتحدد الغرض منها في حق المدين بالقدر الذي يكفي للوفاء بدينه للدائن. فهي وسيلة يتمكن بها الدائن أن يستأدى دينه من ثمن العين المطلوب إبطال التصـرف الحاصل من مدينه عليها في مواجهة المتصـرف إليه. وأن مؤدى المادة 398 من قانون المعاملات المدنية أن المشرع قد وضع قرينة قانونية تيسـر على الدائن إثبات إعسار مدينه، فليس عليه إلا أن يثبت ما في ذمة مدينه من ديون وعندئذ تقوم قرينة قابلة لإثبات العكس أن المدين معسـر وينتقل عبء نفى ذلك على عاتق المدين لإثبات يساره وأن له مالاً يساوي قيمة الديون أو يزيد عليها، فإن لم يستطع اعتبر معسـراً وجاز عدم الاعتداد بتصرفـاته. وكان تقدير ما إذا كان التصـرف هو الذي سبب افتقار المدين أو إعساره أو زاد في هذا الإعسار مسألة موضوعية لا تخضع لرقابة محكمة التمييز، ما دام استخلاص محكمة الموضوع لها سائغاً وله أصله الثابت في الأوراق. وأن لمحكمة الموضوع سلطة فهم الواقع في الدعوى والموازنة بين الأدلة وترجيح ما تطمئن إليه منها والأخذ بتقرير الخبير الذي ندبته متى اقتنعت بكفاية أبحاثه وسلامة الأسس التي أُقيم عليها. لما كان ذلك، ولما كان الحكم الناقض قد عاب على الحكم المنقوض القصور في التسبيب لإغفاله بيان سنده الواقعي والمنطقي الذي اتخذه أساسا للقول بثبوت ملاءة الطاعن، ومن ثم فإن الحكم الناقض لا يكون قد فصل في مسألـة قانونية مما يكون معه لمحكمة الإحالة أن تبني حكمها على فهم جديد لواقع الدعوى تحصله حرة من جميع عناصرها. وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بعدم نفاذ التصرفـات التي قام بها الطاعن والمطعون ضده الرابع موضوع الدعوى في مواجهة الورثة المطعون ضدهم على ما ثبت من تقرير الخبرة من أن المدينين قد أحاط الدين بمالهما وأن أموال أيا منهما لا تكفي لسداد حصته في الدين، وإذ توافرت الشـروط التي تطلبها القانون في دعوى عدم نفاذ التصـرفات فإن طلب المطعون ضده الرابع عدم نفاذها في حقه يكون جائزاً، لا سيما وأن هذه التصـرفات لم يثبت علمه بها وتعد غير مألوفة وقد يكون فيها محاباة لزوجة الطاعن والمطعون ضده الرابع وأولادهما، وأنها تمت والأموال مستغرقة بالديون وأدت إلي الإضرار بالضمان العام للدائنين الواجب في جميع أموالهما، ولا يقدح في ذلك ما أثاره الطاعن من دفاع بأن ممتلكاته تتعدى مبلغ خمسمائة مليون درهم إذ إنه لم يبين ماهية تلك الممتلكات والأموال، كما أنه وإن قدم شهادة بسداد جزء من الدين إلا أنه لم يقدم ما يفيد سداده له كاملا، كما أن الخبرة في الدعوى الماثلة قد انتهت في تقريرها إلى أن أمواله الحالية لا تكفي لسداد ديونه مما يقطع أن التصـرفات موضوع الدعوى أدت إلى افتقاره، ومتى كان الحكم المطعون فيه قد استخلص من وقائع الدعوى وملابساتها ما استدل به على إعسار الطاعن وسوء نيته على الإضرار بالورثة المطعون ضدهم واستند في ذلك إلى اعتبارات سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق فإن ذلك حسبه ليكون قضاؤه سديداً لا مخالفه فيه للقانون بمنأى عن القصور ولا عليه الحكم إن لم يأخذ بالقرائـن الواردة في سبب النعي مما يضحى معه النعي على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إن قضاء الحكم المطعون فيه بعدم نفاذ التصرفات موضوع الدعوى في حق المطعون ضدهم خلافا للثابت بأوراق الدعوى ومستنداتها من أن الأراضي الثابتة بالوثائق أرقام 1760/ 1768/ 1861 والواردة بصحيفة الدعوى الافتتاحية باعتبار أنها من التصـرفات المطعون عليها تنازل عنها الطاعن بتاريخ 1/3/1986 أي قبل نشوء الدين المدعى به من قبل المطعون ضدهم ورثة ..... وقبل استحقاقه بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد؛ ذلك أن نص المادتين 184 و 185 من قانون الإجراءات المدنية يدل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – على أنه وإن كان نقض الحكم المطعون فيه نقضاً كلياً وإعادة القضية إلى المحكمة التي أصدرته يقتضي زواله ومحو حجيته فتعود الخصومة والخصوم إلى ما كانت وكانوا عليه قبل إصدار الحكم المنقوض بحيث يكون لهم أن يسلكوا أمام هذه المحكمة من مسالك الطلب والدفع والدفاع ما كان من ذلك قبل إصداره ويكون لمحكمة الإحالة أن تقيم حكمها على فهم جديد لواقع الدعوى الذى تحصله مما تقدم لها من دفاع وعلى أسس قانونية أخرى غير التي جاءت بالحكم المطعون فيه واستوجبت نقضه، إلا أن ذلك مشروط بألا تخالف محكمة الإحالة قاعدة قانونية قررتها محكمة التمييز في حكمها الناقض ولا يقتصر أثر نقض الحكم على المسألة القانونية التي فصل فيها الحكم الناقض بل يمتد أثره إلى ما ارتبط به من أجزاء الحكم الأخرى ولو لم يذكرها حكم التمييز على وجه التخصيص. لما كان ذلك، وكان الثابت من الحكم الناقض رقم 16 لسنة 13 ق تمييز مدني رأس الخيمة الصادر بتاريخ 28 من مايو سنة 2018 أنه قد نقض الحكم الاستئنافي الأول الصادر بتاريخ 15/1/2018 على أساس تخطئته في قضائه بأن حق الورثة المطعون ضدهم لم ينشأ إلا بعد صدور الأحكام القضائية سند الدعوى في وقت لاحق على التصرفات محل طلب عدم النفاذ ومن ثم فإن الدين لم يكن قد أحاط بمال المدينين وقت هذه التصرفات، على أساس أن العبرة بتاريخ نشوء حق الدائن لا بتاريخ استحقاقه ولا بتاريخ تعيين مقداره والفصل فيما يثور بشأنه من نزاع. ويكون الدين محقق الوجود إذا كان حق المدعي ثابتاً ببينة تظاهره تدل على وجوده وأنه لا يشترط في الدين لاعتباره كذلك صدور حكم بات به، أو كون التصرفات المراد عدم الاعتداد بها لاحقة عليه، وبذلك فإن محكمة التمييز في حكمها السابق تكون قد فصلت في مسألة قانونية تتمثل في أنه ولئن كانت بعض الدعاوى المشار إليها موضوع الأحكام سند الدعوى قد تعلقت بالمطالبة بمستحقات أساسها علاقة تعاقدية بين مورث المطعون ضده الأول ومن يمثلهم والطاعن والمطعون ضده الرابع، فإن الأحكام الصادرة في هذه الدعاوى، وقد تعلقت بالتزامات تعاقدية وبحق ملكية تكون من فئة الأحكام المقررة أو الكاشفة للحق والحكم الصادر فيها بأحقية المطعون ضده الأول ومن يمثلهم للدين موضوعها ينسحب أثره إلى تاريخ استحقاق هذا الدين ولا يتراخى ثبوت الحق به في حالة المنازعة- كما في الدعوى- إلى تاريخ القضاء به. وإذ كان ذلك فإن الأحكام سند الدعوى وما تضمنته من تصرفات تعاقدية تصح - بما فيها التي لم تكتسب الدرجة القطعية وتصير باتة - دليلاً على تحقق دين الورثة المطعون ضدهم ومن يمثلهم قبل الطاعن والمطعون ضده الرابع، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم المستأنف بعدم نفاذ التصرفات التي قام بها الطاعن والمطعون ضده الرابع موضوع الدعوى إلى المطعون ضدهم من الخامسة حتى الأخير وذلك في مواجهة المطعون ضدهما الأول والثاني وفى حدود ما لهم من ديون فإنه يكون قد وافق القانون على وجهه الصحيح ويضحى النعي بهذا السبب على غير أساس.
ولما تقدم، يتعين رفض الطعن.
ثانيا: الطعن رقم 56 لسنة 2018 تمييز مدني:
وحيث إن الطعن أقيم علي ثلاثة أسباب، ينعى الطاعن فيه بها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، وحاصلها أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه على أن أموال المطعون ضده الرابع غير كافية لسداد حصته في دين الورثة المطعون ضدهم المدعى به تأسيساً على ما انتهى إليه الحكم الناقض، على الرغم من أن هذا الحكم لم يجزم صراحة بعدم كفاية أموال المطعون ضده الرابع، وأغفل الحكم المطعون فيه المستندات المقدمة من المطعون ضده سالف الذكر وقرائن الحال الدالة على سداده لمعظم المديونية المستحقة عليه بموجب الأحكام التي تخصه، فضلا عن أن بعض التصرفات الواردة على الأراضي والمبينة بصحيفة الدعوى تنازل عنها المطعون ضده الرابع قبل نشوء الدين المدعى به من وقبل استحقاقه، ولم يبحث المستندات المقدمة من واقع ملفات التنفيذ للأحكام التي يستند إليها المطعون ضدهم في وجود الدين والتي تفيد سداد المطعون ضده الرابع معظم المديونيات المقررة بها، وأن باقي المديونية المستحقة لا تستغرق ماله بل يزيد هذا المال عليها فإنه يكون معيباً مستوجباً نقضه.
وحيث إن هذا النعي برمته غير مقبول، ذلك أنه من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الدعوى هي حق الالتجاء إلى القضاء لحماية الحق أو المركز القانوني المدعى به، ومن ثم فإنه يلزم لقبولها توفر الصفة الموضوعية لطرفي هذا الحق، بأن ترفع الدعوى ممن يدعى استحقاقه لهذه الحماية وضد من يراد الاحتجاج عليه بها. كما أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة - أن دعوى عدم نفاذ التصـرف الصادر من المدين إضراراً بدائنه، لا يمس الحكم الصادر فيها صحة العقد الصادر من المدين بل يظل هذا العقد صحيحاً وقائماً بين عاقديه منتجاً كافة آثاره القانونية بينهما، وليس من شأن تلك دعوى المفاضلة بين العقود، بل هي دعوى شخصية لا يطالب فيها الدائن بحق عيني، ولا يؤول بمقتضاها الحق العيني إليه أو إلى مدينه، بل إنها تدخل ضمن ما يكفل به القانون حقوق الدائن ضمن وسائل الضمان دون أن يترتب على الحكم فيها لصالح الدائن أن تعود الملكية إلى المدين وإنما رجوع العين فقط إلى الضمان العام للدائن، ومن ثم فهي تعد وسيلة يتمكن بها الدائن أن يستأدى دينه من ثمن العين المطلوب إبطال التصـرف الحاصل من مدينه فيها في مواجهة المتصـرف إليه. كما أنه من المقرر أنه ليس للخصم أن يتمسك بما لغيره من دفوع أو دفاع وإن تعدد الخصوم ولو كان تعدداً إجبارياً في الخصومة الواحدة أمام المحكمة إذ إن ذلك لا ينال من استقلال كل منهم ومسلكه فيها وحريته في إبداء ما يراه من دفوع ووسائل دفاع، ومن ثم فليس لأي من الخصوم الاحتجاج بدفاع خصم مثل معه في ذات الخصومة بما لا يجوز له استعمال حقه أو خلافته فيه. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده الأول قد أقام الدعوى على المطعون ضدهما الرابع والخامس بطلب الحكم في مواجهة باقي المطعون ضدهم من السادسة إلى الأخير بعدم نفاذ التصرفات في حق الورثة المطعون ضدهم وذلك في العقارات المسجلة باسمهما بدائرة الأراضي والموضحة بالصحيفة والكشف الصادر من إدارة السجلات بالدائرة المشار إليها، باعتبارهما دائنين للمطعون ضدهما سالفي الذكر، وأن تلك التصرفات قد تمت إضرارا بدائنيهما، ولما كانت الطلبات في الدعوى الماثلة لم تتضمن طلبا بثبوت
ملكية الدائنين للأعيان المتصـرف فيها، وكان الحكم الصادر فيها بعدم نفاذ تلك التصـرفات لا يمس صحة العقود الصادرة من المطعون ضده الرابع – ومنها العقد المبرم لصالح الطاعن - بل يظل هذا العقد صحيحاً وقائماً بين عاقديه منتجاً جميع آثاره القانونية بينهما، وكان قوام ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه بأسباب الطعن يستند على أوجه الدفاع التي تمسك بها المطعون ضده الرابع، والتي أبداها باعتباره الخصم الحقيقي الذي نازع المطعون ضدهما الأول والثاني في طلباتهما، وكان الطاعن لم يشاركه في هذا الدفاع لاختلاف مركزهما القانوني في النزاع الماثل، ومن ثم لا يقبل من الطاعن من بعد تعييب الحكم المطعون فيه بشأن طرحه لطلبات المطعون ضده الرابع ودفاعه لانتفاء صفته في التمسك به، لا سيما وأن الحكم المطعون فيه لم ينل من صحة التصرف الصادر إليه بل يظل هذا التصـرف برغم صدور هذا الحكم صحيحاً وقائماً منتجاً لجميع آثاره القانونية، ومن ثم يكون النعي برمته على الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص غير مقبول.
ولما تقدم، يتعين رفض الطعن.
ثالثا: الطعن رقم 1 لسنة 2019 تمييز مدني:
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب، ينعى الطاعنون بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، وفى بيان ذلك يقول إن الحكم أغفل الرد على ما تضمنه الاستئناف الفرعي المقام من الطاعنين والذي يعد ردا على الاستئناف الأصلي، وطرح ما تمسكوا به من أوجه دفاع بشأن عدم سماع الدعوى بمضي المدة، وطلبهم بإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات أن عقود المعاوضة انعقدت في التواريخ المثبتة بها قبل نشوء الدين وأن المتصرف إليهم كانوا حسني النية وقت العقد باعتبارها تصرفات مألوفة والباعث عليها مشروع، وأن دعوى عدم نفاذ التصرفات المقامة من المطعون ضده الأول فقدت أحد شروطها، إذ العبرة بتاريخ صدور التصرف لا بتاريخ شهره وتسجيله، وأن عبء الإثبات يقع على عاتق الدائن، وإذ طرح الحكم المطعون فيه دفاع الطاعنين المؤيد بالمستندات والمقدم بجلسة 1/10/2017 المرفق بالاستئناف الفرعي ومذكرات دفاعهم بجلستي 1/10/2017 و 29/7/2018 فإنه يكون معيبا بالإخلال بحق الدفاع مستوجبا نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله؛ ذلك أنه من المقرر أن المشـرع قد أجاز في المادة 164 من قانون الإجراءات المدنية للمستأنف عليه أن يرفع استئنافاً فرعياً بعد مضـى ميعاد الاستئناف أو بعد قبول الحكم قبل رفع الاستئناف الأصلي استثناء من القاعدة العامة المنصوص عليها في القانون المذكور التي تقضـي بأنه لا يجوز الطعن في الأحكام ممن قبل الحكم ومن ثم يجب قصـر هذا الاستثناء على حالتيه فلا يتجاوزها إلى حالة قبول المستأنف عليه الحكم بعد رفع الاستئناف الأصلي، ولا موجب لقياس هذه الحالة الأخيرة على حالة قبول المستأنف عليه الحكم قبل رفع الاستئناف الأصلي لانتفاء علة الحكم وهي أن قبول المستأنف عليه الحكم المستأنف كان على اعتقاد بأن خصمه رضى بالحكم ولن يستأنفه، ومن ثم تظل حالة قبول المستأنف عليه الحكم المستأنف بعد رفع الاستئناف الأصلي خاضعة للقاعدة العامة ويتعين على محكمة الاستئناف الأصلي أن تقضـي ولو من تلقاء نفسها بعدم قبوله لأنه غير جائز لتعلق ذلك بنظام التقاضي وهو من النظام العام. وكان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه متى كان الحكم المطعون فيه سليما في نتيجته التي انتهى إليها، فإنه لا يبطله ما يكون قد اشتملت عليـه أسبابه من أخطاء قانونية، إذ لمحكمة النقض أن تصحح هذه الأسباب بغير أن تنقضه. لما كان ذلك، وكــان الثابت أن الطاعنين قد قدموا مذكرة بدفاعهم تناولوا فيها الرد على أسباب الاستئناف الأصلي وخلصوا فيها إلى طلب الحكم برفضه وتأييد الحكم المستأنف مما مفاده قبولهم الحكم المستأنف فيما قضـى به من رفض الدعوى وهو قبول صادر منهم بعد رفع الاستئناف الأصلي وعلمهم به مانع لهم من الطعن عليه، ذلك أن طلب المستأنف تأييد الحكم المستأنف يعد قبولاً منه لذلك الحكم مانعاً إياه من إقامة استئناف فرعى، مما يكون معه الاستئناف الفرعي المقام منهم غير جائز، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى أن الاستئناف المرفوع من الطاعنين هو استئناف فرعي فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة في القانون، ولا يعيبه إغفال الرد على ما أثاره الطاعنون فيه من دفاع بأسباب خاصة لكونه قد تولى الرد على أوجه دفاعهم الواردة بصحيفة الاستئناف الفرعي وهو بصدد القضاء في موضوع الاستئناف الأصلي، مما يضحى النعي عليه – في هذا الشأن – على غير أساس.
وحيث ينعى الطاعنون بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة حجية حكم سابق حائز لقوة الأمر المقضي وهو الحكم الصادر في الدعوى المقامة من البنك المطعون ضده الثاني - الخصم المتدخل انضماميا – على الطاعن الأول والمطعون ضده الرابع بعدم نفاذ تصرفاتهما في حصصهما بشركة الإمارات للمقاولات واستئنافها رقم 980 لسنة 2010 تجاري دبي، والطعن بالتمييز رقم 334/2012 تجارى دبي والتي تفيد أن الطاعن الأول في تاريخ رفع الدعوى الماثلة لم يكن معسراً، وأمواله تزيد على مبلغ الدين المطالب به، ولم تكن التصرفات موضوع الدعوى الماثلة مؤدية إلى إعساره مما يعد ذلك الحكم حجة على الورثة المطعون ضدهم حتى وإن لم يكونوا طرفاً في خصومتها وتكون الدعوى الماثلة بعدم نفاذ التصرفات قد فقدت أحد شروط قبولها، وإذ قضى الحكم المطعون فيه على خلاف حجية الأمر المقضي فإنه يكون معيبا مستوجبا نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد؛ ذلك أن مفاد النص في المادة 49 / 1 من قانون الإثبات في المعاملات المدنية يدل على أن حجية الأحكام الصادرة في المسائل المدنية هي حجية نسبية تقتصر على أطراف الخصومة فيها لا تتعداهم إلى الخارجين عنها، فلا يتعدى أثر الحكم لمن لم يكن ممثلاً في الخصومة تمثيلاً حقيقياً أو حكمياً، وأن حجية الأحكام تقدر بقدرها تفادياً للأضرار الناشئة عن التوسع فيها. ذلك أن حجية الحكم – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا تكون إلا فيما فصل فيه بين ذات الخصوم بصفة صريحة أو بصفة ضمنية حتمية سواء في المنطوق أو في الأسباب المتصلة به اتصالا وثيقاً والتي لا يقوم المنطوق بدونها. لما كان ذلك، وكان الثابت أن الحكم الصادر في موضوع الدعوى محل الطعن رقم 334/2012 تجارى تمييز دبى أن الورثة المطعون ضدهم لم يكونوا ممثلين فيها، وكانت تلك الدعوى مقامة من البنك المطعون ضده الثاني - الخصم المتدخل انضماميا – على الطاعن الأول والمطعون ضده الرابع بعدم نفاذ تصرفاتهما في حصصهما بشـركة الإمارات للمقاولات أو موجوداتهما في الشـركة لصالح الغير وما ترتب عليه من آثار بما فيها أية تسجيلات جرت لدى دائرة التنمية الاقتصادية واعتبارها كأن لم تكن، وكان مثار ذلك النزاع ومبتغاه لا يتعلق بذات موضوع الدعوى الماثلة، ومن ثم فإن الحكم الصادر فيها لا يحوز حجية الأمر المقضي في الدعوى الراهنة والمقامة من الورثة المطعون ضدهم على الطاعن الأول والمطعون ضده الرابع بعدم نفاذ تصـرفاتهما في حقهم وذلك على العقارات المسجلة والمبينة بالصحيفة والكشف الصادر من إدارة السجلات بدائرة الأراضي والأملاك برأس الخيمة، لاختلاف الموضوع في الدعويين، ومن ثم يضحى النعي على غير أساس.
وحيث ينعى الطاعنون بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه التناقض والقصور، وفي بيان ذلك يقول أن الحكم لم يبحث المستندات المقدمة من واقع ملفات تنفيذ الأحكام التي يستند إليها الورثة المطعون ضدهم في وجود الدين والتي تفيد سداد الطاعن الأول للمديونيات المقررة بها، ذلك أن الديون التي يستند إليها الورثة ليست حالة الأداء ومتنازع عليها، إذ الثابت من الحكم الصادر في الاستئناف رقم 151 لسنة 2008 رأس الخيمة أن محكمة الاستئناف قضت بإلغاء الحكم الصادر في الدعوى 539/1996 رأس الخيمة بتقدير أرباح شركة الاتحاد للمقاولات (.....) وقدرها 65949190 درهما وبرفض تلك الدعوى، بما مفاده شطب هذا المبلغ من إجمالي الدين، وأن الحكم الصادر في 538/1996 رأس الخيمة عن أرباح شركة البلاط والطابوق وقدرها 29519592 درهما ، متنازع عليه وغير حال الأداء قام الورثة المطعون ضدهم بالتنفيذ بموجبه وفقا للثابت بملف التنفيذ رقم 471 لسنة 2014 رأس الخيمة، ولا يجوز للدائن أن يطالب بعدم نفاذ تصرفات مدينه الشريك بالشركة عن ديونه الناشئة أعمال الشركة، بما يتعين معه استبعاد هذا الدين، أما بالنسبة للاستئناف رقم 390/2001
الشارقة، والحكم الصادر في الدعوى 769/2005 دبى، فإن الطاعن الأول وقت نشوء الدينين في التنفيذين رقمي 249/2009 الشارقة، و 433/2008 دبى كانت العقارات محل الدعوى بعدم النفاذ على غير ملكية الطاعن الأول لكونها قد انتقلت ملكيتها في تاريخ سابق على الدين ونشأته إلى الطاعنين من الثاني حتى الخامس اذ يشترط أن يكون التصرف من المدين لاحقا في الوجود لحق الدائن الذي يطعن عليه، فضلا عن أنه بخصوص قيمة الدين محل الحكم 769/2005 دبى، وملف التنفيذ رقم 433/2008 دبى سبق وأثناء المرافعة أن تم رد الأسهم وعددها 1495574 سهما عن طريق سوق أبو ظبي للأوراق المالية ومودعة خزينة المحكمة على ذمة الورثة المطعون ضدهم ولا يملك الطاعن الأول استردادها وتقدر قيمتها السوقية بأكثر مما حكم به لصالح الورثة، فضلا عن استمرار الورثة في التنفيذ بموجب ملف التنفيذ رقم 433/2008 دبى وحصلوا بالفعل على نحو ثلاثة ملايين درهم من قيمة الدين بأمر حجز ما للمدين لدى الغير تحت يد المصفى القضائي لشركة (....) بإمارة دبى، فإنه يكون معيباً مستوجباً نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول؛ ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الغرض من دعوى عدم نفاذ التصرف هو استبقاء المال محل تصـرف المدين في ملكه وليس المطالبة بقيمة الدين، والعبرة في ذلك بتاريخ نشوء حق الدائن لا بتاريخ استحقاقه، ولا بتاريخ تعيين مقداره أو الفصل فيما يثور بشأنه من نزاع، إذ يكون الطعن على التصـرف من ناحية مدى تأثيره في ثروة المدين المتصـرف لا من ناحية جديته أو صوريته. كما أن النعي على الحكم بمخالفة القانون استناداً إلى أنه قضـى بعدم نفاذ تصرفـات المدين على أساس أن قيمة أعيان المدين وأمواله تكاد توازى قيمة الباقي من دين الدائن وأنه لا يسأل إلا في قدر معين من إجمالي قيمة المديونية يعد غير منتج، إذ يستوي في ذلك أن تكون قيمة أمواله تزيد أو تنقص عن الباقي من دين الدائن، أو كان تقدير المحكمة لقيمتها مطابقاً للحقيقة أم غير مطابق لها، إذ العبرة في ذلك بما يؤول إليه أمر التنفيذ. وأن لمحكمة الموضوع سلطة فهم الواقع في الدعوى والموازنة بين الأدلة وترجيح ما تطمئن إليه منها والأخذ بتقرير الخبير الذي ندبته متى اقتنعت بكفاية أبحاثه وسلامة الأسس التي أُقيم عليها. لما كان ذلك، ومتى كان الحكم المطعون فيه قد استخلص من وقائع الدعوى وملابساتها وتقرير الخبير المودع فيها - على نحو ما سلف بيانه - ما استدل به على إعسار الطاعن الأول والمطعون ضده الرابع وتوافر النية لديهما على الإضرار بالضمان العام للورثة المطعون ضدهم واستند في ذلك إلى اعتبارات سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق ثم طابق بين ما استخلصه وبين المعاني القانونية لأركان دعوى عدم نفاذ التصـرف والتي أشار إليها الحكم الناقض وكون هذه التصرفات قد أدت إلى إعسار المذكورين وافتقارهما عمدا بشبهة التواطؤ بينهم وبين المتصرف إليهم بغية الإضرار بالدائنين ثم قضى على هدي مما سبق فإن ذلك حسبه ليكون قضاؤه سديداً لا مخالفة فيه للقانون، مما يضحى معه النعي على الحكم المطعون فيه بسبب الطعن جدلًا فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الدليل فيها، مما لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة، ومن ثم غير مقبول.
ولما تقدم، يتعين رفض الطعن.