الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 4 فبراير 2021

الطعن 1118 لسنة 43 ق جلسة 23 / 12 / 1973 مكتب فني 24 ج 3 ق 257 ص 1264

جلسة 23 من ديسمبر سنة 1973

برياسة السيد المستشار/ نصر الدين حسن عزام، وعضوية السادة المستشارين/ طه الصديق دنانة، ومصطفى محمود الأسيوطي، وعبد الحميد محمد الشربيني، ومحمد عادل مرزوق.

----------------

(257)
الطعن رقم 1118 لسنة 43 القضائية

بذرة قطن. زراعة. قانون. حكم. "بيانات التسبيب". "تسبيب معيب". مسئولية جنائية. جريمة. "أركانها".
المادة 310 إجراءات ما أوجبته من بيانات يشتمل عليها كل حكم بالإدانة.
البيانات الواجب توافرها في الحكم بإدانة مدير معصرة عن جريمة تسلمه بذرة قطن من محلج بها نسبة عجز تزيد عن المسموح به المؤثمة بالمادتين 46 و104 من قانون الزراعة الصادرة بالقانون 53 سنة 1966 وقرار وزير الزراعة 89 سنة 1967 بشأن الرقابة على بذرة القطن المعدة للصناعة.

----------------
أوجبت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت المحكمة منها ثبوت وقوعها من المتهم حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة المأخذ وإلا كان الحكم قاصرا. ولما كانت المادة 46 من القانون رقم 53 سنة 1966 بإصدار قانون الزراعة تنص على أنه "يصدر وزير الزراعة قراراً بالإجراءات الواجب إتباعها في تسليم البذرة التجاري وتسلمها ونقلها بين المحالج والمعاصر وتحديد نسبة العجز المسموح بها في أوزان البذرة المسلمة للمعاصر" وتقضى المادة 104 من ذات القانون بمعاقبة من يخالف أحكام المادة 46 منه أو القرارات التي تصدر تنفيذاً لها بغرامة خمسة جنيهات عن كل إردب أو كسور الإردب من البذرة محل المخالفة، وأوضحت المادة السادسة من قرار وزير الزراعة رقم 89 لسنة 1967 بشأن الرقابة على بذرة القطن المعدة للصناعة (التجاري) والصادر تنفيذاً لأحكام قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 المشار إليه - الإجراءات التي يتعين مراعاتها عند ورود بذرة القطن المعدة للصناعة إلى المعاصر، أما المادة السابعة منه فقد جرى نصها بأنه "يعتبر مدير المعصرة مسئولاً عن أي عجز يحصل في البذرة المنقولة من المحالج إلى المعصرة ويعفى من المسئولية إذا كان العجز في حدود النسبة الآتية: ( أ )..... (ب)..... (جـ).... (د)....". لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه لم يبين واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها (من أنه بصفته مديراً لمعصرة تسلم بذرة قطن من محلج بها نسبة عجز تزيد عن المسموح به) ولم يورد الأدلة التي استخلص منها ثبوتها في حقه، فقد اقتصر في مدوناته على قوله "حيث إن الاتهام يتوافر قبل المتهم (الطاعن) كما ثبت في محضر ضبط الواقعة من أن المتهم تسلم بذرة بها عجز بنسبة 68% ولم يدفعه المتهم بدفاع مقبول مما يتعين معه إدانته وعقابه عملاً بمواد الاتهام" ومن ثم فإن الحكم لم يستظهر صفة الطاعن في الاستلام وهل كان ذلك بوصفه مديراً لمعصرة بالشركة التي قامت بالاستلام، ولم يتحدث عن سنده فيما انتهى إليه من اعتباره مسئولاً عن العجز الحاصل بها، كما أنه لم يكشف عن وزن بذرة القطن الواردة للمعصرة ومقدار ما وجد بها من عجز حتى يمكن معرفة ما إذا كان هذا العجز في نطاق المسموح به قانوناً أو يزيد عليه وكذلك التصرف على الأساس الذى قام عليه تحديد الحكم للغرامة المقضي بها، وهى بيانات من المتعين أن يشتمل عليها الحكم في خصوصيه هذه الدعوى. لما كان ذلك، وكان خلو الحكم المطعون فيه من تلك البيانات يعيبه بالقصور الذى يعجز محكمة النقض عن مراقبة تطبيق القانون تطبيقاً صحيحا على واقعة الدعوى كما صار إثباتها بالحكم والتقرير برأي في شأن ما يثيره الطاعن من خطأ في تطبيق القانون وكان هذا القصور له الصدارة على أوجه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإحالة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 18 فبراير سنة 1968 بدائرة قسم مينا البصل محافظة الإسكندرية بصفته مديرا لمعصرة شركة الملح والصودا المصرية بالإسكندرية تسلم بذرة قطن من محلج أبو تيج بها نسبة عجز تزيد عن المسموح به. وطلبت عقابه وفقاً لأحكام القانون رقم 53 لسنة 1966. ومحكمة مينا البصل الجزئية قضت غيابياً بتاريخ 26 نوفمبر سنة 1966 عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم سبعمائة وخمسة جنيهات. فعارض، وقضى في معارضته بتاريخ 28 يناير سنة 1970 بقبولها شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. فاستأنف، ومحكمة الإسكندرية الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بتاريخ 10 يناير سنة 1973 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن وكيل المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة تسلم بذرة قطن بها عجز يزيد عن المسموح به قانونا قد شابه الخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأن الطاعن لم يكن وقت الحادث مديراً لمعصرة الشركة التي تسلمت البذرة وليس في ظروف الواقعة ما تتوافر به مسئوليته عن الجريمة التي دين بها، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إنه لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت المحكمة منها ثبوت وقوعها من المتهم حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة المأخذ وإلا كان الحكم قاصراً، وكانت المادة 46 من القانون رقم 53 سنة 1966 بإصدار قانون الزراعة تنص على أنه "يصدر وزير الزراعة قراراً بالإجراءات الواجب إتباعها في تسليم البذرة التجاري وتسلمها ونقلها بين المحالج والمعاصر وتحديد نسبة العجز المسموح بها في أوزان البذرة المسلمة للمعاصر" وتقضى المادة 104 من ذات القانون بمعاقبة من يخالف أحكام المادة 46 منه أو القرارات التي تصدر تنفيذاً لها بغرامة خمسة جنيهات عن كل أردب أو كسور الإردب من البذرة محل المخالفة، وأوضحت المادة السادسة من قرار وزير الزراعة رقم 89 لسنة 1967 بشأن الرقابة على بذرة القطن المعدة للصناعة (التجاري) والصادر تنفيذاً لأحكام قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 المشار إليه - الإجراءات التي يتعين مراعاتها عند ورود بذرة القطن المعدة للصناعة إلى المعاصر، أما المادة السابعة منه فقد جرى نصها بأنه "يعتبر مدير المعصرة مسئولاً عن أي عجز يحصل في البذرة المنقولة من المحالج إلى المعصرة ويعفى من المسئولية إذا كان العجز في حدود النسبة الآتية: ( أ ) .... (ب)..... (ج)...... (د).....". لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه لم يبين واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها ولم يورد الأدلة التي استخلص منها ثبوتها في حقه، فقد اقتصر في مدوناته على قوله "حيث إن الاتهام يتوافر قبل المتهم (الطاعن) كما ثبت في محضر ضبط الواقعة من أن المتهم تسلم بذرة بها عجز بنسبة 68% ولم يدفعه المتهم بدفاع مقبول مما يتعين معه إدانته وعقابه عملاً بمواد الاتهام..." ومن ثم فإن الحكم لم يستظهر صفة الطاعن في الاستلام وهل كان ذلك بوصفه مديراً لمعصرة بالشركة التي قامت بالاستلام، ولم يتحدث عن سنده فيما انتهى إليه من اعتباره مسئولاً عن العجز الحاصل بها، كما أنه لم يكشف عن وزن بذرة القطن الواردة للمعصرة ومقدار ما وجد بها من عجز حتى يمكن معرفة ما إذا كان هذا العجز في نطاق المسموح به قانوناً أو يزيد عليه وكذلك التصرف على الأساس الذى قام عليه تحديد الحكم للغرامة المقضي بها، وهى بيانات من المتعين أن يشتمل عليها الحكم في خصوصية هذه الدعوى. لما كان ذلك، وكان خلو الحكم المطعون فيه من تلك البيانات يعيبه بالقصور الذى يعجز هذه المحكمة عن مراقبة تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى كما صار إثباتها بالحكم والتقرير برأي في شأن ما يثيره الطاعن من خطأ في تطبيق القانون، وكان هذا القصور - الذي يتسع له وجه الطعن - له الصدارة على أوجه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإحالة بغير حاجة إلى بحث سائر ما يثيره الطاعن في أوجه طعنه.

الطعن 1130 لسنة 43 ق جلسة 24 / 12 / 1973 مكتب فني 24 ج 3 ق 258 ص 1268

جلسة 24 من ديسمبر سنة 1973

برياسة السيد المستشار/ حسين سعد سامح نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ سعد الدين عطية، وحسن أبو الفتوح الشربيني، وإبراهيم أحمد الديواني، وعبد الحميد محمد الشربيني.

--------------

(258)
الطعن رقم 1130 لسنة 43 القضائية

( 1، 2 ) محكمة الجنايات. "الإجراءات أمامها". حكم. "وصف الحكم". إجراءات المحاكمة.
(1) الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات في مواد الجنح المقدمة إليها لارتباطها بجناية تخضع للأحكام العامة المقررة للحضور والغياب في مواد الجنح والمخالفات ومن بينها ما نصت عليه المادة 239 إجراءات.
 (2)وصف الحكم بأنه حضوري أو غيابي. العبرة فيه بحقيقة الواقع في الدعوى لا بما تذكره المحكمة عنه.
مناط اعتبار الحكم حضورياً هو بحضور الجلسات التى تمت فيها المرافعة سواء صدر فيها الحكم أو صدر في جلسة أخرى.
قابلية الحكم الحضوري الاعتباري للمعارضة إذا ما أثبت المحكوم عليه قيام عذر منعه من الحضور ولم يستطع وتقديمه قبل الحكم. ميعاد المعارضة فيه. بدؤه من تاريخ إعلانه به.
 (3)نقض. "ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام". معارضة.
عدم جواز الطعن بالنقض إلا في الأحكام النهائية. المادة 30 من القانون 57 لسنة 1959.
عدم قبول الطعن بالنقض ما دام الطعن فيه بالمعارضة جائزاً: المادة 32 من القانون المذكور.

--------------------
1 - نص الشارع في المادة 397 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه "إذا غاب المتهم بجنحة مقدمة إلى محكمة الجنايات تتبع في شأنه الإجراءات المعمول بها أمام محكمة الجنح ويكون الحكم الصادر منها قابلاً للمعارضة". فدل بذلك على أن الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات في مواد الجنح المقدمة إليها لارتباطها بجناية تخضع للأحكام العامة المقررة للحضور والغياب في مواد الجنح والمخالفات ومن بينها ما نصت عليه المادة 239 من قانون الإجراءات الجنائية من أنه: "يعتبر الحكم حضورياً بالنسبة إلى كل من يحضر من الخصوم عند النداء على الدعوى ولو غادر الجلسة بعد ذلك أو تخلف عن الحضور في الجلسات التي تؤجل إليها الدعوى بدون أن يقدم عذراً مقبولاً.
2 - العبرة في وصف الحكم بأنه حضوري أو غيابي هي بحقيقة الواقع في الدعوى لا بما تذكره المحكمة عنه، ومناط اعتبار الحكم حضورياً هو بحضور الجلسات التي تمت فيها المرافعة سواء صدر فيها الحكم أو صدر في جلسة أخرى. ولما كان الثابت من الإجراءات التي تمت في الدعوى أن الطاعن وهو متهم بجنحة سرقة مقدمة إلى محكمة الجنايات لم يحضر بشخصه جلسة المرافعة التي حجزت فيها الدعوى للحكم مع سبق حضوره في جلسات سابقة عليها، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد صدر في حقيقة الأمر حضورياً اعتبارياً بالنسبة للطاعن المذكور طبقاً لنص المادة 239 من قانون الإجراءات الجنائية. وإن وصفته المحكمة خطأ بأنه حضوري. ولا يغير من الأمر حضور الطاعن الجلسة المؤجلة إليها الدعوى للنطق بالحكم وصدور قرار المحكمة بمد أجل النطق بالحكم في مواجهته، وما دام الثابت أنه لم يحضر جلسة المرافعة الأخيرة ولم يكن ماثلاً عند صدور قرار المحكمة بقفل باب المرافعة وحجز القضية للحكم. وإذ كان الحكم قدر صدر حضورياً اعتبارياً، فإنه بهذه المثابة يكون قابلاً للمعارضة إذا ما أثبت المحكوم عليه قيام عذر منعه من الحضور ولم يستطع تقديمه قبل الحكم وفقا للمادة 241 من قانون الإجراءات الجنائية، ولا يبدأ ميعاد المعارضة إلا من تاريخ إعلانه به.
3 - لا تجيز المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 الطعن إلا في الأحكام النهائية، كما تقضى المادة 32 من القانون المذكور بعدم قبول الطعن بالنقض ما دام الطعن فيه بالمعارضة جائزا. ولما كان الثابت من المفردات المضمومة أن الحكم المطعون فيه لما يعلن بعد للطاعن الثاني، وكان الإعلان هو الذى يفتح باب المعارضة ويبدأ به سريان الميعاد المحدد لها في القانون، فإن باب المعارضة في هذا الحكم لما يزال مفتوحاً، ويكون الطعن فيه بالنقض غير جائز ويتعين لذلك القضاء بعدم جواز الطعن.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين وآخر بأنهما في الفترة من 10 مارس سنة 1965 إلى 28 مايو سنة 1965 - بدائرة مركز فاقوس محافظة الشرقية - المتهم الأول بصفته مستخدماً بجمعية قفيز التعاونية الزراعية "أمين مخزن" اختلس كميات السماد الموضحة بالتحقيقات والمسلمة إليه بسبب وظيفته. المتهمين الثاني والثالث. سرقا كميات السماد الموضحة بالتحقيقات والمملوكة لبنك التسليف الزراعي والتعاوني حالة كونهما من محترفي النقل - وطلبت إلى مستشار الإحالة أحالتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبته الأول بالمواد 113/ 1 مكرراً و118 و119 من قانون العقوبات، والثاني والثالث بالمادة 317/ 8 من القانون المذكور. فقرر ذلك ومحكمة جنايات الزقازيق قضت في الدعوى بتاريخ 25 من أبريل سنة 1973 حضورياً عملاً بمواد الاتهام (أولاً) بمعاقبه المتهم الأول بالسجن مدة ثلاث سنوات وبعزله من وظيفته وتغريمه تسعمائة وست وثلاثين جنيهاً وإلزامه برد مبلغ مساو لمبلغ الغرامة المحكوم بها عليه (ثانياً) بمعاقبة المتهم الثاني بالحبس مع الشغل مدة سنة واحدة (ثالثاً) بمعاقبة المتهم الثالث بالحبس مع الشغل مدة ثلاثة أشهر. فطعن المحكوم عليه الأول في هذا الحكم بطريق النقض ولم يقدم أسبابا لطعنه. كما طعن الوكيل عن المحكوم عليه الثاني في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

من حيث إن الطاعن الأول...... وإن قرر بالطعن في الميعاد إلا أنه لم يقدم أسبابا لطعنه. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن التقرير بالطعن بالنقض هو مناط اتصال المحكمة به وإن تقديم الأسباب التى بنى عليها الطعن في الميعاد الذى حدده القانون هو شرط لقبوله، وأن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معاً وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغنى عنه، فإن الطعن المقدم من الطاعن المذكور يكون غير مقبول شكلاً.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق أن الدعوى الجنائية رفعت على الطاعن الثاني..... وآخر بوصف أنهما سرقا السماد المملوك لبنك التسليف الزراعي والتعاوني حالة كونهما من محترفي النقل، وطلبت النيابة العامة معاقبتهما طبقاً للفقرة الثامنة من المادة 317 من قانون العقوبات، ونظرت الدعوى أمام محكمة الجنايات لارتباطها بجناية الاختلاس المتهم فيها الطاعن الأول وبعد أن حضر الطاعن الثاني عدة جلسات تأجل نظر الدعوى في مواجهته لجلسة 24 من فبراير سنة 1973 التي تخلف عن حضورها وترافع فيها باقي الخصوم ثم حجزت الدعوى للحكم لجلسة 23 من أبريل سنة 1973 وبهذه الجلسة الأخيرة قررت المحكمة في حضور الطاعن الثاني مد أجل النطق بالحكم لجلسة 25 من أبريل سنة 1973 التي صدر فيها الحكم المطعون فيه ووصفته المحكمة بأنه حكم حضوري بالنسبة للطاعن المذكور. لما كان ذلك، وكان الشارع قد نص في المادة 397 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه "إذا غاب المتهم بجنحة مقدمة إلى محكمة الجنايات تتبع في شأنه الإجراءات المعمول بها أمام محكمة الجنح ويكون الحكم الصادر فيها قابلاً للمعارضة، فدل بذلك على أن الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات في مواد الجنح المقدمة إليها لارتباطها بجناية تخضع للأحكام العامة المقررة للحضور والغياب في مواد الجنح والمخالفات، ومن بينها ما نصت عليه المادة 239 من قانون الإجراءات الجنائية من أنه: "يعتبر الحكم حضورياً بالنسبة إلى كل من يحضر من الخصوم عند النداء على الدعوى ولو غادر الجلسة بعد ذلك أو تخلف عن الحضور في الجلسات التي تؤجل إليها الدعوى بدون أن يقدم عذراً مقبولاً". ولما كانت العبرة في وصف الحكم بأنه حضوري أو غيابي هي بحقيقة الواقع في الدعوى لا بما تذكره المحكمة عنه وكان مناط اعتبار الحكم حضورياً هو بحضور الجلسات التي تمت فيها المرافعة سواء صدر فيها الحكم أو صدر في جلسة أخرى. وكان الثابت من الإجراءات التي تمت في هذه الدعوى - على ما سلف بيانه - أن الطاعن الثاني وهو متهم بجنحة سرقة مقدمة إلى محكمة الجنايات لم يحضر بشخصه جلسة المرافعة التي حجزت فيها الدعوى للحكم مع سبق حضوره في جلسات سابقة عليها، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد صدر في حقيقة الأمر حضورياً اعتبارياً بالنسبة للطاعن المذكور طبقاً لنص المادة 239 من قانون الإجراءات الجنائية ووصفته المحكمة خطأ بأنه حضوري، ولا يغير من الأمر حضور الطاعن الجلسة المؤجلة إليها الدعوى للنطق بالحكم وصدور قرار المحكمة بمد أجل النطق بالحكم في مواجهته ما دام الثابت أنه لم يحضر جلسة المرافعة الأخيرة ولم يكن ماثلاً عند صدور قرار المحكمة بقفل باب المرافعة وحجز القضية للحكم. وإذ كان الحكم قدر صدر حضورياً اعتبارياً فإنه بهذه المثابة يكون قابلاً للمعارضة إذا ما أثبت المحكوم عليه - الطاعن الثاني - قيام عذر منعه من الحضور ولم يستطع تقديمه قبل الحكم وفقاً للمادة 241 من قانون الإجراءات الجنائية، ولا يبدأ ميعاد المعارضة إلا من تاريخ إعلانه به. لما كان ذلك، وكانت المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 الطعن إلا في الأحكام النهائية، وكانت المادة 32 منه القانون تقضى بعدم قبول الطعن بالنقض ما دام الطعن فيه بالمعارضة جائزا، ولما كان الثابت من المفردات المضمومة ومن كتاب نيابة الزقازيق الكلية المرفق أن الحكم المطعون فيه لما يعلن بعد للطاعن الثاني، وكان الإعلان هو الذى يفتح باب المعارضة ويبدأ به سريان الميعاد المحدد لها في القانون، فإن باب المعارضة في هذا الحكم لما يزل مفتوحاً، ويكون الطعن فيه بالنقض غير جائز ويتعين لذلك القضاء بعدم جواز الطعن.

الطعن 1132 لسنة 43 ق جلسة 24 / 12 / 1973 مكتب فني 24 ج 3 ق 259 ص 1273

جلسة 24 من ديسمبر سنة 1973

برياسة السيد المستشار/ حسين سعد سامح نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ سعد الدين عطية، وحسن أبو الفتوح الشربيني، وإبراهيم أحمد الديواني، وعبد الحميد محمد الشربيني.

----------------

(259)
الطعن رقم 1132 لسنة 43 القضائية

 (1)إجراءات المحاكمة. "إقناعية الدليل". إثبات. "بوجه عام". حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
المحاكمة الجنائية. العبرة فيها باقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه. لا يصح مطالبته بالأخذ بدليل بعينه، فيما عدا الأحوال التي قيده فيها القانون بذلك. من سلطته وزن قوة الإثبات والأخذ من أى بينة أو قرينة يرتاح إليها دليلاً لحكمه. له الالتفات عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية. مثال لتسبيب غير معيب.
( 2 و3 و4 و5) اختلاس. حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب". إثبات. "بوجه عام".
 (2)تحدث الحكم استقلالاً عن نية الاختلاس. غير لازم.
 (3)للمحكمة أن تستبعد من أدلة الدعوى كل ورقة تقدم لها متى اقتنعت بتزويرها.
 (4)النعي على المحكمة قعودها عن تحقيق أمر لم يطلب منها. غير مقبول.
 (5)التفات المحكمة عن طلب غير منتج في الدعوى وغير متعلق بموضوعها. لا عيب.
 (6)نقض. "المصلحة في الطعن". عقوبة. "العقوبة المبررة". تزوير. اختلاس. ارتباط.
قصور الحكم في التدليل على جريمة التزوير - بفرض صحته - لا يوجب نقضه. ما دامت المحكمة قد طبقت المادة 32 عقوبات وقضت بمعاقبة الطاعن بالعقوبة الأشد المقررة لجريمة الاختلاس التي أثبتها في حقه.

--------------
1 - من المقرر أن العبرة في المحاكمة الجنائية هي باقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه، ولا يصح مطالبته بالأخذ بدليل بعينه فيما عدا الأحوال التي قيده القانون فيها بذلك، فقد جعل القانون من سلطته أن يزن قوة الإثبات وأن يأخذ من أي بينة أو قرينة يرتاح إليها دليلا لحكمه فللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام هذا الدليل غير مقطوع بصحته ويصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي استخلصها القاضي من باقي الأدلة. ولما كانت المحكمة قد لاحظت ما شاب محضر التحقيق الإداري من مآخذ دعتها إلى عدم الثقة في صحة ما تضمنه ومن ثم أطرحت ما ثبت به من أقوال منسوبة إلى شاهد الإثبات وأخذت بأقواله الواردة في تحقيقات النيابة التي اطمأنت إلى صحتها ومطابقتها للحقيقة والواقع فإنه لا يقبل من الطاعن مصادرتها في عقيدتها ولا المجادلة في تقديرها أمام محكمة النقض ويكون الحكم في هذا الصدد غير قويم ولا يعتد به.
2 - لا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالاً عن نية الاختلاس ما دامت الواقعة الجنائية التي أثبتها الحكم تفيد بذاتها أن المتهم قد قصد بفعلته إضافة ما اختلسه إلى ملكه.
3 - من المقرر أن للمحكمة الجنائية أن تستعيد من أدلة الدعوى كل ورقة تقدم لها متى اقتنعت بتزويرها. ولما كان ما أورده الحكم كافياً وسائغاً في التدليل على تزوير المحرر الذى قدمه الطاعن تأييداً لدفاعه، ومن ثم فلا معقب على محكمة الموضوع في ذلك.
4 - لا يحق للطاعن أن ينعى المحكمة قعودها عن تحقيق أمر لم يطلبه منها ولم توجب من جانبها حاجة لإجرائه.
5 - لا تثريب على المحكمة إن هى التفتت عن طلب غير منتج في الدعوى وغير متعلق بموضوعها.
6 - إن قصور الحكم في التدليل على جريمة التزوير - بفرض صحته - لا يوجب نقضه ما دامت المحكمة قد طبقت على الطاعن المادة 32 من قانون العقوبات وقضت بمعاقبته بالعقوبة الأشد وهى المقررة لجريمة الاختلاس التي أثبتها في حقه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في خلال شهري أبريل ومايو سنة 1967 بدائرة قسم عابدين محافظة القاهرة. (أولاً) وهو مستخدم عمومي (مدير مخبر..... التابع للمؤسسة العامة للمطاحن والصوامع والمخابز) اختلس مبلغ 225 ج و839 م للمخبر سالف الذكر والمسلم إليه بسبب وظيفته. (ثانياً) ارتكب تزويراً في محررات لإحدى المنشآت المملوكة للدولة بأن أحدث تغييراً بإيصال إيداع مبلغ 140 ج ببنك بور سعيد لحساب مخبر ...... بجعله مائتي وأربعين جنيهاً على خلاف الحقيقة واستعمله بأن قدمه للكاتب المختص لقيده بدفاتر المخبر على هذا الأساس مع علمه بتزويره. (ثالثاً) اشترك بطريقي الاتفاق والتحريض مع مجهول في ارتكاب تزوير في محرر لإحدى المنشآت المملوكة للدولة بأن اتفق معه وحرضه على إنشاء ورقة على غرار الأوراق الصحيحة نسبها زوراً إلى.... مدير منطقة عابدين والموسكي لمخابز شركه وسط القاهرة تفيد تسلم الأخير مبلغ 119 ج منه لشراء لوازم للمجموعة وتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وذلك التحريض، وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالقيد والوصف الواردين بتقرير الاتهام، فقرر ذلك في 14 من يناير سنة 1971، ومحكمة جنايات القاهرة قضت في الدعوى حضورياً بتاريخ 24 مايو سنة 1973 عملاً بالمواد 40/ 1 و2 و41 و214/ 2 مكرراً من قانون العقوبات مع تطبيق المادة 32/ 2 من القانون المذكور بمعاقبة المتهم لمدة ثلاث سنوات وعزله من وظيفته وتغريمه مبلغ خمسمائة جنيه وإلزامه برد مبلغ مائتين وخمسة وعشرين جنيها وثمانمائة تسعة وثلاثين مليماً. فطعن محامى المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجرائم الاختلاس والتزوير والاشتراك فيه واستعمال محرر مزور قد شابه القصور في التسبيب وأخل بحقه في الدفاع، ذلك بأن الطاعن دفع عن نفسه تهمة الاختلاس بأنه قام بتوريد مبلغ 199 جنيها إلى إدارة المجموعة بناء على أمر رئيسه.... وسلم الإيصال الدال على ذلك إلى كاتب الحسابات..... لكي يستنزله من دفتر المصروفات إلا أن الأخير قعد عن ذلك مما أدى إلى ظهور العجز في عهدته، وقد ساق الطاعن على صدق دفاعه شواهد من التحقيق الإداري الذى أجرى في هذا الصدد من بينها إقرار .... بهذه الواقعة على النحو الذى ساقه الطاعن إلا أن المحكمة أهدرت التحقيق الإداري وما ثبت فيه لعلة غير سائغة ثم إن الحكم دان الطاعن بجريمة الاختلاس لمجرد ثبوت وجود عجز في عهدته دون أن يستظهر أن نيته انصرفت إلى إضافة الشيء المختلس إلى ذمته وهو القصد الخاص الذى تتطلبه المادة 112/ 1 من قانون العقوبات. يضاف إلى ذلك أن الطاعن قدم خطاباً صادراً من.... وموجهاً لرئيس مجلس إدارة الشركة يتضمن عدوله عن اتهام الطاعن غير أن المحكمة أطرحته لمجرد تشككها في نسبة الخطاب إلى صاحبه وكان عليها إن استرابت في الأمر أن تستدعى محرر الخطاب بياناً لوجه الحق وقطعاً للشك باليقين، ولا يغير من ذلك تنازل الدفاع عن سماع شهود الإثبات لأن تحقيق أوجه الدفاع ليس رهناً بمشيئة المتهم بل يقع على عاتق المحكمة. وأخيراً فإن الطاعن فند تهمة تزويره المبلغ المسطر بإيصال الإيداع بالبنك "فيشة الإيداع" من 140 جنيهاً إلى 240 جنيهاً بأن العمل جرى على التوقيع على فيش الإيداع على بياض وطلب إلى المحكمة تحقيقاً لدفاعه أن تضم الفيش الأخرى الموجودة صورة منها بالبنك وأخرى بالمخبر إلا أن المحكمة أغفلت الطلب إيراداً له ورداً عليه. كل ذلك مما يعيب الحكم المطعون فيه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دين بها الطاعن وأورد على ثبوتها في حقه أدلة لها معينها الصحيح من الأوراق وتؤدى إلى ما رتبه عليها - عرض إلى دفاع الطاعن المنصب على أن أقوال....... كاتب الحسابات في التحقيق الإداري تؤيد واقعة توريده لمبلغ 199 جنيهاً التي لم ترصد بالحسابات مما نجم عنه ظهور عجز في عهدته، ورد عليه في قوله: "..... وحيث إن المحكمة لا تعول على ما جاء بدفاع المتهم بشأن ما جاء على لسان الشاهد...... بالتحقيق الإداري من أنه لا ينكر استلامه الإيصال الخاص بمبلغ 199 جنيه ذلك لأنه اتضح للمحكمة من الرجوع إلى أصل هذا التحقيق وجود تغيير في مواضع كثيرة منه على نحو يستهدف مسايرة المتهم في دفاعه ومما يقطع بصحة ذلك أن الشاهد المذكور حين سئل في تحقيق النيابة عن هذا الإيصال - نفى نفياً قاطعاً سبق استلامه لذلك الإيصال...". لما كان ذلك، وكان من المقرر أن العبرة في المحاكمة الجنائية هي باقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه، ولا يصح مطالبته بالأخذ بدليل عينه فيما عدا الأحوال التي قيده القانون فيها بذلك فقد جعل القانون من سلطته أن يزن قوة الإثبات وأن يأخذ من أى بينة أو قرينة يرتاح إليها دليلاً لحكمه، وكان للمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية، ما دام هذا الدليل غير مقطوع بصحته ويصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي استخلصها القاضي من باقي الأدلة - وكانت المحكمة قد لاحظت ما شاب محضر التحقيق الإداري من مآخذ دعتها إلى عدم الثقة في صحة ما تضمنه ومن ثم أطرحت ما ثبت به من أقوال منسوبة إلى شاهد الإثبات..... وأخذت بأقواله الواردة في تحقيقات النيابة التي اطمأنت إلى صحتها ومطابقتها للحقيقة والواقع فإنه لا يقبل من الطاعن مصادرتها في عقيدتها ولا المجادلة في تقديرها أمام محكمة النقض ويكون منعاه على الحكم في هذا الصدد غير قويم ولا يعتد به. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه لا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالاً عن نية الاختلاس ما دامت الواقعة الجنائية التي أثبتها الحكم تفيد بذاتها أن المتهم قد قصد بفعلته إضافة ما اختلسه إلى ملكه، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن الطاعن بصفته مديراً لإحدى المخابز التابعة للمؤسسة العامة للمطاحن والمضارب والمخابز تسلم بمقتضى وظيفته مبلغ 240 جنيهاً لإيداعه بالبنك لحساب المخبر الذى يعمل مديراً له إلا أنه لم يودع منه سوى مبلغ 140 جنيهاً واحتبس لنفسه الفارق بين المبلغين وعمد ستراً لجرمه إلى إحداث تغيير بإيصال الإيداع، ولما افتضح أمره أقر أمام رئيسه بما قارفه ثم أسفر جرد عهدته أثر اكتشاف فعلته عن وجود عجز جديد لم يجحده هو الآخر وطلب خصم المبلغين بالتقسيط من راتبه، ولما كان الحكم بما أورده من شواهد قد أثبت في حق الطاعن تصرفه في المبالغ التي أؤتمن عليها والمسلمة إليه بسبب وظيفته تصرف المالك لها، فإن ذلك حسبه بياناً لجناية الاختلاس كما هي معرفة به في القانون بركنيها المادي والمعنوي ويكون النعي عليه في هذا الخصوص غير مقبول. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للورقة المنسوب صدورها إلى.... والمتضمنة عدوله عن اتهام الطاعن بواقعة الاختلاس التي سبق أن أبلغ عنها وأطرحها في قوله: ".... أن المحكمة لا تعول أيضاً على هذه الورقة لأن التوقيع المنسوب إلى..... عليها ظاهر بوضوح للعين المجردة اختلافه عن توقيعاته على محاضر التحقيق الإدارية وفى تحقيق النيابة، كما أن الختم المنسوب للشركة على هذه الورقة مطموس لا يقرأ فضلاً عن أنه يختلف في المظهر العام عن ختم الشركة الصحيح والموجود على أوراقها...... يضاف إلى ذلك أن المتهم قدم بتاريخ 1 من أكتوبر سنة 1967 تظلماً من قرار فصله إلى رئيس مجلس إدارة الشركة ولم يشر فيه إلى الورقة السابقة المتضمنة استلام..... مبلغ ال 199 ج رغم أنها تحمل تاريخ 22 من يوليه سنة 1967 أي قبل تقديم هذا التظلم، ولو كانت الورقة صحيحة وصادرة ممن نسبت إليه لكان المتهم قدمها كأول سند له في التظلم أو في القليل أشار إليها فيه، فضلاً عن أن تلك الورقة لم يرد لها ذكر وقت الجرد مع ثبوت اشتراك المتهم في عضوية اللجنة". لما كان ذلك، وكان من المقرر أن للمحكمة الجنائية أن تستبعد من أدلة الدعوى كل ورقة تقدم لها متى اقتنعت بتزويرها، وكان ما أورده الحكم كافياً وسائغاً في التدليل على تزوير المحرر الذى قدمه الطاعن تأييداً لدفاعه ومن ثم فلا معقب على محكمة الموضوع في ذلك، هذا فضلاً عن أنه يبين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يطلب إجراء تحقيق ما بشأن المستند المذكور فلا يحق له من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن تحقيق أمر لم يطلبه منها ولم تر هي من جانبها حاجة لإجرائه ويكون منعاه في هذا الصدد غير سديد. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد ساق من أدلة الدعوى ما يقطع بحدوث تغيير في الرقم الثابت بإيصال الإيداع الذى قدمه الطاعن إلى كاتب الحسابات بالمخبر لرصده في دفاتره ستراً لاختلاسه المبلغ الذى احتبسه لنفسه ولم يودعه وخلص إلى أنه مرتكب لجريمة تزوير هذا المحرر وهو استخلاص سائغ قدم له الحكم من وقائع الدعوى ما ينتجه ثم عرض لدفاع الطاعن من إنه اعتاد توقيع إيصالات الإيداع على بياض فحصله وأطرحه اطمئناناً منه إلى أدلة الثبوت في الدعوى، فلا تثريب على المحكمة إن هي التفتت عن طلب الدفاع ضم إيصالات إيداع أخرى لدى البنك والمخبر لإثبات أنها موقعة من الطاعن على بياض باعتبار أن هذا الطلب غير منتج في الدعوى وغير متعلق بموضوعها، هذا فضلاً عن أن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يجديه لأن قصور الحكم في التدليل على جريمة التزوير - بفرض صحته - لا يوجب نقضه ما دامت المحكمة قد طبقت على الطاعن المادة 32 من قانون العقوبات وقضت بمعاقبته بالعقوبة الأشد وهي المقررة لجريمة الاختلاس التي أثبتها في حقه. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.

الطعن 753 لسنة 43 ق جلسة 30 / 12 / 1973 مكتب فني 24 ج 3 ق 260 ص 1280

جلسة 30 من ديسمبر سنة 1973

برياسة السيد المستشار/ محمد عبد المنعم حمزاوي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ نصر الدين حسن عزام، وطه الصديق دنانة، ومصطفى محمود الأسيوطي، ومحمد عادل مرزوق.

--------------

(260)
الطعن رقم 753 لسنة 43 القضائية

 (1)دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". إجراءات المحاكمة.
الدفاع المكتوب في مذكرة هو تتمة للدفاع الشفوي المبدى بجلسة المرافعة أو بديل عنه إن لم يكن قد أبدى.
 (2)شيك بدون رصيد. حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب". دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". نقض. "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
التفات الحكم عن مواجهة دفاع الطاعن المبدى في مذكرة بأن سبب رفض البنك صرف الشيك يرجع إلى عدم مطابقة التوقيع دون بحث أمر الرصيد. قصور يوجب النقض والإحالة.

--------------
1 - من المقرر أن الدفاع المكتوب في مذكرة هو تتمة للدفاع الشفوي المبدى بجلسة المرافعة أو هو بديل عنه إن لم يكن قد أبدى فيها.
2 - لما كان البين من الاطلاع على المفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن أن محامى الطاعن قدم مذكرة بدفاعه أودعت ملف الدعوى ضمنها أن البنك أفاد بعدم تطابق التوقيع دون بحث أمر رصيد الطاعن، كما قدم بملف الدعوى حافظة بها خطاب صادر من البنك ثابت فيه أن سبب رفض البنك صرف الشيك موضوع هذا الطعن يرجع إلى عدم مطابقة التوقيع للنموذج المحفوظ لدى البنك. وكان الحكم المطعون فيه لم يعرض لما أثاره المدافع عن الطاعن ولم يبحث أمر رصيده في المصرف وجوداً وعدماً واستيفائه شرائطه بالرغم من أنه دفاع جوهري كان يتعين على الحكم أن يمحصه ويقول كلمته فيه فإن الحكم بقعوده عن مواجهة هذا الدفاع يكون مشوباً بقصور يعيبه ويوجب نقضه والإحالة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 10 أبريل سنة 1972 بدائرة قسم عابدين محافظة القاهرة: أعطى بسوء نية للمجنى عليه شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب. وطلبت معاقبته بالمادتين 336، 337 من قانون العقوبات. ومحكمة عابدين الجزئية قضت بتاريخ 20 يناير سنة 1972 حضوريا اعتباريا عملا بمادتى الاتهام بحبس المتهم شهرا مع الشغل وكفالة جنيهين لإيقاف التنفيذ. فاستأنف، ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بتاريخ 25 يونيه سنة 1972 بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وامرت بإيقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ الحكم على أن يكون الإيقاف شاملاً لكافة الآثار الجنائية، وذلك عملاً بالمادتين 55 و56 من قانون العقوبات. فطعن وكيل المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إعطاء شيك لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب قد شابه قصور في التسبيب، ذلك بأن دفاع الطاعن المكتوب في مذكرته المقدمة لمحكمة ثاني درجة قام على أن البنك أفاد بعدم تطابق التوقيع في حين أن جريمة الشيك بدون رصيد لا تقوم بناء على تشكك البنك في التوقيع وإنما تقع حين لا يقابل الشيك رصيد قائم وقابل للسحب، ولكن المحكمة لم تحفل بهذا الدفاع مما يعيب حكمها بما يوجب نقضه.
وحيث إن الدعوى الجنائية أقيمت على الطاعن بوصف أنه قد أعطى بسوء نية للمجنى عليه شيكا بدون رصيد، الأمر المعاقب عليه بمقتضى المادة 337 من قانون العقوبات وقد حصل الحكم الصادر من محكمة أول درجة الذى اعتنق الحكم المطعون عليه أسبابه بما مؤداه أن الطاعن أصدر للمجنى عليه بتاريخ 10/ 4/ 1971 شيكاً بمبلغ 336 ج و 225 م مسحوباً على بنك مصر وبتقديمه للبنك أفاد بالرجوع على الساحب وانتهى الحكم إلى إدانة الطاعن بقوله "وحيث إن التهمة ثابتة ثبوتا كافياً قبل المتهم من أقوال كاتب الفندق ومن الشيك الذى قدمه فضلاً عن أن المتهم لم يدفع التهمة بأي دفع أو دفاع الأمر الذى ترى معه المحكمة إدانته وعقابه بمواد الاتهام". لما كان ذلك، وكان البين من الاطلاع على المفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقا لوجه الطعن أن محامى الطاعن قدم مذكرة بدفاعه أودعت ملف الدعوى تحت رقم 6 دوسيه ضمنها أن البنك أفاد بعدم تطابق التوقيع دون بحث أمر رصيد الطاعن كما قدم بملف الدعوى حافظة بها خطاب صادر من بنك مصر الفرع الرئيسي تاريخه 6/ 6/ 1972 ثابت فيه أن سبب رفض البنك صرف الشيك موضوع هذا الطعن يرجع إلى عدم مطابقه التوقيع للنموذج المحفوظ لدى البنك. لما كان ذلك، وكان المقرر أن الدفاع المكتوب في مذكرة هو تتمة للدفاع الشفوي المبدى بجلسة المرافعة أو هو بديل عنه إن لم يكن قد أبدى فيها، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه لم يعرض لما أثاره المدافع عن الطاعن ولم يبحث أمر رصيده في المصرف وجودا وعدما واستيفائه شرائطه بالرغم من أنه دفاع جوهري كان يتعين على الحكم أن يمحصه ويقول كلمته فيه، فإن الحكم بقعوده عن مواجهة هذا الدفاع يكون مشوبا بقصور يعيبه ويوجب نقضه والإحالة بغير حاجة إلى بحث الوجه الآخر للطعن.

الطعن 1142 لسنة 43 ق جلسة 30 / 12 / 1973 مكتب فني 24 ج 3 ق 261 ص 1283

جلسة 30 من ديسمبر سنة 1973

برياسة السيد/ المستشار محمد عبد المنعم حمزاوي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ نصر الدين حسن عزام، وطه الصديق دنانة، ومصطفى محمود الأسيوطي، ومحمد عادل مرزوق.

-------------

(261)
الطعن رقم 1142 لسنة 43 القضائية

 (1)نقض. "نطاق الطعن". معارضة.
الطعن بالنقض في اعتبار المعارضة كأن لم تكن يشمل الحكم الغيابي المعارض فيه(1).
(2) استئناف. إجراءات المحاكمة. إعلان.
تقرير الطاعن بالاستئناف بنفسه وتوقيعه بإمضائه على تقرير الاستئناف بما يفيد علمه بالجلسة المحددة لنظر استئنافه يقوم مقام الإعلان.
 (3)استئناف. معارضة. شهادة مرضية. إجراءات محاكمة. حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض. "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تخلف الطاعن عن حضور المعارضة الاستئنافية وحضور محام عنه أبدى عذر وقوع حادث للطاعن لم يمكنه من الحضور دون تقديمه لشهادة مرضية للتدليل على قيام العذر. التفات المحكمة عنه وعدم إشارتها إليه لا يعيب الحكم.
 (4)اختلاس أشياء محجوزة. جريمة. "أركانها".
السداد اللاحق لوقوع جريمة اختلاس أشياء محجوزة لا يؤثر في قيامها.
(5) حكم. "بياناته". نقض. "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
صدور الحكم باسم الأمة لا باسم الشعب لا ينال من مقومات وجوده قانوناً.
(6) حجز. اختلاس أشياء محجوزة. نظام عام. دفوع. "الدفع باعتبار الحجز كأن لم يكن".
اعتبار الحجز كأن لم يكن طبقاً للفقرة الأولى من المادة 375 مرافعات جزاء مقرر لمصلحة المدين لا يتعلق بالنظام العام. سقوط حق المدين في الدفع به إذا نزل عنه صراحة أو ضمناً بعد اكتسابه.
 (7)محكمة الموضوع. "الإجراءات أمامها". إجراءات المحاكمة. دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره" محكمة النقض. "سلطتها".
تخلف المتهم أو مثوله أمام محكمة الموضوع بدرجتيها لإبداء دفاعه. الأمر فيه مرجعه إليه. قعوده عن إبداء دفاعه الموضوعي أمامها يحول بينه وبين إبدائه أمام محكمة النقض لما يحتاجه من تحقيق يخرج عن وظيفتها.

----------------
1 - جرى قضاء محكمة النقض على أن الطعن بطريق النقض في الحكم الصادر باعتبارها المعارضة كأن لم تكن يشمل الحكم الغيابي المعارض فيه.
2 - إذا كان الطاعن قد قرر بالاستئناف بنفسه ووقع بإمضائه على تقرير الاستئناف بما يفيد علمه بالجلسة المحددة لنظر استئنافه - وهو ما يقوم مقام الإعلان - فإن ما يثيره من بطلان بدعوى عدم إعلانه لتلك الجلسة يكون غير سديد.
3 - إذا كان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن تخلف عن حضور الجلسة المحددة لنظر المعارضة الاستئنافية وأن محامياً مثل بها، وقرر أن حادثا وقع للطاعن ولم يتمكن من حضور الجلسة غير إنه لم يقدم شهادة مرضية كما خلت المفردات المضمومة وملف الطعن من وجود هذه الشهادة، ومن ثم فإن ما أثير عن عذر الطاعن في التخلف لا يعدو أن يكون قولاً مرسلاً لم يقم الدليل عليه فلا على المحكمة إن هى التفتت عنه ولم تشر إليه في حكمها، ويكون قضاء الحكم المطعون فيه باعتبار المعارضة كأن لم تكن صحيحاً في القانون.
4 - السداد الذى يحصل في تاريخ لاحق لوقوع جريمة اختلاس الأشياء المحجوز عليها لا يؤثر في قيامها.
5 - لما كانت عبارتا "اسم الأمة" "واسم الشعب" تلتقيان عند معنى واحد في المقصود في هذا المناط وتدلان عليه وهو السلطة العليا صاحبة السيادة في البلاد ومصدر كل السلطات فيها فإن صدور الحكم الغيابي والحكم في المعارضة الصادرين من محكمة أول درجة باسم الأمة لا ينال من مقومات وجودهما قانوناً ويكون وجه الطعن لهذا السبب في غير محله.
6 - من المقرر أن اعتبار الحجز كأن لم يكن طبقاً للفقرة الأولى من المادة 375 مرافعات وإن كان يقع بقوة القانون إلا أنه جزاء مقرر لمصلحة المدين ولا يتعلق بالنظام العام ولذلك يسقط حق المدين في الدفع به إذا نزل عنه صراحة أو ضمناً بعد اكتسابه.
7 - إنه وإن كان من المسلمات في القانون أن تخلف المتهم أو مثوله أمام محكمة الموضوع بدرجتيها لإبداء دفاعه الأمر فيه مرجعه إليه، إلا أن قعوده عن إبداء دفاعه الموضوعي أمامها يحول بينه وبين إبدائه أمام محكمة النقض نظراً لما يحتاجه من تحقيق يخرج عن وظيفتها.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 31 مايو سنة 1971 بدائرة مركز شربين: بدد المحجوزات المبينة الوصف والقيمة بالمحضر والمملوكة له والمحجوز عليها قضائياً لصالح.... والتي كانت قد سلمت إليه على سبيل الوديعة لحراستها وتقديمها يوم البيع فاختلسها لنفسه إضرارا بالدائن الحاجز. وطلبت معاقبته بالمادتين 341 و242 من قانون العقوبات. ومحكمة شربين الجزئية قضت غيابياً بتاريخ 3 أكتوبر سنة 1971 عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهراً مع الشغل وكفالة جنيهين لوقف التنفيذ. عارض، وقضى في معارضته بتاريخ 27 فبراير سنة 1971 باعتبارها كأن لم تكن. فاستأنف، ومحكمة المنصورة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً بتاريخ 11 مايو سنة 1972 بقبول الاستئناف شكلاً، وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. عارض، وقضى بتاريخ 7 سبتمبر سنة 1972 باعتبار المعارضة كأن لم تكن. فطعن وكيل المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.


المحكمة

حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى باعتبار معارضته في الحكم الغيابي الاستئنافي كأن لم تكن قد شابه البطلان وانطوى على الإخلال بحق الدفاع ومخالفة القانون، وذلك بأن محكمة ثاني درجة قضت غيابياً ضده دون إعلانه إعلانا صحيحا لتلك الجلسة، كما أنه لم يتخلف عن حضور الجلسة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه إلا لعذر قهري هو مرضه ووقوع حادث له على ما هو ثابت بالشهادة الطبية التي قدمها محاميه، وعلى الرغم من ذلك فإن المحكمة قضت في الدعوى دون أن تعرض لهذا الدفاع أو ترد عليه، كما أغفلت دفاعه القائم على السداد هذا فضلاً عن بطلان الحكم الغيابي والحكم في المعارضة الصادرين من محكمة أول درجة لأنهما صدرا باسم الأمة لا باسم الشعب كما يقضى بذلك الدستور الذى صدر الحكم في ظله، هذا بالإضافة إلى بطلان الحجز لعدم بيع المحجوزات في خلال ثلاثة أشهر من تاريخ توقيعه، وكل ذلك يعيب الحكم بما يبطله ويوجب نقضه.
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن الطعن بطريق النقض في الحكم الصادر باعتبار المعارضة كأن لم تكن يشمل الحكم الغيابي المعارض فيه. لما كان ذلك، وكان يبين من الاطلاع على المفردات المضمومة، أن الطاعن قد قرر بالاستئناف بنفسه ووقع بإمضائه على تقرير الاستئناف بما يفيد علمه بالجلسة المحددة لنظر استئنافه - وهو ما يقوم مقام الإعلان - فإن ما يثيره من بطلان بدعوى عدم إعلانه لتلك الجلسة يكون غير سديد، لما كان ذلك وكان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن تخلف عن حضور الجلسة المحددة لنظر المعارضة الاستئنافية وأن محامياً مثل بها، وقرر أن حادثاً وقع للطاعن ولم يتمكن من حضور الجلسة غير أنه لم يقدم شهادة مرضية كما خلت المفردات المضمومة وملف الطعن من وجود هذه الشهادة، ومن ثم فإن ما أثير عن عذر الطاعن في التخلف لا يعدو أن يكون قولاً مرسلاً لم يقم الدليل عليه فلا على المحكمة إن هي التفتت عنه ولم تشر إليه في حكمها، ويكون قضاء الحكم المطعون فيه باعتبار المعارضة كأن لم تكن صحيحاً في القانون. وأما ما يثيره الطاعن عن السداد فهو مردود بأن السداد الذى يحصل في تاريخ لاحق لوقوع جريمة اختلاس الأشياء المحجوز عليها لا يؤثر في قيامها، لما كان ذلك، وكان الثابت من مراجعة الحكم الغيابي والحكم في المعارضة الصادرين من محكمة أول درجة أنهما صدرا باسم الأمة لا باسم الشعب، إلا أنه لما كانت عبارتا "اسم الأمة" "واسم الشعب" تلتقيان عند معنى واحد في المقصود في هذا المناط وتدلان عليه وهو السلطة العليا صاحبة السيادة في البلاد ومصدر كل السلطات فيها، فإن صدور الحكمين سالفي الذكر باسم الأمة لا ينال من مقومات وجودهما قانوناً ويكون وجه الطعن لهذا السبب في غير محله - لما كان ذلك وكان من المقرر أن اعتبار الحجز كأن لم يكن طبقا للفقرة الأولى من المادة 375 مرافعات وإن كان يقع بقوة القانون إلا أنه جزاء مقرر لمصلحة المدين ولا يتعلق بالنظام العام ولذلك يسقط حق المدين في الدفع به إذا نزل عنه صراحة أو ضمنا بعد اكتسابه وإذ كان الطاعن قد تخلف عن حضور جلسات المحاكمة جميعا، وكان من المسلمات في القانون أن تخلف المتهم أو مثوله أمام محكمة الموضوع بدرجتيها لإبداء دفاعه الأمر فيه مرجعه إليه، إلا أن قعوده عن إبداء دفاعه الموضوعي أمامها يحول بينه وبين إبدائه أمام محكمة النقض نظراً لما يحتاجه من تحقيق يخرج عن وظيفتها.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن برمته على غير أساس متعيناً رفضه موضوعا.


 (1)هذا المبدأ مكرر أيضاً في الطعن رقم 133 لسنة 43 ق جلسة 24/ 12/ 1973 "لم ينشر".

الطعن 1147 لسنة 43 ق جلسة 30 / 12 / 1973 مكتب فني 24 ج 3 ق 262 ص 1288

جلسة 30 من ديسمبر سنة 1973

برياسة السيد المستشار/ محمد عبد المنعم حمزاوي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ نصر الدين حسن عزام، وطه الصديق دنانة، ومصطفى محمود الأسيوطي، ومحمد عادل مرزوق.

---------------

(262)
الطعن رقم 1147 لسنة 43 القضائية

حكم. "بيانات التسبيب". "تسبيبه تسبيب معيب". قتل عمد. نقض. "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
المادة 310 إجراءات. ما أوجبته من بيانات يشتمل عليها كل حكم بالإدانة.
اكتفاء الحكم بالإشارة إلى نتيجة تقرير الصفة التشريحية دون بيان مضمونه من وصف الإصابات المنسوب للطاعن إحداثها وموضعها من جسم المجنى عليه وكيفية حدوثها حتى يمكن التحقق من مدى مواءمتها لأدلة الدعوى الأخرى. قصور. يوجب النقض والإحالة.

-------------
من المقرر طبقاً للمادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن الحكم بالإدانة يجب أن يبين مضمون كل دليل من أدلة الثبوت ويذكر مؤداه حتى يتضح وجه استدلاله به وسلامة المأخذ تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم. وإذ كان الحكم المطعون فيه قد اكتفى بالإشارة إلى نتيجة تقرير الصفة التشريحية دون أن يبين مضمونه من وصف الإصابات المنسوب إلى الطاعن إحداثها وموضعها من جسم المجنى عليه وكيفية حدوثها، حتى يمكن التحقق من مدى مواءمتها لأدلة الدعوى الأخرى، وكان لا يبين من الحكم أن المحكمة حين استعرضت الدليل في الدعوى كانت ملمة بهذا الدليل إلماماً شاملاً يهيئ لها أن تمحصه التمحيص الشامل الكافي الذى يدل على أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف وجه الحقيقة تمكينا لمحكمة النقض من التعرف على صحة الحكم من فساده فإن الحكم يكون قد تعيب بالقصور الموجب لنقضه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر بأنهما في يوم 15 فبراير سنة 1971 بدائرة مركز ديروط محافظة أسيوط: (أولاً) قتلا .... عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن عقدا العزم وبيتا النية على قتله وأعد المتهم الأول لذلك آلة حادة (بلطة) وأعد المتهم الثاني (سكيناً) وترصدا له في المكان الذى أيقنا سلفاً تواجده به وما أن ظفرا به حتى انهالا عليه طعناً بهاتين الآلتين قاصدين من ذلك قتله فأحدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته وقد اقترنت هذه الجناية بجناية أخرى هي أنهما في الزمان والمكان سالفي الذكر أحدثا بـ...... عمداً ومع سبق الإصرار الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي ولم يقصدا من ذلك قتلاً ولكن بالضرب أفضى إلى موته. (ثانياً) المتهم الثاني (الطاعن) أحدث عمداً بـ..... الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي والتي أعجزته عن أعماله الشخصية مدة لا تزيد على عشرين يوماً، وطلبت من مستشار الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهما بالمواد 230 و231 و232 و234/ 1 و236/ 1 و242/ 1 من قانون العقوبات. فقرر ذلك، ومحكمة جنايات أسيوط قررت بتاريخ 25 من أبريل سنة 1973 إحالة أوراق القضية إلى مفتى الجمهورية ليبدي رأيه فيها بالنسبة للمتهم الثاني، ثم قضت حضورياً بتاريخ 28 مايو سنة 1973 (أولاً) ببراءة المتهم الأول مما اسند إليه. (ثانياً) وبإجماع الآراء وعملاً بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 32/ 2 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم الثاني (الطاعن) بالإعدام وذلك على اعتبار أنه ارتكب الجرائم المسندة إليه مع آخر لم تسفر التحقيقات عن معرفته. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض..... وكانت النيابة العامة قد عرضت القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها مؤرخة في 25 يونيه سنة 1973... إلخ.


المحكمة

بعد تلاوة التقرير وسماع المرافعة والاطلاع على الأوراق والمداولة قانوناً.
من حيث إن النيابة العامة قد عرضت القضية مشفوعة بمذكرة برأيها في الحكم عملاً بنص المادة 46 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.
وحيث إن الطعن المقدم من المحكوم عليه قد استوفى الشكل المقرر في القانون.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه - إذ دانه بجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والمقترنة بجناية إحداث جرح أفضى إلى الموت - قد شابه قصور في التسبيب، ذلك بأنه جاء قاصراً في بيان إصابات القتيل بما يحقق مراد القانون وظنت المحكمة خطأ أنه يكفيها في هذا الشأن أن تحيل في بيانها على تقرير الصفة التشريحية، مع أنه يلزم أن تشتمل مدونات الحكم على بيان الإصابات وأوصافها وتطورها وعلاقة السببية بينها وبين الوفاة أخذاً من المصدر الفني المبين لها، وهذا يعيب الحكم بما يوجب نقضه.
وحيث إنه لما كان من المقرر طبقاً للمادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن الحكم بالإدانة يجب أن يبين مضمون كل دليل من أدلة الثبوت ويذكر مؤداه حتى يتضح وجه استدلاله به وسلامة المأخذ تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة تطبيق القانون تطبيقاً صحيحا على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم. وكان يبين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه اعتمد - من بين ما اعتمد عليه - في إدانة الطاعن على أقوال الشهود والتقارير الطبية الشرعية وما تضمنته اعترافات المتهم وقد أورد الحكم "أنه بان من تقرير الصفة التشريحية بشأن المجنى عليه نادي..... أن إصابة المذكور الموصوفة بظهر العنق قطعية رضية حيوية حديثة نشأت نتيجة للمصادمة بجسم صلب حاد نوعاً كبلطة أو شاطور وما في حكم ذلك وبقية الإصابات الموصوفة بجثته في مجموعها قطعية وقطعية طعنية وقطعية حيوية نشأت نتيجة المصادمة بجسم أو أجسام صلبة حادة أياً كان نوعها كسكين مشحوذة النصل أو مطواة أو ما في حكم ذلك". ويبين من مطالعة المفردات المضمومة أن الطاعن قد اعترف أمام النيابة بأنه عندما رأى نادي..... فكر في الأخذ بثأره وضربه في بطنه عدة ضربات بالسكين التي يحملها معه دائما، بينما قرر الشرطيان..... و..... أنهما فوجئا بشخص يضرب المجنى عليه بالبلطة على رقبته من الخلف ثم يلوذ بالفرار وبعد أن سقط المجنى عليه على الأرض انهال عليه..... بالضرب بالسكين في ظهره وجسمه، وقد قدر ثانيهما هذه الطعنات بحوالي أربع أو خمس ضربات بينما قرر...... - الذى كان مقيدا مع المجنى عليه بقيد واحد - أنه بعد أن قام شخص بضرب المجنى عليه ببلطة قام المتهم..... بطعنه بالسكين عدة مرات في ظهره، وذلك في حين أن تقرير الصفة التشريحية أورد بياناً لما يزيد عن عشر إصابات بالمجنى عليه غير الإصابة القطعية بظهر العنق. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد اكتفى بالإشارة إلى نتيجة تقرير الصفة التشريحية دون أن يبين مضمونه من وصف الإصابات المنسوب إلى الطاعن إحداثها وموضعها من جسم المجنى عليه وكيفية حدوثها، حتى يمكن التحقق من مدى مواءمتها لأدلة الدعوى الأخرى، وكان لا يبين من الحكم أن المحكمة حين استعرضت الدليل في الدعوى كانت ملمة بهذا الدليل إلماما شاملا يهيئ لها أن تمحصه التمحيص الشامل الكافي الذى يدل على أنها قامت بما ينبغى عليها من تدقيق البحث لتعرف وجه الحقيقة تمكينا لمحكمة النقض من التعرف على صحة الحكم من فساده، فإن الحكم يكون قد تعيب بالقصور الموجب لنقضه والإحالة بغير حاجة لبحث بقية أوجه الطعن.