الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 21 يناير 2021

الطعن 33 لسنة 12 ق جلسة 25 / 9 / 2017 مدني

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي 
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــــــــــــة 
------------------------- 
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة 
الدائــــــــرة المدنية 

برئاسة السيد المستشار / محمد حمــــودة الشريــــــــف رئيس الدائرة
وعضوية السيد المستشار/ صلاح عبد العاطي أبو رابح 

وعضوية السيد المستشار / محمــد عبدالعظيـــم عقبـه
وبحضور السيد/ سعد طلبه أميناً للسر 

في الجلسـة العلنية المنعقـــــدة بمقـر المحكمة بـدار القضاء بــإمــارة رأس الخيمـــة
في يوم الأثنين 5 من محرم 1439 هـ الموافق 25 سبتمبر من العام 2017 م
في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمـة بـرقـم 33 لسنـــة 12 ق 2017 – مدنى 

الطاعنة / شركة .....ذ.م.م. بوكالة المحامي / ..... 

ضــــــــــد 

المطعون ضدهم / 1- ...... 4- .....بوكالة المحامي / ..... عن الثلاث الأخيرين. 

المحكمــــــة 
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / محمد حمودة الشريف والمرافعة وبعد المداولة. 

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية . 

وحيث أن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعنة أقامت بمواجهة المطعون ضدهم الدعوى رقم 109/2016 بطلب الحكم برد وبطلان عقد البيع المؤرخ في (10/5/2015) المحرر ما بين المطعون ضده الأول والمطعون ضدهم من الثاني إلى الرابع للفيلا رقم ()..... وذلك على سند من أن المدعية (الطاعنة) هي شركة تطوير عقاري ومن بين أنشطتها الرئيسية شراء وبيع الوحدات العقارية والإتجار والاستثمار فيها وإعادة بيعها وكان المستأنف ضده الأول يعمل بمهنة مدير تنفيذي للشركة المستأنفة بموجب عقد تأسيس الشركة الموثق لدى كاتب العدل بتاريخ 20/10/2008م وخلال فترة قامت المستأنفة بتسجيل أربع فلل تحت اسمه مع سداد المستأنفة لكامل ثمن الفلل وكان قد نتج عن عمل المطعون ضده لدى الشركة الطاعنة عدة مبالغ أخرى في ذمته وسبق للشركة الطاعنة أن أقامت الدعوى قبل المطعون ضده الأول الدعوى رقم 934/2009 مدني كلي دبي والتي قضـى فيها بإلزامه بأن يؤدى لها مبلغ خمسة ملايين وتسعمائة وسبعة وخمسون ألف وسبعة وسبعون درهم وثلاثون فلساً والفوائد القانونية بواقع 9% من تاريخ إقامة الدعوى وحتى السداد التام والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. 

وبتاريخ 10/5/2015م قام المطعون ضده وبواسطة وكيله شقيقه بالتصـرف بالفيلا رقم ...  والمسجلة باسمه بالبيع إلى المطعون ضدهم من الثاني وحتى الرابع بموجب عقد البيع المؤرخ 10/5/2015م بمبلغ وقدره 1,447,600 درهم وأثناء نظر دعوى المطالبة رقم 934/2009 تجاري كلي المرفوعة ضده من الطاعنة بحسب ما انتهى إليه الخبير بتقريره في الدعوى رقم 168/2015 نزاع تعين خبير تجاري (دبي) و أن تصـرف المطعون ضده ببيع الفيلا يهدد ضمانات الطاعنة في الحصول على حقوقها وضيع حق الدائن في الضمان المقرر على أموال المدين للوفاء بدينه خاصة وأن المطعون ضده (المدين) ليس له داخل الدولة أموال تكفي لسداد ديونه للشـركة الطاعنة مما يعد هذا التصـرف تهريباً لأمواله و من ثم كانت الدعوى . 

وإذ تداولت الدعوى أمام محكمة أول درجة وعلى النحو الوارد في محاضرها حيث مثل كل من الطرفين بوكيل وسبق لوكيل المطعون ضده الأول قدم طلب عارض طلب في نهايته بقبول الطلب العارض بمواجهة الطاعنة والأشخاص المدخلين وإلزام الطاعنة بالطلب العارض وباقي المدخلين منه في الدعوى 1- بتقديم أصول الدفاتر التجارية للشركة المدعى عليها في الطلب العارض وذلك على قرص مدمج وذلك بشأن الفترة من عام 2004 وإلزام المدعية والخصوم المدخلين بتقديم أصول الميزانيات المالية من 2004 – 2008 وإلزامهم بتقديم الشكوى ومستنداتها التي تقدم بها للنيابة العامة بتاريخ 21/4/2004م صورية عقد التأسيس في الشركة وندب خبير حسابي لبيان حقوقه لدى الطاعنة.
ومحكمة أول درجة حكمت بتاريخ 29/9/2012م : أولاً: بقبول الطلب العارض شكلاً وبرفضه موضوعاً. ثانياً: في الدعوى الأصلية برفضها وألزمت المدعية المصروفات . 

استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 519/2016م . 

كما استأنفه المطعون ضده الأول باستئناف فرعي قيد بالرقم 544/2016 .
وبتاريخ 22/1/2017 قضت المحكمة بقبول الاستئنافين شكلاً وفي الموضوع برفضهما وألزمت المستأنفة أصلياً المصروفات. 

طعنت الطاعنة في هذا الحكم بالطعن الماثل بصحيفة أودعت قلم الكتاب بتاريخ 21/03/2017 و إذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره تم تداول الطعن فيها على النحو المبين بالمحضر وحجزت الطعن للحكم بجلسة اليوم. 

حيث أقيم الطعن على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون وتأويله حين استند في قضائه برفض الدعوى إلى خلوها مما يفيد أن الشركة الطاعنة تداين المطعون ضده الأول بثمة دين وأن الدين مازال محل منازعة معروضة على القضاء في الاستئناف رقم 588/2015 في حين أن المشرع سمح بالمواد 396، 397 و 398 و 399 للدائنين اللذين يطالبون بديونهم باتخاذ إجراءات تمنع تصرف المدين في ممتلكاته وتبطل مثل هذه التصرفات ليؤكد أن مطالبة الدائن بدينه كافية لمنع تصرف المدين في أمواله طالما أن المدين لم يثبت أن ماله من حقوق وأموال أكثر من مبلغ المطالبة بحسب نص المادة 398 وبذلك فلا يمكن تقييد هذا النص بوجوب صدور حكم بالمديونية لدائن للمطالبة بعدم نفاذ تصرف المدين وتبعاً لذلك اشتراط أن يكون حق الدائن ثابتاً في سند قابل للتنفيذ. وأضاف الطاعن بأن العبرة في كون الدين يصح سنداً لدعوى عدم نفاذ تصرف المدين هي بأن يكون حال الأداء من تاريخ نشوء الحق وليس بتاريخ الفصل في النزاع المتعلق به واستحقاقه ولا بتاريخ تعيين مقداره والفصل فيما يثار بشأنه من نزاع. ولما كان الحكمان الصادران في الدعويين 932/2009 مدني كلي دبي و 144/2016 مدني كلي دبي تعلقاً بديون للطاعنة ثابتة على المطعون ضده بتاريخ سابق على تاريخ البيع موضوع دعوى طلب عدم نفاذه ، وكان هذا الدين ثابت بإقرارات كتابية من المطعون ضده الأول بصحة المديونية ، وكان المطعون ضده قد قام بالتصرف بالبيع في الفيلا موضوع الدعوى إلى باقي المطعون ضدهم بعد صدور قرار المحكمة بحجز الدعوى للحكم ليتهرب من سداد ديونه لها وتهريب أمواله قبل صدور الحكم بالمطالبة بالمبلغ واتخاذ إجراء التنفيذ على الفيلا ، فإن هذا التصرف من المدين يعد إضراراً بالطاعنة فلا ينفذ في حقها بوصفها دائنة له على النحو المتقدم وذلك بصرف النظر عما إذا كان المقصود من هذا التصرف الغش أو التواطؤ بينه ومن تصرف لهم بالبيع من باقي المطعون ضدهم ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا التصرف فيكون قد صدر مشوباً بالقصور في التسبيب. 

حيث أن هذا النعي في غير محله ذلك أن مفاد المواد 396، 397، 398 من قانون المعاملات المدنية أنه إذا أحاط الدين حالاً أو مؤجلاً بمال المدين بأن زاد عليه أو ساواه فيمنع على المدين التبرع بماله أو التصرف فيه معارضة ولو بغير محاباة ويكفي لقبول دعوى الدائن بعدم نفاد هذا التصرف قبله أن يثبت مقدار ما في ذمة المدين لفائدته من دين وأن لا يثبت المدين أن له مالاً يزيد على قيمة الدين. وكان من المقرر أن من شروط الدين الثابت أن يكون محقق الوجود وأن المنازعة في الدين لا تمنع من اعتباره محقق الوجود متى كان ثابتاً ببينة تظاهره ، وكان من المقرر أن تقدير جدية النزاع في الدين من مسائل الواقع التي يستقل قاضي الموضوع بتقديرها متى أقام قضائه على ما يسوغه ويؤدي إليه ولا يخالف الثابت فالأوراق. وكان من المقرر أن تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة فيها من سلطة محكمة الموضوع متى كان قضاؤها سائغاً. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضائه برفض الدعوى على ما أورده بمدوناته من أن الدين سندها متنازع عليه وأن النزاع بشأنه مازال مطروحاً أمام القضاء ، وكان البين من أوراق الدعوى أن المطعون ضده يدعى سنداً لمنازعته في الدين المذكور بأنه شريك واقع في الطاعنة وهو ما ثبت من أقوال مديرة الشركة أمام شرطة بر دبي في محضرها المحرر بتاريخ 25/01/2009 فإن ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه من قيام منازعة جدية في الدين سند الدعوى مانعة من توافر شرط تحقق وجود الدين عند نظر المحكمة الدعوى يكون قد استند إلى أسباب سائغة ترتد إلى أصل ثابت في الأوراق تكفي لحمله ولا ينال منه ما ورد به تزيداً من أن ثبوت الدين يكون بحكم قطعي لا تقتضيه أحكام المادة 398 من قانون المعاملات المدنية في دعوى عدم نفاذ التصرف يقوم الحكم بدونها فيكون النعي لذلك على غير أساس.

الطعن 30 لسنة 12 ق جلسة 31 / 7 / 2017 مدني

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي 
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــــــــــــة 
------------------------- 
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة 
الدائــــــــرة المدنية 

برئاسة السيد المستشار / محمد حمــــودة الشريــــــــف رئيس الدائرة
وعضوية السيد المستشار/ صلاح عبد العاطي أبو رابح وعضوية السيد المستشار / محمــد عبدالعظيـــم عقبـه
وبحضور السيد/ محمد حسانين سند أميناً للسر 

في الجلســـــة العلنية المنعقـــــدة بمقـــر المحكمـة بـدار القضـاء بــإمــارة رأس الخيمة
في يوم الاثنين 8 ذي القعدة سنة 1438 ه الموافق 31 يوليو من العام 2017 م
في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمــة بـرقـم 30 لسنـــة 12 ق 2017 – مدنى 

الطاعن / ..... بوكالة المحامي / ...... 

المطعون ضده / ..... بوكالة المحاميان / ..... و ..... 

المحكمـــــــــــــة 
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع التقرير الذي تلاه القاضي المقرر / محمد عقبة  والمرافعة وبعد المداولة 

حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية . 

وحيث أن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 299 لسنة 2016 مدنى رأس الخيمة الابتدائية على الطاعنة بطلب الحكم بإلزامها بأن تدفع له مبلغ و قدره مليون درهم والفوائد القانونية بواقع 12 % من تاريخ 11/5/2015 وحتى تمام السداد على سند أنها حررت له شيكاً بمبلغ 900000 درهم مُستحق السداد في 11/5/2015 مقابل نقل ملكية العقار موضوع وثيقة الملكية رقم 1063 لسنة 2014 المملوك له إليها وتحرر عن ذلك الشيك الجنحة رقم 2019 لسنة 2015 جزاء رأس الخيمة و المستأنفة برقم 972 لسنة 2015 ضدها وقضـى فيها بالإدانة والتعويض المؤقت وتأييد الحكم في الطعن بالتمييز رقم 59 لسنة 2016 كما يطالب بالتعويض ومن ثم كانت الدعوى . وبتاريخ 15 /11/2016 حكمت المحكمة بإلزامها بأن تؤدي له مبلغ 900000 درهم و الفوائد القانونية بواقع 9% من تاريخ 11/5/2015 وحتى تمام السداد . استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 576 لسنة 2016 أمام محكمة استئناف رأس الخيمة , التي قضت بتاريخ 30/1/2017 بتأييد الحكم المستأنف ، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق التمييز ، و إذ عـُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر . 

وحيث أن الطعن أقيم على أربع أسباب تنعى الطاعنة بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون إذ قضـى برفض الدفع بعدم الاختصاص المحكمة محليا استنادا أنه صدر الحكم الجزائي في الجنحة رقم 2019 لسنة 2015 من محكمة رأس الخيمة عن الشيك سند الدعوى الراهنة الذي تم سحبه وتحريره في إمارة رأس الخيمة ، في حين أن الطاعنة مقيمة في إمارة دبى بما يعيبه ويستوجب نقضه . 
وحيث أن هذا النعي غير سديد . ذلك أنه من المقرر أن مفاد النص - في الفقرة الثالثة من المادة (31) من قانون الإجراءات المدنية- بأن يكون الاختصاص في المواد التجارية للمحكمة التي يقع بدائرتها موطن المدعي عليه أو للمحكمة التي تم الاتفاق أو نـفذ كله أو بعضه في دائرتها أو للمحكمة التي يجب تنفيذ الاتفاق في دائرتها. ومن المقـرر - قضاء هذه المحكمة - أن المحاكم المشار إليها آنفا هي قسائم متساوية وضعها المشـرع حسب رغبة المدعى يتخير منها ما يشاء دون إلزامه بالالتجاء إلى محكمة معينة منها دون أخرى، وأن استخلاص دواعي اختصاص محاكم راس الخيمة بنظر الدعوى، وتوافر شروط هذا الاختصاص سواء من حيث كون النزاع المعروض عليها متعلقا بمادة تجارية أو من حيث شروط الموطن أو محل الإقامة أو مكان إبرام العقد أو مكان تنفيذه كله أو بعضه- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ هو مما يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع متى كان استخلاصها سائغاً مستمداً مما له أصل ثابت في الأوراق لما كان الثابت من الاوراق أن موضوع الدعوى الراهنة هو المطالبة بقيمة شيك تم سحبة وتحريره في إمارة رأس الخيمة وهو ثابت بموجب الحكم الجزائي سالف البيان وكان الشيك ورقة تجارية وبالتالي هو عمل تجاري في حكم المادة 5/5 من قانون المعاملات التجارية وبالتالي ينعقد الاختصاص للمحكمة التي يقع بدائرتها موطن المدعي عليه أو للمحكمة التي تم الاتفاق أو نفذ كله أو بعضه في دائرتها أو للمحكمة التي يجب تنفيذ الاتفاق في دائرتها. وكلها قسائم متساوية للمدعى حق الخيار بينهم ، و إذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي علية بهذا الوجه على غير أساس . 

وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثاني من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون و تأويله وفى بيان ذلك تقول أنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون لتوافر شروط أمر الأداء في المطالبة عملا بالمادة 143 من قانون الاجراءات المدنية إلا أن الحكم المطعون فيه لم يعنيه بالبحث إيرادا او رداً بما يعيبه ويستوجب نقضة . 

وحيث إن هذا النعي غير سديد . ذلك أنه من المقرر أن مفاد - نصوص المواد (43، 143، 145) من قانون الإجراءات المدنية المعدل بالقانون 30 لسنة 2005 - تدل مجتمعة– وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المدعي الذي يطالب بحق له قبل خصمه يتعين عليه – كأصل– الالتجاء إلى المحكمة بموجب صحيفة يودعها قلم الكتاب، واستثناءً من هذا الأصل يتعين عليه الالتجاء إلى طريق استصدار أمر أداء من القاضي المختص بالمحكمة الابتدائية إذا كان كل ما يطالب به ديناً ثابتاً بالكتابة بموجب محرر موقع عليه من مدينه شريطة أن يتوافر في هذا الدين عدة شروط مجتمعة وهى أن يكون هذا الدين حال الأداء غير مضاف إلى أجل أو معلق على شرط، وأن يكون معين المقدار، فإذا لم تتوافر أي من هذه الشروط بأن لم يكن كل الدين المطالب به ثابتاً بالكتابة أو غير حال الأداء أو غير معين المقدار فإنه لا يجوز الالتجاء إلى طريق استصدار أمر الأداء- ولو توافرت هذه الشروط مجتمعة بالنسبة لجزء من الدين المطالب به دون باقي أجزائه- إذ هو طريق استثنائي للالتجاء إلى القضاء لا يجوز التوسع فيه، ولأن أمر الأداء غير قابل للتجزئة فليس للقاضي أن يصدر الأمر ببعض طلبات المدعي و يرفض البعض الآخر منها و إحالة هذا البعض الأخير إلى المحكمة المختصة للفصل فيه– وذلك بدلالة ما تقضي به المادة (145) المشار إليها آنفاً – من أن القاضي إذا رأى عدم إجابة المدعي إلى كل طلباته وجب عليه أن يمتنع عن إصدار الأمر، ولا يغير من ذلك وجود ارتباط بين الدين الثابت بالكتابة والمطالبة بحق آخر ملحق به أو مترتب عليه ما لم يكن هذا الحق الأخير ثابت بالكتابة أيضاً حال الأداء و معين المقدار حتى يمكن للدائن أن يتبع ذلك الطريق الاستثنائي دون سلوك الطريق العادي لرفع الدعوى، وقد أوجب المشـرع الالتجاء إلى ذلك الطريق الاستثنائي – أيضاً – إذا كان ما يطالب به الدائن منقولاً معيناً بنوعه ومقداره، أو كان دائناً بموجب ورقة تجارية إذا أراد الرجوع على ساحبها أو محررها أو القابل لها أو الضامن الاحتياطي لأحدهم متى توافرت كافة الشروط – سالفة البيان – مجتمعة لما كانت طلبات المطعون ضده هي إلزام الطاعنة بقيمة الشيك وكذلك التعويض والفوائد ومن ثم فلا تتوافر شروط أمر الأداء التي تتطلب أن يكون كل طلبات المدعي قيمة الشيك فقط و إذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فلا يعيبه عدم الرد على هذا الدفاع طالما أنه انتهى إلى نتيجة صحيحة فلمحكمة التمييز أن تصحح التقريرات القانونية ومن ثم فإن النعي عليه بهذا السبب يكون على غير أساس . 

وحيث أن الطاعنة تنعى بباقي أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والاخلال بحق الدفاع وفى بيان ذلك تقول أن الشيك محل التداعي قد اختلسه المطعون ضده و حرر بياناته وليس كثمن للعقار المحرر عنة الوثيقة رقم 1063 لسنة 2014 بل أن هذا العقار تم بالتنازل كبدل عن عقار اخر وبالتالي لا يوجد سبب حقيقي للشيك وتمسكت بإحالة الدعوى للتحقيق و الخبرة إلا أن الحكم المطعون فيه و إن حصل هذا الدفاع إلا أنه لم يعن ببحثه بما يعيبه ويستوجب نقضه . 

وحيث إن هذا النعي غير مقبول . ذلك أنه من المقرر إن كان الشيك يعتبر أصلا أداة وفاء وينطوي بذاته على سبب تحريره و إن لم يصرح فيه بالسبب و الأصل أن سببه هو الوفاء بدين مستحق من الساحب لمن صدر لصالحه أو آل إليه اعمالا للقرينة المترتبة على تسليمه للمستفيد أو حامله إلا أنه يجوز للساحب أن يثبت ما يخالف هذا الأصل بأن يثبت أن سبب تسلمه لم يكن الوفاء بدين مستحق أو أن سبب تحريره غير مشـروع. كما أنه من المقرر أنه لا تثريب على الحكم إن هو التفت عن دفاع لم يقدم صاحب المصلحة الدليل عليه ، لما كان ذلك وكان البين من الاوراق أن الطاعنة لم تقدم المستندات الدالة على دفاعها وخاصة أنه يسهل تقديم أصل العقد الذى تزعم أنه تنازل وليس بيعاً مقابله ثمن وخاصة أنها أقرت بتوقيعها الممهور به الشيك والذى حرر عنه الدعوى الجزائية رقم 2019 لسنة 2015 وقد قضى فيها بالإدانة ومن ثم يكون التمسك بإحدى إجراءات الإثبات مثل التحقيق أو الخبرة يكون غير منتج فلا يكلف الدائن بإثبات أصل الحق في الشيك و إذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فان النعي عليه بهذه الاسباب يكون على غير أساس ويضحى الطعن برمته غير مقبول 
ولما تقدم .

الأربعاء، 20 يناير 2021

الطعن 13489 لسنة 85 ق جلسة 27 / 11 / 2016 مكتب فني 67 ق 105 ص 846

جلسة 27 من نوفمبر سنة 2016 
 برئاسـة السيد القاضي / طه قاسم نائب رئيس المحكمـة وعضوية السادة القـضاة / رافع أنور ، عادل عمارة وعاطـف عـبد السميع نواب رئيس المحكمـة وهشام رضـوان عبد العليم .
------------

 (105)

الطعن رقم 13489 لسنة 85 القضائية

(1) إجراءات " إجراءات المحاكمة " . محاماة . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .

الاستعانة بمحامٍ لكل متهم بجناية أحيلت أمام محكمة الجنايات . إلزامية . علة ذلك؟

حق المتهم في اختيار من يشاء للدفاع عنه مقدم على حق القاضي في اختيار المدافع عنه . مفاد ذلك ؟

تعارض ما سبق مع ما لرئيس الجلسة من حق إدارتها والمحافظة على عدم تعطيل السير في الدعوى . يوجب إقرار رئيس الجلسة في حقه . ما دام لم يترك المتهم بلا دفاع .

التفات المحكمة عن طلب المحامي الحاضر مع المتهم تأجيل نظر الدعوى أكثر من مرة لحضور محام آخر اقتسم معه الدفاع دون إبداء عذر قهري للمحامي الغائب . لا إخلال بحق الدفاع . ما دام الطلب لم يقصد به سوى تعطيل الفصل في الدعوى .

النعي بأن للطاعن محام آخر لمعاونة المحامي الذي ترافع عنه مرافعة حقيقية دون اعتراض منه . غير مقبول . شرط ذلك ؟

مثال .

 (2) إجراءات " إجراءات المحاكمة " . محاماة . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .

الأصل في الإجراءات أنها روعيت . الادعاء بمخالفتها . يوجب إقامة الدليل عليه.

نعي الطاعنين بأن المحاميين اللذين ترافعا عنهما غير مقبولين أمام المحاكم الابتدائية دون تقديم دليل على ذلك . غير مقبول .

(3) إثبات " شهود " " خبرة " . محكمه الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " " سلطتها في تقدير آراء الخبراء " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى . موضوعي .

أخذ المحكمة بأقوال الشاهد . مفاده ؟

طلب إعادة سماع شاهد . موضوعي . إجابته . غير لازمة . متى وجدت المحكمة في أقواله ما يكفي لظهور الحقيقة في الدعوى . المجادلة بشأن ذلك أمام محكمة النقض . غير جائزة . أساس ذلك ؟

تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من مطاعن . موضوعي .

قضاء المحكمة في الدعوى دون إجابة طلب الطاعنين بمناقشة الطبيب الشرعي أو ندب مهندس فني وإعادة سماع شهود الإثبات أو ضم دفتر أشار له الدفاع بمرافعته . لا عيب . علة ذلك ؟

مثال .

(4) حكم " بيانات حكم الإدانة " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " " بيانات الديباجة " .

وجوب بيان الحكم نص القانون الذي حكم بمقتضاه . عدم رسم القانون شكلاً لصياغته . إشارة ديباجة الحكم إلى مواد القانون التي آخذ الطاعن بها . كفايته . أساس ذلك ؟

(5) إثبات " معاينة " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .

عدم إيراد الحكم نص محضر المعاينة بكامل أجزائه . لا يعيبه .

(6) فاعل أصلي . مسئولية جنائية .

إثبات الحكم تواجد الطاعنين بسيارة خلف سيارة المحكوم عليه غيابياً تحوي بحقيبتها مواداً مخدرة . كفايته لإدانتهما باعتبارهما فاعلين أصليين .

(7) مواد مخدرة . جريمة " أركانها " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .

انبساط سلطان الجاني على المادة المخدرة . كفايته لاعتباره حائزاً لها ولو لم تكن في حيازته .

الجدل الموضوعي . غير جائز أمام محكمة النقض .

مثال .

(8) قصد جنائي . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . مواد مخدرة .

إحراز المخدر بقصد الاتجار . واقعة مادية يستقل قاضي الموضوع بتقديرها . ما دام سائغاً.

(9) مواد مخدرة . جريمة " أركانها". قصد جنائي . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب".

الركن الأدبي للجريمة المنصوص عليها بالمادة 40/1 من قانون مكافحة المخدرات . مناط تحققه ؟

تحدث الحكم صراحة واستقلالاً عن الركن الأدبي لجريمة استعمال القوة والعنف مع موظف عام . غير لازم .

استظهار الحكم أن نية الطاعن انصرفت لمنع رجال الشرطة من أداء عملهم بضبطه والمتهم الآخر الذي تمكن من الهرب . أثره : تحقق الركن الأدبي لجريمة استعمال القوة والعنف مع موظف عام .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 1- من المقرر أنه من القواعد الأساسية التي أوجبها القانون أن تكون الاستعانة بالمحامي إلزامية لكل متهم بجناية أُحيلت لنظرها إلى محكمة الجنايات حتى يكفل له دفاعاً حقيقاً لا مجرد دفاعاً شكلياً ، تقديراً بأن الاتهام بجناية أمر له خطره ولا تؤتى ثمرة هذا الضمان إلَّا بحضور محام أثناء المحاكمة ليشهد إجراءاتها وليعاون المتهم معاونة إيجابية بكل ما يرى تقديمه من وجوه الدفاع ، كما أنه من المقرر أنه لا نزاع في أن المتهم حر في اختيار من يشاء للدفاع عنه ، وحقه في ذلك حق أصيل مُقدم على حق القاضي في اختيار المدافع ، فإن اختار المتهم مدافعاً فليس للقاضي أن يفتئت عليه في ذلك وأن يعين له مدافعا آخر ، كما أنه ليس للقاضي أن يفوت على المحامي الحاضر فرصة الدفاع عن الطاعن ولا يحول بين المحامي الغائب وبين القيام بمهمته سيما لو كان الدفاع مقسما بين المدافعين ، وكان ما أراده القانون بالنص على أن كل متهم بجناية يجب أن يكون له من يدافع عنه يتحقق بحضور محام موكلا كان أم منتدبا بجانب المتهم أثناء المحاكمة يشهد إجراءاتها ويعاون المتهم بكل ما يرى إمكان تقديمه من وجوه الدفاع ، ولا يلزم أن يحضر مع المتهم بجناية أكثر من محام واحد ، ولكن كل ما سبق إذا تعارض مع ما لرئيس الجلسة من حق إدارتها والمحافظة على عدم تعطيل السير في الدعوى وجب بالبداهة إقرار رئيس الجلسة في حقه وتخويله الحرية التامة في التصرف على شرط واحد ألَّا يترك المتهم بلا دفاع ، وحيث إنه يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن بالجلسة الأولى المعقودة بتاريخ … حضر مع الطاعن الثاني الأستاذان …. ، …. المحاميان واستأجل أحدهما لسماع شهود الإثبات عدا الثالث ولسماع شهادة عامل أحد مزلقانات السكة الحديد بــ …. والاستعلام من الأمن المركزي عن أسماء الضباط المشاركين في واقعة الضبط ، كما استأجل الآخر لضم دفتر أحوال الأمن المركزي عن يومي …. وضم التسجيل الذي أجراه قطاع الأخبار مع المتهمين وانضم إلى زميله في باقي الطلبات فأجلت المحكمة نظر الدعوى لجلسة …. للأسباب المشار إليها ، وبهذه الجلسة حضر الأستاذ .... واستمعت لشهادة الشاهد الثاني ثم قررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى لجلسة .... للطلبات السابقة عدا الشاهد الثاني ، وبهذه الجلسة حضر مع الطاعن الثاني الأستاذان .... ، .... المحاميان واستأجلا لإجراء معاينة لإثبات استحالة حدوث الواقعة ، كما تمسكا بجميع الطلبات السابقة فأجابته المحكمة لجلسة .... للقرار السابق وصرحت لطالب المعاينة بتصوير مكان الضبط فوتوغرافياً ، وبهذه الجلسة حضر المحاميان سالفي الذكر مع الطاعن الثاني واستمعت المحكمة لشاهدي الإثبات الأول والثالث ثم أجلت الدعوى جلسة .... للمرافعة وبهذه الجلسة تأجلت الدعوى لجلسة .... للقرار السابق وبها تأجلت إدارياً لجلسة .... وبهذه الجلسة حضر المحاميان سالفا الذكر وتأجلت الدعوى لجلسة .... لحضور المحامي الأصيل عن المتهم الثاني – الطاعن الأول – وبهذه الجلسة حضر المحاميان سالفا الذكر وقدما مذكرة تمسكا بما جاء بها فقررت المحكمة التأجيل لجلسة .... لسماع شهادة الشاهد الرابع وضم دفتر أحوال الأمن المركزي وبهذه الجلسة حضر الأستاذ .... وتمسك بطلباته فأجلت المحكمة الدعوى لجلسة .... للقرار السابق وبهذه الجلسة حضر الأستاذ .... وقدمت النيابة العامة الدفاتر المطلوبة فأجلت المحكمة الدعوى لسماع الشاهد الرابع وبهذه الجلسة حضر محام عن الأستاذ .... والتمس التأجيل لحضوره فأجلت المحكمة الدعوى لجلسة .... لحضوره وللمرافعة وبهذه الجلسة أيضاً تغيب الأستاذ .... والتمس محام حاضر عنه التأجيل لحضوره فأجلت المحكمة الدعوى لجلسة .... لسماع الشاهد الرابع مع تغريم هذا الشاهد ألف جنيه لتغيبه وبهذه الجلسة حضر الأستاذ .... وطلب التأجيل هو والحاضر عن المتهم الثاني – الطاعن الأول – لحضور المحاميين الأصليين فأجلت المحكمة الدعوى لجلسة .... لحضور المحاميين الأصليين وندب المحاميين أصحاب الدور للدفاع عن المتهمين في حالة تغيبهم مع إقالة الشاهد من الغرامة وبهذه الجلسة حضر مع الطاعن الثاني الأستاذان .... ، .... المحاميان واستمعت المحكمة للشاهد الرابع وتمسك الأستاذ .... بطلباته السابقة ، كما دفع بعدم دستورية المادة 26 من قانون الأسلحة والذخيرة وطلب أجلاً لاتخاذ إجراءات الطعن فأجلت المحكمة الدعوى لجلسة .... للمرافعة كطلب الدفاع الحاضر وبهذه الجلسة حضر مع الطاعن الثاني الأستاذان .... ، .... المحاميان وبعد أن قرر الأول عدم جاهزيته للمرافعة عاد وقرر بأنه مستعد بينما رفض الثاني المرافعة بقالة أنه غير جاهز لها وأشار إلى أن الدفاع مقسم بين المدافعين فرفضت المحكمة الطلبات وأجلت الدعوى لجلسة .... للمرافعة ولتنفيذ قرار ندب المحامين وتسليمهم صورة من الجناية خلال أسبوع لتمكينهم من المرافعة وعرضت الأوراق على القاضي رئيس محكمة استئناف .... عضو مجلس القضاء الأعلى لاتخاذ الإجراءات الواردة بقانون المحاماة نحو المحامين لإصرارهم على عدم المرافعة رغم استجابة المحكمة للطلبات التي يلزمها بها قانون الإجراءات الجنائية ورفضها لما عداها من طلبات قصد بها تعطيل أمد التقاضي ، وبهذه الجلسة حضر مع الطاعن الثاني الأستاذان .... ، .... المحاميان كما حضر المحاميان المنتدبان وأجلت القضية لجلسة .... لاتخاذ إجراءات رد المحكمة كطلب الدفاع عن المتهم الثاني – الطاعن الأول – وبهذه الجلسة حضر الأستاذ .... وطلب التأجيل لحضور الأستاذ …. كون الدفاع مقسم بينهما وطلب رد رئيس الدائرة فأجلت الدعوى لجلسة …. للقرار السابق عن المتهمين الثاني والثالث وتم وقف الدعوى لحين الفصل في طلب الرد وحدد لها جلسة …. للسير فيها وبهذه الجلسة أجلت لجلسة …. للمرافعة وبهذه الجلسة حضر المحاميان المنتدبان وحضر محام عن الأستاذ .... والتمس التأجيل لحضوره فأجلت الدعوى لجلسة …. للمرافعة وبهذه الجلسة وبعد بعض المجادلات القانونية بين المحكمة وبين دفاع الطاعنين حيث أعادوا طلب بعض الطلبات التي كانت المحكمة قد استجابت لها اتفق الأطراف الحاضرة مع المحكمة على استعدادهم التام للمرافعة بالجلسة التي تحددها المحكمة بعد اطلاع أحدهم على محاضر الجلسات فأجلت الدعوى لجلسة …. للمرافعة وصرحت المحكمة بالاطلاع على محاضر الجلسات وبالجلسة الأخيرة تمسك المدافع عن الطاعن الثاني كطلب أصلي باستدعاء الطبيب الشرعي وندب مهندس فني ثم ترافع على سبيل الاحتياط وطلب احتياطياً أيضاً إعادة مناقشة شهود الإثبات وحضر مع الطاعن الثاني الأستاذ …. المحامي وطلب التأجيل لحضور الأستاذ …. كون الدفاع مقسماً بينهما ثم طلب أصلياً ضم دفتر أحوال الأمن المركزي وندب مهندس فني وإجراء تحليل DNA ثم ترافع في الدعوى على سبيل الاحتياط وعاد وطلب إعادة مناقشة شهود الإثبات في ضوء ما استجد من المرافعة ، وحيث إنه يبين مما تقدم أن المحكمة قد أفسحت صدرها للطاعن الثاني حتى يتمكن دفاعه الموكل من أداء واجبه وتقسيم الدفاع بينهما لكنهما تقاعساً وتكرر ذلك دون إبداء عذر مانع للمحامي الغائب من المثول أمام المحكمة ، حتى وقر في يقين المحكمة أن القصد من تكرار طلب التأجيل هو تعطيل الفصل في الدعوى فمضت في نظر الدعوى واستمعت لمرافعة الأستاذ …. . وإذ كان ذلك ، ولما كانت المحكمة قد قدرت في حدود حقها وعلى ضوء الظروف التي مرت بها الدعوى وفي ضوء ما أفصحت عنه بمحاضر الجلسات وإحالتها الدعوى لرئيس محكمة استئناف .... لاتخاذ الإجراءات التأديبية ضد المحامين لامتناعهم عن المرافعة وإن تخلف المحامي الموكول المقسم معه الدفاع لم يكن لعذر قهري يلزمها بأن تمنحه مهلة أخرى للحضور ، وأنه كان بوسعه أن يحضر للدفاع عن المتهم خاصة وأنه سبق له الحضور بالجلسات التي سُمعت فيها أقوال شهود الإثبات وقام بمناقشتهم ، أما وقد نكل عن ذلك ولم يبد الطاعن ثمة اعتراض على مرافعة المحامي الموكل الآخر الأستاذ …. الذي ترافع مرافعة حقيقية دون اعتراض من الطاعن الثاني ، تكون قد وفرت للطاعن الثاني دفاعاً جدياً لا شكلياً تتحقق به الغاية من إيجاب حضور محام مع المتهم بجناية أمام محكمة الجنايات يتولى الدفاع عنه ، فلا يصح الاحتجاج - من بعد - على الحكم بدعوى أنه كان للمتهم محام آخر ليعاونه في دفاعه ما دام لم يصدر من المحكمة ما من شأنه أن يحول بين ذلك المحامي وبين الحضور مع موكله بالجلسة التي حددت لنظر الدعوى ، فإن الحكم يكون بريئاً مما رماه به الطاعن الثاني في هذا الخصوص . لما كان ذلك ، وكان يبين من محضر جلسة …. التي جرت بها المرافعة أنه حضر مع الطاعن الأول الأستاذ …. والأستاذ …. وترافع أولهما عنه دون أن يشير إلى أنه بنى خطته في الدفاع عن الطاعن الأول على وجود زميل معه . لما كان ذلك ، وكان الطاعن الأول لم يشر بأسباب طعنه إلى أن المحاميين الحاضرين معه اتفقا على المشاركة في الدفاع وتقسيمه بينهما ، وكان القانون لا يوجب أن يكون مع كل متهم بجناية أكثر من محام واحد يتولى الدفاع عنه ، فإن ما يثيره الطاعن بدعوى الإخلال بحق الدفاع وبطلان الإجراءات يكون في غير محله .

2- لما كان الأصل في الإجراءات أنها قد روعيت وعلى من يدعي أنها قد خولفت إقامة الدليل على ذلك ، وكان الطاعنان لم يقدما دليلاً على أن المحاميين الموكلين منهما والحاضرين معهما واللذين توليا الدفاع عنهما في الجناية التي دينا بها غير مقبولين للمرافعة أمام المحاكمة الابتدائية ، فإن ما يدعيه الطاعنان في هذا الصدد يكون على غير سند .

3- لما كان الأصل أن لمحكمة الموضوع كامل السلطة في تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى ، ومتى أخذت بأقوال الشاهد ، فإن ذلك يفيد اطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، كما أنها ليست مُلزمة بإجابة طلب إعادة سماعه ؛ متى وجدت في أقواله ما يكفي لظهور الحقيقة في الدعوى ، وكانت المحكمة – في هذه الدعوى- قد اطمأنت إلى أقوال شهود الإثبات الذين ناقشتهم تفصيلياً ، ورفضت إجابة طلب إعادة مناقشتهم، فإنها تكون قد فصلت في أمر موضوعي ، لا شأن لمحكمة النقض به ، ولا يجوز المجادلة فيه أمامها ، هذا فضلاً أنه متى كان ما يرمي إليه الطاعنان من طلب مناقشة الشهود وبان للمحكمة أنها واضحة وضوحاً كافياً فلها أن تمتنع عن سماعهم بما لها من حق تخوله لها الفقرة الأخيرة من المادة 273 من قانون الإجراءات الجنائية ، وكان البين من محضر جلسة المحاكمة الأخيرة أن المدافعين عن الطاعنين بعد أن تنازلا عن سماع شهود الإثبات اكتفاءً بتلاوة أقوالهم عادا وطلبا في مرافعتهما مناقشة الطبيب الشرعي وندب مهندس فني وإعادة سماع أقوال شهود الإثبات وضم دفتر أحوال الأمن المركزي وإجراء تحليل DNA ، وكان مما يسلم به الطاعنان في أسباب الطعن أن هذه الطلبات كانت للتشكيك في صحة الاتهام المسند إليهم ، وكانت التهمة التي يبغي الطاعنان نفيها والتشكيك في صحتها قد بدت واضحة جلية بما حصلته من وقائع الدعوى ، فإنه لا تثريب على المحكمة إن هي قضت في الدعوى دون إجابة طلب الطاعنين مناقشة الطبيب الشرعي أو ندب المهندس الفني وإعادة سماع شهود الإثبات أو ضم الدفتر الذي أشار إليه الدفاع في مرافعته وتنحسر عنه قالة الإخلال بحق الدفاع ، هذا فضلاً أنه من المقرر أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من مطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقدير الخبير شأنه في ذلك شأن سائر الأدلة ، وهي غير مُلزمة من بعد بإجابة طلب استدعاء الطبيب الشرعي والمهندس الفني لمناقشتهما بشأن ما أُثير من منازعة حول صورة الواقعة ما دام أن الواقعة قد وضحت لديها ولم تر هي من جانبها حاجة إلى اتخاذ هذا الإجراء ، وكانت المحكمة قد أقامت قضاءها على ما اقتنعت به مما حواه التقرير الطبي الشرعي بما لا يتعارض مع أقوال الشهود ، فلا تثريب على المحكمة إن هي التفتت عن طلب مناقشة الطبيب الشرعي وندب المهندس الفني لتحقيق دفاع الطاعنين المبني على المنازعة في صورة الواقعة ما دام أنه غير منتج في نفي التهمة عنهما ، وكان ضم دفتر أحوال الأمن المركزي وإجراء تحليل DNA لا تتجه مباشرة إلى نفي الفعل المكون للجريمة ، وإنما قصد به إثاره الشبهة في أدلة الثبوت التي اطمأنت إليها المحكمة ، فلا على المحكمة إن هي أعرضت عنه ولم تلفتت إليه ، ويكون النعي على الحكم المطعون فيه بقالة الإخلال بحق الدفاع لهذا السبب في غير محله .

4- لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية وإن أوجبت على الحكم أن يبين نص القانون الذي حكم بمقتضاه إلَّا أن القانون لم يرسم شكلاً يصوغ فيه الحكم هذا البيان ، ولما كان الثابت أن الحكم المطعون فيه بعد أن بيَّن في ديباجته وصف الجرائم المسندة إلى الطاعنين حصل الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ومؤدى أدلة الثبوت ثم أشار إلى نصوص القانون التي آخذه بها بقوله : " هو الأمر الذي يتعين معه إعمال المادة 304/2 من قانون الإجراءات الجنائية بمعاقبتهم بمقتضى المواد 1/1 ، 2/1 ، 7/1 ، 34/بند1/أ ، 40/2،1 ، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل والبند رقم " 56" من القسم الثاني من الجدول رقم " 1 " والمستبدل بقرار وزير الصحة والسكان رقم 46 لسنة 1997 والمواد 1/1 ، 2 ، 6 ، 26/3-4 ، 30/1 من القانون 394 لسنة 1954 المعدل والبند " ب " من القسم الثاني من الجدول رقم " 3 " المرفق والمعدل بقرار وزير الداخلية رقم 13354 لسنة 1995 " ، فإن ما أورده الحكم يكفي في بيان نص القانون الذي حكم بمقتضاه بما يحقق حكم القانون .

5- لما كان الحكم المطعون فيه قد أورد مؤدى معاينة النيابة للسيارة من استيعابها المضبوطات ، فإن ما ينعاه الطاعنان على الحكم بعدم إيراد مضمون المعاينة لا يكون له محل ؛ لما هو مقرر من أنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراده نص محضر المعاينة بكامل أجزائه .

6- لما كان البيّن من مدونات الحكم أنه أثبت في حق الطاعنين تلاقى إرادتهما مع المتهم الآخر المحكوم عليه غيابياً على الاتجار في المواد المخدرة وأن كلاً منهم أسهم - تحقيقاً لهذا الغرض المشترك - بدور في تنفيذ هذه الجريمة - على نحو ما بينه الحكم – إذ أثبت أن الطاعنين تواجدا في السيارة التي كانت تسير خلف سيارة المتهم المحكوم عليه غيابياً حال حملهما للمخدر المضبوط بحقيبة السيارة التي يستقلانها ، فإنه إذ دان الطاعنين بوصفهما فاعلين أصليين في جريمة حيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار يكون قد اقترن بالصواب ، ويضحى النعي عليه في هذا المقام غير مقبول .

7- من المقرر أنه لا يشترط لاعتبار الجاني حائزاً لمادة مخدرة أن يكون محرزاً مادياً لها بل يكفي لاعتباره كذلك أن يكون سلطانه مبسوطاً عليها ولو لم تكن في حيازته المادية أو كان المحرز له شخصاً غيره ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد استند في إثبات حيازة الطاعن لمخدر الحشيش المضبوط في السيارة إلى أقوال ضباط الواقعة التي اطمأن إليها والتي حصل مؤداها بأن الطاعنين يتجران في المواد المخدر ويقومان بترويجها بالاشتراك مع المتهم الأول - المحكوم عليه غيابياً - ويستعملان في ذلك " سيارة تويوتا لاند كروزر" وبناءً على إذن التفتيش الصادر لأحدهما قاموا بضبطهما والمخدر بحقيبة السيارة التي كان يقودها الطاعن الأول ، ولما كان الطاعن لا يجادل في أن ما أورده الحكم من وقائع وما حصله من أقوال الضباط التي اطمأن إليها وعوّل عليها في الإدانة له أصله الثابت في الأوراق ، وكان ما أورده الحكم من ذلك كافياً وسائغاً في التدليل على نسبة المخدر المضبوط في السيارة للطعن ، فإن ما ينعاه الطاعن الثاني في هذا الصدد ينحل في حقيقته إلى جدل موضوعي لا يقبل لدى محكمة النقض .

8- من المقرر أن إحراز المخدر بقصد الاتجار واقعة مادية يستقل قاضي الموضوع بالفصل فيها ما دام استخلاصه سائغاً تؤدي إليه ظروف الواقعة وأدلتها وقرائن الأحوال فيها ، وكان ما أورده الحكم في تحصيله للواقعة وسرده لمؤدى أقوال شهود الإثبات ورده على دفوع الطاعنين كافياً في إثبات أن حيازتهما للجواهر المخدرة كان بقصد الاتجار وفي إظهار اقتناع المحكمة بثبوته من ظروف الواقعة التي أوردتها أدلتها التي عولت عليها ، فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الصدد لا يكون سديداً .

9- من المقرر أن الركن الأدبي في الجناية المنصوص عليها في المادة 40/1 من قانون مكافحة المخدرات لا يتحقق إلَّا إذا توافرت لدى الجاني نيه خاصة بالإضافة إلى القصد الجنائي العام تتمثل في انتوائه الحصول من الموظف المعتدى عليه على نتيجة معينة هي أن يؤدي عملاً لا يحل له أن يؤديه أو أن يستجيب لرغبة المعتدي فيمتنع عن أداء عمل كلف به بأدائه وقد أطلق الشارع حكم هذه المادة لينال بالعقاب كل من يستعمل القوة أو العنف أو التهديد مع الموظف العام أو الشخص المكلف بالخدمة العامة ؛ متى كانت غايته من الاعتداء أو التهديد حمل الموظف أو المكلف بالخدمة العامة على قضاء أمر بغير حق أو اجتناب أداء عمله المُكلف به ، وكان ما ساقة الحكم المطعون فيه من أدلة تبريراً لقضائه قد استظهر استظهاراً من ظروف الواقعة أن نية الطاعن قد انصرفت إلى منع رجال الشرطة - المجني عليهم - من أداء عمل من أعمال وظيفتهم من ضبطهما والمتهم الأول الذي تمكن من الهرب بأن أطلقوا عليهم وابلاً من الأعيرة النارية ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أثبت قيام الركن الأدبي لجريمة استعمال القوة والعنف التي دان الطاعنين بها ، وكان عدم تحدث الحكم صراحة وعلى استقلال القصد الجنائي لدى الطاعنين لا يعيبه ، كما أثبتها تفيد توافر هذا القصد وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ، فإن ما ينعاه الطاعنان في هذا الخصوص يكون غير سديد .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائع

اتهمت النيابة العامة كلاً من : 1- …. ، 2- …. ( طاعنة ) ، 3- …. ( طاعن ) بأنهم :

1- حازوا وأحرزوا بقصد الاتجار جوهراً مخدراً ( حشيش ) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً . 2- تعدوا على موظفين عموميين هم المقدم …. والعقيد …. والعقيد …. والعقيد …. الضابط بـــ .... وقاوموهم حال تأديتهم وظيفتهم وبسبب تنفيذهم لأحكام قانون مكافحة المخدرات وذلك حال حملهم الأسلحة النارية موضوع الاتهام اللاحق بأن أطلقوا صوبهم وابلاً من الأعيرة النارية قاصدين من ذلك منعهم من ضبطهم على النحو المبين بالتحقيقات .

المتهمان الأول والثاني :

1- حازوا وأحرزوا أسلحة نارية مششخنة " بندقيتين آليتين " غير جائز الترخيص بحيازتهم أو إحرازهم .

2- حازوا وأحرزوا ذخائر " خمسة وخمسين طلقة " مما تستخدم على الأسلحة موضوع الوصف السابق غير جائز الترخيص بحيازتها أو إحرازها .

وأحالتهم إلى محكمة جنايات .... لمحاكمتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .

والمحكمة قضت غيابياً للأول وحضورياً للثانية والثالث عملاً بالمواد 1/1 ، 2/1 ، 7/1 ، 34/1 بند أ ، 40/2،1 ، 42/1 من القانون 182 لسنة 1960 المعدل والبند رقم (56) من القسم الثاني من الجدول رقم (1) الملحق والمستبدل بقرار وزير الصحة والسكان رقم 46 لسنة 1997 والمواد 1/1 ، 2 ، 6 ، 26/3-4 ، 30/1 من القانون 394 لسنة 1954 المعدل والبند رقم (ب) من القسم الثاني من الجدول رقم (3) المرفق والمعدل بقرار وزير الداخلية رقم 13354 لسنة 1995 ، وبعد إعمال المادة 32 من قانون العقوبات على الجرائم المسندة للمتهمين ومعاقبتهم بالجريمة الأولى باعتبارها الجريمة الأشد ، بمعاقبة كل من .... ، .... ، .... بالسجن المؤبد وتغريمه خمسمائة ألف جنيه ومصادرة المخدر والأسلحة النارية والطلقات والسيارات المضبوطة ، بعد إضافة حيازة المتهم الثالث لسلاح ناري " بندقية آلية " غير جائز بحيازتها أو إحرازها .

فطعن المحكوم عليهما الثانية والثالث في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمة

حيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعنين بجرائم حيازة جوهر مخدر (الحشيش) بقصد الاتجار ومقاومة موظف عام من القائمين على تنفيذ قانون مكافحة المخدرات وإحراز وحيازة سلاح آلي قد شابه الإخلال بحق الدفاع ، والبطلان في الإجراءات ، والقصور في التسبيب ، والفساد في الاستدلال ؛ ذلك بأن المحكمة رفضت دون تعليل طلب أحد محامي الطاعن الثاني الموكلين بالجلسة التي صدر بها الحكم المطعون فيه تأجيل نظر الدعوى لحضور زميله الآخر سيما أن الدفاع كان مقسماً بينهما ، ولم تمكن المحامي .... من المرافعة أو إبداء ثمة دفاع عن الطاعنة الأولي ، وأن المحاميين …. ، …. اللذان حضر أولهما مع الطاعنة الأولي وثانيهما عن الطاعن الثاني أمام محكمة الجنايات وتوليا الدفاع عنهما في الجناية التي دين بها غير مقبولين للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية ، ولم تجب المدافعين عنهما إلى طلبهما إعادة سؤال شهود الإثبات ، ولم يورد النص العقابي الذي إدان الطاعنين بمقتضاه ، ولم يبين مضمون المعاينة على الرغم من تعويله عليها بالمخالفة لنص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية ، ولم يدلل على اتفاق الطاعنين مع المحكوم عليه غيابياً على حيازة المخدر ، كما دفع الطاعن الثاني بانتفاء صلته بالمخدر المضبوط وعدم علمه بوجود المخدر بالسيارة مستدلاً على ذلك أنه ليس مالكاً أو حائزاً لها ، كما لم يدلل توافر قصد الاتجار وأن نية الطاعنين قد انصرفت إلى منع رجال الشرطة - المجني عليهم - من أداء عمل من أعمال وظيفتهم سيما أنهما لم يكونا على علم بصفاتهم الوظيفية ، وأن دفاع الطاعنين في سبيل نفي التهمة وتكذيب أقوال شهود الإثبات تمسك باستحالة حدوث الواقعة وفق ما جاء بتصويرهم للشواهد التي عدداها ، إلَّا أن المحكمة التفتت عن هذا الدفاع واعتنقت تصوير الشهود لواقعة الدعوى وقعدت عن الاستجابة لطلبهما الجازم باستدعاء الطبيب الشرعي والمهندس الفني ، ويضيف الطاعن الثاني أن الحكم أغفل طلبة ضم دفتر أحوال قطاع الأمن المركزي عن يومي .... ، .... وندب مهندس فني لفحص السيارات المضبوطة وبيان مالكيها وإجراء تحليل DNA للطاعن للتأكد من وجود آثار لدمائه داخل السيارة من عدمه ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعنين بها وأورد على ثبوتها في حقهما أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه من القواعد الأساسية التي أوجبها القانون أن تكون الاستعانة بالمحامي إلزامية لكل متهم بجناية أُحيلت لنظرها إلى محكمة الجنايات حتى يكفل له دفاعاً حقيقاً لا مجرد دفاعاً شكلياً ، تقديراً بأن الاتهام بجناية أمر له خطره ولا تؤتى ثمرة هذا الضمان إلَّا بحضور محام أثناء المحاكمة ليشهد إجراءاتها وليعاون المتهم معاونة إيجابية بكل ما يرى تقديمه من وجوه الدفاع ، كما أنه من المقرر أنه لا نزاع في أن المتهم حر في اختيار من يشاء للدفاع عنه ، وحقه في ذلك حق أصيل مُقدم على حق القاضي في اختيار المدافع ، فإن اختار المتهم مدافعاً فليس للقاضي أن يفتئت عليه في ذلك وأن يعين له مدافعا آخر ، كما أنه ليس للقاضي أن يفوت على المحامي الحاضر فرصة الدفاع عن الطاعن ولا يحول بين المحامي الغائب وبين القيام بمهمته سيما لو كان الدفاع مقسما بين المدافعين ، وكان ما أراده القانون بالنص على أن كل متهم بجناية يجب أن يكون له من يدافع عنه يتحقق بحضور محام موكلا كان أم منتدبا بجانب المتهم أثناء المحاكمة يشهد إجراءاتها ويعاون المتهم بكل ما يرى إمكان تقديمه من وجوه الدفاع ، ولا يلزم أن يحضر مع المتهم بجناية أكثر من محام واحد ، ولكن كل ما سبق إذا تعارض مع ما لرئيس الجلسة من حق إدارتها والمحافظة على عدم تعطيل السير في الدعوى وجب بالبداهة إقرار رئيس الجلسة في حقه وتخويله الحرية التامة في التصرف على شرط واحد ألَّا يترك المتهم بلا دفاع ، وحيث إنه يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن بالجلسة الأولى المعقودة بتاريخ …. حضر مع الطاعن الثاني الأستاذان …. ، …. المحاميان واستأجل أحدهما لسماع شهود الإثبات عدا الثالث ولسماع شهادة عامل أحد مزلقانات السكة الحديد بــ …. والاستعلام من الأمن المركزي عن أسماء الضباط المشاركين في واقعة الضبط ، كما استأجل الآخر لضم دفتر أحوال الأمن المركزي عن يومي …. وضم التسجيل الذي أجراه قطاع الأخبار مع المتهمين وانضم إلى زميله في باقي الطلبات فأجلت المحكمة نظر الدعوى لجلسة …. للأسباب المشار إليها ، وبهذه الجلسة حضر الأستاذ …. واستمعت لشهادة الشاهد الثاني ثم قررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى لجلسة …. للطلبات السابقة عدا الشاهد الثاني ، وبهذه الجلسة حضر مع الطاعن الثاني الأستاذان …. ، .... المحاميان واستأجلا لإجراء معاينة لإثبات استحالة حدوث الواقعة ، كما تمسكا بجميع الطلبات السابقة فأجابته المحكمة لجلسة …. للقرار السابق وصرحت لطالب المعاينة بتصوير مكان الضبط فوتوغرافياً ، وبهذه الجلسة حضر المحاميان سالفي الذكر مع الطاعن الثاني واستمعت المحكمة لشاهدي الإثبات الأول والثالث ثم أجلت الدعوى جلسة …. للمرافعة وبهذه الجلسة تأجلت الدعوى لجلسة …. للقرار السابق وبها تأجلت إدارياً لجلسة …. وبهذه الجلسة حضر المحاميان سالفا الذكر وتأجلت الدعوى لجلسة …. لحضور المحامي الأصيل عن المتهم الثاني – الطاعن الأول – وبهذه الجلسة حضر المحاميان سالفا الذكر وقدما مذكرة تمسكا بما جاء بها فقررت المحكمة التأجيل لجلسة …. لسماع شهادة الشاهد الرابع وضم دفتر أحوال الأمن المركزي وبهذه الجلسة حضر الأستاذ .... وتمسك بطلباته فأجلت المحكمة الدعوى لجلسة …. للقرار السابق وبهذه الجلسة حضر الأستاذ …. وقدمت النيابة العامة الدفاتر المطلوبة فأجلت المحكمة الدعوى لسماع الشاهد الرابع وبهذه الجلسة حضر محام عن الأستاذ …. والتمس التأجيل لحضوره فأجلت المحكمة الدعوى لجلسة …. لحضوره وللمرافعة وبهذه الجلسة أيضاً تغيب الأستاذ …. والتمس محام حاضر عنه التأجيل لحضوره فأجلت المحكمة الدعوى لجلسة …. لسماع الشاهد الرابع مع تغريم هذا الشاهد ألف جنيه لتغيبه وبهذه الجلسة حضر الأستاذ …. وطلب التأجيل هو والحاضر عن المتهم الثاني – الطاعن الأول – لحضور المحاميين الأصليين فأجلت المحكمة الدعوى لجلسة …. لحضور المحاميين الأصليين وندب المحاميين أصحاب الدور للدفاع عن المتهمين في حالة تغيبهم مع إقالة الشاهد من الغرامة وبهذه الجلسة حضر مع الطاعن الثاني الأستاذان …. ، …. المحاميان واستمعت المحكمة للشاهد الرابع وتمسك الأستاذ …. بطلباته السابقة ، كما دفع بعدم دستورية المادة 26 من قانون الأسلحة والذخيرة وطلب أجلاً لاتخاذ إجراءات الطعن فأجلت المحكمة الدعوى لجلسة …. للمرافعة كطلب الدفاع الحاضر وبهذه الجلسة حضر مع الطاعن الثاني الأستاذان …. ، .... المحاميان وبعد أن قرر الأول عدم جاهزيته للمرافعة عاد وقرر بأنه مستعد بينما رفض الثاني المرافعة بقالة أنه غير جاهز لها وأشار إلى أن الدفاع مقسم بين المدافعين فرفضت المحكمة الطلبات وأجلت الدعوى لجلسة …. للمرافعة ولتنفيذ قرار ندب المحامين وتسليمهم صورة من الجناية خلال أسبوع لتمكينهم من المرافعة وعرضت الأوراق على القاضي رئيس محكمة استئناف …. عضو مجلس القضاء الأعلى لاتخاذ الإجراءات الواردة بقانون المحاماة نحو المحامين لإصرارهم على عدم المرافعة رغم استجابة المحكمة للطلبات التي يلزمها بها قانون الإجراءات الجنائية ورفضها لما عداها من طلبات قصد بها تعطيل أمد التقاضي ، وبهذه الجلسة حضر مع الطاعن الثاني الأستاذان …. ، …. المحاميان كما حضر المحاميان المنتدبان وأجلت القضية لجلسة …. لاتخاذ إجراءات رد المحكمة كطلب الدفاع عن المتهم الثاني – الطاعن الأول – وبهذه الجلسة حضر الأستاذ .... وطلب التأجيل لحضور الأستاذ …. كون الدفاع مقسم بينهما وطلب رد رئيس الدائرة فأجلت الدعوى لجلسة …. للقرار السابق عن المتهمين الثاني والثالث وتم وقف الدعوى لحين الفصل في طلب الرد وحدد لها جلسة …. للسير فيها وبهذه الجلسة أجلت لجلسة …. للمرافعة وبهذه الجلسة حضر المحاميان المنتدبان وحضر محام عن الأستاذ .... والتمس التأجيل لحضوره فأجلت الدعوى لجلسة …. للمرافعة وبهذه الجلسة وبعد بعض المجادلات القانونية بين المحكمة وبين دفاع الطاعنين حيث أعادوا طلب بعض الطلبات التي كانت المحكمة قد استجابت لها اتفق الأطراف الحاضرة مع المحكمة على استعدادهم التام للمرافعة بالجلسة التي تحددها المحكمة بعد اطلاع أحدهم على محاضر الجلسات فأجلت الدعوى لجلسة …. للمرافعة وصرحت المحكمة بالاطلاع على محاضر الجلسات وبالجلسة الأخيرة تمسك المدافع عن الطاعن الثاني كطلب أصلي باستدعاء الطبيب الشرعي وندب مهندس فني ثم ترافع على سبيل الاحتياط وطلب احتياطياً أيضاً إعادة مناقشة شهود الإثبات وحضر مع الطاعن الثاني الأستاذ …. المحامي وطلب التأجيل لحضور الأستاذ …. كون الدفاع مقسماً بينهما ثم طلب أصلياً ضم دفتر أحوال الأمن المركزي وندب مهندس فني وإجراء تحليل DNA ثم ترافع في الدعوى على سبيل الاحتياط وعاد وطلب إعادة مناقشة شهود الإثبات في ضوء ما استجد من المرافعة ، وحيث إنه يبين مما تقدم أن المحكمة قد أفسحت صدرها للطاعن الثاني حتى يتمكن دفاعه الموكل من أداء واجبه وتقسيم الدفاع بينهما لكنهما تقاعساً وتكرر ذلك دون إبداء عذر مانع للمحامي الغائب من المثول أمام المحكمة ، حتى وقر في يقين المحكمة أن القصد من تكرار طلب التأجيل هو تعطيل الفصل في الدعوى فمضت في نظر الدعوى واستمعت لمرافعة الأستاذ …. . وإذ كان ذلك ، ولما كانت المحكمة قد قدرت في حدود حقها وعلى ضوء الظروف التي مرت بها الدعوى وفي ضوء ما أفصحت عنه بمحاضر الجلسات وإحالتها الدعوى لرئيس محكمة استئناف .... لاتخاذ الإجراءات التأديبية ضد المحامين لامتناعهم عن المرافعة وإن تخلف المحامي الموكول المقسم معه الدفاع لم يكن لعذر قهري يلزمها بأن تمنحه مهلة أخرى للحضور ، وأنه كان بوسعه أن يحضر للدفاع عن المتهم خاصة وأنه سبق له الحضور بالجلسات التي سُمعت فيها أقوال شهود الإثبات وقام بمناقشتهم ، أما وقد نكل عن ذلك ولم يبد الطاعن ثمة اعتراض على مرافعة المحامي الموكل الآخر الأستاذ …. الذي ترافع مرافعة حقيقية دون اعتراض من الطاعن الثاني ، تكون قد وفرت للطاعن الثاني دفاعاً جدياً لا شكلياً تتحقق به الغاية من إيجاب حضور محام مع المتهم بجناية أمام محكمة الجنايات يتولى الدفاع عنه ، فلا يصح الاحتجاج - من بعد - على الحكم بدعوى أنه كان للمتهم محام آخر ليعاونه في دفاعه ما دام لم يصدر من المحكمة ما من شأنه أن يحول بين ذلك المحامي وبين الحضور مع موكله بالجلسة التي حددت لنظر الدعوى ، فإن الحكم يكون بريئاً مما رماه به الطاعن الثاني في هذا الخصوص . لما كان ذلك ، وكان يبين من محضر جلسة …. التي جرت بها المرافعة أنه حضر مع الطاعن الأول الأستاذ …. والأستاذ …. وترافع أولهما عنه دون أن يشير إلى أنه بنى خطته في الدفاع عن الطاعن الأول على وجود زميل معه . لما كان ذلك ، وكان الطاعن الأول لم يشر بأسباب طعنه إلى أن المحاميين الحاضرين معه اتفقا على المشاركة في الدفاع وتقسيمه بينهما ، وكان القانون لا يوجب أن يكون مع كل متهم بجناية أكثر من محام واحد يتولى الدفاع عنه ، فإن ما يثيره الطاعن بدعوى الإخلال بحق الدفاع وبطلان الإجراءات يكون في غير محله . لما كان ذلك ، وكان الأصل في الإجراءات أنها قد روعيت وعلى من يدعي أنها قد خولفت إقامة الدليل على ذلك ، وكان الطاعنان لم يقدما دليلاً على أن المحاميين الموكلين منهما والحاضرين معهما واللذين توليا الدفاع عنهما في الجناية التي دينا بها غير مقبولين للمرافعة أمام المحاكمة الابتدائية ، فإن ما يدعيه الطاعنان في هذا الصدد يكون على غير سند . لما كان ذلك ، وكان الأصل أن لمحكمة الموضوع كامل السلطة في تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى ، ومتى أخذت بأقوال الشاهد ، فإن ذلك يفيد اطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، كما أنها ليست مُلزمة بإجابة طلب إعادة سماعه ؛ متى وجدت في أقواله ما يكفي لظهور الحقيقة في الدعوى ، وكانت المحكمة – في هذه الدعوى- قد اطمأنت إلى أقوال شهود الإثبات الذين ناقشتهم تفصيلياً ، ورفضت إجابة طلب إعادة مناقشتهم ، فإنها تكون قد فصلت في أمر موضوعي ، لا شأن لمحكمة النقض به ، ولا يجوز المجادلة فيه أمامها ، هذا فضلاً أنه متى كان ما يرمي إليه الطاعنان من طلب مناقشة الشهود وبان للمحكمة أنها واضحة وضوحاً كافياً فلها أن تمتنع عن سماعهم بما لها من حق تخوله لها الفقرة الأخيرة من المادة 273 من قانون الإجراءات الجنائية ، وكان البين من محضر جلسة المحاكمة الأخيرة أن المدافعين عن الطاعنين بعد أن تنازلا عن سماع شهود الإثبات اكتفاءً بتلاوة أقوالهم عادا وطلبا في مرافعتهما مناقشة الطبيب الشرعي وندب مهندس فني وإعادة سماع أقوال شهود الإثبات وضم دفتر أحوال الأمن المركزي وإجراء تحليل DNA ، وكان مما يسلم به الطاعنان في أسباب الطعن أن هذه الطلبات كانت للتشكيك في صحة الاتهام المسند إليهم ، وكانت التهمة التي يبغي الطاعنان نفيها والتشكيك في صحتها قد بدت واضحة جلية بما حصلته من وقائع الدعوى ، فإنه لا تثريب على المحكمة إن هي قضت في الدعوى دون إجابة طلب الطاعنين مناقشة الطبيب الشرعي أو ندب المهندس الفني وإعادة سماع شهود الإثبات أو ضم الدفتر الذي أشار إليه الدفاع في مرافعته وتنحسر عنه قالة الإخلال بحق الدفاع ، هذا فضلاً أنه من المقرر أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من مطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقدير الخبير شأنه في ذلك شأن سائر الأدلة ، وهي غير مُلزمة من بعد بإجابة طلب استدعاء الطبيب الشرعي والمهندس الفني لمناقشتهما بشأن ما أُثير من منازعة حول صورة الواقعة ما دام أن الواقعة قد وضحت لديها ولم تر هي من جانبها حاجة إلى اتخاذ هذا الإجراء ، وكانت المحكمة قد أقامت قضاءها على ما اقتنعت به مما حواه التقرير الطبي الشرعي بما لا يتعارض مع أقوال الشهود ، فلا تثريب على المحكمة إن هي التفتت عن طلب مناقشة الطبيب الشرعي وندب المهندس الفني لتحقيق دفاع الطاعنين المبني على المنازعة في صورة الواقعة ما دام أنه غير منتج في نفي التهمة عنهما ، وكان ضم دفتر أحوال الأمن المركزي وإجراء تحليل DNA لا تتجه مباشرة إلى نفي الفعل المكون للجريمة ، وإنما قصد به إثاره الشبهة في أدلة الثبوت التي اطمأنت إليها المحكمة ، فلا على المحكمة إن هي أعرضت عنه ولم تلفتت إليه ، ويكون النعي على الحكم المطعون فيه بقالة الإخلال بحق الدفاع لهذا السبب في غير محله . لما كان ذلك ، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية وإن أوجبت على الحكم أن يبين نص القانون الذي حكم بمقتضاه إلَّا أن القانون لم يرسم شكلاً يصوغ فيه الحكم هذا البيان ، ولما كان الثابت أن الحكم المطعون فيه بعد أن بيَّن في ديباجته وصف الجرائم المسندة إلى الطاعنين حصل الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ومؤدى أدلة الثبوت ثم أشار إلى نصوص القانون التي آخذه بها بقوله : " هو الأمر الذي يتعين معه إعمال المادة 304/2 من قانون الإجراءات الجنائية بمعاقبتهم بمقتضى المواد 1/1 ، 2/1 ، 7/1 ، 34/بند1/أ ، 40/2،1 ، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل والبند رقم " 56" من القسم الثاني من الجدول رقم " 1 " والمستبدل بقرار وزير الصحة والسكان رقم 46 لسنة 1997 والمواد 1/1 ، 2 ، 6 ، 26/3-4 ، 30/1 من القانون 394 لسنة 1954 المعدل والبند " ب " من القسم الثاني من الجدول رقم " 3 " المرفق والمعدل بقرار وزير الداخلية رقم 13354 لسنة 1995" ، فإن ما أورده الحكم يكفي في بيان نص القانون الذي حكم بمقتضاه بما يحقق حكم القانون . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد مؤدى معاينة النيابة للسيارة من استيعابها المضبوطات ، فإن ما ينعاه الطاعنان على الحكم بعدم إيراد مضمون المعاينة لا يكون له محل ؛ لما هو مقرر من أنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراده نص محضر المعاينة بكامل أجزائه . لما كان ذلك ، وكان البين من مدونات الحكم أنه أثبت في حق الطاعنين تلاقى إرادتهما مع المتهم الآخر المحكوم عليه غيابياً على الاتجار في المواد المخدرة وأن كلاً منهم أسهم - تحقيقاً لهذا الغرض المشترك - بدور في تنفيذ هذه الجريمة - على نحو ما بينه الحكم – إذ أثبت أن الطاعنين تواجدا في السيارة التي كانت تسير خلف سيارة المتهم المحكوم عليه غيابياً حال حملهما للمخدر المضبوط بحقيبة السيارة التي يستقلانها ، فإنه إذ دان الطاعنين بوصفهما فاعلين أصليين في جريمة حيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار يكون قد اقترن بالصواب ، ويضحى النعي عليه في هذا المقام غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا يشترط لاعتبار الجاني حائزاً لمادة مخدرة أن يكون محرزاً مادياً لها بل يكفي لاعتباره كذلك أن يكون سلطانه مبسوطاً عليها ولو لم تكن في حيازته المادية أو كان المحرز له شخصاً غيره ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد استند في إثبات حيازة الطاعن لمخدر الحشيش المضبوط في السيارة إلى أقوال ضباط الواقعة التي اطمأن إليها والتي حصل مؤداها بأن الطاعنين يتجران في المواد المخدر ويقومان بترويجها بالاشتراك مع المتهم الأول - المحكوم عليه غيابياً - ويستعملان في ذلك " سيارة تويوتا لاند كروزر" وبناءً على إذن التفتيش الصادر لأحدهما قاموا بضبطهما والمخدر بحقيبة السيارة التي كان يقودها الطاعن الأول ، ولما كان الطاعن لا يجادل في أن ما أورده الحكم من وقائع وما حصله من أقوال الضباط التي اطمأن إليها وعوّل عليها في الإدانة له أصله الثابت في الأوراق ، وكان ما أورده الحكم من ذلك كافياً وسائغاً في التدليل على نسبة المخدر المضبوط في السيارة للطعن ، فإن ما ينعاه الطاعن الثاني في هذا الصدد ينحل في حقيقته إلى جدل موضوعي لا يقبل لدى محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن إحراز المخدر بقصد الاتجار واقعة مادية يستقل قاضي الموضوع بالفصل فيها ما دام استخلاصه سائغاً تؤدي إليه ظروف الواقعة وأدلتها وقرائن الأحوال فيها ، وكان ما أورده الحكم في تحصيله للواقعة وسرده لمؤدى أقوال شهود الإثبات ورده على دفوع الطاعنين كافياً في إثبات أن حيازتهما للجواهر المخدرة كان بقصد الاتجار وفي إظهار اقتناع المحكمة بثبوته من ظروف الواقعة التي أوردتها أدلتها التي عولت عليها ، فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الصدد لا يكون سديداً . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الركن الأدبي في الجناية المنصوص عليها في المادة 40/1 من قانون مكافحة المخدرات لا يتحقق إلَّا إذا توافرت لدى الجاني نيه خاصة بالإضافة إلى القصد الجنائي العام تتمثل في انتوائه الحصول من الموظف المعتدى عليه على نتيجة معينة هي أن يؤدي عملاً لا يحل له أن يؤديه أو أن يستجيب لرغبة المعتدي فيمتنع عن أداء عمل كلف به بأدائه وقد أطلق الشارع حكم هذه المادة لينال بالعقاب كل من يستعمل القوة أو العنف أو التهديد مع الموظف العام أو الشخص المكلف بالخدمة العامة ؛ متى كانت غايته من الاعتداء أو التهديد حمل الموظف أو المكلف بالخدمة العامة على قضاء أمر بغير حق أو اجتناب أداء عمله المُكلف به ، وكان ما ساقة الحكم المطعون فيه من أدلة تبريراً لقضائه قد استظهر استظهاراً من ظروف الواقعة أن نية الطاعن قد انصرفت إلى منع رجال الشرطة - المجني عليهم - من أداء عمل من أعمال وظيفتهم من ضبطهما والمتهم الأول الذي تمكن من الهرب بأن أطلقوا عليهم وابلاً من الأعيرة النارية ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أثبت قيام الركن الأدبي لجريمة استعمال القوة والعنف التي دان الطاعنين بها ، وكان عدم تحدث الحكم صراحة وعلى استقلال القصد الجنائي لدى الطاعنين لا يعيبه ، كما أثبتها تفيد توافر هذا القصد وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ، فإن ما ينعاه الطاعنان في هذا الخصوص يكون غير سديد . لما كان ذلك ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 97 لسنة 85 ق جلسة 26 / 11 / 2016 مكتب فني 67 طعون انتخابية ق 104 ص 842

 جلسة 26 من نوفمبر سنة 2016

برئاسة السيد القاضي/ فرحان عبد الحميد بطران نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / سمير سامي ، حازم عبد الرؤوف ، عادل ماجد وخالد صالح نواب رئيس المحكمة .
----------

(104)

الطعن رقم 97 لسنة 85 القضائية " طعون انتخابية "

انتخابات . محكمة النقض " اختصاصها " . قانون " تطبيقه " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .

اختصاص محكمة النقض بالفصل في طعون صحة عضوية أعضاء مجلس النواب . المادة 29 من قانون مجلس النواب الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 46 لسنة 2014 .

النعي بأسباب عارية من دليلها . غير مقبول . لا يقدح في ذلك ما شهد به شهود أو ما قدم من مستندات لا تطمئن لها المحكمة .

النعي بعدم التوقيع على محاضر فرز اللجان الفرعية من رؤساءها واشتمال النتيجة النهائية على أرقام مجهلة . غير مقبول . ما دام أن الثابت من الاطلاع عليها عدم وجود ثمة مخالفات قانونية بها .

العبرة ببطاقات إبداء الرأي التي جرت بها عملية الفرز واعتمدت في إعلان النتيجة.

العثور على بطاقة إبداء الرأي خارج الصندوق . غير مؤثر .

النعي بانتشار ظاهرة البطاقة الدوارة أو إضافة بطاقات إبداء للرأي لصناديق الاقتراع عقب انتهاء عملية الفرز أو استبدالها بغيرها أو الانتقاص مما بداخل الصناديق دون تقديم دليل ذلك . غير مقبول .

النعي بتلاعب اللجنة العامة في النتيجة النهائية دون بيان ماهيته وكيفية وسند وقوعه ومعززًا بأدلة أو قرائن ومدى تأثيره بالنتيجة المعلنة . غير مقبول .

إثارة الطاعنة أسباب غير مؤثرة في صحة العملية الانتخابية . غير مقبول . متى كان القصد منها إثارة الشبهة في إجراءاتها .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حيث إن المقرر عملاً بنص المادة 29 من قانون مجلس النواب الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 46 لسنة 2014 أن تختص محكمة النقض بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس النواب ، وتقدم إليها الطعون مصحوبة ببيان أدلتها في مدة لا تجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخابات أو نشر قرار التعيين في الجريدة الرسمية . لمَّا كان ذلك ، وكان ما تثيره الطاعنة بأسباب طعنها من الأول حتى السابع فقد جاءت عارية من دليلها فلم تقدم الطاعنة دليلاً أو قرينة على صحة ما تثيره أو أنها أو مندوبيها قد اعترض في حينه على تلك الإجراءات فلا يجوز الادعاء المرسل على نحو ما أثارته – ولا يقدح في ذلك أو يُغيِّر منه ما شهد به شهودها وما قدمته من مستندات إذ إن المحكمة لا تطمئن إلى ما شهدوا به وما قدمته من مستندات . لمَّا كان ذلك ، وكان ما أثارته الطاعنة بالسببين الثامن والتاسع مردودًا عليه بأن البيِّن من الاطلاع على محاضر الفرز التي أمرت المحكمة بضمها عدم وجود ما يشير إلى وقوع ثمة مخالفة للقانون ، ومن ثم فإن منعاها بعدم التوقيع على محاضر الفرز من رؤساء اللجان الفرعية واشتمال النتيجة النهائية على أرقام مجهلة يكون غير سديد . أما ما تثيره الطاعنة بالمنعى العاشر بشأن تسريب بعض بطاقات إبداء الرأي خارج الصناديق وانتشار ظاهرة ما يسمى بالبطاقة الدوارة فلمَّا كان من المقرر وفقًا لِمَا قررته محكمة النقض في الطعون الانتخابية أن العبرة ببطاقات إبداء الرأي التي جرت بها عملية الفرز واعتمدت في إعلان النتيجة ، وأنه لا ينال من صحة عملية الفرز العثور على بطاقات خاصة بإبداء الرأي خارج الصناديق . لمَّا كان ذلك ، وكانت الطاعنة لم تقدم الدليل على انتشار ظاهرة ما يسمى بالبطاقة الدوارة أو إضافة ثمة بطاقة لإبداء الرأي إلى صناديق الاقتراع عقب انتهاء عملية الفرز أو استبدالها بغيرها أو الانتقاص مما بداخل الصناديق – فإن منعاها في هذا الصدد يكون غير قويم . لمَّا كان ذلك ، وكان ما تثيره الطاعنة بالسبب الحادي عشر بشأن التلاعب في النتيجة النهائية من جانب اللجنة العامة فقد أرسلت القول فيه إرسالاً وجاء في عبارة عامة معماة لا يشتمل على وقائع محددة ولم تبيِّن ماهية ذلك التلاعب تحديداً وكيفية وقوعه ومدى تأثيره على النتيجة المعلنة وسندها في وقوعه وما يعززه من أدلة أو قرائن ، ومن ثم فإن منعاها في هذا الصدد يكون غير مقبول . لمَّا كان ما تقدم ، وكان ما أثارته الطاعنة في أسباب طعنها غير مؤثر في صحة العملية الانتخابية ولا تجزئ في إثبات طعنها وإنما القصد منه هو إثارة الشبهة في الإجراءات التي تمت بها العملية الانتخابية ، بما يكون معه الطعن قائمًا على غير أساس متعيّنًا القضاء في موضوعه بالرفض ، مع مصادرة الكفالة .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائع

أقامت الطاعنة طعنها بصحيفة أودعت قلم كتّاب محكمة النقض طلبت في ختامها بطلان نتيجة الدائرة .... فيما تضمّنته من إعلان فوز الخصمين وإعادة الانتخابات التي جرت بالدائرة ، وذلك للأسباب الواردة بصحيفة الطعن .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمة

 وحيث إن واقعات الطعن تتحصل في أن الطاعنة أقامت طعنها بصحيفة مودعة قلم كتاب محكمة النقض طلبت في ختامها قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بعدم صحة عضوية المطعون ضده الأول وبطلان نتيجة انتخابات مجلس النواب بالنسبة للدائرة .... ومقرها مركز شرطة .... محافظة .... وقالت شرحًا لطعنها أنها تقدمت لعضوية مجلس النواب – نظام فردي مستقل – في الانتخابات التي جرت بتاريخ .... ، .... وتمت الإعادة فيها بتاريخ .... ، .... ، وإذ لم يحالفها الحظ بالفوز فتقدمت بطعنها هذا طالبة إجابتها إلى طلباتها تأسيسًا على انعدام وبطلان جميع الإجراءات التي تمت في جميع مراحل عملية الانتخابات محل الطعن لأسباب حاصلها . 1- منع مندوبيها من حضور عمليتي الاقتراع والفرز . 2- رفض رؤساء اللجان إعطاء مندوبيها صورة من محاضر الفرز . 3- استخدام المال السياسي أمام لجان الاقتراع . 4- قيام أنصار بعض المرشحين بمنع بعض الناخبين من الإدلاء بأصواتهم . 5- فتح بعض لجان الاقتراع في وقت متأخر عن الموعد المحدد . 6- قيام رئيس اللجنة الفرعية رقم .... ومقرها قرية .... بمساعدة الناخبين في الإدلاء بأصواتهم والقيام بالاقتراع بدلاً منهم دون مبرر قانوني . 7- تعنت بعض رؤساء اللجان معها . 8- قيام بعض اللجان الفرعية بتسليم المندوبين محاضر الفرز غير موقعة من رئيس اللجنة . 9- إعلان اللجنة العامة للنتيجة بأرقام مجهلة لكل مرشح . 10- العثور على البطاقة الدوارة في بعض اللجان . 11- قيام رئيس اللجنة العامة بالتلاعب في نتائج التصويت .

        وحيث إن الطاعنة مثلت بجلسة التحقيق وعاودت التمسك بذات الأسباب التي أشارت إليها في صحيفة الطعن – وقد ورد كتاب اللجنة العليا للانتخابات المؤرخ .... يفيد أن الطاعنة تقدمت إليها بتظلم قيد برقم .... في .... عن الجولة الأولى .

ومن حيث إن المقرر عملاً بنص المادة 29 من قانون مجلس النواب الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 46 لسنة 2014 أن تختص محكمة النقض بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس النواب ، وتقدم إليها الطعون مصحوبة ببيان أدلتها في مدة لا تجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخابات أو نشر قرار التعيين في الجريدة الرسمية . لمَّا كان ذلك ، وكان ما تثيره الطاعنة بأسباب طعنها من الأول حتى السابع فقد جاءت عارية من دليلها فلم تقدم الطاعنة دليلاً أو قرينة على صحة ما تثيره أو أنها أو مندوبيها قد اعترض في حينه على تلك الإجراءات فلا يجوز الادعاء المرسل على نحو ما أثارته – ولا يقدح في ذلك أو يُغيِّر منه ما شهد به شهودها وما قدمته من مستندات إذ إن المحكمة لا تطمئن إلى ما شهدوا به وما قدمته من مستندات . لمَّا كان ذلك ، وكان ما أثارته الطاعنة بالسببين الثامن والتاسع مردودًا عليه بأن البيِّن من الاطلاع على محاضر الفرز التي أمرت المحكمة بضمها عدم وجود ما يشير إلى وقوع ثمة مخالفة للقانون ، ومن ثم فإن منعاها بعدم التوقيع على محاضر الفرز من رؤساء اللجان الفرعية واشتمال النتيجة النهائية على أرقام مجهلة يكون غير سديد . أما ما تثيره الطاعنة بالمنعى العاشر بشأن تسريب بعض بطاقات إبداء الرأي خارج الصناديق وانتشار ظاهرة ما يسمى بالبطاقة الدوارة فلمَّا كان من المقرر وفقًا لِمَا قررته محكمة النقض في الطعون الانتخابية أن العبرة ببطاقات إبداء الرأي التي جرت بها عملية الفرز واعتمدت في إعلان النتيجة ، وأنه لا ينال من صحة عملية الفرز العثور على بطاقات خاصة بإبداء الرأي خارج الصناديق . لمَّا كان ذلك ، وكانت الطاعنة لم تقدم الدليل على انتشار ظاهرة ما يسمى بالبطاقة الدوارة أو إضافة ثمة بطاقة لإبداء الرأي إلى صناديق الاقتراع عقب انتهاء عملية الفرز أو استبدالها بغيرها أو الانتقاص مما بداخل الصناديق – فإن منعاها في هذا الصدد يكون غير قويم . لمَّا كان ذلك ، وكان ما تثيره الطاعنة بالسبب الحادي عشر بشأن التلاعب في النتيجة النهائية من جانب اللجنة العامة فقد أرسلت القول فيه إرسالاً وجاء في عبارة عامة معماة لا يشتمل على وقائع محددة ولم تبيِّن ماهية ذلك التلاعب تحديداً وكيفية وقوعه ومدى تأثيره على النتيجة المعلنة وسندها في وقوعه وما يعززه من أدلة أو قرائن ، ومن ثم فإن منعاها في هذا الصدد يكون غير مقبول . لمَّا كان ما تقدم ، وكان ما أثارته الطاعنة في أسباب طعنها غير مؤثر في صحة العملية الانتخابية ولا تجزئ في إثبات طعنها وإنما القصد منه هو إثارة الشبهة في الإجراءات التي تمت بها العملية الانتخابية ، بما يكون معه الطعن قائمًا على غير أساس متعيّنًا القضاء في موضوعه بالرفض ، مع مصادرة الكفالة .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ