الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 16 يناير 2021

نقض جنائي الطعن 2854 لسنة 53 ق جلسة 26 / 3 / 1984 مكتب فني 35 ق 73 ص 341

جلسة 26 من مارس سنة 1984

برياسة السيد المستشار/ محمد عبد الحميد صادق نائب رئيس المحكمة. وعضوية السادة المستشارين/ حسن عمار نائب رئيس المحكمة ومحمد الصوفي ومسعد الساعي ومحمود البارودي.

---------------------

(73)
الطعن رقم 2854 لسنة 53 القضائية

تفتيش. نيابة عامة. إذن التفتيش. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
العبرة في اختصاص من يملك إصدار إذن التفتيش إنما تكون بالواقع.
ماهية اختصاص المكتب الفني للنائب العام؟. المادة الأولى من قرار النائب العام الصادر في 16 سبتمبر سنة 1968 برقم 15.
إصدار أحد أعضاء المكتب الفني للنائب العام إذناً بالتفتيش بناء على إحالة محضر التحريات إليه من رئيس ذلك المكتب. دون ندب النائب العام له في ذلك. باطل. أساس ذلك؟

--------------------
لما كان من المقرر أن العبرة في اختصاص من يملك إصدار إذن التفتيش إنما تكون بالواقع، وكانت المادة الأولى من قرار النائب العام الصادر بتاريخ 16 من سبتمبر سنة 1968 برقم 15 والخاص بإنشاء المكتب الفني الملحق بمكتب النائب العام قد حددت الاختصاصات المنوطة برئيس وأعضاء ذلك المكتب وذلك بقولها: "ينشأ بمكتب النائب العام مكتب فني يختص بدراسة ومتابعة وعرض المسائل القضائية والفنية التي تحال إليه منا". وكان مقتضى ذلك أن قرار إنشاء المكتب الفني المذكور لم يمنح أي من رئيسه وأعضائه سلطة القيام بأي إجراء من إجراءات التحقيق على مستوى أي مكان من أنحاء الجمهورية، ومن ثم فإن الإذن بالتفتيش الذي أصدره أحد أعضاء المكتب الفني المشار إليه بناء على إحالة محضر التحريات إليه من رئيس ذلك المكتب ودون أن يندب لذلك خصيصاً من صاحب الحق في ذلك وهو النائب العام يكون قد وقع باطلاً لصدوره من غير مختص بإصداره، ويبطل تبعاً لذلك التفتيش الذي يجرى بناء عليه فلا يصح للمحاكم الاعتماد عليه بل ولا على شهادة من أجروه ولا على ما يثبتونه في محضرهم أثناء هذا التفتيش من أقوال واعترافات مقول بحصولها أمامهم من المتهمين لأن مثل هذه الشهادة تتضمن في الواقع إخباراً منهم عن أمر ارتكبوه مخالف للقانون، فالاعتماد على مثلها في إصدار الحكم اعتماد على أمر تمقته الآداب وهو في حد ذاته جريمة منطبقة على المادة 128 من قانون العقوبات. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم في قضائه هذا النظر فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويغدو النعي عليه في هذا الصدد غير سديد.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهما بأنهما:...... المتهم الأول: 1 - أحرز وحاز بقصد الإتجار جوهرين مخدرين "أفيوناً وحشيشاً" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. 2 - حاز بغير ترخيص سلاحاً نارياً مششخناً "مسدس". 3 - حاز ذخائر "تسع طلقات" مما تستعمل في السلاح الناري سالف الذكر دون أن يكون مرخصاً له في حيازته أو إحرازه. المتهمة الثانية: حازت بغير قصد الإتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي جوهراً مخدراً "حشيشاً" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وطلبت من مستشار الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بقرار الاتهام فقرر بذلك. ومحكمة جنايات الزقازيق قضت حضورياً عملاً بالمادة 304/ 1 إجراءات جنائية مع تطبيق المادة 30 من قانون العقوبات والمادة 42 من القانون 182 لسنة 1960 والمادة 30 من القانون 394 لسنة 1954 ببراءة المتهمين مما اسند إليهما وأمرت بمصادرة المواد المخدرة والسلاح والذخيرة المضبوطة.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.


المحكمة

حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضدهما من تهم إحراز وحيازة مواد مخدرة وسلاح ناري وذخائر بغير ترخيص قد خالف الثابت في الأوراق وشابه الفساد في الاستدلال والتعسف في الاستنتاج والقصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأن الحكم قضى ببطلان إذن التفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية مستنداً في ذلك إلى ما يخالف الثابت في الأوراق من أن الضابط محرر محضر التحريات قد قرر في التحقيقات بأنه أجرى التحريات والمراقبة الشخصية بنفسه مستعيناً في ذلك بضباط النشاط الداخلي بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات وأنه إنما حدد دور الضباط المشاركين في عملية الضبط وليس في جمع التحريات, كما أن ليس من شأن المستندات التي قدمتها المطعون ضدها الثانية أن تنفي حيازتها للشقة محل الضبط وجدية التحريات في هذا الصدد وأن ما نسبه الحكم إلى وكيل النيابة المحقق من أنه قطع بعدم جدية التحريات ليس له أصل ثابت في الأوراق، وقضى الحكم ببطلان الإذن بالتفتيش لصدوره من غير مختص بإصداره مع أن مقتضى صدور قرار من النائب العام بإلحاق رئيس النيابة مصدر الإذن بالمكتب الفني تفويضه الاختصاص بالقيام بأي إجراء من إجراءات التحقيق في جميع أنحاء الجمهورية بما في ذلك إصدار الإذن، هذا إلى أن الحكم قضى ببطلان الإذن أيضاً لعدم تسبيبه مع أن مصدره قد حرره على ذات محضر التحريات وهو ما يكفي لجعله مسبباً، فضلاً عن أن الحكم أبطل التفتيش الذي أجراه الضباط المنتدبون لذلك من محرر محضر التحريات مع أن إذن التفتيش صدر خلواً من تعيين المأذون له بالتفتيش، بالإضافة إلى أن الحكم لم يعرض للدليل المستمد من اعتراف المطعون ضده الأول في محضر ضبط الواقعة بإحرازه وحيازته للمخدرات والسلاح الناري والذخائر المضبوطة, وأخيراً فإن الحكم لم يفطن إلى ما تضمنه الإذن الصادر بتفتيش شخص المطعون ضده الأول ومدى كفاية ذلك الإذن لضبطه وما كان يحرزه من مخدر وكذلك تفتيش متجره بناء على الإذن بتفتيش شخصه. كل ذلك مما يعيب الحكم بما يوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى وعرض لأدلة الثبوت فيها بما يكشف عن تمحيصه لها والإحاطة بظروفها وبأدلة الاتهام فيها، خلص إلى القضاء ببراءة المطعون ضدهما من التهم المسندة إليهما مؤسساً قضاءه في ذلك على عدة أسباب من بينها بطلان إذن التفتيش لصدوره من غير مختص بإصداره, وفي هذا الخصوص يقول الحكم "الثابت أن محضر التحريات تم عرضه على السيد رئيس المكتب الفني في 8/ 7/ 1980 الساعة 2.5 مساء وأشر سيادته بالعرض على السيد/........ رئيس النيابة بالمكتب الفني بمكتب النائب العام للتصرف - الذي أشر سيادته بأنه يأذن بضبط وتفتيش شخص ومسكن كل من المتهمين بالعناوين الموضحة بمحضر التحريات لضبط ما يحوزوه أو يحرزوه من مواد مخدرة على أن يتم ذلك لمرة واحدة خلال أسبوع من تاريخه.. لما كان من المقرر أن النائب العام بحكم وظيفته يمثل النيابة العامة في كافة أنحاء الجمهورية ويملك كافة اختصاصاتها وولايته في ذلك عامة تشتمل على سلطة الاتهام والتحقيق وتنبسط على إقليم الجمهورية برمته، وعلى كافة ما يقع فيه من جرائم - أياً كانت - وله بهذا الوصف أن يباشر اختصاصاته بنفسه أو أن يكل إلى غيره من أعضاء النيابة مباشرتها بالنيابة عنه، وتتحدد وكالة عضو النيابة للنائب العام بالقرار الصادر بتحديد دائرة عمله - نوعياً أو محلياً - ومن ثم فإن اختصاص المحامي العام رئيس المكتب الفني للنائب العام والأستاذ..... رئيس النيابة بالمكتب الفني للنائب العام يتحدد بالقرار الصادر بإنشاء المكتب الفني واختصاصاته - وهما القرارين رقمي 15 و16 لسنة 1968 ومن ثم ليس لأعضاء المكتب الفني أن يتجاوزوا الاختصاصات الممنوحة لهم والمبينة على سبيل الحصر دون توكيل من النائب العام صاحب الحق في استعمال الدعوى الجنائية, ومن ثم - وعلى ضوء ما تقدم - فإن مصدر الإذن وهو الأستاذ....... رئيس النيابة بالمكتب الفني للنائب العام لا يكون مختصاً بإصداره فهي مسألة تتعلق بالنظام العام وما يترتب عليها من آثار". لما كان ذلك، وكان من المقرر أن العبرة في اختصاص من يملك إصدار إذن التفتيش إنما تكون بالواقع، وكانت المادة الأولى من قرار النائب العام الصادر بتاريخ 16 من سبتمبر سنة 1968 برقم 15 والخاص بإنشاء المكتب الفني الملحق بمكتب النائب العام قد حددت الاختصاصات المنوطة برئيس وأعضاء ذلك المكتب بقولها: "ينشأ بمكتب النائب العام مكتب فني يختص بدراسة ومتابعة وعرض المسائل القضائية والفنية التي تحال إليه منا". وكان مقتضى ذلك أن قرار إنشاء المكتب الفني المذكور لم يمنح أي من رئيسه وأعضائه سلطة القيام بأي إجراء من إجراءات التحقيق على مستوى أي مكان من أنحاء الجمهورية، ومن ثم فإن الإذن بالتفتيش الذي أصدره أحد أعضاء المكتب الفني المشار إليه بناء على إحالة محضر التحريات إليه من رئيس ذلك المكتب ودون أن يندب لذلك خصيصاً من صاحب الحق في ذلك وهو النائب العام يكون قد وقع باطلاً لصدوره من غير مختص بإصداره، ويبطل تبعاً لذلك التفتيش الذي يجرى بناء عليه فلا يصح للمحاكم الاعتماد عليه بل ولا على شهادة من أجروه ولا على ما يثبتونه في محضرهم أثناء هذا التفتيش من أقوال واعترافات مقول بحصولها أمامهم من المتهمين لأن مثل هذه الشهادة تتضمن في الواقع إخباراً منهم عن أمر ارتكبوه مخالف للقانون، فالاعتماد على مثلها في إصدار الحكم اعتماد على أمر تمقته الآداب وهو في حد ذاته جريمة منطبقة على المادة 128 من قانون العقوبات. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم في قضائه هذا النظر فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويغدو النعي عليه في هذا الصدد غير سديد. لما كان ذلك، وكانت الطاعنة لم تدع أن أوراق الدعوى قد طويت على ثمة دليل - على إدانة المطعون ضدهما - مستقل عن ذك التفتيش الباطل ومن ثم فإن قضاء الحكم ببراءتهما مما أسند إليهما يكون في محله، ويضحى سائر ما تثيره الطاعنة في طعنها ولا محل له. لما كان ما تقدم، فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً..

الجمعة، 15 يناير 2021

قرار وزير العدل الإماراتي 260 لسنة 2019 بالدليل الإجرائي لتنظيم التقاضي الإلكتروني والاتصال عن بعد في الإجراءات المدنية

نشر بالجريدة الرسمية العدد 651 السنة التاسعة والأربعون بتاريخ 14 / 4 / 2019 

وزير العدل
بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته،
وعلى القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1973 في شأن المحكمة الاتحادية العليا، وتعديلاته؛
وعلى القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1973 في شأن تنظيم العلاقات القضائية بين الإمارات الأعضاء في الاتحاد، وتعديلاته؛
وعلى القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 1978 في شأن إنشاء محاكم اتحادية ونقل اختصاصات الهيئات القضائية في بعض الإمارات إليها، وتعديلاته؛
وعلى القانون الاتحادي رقم (17) لسنة 1978 بتنظيم حالات وإجراءات الطعن بالنقض امام المحكمة الاتحادية العليا، وتعديلاته؛
وعلى القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1983 في شأن السلطة القضائية الاتحادية، وتعديلاته؛
وعلى القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1985 بإصدار قانون المعاملات المدنية، وتعديلاته؛
وعلى القانون الاتحادي رقم (23) لسنة 1991 في شأن تنظيم مهنة المحاماة، وتعديلاته؛
وعلى القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1992 بإصدار قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية، وتعديلاته؛
وعلى القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1992 بإصدار قانون الإجراءات المدنية، وتعديلاته؛
وعلى القانون الاتحادي رقم (28) لسنة 2005 في شأن الأحوال الشخصية؛
وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 2006 في شأن المعاملات والتجارة الإلكترونية؛
وعلى القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وتعديلاته؛
وعلى القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2012 في شأن تنظيم مهنة الترجمة؛
وعلى القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2012 في شأن تنظيم مهنة الخبرة أمام الجهات القضائية؛
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (57) لسنة 2018 في شأن اللائحة التنظيمية للقانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1992م، في شأن الإجراءات المدنية، وتعديلاته؛
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (23) لسنة 2008 في شأن الهيكل التنظيمي لوزارة العدل؛ المعدل بالقرار رقم (24) لسنة 2016،
وعلى القرار الوزاري رقم (140) لسنة 2015 في شأن انشاء مكتب إدارة الدعوي بالمحاكم الاتحادية وتحديد نظام عمله؛
وعلى القرار الوزاري رقم (972) لسنة 2017 باللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (23) لسنة 1991 في شأن تنظيم مهنة المحاماة؛
وبناءً على ما عرضه وكيل وزارة العدل،
قرر: 

الفرع الأول: أحكام عامة 

التعريفات 

المادة 1 

في تطبيق أحكام هذه اللائحة، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك:
الدولة: دولة الإمارات العربية المتحدة.
الوزارة: وزارة العدل.
الوزير: وزير العدل.
القانون: القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1992م، في شأن الإجراءات المدنية، وتعديلاته.
اللائحة: اللائحة التنظيمية للقانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1992م، في شأن الإجراءات المدنية.
السلطة المختصة: رئيس المحكمة، أو رئيس الدائرة أو القاضي المختص بنظر الدعوي، أو القاضي المشرف، أو من يتم تفويضه من أي منهم.
المحكمة: محكمة الدرجة الأولي الابتدائية الاتحادية، سواء كانت مدنية أو أحوال شخصية.
المكتب: مكتب إدارة الدعوى بالمحكمة.
القاضي المشرف: القاضي المشرف على المكتب.
المحاكمة عن بعد: إجراءات التقاضي المدنية – غير الجزائية – التي تباشر باستخدام وسائل الاتصال عن بعد، أو عبر الوسائط الإلكترونية، لتحقيق الحضور عن بعد وتبادل المستندات والمذكرات، وتشمل – في مفهوم هذا القرار – قيد الدعوى وإجراءات الإعلان، وإجراءات المحاكمة أمام المكتب وأمام المحكمة المختصة، وإصدار الأحكام.
الاتصال عن بعد: استخدام وسائل التواصل المرئي والمسموع بين طرفين أو اكثر في المحاكمة عن بعد.
الوسائط الإلكترونية: الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية وأجهزة الحاسب الآلي، والفاكس، وغيرها من الوسائط التي تستخدم وسائل التقنية الحديثة في التواصل، وتكون ذا قدرات كهربائية أو رقمية أو مغناطيسية أو لاسلكية أو بصرية أو كهرومغناطيسية أو مؤتمنة أو ضوئية أو ما شابه ذلك.
القيد الإلكتروني: قيد الدعاوي وطلبات استصدار الأوامر القضائية بالسجلات الإلكترونية بالمحكمة.
الإعلان الإلكتروني: أي إعلان قضائي باستخدام وسائل التقنية الحديثة.
المستند أو السجل الإلكتروني: مستند أو سجل يتم إنشاؤه أو تخزينه أو استخراجه أو نسخه أو إرساله أو إبلاغه أو استلامه بوسيلة إلكترونية، على وسيط ملموس أو أي وسيط إلكتروني آخر، ويكون قابلا للاسترجاع بشكل يمكن فهمه.
التوقيع الإلكتروني: توقيع مكون من حروف أو أرقام أو رموز أو صوت أو نظام معالجة ذي شكل إلكتروني، وملحق أو مرتبط منطقيا برسالة إلكترونية أو مستند أو محضر إلكتروني، وممهور بنية توثيق أو اعتماد تلك الرسالة.
النظام المعلوماتي الإلكتروني: مجموعة برامج وأجهزة بالمحكمة معدة لمعالجة وإدارة البيانات والمعلومات، لإنشاء أو استخراج أو إرسال أو استلام أو تحزين أو عرض صحف الدعوى والمذكرات والمستندات والرسائل والإعلانات إلكترونيا أو غير ذلك.
القائم بالإعلان: كل من كُلف بمقتضى القانون أو اللوائح أو القرارات النافذة بتولي تنفيذ الإعلان القضائي، سواء كان موظفا عاما أو شخصا اعتباريا خاصا. 

نطاق التطبيق 

المادة 2 

1- تطبق أحكام هذا القرار على المحاكمات عن بعد، في الدعاوى التجارية والمدنية والأحوال الشخصية دون غيرها من الدعاوي.
2- كما تسري أحكام هذا القرار على إجراءات المحاكمات عن بعد، سواء تمت كليا أو جزئيا بناء على طلب المتقاضين أو وفقا لما تقرره السلطة المختصة من تلقاء نفسها.
3- تباشر إجراءات المحاكمة عن بعد، من خارج المحكمة المختصة. ومن أي مكان داخل الدولة أو خارجها. ويكون التنسيق – عند الاقتضاء – مع الجهة المختصة في الإمارة التي يتواجد فيها من يراد اتخاذ الإجراء في شأنه أو توجد فيها أي مستندات يراد تقديمها في الدعوى. 


مباشرة المحاكمة عن بعد من قبل السلطة المختصة 

المادة 3 
للسلطة المختصة، كل فيما يخصه متى ارتأى ذلك، اتخاذ إجراءات المحاكمة عن بعد، كليا أو جزئياً، في كل مرحلة من مراحل الدعوى المدنية، بما يحقق سهولة التقاضي. 


طلب الخصوم بتطبيق نظام المحاكمة عن بعد 

المادة 4 
1- يجوز للخصوم ووكلائهم، تقديم طلب الى مدير مكتب إدارة الدعوى أو أمين سر المحكمة التي تنظر النزاع بحسب الأحوال، بمباشرة إجراء أو اكثر من إجراءات المحاكمة عن بعد، وفقا للقانون واللائحة.
2- يحال الطلب الى السطلة المختصة، التي تنظره وتفصل فيه خلال يوم على الأكثر من تاريخ تقديمه، ولها قبوله أو رفضه، ويكون القرار الصادر في هذا الشأن نهائيا.
3- في حالة طلب الخصوم بتطبيق نظام المحاكمة عن بعد كليا، فيشترط اتفاق جميع الخصوم على ذلك، ويقدم الطلب إلى رئيس المحكمة الذي ينظره وفقا للقواعد الواردة في البند الثاني من هذه المادة، وفي حالة قبول الطلب يحدد رئيس المحكمة الدائرة والقاضي الذي يباشر المحاكمة عن بعد. 



الفرع الثاني: إجراءات المحاكمة عن بعد 

القيد الإلكتروني 
المادة 5 
1- يجوز إيداع صحيفة الدعوى إلكترونيا بالمكتب، وتتضمن الصحيفة البيانات وترفق بها المستندات التي استلزمتها اللائحة، ويثبت بالصحيفة البريد الإلكتروني الخاص بالمدعي ووكيله، والمدعي عليه ووكيله إن كان.
2- على المدعي أو من يمثله التوقيع الإلكتروني على الصحيفة. 


تحضير الدعوى وإدارتها إلكترونيا بالمكتب 
المادة 6 
1- يقوم المكتب بتقدير واستيفاء الرسوم المقررة قانونا إلكترونيا، ثم يقيد الدعوى بالسجل الإلكتروني، ويثبت بالسجل الإلكتروني تاريخ القيد ويسجل فيه علم المدعي بالجلسة المحددة لنظره.
2- تحفظ الصحيفة إلكترونيا بالمكتب.
3- يقوم المكتب في اليوم التالي على الأكثر لقيد الصحيفة إلكترونيا بإرسال صورة من الصحيفة إلكترونيا عبر إحدى الوسائط الإلكترونية الى المدعي عليه – وإن تعددوا – إذا كان بريده الإلكتروني مثبت بالصحيفة، أما إذا لم يذكر هذا البيان بها، فتسلم صورة من الصحيفة الى القائم بالإعلان، لإعلانها إلكترونيا أو ورقيا وفقا للمدد والإجراءات المبينة باللائحة.
4- يرسل المكتب الى الخصوم ووكلائهم رقم سري مشفر وفقاً لأياً من الوسائل الإلكترونية المتاحة التي تمكنهم من الدخول الى النظام، والاطلاع على كافة الملفات الإلكترونية المتعلقة بدعواهم في النظام المعلوماتي الإلكتروني مباشرة، كما يتولى إرسال تلك الملفات إلكترونيا أو بإحدى الوسائل التقنية الحديثة عبر الوسائط الإلكترونية.
5- تكليف المدعي عليه – وإن تعددوا – بأن يودع مذكرة بدفاعه وصورا لمستنداته موقعا عليها منه خلال عشرة أيام من تاريخ إعلانه بالصحيفة. ويكون هذا الإيداع إلكترونيا إذا كان بريده الإلكتروني مثبت بصحيفة افتتاح الخصومة، وفي هذه الحالة يوقع المدعي عليه إلكترونيا على المذكرة.
6- يجب على المكتب التحقق من ان المستندات الإلكترونية مصدقة حسب الأصول إذا كانت صادرة من خارج الدولة، أو كانت صادرة من داخلها ولتصديقها مقتضي.
7- يجب على المكتب التحقق من أن المستندات الإلكترونية المحررة بغير اللغة العربية مترجمة إليها ومعتمدة طبقا للقانون.
8- للمكتب تلقي طلبات الإدخال والتدخل والتصحيح والترك، والطلبات العارضة إلكترونيا، وتحفظ إلكترونيا بالمكتب، وتُعرض على القاضي المشرف، أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال، لنظرها والفصل فيها وفقا للقانون واللائحة.
9- يتولى المكتب تنفيذ باقي المهام المنوطة به وفقا لنصوص اللائحة والقرارات ذات الصلة. 


الإعلان الإلكتروني 
المادة 7 
1- يكون الإعلان الإلكتروني، وفقا لأي من الطرق الآتية:
أ- عن طريق البريد الإلكتروني للمعلن إليه، إذا كان مثبتاً بالصحيفة، أو سبق للمعلن إليه الإبلاغ به في اي مرحلة من مراحل الدعوى، أو عبر الرسائل النصية الهاتفية على الهاتف المحمول، أو الفاكس وفي هذه الحالة يجب حفظ ما يفيد إرسال البريد الإلكتروني أو الرسالة النصية أو الفاكس إلى المعلن إليه بملف الدعوى.
ب- عن طريق المكالمات المسجلة الصوتية أو المرئية، وفي هذه الحالة يلتزم القائم بالإعلان بتحرير محضر يثبت فيه مضمون المكالمة وساعتها وتاريخها وشخص مستلمها، ويكون لهذا المحضر حجيته في الإثبات.
ج- بأي وسيلة أخرى من وسائل التقنية الحديثة التي يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل أو بأية طريقة أخرى يتفق عليها الطرفان.
د- إذا تعذر الإعلان بوسائل التقنية الحديثة الواردة بالفقرات السابقة، يكون الإعلان ورقيا وفقا للطرق المبينة في الفقرات (ب، ج، د) من البند (1) من المادة (6) من اللائحة.
2- يلتزم القائم بالإعلان في حالة الإعلان بأي من الطرق الواردة بالبند (1) من هذه المادة، بالتأكد من ان وسيلة الاتصال بالتقنيات الحديثة – أيا كانت – خاصة بالمعلن إليه، ومن انه أتم الثامنة عشر من عمره، وليس لمستلم الإعلان الإلكتروني أو لمن يمثله مصلحة ظاهرة تتعارض مع مصلحة المعلن إليه، ويكون ذلك بسؤاله مباشرة في حالة استخدام المكالمات المسجلة، أو بإرسال تنبيه له بذلك في حالة إرسال الإعلان بالبريد الإلكتروني أو عبر الرسائل النصية على الهاتف المحمول.
3- يجب على القائم بالإعلان التأكد من اشتمال الإعلان الإلكتروني على البيانات المنصوص عليها في الفقرات (أ، ب، د، هـ) من البند (1) من المادة (5) من اللائحة.
4- يعتبر الإعلان الإلكتروني منتجا لآثاره وفقاً للآتي:
أ- من تاريخ إرسال البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية الهاتفية.
ب- من تاريخ وصول الفاكس.
ج- من تاريخ تحقق المكالمات المسجلة الصوتية أو المرئية.
5- لا تسري على الإعلان الإلكتروني – سواء لأشخاص طبيعية أو اعتبارية خاصة – المواعيد المنصوص عليها في البند (1) من المادة (4) من اللائحة. 



حضور الخصوم وغيابهم من خلال تقنية الاتصال عن بعد 

المادة 8 

1- تكون الخصومة حضورية وفقا للقواعد والضوابط المنصوص عليها في المواد من (26) وحتى (29) من اللائحة، إذا استخدمت تقنية الاتصال عن بعد لإثبات الحضور والمرافعة سواء أمام القاضي المشرف أو المحكمة التي تنظر الموضوع.
2- يجوز في كل دور من أدوار المحاكمات عن بعد، أن يطلب أي من أطراف الدعوى، من القاضي المشرف أو المحكمة المختصة، إجراء المحاكمة بالحضور الشخصي. ويجب أن يبين في الطلب مبررات ذلك. وفي هذه الحالة يجب على القاضي أو المحكمة بحسب الأحوال البت في هذا الطلب بعد إعلان باقي الأطراف إلكترونياً. وفي حالة قبول الطلب يتم تحديد مكان الدائرة التي سيتم الحضور أمامها وتاريخ الجلسة.
3- في حالة استخدام تقنيات الاتصال عن بعد لإثبات الحضور والمرافعة، يجب الالتزام بما يأتي:
أ- يحدد القاضي المختص الذي يباشر الدعوى تاريخ وساعة نظرها بدقة، ويباشر إجراءات نظر الدعوى بكاملها عبر الوسائط الإلكترونية في الوقت المحدد.
ب- يتولى مكتب إدارة الدعوى أو أمين السر المختص بحسب الأحوال – قبل تاريخ أول جلسة – إخطار الأطراف إلكترونيا بتاريخ وساعة نظر الدعوى عن بعد.
ج- يتولى الموظف التقني عملية تحضير الأجهزة المستخدمة في المحاكمة عن بعد قبل بدء الجلسة تحضيراً جيداً، ويجب عليه التعامل السريع في حالات الانقطاع أو الخلل الفني إذا ما وقع أي منهما أثناء سير الجلسة.
د- على المحامي الاستعداد التقني اللازم واستخدام الأجهزة التي تمكنه من التواصل مع القاضي المشرف أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال، بحيث يكون الصوت والصورة في وضوح كامل، على ان يتم ذلك من مكان يليق بهيبة القضاء.
هـ- يقدم المحامي أثناء الجلسة ملخص شفاهي لمذكراته وطلباته ومرافعاته.
و- تسجل وقائع الجلسة إلكترونيا.
ز- يدون أمين السر ما يمليه عليه القاضي أو الأطراف أثناء الجلسة.
ح- يجب أن تكون الجلسات التي تتم عن طريق وسائل الاتصال عن بعد علنية.
4- في حالة تخلف الخصوم أو أيهما عن استخدام وسيلة الاتصال عن بعد في الجلسة المحددة، تطبق في شأنهم قواعد وأحكام وآثار الغياب المنصوص عليها في المواد (27)، (29)، (30) من اللائحة. 



تبادل المذكرات والمستندات إلكترونيا أمام المحكمة المختصة 

المادة 9 

1- يحصل المحامي على وسيلة التواصل الإلكترونية الرسمية للمحكمة المختصة، ويزود أمين السر بالبريد الإلكتروني الخاص به.
2- يرسل المحامي مذكراته ومستنداته الإلكترونية لهيئة المحكمة عبر وسيلة التواصل الإلكترونية المعتمدة المشار إليها في البند السابق ويجب عليه التواصل مع أمين السر عبر هذا البريد لتأكيد استلام ما أرسله إليه من مذكرات ومستندات.
3- يتلقى أمين السر طلبات المحامين ومذاكراتهم ومستنداتهم الإلكترونية أثناء وبعد الجلسة عن بعد بحسب الأحوال، وذلك عبر وسيلة التواصل الإلكترونية المعتمدة. ويتولى إرسال تلك الملفات إلكترونياً الى باقي الخصوم، وعليه التحقق من عملية تبادل المذكرات واستلام الأطراف للنسخ الخاصة بهم.
4- للخصوم ووكلائهم الاطلاع على كافة الملفات الإلكترونية المتعلقة بدعواهم في النظام المعلوماتي الإلكتروني مباشرة باستخدام الرقم السري المشفر الذي يسمح لهم بالدخول على النظام، والذين اخطروا به من المكتب على النحو المنصوص عليه في البند (4) من المادة (6) من هذا القرار. 



محاضر الجلسات الإلكترونية 

المادة 10 

1- يحضر مع القاضي في المحاكمات عن بعد كاتب يتولى تحرير المحضر إلكترونياً، والتوقيع عليه مع القاضي إلكترونياً، دون حاجة للتوقيع عليه من الخصوم أو وكلائهم.
2- يدون أمين السر ما يمليه عليه القاضي والخصوم.
3- تحفظ المحاضر الإلكترونية بالنظام المعلوماتي الإلكتروني.
4- يجوز نسخ صورة من المحاضر الإلكترونية، والأوراق والمستندات ورقياً، ويعتمدها القاضي المختص، وتحفظ بملف الدعوى الورقي، وتسلم صورة منها معتمدة ومذيلة بخاتم المحكمة إلى الخصوم إذا ما طلبوا ذلك. 



إثبات الاتفاق في محاضر الجلسات الإلكترونية 

المادة 11 

1- في المحاكمات عن بعد، للمحكمة أن تعرض الصلح على الخصوم، ولها في سبيل ذلك أن تأمر بحضورهم بشخصهم وفقاً للقواعد والأحكام المنصوص عليها في البند (2) من المادة (8) من هذا القرار، ويتم إثبات الصلح وإنفاذه وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في البندين (2)، (4) من هذه المادة.
2- للخصوم في المحاكمات عن بعد، أن يطلبوا من المحكمة في أية حالة تكون عليها الدعوى إثبات ما اتفقوا عليه في محضر الجلسة، ويوقع عليه إلكترونياً كل منهم أو وكلائهم المفوض لهم بذلك.
3- إذا كان الخصوم قد كتبوا ما اتفقوا عليه، أرسل الاتفاق المكتوب إلى المحكمة إلكترونياً، وألحق الاتفاق بمحضر الجلسة وأثبت محتواه فيه.
4- يكون لمحضر الجلسة في الحالات المبينة في البنود السابقة قوة السند التنفيذي، وتذييل إلكترونياً بالصيغة التنفيذية وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في المادة (21) من هذه اللائحة. 



الفرع الثالث: طرق الإثبات الإلكترونية 

حجية التوقيع والمستندات الإلكترونية وجحدها 

المادة 12 

1- يكون للتوقيع الإلكتروني وللمستندات الإلكترونية ذات الحجية المقررة للتوقيع أو للمحررات الورقية الرسمية والعرفية المنصوص عليها في القانون رقم (10) لسنة 1992 المشار إليه، متى استوفت الشروط والأحكام المنصوص عليها في القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 2006 المشار إليه.
2- تقبل صور المستندات الإلكترونية في المحاكمات عن بعد، ولا يحول ذلك دون تكليف المحكمة من قدم المستندات بتقديم أصولها إذا وجدت ذلك ضرورياً للبت بالدعوى، وفي هذه الحالة يرسل الخصم أصل المستند إلى الكاتب، ويحفظ بملف الدعوى.
3- لا يعتد بإنكار الخصم للمستندات الإلكترونية المقدمة من خصمه لمجرد أنها صور، ما لم يتمسك من أنكرها بعدم صحة تلك المستندات أو عدم صدورها عمن نسبت له.
4- في حالة إذا تم إنكار المستندات المقدمة أو الادعاء بعدم صحتها أمام المكتب، عرضها فوراً على القاضي المشرف ليحيل الدعوى بعد تمام الإعلان بقرار منه إلى المحكمة المختصة منعقدة في غرفة المشورة لتفصل فيما عرض عليها، ولها أن تحدد جلسة لنظر الموضوع إذا اقتضى الأمر ذلك. وفي جميع الأحوال، تطبق الأحكام والإجراءات الواردة في القانون وفي القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1992 المشار إليه، في حال إنكار المستندات المقدمة أو الادعاء بعدم صحتها.
5- إذا ثبت صحة المستندات التي تم جحدها أو صحة صدورها عمن نسبت له، وكان إنكار أو ادعاء عدم صحة تلك المستندات غير مبرر، وترتب عليه تأخير البت بالدعوى المعروضة أو تكبد الخصم الذي قدم المستندات مصاريف إضافية دون مبرر، جاز للمحكمة أن تحكم على من جحد تلك المستندات أو ادعى عدم صحتها، بغرامة لا تقل عن (1000) ألف درهم ولا تزيد على (10.000) عشرة آلاف درهم، ولا يحول ذلك دون مخاطبة الجهة المكلفة بتنظيم مزاولة مهنة المحاماة بهذا الخصوص. 



التحقيق والاستجواب عبر الاتصال عن بعد 

المادة 13 

1- يجوز للقاضي المشرف أو المحكمة المختصة الاستماع إلى الشهود وإجراء الاستجواب من خلال تقنية الاتصال عن بعد.
2- في المحاكات عن بعد، يجوز للقاضي المختص من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أحد الخصوم، أن يأمر بحضور الشاهد أو الخصم المستجوب شخصياً. ويحدد في الأمر الصادر مكان الدائرة التي سيتم الحضور أمامها وتاريخ الجلسة.
3- في جميع الأحوال، تتبع الإجراءات والضوابط الواردة في المادة (8) من هذا القرار. 



الاستعانة بمترجم من خلال تقنيات الاتصال عن بعد 

المادة 14 

1- يجوز للقاضي المشرف أو المحكمة المختصة الاستعانة بمترجم من الجهات المعينة في المادة (39) من اللائحة. إذا كان أحد الخصوم أو الشهود من جنسية غير عربية. وذلك من خلال تقنية الاتصال عن بعد. وفي هذه الحالة تتبع الإجراءات الآتية:
أ- يحدد الأمر الصادر بالاستعانة بمترجم تاريخ الجلسة ويخطر بها المترجم والخصوم، والشهود بحسب الأحوال.
ب- على المترجم الاستعداد التقني اللازم واستخدام الأجهزة التي تمكنه من التواصل مع القاضي المشرف أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال، بحيث يكون الصوت والصورة في وضوح كامل، حتى يتمكن من سماع ورؤية الخصم أو الشاهد الذي يترجم أقواله أو دفاعه.
ج- يتم تسجيل وقائع الجلسة إلكترونياً.
2- يجوز للمحكمة الاستعانة بأي وسيلة تقنية معتمدة ومتاحة للترجمة إذا رأت ضرورة لذلك. 



الفرع الرابع: الأحكام الإلكترونية 

المداولة الإلكترونية 

المادة 15 

مع عدم الإخلال بالقواعد والأحكام المنصوص عليها في المادة (49) من اللائحة، تكون المداولة في المحاكمات عن بعد، بين القضاة الذين سمعوا المرافعة مجتمعين سرية، وذلك عن طريق موقع إلكتروني مؤمن خاص توفره المحكمة، ولا يجوز لغيرهم الولوج أو الدخول عليه. 



نسخة الحكم الإلكترونية 

المادة 16 

1- في المحاكمات عن بعد، تُصدر المحكمة حكمها إلكترونياً مشتملاً على وقائع الدعوى وأسبابها ومنطوقها، وتكون نسخة الحكم الإلكترونية موقعاً عليها إلكترونياً من الرئيس والقضاة.
2- يُرسل الرئيس نسخة من الحكم الإلكتروني الى الكاتب عن طريق النظام المعلوماتي الإلكتروني المؤمن، والذي عليه ان يودعها ويحفظها في ملف الدعوى.
3- استثناء من أحكام البند (1) من هذه المادة، يجوز أن تُوقع نسخة الحكم الإلكترونية يدوياً، إذا رأى الرئيس ضرورة لذلك.
4- يُثبت الرئيس والقضاة توقيعاتهم الإلكترونية في أول كل عام قضائي، وتُحفظ في النظام المعلوماتي الإلكتروني.
5- يجوز للخصوم ووكلائهم أن يستخرجوا صور من نسخة الحكم الإلكترونية بعد أداء الرسوم المقررة. 



الفرع الخامس: الأوامر القضائية عبر الاتصال عن بعد 

القيد الإلكتروني للأوامر عن العرائض 

المادة 17 

1- يجوز للخصوم تقديم عرائض إلكترونية بطلبات لاستصدار الأوامر القضائية على النظام المعلوماتي الإلكتروني، وتكون هذه العرائض مكونة من نسخة واحدة موجهة إلى القاضي المختص أو إلى رئيس الدائرة التي تنظر الدعوى بحسب الأحوال. ويرفق بها إلكترونياً المستندات المؤيدة لها.
2- يتم تقدير واستيفاء الرسوم المقررة قانوناً إلكترونياً، ثم تقيد العريضة بالسجل الإلكتروني، ويثبت بالسجل الإلكتروني تاريخ القيد وبيانات الخصوم، وتحفظ في الملف. 



إصدار الأوامر عن العرائض إلكترونيا 

المادة 18 

1- يصدر القاضي أو رئيس الدائرة بحسب الأحوال أمره كتابة على نسخة العريضة الإلكترونية، موقعاً عليها إلكترونيا، وذلك في اليوم التالي لتقديمها على الأكثر.
2- يسجل الكاتب هذا الأمر إلكترونياً في محضر خاص أو في محضر الجلسة.
3- تحفظ العريضة الإلكترونية في ملف دون الحاجة الى إعلان أو صيغة تنفيذية. 



القيد الإلكتروني لأوامر الأداء 

المادة 19 

1- يجوز للدائن تقديم عريضة إلكترونية على النظام المعلوماتي الإلكتروني بطلب لاستصدار أمر أداء وفقاً للضوابط والشروط والأحكام المبينة في المادتين (62)، (63) من اللائحة.
2- وإذا قدمت الى المكتب مطالبة تتوافر فيها شروط استصدار أمر الأداء، يعرضها على القاضي المشرف فوراً لإحالتها الى قاضي أمر الأداء المختص للفصل فيها وفقاً للأحكام المبينة في المادة (63) من اللائحة.
3- في جميع الأحوال ترفق بالعريضة أو المطالبة بحسب الأحوال، المستندات المبينة في البند (2) من المادة (63) من اللائحة.
4- يتم تقدير واستيفاء الرسوم المقررة قانوناً إلكترونياً، ثم تقيد العريضة بالسجل الإلكتروني الخاص بأوامر الأداء، ويثبت بالسجل الإلكتروني تاريخ القيد وبيانات الدائن والمدين، وتحفظ في الملف.
5- تعتبر العريضة منتجة لآثار رفع الدعوى من تاريخ تقديمها إلكترونياً، ولو كانت المحكمة غير مختصة. 



إصدار أوامر الأداء إلكترونيا 

المادة 20 

1- تُرسل العريضة إلى القاضي المختص فوراً، وعليه أن يُصدر أمره إلكترونياً خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ ووقت تقديم العريضة، سواء بقبول الطلب أو برفضه كلياً أو جزئياً، ويوقع عليها إلكترونياً.
2- يُعلن المدين إلكترونياً بالأمر الصادر ضده وفقاً للمادة (7) من هذه اللائحة. 



الفرع السادس: تذييل الأحكام والأوامر بالصيغة التنفيذية الإلكترونية 

المادة 21 

1- يُقدم الخصم الطالب الذي له مصلحة في التنفيذ طلباً لتذييل الحكم أو الأمر الأداء الصادر لصالحه بالصيغة التنفيذية، وذلك على النظام الإلكتروني المعلوماتي.
2- يتم تقدير واستيفاء الرسوم المقررة قانوناً إلكترونياً.
3- يذيل الموظف المختص بالمحكمة نسخة الحكم الصادرة في المحاكمات عن بعد، وأوامر الأداء الصادرة إلكترونياً، بالصيغة التنفيذية بالتوقيع الإلكتروني، بعد التأكد من هوية الخصم الطالب. 



الفرع السابع: أحكام ختامية 

واجبات والتزامات القضاة ومعاوني القضاة في المحاكمات عن بعد 

المادة 22 

1- يلتزم رئيس المحكمة دوره الإداري والتوجيهي وتقديم الدعم اللازم لمباشرة إجراءات المحاكمة عن بعد.
2- يلتزم القضاة ورؤساء الدوائر في تطبيقهم لأحكام هذا القرار بالقواعد الواردة في وثيقة السلوك القضائي.
3- يلتزم الكتبة والموظفون المختصون بالمحكمة عند تطبيقهم أحكام هذا القرار بالقواعد الواردة بوثيقة السلوك الخاصة بالموظفين. 



واجبات المحامين في المحاكمات عن بعد 

المادة 23 

في تطبيق أحكام هذا القرار، يلتزم المحامون بقواعد سلوكيات المهنة، وبواجباتهم الواردة في قانون تنظيم مهنة المحاماة المشار إليه، وبصفة خاصة الانضباط والدقة في العرض. 



المحاكمات عن بعد في محاكم الاستئناف والمحكمة الاتحادية العليا 

المادة 24 

تطبق أحكام هذا القرار، في المحاكمات عن بعد في المحاكم الاستئنافية الاتحادية والمحكمة الاتحادية العليا، سواء تمت كلها أو بعضها عن طريق الوسائط الإلكترونية- وذلك بما يتوافق مع طبيعة العمل في تلك المحاكم. 



حفظ سجلات ومحاضر المحاكمات عن بعد 

المادة 25 

1- تُسجل وتحفظ سجلات التقاضي عن بعد إلكترونياً، سواء تمت كلها أو بعضها وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في هذا القرار.
2- يكون لسجلات التقاضي عن بعد صفة السرية، ولا يجوز تداولها أو الاطلاع عليها أو نسخها أو حذفها من النظام المعلوماتي الإلكتروني إلا بإذن من المحكمة المختصة حسب الأحوال.
3- للسلطة المختصة تفريغ إجراءات التقاضي عن بعد في محاضر أو مستندات ورقية أو إلكترونية تعتمدها، دون الحاجة للتوقيع من أصحاب العلاقة. 



تطبيق سياسات أمن المعلومات 

المادة 26 

تخضع تقنيات الاتصال عن بعد ووسائلها المنصوص عليها في هذا القرار، للوائح وسياسات أمن المعلومات المعتمدة من الدولة. 



النشر والنفاذ 

المادة 27 

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ نشره.

قرار وزير العدل الإماراتي 259 لسنة 2019 بالدليل الإجرائي لتنظيم التقاضي الإلكتروني والاتصال عن بعد في الإجراءات الجزائية

نشر بالجريدة الرسمية العدد 651 السنة التاسعة والأربعون بتاريخ 14 / 4 / 2019 

وزير العدل
بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته؛
وعلى القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1973 في شأن المحكمة الاتحادية العليا، وتعديلاته؛
وعلى القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1973 في شأن تنظيم العلاقات القضائية بين الإمارات الأعضاء في الاتحاد، وتعديلاته؛
وعلى القانون الاتحادي رقم (9) لسنة 1976 في شأن الأحداث الجانحين والمشردين؛
وعلى القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 1978 في شأن إنشاء محاكم اتحادية ونقل اختصاصات الهيئات القضائية في بعض الإمارات إليها، وتعديلاته؛
وعلى القانون الاتحادي رقم (17) لسنة 1978 بتنظيم حالات وإجراءات الطعن بالنقض أمام المحكمة الاتحادية العليا، وتعديلاته؛
وعلى القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1983 في شأن السلطة القضائية الاتحادية، وتعديلاته؛
وعلى القانون الاتحادي رقم (23) لسنة 1991 في شأن تنظيم مهنة المحاماة، وتعديلاته؛
وعلى القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1992 بإصدار قانون الاثبات في المعاملات المدنية والتجارية، وتعديلاته؛
وعلى القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1992 بإصدار قانون الإجراءات المدنية، وتعديلاته؛
وعلى القانون الاتحادي رقم (35) لسنة 1992 بإصدار قانون الإجراءات الجزائية، وتعديلاته؛
وعلى القانون الاتحادي رقم (43) لسنة 1992 بشأن تنظيم المنشآت العقابية؛
وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 2006 في شأن المعاملات والتجارة الإلكترونية؛
وعلى القانون الاتحادي رقم (39) لسنة 2006 في شأن التعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية؛
وعلى القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وتعديلاته؛
وعلى القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2012 في شأن تنظيم مهنة الترجمة؛
وعلى القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2012 في شأن تنظيم مهنة الخبرة أمام الجهات القضائية؛
وعلى القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 2016 بشأن قانون حقوق الطفل (وديمة)؛
وعلى القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 2017 في شأن استخدام تقنية الاتصال عن بعد في الاجراءات الجزائية؛
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (57) لسنة 2018 في شأن اللائحة التنظيمية للقانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1992م، في شأن الإجراءات المدنية، وتعديلاته؛
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (23) لسنة 2008 في شأن الهيكل التنظيمي لوزارة العدل؛ المعدل بالقرار رقم (24) لسنة 2016،
وعلى القرار الوزاري رقم (972) لسنة 2017 باللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (23) لسنة 1991 في شأن تنظيم مهنة المحاماة؛
وبناءً على ما عرضه وكيل وزارة العدل،
قرر: 

الفرع الأول: أحكام عامة 

التعريفات 

المادة 1 

في تطبيق أحكام هذه اللائحة، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك:
الدولة: دولة الإمارات العربية المتحدة.
القانون: القانون الاتحادي رقم (35) لسنة 1992م، بإصدار قانون الإجراءات الجزائية، وتعديلاته.
اللائحة: اللائحة التنظيمية للقانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1992م، في شأن الإجراءات المدنية.
الجهة المختصة: الجهة المكلفة باستقصاء الجرائم وجمع الأدلة، أو التحقيق، أو المحاكمة.
رئيس الجهة المختصة: رئيس المحكمة أو النائب العام أو رئيس الجهة المكلفة باستقصاء الجرائم وجمع الأدلة، أو من يتم تفويضه من أي منهم.
المحكمة: المحكمة الجزائية المختصة وفقاً للمادة (139) من القانون.
المحاكمة عن بعد: الإجراءات الجزائية التي تُباشر باستخدام تقنية الاتصال عن بعد، لتحقيق الحضور والعلانية وسرية التحقيقات وإبداء المرافعات وتقديم المستندات والمذكرات وإصدار الأحكام، سواء تمت بشأن استقصاء الجرائم وجمع الأدلة، أو عند التحقيق أو المحاكمة.
تقنية الاتصال عن بعد: استخدام وسائل التواصل المرئي والمسموع بين طرفين أو أكثر في المحاكمة عن بعد، للتواصل المباشر مع بعضهم البعض عبر وسائل الاتصال الحديثة لتحقيق الحضور عن بعد.
وسائل الاتصال الحديثة: الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية وأجهزة الحاسب الآلي، وغيرها من الوسائل التي تستخدم وسائل التقنية الحديثة في التواصل.
المستند أو السجل: سجل أو بيان معلوماتي يتم إنشاؤه أو تخزينه أو استخراجه أو نسخه أو إرساله أو إبلاغه أو استلامه بوسيلة إلكترونية، على وسيط ملموس أو على أي وسيط إلكتروني آخر، ويكون قابلاً للاسترجاع بشكل يمكن فهمه.
التوقيع الإلكتروني: توقيع مكون من حروف أو أرقام أو رموز أو صوت أو بصمة أو نظام معالجة ذي شكل إلكتروني، وملحق أو مرتبط منطقياً بمستند إلكتروني، من شأنه التحقق من هوية شخص الموقع وقبوله لمحتوي البيانات المقترنة به.
النظام المعلوماتي الإلكتروني: مجموعة برامج معلوماتية وأدوات ووسائل تقنية المعلومات المعدة لمعالجة وإدارة وتخزين البيانات والمعلومات الإلكترونية، أو ما شابه ذلك.
المعلومات الإلكترونية: أي بيانات أو معلومات يمكن تخزينها ومعالجتها وتوليدها ونقلها بوسائل تقنية المعلومات في شكل كتابة أو صور أو صوت أو فيديو أو أرقام أو حروف أو رموز أو إشارات وغيرها، 


نطاق التطبيق 

المادة 2 

1- تطبق أحكام هذا القرار على المحاكمات عن بعد، في أي مرحلة من مراحل الدعوى الجزائية وفي أي من الإجراءات المنصوص عليها في القانون، لتحقيق الحضور والعلانية وسرية التحقيقات.
2- كما تسري أحكام هذا القرار على إجراءات المحاكمات عن بعد، أمام النيابة العامة أو المحاكمة، التي تستخدم فيها تقنية الاتصال عن بعد مع المتهم أو المجني عليه أو المدعي بالحق المدني أو المسؤول عن الحق المدني، أو المحامي، أو الشاهد أو الخبير أو المترجم، وكذا مع الحدث والطفل.
3- تُباشر إجراءات المحاكمة عن بعد، في دائرة الإمارة التي توجد بها المحكمة المختصة، فإذا كانت تلك الإجراءات يراد اتخاذها من خارج دائرة الإمارة المختصة فيجب ان يتم التنسيق مع الجهة المختصة في الإمارة التي يتواجد فيها من يراد اتخاذ الإجراء في شأنه، ويجوز استخدامها لتنفيذ الانابات والمساعدات القضائية مع الدول الأجنبية بشرط المعاملة بالمثل. 

مباشرة المحاكمة عن بعد من قبل الجهة المختصة 

المادة 3 

1- لرئيس الجهة المختصة، متى ارتأى ذلك، اتخاذ إجراءات المحاكمة عن بعد، كلياً أو جزئياً، في كل مرحلة من مراحل الدعوى الجزائية، بما يحقق سهولة إجراءات الاستدلال أو التحقيق أو التقاضي.
2- ولرئيس الدائرة الجزائية المختصة ان يطلب من رئيس المحكمة اتخاذ إجراءات المحاكمة عن بعد، الذي له قبول الطلب أو رفضه. 


طلب المجني عليهم والشهود والمبلغين بتطبيق نظام المحاكمة عن بعد 

المادة 4 

1- يجوز للمجني عليهم والشهود والمبلغين ووكلائهم، تقديم طلب الى رئيس الجهة المختصة بحسب الأحوال، بمباشرة إجراء أو أكثر من إجراءات المحاكمة عن بعد، وفقاً للقانون إذا توفرت أسباب جدية من شانها تعريض حياتهم أو مصالحهم الأساسية للخطر إذا ما أدلو بشهادتهم أو إفادتهم.
2- تنظر الجهة المختصة في الطلب وتفصل فيه خلال يوم على الأكثر من تاريخ تقديمه، ولها قبوله أو رفضه، ويكون القرار الصادر في هذا الشأن نهائياً. 



الفرع الثاني: إجراءات التحقيق عن بعد 
مباشرة التحقيق من خلال تقنية الاتصال عن بعد 

المادة 5 

1- يجب ان يكون مع عضو النيابة العامة عند مباشرته التحقيق من خلال تقنية الاتصال عن بعد، أحد كتاب النيابة العامة، ويوقع عضو النيابة العامة والكاتب إلكترونياً على كل صفحة من محضر التحقيق الإلكتروني، وتحفظ وفقاً لأحكام المادة (19) من هذا القرار.
2- يجري التحقيق الإلكتروني باللغة العربية، وإذا كان المتهم أو المجني عليه أو الشاهد أو غيرهم ممن ترى النيابة العامة سماع أقوالهم يجهل اللغة العربية، فعلى عضو النيابة العامة الاستعانة بمترجم وفق الضوابط المنصوص عليها في المادة (13) من هذا القرار.
3- في حالة استخدام تقنيات الاتصال عن بعد في مباشرة التحقيق، يجب الالتزام يما يأتي:
أ- يحدد عضو النيابة العامة المختص الذي يباشر التحقيق تاريخ وساعة نظرها بدقة، ويباشر إجراءات التحقيق بكاملها عبر تقنية الاتصال عن بعد في الوقت المحدد.
ب- يتولى كاتب النيابة العامة المختص قبل تاريخ جلسة التحقيق إعلان من سيتم استجوابه أو سؤاله إلكترونياً بتاريخ وساعة التحقيق عن بعد.
ج- يتولى الموظف التقني عملية تحضير الأجهزة المستخدمة في التحقيق عن بعد قبل بدء الجلسة تحضيراً جيداً، ويجب عليه التعامل السريع في حالات الانقطاع أو الخلل الفني إذا ما وقع أي منهما أثناء سير جلسة التحقيق.
د- يتم تحليف المجني عليهم والشهود والخبراء والمترجمين، اليمين القانونية وفق الضوابط المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة (91) والمادة (97) من القانون.
هـ- تثبت بيانات من يتم استجوابه أو سؤاله، ويوقع إلكترونياً على محضر التحقيق، وتتبع في هذا الشأن كافة الإجراءات والضوابط المنصوص عليها في القانون.
و- تسجل وقائع الجلسة إلكترونياً بمستند أو سجل إلكتروني.
ز- يدون الكاتب وقائع وإجراءات التحقيق إلكترونياً.
ح- يجب ان تكون جلسات التحقيق التي تتم عن طريق وسائل الاتصال عن بعد سرية.
4- في حالة تخلف المتهم أو المجني عليه أو غيرهما من الأشخاص المراد سؤالهم الواردين بالبند (2) من المادة (2) من هذا القرار عن استخدام وسيلة الاتصال عن بعد في الجلسة المحددة، تطبق في شأنهم القواعد والأحكام الخاصة بالتخلف عن الحضور المنصوص عليها في المواد (93)، (98)، (102)، (105) من القانون. 


حقوق وواجبات المتهم عند استجوابه بالتحقيقات بواسطة تقنية الاتصال عن بعد 

المادة 6 
1- يلتزم المتهم المقيد الحرية بالحضور عن بعد في جلسة التحقيق المحددة له، ويجوز له الاعتراض على استجوابه أمام النيابة العامة بواسطة تقنية الاتصال عن بعد، ولعضو النيابة العامة البت في طلبه بالقبول أو الرفض.
فإذا كان المتهم غير مقيد الحرية ولا تتوافر له أجهزة ووسائل الاتصال عن بعد، فيلتزم في هذه الحالة بالحضور شخصياً أمام النيابة العامة في الجلسة المحددة له لاستجوابه.
2- يجوز لمحامي المتهم مقابلة موكله والحضور معه أثناء إجراءات التحقيق عن بعد، وذلك بعد التنسيق مع الجهة المختصة. ويجوز ان يكون الحضور مع المتهم من مكان آخر غير المتواجد فيه المتهم، وفي هذه الحالة على محامي المتهم الاستعداد التقني اللازم واستخدام الأجهزة التي تمكنه من التواصل مع موكله ومع عضو النيابة العامة المحقق، بحيث يكون الصوت والصورة في وضوح كامل، على ان يتم ذلك من مكان يليق بهيبة القضاء.
3- يحق للمتهم ووكيله الاطلاع على أقوال المجني عليه والشهود المثبتة بالمحاضر الإلكترونية. 

الفرع الثالث: إجراءات المحاكمة عن بعد 
حضور الخصوم وغيابهم من خلال تقنية الاتصال عن بعد 

المادة 7 

1- تكون الخصومة حضورية قبل المتهم وفقاً للقواعد والضوابط والآثار المنصوص عليها في المواد (190)، (191)، (198) من القانون، إذا استخدمت تقنية الاتصال عن بعد لإثبات الحضور والمرافعة أمام المحكمة الجزائية التي تنظر الموضوع.
2- للمتهم في أول جلسة محاكمته عبر تقنية الاتصال عن بعد، في أي درجة من درجات التقاضي، ان يطلب من المحكمة، إجراء المحاكمة بالحضور الشخصي. وفي هذه الحالة يجب على المحكمة البت في هذا الطلب بقبوله أو رفضه. وفي حالة قبول الطلب يتم تحديد مكان الدائرة التي سيتم الحضور أمامها وتاريخ الجلسة.
3- في حالة استخدام تقنيات الاتصال عن بعد لإثبات الحضور والمرافعة، يجب الالتزام بما يأتي:
أ- يتم تكليف المتهمين بالحضور عن بعد أمام المحكمة الجزائية- سواء كانت محكمة الجنح أو محكمة الجنايات- وفقاً للضوابط والمدد المنصوص عليها بالقانون، ويجوز ان يتم إعلانهم إلكترونياً بالجلسة وفقاً للطرق المبينة في المادة (9) من هذا القرار.
ب- يتم تكليف الشهود والخبراء بالحضور أمام المحكمة الجزائية وفقاً للطرق والمواعيد المنصوص عليها في القانون.
ج- يتولى الموظف التقني عملية تحضير الأجهزة المستخدمة في المحاكمة عن بعد قبل بدء الجلسة تحضيراً جيداً، ويجب عليه التعامل السريع في حالات الانقطاع أو الخلل الفني إذا ما وقع أي منهما أثناء سير الجلسة.
د- يجوز، بعد التنسيق مع الجهة المختصة، لمحامي المتهم مقابلة موكله أو الحضور معه أثناء محاكمته عن بعد، وفي الحالة الأخيرة على المحامي الاستعداد التقني اللازم واستخدام الأجهزة التي تمكنه من التواصل مع المحكمة المختصة بحسب الأحوال، بحيث يكون الصوت والصورة في وضوح كامل، على ان يتم ذلك من مكان يليق بهيبة القضاء.
هـ- يقدم المحامي أثناء الجلسة ملخص شفاهي لدفوعه وطلباته ومرافعاته.
و- تسجل وقائع الجلسة إلكترونياً.
ز- يدون أمين السر ما يمليه عليه القاضي أو الأطراف أثناء الجلسة.
ح- يجب ان تكون الجلسات التي تتم عن طريق وسائل الاتصال عن بعد علنية.
4- في حالة تخلف الخصوم او أيهما عن استخدام وسيلة الاتصال عن بعد في الجلسة المحددة، تطبق في شأنهم قواعد وأحكام وآثار الغياب المنصوص عليها في المواد (189)، (198)، (203)، (204) من القانون. 

تقديم المذكرات والمستندات إلكترونيا أمام المحكمة المختصة 

المادة 8 

1- يجوز للمحامي تقديم مذكراته ومستنداته الإلكترونية لهيئة المحكمة عبر البريد الإلكتروني الرسمي للمحكمة، ويجب عليه التواصل مع أمين السر عبر هذا البريد لتأكيد استلام ما أرسله اليه من مذكرات ومستندات.
2- يتلقى أمين السر طلبات المحامين ومذاكراتهم ومستنداتهم الإلكترونية أثناء وبعد الجلسة عن بعد بحسب الأحوال، وذلك عبر البريد الإلكتروني الرسمي للمحكمة المختصة. ويتولى إرسال تلك الملفات إلكترونياً عبر البريد الإلكتروني الى هيئة المحكمة. 



الإعلان الإلكتروني 

المادة 9 

1- يكون الإعلان الإلكتروني، وفقاً لأي من الطرق الآتية:
أ- عن طريق البريد الإلكتروني للمعلن اليه، إذا كان مثبتاً بمحضر جمع الاستدلالات أو بالتحقيقات، أو سبق للمعلن اليه الإبلاغ به في أي مرحلة من مراحل الدعوى الجزائية، أو عبر الرسائل النصية الهاتفية على الهاتف المحمول، أو الفاكس وفي هذه الحالة يجب حفظ ما يفيد إرسال البريد الإلكتروني أو الرسالة النصية أو الفاكس الى المعلن اليه بملف الدعوى.
ب- عن طريق المكالمات المسجلة الصوتية أو المرئية، وفي هذه الحالة يلتزم القائم بالإعلان بتحرير محضر يُثبت فيه مضمون المكالمة وساعتها وتاريخها وشخص مستلمها، ويكون لهذا المحضر حجيته في الإثبات.
ج- بأي وسيلة أخرى من وسائل التقنية الحديثة التي يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل.
د- إذا تعذر الإعلان بوسائل التقنية الحديثة الواردة بالفقرات السابقة، يكون الإعلان ورقياً وفقاً للطرق المبينة في الفقرات (ب، ج، د) من البند (1) من المادة (6) من اللائحة.
2- يلتزم القائم بالإعلان في حالة الإعلان بأي من الطرق الواردة بالبند (1) من هذه المادة، بالتأكد من ان وسيلة الاتصال بالتقنيات الحديثة- أياً كانت- خاصة بالمعلن إليه، ومن انه أتم الثامنة عشر من عمره، وليس لمستلم الإعلان الإلكتروني أو لمن يمثله مصلحة ظاهرة تتعارض مع مصلحة المعلن إليه، ويكون ذلك بسؤاله مباشرة في حالة استخدام المكالمات المسجلة، أو بإرسال تنبيه له بذلك في حالة إرسال الإعلان بالبريد الإلكتروني أو عبر الرسائل النصية على الهاتف المحمول.
3- يجب على القائم بالإعلان التأكد من اشتمال الإعلان الإلكتروني على البيانات المنصوص عليها في الفقرات (أ، ب، د، هـ) من البند (1) من المادة (5) من اللائحة.
4- يعتبر الإعلان الإلكتروني منتجاً لآثاره وفقاً للآتي:
أ- من تاريخ إرسال البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية الهاتفية.
ب- من تاريخ وصول الفاكس.
ج- من تاريخ تحقق المكالمات المسجلة الصوتية أو المرئية.
5- لا تسري على الإعلان الإلكتروني- سواء لأشخاص طبيعية أو اعتبارية خاصة- المواعيد المنصوص عليها في البند (1) من المادة (4) من اللائحة. 



محاضر الجلسات الإلكترونية 

المادة 10 

1- يحضر مع القاضي في المحاكمات عن بعد كاتب يتولى تحرير المحضر إلكترونياً، والتوقيع عليه مع القاضي إلكترونياً، دون حاجة للتوقيع عليه من الخصوم أو وكلائهم.
2- يدون الكاتب ما يمليه عليه القاضي والخصوم.
3- محضر الجلسة الإلكتروني والحكم يكمل كل منهما الآخر في إثبات إجراءات المحاكمة عن بعد.
4- تحفظ المحاضر الإلكترونية بالنظام المعلوماتي الإلكتروني.
5- يجوز نسخ صورة من المحاضر الإلكترونية، والأوراق والمستندات ورقياً، ويعتمدها القاضي المختص، وتحفظ بملف الدعوى الورقي، وتسلم صورة منها معتمدة ومذيلة بخاتم المحكمة الى الخصوم إذا ما طلبوا ذلك. 



إثبات الصلح الجزائي في محاضر الجلسات الإلكترونية 

المادة 11 

1- في المحاكمات عن بعد، إذا عرض المجني عليه وورثته أو وكيلهم الخاص الصلح مع المتهم أمام المحكمة الجزائية، في أي من الجرائم المنصوص عليها في المادة (347) من القانون، وقبل صيرورة الحكم باتاً، تثبت المحكمة الصلح بمحضر الجلسة ويوقع عليه إلكترونياً من المجني عليه أو وكيله الخاص بحسب الأحوال.
2- وإذا كان الصلح مثبتاً في محضر مصدق وفقاً لأحكام المادة (348) من القانون، تثبته المحكمة بمحضر الجلسة الإلكتروني، وترفق أصل المحضر المصدق بملف الدعوى.
3- وفي جميع الأحوال، تتبع في شأن الصلح المثبت أمام المحكمة وفقاً للبندين السابقين، الضوابط والشروط والآثار المنصوص عليها بالمادتين (352)، (353) من القانون. 



الفرع الرابع: طرق الإثبات الإلكترونية 

حجية التوقيع والمستندات الإلكترونية وجحدها 

المادة 12 

يكون للتوقيع الإلكتروني وللمستندات الإلكترونية ذات الحجية المقررة للتوقيع أو للمحررات الورقية الرسمية والعرفية المنصوص عليها في القانون، وفي القانون رقم (10) لسنة 1992 المشار اليه، متى استوفت الشروط والأحكام المنصوص عليها في القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 2006 المشار اليه. 



الاستعانة بمترجم من خلال تقنيات الاتصال عن بعد 

المادة 13 

يجوز للنيابة العامة أو للمحكمة الجزائية المختصة الاستعانة بمترجم من الجهات المعينة في المادة (39) من اللائحة. إذا كان أحد الخصوم أو الشهود من جنسية غير عربية. وذلك من خلال تقنية الاتصال عن بعد. وفي هذه الحالة تتبع الإجراءات الآتية:
1- يحدد الأمر الصادر بالاستعانة بمترجم تاريخ الجلسة ويخطر بها المترجم والخصوم، والشهود بحسب الأحوال.
2- على المترجم الاستعداد التقني اللازم واستخدام الأجهزة التي تمكنه من التواصل مع النيابة العامة أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال، بحيث يكون الصوت والصورة في وضوح كامل، حتى يتمكن من سماع ورؤية المتهم أو الخصم أو الشاهد الذي يترجم أقواله أو دفاعه.
3- يتم تحليف المترجم اليمين القانونية وفقاً للقانون.
4- يتم تسجيل وقائع الجلسة إلكترونياً. 



الفرع الخامس: الأحكام الجزائية الإلكترونية 

المداولة الإلكترونية 

المادة 14 

مع عدم الإخلال بالقواعد والأحكام المنصوص عليها في المادة (218) من القانون، تكون المداولة في المحاكمات عن بعد، بين القضاة الذين سمعوا المرافعة مجتمعين سرية، وذلك عن طريق موقع إلكتروني مؤمن خاص توفره المحكمة، ولا يجوز لغيرهم الولوج أو الدخول عليه. 



الحكم الإلكتروني 

المادة 15 

1- في المحاكمات عن بعد، تودع المحكمة الجزائية مسودته الإلكترونية مشتملاً على وقائع الدعوى وأسبابها ومنطوقها، وتكون مسودة الحكم الإلكترونية موقعاً عليها إلكترونياً من الرئيس والقضاة.
2- يُرسل الرئيس الى قلم كتاب المحكمة عند النطق بالحكم مسودة الحكم الإلكتروني عن طريق النظام المعلوماتي الإلكتروني المؤمن، ويوقع الرئيس والكاتب في أقرب وقت على نسخة الحكم الأصلية، سواء كانت ورقية أو إلكترونية.
3- استثناء من أحكام البند (1) من هذه المادة، يجوز ان تُوقع نسخة الحكم الإلكترونية يدوياً، إذا رأى الرئيس ضرورة لذلك.
4- يُثبت الرئيس والقضاة توقيعاتهم الإلكترونية في أول كل عام قضائي، وتُحفظ في النظام المعلوماتي الإلكتروني.
5- يجوز للخصوم ووكلائهم ان يستخرجوا صور من نسخة الحكم الإلكترونية بعد أداء الرسوم المقررة. 



الفرع السادس: أحكام ختامية 

واجبات والتزامات النيابة العامة والقضاة ومعاونيهم في المحاكمات عن بعد 

المادة 16 

1- يلتزم رئيس المحكمة دوره الإداري والتوجيهي وتقديم الدعم اللازم لمباشرة إجراءات المحاكمة عن بعد.
2- يلتزم القضاة ورؤساء الدوائر وأعضاء النيابة العامة في تطبيقهم لأحكام هذا القرار بالقواعد الواردة في وثيقة السلوك القضائي.
3- يلتزم الكتبة والموظفون المختصون بالنيابة العامة والمحكمة عند تطبيقهم أحكام هذا القرار بالقواعد الواردة بوثيقة السلوك الخاصة بالموظفين. 



واجبات المحامين في المحاكمات عن بعد 

المادة 17 

في تطبيق أحكام هذا القرار، يلتزم المحامون بقواعد سلوكيات المهنة، وبواجباتهم الواردة في قانون تنظيم مهنة المحاماة المشار إليه، وبصفة خاصة الانضباط والدقة في العرض، وبواجب الدفاع عن المتهمين المنتدبين من أجلهم. 



المحاكمات عن بعد في محاكم الاستئناف والمحكمة الاتحادية العليا 

المادة 18 

تطبق أحكام هذا القرار، في المحاكمات الجزائية عن بعد في المحاكم الاستئنافية الاتحادية والمحكمة الاتحادية العليا، سواء تمت كلها أو بعضها عن طريق تقنية الاتصال عن بعد. 



حفظ سجلات ومحاضر المحاكمات عن بعد 

المادة 19 

1- تُسجل وتُحفظ سجلات التقاضي عن بعد إلكترونياً، سواء تمت كلها أو بعضها وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في هذا القرار.
2- يكون لسجلات التقاضي عن بعد صفة السرية، ولا يجوز تداولها أو الاطلاع عليها أو نسخها أو حذفها من النظام المعلوماتي الإلكتروني إلا بإذن من النيابة العامة أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال.
3- للجهة المختصة تفريغ إجراءات التقاضي عن بعد في محاضر أو مستندات ورقية أو إلكترونية تعتمدها، دون الحاجة للتوقيع من أصحاب العلاقة. 



تطبيق سياسات أمن المعلومات 

المادة 20 

تخضع تقنيات الاتصال عن بعد ووسائلها المنصوص عليها في هذا القرار، للوائح وسياسات أمن المعلومات المعتمدة من الدولة. 



النشر والنفاذ 

المادة 21 

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ سريان قرارات مجلس الوزراء وفقاً لأحكام المادة (14) من القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 2017 في شأن استخدام تقنية الاتصال عن بعد في الإجراءات الجزائية. 

سلطان بن سعيد البادي 

وزير العدل