الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 25 مايو 2021

الطعون 55 ، 56 لسنة 13 ق 2018 و 1 لسنة 14 ق جلسة 31 / 3 / 2019 مدنى

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــــــــــــة
-------------------------
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة
الدائــــــــرة المدنية

برئاسة السيد القاضي / صلاح عبد العاطي أبو رابح
وعضوية السيدين القاضيين / علي عبدالفتاح جبريل و أحمد مصطفى أبو زيد
في الجلســـــة العلنية المنعقـــــدة بمقـــر المحكمـــــة بــــدار القضـــــاء بــإمــارة رأس الخيمـــة
في يوم الأحد 26 جمادى الآخر سنة 1440 هـ الموافق 31 من مارس سنة 2019

أصدرت الحكم الآتي:

في الطعون المقيدة في جدول المحكمة بأرقم 55 و 56 لسنـــة 13 ق2018،
1 لسنة 14 ق 2019 - مدنى

المرفوع أولهما من: ...... بوكالة المحامي / .....

ضـــــــــــــــد

........

وثانيهما من: .... بوكالة المحامي / .......

ضـــــــــــــــد

.........

وثالثهما من: ...... بوكالة المحامي / .....

ضـــــــــــــــد

1 - ..... أحد ورثة .....

2 - بنك .... بنك .... المحدود سابقاً ( ش.م.ع )

3 - ..... عن نفسه وبصفته وكيلاً عن .....


الوقـــــــــائــع

أولاً : الطعن رقم 55 لسنة 13 ق 2018 مدني :

في يـوم 31/12/2018 طُعن بطريـق النقض في حكم محكمة استئناف رأس الخيمة في الاستئناف رقم 77 لسنة 2011، الصادر بتاريخ 07/11/2018 وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً، وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.

وفي 31/12/2018 أُعلن المطعون ضده الثالث عشر بصحيفة الطعن.

وفي 13/1/2019 أُعلن المطعون ضده الأول والثاني بصحيفة الطعن.

وفي 2/1/2019 أُعلن المطعون ضده الرابع والخامس والسادس والسابع والثامن بصحيفة الطعن.

وفي 14/1/2019 أُعلن المطعون ضده الثالث بصحيفة الطعن.
وفي 21/1/2019 أُعلن المطعون ضده التاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر بصحيفة الطعن.

وفي 23/1/2019 أودع المطعون ضده ..... عن نفسه وبصفته وكيلا عن ..... مذكرة بدفاعه مشفوعة بمستنداته طلب فيها رفض وتأييد الحكم المطعون عليه .


ثانياً : الطعن رقم 56 لسنة 13 ق 2018 مدني :

في يـوم 31/12/2018 طُعن بطريـق النقض في حكم محكمة الاستئناف المشار إليه بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقضه .

وفي 02/01/2019 أُعلن المطعون ضده الخامس والسادس والسابع والثامن والتاسع بصحيفة الطعن.

وفي 31/12/2018 أُعلن المطعون ضده الثالث عشر بصحيفة الطعن.

وفي 13/01/2019 أُعلن المطعون ضده الأول والثاني والرابع بصحيفة الطعن.

وفي 14/01/2019 أُعلن المطعون ضده الثالث بصحيفة الطعن.

وفي 21/01/2019 أُعلن المطعون ضده العاشر والحادي عشر والثاني عشر بصحيفة الطعن.
وفي 23/01/2019 أودع المطعون ضده ..... عن نفسه وبصفته وكيلا عن ..... مذكرة بدفاعه مشفوعة بمستنداته دفع فيها برفض وتأييد الحكم المطعون عليه .

ثالثاً : الطعن رقم 1 لسنة 14 ق 2019 مدني :

في يـوم 02/01/2019 طُعن بطريـق النقض في حكم محكمة الاستئناف المشار إليه بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقضه .

وفي 13/01/2019 أُعلن المطعون ضده الأول والثاني والثالث بصحيفة الطعن.

وفي 14/01/2019 أُعلن المطعون ضده الثاني والرابع بصحيفة الطعن.

وفي 16/01/2019 أُعلن المطعون ضده الثالث عشر بصحيفة الطعن.

وفي 21/01/2019 أُعلن المطعون ضده الخامس والسادس والسابع والثامن بصحيفة الطعن.

وفي 23/01/2019 أودع المطعون ضده .... عن نفسه وبصفته وكيلا عن ..... مذكرة بدفاعه مشفوعة بمستنداته دفع فيها برفض وتأييد الحكم المطعون عليه .

وفي 24/2/2019 قررت المحكمة رفض طلبي وقف التنفيذ في الطعنين 55/2018 و56/2018 وضم الطعنين 56/2018 و1/2019 للطعن رقم 55 /2018

وفي 31/3/2019 عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة، فرأت أنه جدير بالنظر فنظرته على النحو الوارد بمحضر الجلسة، والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم.

المحكمــــــــــــــــــة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر/ أحمد مصطفى أبوزيد، والمرافعة وبعد المداولة.

حيث إن الطعون استوفت أوضاعها الشكلية.

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعـون فيه وسائـر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الأول – في الطعن رقم 55 لسنة 2018 مدني تمييز رأس الخيمة – عن نفسه وبصفته أقام على الطاعن فيه والمطعون ضده الرابع الدعوى رقم 308 لسنة 2009 مدني محكمة رأس الخيمة الابتدائية بطلب الحكم بعدم نفاذ تصـرفاتهما في حق ورثة/ ..... وذلك على العقارات المسجلة والمبينة بالصحيفة والكشف الصادر من إدارة السجلات بدائرة الأراضي والأملاك برأس الخيمة، على سند من أن مورثهم يداين الطاعن والمطعون ضده الرابع بديون حالة ومؤجلة قدرها 138,560,000 درهم (مائة وثمانية وثلاثون مليون وخمسمائة وستون ألف درهم) بموجب أحكام قضائية باتة صادرة من محاكم دبي والشارقة ورأس الخيمة في عدة قضايا، ونما إلى علمه أنهما قاما بالتصـرف في أملاكهما المبينة بالصحيفة عقب صدور هذه الأحكام قبلهما بغير عوض لزوجاتهم وأبنائهما وأصهارهما - ومنهم الطاعن في الطعن رقم 56 لسنة 2018 مدني تمييز رأس الخيمة – رغم علمهما باستغراق تلك الديون لجميع ما لديهما من أموال عقارية ومنقولة، ولما كان يحق له عدم الاعتداد بهذه التصرفات فقد أقام الدعوى. أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وبعد أن اسـتمعت المحكمة إلى شاهدي الطاعن، حكمت برفض الدعوى.

استأنف المطعون ضده الأول عن نفسه وبصفته هذا الحكم أمام محكمة استئناف رأس الخيمة بالاستئناف رقم 77 لسنة 2011 مدني، ندبت المحكمة لجنة من الخبراء أودعت تقريرها، وتدخل المطعون ضدهما الثاني والبنك المطعون ضده الثالث انضماميا في الدعوى إلى المطعون ضده الأول، والمحكمة أعادت الدعوى إلى الخبرة التي انتهت إلى أن القيمة الإجمالية لأملاك الطاعن والمطعون ضده الرابع كل على حدة لا تكفي لسداد الديون المطالب بها. أقام المطعون ضدهم من الرابع حتى الثامنة– الطاعنون في الطعن رقم 1 لسنة 2019 مدني تمييز رأس الخيمة – استئنافا فرعيا، وبتاريخ 15/1/2018 قضت المحكمة في الاستئناف الأصلي والتدخل بالرفض وتأييد الحكم المستأنف، وبسقوط الحق في الاستئناف الفرعي.

طعن المطعون ضده الأول عن نفسه وبصفته في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 16 لسنة 13 ق 2018 مدنى، وبتاريخ 28/5/2018 نقضت المحكمة الحكم وأحالت الدعوى إلى محكمة الاستئناف، والتي قضت بتاريخ 7/11/2018 في موضوع الاستئناف الأصلي والتدخل، بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بعدم نفاذ التصرفات التي قام بها الطاعن والمطعون ضده الرابع المبينة بالصحيفة إلى المطعون ضدهم من الخامسة حتى الأخير – عدا ..... – وذلك في مواجهة المطعون ضده الأول والثاني وفى حدود ما لهم من ديون، وبسقوط الحق في الاستئناف الفرعي.

طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض للمرة الثانية، كما طعن المطعون ضده الرابع بطريق النقض بالطعن رقم 1 لسنة 2019 مدني، والمطعون ضده العاشر بالطعن رقم 56 لسنة 2018 مدني في الحكم ذاته، وإذ عُرضت الطعون الثلاثة على هذه المحكمة في - غرفة مشورة - حددت جلسة لنظرها وفيها أمرت بضم الطعنين الثاني والثالث إلى الأول ليصدر فيها حكم واحد.

أولا: الطعن رقم 55 لسنة 2018 تمييز مدني:

وحيث إن الطعن أقيم علي ثلاثة أسباب، ينعى الطاعن بالسبب الأول والثالث منها على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب وعدم فهم الواقع في الدعوى وفى بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه على أن أموال الطاعن غير كافية لسداد حصته في دين الورثة المطعون ضدهم المدعى به تأسيساً على ما انتهى إليه الحكم الناقض رقم 16 لسنة 13 ق تمييز رأس الخيمة، على الرغم من أن هذا الحكم الناقض لم يجزم صراحة بعدم كفاية أموال الطاعن وإنما نقض الحكم للقصور في التسبيب لعدم بيان الحكم المنقوض للأساس الذي بنى عليه قضاءه باستبعاد نتيجة الخبرة، ولم يبحث المستندات المقدمة من واقع ملفات تنفيذ الأحكام التي يستند إليها الورثة المطعون ضدهم في وجود الدين والتي تفيد سداده معظم المديونيات المقررة بها، واحتجاجه قبل الطاعن بأحكام لا تخصه تخص المطعون ضده الرابع وهو المدين بموجبها ولا شأن للطاعن بها، وأن باقي المديونية المستحقة عليه لا تستغرق ماله بل يزيد هذا المال عليها فضلا عن كونها دينا على شركة وليست دينا شخصيا وقيام المطعون ضدهم بالحجز التنفيذي على عقارات للطاعن استيفاء لهذه المديونية وفقا للثابت بملفي التنفيذ رقمي 471 لسنة 2014 رأس الخيمة و433 /2008 دبى، وإذ أغفل الحكم المطعون فيه مستندات الطاعن وقرائن الحال فإنه يكون معيبا مستوجبا نقضه.

وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أنـه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة – أنه ولئن كان يتحتم على المحكمة التي أحيلت إليها القضية أن تتبع حكم النقض في المسألة القانونية التي فصلت فيها، وكان المقصود بالمسألة القانونية في هذا المجال أن تكون طرحت على محكمة النقض وأدلت برأيها فيها عن قصد وبصيرة في حدود المسألة
أو المسائـل التي تكون قد بتت فيها بحيث يمتنع على محكمة الإحالة عند إعادة نظر الدعوى المساس بهذه الحجية، أما ما عدا ذلك فتعود الخصومة ويعود الخصوم إلى ما كانت وكانوا عليه قبل إصدار الحكم المنقوض، ولمحكمة الإحالة بهذه المثابـة أن تبني حكمها على فهم جديد لواقع الدعوى تحصله حرة من جميع عناصرها. وأن نقض الحكم لقصور في التسبيب – أيا كان وجه هذا القصور – لا يعدو أن يكون عيباً للحكم المنقوض لإخلاله بقاعدة عامة فرضتها المادتان 129 ، 130 من قانون الإجراءات المدنية في شأن تسبيب الأحكام مما لا يتصور معه أن يكون الحكم الناقض قد حسم في شأنه مسألة قانونية بالمعنى المشار إليه أنفا ولو تطرق لبيان أوجه القصور في الحكم المنقوض . ولما كان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن دعوى عدم نفاذ تصرف المدين الضار بدائنه يتحدد الغرض منها في حق المدين بالقدر الذي يكفي للوفاء بدينه للدائن. فهي وسيلة يتمكن بها الدائن أن يستأدى دينه من ثمن العين المطلوب إبطال التصـرف الحاصل من مدينه عليها في مواجهة المتصـرف إليه. وأن مؤدى المادة 398 من قانون المعاملات المدنية أن المشرع قد وضع قرينة قانونية تيسـر على الدائن إثبات إعسار مدينه، فليس عليه إلا أن يثبت ما في ذمة مدينه من ديون وعندئذ تقوم قرينة قابلة لإثبات العكس أن المدين معسـر وينتقل عبء نفى ذلك على عاتق المدين لإثبات يساره وأن له مالاً يساوي قيمة الديون أو يزيد عليها، فإن لم يستطع اعتبر معسـراً وجاز عدم الاعتداد بتصرفـاته. وكان تقدير ما إذا كان التصـرف هو الذي سبب افتقار المدين أو إعساره أو زاد في هذا الإعسار مسألة موضوعية لا تخضع لرقابة محكمة التمييز، ما دام استخلاص محكمة الموضوع لها سائغاً وله أصله الثابت في الأوراق. وأن لمحكمة الموضوع سلطة فهم الواقع في الدعوى والموازنة بين الأدلة وترجيح ما تطمئن إليه منها والأخذ بتقرير الخبير الذي ندبته متى اقتنعت بكفاية أبحاثه وسلامة الأسس التي أُقيم عليها. لما كان ذلك، ولما كان الحكم الناقض قد عاب على الحكم المنقوض القصور في التسبيب لإغفاله بيان سنده الواقعي والمنطقي الذي اتخذه أساسا للقول بثبوت ملاءة الطاعن، ومن ثم فإن الحكم الناقض لا يكون قد فصل في مسألـة قانونية مما يكون معه لمحكمة الإحالة أن تبني حكمها على فهم جديد لواقع الدعوى تحصله حرة من جميع عناصرها. وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بعدم نفاذ التصرفـات التي قام بها الطاعن والمطعون ضده الرابع موضوع الدعوى في مواجهة الورثة المطعون ضدهم على ما ثبت من تقرير الخبرة من أن المدينين قد أحاط الدين بمالهما وأن أموال أيا منهما لا تكفي لسداد حصته في الدين، وإذ توافرت الشـروط التي تطلبها القانون في دعوى عدم نفاذ التصـرفات فإن طلب المطعون ضده الرابع عدم نفاذها في حقه يكون جائزاً، لا سيما وأن هذه التصـرفات لم يثبت علمه بها وتعد غير مألوفة وقد يكون فيها محاباة لزوجة الطاعن والمطعون ضده الرابع وأولادهما، وأنها تمت والأموال مستغرقة بالديون وأدت إلي الإضرار بالضمان العام للدائنين الواجب في جميع أموالهما، ولا يقدح في ذلك ما أثاره الطاعن من دفاع بأن ممتلكاته تتعدى مبلغ خمسمائة مليون درهم إذ إنه لم يبين ماهية تلك الممتلكات والأموال، كما أنه وإن قدم شهادة بسداد جزء من الدين إلا أنه لم يقدم ما يفيد سداده له كاملا، كما أن الخبرة في الدعوى الماثلة قد انتهت في تقريرها إلى أن أمواله الحالية لا تكفي لسداد ديونه مما يقطع أن التصـرفات موضوع الدعوى أدت إلى افتقاره، ومتى كان الحكم المطعون فيه قد استخلص من وقائع الدعوى وملابساتها ما استدل به على إعسار الطاعن وسوء نيته على الإضرار بالورثة المطعون ضدهم واستند في ذلك إلى اعتبارات سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق فإن ذلك حسبه ليكون قضاؤه سديداً لا مخالفه فيه للقانون بمنأى عن القصور ولا عليه الحكم إن لم يأخذ بالقرائـن الواردة في سبب النعي مما يضحى معه النعي على غير أساس.

وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إن قضاء الحكم المطعون فيه بعدم نفاذ التصرفات موضوع الدعوى في حق المطعون ضدهم خلافا للثابت بأوراق الدعوى ومستنداتها من أن الأراضي الثابتة بالوثائق أرقام 1760/ 1768/ 1861 والواردة بصحيفة الدعوى الافتتاحية باعتبار أنها من التصـرفات المطعون عليها تنازل عنها الطاعن بتاريخ 1/3/1986 أي قبل نشوء الدين المدعى به من قبل المطعون ضدهم ورثة ..... وقبل استحقاقه بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد؛ ذلك أن نص المادتين 184 و 185 من قانون الإجراءات المدنية يدل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – على أنه وإن كان نقض الحكم المطعون فيه نقضاً كلياً وإعادة القضية إلى المحكمة التي أصدرته يقتضي زواله ومحو حجيته فتعود الخصومة والخصوم إلى ما كانت وكانوا عليه قبل إصدار الحكم المنقوض بحيث يكون لهم أن يسلكوا أمام هذه المحكمة من مسالك الطلب والدفع والدفاع ما كان من ذلك قبل إصداره ويكون لمحكمة الإحالة أن تقيم حكمها على فهم جديد لواقع الدعوى الذى تحصله مما تقدم لها من دفاع وعلى أسس قانونية أخرى غير التي جاءت بالحكم المطعون فيه واستوجبت نقضه، إلا أن ذلك مشروط بألا تخالف محكمة الإحالة قاعدة قانونية قررتها محكمة التمييز في حكمها الناقض ولا يقتصر أثر نقض الحكم على المسألة القانونية التي فصل فيها الحكم الناقض بل يمتد أثره إلى ما ارتبط به من أجزاء الحكم الأخرى ولو لم يذكرها حكم التمييز على وجه التخصيص. لما كان ذلك، وكان الثابت من الحكم الناقض رقم 16 لسنة 13 ق تمييز مدني رأس الخيمة الصادر بتاريخ 28 من مايو سنة 2018 أنه قد نقض الحكم الاستئنافي الأول الصادر بتاريخ 15/1/2018 على أساس تخطئته في قضائه بأن حق الورثة المطعون ضدهم لم ينشأ إلا بعد صدور الأحكام القضائية سند الدعوى في وقت لاحق على التصرفات محل طلب عدم النفاذ ومن ثم فإن الدين لم يكن قد أحاط بمال المدينين وقت هذه التصرفات، على أساس أن العبرة بتاريخ نشوء حق الدائن لا بتاريخ استحقاقه ولا بتاريخ تعيين مقداره والفصل فيما يثور بشأنه من نزاع. ويكون الدين محقق الوجود إذا كان حق المدعي ثابتاً ببينة تظاهره تدل على وجوده وأنه لا يشترط في الدين لاعتباره كذلك صدور حكم بات به، أو كون التصرفات المراد عدم الاعتداد بها لاحقة عليه، وبذلك فإن محكمة التمييز في حكمها السابق تكون قد فصلت في مسألة قانونية تتمثل في أنه ولئن كانت بعض الدعاوى المشار إليها موضوع الأحكام سند الدعوى قد تعلقت بالمطالبة بمستحقات أساسها علاقة تعاقدية بين مورث المطعون ضده الأول ومن يمثلهم والطاعن والمطعون ضده الرابع، فإن الأحكام الصادرة في هذه الدعاوى، وقد تعلقت بالتزامات تعاقدية وبحق ملكية تكون من فئة الأحكام المقررة أو الكاشفة للحق والحكم الصادر فيها بأحقية المطعون ضده الأول ومن يمثلهم للدين موضوعها ينسحب أثره إلى تاريخ استحقاق هذا الدين ولا يتراخى ثبوت الحق به في حالة المنازعة- كما في الدعوى- إلى تاريخ القضاء به. وإذ كان ذلك فإن الأحكام سند الدعوى وما تضمنته من تصرفات تعاقدية تصح - بما فيها التي لم تكتسب الدرجة القطعية وتصير باتة - دليلاً على تحقق دين الورثة المطعون ضدهم ومن يمثلهم قبل الطاعن والمطعون ضده الرابع، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم المستأنف بعدم نفاذ التصرفات التي قام بها الطاعن والمطعون ضده الرابع موضوع الدعوى إلى المطعون ضدهم من الخامسة حتى الأخير وذلك في مواجهة المطعون ضدهما الأول والثاني وفى حدود ما لهم من ديون فإنه يكون قد وافق القانون على وجهه الصحيح ويضحى النعي بهذا السبب على غير أساس.
ولما تقدم، يتعين رفض الطعن.


ثانيا: الطعن رقم 56 لسنة 2018 تمييز مدني:
وحيث إن الطعن أقيم علي ثلاثة أسباب، ينعى الطاعن فيه بها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، وحاصلها أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه على أن أموال المطعون ضده الرابع غير كافية لسداد حصته في دين الورثة المطعون ضدهم المدعى به تأسيساً على ما انتهى إليه الحكم الناقض، على الرغم من أن هذا الحكم لم يجزم صراحة بعدم كفاية أموال المطعون ضده الرابع، وأغفل الحكم المطعون فيه المستندات المقدمة من المطعون ضده سالف الذكر وقرائن الحال الدالة على سداده لمعظم المديونية المستحقة عليه بموجب الأحكام التي تخصه، فضلا عن أن بعض التصرفات الواردة على الأراضي والمبينة بصحيفة الدعوى تنازل عنها المطعون ضده الرابع قبل نشوء الدين المدعى به من وقبل استحقاقه، ولم يبحث المستندات المقدمة من واقع ملفات التنفيذ للأحكام التي يستند إليها المطعون ضدهم في وجود الدين والتي تفيد سداد المطعون ضده الرابع معظم المديونيات المقررة بها، وأن باقي المديونية المستحقة لا تستغرق ماله بل يزيد هذا المال عليها فإنه يكون معيباً مستوجباً نقضه.

وحيث إن هذا النعي برمته غير مقبول، ذلك أنه من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الدعوى هي حق الالتجاء إلى القضاء لحماية الحق أو المركز القانوني المدعى به، ومن ثم فإنه يلزم لقبولها توفر الصفة الموضوعية لطرفي هذا الحق، بأن ترفع الدعوى ممن يدعى استحقاقه لهذه الحماية وضد من يراد الاحتجاج عليه بها. كما أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة - أن دعوى عدم نفاذ التصـرف الصادر من المدين إضراراً بدائنه، لا يمس الحكم الصادر فيها صحة العقد الصادر من المدين بل يظل هذا العقد صحيحاً وقائماً بين عاقديه منتجاً كافة آثاره القانونية بينهما، وليس من شأن تلك دعوى المفاضلة بين العقود، بل هي دعوى شخصية لا يطالب فيها الدائن بحق عيني، ولا يؤول بمقتضاها الحق العيني إليه أو إلى مدينه، بل إنها تدخل ضمن ما يكفل به القانون حقوق الدائن ضمن وسائل الضمان دون أن يترتب على الحكم فيها لصالح الدائن أن تعود الملكية إلى المدين وإنما رجوع العين فقط إلى الضمان العام للدائن، ومن ثم فهي تعد وسيلة يتمكن بها الدائن أن يستأدى دينه من ثمن العين المطلوب إبطال التصـرف الحاصل من مدينه فيها في مواجهة المتصـرف إليه. كما أنه من المقرر أنه ليس للخصم أن يتمسك بما لغيره من دفوع أو دفاع وإن تعدد الخصوم ولو كان تعدداً إجبارياً في الخصومة الواحدة أمام المحكمة إذ إن ذلك لا ينال من استقلال كل منهم ومسلكه فيها وحريته في إبداء ما يراه من دفوع ووسائل دفاع، ومن ثم فليس لأي من الخصوم الاحتجاج بدفاع خصم مثل معه في ذات الخصومة بما لا يجوز له استعمال حقه أو خلافته فيه. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده الأول قد أقام الدعوى على المطعون ضدهما الرابع والخامس بطلب الحكم في مواجهة باقي المطعون ضدهم من السادسة إلى الأخير بعدم نفاذ التصرفات في حق الورثة المطعون ضدهم وذلك في العقارات المسجلة باسمهما بدائرة الأراضي والموضحة بالصحيفة والكشف الصادر من إدارة السجلات بالدائرة المشار إليها، باعتبارهما دائنين للمطعون ضدهما سالفي الذكر، وأن تلك التصرفات قد تمت إضرارا بدائنيهما، ولما كانت الطلبات في الدعوى الماثلة لم تتضمن طلبا بثبوت
ملكية الدائنين للأعيان المتصـرف فيها، وكان الحكم الصادر فيها بعدم نفاذ تلك التصـرفات لا يمس صحة العقود الصادرة من المطعون ضده الرابع – ومنها العقد المبرم لصالح الطاعن - بل يظل هذا العقد صحيحاً وقائماً بين عاقديه منتجاً جميع آثاره القانونية بينهما، وكان قوام ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه بأسباب الطعن يستند على أوجه الدفاع التي تمسك بها المطعون ضده الرابع، والتي أبداها باعتباره الخصم الحقيقي الذي نازع المطعون ضدهما الأول والثاني في طلباتهما، وكان الطاعن لم يشاركه في هذا الدفاع لاختلاف مركزهما القانوني في النزاع الماثل، ومن ثم لا يقبل من الطاعن من بعد تعييب الحكم المطعون فيه بشأن طرحه لطلبات المطعون ضده الرابع ودفاعه لانتفاء صفته في التمسك به، لا سيما وأن الحكم المطعون فيه لم ينل من صحة التصرف الصادر إليه بل يظل هذا التصـرف برغم صدور هذا الحكم صحيحاً وقائماً منتجاً لجميع آثاره القانونية، ومن ثم يكون النعي برمته على الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص غير مقبول.
ولما تقدم، يتعين رفض الطعن.

ثالثا: الطعن رقم 1 لسنة 2019 تمييز مدني:
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب، ينعى الطاعنون بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، وفى بيان ذلك يقول إن الحكم أغفل الرد على ما تضمنه الاستئناف الفرعي المقام من الطاعنين والذي يعد ردا على الاستئناف الأصلي، وطرح ما تمسكوا به من أوجه دفاع بشأن عدم سماع الدعوى بمضي المدة، وطلبهم بإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات أن عقود المعاوضة انعقدت في التواريخ المثبتة بها قبل نشوء الدين وأن المتصرف إليهم كانوا حسني النية وقت العقد باعتبارها تصرفات مألوفة والباعث عليها مشروع، وأن دعوى عدم نفاذ التصرفات المقامة من المطعون ضده الأول فقدت أحد شروطها، إذ العبرة بتاريخ صدور التصرف لا بتاريخ شهره وتسجيله، وأن عبء الإثبات يقع على عاتق الدائن، وإذ طرح الحكم المطعون فيه دفاع الطاعنين المؤيد بالمستندات والمقدم بجلسة 1/10/2017 المرفق بالاستئناف الفرعي ومذكرات دفاعهم بجلستي 1/10/2017 و 29/7/2018 فإنه يكون معيبا بالإخلال بحق الدفاع مستوجبا نقضه.

وحيث إن هذا النعي في غير محله؛ ذلك أنه من المقرر أن المشـرع قد أجاز في المادة 164 من قانون الإجراءات المدنية للمستأنف عليه أن يرفع استئنافاً فرعياً بعد مضـى ميعاد الاستئناف أو بعد قبول الحكم قبل رفع الاستئناف الأصلي استثناء من القاعدة العامة المنصوص عليها في القانون المذكور التي تقضـي بأنه لا يجوز الطعن في الأحكام ممن قبل الحكم ومن ثم يجب قصـر هذا الاستثناء على حالتيه فلا يتجاوزها إلى حالة قبول المستأنف عليه الحكم بعد رفع الاستئناف الأصلي، ولا موجب لقياس هذه الحالة الأخيرة على حالة قبول المستأنف عليه الحكم قبل رفع الاستئناف الأصلي لانتفاء علة الحكم وهي أن قبول المستأنف عليه الحكم المستأنف كان على اعتقاد بأن خصمه رضى بالحكم ولن يستأنفه، ومن ثم تظل حالة قبول المستأنف عليه الحكم المستأنف بعد رفع الاستئناف الأصلي خاضعة للقاعدة العامة ويتعين على محكمة الاستئناف الأصلي أن تقضـي ولو من تلقاء نفسها بعدم قبوله لأنه غير جائز لتعلق ذلك بنظام التقاضي وهو من النظام العام. وكان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه متى كان الحكم المطعون فيه سليما في نتيجته التي انتهى إليها، فإنه لا يبطله ما يكون قد اشتملت عليـه أسبابه من أخطاء قانونية، إذ لمحكمة النقض أن تصحح هذه الأسباب بغير أن تنقضه. لما كان ذلك، وكــان الثابت أن الطاعنين قد قدموا مذكرة بدفاعهم تناولوا فيها الرد على أسباب الاستئناف الأصلي وخلصوا فيها إلى طلب الحكم برفضه وتأييد الحكم المستأنف مما مفاده قبولهم الحكم المستأنف فيما قضـى به من رفض الدعوى وهو قبول صادر منهم بعد رفع الاستئناف الأصلي وعلمهم به مانع لهم من الطعن عليه، ذلك أن طلب المستأنف تأييد الحكم المستأنف يعد قبولاً منه لذلك الحكم مانعاً إياه من إقامة استئناف فرعى، مما يكون معه الاستئناف الفرعي المقام منهم غير جائز، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى أن الاستئناف المرفوع من الطاعنين هو استئناف فرعي فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة في القانون، ولا يعيبه إغفال الرد على ما أثاره الطاعنون فيه من دفاع بأسباب خاصة لكونه قد تولى الرد على أوجه دفاعهم الواردة بصحيفة الاستئناف الفرعي وهو بصدد القضاء في موضوع الاستئناف الأصلي، مما يضحى النعي عليه – في هذا الشأن – على غير أساس.

وحيث ينعى الطاعنون بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة حجية حكم سابق حائز لقوة الأمر المقضي وهو الحكم الصادر في الدعوى المقامة من البنك المطعون ضده الثاني - الخصم المتدخل انضماميا – على الطاعن الأول والمطعون ضده الرابع بعدم نفاذ تصرفاتهما في حصصهما بشركة الإمارات للمقاولات واستئنافها رقم 980 لسنة 2010 تجاري دبي، والطعن بالتمييز رقم 334/2012 تجارى دبي والتي تفيد أن الطاعن الأول في تاريخ رفع الدعوى الماثلة لم يكن معسراً، وأمواله تزيد على مبلغ الدين المطالب به، ولم تكن التصرفات موضوع الدعوى الماثلة مؤدية إلى إعساره مما يعد ذلك الحكم حجة على الورثة المطعون ضدهم حتى وإن لم يكونوا طرفاً في خصومتها وتكون الدعوى الماثلة بعدم نفاذ التصرفات قد فقدت أحد شروط قبولها، وإذ قضى الحكم المطعون فيه على خلاف حجية الأمر المقضي فإنه يكون معيبا مستوجبا نقضه.

وحيث إن هذا النعي غير سديد؛ ذلك أن مفاد النص في المادة 49 / 1 من قانون الإثبات في المعاملات المدنية يدل على أن حجية الأحكام الصادرة في المسائل المدنية هي حجية نسبية تقتصر على أطراف الخصومة فيها لا تتعداهم إلى الخارجين عنها، فلا يتعدى أثر الحكم لمن لم يكن ممثلاً في الخصومة تمثيلاً حقيقياً أو حكمياً، وأن حجية الأحكام تقدر بقدرها تفادياً للأضرار الناشئة عن التوسع فيها. ذلك أن حجية الحكم – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا تكون إلا فيما فصل فيه بين ذات الخصوم بصفة صريحة أو بصفة ضمنية حتمية سواء في المنطوق أو في الأسباب المتصلة به اتصالا وثيقاً والتي لا يقوم المنطوق بدونها. لما كان ذلك، وكان الثابت أن الحكم الصادر في موضوع الدعوى محل الطعن رقم 334/2012 تجارى تمييز دبى أن الورثة المطعون ضدهم لم يكونوا ممثلين فيها، وكانت تلك الدعوى مقامة من البنك المطعون ضده الثاني - الخصم المتدخل انضماميا – على الطاعن الأول والمطعون ضده الرابع بعدم نفاذ تصرفاتهما في حصصهما بشـركة الإمارات للمقاولات أو موجوداتهما في الشـركة لصالح الغير وما ترتب عليه من آثار بما فيها أية تسجيلات جرت لدى دائرة التنمية الاقتصادية واعتبارها كأن لم تكن، وكان مثار ذلك النزاع ومبتغاه لا يتعلق بذات موضوع الدعوى الماثلة، ومن ثم فإن الحكم الصادر فيها لا يحوز حجية الأمر المقضي في الدعوى الراهنة والمقامة من الورثة المطعون ضدهم على الطاعن الأول والمطعون ضده الرابع بعدم نفاذ تصـرفاتهما في حقهم وذلك على العقارات المسجلة والمبينة بالصحيفة والكشف الصادر من إدارة السجلات بدائرة الأراضي والأملاك برأس الخيمة، لاختلاف الموضوع في الدعويين، ومن ثم يضحى النعي على غير أساس.

وحيث ينعى الطاعنون بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه التناقض والقصور، وفي بيان ذلك يقول أن الحكم لم يبحث المستندات المقدمة من واقع ملفات تنفيذ الأحكام التي يستند إليها الورثة المطعون ضدهم في وجود الدين والتي تفيد سداد الطاعن الأول للمديونيات المقررة بها، ذلك أن الديون التي يستند إليها الورثة ليست حالة الأداء ومتنازع عليها، إذ الثابت من الحكم الصادر في الاستئناف رقم 151 لسنة 2008 رأس الخيمة أن محكمة الاستئناف قضت بإلغاء الحكم الصادر في الدعوى 539/1996 رأس الخيمة بتقدير أرباح شركة الاتحاد للمقاولات (.....) وقدرها 65949190 درهما وبرفض تلك الدعوى، بما مفاده شطب هذا المبلغ من إجمالي الدين، وأن الحكم الصادر في 538/1996 رأس الخيمة عن أرباح شركة البلاط والطابوق وقدرها 29519592 درهما ، متنازع عليه وغير حال الأداء قام الورثة المطعون ضدهم بالتنفيذ بموجبه وفقا للثابت بملف التنفيذ رقم 471 لسنة 2014 رأس الخيمة، ولا يجوز للدائن أن يطالب بعدم نفاذ تصرفات مدينه الشريك بالشركة عن ديونه الناشئة أعمال الشركة، بما يتعين معه استبعاد هذا الدين، أما بالنسبة للاستئناف رقم 390/2001
الشارقة، والحكم الصادر في الدعوى 769/2005 دبى، فإن الطاعن الأول وقت نشوء الدينين في التنفيذين رقمي 249/2009 الشارقة، و 433/2008 دبى كانت العقارات محل الدعوى بعدم النفاذ على غير ملكية الطاعن الأول لكونها قد انتقلت ملكيتها في تاريخ سابق على الدين ونشأته إلى الطاعنين من الثاني حتى الخامس اذ يشترط أن يكون التصرف من المدين لاحقا في الوجود لحق الدائن الذي يطعن عليه، فضلا عن أنه بخصوص قيمة الدين محل الحكم 769/2005 دبى، وملف التنفيذ رقم 433/2008 دبى سبق وأثناء المرافعة أن تم رد الأسهم وعددها 1495574 سهما عن طريق سوق أبو ظبي للأوراق المالية ومودعة خزينة المحكمة على ذمة الورثة المطعون ضدهم ولا يملك الطاعن الأول استردادها وتقدر قيمتها السوقية بأكثر مما حكم به لصالح الورثة، فضلا عن استمرار الورثة في التنفيذ بموجب ملف التنفيذ رقم 433/2008 دبى وحصلوا بالفعل على نحو ثلاثة ملايين درهم من قيمة الدين بأمر حجز ما للمدين لدى الغير تحت يد المصفى القضائي لشركة (....) بإمارة دبى، فإنه يكون معيباً مستوجباً نقضه.

وحيث إن هذا النعي غير مقبول؛ ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الغرض من دعوى عدم نفاذ التصرف هو استبقاء المال محل تصـرف المدين في ملكه وليس المطالبة بقيمة الدين، والعبرة في ذلك بتاريخ نشوء حق الدائن لا بتاريخ استحقاقه، ولا بتاريخ تعيين مقداره أو الفصل فيما يثور بشأنه من نزاع، إذ يكون الطعن على التصـرف من ناحية مدى تأثيره في ثروة المدين المتصـرف لا من ناحية جديته أو صوريته. كما أن النعي على الحكم بمخالفة القانون استناداً إلى أنه قضـى بعدم نفاذ تصرفـات المدين على أساس أن قيمة أعيان المدين وأمواله تكاد توازى قيمة الباقي من دين الدائن وأنه لا يسأل إلا في قدر معين من إجمالي قيمة المديونية يعد غير منتج، إذ يستوي في ذلك أن تكون قيمة أمواله تزيد أو تنقص عن الباقي من دين الدائن، أو كان تقدير المحكمة لقيمتها مطابقاً للحقيقة أم غير مطابق لها، إذ العبرة في ذلك بما يؤول إليه أمر التنفيذ. وأن لمحكمة الموضوع سلطة فهم الواقع في الدعوى والموازنة بين الأدلة وترجيح ما تطمئن إليه منها والأخذ بتقرير الخبير الذي ندبته متى اقتنعت بكفاية أبحاثه وسلامة الأسس التي أُقيم عليها. لما كان ذلك، ومتى كان الحكم المطعون فيه قد استخلص من وقائع الدعوى وملابساتها وتقرير الخبير المودع فيها - على نحو ما سلف بيانه - ما استدل به على إعسار الطاعن الأول والمطعون ضده الرابع وتوافر النية لديهما على الإضرار بالضمان العام للورثة المطعون ضدهم واستند في ذلك إلى اعتبارات سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق ثم طابق بين ما استخلصه وبين المعاني القانونية لأركان دعوى عدم نفاذ التصـرف والتي أشار إليها الحكم الناقض وكون هذه التصرفات قد أدت إلى إعسار المذكورين وافتقارهما عمدا بشبهة التواطؤ بينهم وبين المتصرف إليهم بغية الإضرار بالدائنين ثم قضى على هدي مما سبق فإن ذلك حسبه ليكون قضاؤه سديداً لا مخالفة فيه للقانون، مما يضحى معه النعي على الحكم المطعون فيه بسبب الطعن جدلًا فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الدليل فيها، مما لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة، ومن ثم غير مقبول.

ولما تقدم، يتعين رفض الطعن.

الطعن 54 لسنة 13 ق جلسة 20 / 1 / 2019 مدني

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــــــــــــة
-------------------------
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة
الدائــــــــرة المدنية

برئاسة السيد القاضي / صلاح عبد العاطي أبو رابح
وعضوية السيدين القاضيين / علي عبدالفتاح جبريل و أحمد مصطفى أبو زيد
وبحضور أمين السر السيد/ سعد طلبه

في الجلســـــة العلنية المنعقـــــدة بمقـــر المحكمـــــة بــــدار القضـــــاء بــإمــارة رأس الخيمـــة
في يوم الأحد 14 من جمادي الأول سنة 1440 هـ الموافق 20 من يناير سنة 2019 م

أصدرت الحكم الآتي:

في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمـة بـرقم 54 لسنـــة 13 ق 2018 – مدنى

المرفوع من / ..... بوكالة المحامي / ......

ضـــــــــــــــد

........ بوكالة المحامي / ......

الوقـــــــــائــع

في يـوم 11/12/2018 طُعن بطريـق النقض في حكم محكمة استئناف
رأس الخيمة الصادر بتاريخ 15 /10/2018 في الاستئناف رقم 99 لسنة 2017، بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.

وفي 11/12/2018 أُعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن.

وفي 18/12/2018 أودع المطعون ضده مذكرة بدفاعه طلب فيها رفض الطعن.

وفي 07/01/2019 عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة، فرأت أنه جدير بالنظر فنظرته على النحو الوارد بمحضر الجلسة، وأرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم.

المحكمــــــــــــــــــة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / علي عبد الفتاح جبريل، والمرافعة وبعد المداولة

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين أقاموا على المطعون ضده الدعوى رقم 165 لسنة 2015 مدني محكمة رأس الخيمة الابتدائية بطلب الحكم بندب خبير حسابي متخصص تكون مهمته الاطلاع على مستندات طرفي التداعي والانتقال إلى بورصة دبي للأوراق المالية للاطلاع لديها على الأسهم التي يمتلكها كل طاعن على حدة وبيان قيمتها وسعرها وقت الشراء وسعرها وقت قيام المطعون ضده ببيعها والمبالغ التي حصل عليها نتيجة هذا البيع، وما إذا كان قد سلمها للطاعنين من عدمه، وما إذا كان سعر الأسهم قد انخفض من عدمه، وتصفية الحساب بين الطرفين مع حفظ حقوقهم في تعديل طلباتهم على ضوء تقرير الخبير، وقالوا بياناً لذلك إنهم في الفترة من 2006 حتى 2013 وكلوا المطعون ضده في التعامل مع بورصة دبي بخصوص الأسهم المملوكة لهم والبالغ قيمتها مليونين وثمانمائة واثنين وخمسين ألفا وثلاثمائة وخمسة وأربعين درهمًا وذلك على التفصيل الوارد بالصحيفة بالنسبة للمبلغ الخاص بكل طاعن، إلا أن المطعون ضده لم يقم بسداد المبالغ المتحصلة من هذا البيع إليهم. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره قضت المحكمة باستجوابه بشأن مضمون هذا التقرير، وبعد أن أودع تقريره التكميلي عَدَّل الطاعنون طلباتهم إلى طلب الحكم بإلزام المطعون ضده بأن يؤدي إليهم مبلغ مليونين وثمانية وثلاثين ألفاً وثمانمائة وستة وسبعين درهماً، والمحكمة ندبت لجنة ثلاثية من الخبراء المتخصصين في تداول الأوراق المالية وتعاملات البورصة، وبعد أن أودعت اللجنة تقريرها حكمت المحكمة برفض الدعوى.

استأنف الطاعنون هذا الحكم أمام محكمة استئناف رأس الخيمة بالاستئناف رقم 99 لسنة 2017 مدني، والمحكمة أعادت الدعوى إلى لجنة الخبراء سالفة الذكر، وبعد أن أودعت اللجنة تقريرها قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف.

طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 93 لسنة 12 ق مدني، وبتاريخ 29/ 1/ 2018 حكمت محكمة التمييز بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة الدعوى إلى محكمة الاستئناف لنظرها بهيئة مغايرة، والمحكمة الأخيرة أعادت الدعوى بعد تعجيلها إلى لجنة الخبراء السابق ندبها من محكمة أول درجة، وبعد أن أودعت اللجنة تقريرها التكميلي قضت المحكمة بتاريخ 15 / 10/ 2018 بتأييد الحكم المستأنف.

طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض للمرة الثانية، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - ، حددت جلسة لنظره وفيها أصدرت حكمها.

وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعي الطاعنون بها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، والقصور في التسبيب، والفساد في الاستدلال، ومخالفة الثابت في الأوراق، والإخلال بحق الدفاع؛ ذلك أنه لم يحط بوقائع الدعوى وأدلتها، وتساند في قضائه إلى تقرير لجنة الخبرة المنتدبة في الدعوى والذي انتهى إلى براءة ذمة المطعون ضده من أية مديونية لصالح الطاعنين رغم ما شاب هذا التقرير من عوار وقصور لعدم تقديم المطعون ضده إلى اللجنة ما طلبته من مستندات مثبتة لبراءة ذمته، واكتفائها في هذا الخصوص بالشهادة الصادرة عن بنك دبي الإسلامي والتي تفيد تعذر توفير نسخة من الشيكات الصادرة من حساب المطعون ضده لديه لحدوث حريق بغرفة حفظ المستندات بالبنك، وعدم بحث اللجنة لأوجه دفاع الطاعنين واعتراضاتهم، وتناقض ما انتهت إليه مع إقرار المطعون ضده أمام جهتي الخبرة بقبضه لمبلغ أربعين ألف درهم من الطاعن الثاني لاستثماره في البورصة لصالحه هو وأولاده ، وعدم إجابتهم إلى طلب الانتقال إلى بنك أبو ظبي الإسلامي للاطلاع على حساب المطعون ضده رغم أن من شأن ذلك تغيير وجه الرأي في الدعوى، لاسيما أن اللجنة لم تتوصل إلى طريقة سداد الأسهم، ومن قام بسدادها، وما إذا كان ذلك قد تم بتمويل من الطاعن الثاني، والمطعون ضده الثاني، وشقيقتهما "شيخة" حسب ادعاء الثاني والإفادة الصادرة عن الأخيرة، وهو ما ترك الخبير السابق ندبه من محكمة أول درجة أمر الفصل فيه للمحكمة لوجود اختلاف بين الطرفين في هذا الشأن، فضلا عن مخالفة اللجنة لتقرير هذا الخبير رغم ابتنائه على أسس محاسبية صحيحة، هذا ولم تجب المحكمة الطاعنين إلى طلب إعادة المأمورية إلى لجنة الخبراء المنتدبة لبحث اعتراضاتهم؛ مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي مردود؛ ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن عمل الخبير لا يعدو أن يكون عنصراً من عناصر الإثبات الواقعية في الدعوى يخضع لتقدير محكمة الموضوع التي لها سلطة الأخذ بما انتهى إليه إذا رأت فيه ما يقنعها ويتفق وما رأت أنه وجه الحق في الدعوى، ما دام قائما على أسباب لها أصلها وتؤدي إلى ما انتهى إليه، وأن في أخذها بالتقرير محمولاً على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في المطاعن الموجهة إليه ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير دون ما إلزام عليها بتعقب تلك المطاعن على استقلال، ولا إلزام في القانون على الخبير بأداء عمله على وجه محدد إذ بحسبه أن يقوم بما ندب له على النحو الذي يراه محققاً للغاية من ندبه ما دام عمله خاضعاً لتقدير المحكمة التي يحق لها الاكتفاء بما أجراه مادامت ترى فيه ما يكفي لجلاء وجه الحق في الدعوى، كما يحق لها إجراء المفاضلة بين تقارير الخبراء وترجيح ما تطمئن إليه منها واطراح ما عداه، وهي غير ملزمة بإجابة الخصم إلى طلب إعادة المأمورية إلى الخبير أو ندب خبير آخر متى رأت في الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي قد أقام قضاءه على ما استخلصه من التقارير الثلاثة المقدمة من لجنة الخبراء المنتدبة في الدعوى من أن ذمة المطعون ضده غير مشغولة بأية مديونية للطاعنين استنادا إلى ما ثبت من التقريرين الأصلي والتكميلي السابقين على صدور الحكم الناقض من أن العلاقة بين طرفي الدعوى فضلاً عن كونها علاقة قرابة فهي أيضا علاقة تجارية متداخلة تستند إلى توكيلات قانونية عامة وخاصة صادرة من الطاعنين للمطعون ضده للاكتتاب بأسمائهم والشراء والبيع في الأسهم، وصرف الشيكات والأرباح، وإيداعها في حساباته البنكية، بالإضافة إلى معاملات أخرى على النحو الثابت تفصيلا بالوكالة، وأن المطعون ضده قام بالاكتتاب في الأسهم الموضحة تفصيلا بالتقرير بأسماء الطاعنين وآخرين وفق الثابت بكشف حساب البنك بهدف الحصول على حصة أكبر بالاكتتابات، وسند ذلك قيامه بدفع قيمة هذه الاكتتابات التي بلغ إجماليها (524650 ) درهما عند الاكتتاب فيها، وقيدها باسم أطراف الدعوى، حيث تم تحويل أرصدة الأسهم إلى حساب المطعون ضده الذي قام بسداد قيمتها، وقد تم بيعها على النحو الموضح تفصيلا بالأسهم، وحصل الطاعن الثاني من المطعون ضده على مبلغ 1467000 درهم كناتج للاستثمار في الأسهم، مما رأت معه اللجنة في ضوء المستندات المقدمة في الدعوى ونتائج الفحص والدراسة أنه لم يترصد في ذمة المطعون ضده أية مديونية لصالح الطاعنين، وأن اللجنة بحثت اعتراضات الأخيرين على تقريرها الأول ، فلم تجد فيها ما يغير النتيجة التي انتهت إليها، وما ثبت له كذلك من التقرير التكميلي الثاني للجنة - والصادر ردا على الحكم الناقض - من أن المطعون ضده قام بفتح حسابين بنكيين لدى بنك دبي الإسلامي أحدهما باسمه، والآخر باسم شقيقه الطاعن الثاني بموجب الوكالة الممنوحة له منه، وأنه بفحص الحسابين وجميع الحركات التي تمت بينهما إيداعاً وصرفاً وتحويلاً والمبينة في التقرير تبين أن المطعون ضده هو من قام بسداد قيمة الاكتتاب في بعض الأسهم المحررة بأسماء الطاعنين خلال مدة وكالته عن الطاعن الثاني وذلك من خلال التحويلات البنكية من حساباته لدى البنوك على النحو الموضح تفصيلاً بالجدول الملحق بالتقرير ، وأن البعض الآخر من هذه الأسهم لم يقدم أي من الطرفين ما يفيد سداد قيمتها وطريقة سدادها، وأنه لم يثبت للجنة سداد ثمن الاكتتابات بالأسهم المحررة بأسماء الطاعنين خلال مدة وكالة المطعون ضده عن الطاعن الثاني من المال المحول من حساب الأخير إلى حساب المطعون ضده باستثناء مبلغ أربعين ألف درهم أقر المطعون ضده بتسلمه من الطاعن الثاني لاستثماره في الأسهم، وكان ما استخلصه الحكم المطعون فيه سائغاً، وله أصله الثابت بالأوراق، ويكفي لحمل قضائه، فإن ما يثيره الطاعنون عليه بأسباب الطعن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره؛ مما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز. ولا يغير من ذلك ما يثيره الطاعنون من تناقض النتيجة التي انتهت إليها اللجنة مع إقرار المطعون ضده بتسلمه المبلغ المشار إليه في أسباب الطعن من الطاعن الثاني؛ إذ الثابت من الأوراق أن واقعة قبض هذا المبلغ إنما تمت في بداية التعامل بين الطرفين عام 1996 ولا يتعلق بها جوهر النزاع الحالي؛ ومن ثم فإن النعي برمته يكون غير مقبول.

ولما تقدم، يتعين رفض الطعن.

الطعن 54 لسنة 13 ق جلسة 3 / 2/ 2019 تجاري

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــــــــــــة
-------------------------
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة
الدائــــــــرة التجارية

برئاسة السيد القاضي / صلاح عبد العاطي أبو رابح
وعضوية السيدين القاضيين / علي عبدالفتاح جبريل و أحمد مصطفى أبو زيد
وبحضور أمين السر السيد/ سعد طلبه

في الجلســـــة العلنية المنعقـــــدة بمقـــر المحكمـــــة بــــدار القضـــــاء بــإمــارة رأس الخيمـــة
في يوم الأحد 28 من جمادي الأول سنة 1440 هـ الموافق 3 من فبراير سنة 2019

أصدرت الحكم الآتي:

في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمـة بـرقم 54 لسنـــة 13 ق 2018 – تجاري

المرفوع من / بنك ..... الوطني ( ش. م. ع ) بوكالة المحامي / .....

ضـــــــــــــــــد

1 - ......

2 - ..... بوكالة المحاميان/.....

الوقـــــــــائــع
في يـوم 27/12/2018 طُعن بطريـق النقض في حكم محكمة استئناف رأس الخيمة الصادر بتاريخ 30 /10/2018 في الاستئناف رقم 143 لسنة 2018، بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.

وفي 30/12/2018 أُعلن المطعون ضدهما بصحيفة الطعن.

وفي 21/01/2019 أودع المطعون ضده الثاني مذكرة بدفاعه طلب فيها عدم جواز الطعن.

وفي 20/01/2019 عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة، فرأت أنه جدير بالنظر وحددت لنظره جلسة 03/02/2019 وبها سُمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة، والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم.

"المحكمـــــــــة"
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ صلاح عبد العاطي أبو رابح، والمرافعة وبعد المداولة.

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن البنك الطاعن أقام على المطعون ضدهما الدعوى رقم 91 لسنة 2018 تجاري جزئي رأس الخيمة بطلب الحكم بإلزام المطعون ضدهما بالتضامن والتكافل فيما بينهما بأداء مبلغ قدره 196.852.54 درهم، والفائدة الاتفاقية وقدرها 9% سنوياً مضافاً إليها فائدة تأخيرية 2% سنوياً بإجمالي 11% سنوياً من تاريخ 31/1/2018 وهو تاريخ أخر خصم للفائدة وحتى السداد، وإلزامهما بالتضامن بأداء مبلغ قدره 75820،85 درهماً والفائدة الاتفاقية وقدرها 9 % سنوياً مضافا إليها فائدة تأخيرية قدرها 2 % سنوياً بإجمالي الفائدة 11 % سنوياً من تاريخ 29/1/2018 وهو تاريخ آخر خصم للفائدة وحتى السداد بمبلغ إجمالي قدره 272674،39 درهماً، على سند من القول بأن المبلغ المطالب به حصل عليه المطعون ضده الأول بموجب عقدي قرض مؤرخين 13/8/2016 و16/5/2017 الأول بمبلغ 100000 درهم، والثاني بمبلغ 200000 درهم، وكفل المطعون ضده الثاني المدين المقترض (المطعون ضده الأول)، وإذ توقف المطعون ضده الأول عن سداد القرض تجمد في ذمته إجمالي المبلغ المطالب به والفائدة الاتفاقية من تاريخ أخر خصم لكل قرض حتى تمام السداد. ومن ثم فقد أقام الدعوى.

ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن قدم تقريره، حكمت بإلزام المطعون ضدهما بالتضامم بأن يؤديا إلى البنك الطاعن مبلغ 272581 درهماً.

استأنف البنك الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف رأس الخيمة بالاستئناف رقم 143 لسنة 2018، وبتاريخ 30/10/2018 قضت المحكمة بعدم جواز الاستئناف.

طعن البنك الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في - غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره، وفيها قررت إصدار حكمها بجلسة اليوم.

حيث إن الطعن أقيم على سببين ينعي الطاعن بالسبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إن الحكم قضى بعدم جواز الاستئناف بالنسبة لطلب الفوائد تأسيساً على أن محكمة أول درجة أغفلت الفصل فيه فإن السبيل هو الرجوع إلى محكمة أول درجة للنظر فيه عملاً بنص المادة 139 من قانون الإجراءات المدنية وليس الطعن بالاستئناف، وهو من الحكم خطأ ومخالفة للقانون؛ لأن حق الطاعن في الرجوع إلى محكمة أول درجة لا يحرمه من حقه في الاستئناف بالنسبة للطلبات التي أغفلت محكمة أول درجة الفصل فيها على اعتبار أنها رفضتها ولم ترد عليها في أسباب حكمها مما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أنه من المقرر أن الطلب الذي أغفلت محكمة أول درجة الفصل فيه يكون باقياً على أصله معلقاً أمامها لم يُقض فيه، ويكون السبيل إلى طلب الفصل فيه هو الرجوع إلى نفس المحكمة طبقاً لما تقضـي به المادة 139 من قانون الإجراءات المدنية. ولا يجوز - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة -الطعن في الحكم الصادر من محكمة أول درجة بسبب إغفال الفصل في ذلك الطلب؛ إذ الاستئناف لا يقبل إلا عن الطلبات التي فصل فيها الحكم المستأنف صراحة أو ضمناً. وإذ كان الثابت من مدونات الحكم المستأنف أن المحكمة لم تعرض لطلب الطاعن الفوائد؛ ومن ثم فإن تدارك ذلك يكون بالرجوع إلى ذات المحكمة التي أصدرت الحكم الابتدائي لتفصل في ذلك الطلب، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ويضحى النعي على غير أساس.

وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال إذ لم يقض بالفوائد لإخلال المطعون ضده الأول بالتزاماته التعاقدية بتوقفه عن سداد الأقساط المستحقة في المواعيد المتفق عليها مما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي غير مقبول؛ ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن النعي الذي لا يصادف محلاً من قضاء الحكم المطعون فيه يكون غير مقبول. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد وقف عند حد القضاء بعدم جواز الاستئناف دون أن يتعرض لطلب الفوائد فإن النعي عليه بهذا السبب يكون وارداً على غير محل من قضاء الحكم المطعون فيه، ومن ثم غير مقبول.

ولما تقدم، يتعين رفض الطعن.

الطعن 53 لسنة 13 ق جلسة 13 / 1 2019 مدني

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــــــــــــة
-------------------------
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة
الدائــــــــرة المدنية

برئاسة السيد القاضي / صلاح عبد العاطي أبو رابح

وعضوية السيدين القاضيين / علي عبدالفتاح جبريل وأحمد مصطفى أبو زيد
وبحضور أمين السر السيد/ سعد طلبه

في الجلســـــة العلنية المنعقـــــدة بمقـــر المحكمـــــة بــــدار القضـــــاء بــإمــارة رأس الخيمـــة
في يوم الأحد 7 من جمادى الأولى سنة 1440 هـ الموافق 13 يناير سنة 2019 م
أصدرت الحكم الآتي:

في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمـة بـرقم 53 لسنـــة 13 ق 2018 – مدنى

المرفوع من / ..... ـ بوكالة المحامي / .....
ضـــــــــــــــد

1 - .......

2 - ...... ـ بوكالة المحاميين / .......

الوقـــــــــائــع
في يـوم 06/11/2018 طُعن بطريـق النقض في حكم محكمة استئناف رأس الخيمة الصادر بتاريخ 16 /09/2018 في الاستئناف رقم 67 لسنة 2018، بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً، وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.

وفي 11/11/2018 أُعلن المطعون ضدهم الأول والثالث والرابع بصحيفة الطعن.

وفي 08/11/2018 أُعلن المطعون ضده الثاني بصحيفة الطعن .

وفي 10/12/2018 أُعلن المطعون ضده الخامس بصحيفة الطعن.

وفي 28/11/2018 أودع المطعون ضده الثاني مذكرة بدفاعه طلب فيها رفض الطعن.

وفي 30/12/2018 عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة، فرأت أنه جدير بالنظر وحـددت لنظره جلسة 06/01/2019 وبها سُمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة، والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم.

المحكمــــــــــــــــــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / علي عبد الفتاح جبريل والمرافعة وبعد المداولة.

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق وبالقدر اللازم للفصل في الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعن والمطعون ضدهما الرابع والخامس الدعوى رقم 248 لسنة 2014 مدني محكمة رأس الخيمة الابتدائية بطلب فسخ عقد البيع المؤرخ 3|1|2010 والمحرر بينه وبين الطاعن والمطعون ضده الخامس وإلزامهما متضامنين برد الثمن وقدره مائة وستون ألف درهم وبتعويض مادي وأدبي قدره خمسون ألف درهم ، والفوائد بواقع 12 % من تاريخ تسليم المبلغ وحتى تمام السداد، وقال بياناً لذلك إنه بموجب العقد سالف البيان اشترى من الطاعن والمطعون ضده الخامس قطعة الأرض المبينة بالصحيفة، وتسلم منهما بمجلس العقد أصل عقد البيع والتنازل الصادر من المطعون ضده الرابع المالك السابق للأرض، وتعهدا بإحضار توكيل منه لإتمام إجراءات التسجيل والبناء إلا أنهما نكلا عن تنفيذ تعهدهما، وعلم من المطعون ضده الرابع أن الأرض ما زالت في ملكه ولا توجد صلة له بالمذكورين، فأخطرهما رسمياً بطلب الفسخ ورد الثمن فامتنعا، ومن ثم كانت الدعوى. وبموجب صحيفة قدمت إلى مكتب إدارة الدعوى بتاريخ 16|10|2014 أدخل الطاعن والمطعون ضده الخامس كلا من المطعون ضدهما الأول والثالث خصمين جديدين في الدعوى بطلب إلزامهما بما عسى أن يُقضى به في الدعوى. ومحكمة أول درجة حكمت بتاريخ 26|2|2015 بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى لجنة الفصل في المنازعات العقارية برأس الخيمة للاختصاص حيث قُيدت أمامها برقم 5 لسنة 2015 منازعة عقارية، وبتاريخ 14|5|2015 قررت اللجنة بعدم اختصاصها وإحالة الدعوى إلى المحكمة الابتدائية للاختصاص حيث أعيدت الدعوى إلى رقمها السابق، وبتاريخ 4|6|2015 حكمت المحكمة باستنفاد ولايتها بالفصل في الدعوى.

طعن النائب العام أمام محكمة التمييز بطلب تعيين المحكمة المختصة برقم 207 لسنة 10 ق 2015، ومحكمة رأس الخيمة الابتدائية قضت بتاريخ 29|12| 2015 بوقف السير في الدعوى لحين البت في الطعن بالتمييز، كما رفع النائب العام الطعن رقم 25 لسنة 12 ق 2017 بالطلب ذاته، وبتاريخ 31|7|2017 قضت محكمة التمييز بتعيين المحكمة المدنية الابتدائية برأس الخيمة محكمة مختصة بنظر النزاع وإحالة الدعوى إليها.

عجل المطعون ضده الثاني الدعوى من الوقف بموجب صحيفة قُدمت بتاريخ 6|9|2017 إلى مكتب إدارة الدعوى بالمحكمة الأخيرة وأعلنت قانوناً، وبتاريخ 21|12|2017 قضت المحكمة المذكورة برفض طلب الإدخال وبفسخ عقدي البيع موضوع الدعوى، وإلزام الطاعن والمطعون ضده الخامس بأداء مبلغ مائة وستين ألف درهم إلى المطعون ضده الثاني، وفائدته التأخيرية بواقع 9 % من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد ورفضت ما عدا ذلك من طلبات.

استأنف الطاعن هذا الحكم أمام محكمة استئناف رأس الخيمة بالاستئناف رقم 67 لسنة 2018 مدني، وبتاريخ 16|9|2018 قضت المحكمة بعدم قبول الاستئناف.

طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره وفيها أصدرت المحكمة حكمها.

وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ قضى بعدم قبول استئنافه لرفعه بعد الميعاد رغم تخلفه عن حضور جميع الجلسات أمام محكمة أول درجة بعد تعجيل الدعوى من الوقف، مما لا ينفتح معه ميعاد الطعن بالنسبة إليه إلا من تاريخ إعلانه بالحكم الابتدائي، وإذ لم يحصل هذا الإعلان إلا في 3|4|2018 وكان قد أقام استئنافه في 25|4|2018 فإنه يكون قد أقيم في الميعاد، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن مفاد نص المادة 152/1 من قانون الإجراءات المدنية أن ميعاد الطعن في الحكم يبدأ من اليوم التالي لتاريخ صدوره ما لم ينص القانون على غير ذلك، ويبدأ هذا الميعاد من تاريخ إعلان الحكم إلى المحكوم عليه في الأحوال التي يكون قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه، وكذلك إذا تخلف المحكوم عليه عن الحضور وعن تقديم مذكرة في جميع الجلسات التالية لتعجيل الدعوى بعد وقف السير فيها لأي سبب من الأسباب فانقطع بذلك تسلسل الجلسات. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن لم يحضر أي جلسة تالية لتعجيل الدعوى من الوقف أمام محكمة أول درجة، ولم يقدم مذكرة بدفاعه فإن ميعاد الاستئناف لا يسري في حقه إلا من تاريخ إعلانه بالحكم الابتدائي ولو كان قد حضر في الفترة السابقة على وقف الدعوى أو قدم فيها مذكرة بدفاعه، وكان الحكم الابتدائي قد صدر بتاريخ 21/12/2017 ولم يتم إعلانه إلى الطاعن إلا بتاريخ 4/4/2018 حسبما هو ثابت من ورقة الإعلان ومذكرة قسم الإعلانات القضائية المرفقتين، وكان الطاعن قد أقام استئنافه بتاريخ 25|4|2018 فإن الاستئناف يكون قد أقيم في الميعاد، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول الاستئناف لرفعه بعد الميعاد تأسيساً على أن ميعاد الاستئناف يسري في حق الطاعن من تاريخ الحكم المستأنف فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه، وإذ حجبه هذا الخطأ عن نظر موضوع الاستئناف فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة.

الطعن 52 لسنة 13 ق جلسة 30 / 12 / 2018 مدني

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــــــــــــة
-------------------------
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة
الدائــــــــرة المدنية

برئاسة السيد القاضي / صلاح عبد العاطي أبو رابح
وعضوية السيدين القاضيين / علي عبدالفتاح جبريل وأحمد مصطفى أبو زيد
وبحضور أمين السر السيد/ سعد طلبه

في الجلســـــة العلنية المنعقـــــدة بمقـــر المحكمـــــة بــــدار القضـــــاء بــإمــارة رأس الخيمـــة
في يوم الأحد 23 من ربيع الآخر سنة 1440 هـ الموافق 30 ديسمبر سنة 2018 م

أصدرت الحكم الآتي:

في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمـة بـرقم 52 لسنـــة 13 ق 2018 – مدنى


المرفوع من / ..... بوكالة المحامي / .....

ضـــــــــــــــد

1 - ..... 2 - ..... بوكالة المحاميين / ..... 3 - ......

الوقـــــــــائــع
في يـوم 30/10/2018 طُعن بطريـق النقض في حكم محكمة استئناف رأس الخيمة الصادر بتاريخ 21/10/2018 في الاستئناف رقم 115 لسنة 2018،
بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً، وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.

وفي 30/10/2018 أُعلن المطعون ضدهما الأول والثانية بصحيفة الطعن.
وفي 23/12/2018 أُعلن المطعون ضده الثالث بصحيفة الطعن.

وفي 13/11/2018 أودع المطعون ضدهما الأول والثانية مذكرة بدفاعهما طلبا فيها رفض الطعن.

وفي 24/12/2018 عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة، فرأت أنه جدير بالنظر فنظرته على النحو الوارد بمحضر الجلسة، وأرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم.

المحكمــــــــــــــــــة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضى المقرر/ أحمد مصطفى أبو زيد، والمرافعة، وبعد المداولة.

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعـون فيه وسائـر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهما الأول والثانية أقاما على الطاعن الدعوى رقم 48 لسنة 2018 مدنى رأس الخيمة الابتدائية بطلب الحكم أولا: بإلزامه بأن يؤدي إلى المطعون ضده الأول مبلغ خمسمائة ألف درهم قيمة الشيك محل المطالبة بالإضافة إلى الفوائد القانونية بواقع 12 % من تاريخ رفع الدعوى. ثانيا: وأن يؤدي إلى المطعون ضدها الثانية مبلغ مائتين وخمسين ألف درهم قيمة الشرط الجزائي المحدد بالعقد. على سند من أن الطاعن اشترى من المطعون ضدها الثانية الرخصة المسماة الراقي للأعمال الخشبية والتصميم الداخلي، وحرر الشيك سالف الذكر والذي أفاد البنك المسحوب عليه بعدم وجود رصيد له، مما يكون معه الطاعن قد أخل ببنود العقد المبرم بينهما مما يستحق معه مبلغ الشرط الجزائي الوارد بالعقد بالإضافة إلى قيمة الشيك ومن ثم أقاما الدعوى. أبدي الطاعن طلباً عارضاً قبل المطعون ضدهما بندب خبير لبيان الالتزامات التي أخلت بها المطعون ضدها الثانية والمبالغ التي قام بسدادها. حكمت المحكمة أولا: بإلزام الطاعن بأن يؤدي إلى المطعون ضده الأول مبلغ خمسمائة ألف درهم، ومبلغ مائتين وخمسين ألف درهم إلى المطعون ضدها الثانية، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات. ثانيا: في الطلب العارض المبدى من الطاعن برفضه.

استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف رأس الخيمة بالاستئناف رقم 115 لسنة 2018 تجاري، وطلب إدخال خصم جديد هو المطعون ضده الثالث. قضت المحكمة بتاريخ 21/10/2018 بعدم جواز الاستئناف بالنسبة للطلب العارض، وفي الدعوى الأصلية بتأييد الحكم المستأنف.

طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة – في غرفة مشورة – حددت جلسة لنظره، وفيها أصدرت الحكم.

وحيث إن الطعن أقيم على خمسة أسباب، ينعى الطاعن بالأسباب الثلاثة الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول أن الحكم المطعون فيه إذ طرح ما تمسك به الطاعن من دفاع جوهري بعدم استحقاق كامل قيمة التعويض الاتفاقي أو إنقاصه بقدر إخلاله اليسير بالتزاماته التعاقدية إعمالا لنص المادة 390 من قانون المعاملات المدنية لقيامه بسداد كامل الأقساط المتفق عليها في مواعيدها، وأن التأخر في الوفاء بالقسط الأخير من قيمة المبيع لم يصب المطعون ضدها الثانية بأية أضرار لكونها هي المتسببة في ذلك التأخير لعدم وفائها بالتزاماتها التعاقدية المقابلة بشأن إنهاء إجراءات نقل ملكية الشركة محل العقد خلال الموعد المتفق عليه بالعقد وفقا للثابت بالمستندات فإنه يكون معيبا مستوجبا نقضه.

وحيث إن هذا النعي غير سديد؛ ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن النص في المادة (390) من قانون المعاملات المدنية على أنه " 1- يجوز للمتعاقدين أن يحددا مقدار قيمة التعويض بالنص عليها في العقد أو في اتفاق لاحق مع مراعاة أحكام القانون. 2- ويجوز للقاضي في جميع الأحوال بناء على طلب أحد الطرفين أن يعدل في هذا الاتفاق بما يجعل التقدير مساوياً للضرر ويقع باطلا كل اتفاق يخالف ذلك " يدل على أن النص على الشرط الجزائي في العقد يجعل الضرر واقعاً في تقدير المتعاقدين فلا يكلف الدائن بإثباته، بل يقع على المدين إثبات عدم تحققه، كما يفترض فيه أن تقدير التعويض المتفق عليه يتناسب مع الضرر الذي لحق بالدائن بما يوجب على القاضي التقيد بهذا الشرط وإعماله ما لم يثبت المدين أن التقدير المتفق عليه مبالغ فيه أو أنه لم يلحقه أصلاً أي ضرر، وأن استخلاص ذلك هو من أمور الواقع التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع بما لها من سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات والموازنة بينها بغير معقب عليها في ذلك ما دامت تقيم قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص - في حدود سلطته التقديرية- إلى إخلال الطاعن بالتزاماته التعاقدية الواردة بعقد البيع المبرم بينه وبين المطعون ضدها الثانية لامتناعه عن أداء القسط الأخير من الثمن والمستحق 10/3/2018 والمحرر عنه شيك لا يقابله رصيد باسم المطعون ضده الأول، ورتب على ذلك قضاءه بالزام الطاعن بأداء قيمة التعويض الاتفاقي الوارد بالبند الثامن من العقد سند الدعوى والذي اتفق عليه طرفا العقد عند التعاقد دون حاجة لإثبات الضرر الواقع وحجمه من جراء الإخلال بأي التزام عقدي، ولما كان الحكم المطعون فيه قد قدر قيمة التعويض طبقا لنصوص العقد وإرادة المتعاقدين وكانت أسبابه في هذا الشأن سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق كافية لحمل قضائه، فلا يجدي الطاعن المنازعة في استحقاق قيمة التعويض لعدم إخلاله بالتزاماته التعاقدية وأن التأخير في التنفيذ كان بسبب المطعون ضدهما الأول والثانية مما كان يتعين معه على الحكم إعمال سلطته في تخفيض قيمة التعويض دون أن يثبت الطاعن عناصر المغالاة في قيمة ذلك التعويض أو انتفاء الضرر، مما يضحى معه النعي بما سلف على غير أساس.

وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم قبول طلب ندب خبير على الرغم كونها وسيلة الإثبات الوحيدة لدي الطاعن والذي تمسك بها أمام محكمة الموضوع بدرجتيها لكون المستندات تحت يد المطعون ضدهما والتي تثبت أن ذمة الطاعن غير مشغولة بأية مبالغ لصالحهما وقيامه بسداد كامل مبلغ المبيع فإنه يكون معيباً مستوجباً نقضه.

وحيث إن هذا النعي غير مقبول؛ ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن تعيين خبير في الدعوى من الرخص المخولة لمحكمة الموضوع فلها وحدها تقدير لزوم أو عدم لزوم هذا الإجراء بلا معقب عليها في ذلك متى كان رفضها لطلب ندب خبير قائماً على أسباب مبررة له، ووجدت في أوراق الدعوى وعناصرها ما يكفي لتكوين عقيدتها. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد خلص إلى أن طلب الطاعن بندب خبير قد اقتصر على إثبات الحالة وبيان تواريخ سداد الطاعن لأقساط الثمن، وتنفيذ المطعون ضدها الثانية لالتزاماتها التعاقدية، وكان إثبات ذلك لا يحتاج إلى خبرة فنية لتحقيقها إذ البين من العقد أن المطعون ضدها الثانية تطالب بقسط من الثمن قيمته خمسمائة ألف درهم وهو آخر قسط وفقا لما هو ثابت بالعقد، مما يدل على كون الطاعن قد سدد كافة الأقساط السابقة عليه إلا هذا القسط والذي لم يقدم الدليل علي سداده له فضلا على أن ميعاد تنفيذ المطعون ضدهما الأول والثانية لالتزامهما بنقل ملكية الشركة له ثابتة بإقرار التنازل المقدم من الطاعن ذاته، مما لا ترى معه المحكمة داع للاستجابة له إذ أن ما يريد الطاعن إثباته ثابت بالفعل بمستندات رسمية ولا يحتاج إلى خبرة فنية، وكان ما خلص إليه الحكم سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق ومن شأنه أن يؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها بما ويكفى لحمل قضائه وفيه الرد الضمني على ما يخالفه، فإن النعي عليه بوجه الطعن لا يعدو أن يكون جدلاً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره مما لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة ومن ثم يكون غير مقبول، متعينا رفضه.

وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الخامس من أسباب الطعن الإخلال بحق الدفاع، وفي بيانه أن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض إدخال المطعون ضده الثالث خصما في الدعوى لسؤاله عن واقعة تسلمه قيمة شيك الدفعة الأخيرة من الثمن وقدره خمسمائة ألف درهم مقابل التنازل عن مقر الشركة موضوع الدعوى والذي يعد جزءاً من إجمالي قيمة المبيع وذلك بالمخالفة للمادة 96 من قانون الإجراءات المدنية فإنه يكون معيباً مستوجباً نقضه.

وحيث إن هذا النعي غير مقبول؛ ذلك أنه من المقرر قانوناً وفقاً لنص المادة 165/4 من قانون الإجراءات المدنية أنه لا يجوز في الاستئناف إدخال من لم يكن خصما في الدعوى الصادر فيها الحكم المستأنف، ولا يجوز التدخل فيه إلا ممن يطلب الانضمام إلى أحد الخصوم أو ممن يعتبر الحكم المستأنف حجة عليه، بما مفاده أنه ولئن كان المدعي هو الذي يحدد نطاق دعواه من حيث الخصوم الذين يوجه إليهم طلباته، إلا أن المشرع قد نص صراحة علي عدم جواز الإدخال أمام محكمة الاستئناف إلا لمن كان خصما حقيقيا في الدعوى أمام محكمة أول درجة. لما كان ذلك، كان البين من الأوراق أن طلب الإدخال قد أبدي أمام محكمة الاستئناف وأن المطعون ضده الثالث لم يكن مختصماً في الدعوى أمام محكمة أول درجة وهو ما يستتبع عدم اعتباره خصماً فيها، فإن اختصامه في استئناف الحكم الصادر فيها يكون غير جائز أيا كان وجه الرأي فيما يثيره الطاعن من أن له مصلحة في اختصامه إذ إن وقائع طلب الإدخال تدور حول غاية الطاعن في إثبات دفاعه في الدعوى والقائم على تسلم المطعون ضده المذكور قيمة شيك الدفعة الأخيرة من الثمن وليست الغاية التي بينتها المادة 94 من قانون الإجراءات المدنية وهي أن يكون لطالب الإدخال حق بالرجوع عليه بالحق المدعى به فيما لو حكم على طالب الإدخال به، وإذ ساير الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أعمل صحيح القانون ويضحى النعي بهذا الوجه غير مقبول.

ولما تقدم، يتعين رفض الطعن.

الطعنان 52 ، 53 لسنة 13 ق 27 /1 / 2019 تجاري

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــــــــــــة
-------------------------
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة
الدائــــــــرة التجارية

برئاسة السيد القاضي / صلاح عبد العاطي أبو رابح

وعضوية السيدين القاضيين / علي عبدالفتاح جبريل وأحمد مصطفى أبو زيد
وبحضور أمين السر السيد/ سعد طلبه

في الجلســـــة العلنية المنعقـــــدة بمقـــر المحكمـــــة بــــدار القضـــــاء بــإمــارة رأس الخيمـــة
في يوم الأحد 21 من جمادى الأولى سنة 1440 هـ الموافق 27 يناير سنة 2019 م

أصدرت الحكم الآتي:

في الطعـنين المقيـــدين في جدول المحكمة برقمي 52 ، 53 لسنـة 13 ق2018 – تجاري

المرفوع أولهما من / ...... بوكالة المحامية/ ......

ضـــــــــــــــــد

...... بوكالة المحامي / .....
وثانيهما من / .... بوكالة المحامي / .....

ضـــــــــــــــــد

...... بوكالة المحامية / ......

الوقـــــــــائــع
أولاً : الطعن رقم 52 لسنة 13 ق تجاري :
في يـوم 24/12/2018 طُعن بطريـق النقض في حكم محكمة استئناف رأس الخيمة الصادر بتاريخ 25 /10/2018 في الاستئناف رقم 130 لسنة 2018، بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً، وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.

وفي 26/12/2018 أُعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن.

وفي 07/01/2019 أودع المطعون ضده مذكرة بدفاعه طلب فيها رفض الطعن.
ثانياً : الطعن رقم 53 لسنة 13 ق تجاري :

في يـوم 24/12/2018 طُعن بطريـق النقض في الحكم ذاته بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.

وفي 30/12/2018 أُعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن .

وفي 20/01/2019 عُرض الطعنان على المحكمة في غرفة مشورة، فرأت أنهما جديران بالنظر فنظرتهما على النحو الوارد بمحضر الجلسة، والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم.

" المحـــكمــــــــــة "

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضى المقرر/ أحمد مصطفى أبو زيد، والمرافعة، وبعد المداولة.

حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية.

وحيث إن الوقائع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده - في الطعن رقم 52 لسنة 2018 - أقام على الطاعن الدعوى رقم 42 لسنة 2017 تجاري محكمة رأس الخيمة الابتدائية بطلب الحكم - وفق طلباته الختامية فيها - أصليا: بفسخ عقد الاستثمار المؤرخ 5/3/2015 بين طرفي التداعي بجميع بنوده المكتوبة والشفوية وما يترتب على ذلك من آثار، وبإلزام الطاعن بأن يرد الشيكات الثلاثة المبينة بالصحيفة والمسلمة إليه على سبيل الضمان، وبفسخ جميع التصرفات الناقلة للملكية لوثائق الملكية الست المبينة بالصحيفة والمملوكة للمطعون ضده والتي تصرف فيها الطاعن بموجب التوكيل الصادر له منه لكون الوكالة صورية بغرض الضمان فقط ورد العقارات لاسمه وفي حالة الاستحالة بإلزامه بسداد قيمتها السوقية لكون الثمن الثابت بها صورياً ولا يتناسب مع قيمتها الحقيقية والتي قدرها المطعون ضده بمبلغ اثنى عشر مليون درهم، وفسخ مذكرة التفاهم السابقة على عقد الشـراء النهائي المحررة بين المطعون ضده وشركة (.....) والمملوكة للطاعن وإلزامه برد قيمة الحوالة وقدرها 4343120 درهم والفائدة بواقع 12 % سنوياً من تاريخ التحويل وحتى السداد، ومبلغ خمسة ملايين درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابته من جراء إخلال الطاعن بالتزاماته التعاقدية بعقد الاستثمار والمذكرة المشار إليها، واحتياطياً: إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات حقيقة مبلغ الاستثمار، وحقيقة الوكالات سالفة الذكر، وحقيقة مذكرة التفاهم وعلاقة الطاعن بها، وإثبات عناصر الضرر المادي والمعنوي الذي أصاب المطعون ضده، ومن باب الاحتياط الكلي ندب خبير في الدعوى. على سند من أنه تم الاتفاق فيما بينهما على إبرام معاملات تجارية أسفرت عن قيام المطعون ضده بتسليم الطاعن مبالغ مالية ضخمة لاستثمارات وأرباح أوهمه الطاعن بتحقيقها فأرسل له حوالة دولية نقدية قدرها أربعة ملايين وثلاثمائة وثلاثة وأربعون ألفاً وستون درهماً (4343060 درهم) فضلاً عن أن المطعون ضده قام بتحرير وكالة إلى الطاعن بغية إدارة بعض ممتلكاته والتصرف فيها لصالحه إلا أن الأخير استعمل الوكالة بعد إلغائها وتصرف في بعض الملكيات المبينة بالصحيفة والتي تُقدر قيمتها بمبلغ اثني عشر مليون درهم، وقد امتنع الطاعن عن رد المبالغ سالفة البيان رغم إعذاره رسمياً فأقام الدعوى. أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق لإثبات صورية عقد الاستثمار والوكالة موضوع الدعوى إلا أن المطعون ضده لم يُقدم شهوداً، ثم ندبت المحكمة لجنة من الخبراء وبعد أن أودعت تقريرها، حكمت أولاً: بإلزام الطاعن بأن يؤدي إلى المطعون ضده مبلغاً قدره خمسة ملايين وسبعمائة ألف درهم قيمة الملكيات موضوع الدعوى والتي تصرف فيها الطاعن بصفته وكيلاً عن المطعون ضده وفائدة قدرها 9 % سنوياً من تاريخ 13/2/2017 وحتى تمام السداد. ثانيا: بإلزامه بأن يؤدي إلى المطعون ضده مبلغاً قدره مليونان وأربعمائة وثمانية وسبعون ألفا وأربعمائة وسبعة وخمسون درهماً تعويضاً مادياً، ومبلغ خمسين ألف درهم تعويضاً أدبياً، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات.

استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف رأس الخيمة بالاستئناف رقم 130 لسنة 2018، وبتاريخ 25/10/2018 قضت المحكمة بإلغاء البند الثاني من الحكم المستأنف وبرفض المطالبة ببدل التعويض عن الضرر المادي والأدبي، وبتعديل الفقرتين الأولى والثانية من الحكم المستأنف بإلزام الطاعن بأن يؤدي إلى المطعون ضده مبلغ ثلاثة ملايين وستمائة وثمانية وأربعين ألفاً وأربعمائة وسبعة وخمسين درهمًا، والتأييد فيما عدا ذلك.

طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 52 لسنة 2018، كما طعن فيه المطعون ضده في الطعن الأول بالطريق ذاته بالطعن رقم 53 لسنة 2018، وإذ عُرض الطعنان على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظرهما وفيها أمرت بضم الطعن الثاني إلى الأول ليصدر فيهما حكم واحد.

أولا: الطعن رقم 52 لسنة 2018 :

وحيث إن الطعن أقيم على سبب وحيد، ينعي الطاعن به على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والإخلال بحق الدفاع والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق وفي بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه على ما انتهت إليه لجنة الخبراء في تقريرها رغم بطلانه لعدم حضور الطاعن لأي من جلسات الخبرة وعدم إبداء دفاعه ودفوعه بشأن القيم التي تم بها بيع عقارات التداعي، وعدم مراعاة الركود في سوق العقارات في فترة البيع، وطرح دفاع الطاعن الجوهري ببراءة ذمته وبندب لجنة ثلاثية لبحث اعتراضاته على ما شاب تقرير الخبرة من عوار بشأن اختلاف تقدير لجنة الخبراء للقيم التي تم بها بيع عقارات التداعي عن قيمتها الحقيقية وعدم بيان الأسس التي استندت إليها في هذا الخصوص، فإنه يكون معيباً مستوجباً نقضه.

وحيث إن هذا النعي غير مقبول؛ ذلك أن مؤدى المادتين 81 و82 /2 من قانون الإثبات في المعاملات المدنية أن على الخبير أن يحدد لبدء عمله تاريخاً معيناً وأن يدعو الخصوم قبل هذا التاريخ بإجراءات ومواعيد محددة ورتبت على عدم دعوة الخصوم بطلان عمل الخبير، ويجوز للخبير أن يباشر أعماله ولو في غيبة الخصوم الذين دعاهم للحضور على الوجه الصحيح، بما مفاده أن مطلق الدعوة للخصم أيا كانت وسيلتها هو إجراء جوهري قصد منه تمكين طرفي الخصومة من الحضور لدى الخبير والدفاع عن صوالحهم أمامه تنويراً للدعوى وهي التي يترتب على مخالفتها وحدها بطلان عمل الخبير. وأن الأصل في الإجراءات أنها روعيت، وكان التحقق من إخطار الخبير للخصوم ببدء عمله ونفي ذلك من الأمور الواقعية التي تستقل بها محكمة الموضوع بلا سلطان عليها لأحد في ذلك ما دامت تستند فيما تقرره إلى أسباب سائغة ترتد إلى أصل ثابت بالأوراق. وكان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وفي تقدير الأدلة والقرائن والأخذ بتقرير الخبير المعين في الدعوى لاقتناعها بصحة أسبابه متى كانت الأدلة التي ساقها الخبير في تقريره مردودة لأصلها الثابت بالأوراق، ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها ولا تلتزم بالرد استقلالاً على الطعون التي يوجهها الخصم إلى التقرير ما دام أنها قد أخذت به إذ أن في أخذها بما ورد فيه دليلاً كافياً على أنها لم تجد في تلك المطاعن ما يستحق الرد عليها بأكثر مما تضمنه التقرير. لما كان ذلك، وكان الواقع حسبما حصله الحكم المطعون فيه أن محكمة أول درجة قد ندبت لجنة من الخبراء مؤلفة من خبير تقييم عقاري ومحاسبين لتحقيق الغاية التي طلبها المطعون ضده - في الطعن رقم 52 لسنة 2018 - والمبينة بالحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 14/1/2018، وكانت اللجنة قد باشرت عملها بعد دعوة طرفي النزاع لحضور الاجتماع الأول أمامها وفقاً للإجراءات المقررة قانوناً بأن قامت بدعوة الطرفين لجلسة 6/3/2018 لعقد الاجتماع الأول بعد أن تم اتخاذ إجراءات التحري والنشر بالنسبة إلى الطاعن بعد تعذر تبليغه بواسطة الاتصال على النحو الثابت بمحاضر أعمالها، ولما كانت لجنة الخبراء قد انتهت فيما يتعلق بتقدير قيمة قطع الأرض محل النزاع بتاريخ عقود البيع إلى أنه بعد المعاينة ودراسة مواقع القسائم والتحري عن القيم السوقية لعقارات مشابهة لها تبين أن القسائم ذوات المخططات رقم ..../2010 منطقة ....، والقسيمة ذات المخطط رقم .../2015 منطقة ...، والقســـيمة ذات المخطط رقم ..../2015 منطقة ... قد تم بيعها من الطاعن بثمن يقل عن الثمن الفعلي لها بتاريخ البيوع، أما بالنسبة للقسائم الثلاثة الأخرى ذوات المخططات رقم ..../2008 منطقة الجزيرة، ورقم ..../2012 منطقة رأس الخيمة القديمة، ورقم ..../2013 منطقة ..... فقد باعها الطاعن بثمن مناسب لقيمتها الحقيقية بتاريخ البيوع، وإذ أخذ الحكم المطعون فيه بما انتهى إليه تقرير لجنة الخبراء من تقديرات لقيمة القسائم محل النزاع بعد قيامها بمعاينة هذه القسائم على الواقع ومراعاة طبيعتها واستعمالاتها وموقعها وأسعار القسائم المماثلة لها بتاريخ إجراء عقود بيعها ورتب على ذلك إلزام الطاعن بأداء الفرق بين القيمة الحقيقية للقسائم والقيمة الواردة بعقود البيع، فلا على الحكم إن لم يستجب لدفاع الطاعن الوارد بوجه النعي؛ إذ إن إعادة ندب خبير في الدعوى من الرخص المخولة لمحكمة الموضوع فلها وحدها تقدير لزوم أو عدم لزوم هذا الإجراء بلا معقب عليها في ذلك متى كان رفضها قائماً على أسباب مسوغة له، مما يضحى معه النعي برمته لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة. ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

ثانيا: الطعن رقم 53 لسنة 2018 :

وحيث إن الطعن أقيم على سبب وحيد، ينعي الطاعن به على الحكم المطعون فيه الخطأ في فهم الواقع والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق وفي بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه أخطأ في فهم وقائع النزاع المادية وخالف الثابت بأوراق الدعوى وجاء موصوماً بعيب الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال مما يعيبه ويستوجب نقضه بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به بالبند (1) من ثانياً في الموضوع والقضاء بإحالة ملف الدعوى لمحكمة الاستئناف لنظره أمام دائرة أخرى والقضاء مجدداً بتأييد حكم أول درجة فيما قضى به.

وحيث إن هذا النعي غير مقبول؛ ذلك أنه من المقرر في قضاء النقض أن المادة 177/4 من قانون الإجراءات المدنية - المعدلة بالقانون رقم 10 لسنة 2017 - إذ أوجبت أن تشتمل صحيفة الطعن بالنقض على بيان الأسباب التي بني عليها الطعن وطلبات الطاعن، إنما قصدت بهذا البيان أن تحدد أسباب الطعن وتعرفه تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً وافياً نافياً عنها الغموض والجهالة بحيث يبين منها العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه منه وأثره في قضائه ومن ثم فإن كل سبب يراد التحدي به يجب أن يكون مبينًا بياناً دقيقاً وإلا كان غير مقبول. لما كان ذلك، وكان الطاعن لم يبين بوجه النعي أوجه الخطأ في تطبيق القانون التي تردى إليها الحكم المطعون فيه، ووقائع النزاع المادية التي أخطأ في فهمها، ووجه مخالفته للثابت بالأوراق، وساق النعي في عبارات عامة غامضة غير محددة لا يبين منها العيب الذي يعزوه إلى الحكم وموضعه منه وأثره في قضائه مما يكون معه النعي بهذا السبب مجهلاً وغير مقبول.

ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 51 لسنة 13 ق جلسة 30 / 12 / 2018 مدني

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــــــــــــة
-------------------------
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة
الدائــــــــرة المدنية

برئاسة السيد القاضي / صلاح عبد العاطي أبو رابح
وعضوية السيدين القاضيين / على عبد الفتاح جبريل وأحمد مصطفى أبو زيد
وبحضور أمين السر السيد/ محمد سند

في الجلســـــة العلنية المنعقـــــدة بمقـــر المحكمـــــة بــــدار القضـــــاء بــإمــارة رأس الخيمـــة
في يوم الأحد 23 ربيع الآخر 1440 هــ الموافق 30 من ديسمبر سنة 2018 م
أصدرت الحكم الآتي:

في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمـة بـرقم 51 لسنـــة 13 ق 2018 – مدني

المرفوع من / ..... بوكالة المحامي / .....

ضـــــــــــــــد

1 - ..... 2 - .... بوكالة المحامي / .........

الوقـــــــــائــع
في يـوم 25/10/2018 طُعن بطريـق النقض في حكم محكمة استئناف رأس الخيمة الصادر بتاريخ 26/08/2018 في الاستئناف رقم 53 لسنة 2018، بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.

وفي 29/10/2018 أُعلن المطعون الأول بصحيفة الطعن.

وفي 25/10/2018 أُعلن المطعون الثاني بصحيفة الطعن.

وفي 11/11/2018 أودع المطعون ضدهما مذكرة بدفاعهما طلبا فيها رفض الطعن.

وفي 26/11/2018 عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة، فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة 10/12/2018 لنظره، وبها سُمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة، والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم.

المحكمــــــــــة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ علي عبد الفتاح جبريل والمرافعة وبعد المداولة.

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضده الأول الدعوى رقم 30 لسنة 2018 مدني محكمة رأس الخيمة الابتدائية بطلب الحكم بإلزامه بتنفيذ التزامه بالتنازل له عن القسيمتين العقاريتين رقمي ,,,,، وقسيمة المركز التجاري رقم ,,,, لدى كافة الجهات الرسمية ، وفي حالة امتناعه أو استحالة التنفيذ إلزامه برد مقابل التنازل المدفوع له وقدره واحد وعشـرون مليون درهم، وبأن يؤدي إليه التعويض المادي والأدبي الذي تقدره المحكمة، وقال بياناً لذلك إنه تم الاتفاق بينه وبين المطعون ضده الأول على بعض المعاملات التجارية التي أسفرت عن تسليمه المبلغ سالف البيان إليه مقابل شراء القسائم محل التداعي، إلا أنه امتنع عن إتمام إجراءات التنازل وعن رد المبلغ إليه رغم مطالبته رسمياً بذلك، ولما كان هذا الفعل يعد قبضاً لماله بغير حق، وإثراءً على حسابه بلا سبب، كما ألحق به أضراراً مادية وأدبية فقد أقام الدعوى. جحد المطعون ضده الأول الصور الضوئية المقدمة من مستندات الطاعن، وطعن بالتزوير على التوقيع المنسوب إليه والمذيل به التعهد المؤرخ 24/02/2016. وبموجب صحيفة قدمت إلى مكتب إدارة الدعوى بتاريخ 22/03/2017 عدل الطاعن طلباته إلى طلب الحكم أصلياً: 1 - بفسخ عقد الاتفاق الشفهي على البيع المبرم بينه وبين المطعون ضده الأول والمعضد بالتعهد الكتابي المؤرخ 24/02/2016 الصادر منه بشأن قسيمتين من القسائم الثلاث محل هذا الاتفاق لإخلاله بتنفيذ التزامه بنقل ملكية هذه القسائم إليه رغم استيفائه لقيمتها كاملة وقدرها واحد وعشرون مليون درهم، وإلزامه برد كامل هذا المبلغ إليه دفعة واحدة. 2 - بإلزامه بأن يؤدي إليه مبلغ مليونين ومائة ألف درهم نسبة ال (10%) من ثمن البيع كغرامة تأخير التزم بها في التعهد الكتابي المشار إليه في حالة عدم تنفيذه لالتزامه. 3 - بإلزامه بأن يؤدي إليه كل ما جناه من مكاسب ومنافع من جراء قبضه للمبلغ المطالب به بغير حق، والذي تقدر فائدته التأخيرية بنسبة (12%) من قيمته الإجمالية وذلك من تاريخ قبضه وحتى تمام السداد. 4 - بإلزامه بأن يؤدي إليه مبلغ خمسة ملايين درهم تعويضاً مادياً وأدبياً عما لحقه من أضرار نتيجة إخلاله بالتزامه التعاقدي، وعجزه عن تنفيذه، وإهداره لحقه على هذا المال واحتجازه لنفسه وحجب منفعته عنه ومنعه من التصرف فيه بما يعود عليه بالربح، وأنه يرتكن إلى شهادة الشهود في إثبات عناصر الضرر من جراء هذا الإخلال. وعلى سبيل الاحتياط: إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات عناصرها ومدى أحقية الطاعن في طلباته سالفة البيان. وعلى سبيل الاحتياط الكلي: ندب خبير حسابي متخصص في التصـرفات والمعاملات العقارية لتحديد طبيعة العلاقة بين الطرفين، وما إذا كان الاتفاق على البيع موضوع التداعي قد تم من عدمه، وبيان القيمة المتفق عليها كمقابل لهذا البيع، وما قبضه المطعون ضده الأول على وجه التحديد، والسبب في عدم إتمام البيع ونقل الملكية إلى الطاعن رغم قبض مقابل التنازل كاملاً، والطرف المتسبب في ذلك، وشواهد الإخلال بالالتزام التعاقدي التي نتج عنها ذلك، وماهية الأضرار التي لحقت بالطاعن نتيجة هذا الإخلال، وتحديد التعويض الجابر لها إن أمكن، وماهية غرامة التأخير التي التزم بها المطعون ضده الأول بموجب التعهد الكتابي المشار إليه، ومدى استحقاق الطاعن لها، مع بيان الأضرار التجارية التي لحقت به من جراء فعل المطعون ضده الأول وقبضه للمبلغ بغير حق، وحجبه منفعته عنه، وما كان سيدره المبلغ عليه من أرباح ومنافع لو ظل تحت يده طوال هذه الفترة. وبموجب صحيفة قدمت إلى مكتب إدارة الدعوى بتاريخ 26/ 3/ 2017 وأعلنت قانوناً أدخل الطاعن المطعون ضده الثاني خصماً جديداً في الدعوى بصفته الوكيل العقاري للمطعون ضده الأول والقائم بتسليم الطاعن أصل التعهد موضوع الطعن بالتزوير، وعدل طلباته في الدعوى إلى طلب الحكم: أولاً: بقبول الإدخال شكلاً. ثانياً: في موضوع الدعوى: 1- عدم الاعتداد بجحد المعون ضده للصور الضوئية المقدمة من الطاعن، وإلزامه بتقديم أصولها الموجودة تحت يده، وفي حالة إنكاره وجودها تحت يده يتم تحليفه اليمين على ذلك. 2- بعدم الاعتداد بالطعن بالتزوير واعتباره كأن لم يكن، والقضاء في الدعوى على ضوء جميع طلباته الأصلية والاحتياطية بشقيها الواردة بصحيفة التعديل المقدمة بتاريخ 22/3/2017. ثالثاَ: في موضوع طلب الإدخال: في حال قبول الطعن بالتزوير على أصل التعهد المشار إليه وإحالته إلى التحقيق عن طريق المضاهاة أو بواسطة المختبر الجنائي استكتاب المطعون ضدهما لأصل التوقيع المذيل به التعهد والمنسوب إلى المطعون ضده الأول. بإلزام المطعون ضده الثاني في حالة ثبوت تلاعبه بأصل التعهد بكافة الطلبات الواردة بصحيفة التعديل المقدمة بتاريخ 22/3/2017. ندبت المحكمة خبير الخطوط بقسم أبحاث التزييف والتزوير بمختبر دبي الجنائي لتحقيق الطعن بالتزوير، وأمرت باستكتاب المطعون ضدهما لبيان ما إذا كان التوقيع على التعهد المشار إليه راجعاً إلى أحد منهما، وقدم الخبير المنتدب تقريره منتهياً فيه إلى أن المطعون ضده الأول لم يحرر التوقيع المذيل به المستند موضوع الفحص والمنسوب إليه. وبتاريخ 11/02/2018 قدم الطاعن مذكرة طلب في ختامها : أولاً وثانياً: بإلزام المطعون ضده الأول بتقديم أصول المستندات المجحودة منه والمقدمة من الطاعن والمتعلقة بوثائق الملكية الثلاث محل البيع، وفي حال تعذر ذلك تحليفه اليمين بالصيغة الآتية: " أقسم بالله بأن المستندات الأصلية المجحودة صورها مني والمقدمة من قبل المدعي بجلسة 6/3/2017 والمتعلقة بوثائق الملكية الثلاث محل البيع لا وجود لها، ولا أعلم وجودها، ولا مكانها، ولم أخفها، أو أهمل البحث عنها، ولم أحرم المدعي من الاستدلال بها، وأن هذه المستندات الأصلية ليست تحت يدي وبحوزتي، ولا تحت يد وبحوزة أي شخص أعرفه، والله على ما أقول شهيد" ثالثاً: بإعادة التعهد المؤرخ 24/2/2016 محل الطعن إلى الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة بشـرطة دبي واستدعاء الخصم المدخل (المطعون ضده الثاني واستكتابه وتقديم أوراق مضاهاة رسمية أو عرفية وصولاً إلى ما إذا كان التوقيع الممهور به التعهد صادراً منه من عدمه وذلك تنفيذاً للحكم التمهيدي الصادر بجلسة 28/9/2017. رابعاً: القضاء بكافة الطلبات الختامية الواردة بصحيفة التعديل المقدمة منه بجلسة 22/3/2017 وصحيفة الإدخال والتعديل المقدمة بجلسة 26/3/2017. ومحكمة أول درجة حكمت بعدم قبول الإدخال لإقامته على غير ذي صفة، وبرد وبطلان الإقرار (التعهد) موضوع الطعن بالتزوير المؤرخ 24/2/2016 وإحالة الأوراق إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها كطلب المطعون ضده الأول، وبرفض الدعوى الأصلية.

استأنف الطاعن هذا الحكم أمام محكمة استئناف رأس الخيمة بالاستئناف رقم 53 لسنة 2018 مدني والمحكمة أحالت الدعوى إلى التحقيق، وإذ لم يُحضر الطاعن شهوده أعيد الاستئناف إلى المرافعة، وبجلسة 1/7/2018 قدم الطاعن مذكرة ختامية طلب في ختامها أولاً: وقبل الفصل في الموضوع:1- إعادة التعهد سند الدعوى إلى المختبر الجنائي بدبي لاستكتاب المطعون ضده الثاني لبيان ما إذا كان التوقيع الممهور به المستند راجعاً إليه. 2 - إلزام المطعون ضدهما بتقديم أصول المستندات المشار إليها سلفاً والمجحودة منهما أمام محكمة أول درجة، وفي حال تعذر ذلك تحليف المطعون ضده الأول اليمين بالصيغة سالفة البيان. ثانياً: وفي الموضوع: بقبول إدخال المطعون ضده الثاني شكلاً، والقضاء للطاعن بطلباته الأصلية والاحتياطية الواردة بصحيفة التعديل المقدمة بتاريخ 22/3/2017 عدا طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق"، وبتاريخ 26|8|2016 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف.

طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره، والمحكمة أرجأت حكمها إلى جلسة اليوم.

وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت في الأوراق، ذلك أنه لم يحط بوقائع الدعوى وأغفل طلباته ودفاعه الجوهري فيها، مما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في محله؛ ذلك أنه ولئن كان من المقررـ في قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة الموضوع السلطة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة فيها والموازنة بينها إلا أن ذلك مشروط بأن يكون ذلك سائغاً ولا يخالف الثابت بالأوراق، كما أنه من المقرر- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن العبرة في تحديد الطلبات الختامية في الدعوى هي بالطلبات الختامية وليس بما ورد في صحيفة افتتاحها، وذلك باعتبار أن الخصومة ملك لطرفيها، مما يوجب على محكمة الموضوع أن تتقيد بنطاق الخصومة حسبما وردت بالطلبات الختامية للخصوم. لما كان ذلك، وكان الواقع الثابت في الدعوى أن الطاعن أقامها ابتداء بطلب الحكم بإلزام المطعون ضده الأول بتنفيذ التزامه بالتنازل له عن القسيمتين العقاريتين رقمي 5011، 5013 الرابية، وقسيمة المركز التجاري رقم 0001 لدى كافة الجهات الرسمية، وفي حالة امتناعه أو استحالة التنفيذ إلزامه برد مقابل التنازل المدفوع له وقدره واحد وعشرون مليون درهم، وبأن يؤدي إليه التعويض المادي والأدبي الذي تقدره المحكمة، ثم عدل الطاعن طلباته أمام محكمة أول درجة بموجب صحيفة التعديل المقدمة إلى مكتب إدارة الدعوى بتاريخ 22/3/2017 إلى طلب الحكم أصلياً: 1 - بفسخ عقد الاتفاق الشفهي على البيع المبرم بينه وبين المطعون ضده الأول والمعضد بالتعهد الكتابي المؤرخ 24/2/ 2016 الصادر منه بشأن قسيمتين من القسائم الثلاث محل هذا الاتفاق لإخلاله بتنفيذ التزامه بنقل ملكية هذه القسائم إليه رغم استيفائه لقيمتها كاملة وقدرها واحد وعشرون مليون درهم، وإلزامه برد كامل هذا المبلغ إليه دفعة واحدة. 2 - بإلزامه بأن يؤدي إليه مبلغ مليونين ومائة ألف درهم نسبة ال (10%) من ثمن البيع كغرامة تأخير التزم بها في التعهد الكتابي المشار إليه في حالة عدم تنفيذه لالتزامه. 3 - بإلزامه بأن يؤدي إليه كل ما جناه من مكاسب ومنافع من جراء قبضه للمبلغ المطالب ملايين درهم تعويضاً مادياً وأدبياً عما لحقه من أضرار نتيجة إخلاله بالتزامه التعاقدي وعجزه عن تنفيذه، وإهداره لحقه على هذا المال واحتجازه لنفسه وحجب منفعته عنه، ومنعه من التصرف فيه بما يعود عليه بالربح، وأنه يرتكن إلى شهادة الشهود في إثبات عناصر الضرر من جراء هذا الإخلال. وعلى سبيل الاحتياط: إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات عناصرها ومدى أحقية الطاعن في طلباته سالفة البيان. وعلى سبيل الاحتياط الكلي: ندب خبير حسابي متخصص في التصـرفات والمعاملات العقارية لتحديد طبيعة العلاقة بين الطرفين، وما إذا كان الاتفاق على البيع موضوع التداعي قد تم من عدمه، وبيان القيمة المتفق عليها كمقابل لهذا البيع، وما قبضه المطعون ضده الأول على وجه التحديد، وتحديد التعويض الجابر لها إن أمكن، وماهية غرامة التأخير التي التزم بها المطعون ضده الأول في التعهد الكتابي المشار إليه، ومدى استحقاق الطاعن لها، مع بيان الأضرار التجارية التي لحقت به من جراء فعل المطعون ضده الأول وقبضه للمبلغ بغير حق، وحجبه منفعته عنه، وما كان سيدره المبلغ عليه من أرباح ومنافع لو ظل تحت يده طوال هذه الفترة، وكان الطاعن قد تمسك في مذكرته الختامية المقدمة إلى محكمة الاستئناف بجلسة 01/07/2018 بالطلبات المعدلة آنفة البيان عدا ما تعلق منها بإحالة الدعوى إلى التحقيق، وذلك بعد أن تمسك بإعادة التعهد سند الدعوى إلى المختبر الجنائي بدبي لاستكتاب المطعون ضده الثاني للتوقيع المذيل به لبيان ما إذا كان هذا التوقيع راجعا إليه، وإلزام المطعون ضدهما بتقديم أصول المستندات المجحودة منهما والمتعلقة بوثائق الملكية الثلاث محل البيع، وفي حال تعذر ذلك تحليف المطعون ضده الأول اليمين بالصيغة المبينة آنفا - فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى في الدعوى على أساس الطلبات الواردة بصحيفة الدعوى المبتدأة رغم تعديل الطاعن لطلباته على النحو المشار إليه آنفا مسايراً في ذلك الخطأ حكم محكمة أول درجة - الذي قضى بتأييده - يكون قد شابه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق، مما يعيبه ويوجب نقضه والإحالة.