الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 25 مايو 2021

الطعن 51 لسنة 13 ق 13 / 1 / 2019 تجاري

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــــــــــــة
-------------------------
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة
الدائــــــــرة التجارية

برئاسة السيد القاضي / صلاح عبد العاطي أبو رابح

وعضوية السيدين القاضيين / علي عبدالفتاح جبريل و أحمد مصطفى أبو زيد
وبحضور أمين السر السيد/ سعد طلبه

في الجلســـــة العلنية المنعقـــــدة بمقـــر المحكمـــــة بــــدار القضـــــاء بــإمــارة رأس الخيمـــة
في يوم الأحد 7 من جمادى الأولى سنة 1440 هـ الموافق 13 يناير سنة 2019 م

أصدرت الحكم الآتي:

في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمـة بـرقم 51 لسنـــة 13 ق 2018 – تجاري

المرفوع من /

1 - ...........

2 - مركز ....... للتجميل والتدريب بوكالة المحامي / .......

ضـــــــــــــــــد

........

الوقـــــــــائــع

في يـوم 19/12/2018 طُعن بطريـق النقض في حكم محكمة استئناف رأس الخيمة الصادر بتاريخ 25 /11/2018 في الاستئناف رقم 133 لسنة 2018، بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً، وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.

وفي 23/12/2018 أُعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن .

وفي 13/1/2019 عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة، فرأت أنه جدير بالنظر فنظرته على النحو الوارد بمحضر الجلسة، وأرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم.
المحكمـــــــــــــــة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر/ أحمد مصطفى أبو زيد، والمرافعة، وبعد المداولة.

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعـون فيه وسائـر الأوراق - تتحصل فى أن المطعون ضده أقام على الطاعنة الدعوى رقم 148 لسنة 2017 تجارى محكمة رأس الخيمة الابتدائية بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي إليه مبلغا قدره مليونان واثنان وتسعون ألفا وثمانمائة واثنان وثمانون درهما والفائدة القانونية بواقع 12 % من تاريخ الاستحقاق وحتى تمام السداد على سند من أنه يداين الطاعنة بالمبلغ المطالب به بموجب ستة شيكات مسحوبة على مصرف الإمارات الإسلامي وعند حلول آجال الاستحقاق تبين عدم وجود رصيد، وقد صدر الحكم على الطاعنة في الجنحة رقم 6019 لسنة 2016 رأس الخيمة والمقيدة استئنافيا برقم 157 لسنة 2017 بمعاقبتها بالحبس لمدة ثلاث سنوات وإلزامها بالتعويض المدني المؤقت في جريمة إعطاء شيك بدون رصيد وصار الحكم باتا، ومن ثم أقام الدعوى. أدخل المطعون ضده الأول المطعون ضده الثاني (مركز ......ز للتجميل والتدريب) بطلب الحكم بإلزام الطاعنة عن نفسها وبصفتها - مالكة للخصم المدخل – بالتضامن بالمبلغ المطالب به. أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق لإثبات الوقائع المدعاة من قبل الطاعنة والتي لم تقدم شهودها. قضت المحكمة بوقف السير تعليقا لحين الفصل في الشكوى الجزائية رقم 4745 لسنة 2017 جزائي أبو ظبى بحكم نهائي وبات، وبعد تعجيل الدعوى من الوقف، حكمت المحكمة بإلزام الطاعنة عن نفسها وبصفتها مالكة للخصم المدخل (مركز ..... للتجميل والتدريب) بأن تؤدى إليه مبلغا قدره مليونان واثنان وتسعون ألفا وثمانمائة واثنان وثمانون درهما والفائدة القانونية بواقع 9% سنويا من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد. استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف رأس الخيمة بالاستئناف رقم 133 لسنة 2018. أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وبعد سماع الشهود، قضت المحكمة بتاريخ 25/11/2018 بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة – حددت جلسة لنظره، وفيها أصدرت الحكم.

وحيث إن الطعن أقيم علي ثلاثة أسباب، تنعى الطاعنة بالسببين الأول والثالث منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، والإخلال بحق الدفاع، وفى بيان ذلك تقول إن الحكم المطعون فيه إذ أيد الحكم الابتدائي بإلزام الطاعنة بقيمة الشيكات موضوع الدعوى على أساس أن ما تدعيه لا يعد تهديدا بالمعنى المقصود بالمادتين 176، 177 من قانون المعاملات المدنية، وطرح ما تمسكت به الطاعنة بصحيفة استئنافها من انعدام سبب إصدار الشيكات دون التحقق من أساس الالتزام بالمديونية المطالب بها، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه بأسبابه لا يصلح ردا على ما تمسكت به الطاعنة من دفاع جوهري فإنه يكون معيبا مستوجبا نقضه.

وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الشيك هو بحسب الأصل أداة دفع ووفاء ينطوي بذاته على سببه وهو الوفاء بدين مستحق لمن حرر لصالحه، أو من آل إليه إعمالاً للقرينة المترتبة على تسليمه للمستفيد وذلك إلى أن يثبت ما يخالف هذه القرينة، ويتحمل الساحب عند منازعته في قيام سبب الشيك عبء إثبات ما يدعيه كما إذا كان على سبيل الأمانة أو الضمان، أو إخلال المستفيد بالتزاماته الناشئة عن العلاقة الأصلية التي من أجلها حرر الشيك أو لغير ذلك من الأسباب، أو بإثبات التخالص من الدين بالوفاء بالتزامه الأصلي. وأن الإكراه المبطل للرضا إنما يتحقق بتهديد الطرف المكره بخطر جسيم محدق بنفسه أو بماله أو باستعمال وسائل ضغط أخرى لا قبل له باحتمالها أو التخلص منها، ويكون من نتيجة ذلك حصول رهبة تحمله على الإقرار بقبول ما لم يكن ليقبله اختيارًا ويتعين أن يكون الضغط الذى يتولد عنه في نفس المتعاقد الرهبة غير مستند إلى حق وهو يكون كذلك إذا كان هدفه الوصول إلى أمر غير مستحق حتى ولو سلك في سبيل ذلك وسيلة مشروعة، وأن تقدير وسائل الإكراه ومبلغ جسامتها وتأثيرها على نفس المكره هو من الأمور الموضوعية التي يستقل بها قاضى الموضوع دون معقب. كما أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة- أن لمحكمة الموضوع السلطة في تقدير أقوال الشهود واستخلاص الواقع منها ولا سلطان عليها في ذلك طالما لم تخرج بتلك الأقوال إلى غير ما يؤدى إليها مدلولها. لما كان ذلك، وكان الواقع في الدعوى حسبما خلص إليه الحكم المطعون فيه مما مؤداه أن الثابت من أقوال شهود الطاعنة أن الأخيرة أخبرتهم باتخاذ المطعون ضده إجراءات قانونية قبلها، ومن ثم فإن ما تدعيه لا يعد تهديدا - بالمعنى المقصود في المادة 176 من قانون المعاملات المدنية - وقع عليها لإجبارها على التوقيع على الشيكات موضوع الدعوى وأن التهديد هو الذي دفعها إلى التوقيع عليها بغير رضاء منها، إذ إن مجرد خشيتها من اتخاذ إجراءات قانونية ضدها بناء على دعاوى قضائية مرفوعة عليها لا يعد بمجرده تهديدا ولا يمثل إكراها مما عناه النص المتقدم، فضلا عما ثبت من الحكم الجنائي الصادر في الجنحة رقم 4745 لسنة 2017 أبو ظبي من براءة المطعون ضده مما نسب إليه من تهديد الطاعنة عن طريق رسائل نصية إليها بحكم صار باتا. ولما كان ما خلص إليه الحكم المطعون فيه سائغا له معينه من أوراق الدعوى ومستنداتها وكان الثابت أن الطاعنة لم تجحد توقيعها على الشيكات سند الدعوى و لم يقم بأوراقها ما يثبت إدانة المطعون ضده من أجل جريمة التهديد والإكراه في شأن الشيكات سند الدعوى و لم تنازع الطاعنة في تقديمها إلى البنك مستوفية بياناتها التي يتطلبها القانون، واقتصر دفاع الطاعنة على إنكارها قيام سببها رغم ما هو ثابت بالأوراق من وجود معاملات تجارية بينهما، دون أن تتمكن من نفى القرينة المترتبة على حيازة المطعون ضده لهذه الشيكات لاسيما وأن الدعوى الجزائية التي أدعت فيها تهديدها من قبل المطعون ضده قد قضى فيها بالبراءة بحكم بات فإن ما خلص إليه الحكم المطعون فيه من إلزامها بقيمة هذه الشيكات يكون قد صادف صحيح القانون، ولا عليه من بعد إن لم يستجب إلى طلب الطاعنة إحالة الدعوى إلى الخبير، أو إلزام المطعون ضده بتقديم ما تحت يده من مستندات بعد أن تكونت عقيدته في الدعوى على ما سبق بيانه من عناصرها، مما يضحى معه النعي بوجهيه على غير أساس.

وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع، وفى بيان ذلك تقول إنها تمسكت بدفاع جوهري أمام محكمة الموضوع قوامه التحقق من صحة ما أقر به المطعون ضده بشأن القرض الشخصي الذى ادعى أنه قد استدانة من بنك الاتحاد الوطني لتمويل الطاعنة وأنه قد تم في تاريخ سابق أو معاصر لتاريخ تحرير الشيكات سند الدعوى والمحررة خلال الفترة من 1/7/2013 حتى 1/12/2013 من عدمه لكون الشهادة المقدمة من المطعون ضده والصادرة عن البنك سالف الذكر للتدليل على صحة ادعائه قد خلت من تاريخ حصوله على القرض المزعوم، وإذ أغفل الحكم المطعون فيه تحقيق هذا الدفاع الجوهري الذى إن صح يتغير به وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون معيبا مستوجبا نقضه.

وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن لقاضي الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والقرائن والمستندات المقدمة فيها وفهم فحواها وما يصح الاستدلال به منها وترجيح ما تطمئن نفسه إلى ترجيحه وهو غير ملزم بالرد استقلالاً على كل قول أو حجة أو طلب أو مستند يقدمه الخصوم وحسبه أن يبين الحقيقة التي اقتنع بها وأن يقيم قضاءه على أسباب لها أصلها الثابت بالأوراق وتكفى لحمله، وأن الدفاع الذى تلتزم محكمة الموضوع بمواجهته وإبداء الرأي فيه هو الدفاع الجوهري الذى يترتب على الأخذ به تغير وجه الرأي في الدعوى وهو ما يكون قوامه واقعة قام الدليل عليها وفقاً للضوابط التي قررتها لذلك القواعد المنظمة للإثبات، أو واقعة طلب الخصم تمكينه من إثباتها وفقاً لتلك الضوابط، أما دون ذلك من أوجه الدفاع فإنه لا يعدو أن يكون من قبيل المرسل من القول الذى لا إلزام على محكمة الموضوع بالالتفات إليه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى صحيحا إلى إلزام الطاعنة بقيمة الشيكات موضوع الدعوى وفق ما وقر في يقينه فيها من أوراق الدعوى ومستنداتها وما تكون لديه من عقيدة، فلا عليه من بعد إن هو لم يتعقب الطاعنة في شتى مناحي دفاعها الذى أرادت له معنى لم تسايرها المحكمة فيه، ومن ثم يضحى النعي بهذا الوجه غير مقبول.

ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 50 لسنة 13 ق 13 / 1 / 2019 تجاري

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــــــــــــة
-------------------------
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة
الدائــــــــرة التجارية

برئاسة السيد القاضي / صلاح عبد العاطي أبو رابح

وعضوية السيدين القاضيين / علي عبدالفتاح جبريل و أحمد مصطفى أبو زيد
وبحضور أمين السر السيد/ سعد طلبه

في الجلســـــة العلنية المنعقـــــدة بمقـــر المحكمـــــة بــــدار القضـــــاء بــإمــارة رأس الخيمـــة
في يوم الأحد 7 من جمادى الأولى سنة 1440 هـ الموافق 13 يناير سنة 2019 م

أصدرت الحكم الآتي:

في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمـة بـرقم 50 لسنـــة 13 ق 2018 – تجاري

المرفوع من / شركة ....... للإنشاءات بوكالة المحامي / ........

ضـــــــــــــــــد

,,,,, للمقاولات الكهروميكانيكية ويمثلها مالكها ومديرتها / ,,,,, بوكالة المحاميين / ..........

الوقـــــــــائــع
في يـوم 13/12/2018 طُعن بطريـق النقض في حكم محكمة استئناف
رأس الخيمة الصادر بتاريخ 23 /10/2018 في الاستئناف رقم 137 لسنة 2018،
بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.

وفي 16/12/2018 أُعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن .

وفي 30/12/2018 أودع المطعون ضده مذكرة بدفاعه طلب فيها رفض الطعن.

وفي 30/12/2018 عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة، فرأت أنه جدير بالنظر فنظرته على النحو الوارد بمحضر الجلسة، وأرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم.

المحكمـــــــــــــــة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي / علي عبد الفتاح جبريل، والمرافعة، وبعد المداولة.

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق وبالقدر اللازم للفصل في هذا الطعن – تتحصل في أن الشـركة المطعون ضدها أقامت على الشركة الطاعنة الدعوى رقم 260 لسنة 2017 محكمة رأس الخيمة الابتدائية بطلب الحكم بندب خبير هندسي لمعاينة الأعمال المتفق عليها بين الطرفين، وقيمتها، وما إذا كانت المطعون ضدها قد أتمتها وفق العرف السائد والاتفاق المبرم من عدمه، وسبب توقف العمل بالمشـروع، وإلى من يعود هذا السبب، وتثمين معدات المطعون ضدها، والمبالغ المستحقة لها في ذمة الطاعنة، وذلك على سند من أن الشركة الأخيرة أسند إليها بصفتها مقاولا رئيسيا أربعة مشروعات بناء بإمارة رأس الخيمة، فتعاقدت مع الشركة المطعون ضدها على تنفيذ الأعمال الكهربائية والصحية وأجهزة الحرائق وذلك بموجب أربعة عقود مقاولة، وقامت الأخيرة بالتنفيذ، وصدرت فواتير بأحقيتها في مبلغ 1092541،25 درهما إلا أنها تمسكت بأحقيتها في مبلغ 1971409،90 دراهم، وإذ أخلت الطاعنة بالتزامها التعاقدي بالسداد فتجمد في ذمتها مبلغ2163149 درهما مقابل باقي ما نفذته المطعون ضدها من أعمال، بالإضافة إلى الفائدة القانونية بواقع 12 % من تاريخ الاستحقاق فقد طالبتها المطعون ضدها رسميا بالسداد، وإذ امتنعت فقد أقامت الدعوى.

ندبت المحكمة خبيرا، وبعد أن أودع تقريره عدلت المطعون ضدها طلباتها إلى إلزام الطاعنة بمبلغ 1712812 درهما، والفائدة القانونية بواقع 12 % من تاريخ الاستحقاق حتى تمام السداد، وبتاريخ حكمت المحكمة بالمبلغ المطالب به، والفائدة القانونية بواقع 9 % سنويا من تاريخ المطالبة القضائية 23 / 8 / 2017 حتى تمام السداد، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات. استأنفت الطاعنة هذا الحكم أمام محكمة استئناف رأس الخيمة بالاستئناف رقم 137 لسنة 2018 تجاري، وبتاريخ 23 / 10 / 2018 قضت المحكمة بعدم قبول الاستئناف شكلا للتقرير به بعد الميعاد. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره ثم قررت إصدار حكمها بجلسة اليوم.

وحيث إنه عن السبب المتعلق بالنظام العام والمبدى بالمذكرة المقدمة من الطاعنة بمخالفة الحكم المطعون فيه للقانون وخطئه في تطبيقه، إذ قضى بعدم قبول الاستئناف للتقرير به بعد الميعاد رغم أن صحيفة الاستئناف قدمت إلى محكمة الاستئناف يوم الخميس الموافق 9 / 8 / 2018 بالفترة المسائية، ولم يتم تسجيلها أو إيداعها بسبب عطل في نظام التسجيل الإلكتروني، وعدم قبول الموظف المختص الإيداع بالطرق المعتادة، مما اضطرها بسبب العطلة الأسبوعية إلى إيداع الصحيفة بتاريخ 12 / 8 / 2018 وهو ما لا يد لها فيه، الأمر الذي يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن لمحكمة التمييز من تلقاء نفسها، كما يجوز للخصوم إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع، ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم، وكان من المقرر أيضا أن بحث ما إذا كان الاستئناف قد أقيم في الميعاد المقرر قانونا لرفعه أو بعد ذلك هو من المسائل التي تقضي فيها المحكمة من تلقاء نفسها ولو لم تكن مثار نزاع بين الخصوم باعتبارها من النظام العام، وأن ميعاد الاستئناف ثلاثون يوما تبدأ من اليوم التالي لتاريخ صدور الحكم وفقا لنص المادتين 152 و 159 من قانون الإجراءات المدنية. لما كان ذلك، وكان الحكم المستأنف قد صدر حضوريا بتاريخ 10 / 7 / 2018 فإن مقتضى ذلك أن يبدأ ميعاد الاستئناف من اليوم التالي لصدور الحكم وينتهي يوم 9 / 8 / 2018 غير أن الثابت من مذكرة محكمة الاستئناف المؤرخة 30 / 12 / 2018 أن وكيلة الطاعنة قد تقدمت يوم الخميس الموافق 9 / 8 / 2018 بالفترة المسائية لقيد صحيفة الاستئناف إلكترونيا إلا أن عطلا في النظام الإلكتروني الخاص بالتسجيل حال دون ذلك؛ مما استدعى تأخير قيد صحيفة الاستئناف إلى يوم الأحد الموافق 12 / 8 / 2018، وأنه لم يتم قبول إيداع الصحيفة بالطرق المعتادة لعدم وجود إيصالات سداد رسوم خاصة بالإيداع اليدوي، فإن مؤدى ذلك أن عدم إيداع صحيفة الاستئناف في الميعاد مردُّه سبب لا يد للطاعنة فيه، وإذ بادرت الأخيرة إلى إيداع الصحيفة في 12 / 8 / 2018 وهو أول يوم عمل بعد العطلة الأسبوعية فإن استئنافها يكون قد أقيم في الميعاد، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول الاستئناف شكلا للتقرير به بعد الميعاد فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يعيبه ويوجب نقضه، وإذ حجبه هذا الخطأ عن نظر موضوع الاستئناف، فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة.

الاثنين، 24 مايو 2021

الطعن 50 لسنة 13 ق جلسة 13 / 1 / 2019 مدني

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــــــــــــة
-------------------------
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة
الدائــــــــرة المدنية

برئاسة السيد القاضي / صلاح عبد العاطي أبو رابح

وعضوية السيدين القاضيين / علي عبدالفتاح جبريل وأحمد مصطفى أبو زيد
وبحضور أمين السر السيد/ سعد طلبه

في الجلســـــة العلنية المنعقـــــدة بمقـــر المحكمـــــة بــــدار القضـــــاء بــإمــارة رأس الخيمـــة
في يوم الأحد 7 من جمادى الأولى سنة 1440 هـ الموافق 13 من يناير سنة 2019 م
أصدرت الحكم الآتي:

في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمـة بـرقم 50 لسنـــة 13 ق 2018 – مدنى

المرفوع من /

الشركة العقارية ..... ممثلة قانونا برئيس لجنة التصفية ....
وكيله .... ـ بوكالة المحامية / ......

ضـــــــــــــــد

1- .... بصفتها الشخصية وبصفتها وريثة للمتوفى زوجها / ....

الوقـــــــــائــع

في يـوم 24/ 10/2018 طُعن بطريـق النقض في حكم محكمة استئناف
رأس الخيمة الصادر بتاريخ 27 /08/2018 في الاستئناف رقم 58 لسنة 2018، بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.

وفي 25/11/2018 أُعلن المطعون ضدهم بصحيفة الطعن.

وفي 17/12/2018 عُرض الطعن على المحكمة - في غرفة مشورة - فرأت أنه جدير بالنظر فنظرته على النحو الوارد بمحضر الجلسة، والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم.

" المحـكمـــــــة"
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ صلاح عبد العاطي أبو رابح والمرافعة وبعد المداولة.

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الشركة الطاعنة أقامت على المطعون ضدهم الدعوى رقم 32 لسنة 2017 مدني رأس الخيمة الابتدائية بطلب الحكم أولا: بإثبات ملكية العقارات المبينة بصحيفة الدعوى وتسجيلها باسم الشركة لصورية عقود التمليك، ثانيا: بصحة ونفاذ التنازل الصادر من المطعون ضدهم بمحضر اجتماع الشركة وميزانياتها وبملكيتها لقطع الأراضي موضوع الدعوى، ثالثا: بمخاطبة دائرة الأراضي والأملاك برأس الخيمة لتسجيل الأراضي باسم الشركة والمبينة بالصحيفة. على سند من أن الشركة الطاعنة كانت تعمل في مجال الاستثمار العقاري بدولة الكويت وليس لها فروع بدولة الإمارات، وقد تم شراء وتسجيل الأراضي المبينة بالصحيفة باسم مورث المطعون ضدهم الخمسة الأول والذى كان يشغل منصب رئيس مجلس إدارة الشركة ونائبه المطعون ضده السادس، وقد أقر المطعون ضدهم بصفتهم المساهمون فيها بمحاضر اجتماع جمعيتها العمومية بأن هناك بعض العقارات بدولة الإمارات ليست مسجلة باسم الشركة وإنما مسجلة باسم سالفى الذكر واللذين سبق وأن تنازلا عنها لها، ونص صراحة في ميزانياتها المعتمدة والمنشورة في الجريدة الرسمية بدولة الكويت على ملكية الطاعنة لها مما يجعلها حجة عليهم وعلى الكافة وفقاً للقانون الكويتي، وإذ صدر قرار الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 6/8/2015 بتصفية الشركة وتعيين لجنة لهذا الغرض وامتناع المطعون ضدهم عن نقل ملكية تلك الأراضي وتسجيلها باسمها فقد أقامت دعواها، حكمت المحكمة برفض الدعوى. 

استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف رأس الخيمة بالاستئناف رقم 58 لسنة 2018، وبتاريخ 27/8/2018 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. 

طعنت الشركة الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة – في غرفة مشورة – حددت جلسة لنظره وفيها قررت إصدار حكمها بجلسة اليوم.

وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك تقول إنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بشرائها أراضي النزاع مستعيرة اسم مورث المطعون ضدهم الخمسة الأول واسم المطعون ضده السادس لاستحالة تسجيلها في دولة الإمارات العربية المتحدة لعدم وجود فرع للشركة بها، واستدلت على ذلك بالتنازل والإقرار الصادرين عن المورث المذكور عن نفسه وبصفته وكيلا عن جميع ورثة والده بمن فيهم المطعون ضده الأخير وما ورد بمحاضر اجتماع الشركة وميزانياتها وطلبت تمكينها من إثبات الصورية بكافة طرق الإثبات، وإذ طرح الحكم المطعون فيه هذا الدفاع الجوهري وأقام قضاءه على ما ورد بالإفادة الصادرة من دائرة الأراضي والأملاك بملكية المورث المذكور والمطعون ضده الثاني لأراضي النزاع ورتب على ذلك طرحه للتنازل والإقرار اللذين تمسكت بهما الطاعنة فإنه يكون معيبا مستوجبا نقضه.

وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه يتعين على محكمة الموضوع أن تعطى الدعوى وصفها الحق، وتكييفها القانوني الصحيح مما تتبينه من وقائعها وأن لمحكمة التمييز مراقبة محكمة الموضوع في تكييفها للدعوى دون التقيد في ذلك بالوصف الذى أسبغته عليها حتى لا يحرم المدعى من حق ربما كان لا يضيع عليه لو بحث هذا التكييف قبل ما عداه من المسائل المتعلقة بالحق المتنازع عليه موضوعا. وأن مؤدى المواد 149 ، 151 ، 153 ، 154 من قانون المعاملات المدنية أنه ولئن كان الأصل فى التعاقد أن يكون بالأصالة إلا أنه يجوز بطريق الإنابة ما لم يقض القانون بغير ذلك، بما مفاده أنه وإن كان من يعير اسمه ليس إلا وكيلاً عمن أعاره وحكمه هو حكم كل وكيل ومن ثم يمتنع عليه قانوناً أن يستأثر لنفسه بشيء وكل في أن يحصل عليه لحساب موكله، ولا فارق بينه وبين غيره من الوكلاء إلا من ناحية أن وكالته مستترة . وهذا يقتضى أن يعتبر تسجيل البيع الصادر للوكيل المعير اسمه والذى ترتب عليه نقل الملكية إليه من البائع لحساب الأصيل ويؤول العقار المبيع إليه وإلى ورثته من بعده بطريق الميراث ذلك أن الحقوق فيما بين الموكل ووكيله الذى أعاره اسمه تكون كلها للموكل دون الوكيل، فإذا كان التعاقد يتعلق بعقار كانت الملكية للأصيل فيما بينه وبين وكيله وإن كانت للوكيل المعير اسمه فيما بينه وبين البائع والغير . ذلك أنه مهما كان للوكيل المسخر من ملكية ظاهرة فى مواجهة الكافة فإنها ملكية صورية بالنسبة للأصيل ويمنع من الاحتجاج بها قبله قيام الوكالة الكاشفة لحقيقة الأمر بينهما وينتج عن ذلك أن الأصيل لا يحتاج – لكى يحتج على وكيله المسخر بملكية ما اشتراه – إلى صدور تصرف جديد من الوكيل ينقل به الملكية إليه – إذ يعتبر الأصيل في علاقته بالوكيل هو المالك بغير حاجة إلى أي إجراء، ذلك أن الوكالة بالتسخير وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة تقتضـي أن يعمل الوكيل باسمه الشخصي وإن كان يعمل لحساب الموكل الذي يكون اسمه مستترا ويترتب عليها- تطبيقا لقواعد الصورية التي تستلزم إعمال العقد الحقيقي في العلاقة بين الموكل والوكيل المسخر- أنها تنتج قبل الموكل جميع الآثار القانونية التي ترتبها الوكالة السافرة، فينصرف أثر العقد الذي يبرمه الوكيل المسخر إلى كل من الموكل ومن تعاقد مع هذا الوكيل، وأنه ولئن كانت محكمة الموضوع تستقل بتقدير أدلة الصورية إلا أنها لا يجوز لها أن تعول في إثبات الصورية أو نفيها على التصرف ذاته المدعي بصوريته أو على نصوص المحرر المثبت له. لما كان ذلك، وكان الواقع حسبما حصله الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أنه" لما كانت الأوراق قد جاءت خلوا من وجود تنازلات مكتوبة تنسب للمطعون ضدهم أو مورثهم بالموافقة على التنازل عن عقارات النزاع، كما خلت من أية مستندات تؤيد الشركة الطاعنة في دعواها ومن ثم تكون الشركة قد عجزت عن إثبات ما تدعيه"، ورتب على ذلك قضاءه برفض الدعوى دون حاجة إلى ندب خبير فيها، أخذا بالإفادة الصادرة عن دائرة الأراضي والأملاك بأن الأراضي موضوع الدعوى مشتراة باسم مورث المطعون ضدهم الخمسة الأول والمطعون ضده السادس، دون بحث دفاع الطاعنة بأن ملكية أراضي النزاع ولئن كانت باسم مورث المطعون ضدهم الخمسة الأول والمطعون ضده السادس إلا أنهما كانا وكيلين مستترين عن الطاعنة في شرائها أخذا بدلالة إقرار التنازل الصادر عن مورث المطعون ضدهم عن نفسه وبصفته وكيلا عن جميع ورثة والده بمن فيهم المطعون ضده السادس والمصدق عليه أمام كاتب العدل بدولة الكويت وما هو ثابت بمحاضر اجتماع الجمعية العمومية للشركة الطاعنة وميزانياتها المعتمدة، وكان يتعين على محكمة الموضوع وهى بسبيل الفصل في طلبات الطاعنة بحث دفاعها وتكييف العلاقة بين طرفي النزاع وطبيعتها ونطاقها من حيث توافر عناصر الصورية وشروطها وإثبات الوكالة المستترة، وإذ لم يفطن الحكم المطعون فيه إلى ذلك وقضى بتأييد الحكم الابتدائي برفض الدعوى دون أن يعطيها تكييفها القانوني الصحيح ولم يتناول دفاع الطاعنة المشار إليه بوجه النعي بما يقتضيه من البحث والتمحيص فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يعيبه ويوجب نقضه لهذا الوجه دون حاجه لبحث باقي أوجه الطعن، على أن يكون مع النقض الإحالة.

الطعن 49 لسنة 13 ق جلسة 24 / 12 / 2018 مدني

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــــــــــــة
-------------------------
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة
الدائــــــــرة المدنية

برئاسة السيد القاضي / عبدالناصر عوض الزناتي

وعضوية السيدين القاضيين / على عبدالفتاح جبريل و أحمد مصطفي أبو زيد
وبحضور أمين السر السيد/ محمد سند

في الجلســـــة العلنية المنعقـــــدة بمقـــر المحكمـــــة بــــدار القضـــــاء بــإمــارة رأس الخيمـــة
في يوم الاثنين 17 من ربيع الآخر سنة 1440 هـ الموافق 24 ديسمبر سنة 2018 م

أصدرت الحكم الآتي:

في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمـة بـرقم 49 لسنـــة 13 ق 2018 – مدني

المرفوع من / ....... بوكالة المحامي / .....

ضـــــــــــــــد

........ بوكالة المحامي / .......

الوقـــــــــائــع

في يـوم 22/10/2018 طُعن بطريـق النقض في حكم محكمة استئناف
رأس الخيمة الصادر بتاريخ 30 / 09 /2018 في الاستئناف رقم 31 لسنة 2018، بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.

وفي 28/10/2018 أُعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن .

وفي 06/11/2018 أودع المطعون ضده مذكرة بدفاعه طلب فيها رفض الطعن.

وفي 12/11/2018 قررت المحكمة رفض طلب وقف التنفيذ.

وفي 26/11/2018 عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة، فرأت أنه جدير بالنظر وحددت لنظره و بها سُمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة، والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم .

المحكمــــــــــــــــة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ علي عبدالفتاح جبريل والمرافعة وبعد المداولة.

حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعن الدعوى رقم 94 لسنة 2017 مدني محكمة رأس الخيمة الابتدائية بطلب ندب خبير لمعاينة أرض النزاع وبيان الفرق بين مساحتها الواردة بعقد البيع المؤرخ 4| 5 |2016 وتلك الثابتة بوثيقة الملكية، وقيمة المبلغ الزائد على المساحة المسجلة، وكذا ما دفعه الطاعن من ثمن بالزيادة عن المستحق، وما ترتب على ذلك من أضرار مادية وأدبية، وقيمة التعويض الجابر لها مع احتفاظه بحقه في تعديل طلباته طبقا لما يسفر عنه تقرير الخبرة، وقال بيانا لذلك إنه بموجب عقد البيع المشار إليه اشترى من الطاعن قطعة الأرض الزراعية المبينة بالصحيفة ومساحتها على الطبيعة 165829.69 مترا مربعا وفقا للحدود الثابتة بالسياج الحديدي الخاص بها، وذلك مقابل ثمن مقداره أربعة ملايين درهم دفعا للمطعون ضده وقت تحرير العقد، وقد زعم الطاعن أن المساحة بأكملها مملوكة له ومسجلة باسمه، إلا أنه فوجئ عند تسلمه لوثيقة الملكية من دائرة الأراضي عقب تنازل الطاعن له عن الأرض بأن المساحة الثابتة في الوثيقة تبلغ 103443.11 مترا مربعا خلافا لما هو ثابت بالطبيعة وعقد البيع، وإذ طالب الطاعن مرارا بفرق الثمن فماطل في رده ، فقد أقام الدعوى.

ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن أودع تقريره عدل المطعون ضده طلباته إلى إلزام الطاعن بأن يؤدي إليه مبلغ 1250000 درهم. والمحكمة قضت بوقف الدعوى تعليقا لحين الفصل بوجه بات في قضية الجنحة رقم 4772 لسنة 2017 رأس الخيمة. عجل المطعون ضده الدعوى، وتمسك بطلباته المعدلة، والمحكمة حكمت له بالطلبات. استأنف الطاعن هذا الحكم أمام محكمة استئناف رأس الخيمة بالاستئناف رقم 31 لسنة 2018 مدني، وطلب توجيه اليمين الحاسمة إلى المطعون ضده، وبتاريخ 24 | 6 | 2018 حكمت المحكمة بتوجيه اليمين الحاسمة إلى المطعون ضده بالصيغة المبينة بمنطوق الحكم. طلب المطعون ضده تعديل صيغة اليمين وتمسك الطاعن بالصيغة المبينة بالحكم، وبتاريخ 26 | 8 | 2018 حكمت المحكمة بتوجيه اليمين الحاسمة إلى المطعون ضده بالصيغة المعدلة المبينة بمنطوق الحكم. اعترض الطاعن وحلفها المطعون ضده ثم قضت المحكمة بتاريخ 30 | 9 | 2018 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها قررت إصدار حكمها بجلسة اليوم. وحيث إنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الحكم الصادر بناء على اليمين الحاسمة له قوة الشيء المقضي فيه، ولا يقبل الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن على الأحكام إلا أن شرط ذلك ألا يكون الطعن مبنيا على مدى جواز اليمين أو تعلقها بالدعوى، أو بطلان في الإجراءات الخاصة بتوجيهها أو تحليفها، فإن بني الطعن على أي من هذه الوجوه كان جائزا. لما كان ذلك، وكان مبنى الطعن الماثل هو المنازعة بشأن مدى جواز توجيه اليمين الحاسمة، وبطلان الإجراءات الخاصة بتوجيهها وتحليفها، مما يكون معه الطعن على الحكم جائزا.

وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، ذلك أنه قضى بتأييد الحكم الابتدائي الصادر بإلزامه بفرق الثمن بين المساحتين الحقيقية والمسجلة والتعويض المادي تأسيسا على حجبه عن المطعون ضده حقيقة المساحة المملوكة له والمسجلة باسمه مخالفا بذلك حجية الأمر المقضي الثابتة للحكم الجزائي البات الصادر في قضية الجنحة رقم 4772 لسنة 2017 رأس الخيمة الذي قطع في أسباب البراءة بأن المطعون ضده كان يعلم وقت التعاقد بحقيقة المساحة المسجلة باسم الطاعن، مما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النص في المادة 59 من قانون الإثبات على أنه" لا يجوز توجيه اليمين الحاسمة في واقعة مخالفة للنظام العام" قد أملته اعتبارات متعددة منها أنه لا يجوز توجيه اليمين الحاسمة فيما لا يمكن التنازل عنه، أو التصالح عليه، أو مخالفة حجية أمر مقضي، ومنها كذلك عدم جواز تحليف المتهم بإطلاق أو استجوابه من قبل المحكمة إلا إذا قبل ذلك احتراما لمبدأ عدم التزامه بإثبات براءته، ومنها حماية طالب اليمين نفسه من أن يحتكم إلى يمين مضطر إلى الكذب، كما أن مؤدى نص المادة 269 من قانون الإجراءات الجزائية والمادتين 49 و 50 من قانون الإثبات أن الحكم الجزائي البات الصادر بالبراءة أو بالإدانة تكون له حجية أمام المحاكم المدنية في الدعاوى التي لم يصدر فيها حكم بات وذلك فيما يتعلق بوقوع الجريمة وبوصفها القانوني ونسبتها إلى فاعلها، ويكون للحكم بالبراءة هذه القوة سواء بني على انتفاء التهمة أو عدم كفاية الأدلة، ولا تكون له هذه القوة إذا كان مبنيا على أن الواقعة لا يعاقب عليها القانون، وأن القاضي المدني لا يرتبط بالحكم الجزائي إلا في الوقائع التي فصل فيها هذا الحكم وكان فصله فيها ضروريا، فإذا كان الحكم صادرا بالبراءة فإن القاضي المدني لا يرتبط به إلا إذا قام على نفي نسبة الواقعة إلى المتهم. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الحكم البات الصادر في قضية الجنحة رقم 4772 لسنة 2017 رأس الخيمة المقيدة استئنافيا برقم 1002 لسنة 2017 قد قضى ببراءة الطاعن من تهمة التوصل إلى الاستيلاء على أموال المطعون ضده بأن باع له المساحة موضوع التداعي وقدرها 62386.65 مترا مربعا وهو يعلم أنها غير مملوكة له وليس له حق التصرف فيها إضرارا به، وهي الجريمة المؤثمة بالمادة 399 / 1 من قانون العقوبات تأسيسا على أن الثابت بالأوراق أن المطعون ضده أقر بتسلمه من الطاعن صورة من وثيقة الملكية عبر برنامج التواصل الاجتماعي ( الواتساب ) مثبتا بها المساحة الحقيقية للمزرعة وقدرها 103443.65 مترا مربعا وذلك قبل خمسة وأربعين يوما من نقل الملكية إليه، وبتسليمه إلى مندوب الطاعن مبلغ مليون درهم نقدا، وشيكا بمبلغ ثلاثة ملايين درهم بعد توقيعه على عقد البيع بإدارة الأملاك، وتسلمه لوثيقة الملكية رقم 0404/ 2016 بتاريخ 8| 5| 2016 مثبتا بها أن المساحة 103443.13 مترا مربعا، وأن التصرف في العقار تم في هذا الوقت، وهو الوقت الذى تعتد به المحكمة في تحديد ما إذا كان المتصرف يملك العقار المتصرف فيه وله حق التصرف فيه من عدمه، وهوما يقطع به ويؤكده ما جاء بأقوال المجني عليه ( المطعون ضده ) أمام الخبير المنتدب في الدعوى رقم 94 لسنة 2017 مدني كلي رأس الخيمة، وما أقر به في تحقيقات النيابة العامة من أن العقد العرفي المؤرخ 4| 5 | 2016 والمثبت به أن مساحة المزرعة 165828.69 مترا مربعا لم يحرر في التاريخ المشار إليه، وإنما في وقت لاحق لصرف الشيك في 15|5| 2016، وأن المجني عليه هو الذي حرره على الحاسوب ووقع الطاعن على الورقة الثانية منه فقط وذلك بإمارة أبو ظبي، وأن قبض الطاعن لمبلغ المليون درهم وصرفه للشيك المشار إليه تم قبل تحرير عقد البيع العرفي المؤرخ 4| 5 | 2016 ،وأن هذا العقد لم يكن السبب أو الدافع لقيام المطعون ضده بتسليم المبالغ المشار إليها إلى الطاعن، إذ كان المطعون ضده على علم بحقيقة المساحة المقول بنقصانها، وكان بإمكانه عدم تسليم المبلغ والشيك إلى مندوب الطاعن حتى يلزم الأخير بتنفيذ التزامه بشأن نقص المساحة إن كان هناك عجز، وأن عدم قيامه بذلك وتسليمه المبلغ والشيك رغم ذلك يقطع بأن العقد العرفي المؤرخ 4|5|2016 حرر لأسباب لاحقة للتعاقد، ومنبتة الصلة بالتصرف الفعلي في العقار المبيع والذى تم تسجيله رسميا بتاريخ 8|5|2016 – فإن الحكم الجزائي يكون بذلك قد فصل فصلا لازما في مسألة علم المطعون ضده وقت البيع ودفع الثمن بالمساحة الحقيقية المسجلة باسم الطاعن ومقدارها 103443.13 مترا مربعا، وأن العقد العرفي المؤرخ 4|5|2016 حرر لأسباب لاحقة على التعاقد ولا صلة لها بالتصرف الفعلي في المساحة المبينة سلفا والمسجل رسميا في 8|5|2016 – وإذ قضى الحكم الابتدائي ، وتسلٌ بإلزام الطاعن برد فرق الثمن بين المساحتين وقدره مليون ومائة ألف درهم إلى المطعون ضده، وبأن يؤدي إليه مبلغ مائة وخمسين ألف درهم تعويضا عما لحق به من أضرار مادية تأسيسا على عدم علم الأخير بالمساحة الحقيقية للأرض المبيعة إلا بعد تنازل الطاعن له عنها لدى الدائرة المختصة، وحصوله على وثيقة انتقال الملكية باسمه كمالك جديد، وأن الطاعن لم يذكر له بعد معاينته للمزرعة أن جزءا منها غير مشمول بملكيته، وأن ما ظهر من نقص في المساحة كان بفعل خطأ الطاعن المتمثل في عدم كشفه للمطعون ضده عن حقيقة المساحة، وهو ما يعد خطأ مدنيا جسيما أضر بالأخير- فإنه يكون بذلك قد خالف حجية الأمر المقضي التي حازها الحكم الجزائي المشار إليه وذلك في مسألتين أساسيتين هما إثبات الحكم الجزائي علم المطعون ضده وقت التعاقد ودفع الثمن بحقيقة المساحة المبيعة له والمسجلة رسميا باسم الطاعن، ونفيه الخطأ عن الأخير، وكلتا المسألتين تمثلان الأساس المشترك في الدعويين الجزائية والمدنية، وإذ قضت محكمة ثاني درجة بتوجيه اليمين الحاسمة إلى المطعون ضده وتحليفه إياها، ثم قضت على أساسها بتأييد الحكم المستأنف الصادر بإلزام الطاعن برد فرق الثمن بين المساحتين إلى المطعون ضده، والتعويض عما لحق الأخير من ضرر مادي نتيجة خطأ الطاعن رغم عدم جواز توجيه اليمين الحاسمة في خصوص الدعوى الراهنة لما يترتب على حلفها من مساس بحجية الأمر المقضي الثابتة للحكم الجزائي المشار إليه – فإن حكمها في هذا الخصوص يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه، مما يعيبه ويوجب نقضه، ولا يغير من ذلك أن طلب توجيه اليمين الحاسمة قد أبدي من الطاعن الذي صدر الحكم الجزائي لمصلحته، ذلك أن احترام حجية الأحكام أمر متعلق بالنظام العام بل يعلو على ما عداه من الاعتبارات المتعلقة بالنظام العام، وقد أوجب الشارع على المحكمة أن تقضي بها من تلقاء نفسها، وحظر عليها قبول أي دليل أو دفاع أو طلب من شأنه أن ينقضها.

وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين نقض الحكم المطعون فيه والقضاء في موضوع الاستئناف بعدم جواز توجيه اليمين الحاسمة وإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى.

الطعن 49 لسنة 13 ق جلسة 20 / 1 / 2019 تجاري

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــــــــــــة
------------------------
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة
الدائــــــــرة التجارية

برئاسة السيد القاضي / صلاح عبد العاطي أبو رابح رئيس الدائرة
وعضوية السيدين القاضيين / علي عبدالفتاح جبريل وأحمد مصطفى أبو زيد
وبحضور أمين السر السيد/ سعد طلبه

في الجلســـــة العلنية المنعقـــــدة بمقـــر المحكمـــــة بــــدار القضـــــاء بــإمــارة رأس الخيمـــة
في يوم الأحد 14 من جمادي الأول سنة 1440 هـ الموافق 20 من يناير سنة 2019 م

أصدرت الحكم الآتي:

في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمـة بـرقم 49 لسنـــة 13 ق 2018 – تجاري

المرفوع من /

........ بوكالة المحامي / .......

ضـــــــــــــــــد

بنك ... الوطني بوكالة المحامي / .....

الوقـــــــــائــع

في يـوم 12/11/2018 طُعن بطريـق النقض في حكم محكمة استئناف
رأس الخيمة الصادر بتاريخ 30 /09/2018 في الاستئناف رقم 109 لسنة 2017، بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.

وفي 05/12/2018 أُعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن.

وفي 16/12/2018 أودع المطعون ضده مذكرة بدفاعه طلب فيها رفض الطعن.

وفي 17/12/2018 عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة، فرأت أنه جدير بالنظر فنظرته على النحو الوارد بمحضر الجلسة، وأرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم.

المحكمـــــــــــــــة

بعد الاطلاع على التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ علي عبد الفتاح جبريل والمرافعة وبعد المداولة

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن البنك المطعون ضده أقام على الطاعن الدعوى رقم 23 لسنة 2017 تجاري محكمة رأس الخيمة الابتدائية بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدي إليه مبلغ 609106.54 درهم، وفائدة قانونية بواقع 9% سنوياً من تاريخ إقامة الدعوى وحتى تمام السداد وذلك على سند من القول بأن البنك منح الطاعن قرضاً شخصياً إلا أنه امتنع عن السداد فتجمد في ذمته المبلغ المطالب به، ومن ثم كانت الدعوى.

ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت بإلزام الطاعن بأن يؤدي إلى البنك المطعون ضده مبلغ 592254.70 درهماً، وفائدة قانونية بواقع 9% من تاريخ إقامة الدعوى في 29|1|2017 وحتى تمام السداد.

استأنف الطاعن هذا الحكم أمام محكمة استئناف رأس الخيمة بالاستئناف رقم 109 لسنة 2017 تجاري، والمحكمة أعادت الدعوى إلى الخبير وبعد أن أودع تقريره أعادت الدعوى إليه من جديد لبحث اعتراضات الطاعن، وبعد أن أودع الخبير تقريره الثاني قضت بندب لجنة خبراء ثلاثية، وبعد أن أودعت اللجنة تقريرها قضت المحكمة بتاريخ 30|9|2018 بتأييد الحكم المستأنف.

طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره، وفيها قررت إصدار حكمها بجلسة اليوم.

وحيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، ذلك أنه أقام قضاءه بتأييد الحكم المستأنف الصادر بإلزامه بمبلغ الدين وفوائده تأسيسا على اطمئنانه إلى تقرير لجنة الخبراء المنتدبة من محكمة ثاني درجة رغم ما شابه من قصور وكونه مجرد ترديد للتقرير المقدم أمام محكمة أول درجة، فضلاً عن إغفاله بحث المسائل التي تضمنها الحكم التمهيدي، وتحقيق أوجه دفاع الطاعن واعتراضاته وأخصها ما يتعلق بالفوائد والغرامات المحتسبة خلال فترة توقف البنك عن اقتطاع الأقساط الشهرية المستحقة عليه لأسباب تعود إلى البنك ولا دخل له فيها رغم استمرار تحويل راتبه إليه بشكل دوري وإيداع مكافأة نهاية خدمته في حسابه الجاري، والتفات اللجنة عن المستندات الصادرة من البنك المطعون ضده والتي تؤكد صحة دفاع الطاعن، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي مردود؛ ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن سلطة تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المطروحة فيها ومن بينها تقارير الخبراء من إطلاقات محكمة الموضوع وحسبها أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتأييد الحكم المستأنف - بعد تطبيقه لقاعدة عدم إضرار الطاعن بطعنه- تأسيساً على اطمئنانه إلى ما انتهى إليه تقرير لجنة الخبراء المنتدبة في الدعوى من أن ذمة الطاعن مشغولة لصالح البنك المطعون ضده عن القرضين الشخصي والتجاري حتى تاريخ رفع الدعوى في 29/1/2017 بمبلغ 604795.14 درهما، وأن اللجنة قامت بعمل تحليل للقرضين الشخصي والتجاري في الفترة التي توقف فيها البنك عن استقطاع القسط الشهري بالرغم من استمرار تحويل راتب الطاعن إلى حسابه الشخصي حيث أعادت احتساب الفوائد عن الفترة المذكورة على أساس أنه تم اقتطاع القسط الشهري حيث إن نسبة الفائدة المتفق عليها هي 10.5% على الرصيد المتناقص، وعليه فقد أدى عدم اقتطاع القسط الشهري إلى حساب فائدة تراكمية فقامت اللجنة بإعادة احتساب الفائدة بعد خصم القسط الشهري للفترة للوصول إلى قيمة الفائدة التي يجب تحميلها على الطاعن عن الفترة من 1/8/2013 حتى28/2/2015 فترة التوقف عن استقطاع القسط من قبل البنك، وكان ما خلص إليه هذا التقرير سائغاً وله معينه في الأوراق ويؤدي إلى ما انتهى إليه؛ ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن من تعويل الحكم عليه لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المطروحة فيها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز، ويضحى لذلك غير مقبول.

ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 48 لسنة 13 ق جلسة 24 / 12 / 2018 مدني

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــــــــــــة
-------------------------
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة
الدائــــــــرة المدنية

برئاسة السيد القاضي / صلاح عبد العاطي أبو رابح

وعضوية السيدين القاضيين / علي عبدالفتاح جبريل وأحمد مصطفى أبو زيد
وبحضور أمين السر السيد/ محمد سند

في الجلســـــة العلنية المنعقـــــدة بمقـــر المحكمـــــة بــــدار القضـــــاء بــإمــارة رأس الخيمـــة
في يوم الاثنين 17 من ربيع الآخر سنة 1440 هـ الموافق 24 ديسمبر سنة 2018 م

أصدرت الحكم الآتي:

في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمـة بـرقم 48 لسنـــة 13 ق 2018 – مدني

المرفوع من / 1 - .... 4 - ....... بوكالة المحامي / .........

ضـــــــــــــــد

1 - ..... ــ بوكالة المحامي / .......

2 - .... بوكالة المحامي/ ........

الوقـــــــــائــع

في يـوم 7/10/2018 طُعن بطريـق النقض في حكم محكمة استئناف رأس الخيمة الصادر بتاريخ 16 /09/2018 في الاستئناف رقم 77 لسنة 2018، بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.

وفي 7/10/2018 أُعلن المطعون ضدهما الأول والثالث بصحيفة الطعن.

وفي 14/10/2018 أُعلن المطعون ضده الثاني بصحيفة الطعن.

وفي 23/10/2018 أودع المطعون ضده الأول مذكرة بدفاعه طلب فيها رفض الطعن.

وفي 05/11/2018 عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة، فرأت أنه جدير بالنظر وحـددت لنظره جلسة 10/12/2018 وبها سُمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة، والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم.

المحكمــــــــــــــــــة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / صلاح عبد العاطي أبو رابح والمرافعة وبعد المداولة:

حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين أقاموا على المطعون ضدهم الدعوى رقم 133 لسنة 2017 مدني رأس الخيمة الابتدائية بطلب الحكم أولا: بندب لجنة خبراء مكونة من خبير عقاري وأخر حسابي تكون مهمتهما إعادة توزيع المبالغ المنصرفة كتعويض عن الجزء الذي تم استملاكه لصالح الحكومة من الأراضي محل الوثيقة رقم 3328 الصادرة بتاريخ 5/3/1989 وذلك بجعل حصتهم في التعويض ثلثي التعويض المصروف بعد إقصاء ورثة المرحوم / .... لتنازلهم عن حصة مورثهم في الأراضي محل النزاع ومعاينة تلك الأراضي وتقييمها وتقديم مشروع قسمة مهايأة مكانية بإعطائهم عدداً من القسائم تعادل قيمتها ثلثي قيمة تلك الأراضي. ثانيا : الحكم بإلزام المطعون ضدهم بما يسفر عنه تقرير الخبرة ، وقالوا بياناً لذلك إنه بموجب وثيقة إثبات الملكية الصادرة بتاريخ 22/4/1969 والصادر عنها وثيقة الملكية بدل فاقد رقم .... المؤرخة 5/3/1989 انتقلت الأراضي الزراعية المبينة فيها وما عليها من نخيل والكائنة بناحية .... رأس الخيمة إلى مورثهم المرحوم علي فتح الله أهلي والمطعون ضده الأول وراشد الغيث (مورث المطعون ضده الثاني ) وذلك بالشراء من ..... و ..... وقد انتقلت إليهم حصة والدهم بالميراث بعد وفاته بتاريخ 4/7/1997 وانحصار إرثه فيهم وفي غضون عام 2006 صدر قرار من دائرة الأراضي باستملاك ما نسبته 39% من إجمالي مساحة تلك الأراضي لصالح الدولة نظير تعويض قدره 364000 درهم وتم بعد القرار المشار إليه تقسيم الأراضي إلى إحدى عشرة قسيمة بالأرقام .... وتسلم المطعون ضده الأول كامل مبلغ التعويض المصروف وقام بتوزيعه علي باقي الشـركاء بطريقة تخالف نسبة ملكيتهم في الأراضي التي هي ملكية مشتركة في الأصل بين مالكيها الثلاثة المشترين لها بنسب متساوية وكان مورثهم قد اشترى نصيب ورثة المرحوم .... وأخذ المطعون ضده الأول نصف التعويض وقدره 182000 درهم ووزع الباقي مناصفة بينهم وورثة / .... بزعم أن له نصف ملكية الأرض على خلاف الحقيقة والواقع الثابت بوثيقة انتقال الملكية كما أنهم عثروا علي إقرار مؤرخ 17/11/1973 صادر عن ورثة المرحوم / .... موقع من المطعون ضده الثالث يفيد تنازل هؤلاء الورثة عن نصيبهم في الأرض وبيعها لمورث الطاعنين مما لا يكون لهؤلاء الورثة حق في اقتضاء أي جزء من التعويض ومن ثم يحق للطاعنين مطالبة المطعون ضدهما الأول والثاني برد باقي نصيبهم في التعويض والذي يقدر بنسبة الثلثين ، كما أنه يهمهم إنهاء حالة الشيوع القائم بتقسيم الأراضي محل النزاع وتجنيب نصيبهم مفرزا وتثبيت ملكيتهم له ، ومن ثم كانت الدعوى . كما أقام المطعون ضده الأول علي الطاعنين والمطعون ضدهم الثاني والثالث الدعوي رقم 144 لسنة 2017 مدني رأس الخيمة الابتدائية بطلب الحكم بندب خبير متخصص في مجال الأراضي والمساحة لمعاينة الأرض محل النزاع والوقوف علي حقيقة الملاك الأصليين لها وبحث الأنصبة وما اذا كانت بالتساوي من عدمه وبيان نصيب كل مالك منهم وتجنيب نصيبه من القسمة مفرزا ، فكانت الدعوى ، وقدم المطعون ضده الثاني طلباً عارضاً بطلب ندب خبير لمعاينة الأراضي محل النزاع لبيان أنصبة اطراف النزاع وإلزام الطاعنين والمطعون ضدهما الأول والثالث بما سيسفر عنه تقرير الخبرة من تثبيت ملكيته علي حصة مورثه وتحديدها بما يعادل 25% مع تجنيب نصيبه مفرزاً ، ومحكمة أول درجة ، حكمت بقبول الطلب العارض وفي موضوع الدعوي الأصلية والطلب العارض والدعوى المتقابلة رقم 144 لسنة 2017 بتثبيت ملكية الحصة الشائعة العائدة لكل من الطاعنين والمطعون ضده الأول وورثة خلف راشد الغيث في القسائم المشتركة الإحدى عشر ذات الأرقام ..... الكائنة في منطقة .... برأس الخيمة والمملوكة بموجب وثيقة انتقال الملكية رقم 3328 المؤرخة في 5/3/1989 (بدل فاقد) وذلك بما يعادل النصف (50%) ل ..... والربع (25%) لورثة المرحوم .... والربع (25%) لورثة المرحوم / .... ورفض طلب إعادة توزيع مبلغ التعويض المنصرف وبعدم اختصاص المحكمة نوعياً بطلبات فرز وتجنيب القسائم سالفة الذكر وأحالتها للمحكمة الجزئية المختصة .

استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم 77 لسنة 2018 أمام محكمة استئناف رأس الخيمة وبتاريخ 16/9/2018 قضت بالتأييد.

طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره وفيها قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم .

وحيث إن الطعن أقيم عل أربعة أسباب ينعى الطاعنون بالثلاثة الأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت في الأوراق إذ قض بتثبيت ملكية الحصة الشائعة لكل من المطعون ضدهم استناداً الي مذكرة التفاهم الموقع عليها من الطاعن الثاني فقط دون باقي الورثة الطاعنين والتي اعتبرتها المحكمة دليلاً على تحديد الأنصبة على الرغم مما أصابها من عوار لكونها لا تعبر عن حقيقة التصرف وانصراف نية أطراف وثيقة إثبات الملكية رقم 10669 المؤرخة 22/4/1969 الصادر عنها وثيقة بدل الفاقد رقم 3328 المؤرخة 5/3/1989 لخلو الوثيقة مما يفيد الاتفاق علي تحديد الأنصبة ومن تحديد للمبلغ المدفوع من كل طرف من المشترين علي وجه التحديد مما يفهم منه أن الشراء تم بنسب متساوية ولا وجود لأي دليل علي قيام المطعون ضده الأول بدفع نصف الثمن بالإضافة إلى أن الثابت من الإقرار المؤرخ 17/11/1973 والذي يفيد شراء مورثهم نصيب شريكه / خلف راشد الغيث من ورثة الأخير بمبلغ عشرين الف درهم والتفت الحكم عن دفاع الطاعنين بتملك مورثهم الأراضي المذكورة على المشاع مع الباقين وما جاء بالإقرار سالف البيان مما يعيبه ويستوجب نقضه

وحيث إن هذا النعي مردود؛ ذلك أن لمحكمة الموضوع سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات والقرائن وكذلك في تفسير العقود والاتفاقات للوقوف على حقيقة القصد منها متى كان تفسيرها مما تحتمله عباراتها واستخلاص ما يمكن استخلاصه منها دون رقابة عليها في ذلك من محكمة التمييز طالما كان تفسيرها سائغاً. ولا عليها من بعد أن تتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وترد استقلالاً على كل قول أو حجة أو طلب أثاروه مادام في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها فيه الرد الضمني المسقط لكل حجة مخالفة ، لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما استخلصه من أوراق الدعوى ومذكرة التفاهم فيما بين الطاعن الثاني والمطعون ضدهما الأول والثالث والموقعة منهم ــ الأول بصفته ممثلا لورثة مورثه / .... ووكيلاً عن باقي الطاعنين بموجب توكيلات ممنوحة له منهم والمُصدق عليها من كاتب العدل بمحاكم دبي ــ والثاني بشخصه ــ والثالث بصفته ممثلاً لورثة / .... ـــ ، وإقرار المطعون ضده الثاني بصحيفة الطلبات العارضة ، من أن ملكية القسائم على الشيوع فيما بين الملاك الأصليين وهم مورث الطاعنين والمطعون ضده الأول ومورث المطعون ضدهما الثاني والثالث بصفته بنسبة (50 %) للمطعون ضده الأول، و25% لمورث الطاعنين، ومثلها لمورث المطعون ضدهما الثاني والثالث بصفته وقد تأكد ذلك بما تضمنه الخطاب الموجه من الطاعنة الثانية بطلب مبلغ التعويض عما وقع من استملاك للنفع العام في الأراضي محل النزاع لحصة مورثها وباقي الطاعنين وهو ما يمثل الربع من إجمالي الحصص المشاعة، ونفي وإنكار ورثة / ..... قيامهم ببيع حصة مورثهم لمورث الطاعنين وتمسكهم بعدم وجود سند صحيح لذلك البيع وجحدهم لصورة المحرر العرفي المؤرخ 17/11/1973 وعدم تقديم الطاعنين لأصل ذلك المحرر، وهو من الحكم استخلاص موضوعي سائغ له أصله الثابت بالأوراق ويكفي لحمل قضائه وفيه الرد المسقط لكل حجة مخالفة، والنعي لا يعدو أن يكون جدلاً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والقرائن والمستندات المقدمة فيها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز.

وحيث إن ما أورده الطاعنون بالسبب الرابع من طلب توجيه اليمين الحاسمة إلى كل من المطعون ضدهما الأول والثالث بصفته فإنه لما كانت خصومة التمييز لا ترمي إلى إعادة طرح موضوع النزاع على محكمة التمييز كما هو الحال بالنسبة لمحكمة الاستئناف وإنما تهدف إلى مخاصمة الحكم المطعون فيه بحيث يقتصر دور محكمة التمييز على رقابة ذلك الحكم في حدود ما ورد بأسباب الطعن نعياً عليه، ومن ثم فلا يقبل طلب توجيه اليمين الحاسمة أمام محكمة التمييز. ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 47 لسنة 13 ق جلسة 29 / 10 / 2018 مدني

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــــــــــــة
-------------------------
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة
الدائــــــــرة المدنية
برئاسة السيد القاضي / عبد الناصر عوض الزناتي رئيس المحكمة
وعضوية السيدين القاضيين / صلاح عبد العاطي أبو رابح ومحمــد عبدالعظيـــم عقبــــــــه
وبحضور أمين السر السيد/ محمد سند

في الجلســـــة العلنية المنعقـــــدة بمقـــر المحكمـــــة بــــدار القضـــــاء بــإمــارة رأس الخيمـــة
في يوم الاثنين 20 صفر سنة 1440 هـ الموافق 29 من أكتوبر سنة 2018 م

أصدرت الحكم الآتي:

في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمـة بـرقم 47 لسنـــة 13 ق 2018 – مدني

المرفوع من /

......... بوكالة المحامي / .......

ضـــــــــــــــد

بنك .... بوكالة المحامي / ....

المحكمــــــــــــــــــة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / عبد الناصر الزناتي والمرافعة وبعد المداولة.

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الوقائع -وعلى ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق -تتحصل في أن المطعون ضده استصدر من السيد قاضي الأمور الوقتية أمراً بمنع الطاعنين من السفر وحجز جوزات سفرهم على سندٍ من أنه يداين شركة / ..... رأس الخيمة ذ ذ م التي يديرها الطاعنون بمبلغ يقدر بثلاثة عشر مليون وثلاثمائة وخمسين ألف ومائتي دولار أمريكي جراء تسهيلات ائتمانية منحها المطعون ضده للشركة وأعمال الغش التي قاموا بها في إدارتهم لها والتي تمثلت في تقديم فواتير مزورة وغير صحيحة للبنك حصلوا بموجبها على مبالغ من حساب تسهيلات الذمم المدينة الممنوح للشركة، فضلاً عن سوء الإدارة الذي أغرق الشركة في الديون ويهدد بعدم قدرتها على سداد الديون المستحقة للمطعون ضده، كما أن الطاعنين يحملون جنسيات دول أجنبية ويقيمون خارج البلاد ويخشى المطعون ضده من هربهم للتنصل من الديون المستحقة له.

تظلم الطاعنون من ذلك الأمر وقُيد التظلم برقم 38 لسنة 2018 تظلم من أمر على عريضة رأس الخيمة، ومحكمة أول درجة حكمت برفض التظلم وتأييد الأمر المتظلم منه وألزمت المتظلمين بالمصروفات ومبلغ مائة درهم مقابل أتعاب المحاماة.

استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم 105 لسنة 2008 لدى محكمة استئناف رأس الخيمة، وبتاريخ 26/8/ 2018 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف.

طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وعُرض الطعن على هذه المحكمة -في غرفة مشورة -فحددت جلسة لنظره وفيها أرجأت إصدار الحكم لجلسة اليوم.

وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال، وقالوا في بيان ذلك أنه قضى بتأييد الأمر بمنعهم من السفر رغم عدم وجود دين مستحق الأداء في ذمتهم للمطعون ضده يبرر استصدار هذا الأمر؛ إذ أن رصيد الذمم المالية المدينة الذي يقول المطعون ضده أن الطاعنين قاموا بصرف قيمة الفواتير المزورة من رصيده تم سداده قبل طلب استصدار أمر منعهم من السفر، وأن الديون الناتجة عن التسهيلات التي مُنحت للشركة تسأل عنها باعتبارها شركة ذات مسئولية محدودة وذمتها مستقلة عن ذممهم المالية وأن الطاعن الأول هو المدير التنفيذي لها ومن يملك حق التوقيع وإبرام التصرفات نيابة عنها من دون باقي الطاعنين الذين هم مجرد موظفين إداريين بها، وأن المطعون ضده لم يقدم دليلاً على قيام أسباب جدية يُخشى معها فرارهم خارج البلاد؛ إلا أن الحكم أغفل الرد على هذا الدفاع وقضى بتأييد أمر منعهم من السفر دون التحقق من أن الدين مستحق الأداء على الطاعنين، وبيان الأسباب الجدية التي تورث الخشية من فرارهم، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي غير سديد؛ ذلك أن النص في المادة 329 من قانون الإجراءات المدنية على أنه يحق للدائن ولو قبل رفع الدعوى الموضوعية أن يطلب إصدار أمر بمنع مدينه من السفر في الحالتين المشار إليهما في هذا النص أولهما: إذا كان الدين معلوماً ومستحق الأداء غير مقيد بشرط، وثانيها إذا كان الدين غير معين المقدار ويقوم القاضي بتقديره مؤقتاً متى استندت مطالبة الدائن إلى بينة خطية وأن يقدم كفالة تقبلها المحكمة ويشترط في جميع الأحوال قيام أسباب جدية يُخشى معها فرار المدين، وكان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة فيها والأخذ بما تطمئن إليه منها وفي تقدير مدى جدية طلب منع المدين من السفر على ضوء ما تراه من ظروف الحال وظاهر ما يقدم لها من مستندات لا للفصل في موضوع النزاع ولكن لكي تستشف من ذلك سبيلاً للحماية المؤقتة التي نيط بها اتخاذها في صدد إجراء وقتي يبدو لها من ظاهر الأوراق وضوح الحق وجدية الطلب وعدم جدية منازعة المدعى عليه، ولا رقابة عليها في ذلك من محكمة التمييز ما دامت أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمل قضائه ولها مأخذها من الأوراق ولا تثريب عليها أن لم تتبع الطاعنين في شتى وجوه دفاعهم والرد عليها على استقلال، ما دام في الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لتلك الأوجه . لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بتأييد الحكم المستأنف برفض تظلم الطاعنين من أمر منعهم من السفر على ما استخلصه من ظاهر الأوراق والمستندات التي قُدمت إليه واطمأن إلى دلالتها وأثبته بمدوناته من أن : " البادي من ظاهر الأوراق المقدمة إبان نظر العريضة موضوع التظلم من قبل قاضي الأمور المستعجلة - بتشكيل مغاير -، ومن الرخصة التجارية لشركة / .... رأس الخيمة ذ.م.م ، أن المتظلم ضده الأول/ .... (هندي الجنسية) هو المدير المسئول -مدير تنفيذي- عن الشركة باعتبارها شركة ذات مسئولية محدودة، كما تشير صورة مستند الإقامة المطبوعة على جوازات سفر باقي المتظلمين ...... بأنهم مدراء عامون ومدير مالي في الشركة وقد تعاقد المتظلم الأول بصفته تلك عن الشركة مع البنك المتظلم ضده للحصول على تسهيلات بنكية بقيمة 43.000.000 دولار أمريكي وفقاً لشروط عقد التسهيلات الموقع من الطرفين، وأن ظاهر المستندات المقدمة من المتظلم ضده تبين ما يدعيه بأن المتظلمين وبصفتهم ممثلي للشركة تقدموا بفواتير غير حقيقية (مزورة) للصرف لإيداعها في حساب الشركة ، وأظهرت المخاطبات الخطية من البنك مع الموردين بعدم صحة تلك الفواتير المقدمة من ممثلي الشركة للبنك ، مما ترتب عليه صرفها للشركة ومخالفتها بواسطة مديريها لشروط عقد التسهيلات بالاستيلاء على المبالغ المقدرة بـ 13.350.200 دولار أمريكي والتي تخلفوا عن سدادها ، ومن ثم أصبح المتظلم الأول مسئولاً مع أعضاء مجلس إدارتها في شأن ذلك التعاقد باعتبارهم المديرين المسئولين عن إعمالها قانوناً وفقاً لأحكام المواد 84 و 162 من قانون الشركات ، وهو ما تتوافر به البينة الخطية بالدين المعلوم مقداره في حق المدين ، وكان الثابت من مطالعة الأوراق خلوها مما يفيد قيام الشركة أو مديريها برد مبلغ المديونية ، وهو الأمر الذي يخول للمتظلم ضده الحق في طلب منعهم من السفر خشية مغادرتهم للبلاد دون سداد الدين باعتبارهم من الوافدين إلى الدولة، كما أن الأوراق قد خلت مما يفيد سداد قيمة الدين أو من أسباب انقضائه أو توافر شروط إسقاط الأمر المتظلم منه، الأمر الذي ترتب عليه تقديم المتظلم ضده للأمر على عريضة محل التظلم لمنع سفر المتظلمين والتي قُضي فيها بالأمر بمنعهم من السفر على الوجه المبين فيه وفقاً لنص المادة (330) من هذا قانون الإجراءات المدنية، الأمر الذي يكون معه التظلم قد أقيم على غير سندٍ ويتعين معه والحال كذلك القضاء برفضه مع تأييد الأمر المتظلم منه." وكان هذا الاستخلاص سائغاً وله أصله الثابت من الأوراق من ظاهر المستندات التي أشار الحكم إليها بما جعله يطمئن إلى توافر موجبات منع الطاعنين من السفر وهو ما يكفي لحمل قضاء الحكم، فإن ما يثيره الطاعنون لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع وهو غير جائز إثارته أمام هذه المحكمة ومن ثم يكون النعي على الحكم المطعون فيه بسببي الطعن على غير أساس.

الطعنان 47، 48 لسنة 13 ق جلسة 13 / 1 / 2019 تجاري

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــــــــــــة
-------------------------
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة
الدائــــــــرة التجارية

برئاسة السيد القاضي / صلاح عبد العاطي أبو رابح
وعضوية السيدين القاضيين / علي عبدالفتاح جبريل وأحمد مصطفى أبو زيد
وبحضور أمين السر السيد/ سعد طلبه

في الجلســـــة العلنية المنعقـــــدة بمقـــر المحكمـــــة بــــدار القضـــــاء بــإمــارة رأس الخيمـــة
في يوم الأحد 7 من جمادى الأولى سنة 1440 هـ الموافق 13 يناير سنة 2019 م

أصدرت الحكم الآتي:

في الطعـنين المقيـدين فـي جدول المحكمة بـرقمي47 ، 48لسنة 13 ق2018 – تجاري


المرفوع أولهما من / شركة ..... لمقاولات البناء ذ.م.م بوكالة المحامي / .......

ضـــــــــــــــــد

1. ......

2. ...... مهندسون استشاريون ذ.م.م بوكالة المحامي / ......


وثانيهما من /

1. ......

2. .... مهندسون استشاريون ذ.م.م بوكالة المحامي / .......

ضـــــــــــــــــد

شركة .... لمقاولات البناء ذ.م.م بوكالة المحامي / .....

الـــوقـــائــــــــع

في يوم 26 /11/ 2018 م طُعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف رأس الخيمة الصادر بتاريخ 27/09/ 2018م في الاستئنافين رقمي 26،37/ 2018 وذلك بصحيفتي طعن رقمي 47، 48 طلب فيها الطاعنين بقبول الطعنين شكلاً، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، وطلبت الشركة الطاعنة في الطعن رقم 48/2018 بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه.

في الطعن رقم 47/2018

في يوم 27/5/2018، أعُلن المطعون ضده الأول بصحيفة الطعن.

في يوم 28/5/2018 أودع المطعون ضدهما مذكرة بدفاعهما طلبا فيها رفض الطعن.
في الطعن رقم 48/2018

في يوم 27/11/2018 أُعلنت المطعون ضدها بصحيفة الطعن.

وفي17/12/2018 عُرض الطعنين على المحكمة في غرفة مشورة، فرأت أنهما جديرا بالنظر فنظرتهما على النحو الوارد بمحضـر الجلسة، وأرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم.

" المحـــكمــــــــــة "

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضى المقرر/ أحمد مصطفى أبو زيد، والمرافعة، وبعد المداولة.

حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية.

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الشركة الطاعنة - في الطعن رقم 47 لسنة 2018 - أقامت على المطعون ضدهما الدعوى رقم 8 لسنة 2017 تجاري محكمة رأس الخيمة الابتدائية بطلب الحكم بندب خبير هندسي على النحو المبين بالصحيفة على سند من أنها قد أبرمت عقد مقاولة مؤرخ 20/1/2015 بينها وبين المطعون ضده الأول تقوم بموجبه بتشييد مبنى وتشطيبه لقاء مبلغ مالي مُتفق عليه يُسدد على دفعات، والمطعون ضده الثاني هو استشاري المشروع المشرف عليه، وإذ قامت الطاعنة بإنجاز ما عليها من أعمال بعد طلب المطعون ضده الثاني استصدار كتاب البلدية بتاريخ 28/8/2016 بإنجاز المبنى وصدر هذا الكتاب بتاريخ 5/10/2016 إلا أن المطعون ضده الأول لم يقم بأداء المبالغ المستحقة عليه كاملة فأقامت الدعوى. ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن أودع تقريره، قامت الطاعنة بتعديل طلباتها إلى طلب إعادة ندب خبير لبحث الاعتراضات، وإلزام المطعون ضدهما بالتضامن بأن يؤديا إليها مبلغاً قدره 1498091،8 درهم والفائدة القانونية بواقع 9 % من تاريخ رفع الدعوى. قدم المطعون ضدهما طلباً عارضاً بطلب الحكم بإلزام الشركة الطاعنة بأن تؤدي إليهما مبلغاً قدره 974794 درهما والفوائد القانونية بواقع 12 % من تاريخ رفع الدعوى وحتى تمام السداد على سند من وجوب تطبيق كامل غرامة التأخير عن كل يوم وقدرها 5000 درهم تُستحق للمطعون ضده الأول ومبلغ قدره 20000 درهم كل شهر للمطعون ضده الثاني، يضاف إليها ما أصابهما من أضرار جراء عدم تنفيذ الشركة الطاعنة التزامها بالتسليم في الميعاد. حكمت المحكمة أولا: في الدعوى الأصلية: بإلزام المطعون ضده الأول بأن يؤدي إلى الشركة الطاعنة مبلغاً قدره مليون وثلاثمائة ثمانية وثمانون ألفا وسبعة وأربعون درهما وخمسة فلس (1388647،5 درهم) والفوائد القانونية بواقع 9 % من تاريخ رفع الدعوى وحتى تمام السداد. ثانيا: وفي الطلب العارض، بإلزام الشركة الطاعنة بأن تؤدي إلى المطعون ضده الأول مبلغاً قدره أربعمائة وستون ألف درهم (460000 درهم) والفوائد القانونية بواقع 9 % من تاريخ رفع الدعوى حتى السداد، وأن تؤدي إلى المطعون ضده الثاني مبلغاً قدره ستون ألف درهم (60000 درهم) والفوائد القانونية بواقع 9 % من تاريخ رفع الدعوى حتى تمام السداد.

استأنفت الشركة الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف رأس الخيمة بالاستئناف رقم 26 لسنة 2018، كما استأنفه المطعون ضدهما أمام المحكمة ذاتها بالاستئناف رقم 37 لسنة 2018. ضمت المحكمة الاستئنافين للارتباط ثم أعادت الدعوى إلى الخبير وبعد إيداع تقريره، قضت المحكمة بتاريخ 27/9/2018 بتأييد الحكم المستأنف.

طعنت الشركة الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 47 لسنة 2018، كما طعن فيه المطعون ضدهما بالطعن رقم 48 لسنة 2018. وإذ عُرض الطعنان على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظرهما وفيها أمرت بضم الطعن الثاني إلى الأول ليصدر فيهما حكم واحد.

أولا: الطعن رقم 47 لسنة 2018:

وحيث إن الطعن أقيم على ثمانية أسباب، تنعى الطاعنة بالسببين الأول والثاني منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، والإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق وفي بيانه تقول إن الحكم المطعون فيه إذ أيد الحكم الابتدائي بشأن استحقاق المطعون ضدهما لغرامة التأخير والتعويض الاتفاقي على أساس أن الضرر مفترض، رغم عدم ثبوت الخطأ في جانب الطاعنة وانتفاء تحقق الضرر ودون بحث مدى توافر عناصر المسئولية العقدية، وأخطأ في احتساب تاريخ توقف غرامات التأخير بالمخالفة للثابت بالمستندات التي تفيد أن تاريخ الاستلام الفعلي للمبنى وانتهاء الأعمال بصورة كاملة قد تم في 28/8/2016 وبداية سريان فترة الصيانة بعد ذلك التاريخ، فإنه يكون معيباً مستوجباً نقضه.

وحيث إن هذا النعي غير سديد؛ ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن النص في المادة (390) من قانون المعاملات المدنية على أنه " 1-يجوز للمتعاقدين أن يحددا مقدار قيمة التعويض بالنص عليها في العقد أو في اتفاق لاحق مع مراعاة أحكام القانون. 2- ويجوز للقاضي في جميع الأحوال بناء على طلب أحد الطرفين أن يعدل في هذا الاتفاق بما يجعل التقدير مساوياً للضرر ويقع باطلاً كل اتفاق يخالف ذلك " يدل على أن النص على الشرط الجزائي في العقد يجعل الضرر واقعاً في تقدير المتعاقدين فلا يكلف الدائن بإثباته، بل يقع على المدين إثبات عدم تحققه، كما يفترض فيه أن تقدير التعويض المتفق عليه يتناسب مع الضرر الذي لحق بالدائن بما يوجب على القاضي التقيد بهذا الشرط وإعماله ما لم يثبت المدين أن التقدير المتفق عليه مُبالغ فيه أو أنه لم يلحقه أصلاً أي ضرر، وأن استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية مما يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ما دام هذا الاستخلاص سائغاً مستمداً من عناصر تؤدي إليه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص - في حدود سلطته التقديرية- إلى إخلال الشركة الطاعنة بالتزاماتها التعاقدية الواردة بعقد المقاولة سند الدعوى، ورتب على ذلك قضاءه بإلزامها بأداء قيمة التعويض الاتفاقي وغرامات التأخير الواردة ببنود العقد سند الدعوى والذي اتفق عليه طرفاه دون حاجة لإثبات الضرر الواقع وحجمه من جراء الإخلال بأي التزام عقدي، ولما كان الحكم المطعون فيه قد قدر قيمة التعويض طبقاً لنصوص العقد وإرادة المتعاقدين وكانت أسبابه في هذا الشأن سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق وكافية لحمل قضائه، فلا يجدي الطاعنة التحدي بعدم استحقاق قيمة التعويض لعدم إخلالها بالتزاماتها التعاقدية وأن التأخير في التنفيذ كان بسبب المطعون ضدهما مما كان يتعين معه على الحكم المطعون فيه إعمال سلطته في تخفيض قيمة التعويض دون أن تثبت الطاعنة عناصر المغالاة في قيمة ذلك التعويض أو انتفاء الضرر من جانبها، مما يضحى معه النعي بما سلف على غير أساس.

وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثالث والرابع من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه التناقض ومخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم المطعون فيه إذ طرح دفاعها المؤيد بالمستندات والقائم على وجود تأخير في الدفعات المستحقة لها بلغ 64 يوما لم يحتسبها الخبير مؤسساً قضاءه على أنه لا يجوز للخصم أن يصطنع دليلا لنفسه وذلك بالمخالفة للمادة 247 من قانون المعاملات المدنية رغم أن الجدول المقدم من الشركة الطاعنة هو مجرد بيان لما تلاه من مستندات تُثبت التأخر في صرف الدفعات واستحقاق الطاعنة لاحتساب أيام التأخر في صرفها في حين أنه اعتمد في احتساب تاريخ التسليم على مستند مصطنع من قبل المطعون ضده الثاني بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي مردود؛ ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن التناقض الذي يعيب الحكم هو الذي تتماحى به أسبابه بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمله عليه فإذا ما اشتملت أسباب الحكم على ما يكفي لحمله ويسوغ وجه قضائه فلا محل للنعي عليه بالتناقض. ولمحكمة الموضوع مطلق الحرية في استنباط القرائن التي تأخذ بها من واقع الدعوى والأوراق المقدمة فيها، ولا رقابة عليها في تقديرها لقرينة من شأنها أن تؤدي إلى الدلالة التي استخلصتها منها، وإذا كانت القرائن التي استند إليها الحكم من شأنها أن تؤدي متساندة فيما بينها إلى النتيجة التي انتهى إليها فلا يجوز مناقشة كل قرينة على حدة للتدليل على عدم كفايتها في ذاتها. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد خلص إلى أن الثابت بتقرير الخبير أن هناك تقرير معاينة من استشاري المشروع بتاريخ 13/11/2016 مبيناً به الأعمال التي لم يتم إتمامها في التبريد والتكييف، كما وأن تاريخ استلام المصاعد في 20/11/2016 ، وتاريخ استلام المفاتيح الخاصة بالأبواب في 24/11/2016، مما لم يكن معه المبنى جاهزاً للتسليم في تاريخ محضر التسليم المبدئي في 28/8/2016، كما ولا يعد عذراً للشركة الطاعنة تأخر المطعون ضده الأول في السداد وفقا للجدول المقدم منها، وذلك أنه وعلى فرض صحة ما جاء به إذ لا يجوز لشركة اصطناع دليل لنفسها بمستند صادر منها ليكون حجة على خصومها، فإن الشركة الطاعنة لم تبد اعتراضاً في حينه باتخاذ إجراء قانوني ما يثبت ذلك مما يعد موافقة ضمنية بهذا التأخير، ولم تثبت الشركة أن تأخر المطعون ضده الأول في سداد الدفعات كان هو السبب في تأخر إتمام المشروع في ميعاده حال كون العقد قد خلا من جزاء على المالك في عدم سداده الدفعات في حينها، ولما كان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائي في قضائه في هذا الصدد بمقولة أنه بفحص الاعتراضات المبداة من الشركة الطاعنة تبين عدم صحتها فيما عدا أنه يوجد تأخر قدره 151 يوما بسبب المطعون ضدهما وليس الشركة لتأخر المطعون ضده الأول في سداد الدفعات المستحقة عليه في مواعيدها وتقديم التعديلات المطلوبة منهما واعتماد المخططات ووجود أعمال إضافية ورتب على ذلك قضاءه باحتساب مستحقات كل طرف من طرفي التداعي فيما يتعلق بغرامات التأخير بما يتفق وواقع النزاع ومن ثم فإن الحكم لا يكون معيباً بالتناقض ويضحى النعي بوجهي الطعن على غير أساس.

وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الخامس والسادس والسابع من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك تقول إن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أقام قضاءه على ما انتهى إليه تقرير الخبير رغم عدم احتسابه أيام التوقف عن العمل وعددها 151 يوما والتي تسبب فيها تأخر المطعون ضدهما في إجراء تعديلات على المخططات واعتمادها ووجود أعمال إضافية وأعمال مصاعد، وقيامه بخصم مبلغ 109444 درهماً قيمة الأعمال غير المكتملة دون التحقق من طبيعتها، وطرح المستندات المقدمة من جانب المطعون ضدهما والمؤيدة لدفاع الطاعنة بشأن تاريخ توقف احتساب غرامات التأخير واعتباره من تاريخ جاهزية المبنى لمعاينة الدفاع المدني وليس تاريخ إصدار شهادة الدفاع المدني وقام باحتساب غرامة التأخير حتى تاريخ 30/11/2016 بالمخالفة للمستندات، وأخطأ في اعتماد تاريخ 30/11/2016 تاريخ الانتهاء الفعلي للمشروع، وإذ أيد الحكم المطعون فيه الحكم الابتدائي وأقام قضاءه على تقرير الخبير التكميلي، ورتب على ذلك أن مدة التأخر في تنفيذ الأعمال هي 191 يوما على الرغم مما هو ثابت من أن التاريخ الفعلي لإنهاء الأعمال هو 10/8/2016 وهو تاريخ جاهزية الموقع لمعاينة الدفاع المدني، ولم يعتد بشهادة الإنجاز الصادرة عن بلدية رأس الخيمة وكونها لا تعبر عن الانتهاء الفعلي للمشروع، فضلاً عن عدم احتساب التأخر في صرف الدفعات المستحقة للطاعنة من جانب المطعون ضده الأول على أساس ملحق العقد المبرم بتاريخ 2/6/2016 وتراضي الطرفين على التغاضي عن أي إخلال أو تأخر من أي منهما سابق عليه بما يعد فصلاً من الخبير في مسألة قانونية تخرج عن نطاق اختصاص الخبرة الفنية فإنه يكون معيبا مستوجباً نقضه.

وحيث إن هذا النعي غير مقبول؛ ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وفي تقدير الأدلة والقرائن والأخذ بتقرير الخبير، وتفسير الاتفاقات وسائر المحررات بما تراه أوفى إلى نية عاقديها وأوفى بمقصودهم مستهدية بوقائع الدعوى وظروفها دون رقابة عليها في ذلك ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب مقبولة سائغة تكفي لحمله، وكانت لم تخرج في تفسير المحررات عن المعنى الذي تحتمله عباراتها، وهي غير ملزمة من بعد بالرد على كل ما يقدمه الخصوم لها من مستندات أو تتبعهم في مختلف أقوالهم وحججهم والرد استقلالاً على كل منها متى كان في قيام الحقيقة التي استخلصتها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لما عداها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي قد خلص بما له من سلطة تقديرية في فهم الواقع في الدعوى إلى ما حاصله أن ما أثارته الشركة الطاعنة في هذا الشأن إنما يتعلق بعقد المقاولة القديم المحرر بين الطرفين بتاريخ 20/1/2015 والذي قد لحقه تعديل بموجب ملحق العقد المؤرخ 2/6/2015 وتم الاتفاق فيه على تعديل تاريخ الانتهاء من المشروع ليصبح 23/5/2016 على أن يبدأ احتساب غرامات التأخير من هذا التاريخ على أن يتحقق الانتهاء الفعلي للمشروع بتوافر أمرين : أولهما استلام المالك من الاستشاري إشهاداً يدل على اكتمال المشروع ، وثانيهما أن يكون المشروع جاهزاً لمعاينة الدفاع المدني والاعتماد، وخلص منه إلى أن طرفي التداعي قد تراضيا بذلك ضمنياً على سريان التزامات كل منهما بشأن تأخره في الوفاء بالتزاماته الواردة بأصل عقد المقاولة بدءًا من تاريخ هذا الملحق والتغاضي عن أي إخلال أو تأخر من أي منهما سابق عليه وهو ما أكده الخبير المعين أمام محكمة الاستئناف في تقريره التكميلي بأنه بفحص الاعتراضات المبداة من الشركة الطاعنة تبين عدم صحتها فيما عدا أنه يوجد تأخر قدره 151 يوما بسبب المطعون ضدهما وليس الشركة لتأخر المطعون ضده الأول في سداد الدفعات المستحقة عليه في مواعيدها وتقديم التعديلات المطلوبة منهما واعتماد المخططات ووجود أعمال إضافية وأن العرف الهندسي قد جرى على انتهاء ذلك بمجرد تحرير ملحق العقد بتاريخ 2/6/2016 وتراضي الطرفين عليه، ولما كان هذا الاستخلاص سائغاً وله أصله الثابت في أوراق الدعوى وكافياً لحمل قضائه ومن ثم لا يعدو النعي في جملته أن يكون جدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع مما لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة.

وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثامن من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض طلب الطاعنة بندب لجنة ثلاثية من الخبراء المختصين لبحث الاعتراضات المسندة إلى كل من تقرير الخبير الأصلي والتكميلي رغم كونه طلباً جوهرياً فإنه يكون معيباً مستوجباً نقضه.

وحيث إن هذا النعي غير مقبول؛ ذلك أنه من المقرر -في قضاء هذه المحكمة - أن تعيين خبير في الدعوى من الرخص المخولة لمحكمة الموضوع فلها وحدها تقدير لزوم أو عدم لزوم هذا الإجراء بلا معقب عليها في ذلك متى كان رفضها لطلب ندب خبير أو إعادة ندبه قائماً على أسباب مبررة له، ووجدت في أوراق الدعوى وعناصرها ما يكفي لتكوين عقيدتها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى في هذا الشأن إلى أن رفض طلب الطاعنة بإعادة الأوراق إلى مكتب الخبراء مرة أخرى لبحث الاعتراضات المبداة منها على التقرير التكميلي المقدم من الخبير المنتدب أمام محكمة الاستئناف بعد استجابة المحكمة لها سابقاً في هذا الطلب وقيامها بندب خبير قام بفحص الاعتراضات المبداة منها على تقرير الخبير المنتدب أمام محكمة أول درجة وانتهى إلى عدم جدوى تلك الاعتراضات، فإن النعي عليه بهذا الوجه من الطعن لا يعدو أن يكون جدلاً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره مما لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة. ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

ثانيا: الطعن رقم 48 لسنة 2018:

وحيث إن الطعن أقيم على سببين، ينعى الطاعنان بالسبب الأول منهما الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقولان إن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه إذ طرح ما تمسكا به من عدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى لوجود شرط التحكيم بالبند السابع عشر من العقد موضوع الدعوى إيراداً أو رداً فإنه يكون معيباً مستوجباً نقضه.

وحيث إن هذا النعي في غير محله؛ ذلك أنه من المقرر قانوناً وفقا للفقرة الخامسة من المادة 203 من قانون الإجراءات المدنية -المعدلة بالقانون رقم 30 لسنة 2005 -أنه " 1- ... ، 2- ... ، 3- ... ، 4- ... ، 5- وإذا اتفق الخصوم على التحكيم في نزاع ما فلا يجوز رفع الدعوى به أمام القضاء ومع ذلك إذا لجأ أحد الطرفين إلى رفع الدعوى دون اعتداد بشرط التحكيم ولم يعترض الطرف الآخر في الجلسة الأولى وجب نظر الدعوى واعتبر شرط التحكيم لاغياً " . بما مفاده أن التحكيم باعتباره طريقاً استثنائياً لفض المنازعات قوامه الخروج على طرق التقاضي العادية لا يتعلق شرطه بالنظام العام، ومن ثم فلا يجوز للمحكمة أن تقضي بإعماله من تلقاء نفسها وإنما يتعين التمسك به أمامها، ويسقط الحق فيه فيما لو أثير متأخرًا عن الجلسة الأولى، إذ يعتبر السكوت عن إبدائه في تلك الجلسة نزولًا ضمنيًّا عن التمسك به، وأنه متى اتفق الخصوم على تسوية منازعاتهم بطريق التحكيم فلا يجوز رفع الدعوى بالحقوق الناشئة عنها أمام القضاء، فإذا ما لجأ أحد الخصوم إلى القضاء دون اعتداد بشرط التحكيم ولم يعترض خصمه في الجلسة الأولى للمرافعة تعين على المحكمة نظر الدعوى باعتبار أن شرط التحكيم أضحى كأن لم يكن ذلك أنه يجب على الخصم المتمسك بشـرط التحكيم التمسك به في تلك الجلسة بأن يتخذ موقفاً إيجابياً بإبداء الاعتراض على التجاء خصمه إلى القضاء للمطالبة بما يدعيه من حق رغم الاتفاق على التحكيم، ويقصد بالجلسة الأولى التي عناها النص سالف البيان هي الجلسة الأولى للمرافعة والتي يمثل فيها طرفا التداعي سواء بشخصهما أو بوكيل عنهما لأول مرة أمام المحكمة بحيث تنعقد الخصومة بين طرفيها ويتناضلان بإبداء دفاعهما فيها. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق ومحاضر الجلسات أن وكيل المطعون ضدهما الماثل بالجلسة الأولى للمرافعة وهي جلسة 9/2/2017 لم يتمسك بإعمال شرط التحكيم الوارد بعقد المقاولة سند الدعوى على النحو المقرر قانوناً بالمادة 203 /5 من قانون الإجراءات المدنية بما يعد نزولًا ضمنيًّا عنه وينطوي على التسليم بصحة إجراءات الخصومة والرضا بطرح النزاع أمام القضاء. وإذ أيد الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى في موضوع الدعوى فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون، ويضحى النعي على غير أساس.

وحيث إن الطاعنان ينعيان بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق، وفى بيان ذلك يقولان أن الحكم الابتدائي المؤيد الحكم المطعون إذ قضى بالمبلغ المقضي به دون خصم قيمة الغرامات التأخيرية المستحقة لهما وقيمتها سبعمائة وثلاثة وعشرون ألفا وأربعمائة وسبعة عشر درهما وثمانون فلساً، واعتمد على إقرار للطاعنين ورد على سبيل الخطأ بمذكرتهما المقدمة إلى مكتب إدارة الدعوى مفاده سداد الشركة المطعون ضدها لغرامات التأخير حتى نهاية أغسطس 2016، رغم أن تقرير الخبير الذي أقام عليه الحكم قضاءه قد احتسب مدة تأخير قدرها (191) يوماً، وأورد أن المستحق للشركة المطعون ضدها - والتي لم تتمسك بسدادها لغرامة التأخير - لدى الطاعن الأول مبلغ ستمائة وخمسة وستين ألفا ومائتين وخمسة وعشرين درهماً وسبعين فلساً في حالة خصم الغرامة فإنه يكون معيباً مستوجباً نقضه.

وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أنه من المقرر -في قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وفي تقدير الأدلة والقرائن والأخذ بتقرير الخبير، وتفسير الاتفاقات وسائر المحررات بما تراه أدنى إلى نية عاقديها وأوفى بمقصودهم مستهدية بوقائع الدعوى وظروفها دون رقابة عليها في ذلك ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب مقبولة سائغة تكفي لحمله، وكانت لم تخرج في تفسير المحررات عن المعنى الذي تحتمله عباراتها، وهي غير ملزمة من بعد بالرد على كل ما يقدمه الخصوم لها من مستندات أو تتبعهم في مختلف أقوالهم وحججهم والرد استقلالاً على كل منها متى كان في قيام الحقيقة التي استخلصتها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لما عداها. ، كما أنها غير ملزمة بإجابة الخصوم الى طلب الإحالة إلى التحقيق متى وجدت في أوراق الدعوى ما يكفى لتكون عقيدتها دون أن تلتزم ببيان سبب الرفض. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص في هذا الشأن إلى تأييد الحكم الابتدائي ورفض طلب الطاعنين الإحالة للتحقيق لإثبات عدم قبض أي مبالغ كغرامة التأخير من الشركة وعدم خصمها عن الأشهر 6 و7 و8 /2016 وذلك لإقرارهما بقيام الشركة بدفع غرامة التأخير عن تسليم المبنى عن تلك الفترة بالفعل وذلك في مذكرة دفاعهما المقدمة أمام إدارة الدعوى بجلسة 31/1/2017 تدليلاً منهما على إقرارهما بتأخيرها في التسليم في الميعاد المقرر في ملحق العقد المؤرخ 2/6/2015 ومن ثم استقر في وجدان المحكمة بهذا الإقرار عدم أحقيتهما في هذا الطلب، ولما كان هذا الاستخلاص سائغاً وله أصله الثابت في أوراق الدعوى وكافياً لحمل قضائه ومن ثم لا يعدو النعي في جملته أن يكون جدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع مما لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة. ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الفهرس الموضوعي لنقض الأحوال الشخصية والاسرة المصري (حسب المنشور في اصدارات المكتب الفني)

أ - ب - ت - ج - ح - خ - د - ر - س - ش - ص - ض - ط - ع - ق - ك - ل - م - ن - هـ - و .