الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 6 يناير 2021

الجريدة الرسمية 2021

العدد 2 مكرر أ
العدد 2 مكرر ب
العدد 2 مكرر ج
العدد 4 مكرر أ
العدد 5 تابع أ
العدد 7
العدد 9 مكرر
العدد 9 مكرر ج
العدد 10 مكرر
العدد 10 مكرر أ
العدد 13 مكرر
العدد 14 مكرر
العدد 14 مكرر أ
العدد 15
العدد 18 مكرر ب
العدد 25 مكرر هـ
العدد 27 مكرر أ
العدد 27 مكرر ب
العدد 27 مكرر هـ
العدد 27 مكرر و
العدد 29 تابع ب 
العدد 31 تابع ب 
العدد 34 مكرر
العدد 38 تابع أ
العدد 38 تابع ب
العدد 38 مكرر
العدد 38 مكرر أ
العدد 38 مكرر ب
العدد 39 مكرر ب
العدد 39 مكرر هـ
العدد 40 مكرر ب
العدد 40 مكرر ج
العدد 41 تابع
العدد 41 مكرر ج
العدد 43 تابع أ
العدد 46 مكرر
العدد 46 مكرر أ
العدد 46 مكرر ب
العدد 47 مكرر و

الطعن 19624 لسنة 88 ق جلسة 21 / 10 / 2019

برئاسة السيد القاضي / يحيى جلال نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / مجدي مصطفى ، وائل رفاعي رفعت هيبة و هاني عميرة " نواب رئيس المحكمة "

وحضور رئيس النيابة السيد / أحمد شكري .

وأمين السر السيد / عادل الحسيني إبراهيم .

------------

في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 19624 لسنة 88 ق .
المرفوع من
..... .المقيم / ..... – محافظة الدقهلية .حضر عنه الأستاذ / ..... المحامي .
ضد
......المقيم / ...... – محافظة الدقهلية .لم يحضر عنه أحد بالجلسة .

-------------

" الوقائع "

في يوم 21/10/2018 طُعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف المنصورة الصادر بتاريخ 19/8/2018 في الاستئناف رقم 2740 لسنة 67 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وفى نفس اليوم أودع الطاعن مذكرة شارحة .
وفى 29 / 10/ 2018 أُعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بقبول الطعن شكلًا وفى الموضوع برفضه .
وبجلسة 1/4/2019 عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة 21/10/2019 وبها سُمع الطعن أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة وقد صمم كل من محامى الطاعن والنيابة كلٌ على ما جاء بمذكرته والمحكمة أصدرت حكمها بذات الجلسة .
---------

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر / هاني عميرة" نائب رئيس المحكمة " والمرافعة ، وبعد المداولة :-
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده بعد أن رُفض أمر الأداء المقدم منه أقام على الطاعن الدعوى رقم 194 لسنة 2015 أمام محكمة بلقاس الابتدائية طالبًا إلزامه بمبلغ ثلاثمائة وأربعين ألف جنيهٍ بالإضافة إلى الفوائد والتعويض عن الأضرار المادية التي لحقته على سند أنه يُداينُه بهذا المبلغ بموجب إيصال أمانة وقد رفض سداده رغم إنذاره فأقام الدعوى . قضت محكمة أول درجة بإلزام الطاعن بالطلبات عدا التعويض . استأنف الطاعن الحكم بالاستئناف رقم 2740 لسنة 67 ق أمام محكمة استئناف المنصورة وتمسك بصورية سبب الالتزام ، أحالت المحكمة الدعوى للتحقيق وبعد أن استمعت لشاهدي الطاعن قضت بتاريخ 19/8/2018 بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض . وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن . وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة ، حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن بأسباب طعنه على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال ، إذ أقام قضاءه بإلزامه بالمبلغ المطالب به على ما قرره شاهداه من أنه وقَّع على الإيصال سند الدين على بياض ثم سلمه طواعية واختياراً للمطعون ضده فيكون ملزمًا بالمبلغ الثابت به ، رغم أن الشاهدينِ أضافا في أقوالهما أن الإيصال حُرر ضمانًا لنقله حيازة زراعية للمطعون ضده وأنه أوفى بالتزامه ، مما يُبرئ ذمته من تلك المديونية ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في محله ، ذلك بأنه لما كان مؤدي نص الفقرة الثانية من المادة 137 من التقنين المدني أن ذكر سبب الالتزام في سند الدين لا يحول بين المدين وإثبات صورية هذا السبب ، فإذا أقام الدليل علي صوريته وأن السبب الحقيقي هو تحريره كضمان لتنفيذ التزام معين ، وكان تحرير السند كضمان يتوافر به السبب في وجوده ومشروعيته فإن براءة ذمة المدين من قيمة هذا السند أو تحقق مديونيته بقيمته يتوقف علي ثبوت أو عدم ثبوت تنفيذه للالتزام الصادر السند ضمانًا للوفاء به . وكانت السلطة التامة لمحكمة الموضوع في تقدير أقوال الشهود مشروطةً بألَّا تصرفها عن مؤداها الواضح الذي يقع عليه الفهم دون حاجة إلى اجتهاد أو تنحرف بها عن مفهومها المتبادر منها . لما كان ذلك ، وكان الواقع في الدعوى أن المطعون ضده قد أقامها بطلب الحكم بإلزام الطاعن بأن يدفع له مبلغ 340 ألف جنيهٍ والفوائد تأسيسًا على أنه بموجب الإيصال موضوع النزاع تسلم منه هذا المبلغ لتوصيله إلى آخر فلم يؤده إليه ، وكان الطاعن قد تمسك في دفاعه أمام محكمة الاستئناف بصورية سبب الالتزام المذكور في الإيصال وبأنه حرره كضمان لتنفيذ التزامه بنقل حيازة الأرض الزراعية المملوكة له إلى المطعون ضده نفاذًا لعقد المقايضة المبرم بينهما ، فأحالت المحكمة الدعوى للتحقيق ليثبت الطاعن دفاعه المتقدم ، وبعد أن استمعت إلى أقوال الشهود استخلصت من أقوال شاهدي الطاعن أن تسليم الإيصال سند الدعوى للمطعون ضده كان اختياريًّا وأن توقيعه من الطاعن على بياض يُعد بمثابة تفويض للمطعون ضده بملء بياناته ورتبت على ذلك تأييد الحكم المستأنف بإلزام الطاعن بالمبلغ المقضي به متخذة من أقوال هذين الشاهدينِ دعامة أساسية لقضائها ، في حين أن الثابت من محضر التحقيق الذي أجرته محكمة الاستئناف - المقدمة صورته الرسمية من الطاعن - أنهما قرَّرا أن الإيصال موضوع الدعوى حرره الطاعن كضمان لتنفيذ التزامه سالف البيان وأنه أوفى به ، وكانت هذه الأقوال تفيد في غير لبس أو إبهام صورية سبب الالتزام الوارد بهذا الإيصال وتفصح عن أن السبب الحقيقي لصدوره كضمان لتنفيذ الالتزام المذكور فإن الحكم المطعون فيه يكون قد صرف تلك الأقوال عن مؤداها الواضح الذي يقع عليه الفهم بغير اجتهاد وانحرف عن مفهومها المتبادر منها ، فضلًا عن أن ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه بشأن التسليم الاختياري للإيصال موضوع الدعوى للمطعون ضده - أيًّا كان وجه الرأي فيه - لا يدل بذاته على صحة وجدية سبب الالتزام ولا يصلح دليلًا على نفى صوريته فإنه يكون معيبًا بالفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم وكان الطاعن قد تمسك بأنه قد أوفى بالتزامه بنقل الحيازة إلى المطعون ضده والذي حرر الإيصال سند الدعوى ضمانًا للوفاء به ودلَّلَ على ذلك بأقوال شاهديه اللَّذينِ أكدا ذلك وهو ما لم ينكره المطعون ضده أو يجادل في صحته طوال مراحل النزاع مما مقتضاه براءة ذمة الطاعن من قيمة الإيصال موضوع الدعوى ومن ثم يتعين إلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى .
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وحكمت في موضوع الاستئناف رقم 2740 لسنة 67 ق المنصورة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى وألزمت المطعون ضده المصروفات ومبلغ ثلاثمائة جنيهٍ أتعاب محاماة 

الثلاثاء، 5 يناير 2021

الطعنان 802 ، 2267 لسنة 83 ق جلسة 12 / 8/ 2014 مكتب فني 65 ق 135 ص 847

جلسة 12 من أغسطس سنة 2014
برئاسة السيد القاضي/ مصطفى محمد مرزوق نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محمود محمد محي الدين، عبد الباري عبد الحفيظ حسن، أشرف محمود أبو يوسف نواب رئيس المحكمة ورضا إبراهيم كرم الدين. 
--------------
(135)
الطعنان 802 ، 2267 لسنة 83 القضائية
(1 ، 2) دعوى "شروط قبول الدعوى: اللجوء للجان التوفيق في بعض المنازعات".
(1) إنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها في كل وزارة ومحافظة وهيئة عامة. مؤداه. وجوب اللجوء ابتداء قبل رفع الدعوى إلى لجان التوفيق المختصة دون غيرها. أثره. وقف مدد سقوط وتقادم الحقوق ورفع الدعاوى عند تقديم طلب التوفيق. مقتضاه. عدم قبول الدعوى التي ترفع ابتداء إلى المحاكم بشأن المنازعات التي حددها القانون إلا بعد تقديم طلب التوفيق إلى اللجنة المختصة. م 1، 2، 4، 5، 6، 10، 11 من القانون رقم 7 لسنة 2000. 
(2) تمسك الطاعن بصفته بعدم قبول الطعن لعدم عرض النزاع ابتداء على لجان التوفيق في المنازعات وثبوت عدم لجوء الطاعنين للجنة التوفيق المختصة بوزارة المالية ولجوءهما للجنة التوفيق الخاصة بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي المطعون ضده الثاني قبل رفع الدعوى رغم عدم اختصاصها قانونا بنظر النزاع بينهما وبين وزارة المالية. أثره. عدم قبول الطعن. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر والقضاء بإلزام الطاعن بصفته بأداء المبلغ النقدي والفوائد عليه. خطأ. 
---------------- 
1 - إن مفاد نصوص المواد 1، 2، 4، 5، 6، 10، 11 من القانون رقم 7 لسنة 2000 بشأن إنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها أنه يتعين اللجوء ابتداء قبل رفع الدعوى في المنازعات الخاضعة لأحكام ذلك القانون إلى لجان التوفيق الذي أنشأها وأن هذا اللجوء لا يكون صحيحا ولا يحدث أثره القانوني إلا إذا كان إلى اللجنة المختصة دون غيرها بدلالة ما أوجبه المشرع من تعدد اللجان بما نص عليه من إنشاء لجنة للتوفيق في كل وزارة ومحافظة وهيئة عامة، ولدى كل شخص اعتباري عام، وأن يكون من بين أعضائها ممثل لها بدرجة مدير عام على الأقل أو ما يعادلها، تختاره السلطة المختصة بها، مع إنشاء أمانة فنية في كل لجنة لتلقي طلب التوفيق وقيده وما نص عليه صراحة في المادة العاشرة من القانون من أن تقديم طلب التوفيق يكون للأمانة الفنية "اللجنة المختصة" ويترتب عليه وقف مدد سقوط وتقادم الحقوق ورفع الدعاوى، وكذا ما نص عليه في المادة الحادية عشرة من عدم قبول الدعوى التي ترفع ابتداء إلى المحاكم بشأن المنازعات الخاصة لأحكامه إلا بعد تقديم طلب التوفيق إلى "اللجنة المختصة". 
2 - إذ كان الثابت في الأوراق أن الطاعنين لم يلجئا قبل رفع دعواهما إلى لجنة التوفيق المختصة بوزارة المالية - الطاعنة - لعرض النزاع عليها ابتداء مما تكون معه دعواهما غير مقبولة وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه لهذا الوجه دون حاجة للرد على باقي سبب الطعن لا يغير من ذلك لجوئهما قبل رفع الدعوى إلى لجنة التوفيق الخاصة بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي - المطعون ضده ثانيا - لأنها ليست للجنة المختصة قانونا بنظر النزاع الدائر بينهما وبين وزارة المالية، ولا يكون من بين أعضائها ممثلا لتلك الوزارة ومما يعضد ذلك ما قضى به الحكم المطعون فيه من عدم قبول الدعوى بالنسبة لتلك الهيئة لرفعها على غير ذي صفة. 
------------
الوقائع
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهما بالبند أولا في الطعن رقم ... لسنة 83 ق أقاما الدعوى رقم ... لسنة 2001 مدني جنوب القاهرة الابتدائية على الطاعن والمطعون ضده بالبند ثانيا بصفتهما بطلب الحكم بإلزامهما متضامنين بأن يدفعا لهما مبلغ سبعة عشر مليونا وستة عشر ألفا وثمانمائة وسبعون جنيها القيمة السوقية للأطيان الزراعية المبينة بالصحيفة وقت رفع الدعوى التي استولت عليها الهيئة المطعون ضدها بالبند ثانيا من مورثهم بالتطبيق لأحكام القانونين 178 لسنة 1952، 127 لسنة 1961 مضافا إليها الفوائد القانونية والتأخيرية، فضلا عن التعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابتهما، ومحكمة أول درجة حكمت بسقوط المطالبة بالتقادم. استأنف المطعون ضدهما بالبند أولا هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 125 ق القاهرة. ندبت المحكمة خبيرا، وبعد أن أودع تقريره قضت بتاريخ 12/ 12/ 2012 بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام الطاعن بصفته بأن يؤدي للمطعون ضدهما بالبند أولا مبلغ 410، 121543 جنيها والفوائد بواقع 4% من تاريخ صدور الحكم وحتى تمام السداد مع خصم ما سبق صرفه من تعويض، وبعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للهيئة المطعون ضدها بالبند ثانيا. طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن سالف الذكر، كما طعن المطعون ضدهما بالبند أولا بالطعن رقم 2267 لسنة 83 ق، وأودعت النيابة مذكرة في كل منهما أبدت فيهما الرأي بنقض الحكم، عرض الطعنان على المحكمة - في غرفة مشورة - فحددت جلسة لنظرهما، وفيها ضمت الطعن الثاني للطعن الأول، والتزمت النيابة رأيها. 
------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.

أولا: الطعن رقم 802 لسنة 83 ق:
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطاعن بصفته ينعى بالوجه الأول من سبب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ ألزمه بأداء التعويض الذي قدره دون أن يعرض النزاع ابتداء على لجان التوفيق في المنازعات إعمالا لنص المادتين 1، 11 من القانون رقم 7 لسنة 2000، وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله. ذلك أن مفاد نصوص المواد 1، 2، 4، 5، 6، 10، 11 من القانون رقم 7 لسنة 2000 بشأن إنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها أنه يتعين اللجوء ابتداء قبل رفع الدعوى في المنازعات الخاضعة لأحكام ذلك القانون إلى لجان التوفيق الذي أنشأها وأن هذا اللجوء لا يكون صحيحا ولا يحدث أثره القانوني إلا إذا كان إلى اللجنة المختصة دون غيرها بدلالة ما أوجبه المشرع من تعدد اللجان بما نص عليه من إنشاء لجنة للتوفيق في كل وزارة ومحافظة وهيئة عامة، ولدى كل شخص اعتباري عام، وأن يكون من بين أعضائها ممثل لها بدرجة مدير عام على الأقل أو ما يعادلها، تختاره السلطة المختصة بها، مع إنشاء أمانة فنية في كل لجنة لتلقي طلب التوفيق وقيده وما نص عليه صراحة في المادة العاشرة من القانون من أن تقديم طلب التوفيق يكون للأمانة الفنية "اللجنة المختصة" ويترتب عليه وقف مدد سقوط وتقادم الحقوق ورفع الدعاوى، وكذا ما نص عليه في المادة الحادية عشرة من عدم قبول الدعوى التي ترفع ابتداء إلى المحاكم بشأن المنازعات الخاصة لأحكامه إلا بعد تقديم طلب التوفيق إلى "اللجنة المختصة" ... إلخ. لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق أن الطاعنين لم يلجئا قبل رفع دعواهما إلى لجنة التوفيق المختصة بوزارة المالية - الطاعنة - لعرض النزاع عليها ابتداء مما تكون معه دعواهما غير مقبولة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه لهذا الوجه دون حاجة للرد على باقي سبب الطعن لا يغير من ذلك لجوؤهما قبل رفع الدعوى إلى لجنة التوفيق الخاصة بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي - المطعون ضده - ثانيا - لأنها ليست اللجنة المختصة قانونا بنظر النزاع الدائر بينهما وبين وزارة المالية، ولا يكون من بين أعضائها ممثلا لتلك الوزارة، ومما يعضد ذلك ما قضى به الحكم المطعون فيه من عدم قبول الدعوى بالنسبة لتلك الهيئة لرفعها على غير ذي صفة.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، فإنه يتعين القضاء في الاستئناف رقم ... لسنة 125 ق القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى.

ثانيا: وحيث إنه عن الطعن رقم 2267 لسنة 83 ق:
فلما كان الثابت أن الحكم المطعون فيه نقض في الطعن السابق رقم ... لسنة 83 ق المرفوع من المطعون ضده الأول بصفته عن ذات الحكم نقضا كليا وحكم بعدم قبول الدعوى، فإن الطعن الحالي يكون قد زال محله ولم تعد هناك خصومة بين طرفيه مما يتعين معه القضاء باعتبارها منتهية.

الطعن 11207 لسنة 82 ق جلسة 21 / 10/ 2014 مكتب فني 65 ق 138 ص 875

جلسة 21 من اكتوبر سنة 2014
برئاسة السيد القاضي/ عاطف الأعصر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محمد زعلوك، محمد عبد الظاهر أحمد عبد الحميد البدوي نواب رئيس المحكمة وخالد جمال بيومي. 
--------------
(138)
الطعن 11207 لسنة 82 القضائية
(1) استئناف. حكم "عيوب التدليل: الخطأ في تطبيق القانون". دفوع "الدفع بعدم القبول: الدفوع الشكلية".
مبدأ التقاضي على درجتين. ماهيته. تصدي محكمة الاستئناف للموضوع. الإخلال بهذا المبدأ. أثره. البطلان. 
(2) تأمينات اجتماعية "المنازعة التأمينية: العرض على لجان فحص المنازعات".
الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل تقديم طلب عرض النزاع على لجنة فحص المنازعات وفقا لنص المادة 157 من القانون رقم 79 لسنة 1975. حقيقته. دفع شكلي ببطلان إجراءات الخصومة وشكلها وكيفية توجيهها. اختلافه عن الدفع بعدم قبول الدعوى وفقا لنص المادة 115 من قانون المرافعات. مؤداه. قبول محكمة أول درجة هذا الدفع وقضائها بعدم قبول الدعوى وإلغاء الحكم المطعون فيه ذلك الحكم وقضاؤه في موضوع الدعوى. خطأ. 
-------------
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مبدأ التقاضي على درجتين من المبادئ الأساسية للنظام القضائي ويتعلق بالنظام العام فيكون حكم محكمة الاستئناف باطلا إن هي تصدت للموضوع وترتب على تصديها الإخلال بهذا المبدأ. 
2 - إذ كان الدفع بعدم قبول الدعوى - طبقا لنص المادة 157 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 - لرفعها قبل تقديم طلب بعرض النزاع على لجنة فحص المنازعات - هو في حقيقة جوهره ومرماه دفع ببطلان الإجراءات، وبالتالي يكون موجها إلى إجراءات الخصومة وشكلها وكيفية توجيهها ويضحى بهذه المثابة دفعا شكليا وليس دفعا بعدم القبول مما نصت عليه المادة 115 من قانون المرافعات الذي تستنفد به المحكمة التي أصدرته ولايتها في الفصل في موضوع الدعوى فإن محكمة الدرجة الأولى بقبولها هذا الدفع الشكلي والحكم بعدم قبول الدعوى تأسيسا على ذلك لا تكون قد استنفدت ولايتها في نظر موضوع الدعوى فإذا استؤنف حكمها وقضت محكمة الاستئناف بإلغاء هذا الحكم وبرفض الدفع فإنه يجب عليها أن تعيد الدعوى إلى محكمة الدرجة الأولى لنظر الموضوع لما يترتب على ذلك من تفويت إحدى درجتي التقاضي على الخصوم وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى في موضوع الدعوى، فإنه يكون معيبا بالبطلان للخطأ في تطبيق القانون. 
-------------- 
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم ... لسنة 2010 عمال 6 أكتوبر على الطاعنة الهيئة القومية للتأمين بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي إليه مقابل مصاريف الانتقال بوسائل المواصلات لإجراء جلسات الغسيل الكلوي لعدد ثلاث جلسات أسبوعيا بواقع 150 جنيها اعتبارا من 1/ 11/ 2006 حتى تمام الشفاء ومحكمة أول درجة حكمت بعدم قبول الدعوى. استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 128 ق القاهرة "مأمورية الجيزة"، وبتاريخ 8/ 5/ 2012 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وأجابت المطعون ضده لطلباته. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه. عرض الطعن على المحكمة - في غرفة مشورة - فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها. 
-------------- 
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول إن التقاضي على درجتين من المبادئ الأساسية للنظام القضائي وقد تمسكت أمام محكمة الاستئناف بأن الحكم الابتدائي لم يستنفد ولايته بقضائه بعدم قبول الدعوى لسبب شكلي، وأنه يتعين على محكمة الاستئناف إن هي قضت بإلغاء هذا الحكم وبقبول الدعوى أن تعيدها إلى محكمة أول درجة لنظر موضوعها، إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن ذلك وقضى بإلغاء الحكم الابتدائي وتصدى لنظر الموضوع مفوتا على الخصوم إحدى درجتي التقاضي وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مبدأ التقاضي على درجتين من المبادئ الأساسية للنظام القضائي ويتعلق بالنظام العام فيكون حكم محكمة الاستئناف باطلا إن هي تصدت للموضوع وترتب على تصديها الإخلال بهذا المبدأ وكان الدفع بعدم قبول الدعوى طبقا لنص المادة 157 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 لرفع الدعوى قبل تقديم طلب بعرض النزاع على لجنة فحص المنازعات - هو في حقيقة جوهره ومرماه دفع ببطلان الإجراءات، وبالتالي يكون موجها إلى إجراءات الخصومة وشكلها وكيفية توجيهها ويضحى بهذه المثابة دفعا شكليا وليس دفعا بعدم القبول مما نصت عليه المادة 115 من قانون المرافعات الذي تستنفد به المحكمة التي أصدرته ولايتها في الفصل في موضوع الدعوى، فإن محكمة الدرجة الأولى بقبولها هذا الدفع الشكلي والحكم بعدم قبول الدعوى تأسيسا على ذلك لا تكون قد استنفدت ولايتها في نظر موضوع الدعوى فإذا استؤنف حكمها وقضت محكمة الاستئناف بإلغاء هذا الحكم وبرفض الدفع فإنه يجب عليها أن تعيد الدعوى إلى محكمة الدرجة الأولى لنظر الموضوع لما يترتب على ذلك من تفويت إحدى درجتي التقاضي على الخصوم، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى في موضوع الدعوى، فإنه يكون معيبا بالبطلان للخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
ولما تقدم، يتعين القضاء في الاستئناف رقم ... لسنة 128 ق القاهرة "مأمورية الجيزة" بإلغاء الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة 6 أكتوبر العمالية للفصل فيها.

الطعن 5714 لسنة 75 ق جلسة 1 / 11/ 2014 مكتب فني 65 ق 140 ص 893

جلسة 1 من نوفمبر سنة 2014
برئاسة السيد القاضي/ ناجي عبد اللطيف حسين نائب رئيس المحكمة وعضوية القضاة/ عبد الله لبيب خلف، محمود محمد العيسوي، زكريا إسماعيل علي وأحمد مصطفى الوكيل نواب رئيس المحكمة. 
-------------
(140)
الطعن 5714 لسنة 75 القضائية
(1) نقض "إجراءات الطعن بالنقض: إيداع الكفالة".
وجوب إيداع الكفالة قبل إيداع صحيفة الطعن أو خلال الأجل المقرر له. م 254 مرافعات. تخلف ذلك. أثره. بطلان الطعن. تعلق ذلك بالنظام العام. إعفاء الشخص من أداء هذه الكفالة. شرطه. أن ينص القانون على إعفائه من الرسوم القضائية. 
(2) رسوم "الرسوم القضائية: الإعفاء من الرسوم القضائية".
الإعفاء من سداد الرسوم القضائية. قصره على دعاوى الحكومة دون غيرها. م 50 ق 90 لسنة 1944. أشخاص القانون العام أو الخاص. إعفاؤها من الرسوم القضائية. شرطه. ورود نص بذلك في قانون إنشائها. 
(3) نقض "إجراءات الطعن بالنقض: إيداع الكفالة".
الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان. هينة عامة ولها شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة. خلو القانون الصادر بإنشائها من النص على إعفائها من الرسوم القضائية التزامها بإيداع الكفالة قبل إيداع صحيفة الطعن بالنقض أو خلال الأجل المقرر له. مخالفة ذلك. أثره. بطلان الطعن. 
------------ 
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن المشرع أوجب بنص المادة 254 من قانون المرافعات أمرا جوهريا في حالات الطعن بالنقض هو إيداع الكفالة خزانة المحكمة قبل إيداع صحيفة الطعن أو خلال الأجل المقرر له وإلا كان الطعن باطلا، وكان لكل ذي مصلحة أن يتمسك بهذا البطلان وللمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها لأن إجراءات الطعن في الأحكام من النظام العام ولا يعفي من هذا الإيداع إلا من نص القانون على إعفائه من الرسوم القضائية. 
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - إن كان الإعفاء من الرسوم القضائية المقرر بنص المادة 50 من القانون رقم 90 لسنة 1944 مقصورا على الدعاوى التي ترفعها الحكومة دون غيرها باعتبار أن الإعفاء استثناء من أصل هو وجوب أداء الرسوم القضائية، فلا يجوز التوسع فيه أو القياس عليه ومن ثم لا يمتد هذا الإعفاء إلى الدعاوى التي ترفع من أشخاص القانون العام أو الخاص إلا إذا نص صراحة على هذا الإعفاء في القانون الصادر بإنشائها أو المتصل بعملها. 
3 - إذ كانت الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان - الطاعنة - طبقا لقرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 193 لسنة 1977 الصادر بتنظيمها هي هيئة عامة ولها شخصية اعتباريه وميزانية مستقلة ويمثلها رئيس مجلس إدارتها ولم يتضمن هذا القانون نصا خاصا بإعفائها من الرسوم القضائية عن الدعاوى التي ترفعها فإنها تكون ملزمة بإيداع الكفالة المقررة بنص المادة 254 من قانون المرافعات قبل إيداع صحيفة الطعن بالنقض أو خلال أجله، وإذ لم تفعل فإن طعنها يكون باطلا. 
------------ 
الوقائع
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن بصفته أقام على المطعون ضده الدعوى رقم ... لسنة 2003 مدني كلي الإسكندرية بطلب الحكم أولا: بفسخ عقد البيع الابتدائي المؤرخ 12/ 4/ 1995 مع إخلائه من الوحدة السكنية موضوع العقد والتسليم بالحالة التي كانت عليها قبل التعاقد. ثانيا: اعتبار مقدم الثمن وجميع الأقساط التي سددت من المطعون ضده حتى تاريخ تخلفه عن السداد الحاصل في 11/ 9/ 1998 كمقابل انتفاع مع إلزامه بأداء جميع الأقساط المستحقة حتى تاريخ تنفيذ الحكم والفوائد القانونية بواقع 12% من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد، وذلك على سند من القول أنه بموجب العقد سالف البيان اشترى المطعون ضده منه شقة التداعي على أقساط ونص في البند السادس من ذلك العقد على شرط فاسخ صريح عند التأخير في سداد الأقساط وإذ تخلف المطعون ضده عن سداد باقي الأقساط بالرغم من إنذاره فقد أقام الدعوى، وبتاريخ 29/ 11/ 2003 حكمت المحكمة بفسخ عقد البيع والإخلاء والتسليم وبإلزام المطعون ضده بأن يؤدي للطاعن بصفته مبلغ خمسة آلاف جنيه كتعويض مادي. استأنف المطعون ضده هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم ... لسنة 60 ق، وبتاريخ 2/ 2/ 2005 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى. طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة دفعت فيها ببطلان الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها. 
-------------- 
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة ببطلان الطعن لعدم قيام الطاعن بصفته بسداد رسم الكفالة المنصوص عليها في المادة 254 من قانون المرافعات حال كون الطاعنة ليست معفاة من أداء الرسوم القضائية التي نص عليها القانون رقم 90 لسنة 1944 مما يكون معه طعنه باطلا.
وحيث إن هذا الدفع سديد، ذلك أن المشرع أوجب بنص المادة 254 من قانون المرافعات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أمرا جوهريا في حالات الطعن بالنقض هو إيداع الكفالة خزانة المحكمة قبل إيداع صحيفة الطعن أو خلال الأجل المقرر له وإلا كان الطعن باطلا، وكان لكل ذي مصلحة أن يتمسك بهذا البطلان وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها لأن إجراءات الطعن في الأحكام من النظام العام ولا يعفي من هذا الإيداع إلا من نص القانون على إعفائه من الرسوم القضائية، وإذ كان الإعفاء من الرسوم القضائية المقرر بنص المادة 50 من القانون رقم 90 لسنة 1944 مقصورا على الدعاوى التي ترفعها الحكومة دون غيرها باعتبار أن الإعفاء استثناء من أصل هو وجوب أداء الرسوم القضائية، فلا يجوز التوسع فيه أو القياس عليه، ومن ثم لا يمتد هذا الإعفاء إلى الدعاوى التي ترفع من أشخاص القانون العام أو الخاص إلا إذا نص صراحة على هذا الإعفاء في القانون الصادر بإنشائها أو المتصل بعملها. لما كان ذلك، وكانت الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان - الطاعنة - طبقا لقرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 193 لسنة 1977، الصادر بتنظيمها هي هيئة عامة ولها شخصية اعتباريه وميزانية مستقلة ويمثلها رئيس مجلس إدارتها ولم يتضمن هذا القانون نصا خاصا بإعفائها من الرسوم القضائية عن الدعاوى التي ترفعها فإنها تكون ملزمة بإيداع الكفالة المقررة بنص المادة 254 من قانون المرافعات قبل إيداع صحيفة الطعن بالنقض أو خلال أجله وإذ لم تفعل فإن طعنها يكون باطلا.

الطعن 1408 لسنة 83 ق جلسة 21 / 10/ 2014 مكتب فني 65 ق 139 ص 879

جلسة 21 من اكتوبر سنة 2014
برئاسة السيد القاضي/ جرجس عدلي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ السيد عبد الحكيم، معتز مبروك، حمدي الصالحي ومحسن سيد نواب رئيس المحكمة. 
-------------
(139)
الطعن 1408 لسنة 83 القضائية
(1 - 3) نقض "إجراءات الطعن بالنقض: رفع الطعن بالنقض: النيابة القانونية في رفع الطعن بالنقض".
(1) إجراءات الطعن والمرافعة أمام محكمة النقض. وجوب أن يقوم بها محامون مقبولون أمامها نيابة عن الخصوم. علة ذلك. م 253 مرافعات. مخالفة ذلك. أثره. بطلان الطعن. 
(2) هيئة قضايا الدولة تنوب عن الحكومة والمصالح العامة والمجالس المحلية فيما يرفع منها أو عليها من قضايا لدى المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها. م 6 ق 75 لسنة 1963 بشأن تنظيم هيئة قضايا الدولة المعدلة بق 10 لسنة 1986. جواز توقيع العضو نيابة عن زميله على صحيفة الطعن بالنقض. 
(3) تمسك النيابة ببطلان صحيفة الطعن بالنقض رغم ثبوت تذييل صحيفة الطعن بالنقض بتوقيع أحد مستشاري هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن الطاعن بصفته على غير أساس. علة ذلك. 
(4 ، 5) بيع "آثار عقد البيع: أثر عقد البيع العرفي".
(4) عقد البيع ولو لم يكن مشهرا. أثره. انتقال جميع الحقوق المتعلقة بالمبيع ومنفعته والدعاوى المرتبطة بها إلى المشتري من تاريخ إبرام البيع. سريان ذلك على الثمرات والنماء في المنقول والعقار على حد سواء ما دام المبيع شيئا معينا بالذات. الاستثناء. وجود اتفاق أو عرف يخالف ذلك. للمشتري طلب تسليم العين المبيعة وطرد الغاصب منها واستيداء ريعها منه. 
(5) ثبوت شراء المطعون ضده لأرض النزاع بعقد بيع ابتدائي واستيلاء الطاعن عليها بدون سند. مؤداه. أحقية المطعون ضده في طلب التعويض عن الاستيلاء. علة ذلك. رفض الحكم المطعون فيه الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة استنادا لعدم تسجيل عقد البيع. صحيح. النعي عليه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه. على غير أساس. 
(6 ، 7) محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوى".
(6) محكمة الموضوع. سلطتها في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والأخذ بما تطمئن إليه. 
(7) لمحكمة الموضوع الأخذ بتقرير الخبير محمولا على أسبابه دون حاجة لتدعيمه بأسباب خاصة. علة ذلك. 
(8) تقادم "تقادم دعوى التعويض عن نزع الملكية".
قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدفع بسقوط الحق في إقامة الدعوى بالتقادم الطويل استنادا إلى أن الفترة الزمنية بين تاريخ الاستيلاء الفعلي وإقامة الدعوى لم تكتمل به مدة التقادم. صحيح. النعي عليه بالفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق. على غير أساس. 
(9 ، 10) استيلاء "استيلاء الحكومة على العقارات: الاستيلاء دون إتباع الإجراءات القانونية" "تقدير التعويض".
(9) استيلاء الحكومة على العقار جبرا عن صاحبه دون اتخاذ إجراءات نزع الملكية. اعتباره غصبا. أثره. بقاء العقار على ملك صاحبه. مؤداه. أحقيته في استرداد ملكيته وطلب مقابل عدم الانتفاع به حتى صدور قرار بنزع ملكيته سواء كان ما استولت عليه الحكومة داخلا في مشروعاتها العامة أو مضافا إلى خطوط تنظيم الشوارع وفقا للمادة 13 من القانون رقم 106 لسنة 1976. للمالك أن يطالب بتعويض الضرر سواء ما كان قائما وقت الغصب أو ما تفاقم منه بعد ذلك إلى تاريخ الحكم. 
(10) اعتداد الحكم المطعون فيه في تقديره التعويض بقيمة أرض النزاع المستولى عليها وقت رفع الدعوى. صحيح. النعي عليه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب. على غير أساس. 
(11 ، 12) نزع الملكية "التعويض عن نزع الملكية: مقابل التحسين بسبب أعمال المنفعة العامة".
(11) تقدير التعويض عن نزع الملكية. وجوب مراعاة ما قد يطرأ على قيمة الجزء من العقار الذي لم تنزع ملكيته بسبب أعمال المنفعة العامة من نقص أو زيادة بخصمه أو إضافته إلى الجزء المستولى عليه. عدم زيادة المبلغ الواجب خصمه أو إضافته عن نصف القيمة المستحقة للمالك المنزوع ملكيته سواء اتبعت الإجراءات القانونية من عدمه أو كان العقار جزء من أرض مبنية أو معدة للبناء أو جزء عن أطيان زراعية. م 19 ق 577 لسنة 1954 المعدل بق 10 لسنة 1990. 
(12) فرض مقابل تحسين على العقارات المبنية والأراضي التي يطرأ عليها تحسين بسبب أعمال المنفعة العامة في المدن والقرى التي بها مجالس بلدية وفقا للمواد 6، 7، 8 ق 222 لسنة 1995. اختلاف نطاقه ومجال إعماله عن أحكام ق 577 لسنة 1954 بشأن نزع الملكية للمنفعة العامة. علة ذلك. 
(13) حكم "عيوب التدليل: القصور".
إغفال الحكم بحث دفاع جوهري للخصم. قصور في أسبابه الواقعية. مقتضاه. بطلانه. 
(14) نزع الملكية "تقدير التعويض نزع الملكية: مقابل التحسين بسبب أعمال المنفعة العامة".
تمسك الطاعن بوجوب خصم مقابل التحسين عن الجزء من الأرض التي لم تنزع ملكيتها للمنفعة العامة عدم جواز التعويض إلا عن ثلثي الأرض التي تداخلت في خطوط التنظيم إعمالا لقانون التخطيط العمراني، دفاع جوهري. التفات الحكم المطعون فيه عنه وتأييده تقدير التعويض بالثمن الذي حدده الخبير للمتر المربع. قصور مبطل. 
(15 ، 16) فوائد "استحقاق الفوائد: بدء سريانها".
(15) التعويض المستحق للمالك مقابل نزع الملكية للمنفعة العامة. استحقاق فوائد هذا التعويض من تاريخ الحكم النهائي في الدعوى. 
(16) قضاء الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه بالفوائد القانونية بواقع 4% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية. خطأ. 
------------ 
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - إن مفاد النص في المادة 253 من قانون المرافعات أن المشرع أوجب على الخصوم أن ينيبوا عنهم محامين مقبولين أمام محكمة النقض في القيام بالإجراءات والتوقيع عليها والمرافعة فيها ويترتب على مخالفة هذا الحكم بطلان الطعن. 
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مؤدى نص المادة السادسة من القانون رقم 75 لسنة 1963 في شأن تنظيم هيئة قضايا الدولة المعدلة بالقانون رقم 10 لسنة 1986 أن تلك الهيئة تنوب عن الحكومة والمصالح العامة والمجالس المحلية فيما يرفع منها أو عليها من قضايا لدى المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، إلا أنه من المقرر أنه يجوز للمستشار بهيئة قضايا الدولة أن يوقع على صحيفة الطعن نيابة عن زميله ولا يشترط مكانا محددا له في الصحيفة. 
3 - إذ كان الثابت بصحيفة الطعن أنها وإن ذيلت بعبارة مطبوعة "عن الطاعن بصفته واسم المستشار بهيئة قضايا الدولة" ودون توقيع يقرأ قرينها إلا أن الثابت في صدر أصل صحيفة الطعن عبارة "أصل الصحيفة مستوفاه جميع البيانات وعلى مسئوليتي وممهورة بتوقيع يقرأ المستشار ...، فإن ما تثيره النيابة من اشتراط تذيل صحيفة الطعن بتوقيع مستشار هيئة قضايا الدولة المقرر بالطعن لا يكون له سند من القانون، ومن ثم تكون الصحيفة قد حملت توقيعا لمستشار من هيئة قضايا الدولة ينوب عن الطاعن بصفته ولا يغير من ذلك اختلاف اسم المستشار المطبوع على ذيل الصحيفة عن اسم المستشار الذي مهر صدر الصحيفة بتوقيعه الذي اقترن بما يؤكد أن صاحبه أراد نسبة تحرير هذه الصحيفة إلى نفسه ومن ثم يكون الدفع ببطلان الطعن على غير أساس. 
4 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه يترتب على عقد البيع - ولو لم يكن مشهرا - انتقال جميع الحقوق المتعلقة بالمبيع ومنفعته من تاريخ إبرام البيع ومنها الثمرات والنماء في المنقول والعقار على حد سواء إلى المشتري - مادام المبيع شيئا معينا بالذات - ما لم يوجد اتفاق أو عرف يخالف ذلك، كما تنتقل إليه الدعاوى المرتبطة بها بما في ذلك طلب تسليم العين المبيعة وطرد الغاصب منها واستيداء ريعها منه. 
5 - إذ كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده اشترى أرض التداعي بموجب عقد بيع ابتدائي، إلا أن محافظ الغربية أصدر قرارا باعتماد خطوط تنظيم المنطقة الكائن بها أرض النزاع برقم ... لسنة 1986 ودون اتخاذ إجراءات نزع الملكية فيحق للمطعون ضده أن يرفع دعواه بطلب التعويض عن الاستيلاء عليها ومقابل عدم الانتفاع بها، ولو لم يكن قد سجل عقد شرائه لها بمصلحة الشهر العقاري، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون، ويضحى النعي على غير أساس. 
6 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن لقاضي الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها والأخذ بما يطمئن إلية منها. 
7 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - وأن تقرير الخبير من عناصر الإثبات التي تخضع لتقديره دون معقب متى رأى الأخذ به محمولا على أسبابه وأحال إليه اعتبر جزءا مكملا لأسباب حكمه دون حاجة لتدعيمه بأسباب خاصة. 
8 - إذ كان الثابت أن محكمة الموضوع في حدود سلطتها التقديرية اطمأنت إلى سلامة الأسس التي أقيم عليها تقرير الخبير فأخذت به وخلصت إلى أن أرض النزاع دخلت ضمن خطوط التنظيم بموجب قرار محافظ الغربية رقم ... لسنة 1986 وصدور ترخيص بناء لعقار مجاور لأرض النزاع في 25/ 3/ 1996 وهو تاريخ الاستيلاء الفعلي على ارض النزاع وأقيمت الدعوى في 22/ 1/ 2007، ومن ثم لم تكتمل مدة التقادم ورتبت على ذلك قضاءها برفض الدفع بسقوط الحق في إقامة الدعوى وإذ خلت الأوراق من جحد الطاعن لذلك المستند تحديدا فإن النعي على الحكم المطعون فيه بهذا السبب يكون على غير أساس. 
9 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن استيلاء الحكومة على عقار جبرا عن صاحبه دون إتباع الإجراءات التي يوجبها قانون نزع الملكية يعتبر بمثابة غصب يستوجب مسئوليتها عن التعويض وليس من شأنه أن ينقل بذاته الملكية للجهة الغاصبة ويظل لمالكه حق استرداده وطلب مقابل عدم الانتفاع به إلى أن يصدر قرار بنزع ملكيته تراعى فيه إجراءات القانون، يستوي في ذلك أن يكون ما استولت عليه الحكومة داخلا في مشروعاتها العامة أو مضافا إلى خطوط تنظيم الشوارع وفقا لنص المادة 13 من القانون رقم 16 لسنة 1976، ويكون شأن المالك عند مطالبته بالتعويض شأن المضرور من أي عمل غير مشروع له أن يطالب بتعويض الضرر سواء ما كان قائما وقت الغصب أو ما تفاقم من ضرر بعد ذلك إلى تاريخ الحكم. 
10 - إذ كان الثابت أن الحكم المطعون فيه اعتد في تقديره للتعويض بقيمة أرض النزاع المستولى عليها وقت رفع الدعوى فإنه يكون قد التزم صحيح القانون، ويضحى النعي عليه المستولى عليها وقت رفع الدعوى، فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويضحى النعي عليه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب على غير أساس. 
11 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مفاد نص المادة 19 من القانون 577 لسنة 1954 بشأن نزع الملكية للمنفعة العامة المعدل بالقانون رقم 10 لسنة 1990 أنه يجب عند تقدير التعويض مراعاة ما يكون قد طرأ على قيمة الجزء الذي لم تنزع ملكيته بسبب أعمال المنفعة العامة من نقص أو زيادة بخصمه أو إضافته إلى ثمن الجزء المستولى عليه بحيث لا يزيد المبلغ الواجب خصمه أو إضافته عن نصف القيمة سواء في ذلك أن تكون الإجراءات القانونية في نزع الملكية قد اتبعت أو لم تتبع وسواء كان العقار المستولى عليه جزءا من أرض مبنية أو معدة للبناء أو جزءا من أطيان زراعية لأن نص المادة 19 من القانون سالف الذكر إنما يقرر حكما عاما في تقدير التعويض. 
12 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مقابل التحسين الذي يفرض على العقارات المبنية والأراضي التي يطرأ عليها تحسين بسبب أعمال المنفعة العامة في المدن والقرى التي بها مجالس بلدية وفقا للمواد السادسة والسابعة والثامنة من القانون رقم 222 لسنة 1995 يتم تقديره والطعن في القرارات الصادرة بفرضه بمعرفة اللجان المختصة المنصوص عليها في هذا القانون طبقا للإجراءات التي رسمها وفي المواعيد التي حددها، ومؤدى ذلك أن لكل من القانونين سالفي الذكر نطاقه ومجال إعماله الذي يختلف عن الآخر ويستقل بأحكامه. 
13 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهريا ومؤثرا في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة إذ يعتبر الإغفال قصورا في أسباب الحكم الواقعية بما يقتضي بطلانه. 
14 - إذ كان الدفع الثابت في الدعوى إن الخبير المنتدب قد اكتفى بتقدير ثمن المتر المربع من الأرض المنزوع ملكيتها بمبلغ ألف جنيه، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد ذهب إلى تقدير التعويض بالثمن الذي حدده الخبير للمتر المربع السالف بيانه والتفت عن دفاع الطاعن بوجوب خصم مقابل التحسين عن الجزء من الأرض التي لم تنزع ملكيتها للمنفعة العامة وأنه لا يجوز التعويض إلا عن ثلثي الأرض التي تداخلت في خطوط التنظيم إعمالا لقانون التخطيط العمراني ولم يعرض له إيرادا وردا بما يقسطه حقه من البحث والتمحيص رغم جوهريته إذ من شأنه - لو صح - أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى، فإنه يكون معيبا بالقصور المبطل. 
15 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن طلب التعويض عن نزع الملكية لا يعتبر معلوم المقدار وقت الطلب بالمعنى الذي عنته المادة 226 من القانون المدني، إذ المقصود في حكم هذه المادة أن يكون محل الالتزام معلوم المقدار وأن يكون تحديد مقداره قائما على أسس ثابتة لا يكون معها للقضاء سلطة في التقدير، ولما كان ما يستحقه المالك مقابل نزع ملكيته للمنفعة العامة يعتبر تعويضا له عن حرمانه من ملكيته جبرا عنه للمنفعة العامة وهو ما يكون للقاضي سلطة واسعة في تقديره فلا يكون معلوم المقدار وقت طلبه مهما كان تحديد المالك له في صحيفة دعواه، ولا يصدق عليه هذا الوصف إلا بصدور الحكم النهائي في الدعوى، ومن ثم فلا تستحق الفوائد عن التعويض إلا من تاريخ الحكم النهائي. 
16 - إذ كان الثابت أن الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر باستحقاق فوائد التعويض عن نزع الملكية للمنفعة العامة من تاريخ المطالبة القضائية وأيد الحكم الابتدائي فيما قضى به بالفوائد بواقع 4% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون. 
-------------- 
الوقائع
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعن بصفته الدعوى رقم ... لسنة 2007 محكمة طنطا الابتدائية بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدي له مبلغ 4126920 جنيها، ومقابل عدم الانتفاع من تاريخ الاستيلاء الفعلي على أرض النزاع والفوائد لاستيلائهما عليها دون اتخاذ إجراءات نزع الملكية. ندبت المحكمة خبيرا، وبعد أن أودع تقريره الأخير حكمت بإلزام الطاعن بالمبلغ الذي قدرته والفوائد القانونية بواقع 4% من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 62 ق طنطا وفيه قضت المحكمة بالتأييد. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة دفعت فيها ببطلان الطعن وأبدت الرأي في الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه نقضا جزئيا، عرض الطعن على المحكمة - في غرفة مشورة - فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها. 
---------- 
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة ببطلان الطعن أن صحيفته لم تذيل بتوقيع من أحد أعضاء هيئة قضايا الدولة، وأن اسم المستشار المطبوع على ختام الصحيفة لا يغني عن توقيعه عليها.
وحيث إن هذا الدفع في غير محله، ذلك وإن كان النص في المادة 253 من قانون المرافعات على أن "يرفع الطعن بصحيفة تودع قلم كتاب محكمة النقض أو المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه ويوقعها محام مقبول أمام محكمة النقض ..." مفاده - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع أوجب على الخصوم أن ينيبوا عنهم محامين مقبولين أمام محكمة النقض في القيام بالإجراءات والتوقيع عليها والمرافعة فيها ويترتب على مخالفة هذا الحكم بطلان الطعن، وأن مؤدى نص المادة السادسة من القانون رقم 75 لسنة 1963 في شأن تنظيم هيئة قضايا الدولة المعدلة بالقانون رقم 10 لسنة 1986 أن تلك الهيئة تنوب عن الحكومة والمصالح العامة والمجالس المحلية فيما يرفع منها أو عليها من قضايا لدى المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها إلا أنه من المقرر أنه يجوز للمستشار بهيئة قضايا الدولة أن يوقع على صحيفة الطعن نيابة عن زميله ولا يشترط مكانا محددا له في الصحيفة. لما كان ذلك، وكان الثابت بصحيفة الطعن أنها وأن ذيلت بعبارة مطبوعة "عن الطاعن بصفته واسم المستشار بهيئة قضايا الدولة" ودون توقيع يقرأ قرينها إلا أن الثابت في صدر أصل صحيفة الطعن عبارة "أصل الصحيفة مستوفاه جميع البيانات وعلى مسئوليتي وممهورة بتوقيع يقرأ المستشار ...، فإن ما تثيره النيابة من اشتراط تذيل صحيفة الطعن بتوقيع مستشار هيئة قضايا الدولة المقرر بالطعن لا يكون له سند من القانون، ومن ثم تكون الصحيفة قد حملت توقيعا لمستشار من هيئة قضايا الدولة ينوب عن الطاعن بصفته ولا يغير من ذلك اختلاف اسم المستشار المطبوع على ذيل الصحيفة عن اسم المستشار الذي مهر صدر الصحيفة بتوقيعه الذي اقترن بما يؤكد أن صاحبه أراد نسبة تحرير هذه الصحيفة إلى نفسه، ومن ثم يكون الدفع ببطلان الطعن على غير أساس.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالوجه الأول من السبب الثالث منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، إذ تمسك أمام محكمة الموضوع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة لعدم ملكية المطعون ضده لأرض النزاع بموجب عقد مسجل فلا يحق له المطالبة بالتعويض، إلا أن الحكم المطعون فيه رفض ذلك الدفع، بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه يترتب على عقد البيع - ولو لم يكن مشهرا - انتقال جميع الحقوق المتعلقة بالمبيع و منفعته من تاريخ إبرام البيع ومنها الثمرات والنماء في المنقول والعقار على حد سواء إلى المشتري - ما دام المبيع شيئا معينا بالذات - ما لم يوجد اتفاق أو عرف يخالف ذلك، كما تنتقل إليه الدعاوى المرتبطة بها بما في ذلك طلب تسليم العين المبيعة وطرد الغاصب منها واستيداء ريعها منه. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده اشترى أرض التداعي بموجب عقد بيع ابتدائي، إلا أن محافظ الغربية أصدر قرارا باعتماد خطوط تنظيم المنطقة الكائن بها أرض النزاع برقم ... لسنة 1986 ودون اتخاذ إجراءات نزع الملكية فيحق للمطعون ضده أن يرفع دعواه بطلب التعويض عن الاستيلاء عليها ومقابل عدم الانتفاع بها، ولو لم يكن قد سجل عقد شرائه لها بمصلحة الشهر العقاري، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون، ويضحى النعي على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق، إذ تمسك أمام محكمة الموضوع بسقوط الحق في إقامة الدعوى بالتقادم الطويل لأنه تم الاستيلاء الفعلي على أرض النزاع في سنة 1986 تاريخ صدور قرار تحديد خطوط التنظيم بالمنطقة التي تقع فيها، إلا أن الحكم رفض هذا الدفع وعول على تقرير الخبير في أن تاريخ الاستيلاء الفعلي عليها هو سنة 1996 اعتمادا على صورة ضوئية لترخيص عقار في ذات الشارع الواقع به تلك الأرض، رغم أنه جحد الصورة الضوئية لكافة مستندات المطعون ضده ومنها صورة ذلك الترخيص الذي لا يعتبر حجة في تاريخ الاستيلاء الفعلي لصدور تراخيص أخرى منذ سنة 1986 كما أوضح تقرير الخبير، وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن لقاضي الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها والأخذ بما يطمئن إليه منها، وأن تقرير الخبير من عناصر الإثبات التي تخضع لتقديره دون معقب متى رأى الأخذ به محمولا على أسبابه وأحال إليه اعتبر جزءا مكملا لأسباب حكمه دون حاجة لتدعيمه بأسباب خاصة. لما كان ذلك، وكانت محكمة الموضوع في حدود سلطتها التقديرية اطمأنت إلى سلامة الأسس التي أقيم عليها تقرير الخبير فأخذت به وخلصت إلى أن أرض النزاع دخلت ضمن خطوط التنظيم بموجب قرار محافظ الغربية رقم ... لسنة 1986 وصدور ترخيص بناء لعقار مجاور لأرض النزاع في 25/ 3/ 1996 وهو تاريخ الاستيلاء الفعلي على أرض النزاع وأقيمت الدعوى في 22/ 1/ 2007، ومن ثم لم تكتمل مدة التقادم ورتبت على ذلك قضاءها برفض الدفع بسقوط الحق في إقامة الدعوى، وإذ خلت الأوراق من جحد الطاعن لذلك المستند تحديدا، فإن النعي على الحكم المطعون فيه بهذا السبب يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعي بالوجه الثاني من السببين الأول والثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب، إذ اعتد في تقدير التعويض المقضي به بقيمة الأرض وقت رفع الدعوى في عام 2007، في حين أنه كان يتعين تقديره وقت الاستيلاء الفعلي في عام 1986، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أن استيلاء الحكومة على عقار جبرا عن صاحبه دون إتباع الإجراءات التي يوجبها قانون نزع الملكية يعتبر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بمثابة غصب يستوجب مسئوليتها عن التعويض وليس من شأنه أن ينقل بذاته الملكية للجهة الغاصبة ويظل لمالكه حق استرداده وطلب مقابل عدم الانتفاع به إلى أن يصدر قرار بنزع ملكيته تراعى فيه إجراءات القانون، يستوي في ذلك أن يكون ما استولت عليه الحكومة داخلا في مشروعاتها العامة أو مضافا إلى خطوط تنظيم الشوارع وفقا لنص المادة 13 من القانون رقم 106 لسنة 1976، ويكون شأن المالك عند مطالبته بالتعويض شأن المضرور من أي عمل غير مشروع له أن يطالب بتعويض الضرر سواء ما كان قائما وقت الغصب أو ما تفاقم من ضرر بعد ذلك إلى تاريخ الحكم. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه اعتد في تقديره للتعويض بقيمة أرض النزاع المستولى عليها وقت رفع الدعوى، فإنه يكون قد التزم صحيح القانون، ويضحى النعي عليه بهذا الوجه على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الأول من السبب الأول والوجهين الثالث والرابع من السبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب، إذ تمسك أمام محكمة الموضوع بأنه لا يجوز التعويض إلا عن ثلثي الأرض التي تداخلت في خطوط التنظيم حيث لا تحتسب المساحة الضائعة بوجوب خصم مقابل التحسين عن الجزء الباقي من أرض المطعون ضده الذي لم تنزع ملكيته من التعويض المستحق له، وهو ما لم يحتسبه الخبير عند تقدير التعويض، وإذ لم يعرض الحكم المطعون فيه لهذا الدفاع الجوهري، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مفاد نص المادة 19 من القانون 577 لسنة 1954 بشأن نزع الملكية للمنفعة العامة المعدل بالقانون رقم 10 لسنة 1990 أنه يجب عند تقدير التعويض مراعاة ما يكون قد طرأ على قيمة الجزء الذي لم تنزع ملكيته بسبب أعمال المنفعة العامة من نقص أو زيادة بخصمه أو إضافته إلى ثمن الجزء المستولى عليه بحيث لا يزيد المبلغ الواجب خصمه أو إضافته عن نصف القيمة سواء في ذلك أن تكون الإجراءات القانونية في نزع الملكية قد اتبعت أو لم تتبع وسواء كان العقار المستولى عليه جزءا من أرض مبنية أو معدة للبناء أو جزءا من أطيان زراعية لأن نص المادة 19 من القانون سالف الذكر إنما يقرر حكما عاما في تقدير التعويض، وأن مقابل التحسين الذي يفرض على العقارات المبنية والأراضي التي يطرأ عليها تحسين بسبب أعمال المنفعة العامة في المدن والقرى التي بها مجالس بلدية وفقا للمواد السادسة والسابعة والثامنة من القانون رقم 222 لسنة 1995 يتم تقديره والطعن في القرارات الصادرة بفرضه بمعرفة اللجان المختصة المنصوص عليها في هذا القانون طبقا للإجراءات التي رسمها وفي المواعيد التي حددها، ومؤدى ذلك أن لكل من القانونين سالفي الذكر نطاقه ومجال إعماله الذي يختلف عن الآخر ويستقل بأحكامه، وكان إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهريا ومؤثرا في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة إذ يعتبر الإغفال قصورا في أسباب الحكم الواقعية بما يقتضي بطلانه. لما كان ذلك، وكان الواقع الثابت في الدعوى أن الخبير المنتدب اكتفى بتقدير ثمن المتر المربع من الأرض المنزوع ملكيتها بمبلغ ألف جنيه وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد ذهب إلى تقدير التعويض بالثمن الذي حدده الخبير للمتر المربع السالف بيانه والتفت عن دفاع الطاعن بموجب خصم مقابل التحسين عن الجزء من الأرض التي لم تنزع ملكيتها للمنفعة العامة وأنه لا يجوز التعويض إلا عن ثلثي الأرض التي تداخلت في خطوط التنظيم إعمالا لقانون التخطيط العمراني ولم يعرض له إيرادا وردا بما يقسطه حقه من البحث والتمحيص رغم جوهريته إذ من شأنه - لو صح - أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى، فإنه يكون معيبا بالقصور المبطل بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الخامس من السبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، إذ قضى بالفوائد القانونية من تاريخ المطالبة القضائية في حين أن التعويض المستحق عن نزع الملكية لا يعتبر معلوم المقدار وقت الطلب إذ يكون للقاضي السلطة في تقديره ولا يتحدد إلا بعد صدور الحكم النهائي، وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن طلب التعويض عن نزع الملكية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يعتبر معلوم المقدار وقت الطلب بالمعنى الذي عنته المادة 226 من القانون المدني، إذ المقصود في حكم هذه المادة أن يكون محل الالتزام معلوم المقدار وأن يكون تحديد مقداره قائما على أسس ثابتة لا يكون معها للقضاء سلطة في التقدير، ولما كان ما يستحقه المالك مقابل نزع ملكيته للمنفعة العامة يعتبر تعويضا له عن حرمانه من ملكيته جبرا عنه للمنفعة العامة وهو ما يكون للقاضي سلطة واسعة في تقديره فلا يكون معلوم المقدار وقت طلبه مهما كان تحديد المالك له في صحيفة دعواه، ولا يصدق عليه هذا الوصف إلا بصدور الحكم النهائي في الدعوى، ومن ثم فلا تستحق الفوائد عن التعويض إلا من تاريخ الحكم النهائي. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأيد الحكم الابتدائي فيما قضى به بالفوائد بواقع 4% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة في 25/ 1/ 2007، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه في هذا الخصوص.

الطعن 318 لسنة 84 ق جلسة 18 / 11/ 2014 مكتب فني 65 ق 145 ص 917

جلسة 18 من نوفمبر سنة 2014
برئاسة السيد القاضي/ جرجس عدلي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ معتز مبروك، محمد منصور، حازم شوقي ومحسن سيد نواب رئيس المحكمة. 
--------------
(145)
الطعن 318 لسنة 84 القضائية
(1 ، 2) عقد "زوال العقد: الفسخ القضائي".
(1) الفسخ في العقود الملزمة للجانبين. شرطه. عدم إخلال طالب التنفيذ بالتزامه. مؤداه. عدم جواز طلب الفسخ عند إخلاله بالتزامه. م 161 مدني. 
(2) تقدير كفاية أسباب فسخ العقد أو عدم كفايتها وتحديد الجانب المقصر في العقد أو نفي التقصير عنه. من أمور الواقع. استقلال محكمة الموضوع بتقديرها بما لها من سلطة فهم الواقع في الدعوى. 
(3 ، 4) حجز "الحجز القضائي: حجز ما للمدين لدى الغير".
(3) الحجز. نطاقه. كل دين ينشأ للمدين في ذمة المحجوز لديه من وقت توقيعه حتى التقرير بما في الذمة ما لم يكن موقعا على دين بذاته. م 325/ 2 مرافعات. نشوء دين على المحجوز لديه بعد التقرير بما في الذمة. عدم شمول الحجز له. علة ذلك. 
(4) تمسك الطاعنة أمام محكمة الموضوع بعدم خضوع قيمة المستخلصين عن الأعمال اللاحقة لتقرير البنك بما في الذمة وجميع الحجوزات الموقعة عليها وامتناع البنك عن سدادها سبب توقفها عن الأعمال. دفاع جوهري. قضاء الحكم المطعون فيه وتأييده حكم أول درجة بانفساخ عقد المقاولة على سند من خطأ الطاعنة وتوقفها عن الأعمال وأن أثر الحجز يظل باقيا ويدخل ضمن مستحقات البنك التي تستجد لمدة ثلاث سنوات. خطأ وقصور ومخالفة للقانون. 
-----------
1 - المقرر - قضاء محكمة النقض - أن النص في المادة 161 من القانون المدني على أنه "في العقود والملزمة للجانبين إذا كانت الالتزامات المتقابلة مستحقة الوفاء، جاز لكل من المتعاقدين أن يمتنع عن تنفيذ التزامه إذا لم يقم الطرف الآخر بتنفيذ ما التزم به" يدل على أنه متى كان أحد طرفي العقد الملزم للجانبين مخلا بالتزامه، فلا يحق له أن يطلب فسخ العقد لعدم قيام الطرف الآخر بتنفيذ ما في ذمته من التزام. 
2 - المقرر - قضاء محكمة النقض - أن تقدير كفاية أسباب الفسخ أو عدم كفايتها وتحديد الجانب المقصر في العقد أو نفي التقصير عنه واستخلاص الخطأ الموجب للمسئولية وإن كان يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع, إلا أن ذلك مشروط بأن يكون استخلاصها سائغا ومستمدا من عناصر تؤدي إليه من وقائع الدعوى. 
3 - إن الحجز طبقا لنص الفقرة الثانية من المادة 325 من قانون المرافعات يتناول كل دين ينشأ للمدين في ذمة المحجوز لديه وقت توقيع الحجز إلى وقت التقرير بما في الذمة ما لم يكن موقعا على دين بذاته، أما إذا نشأ دين على المحجوز لديه بعد التقرير بما في الذمة فإن الحجز لا يشمله ولو حصل نزاع في التقرير بما في الذمة إذ ينبغي أن يكون المحجوز لديه مدينا وقت توقيع الحجز. 
4 - إذ كان الثابت من الأوراق أن البنك المطعون ضده لم يسدد للطاعنة قيمة المستخلصين الأول والثاني من الأعمال التي نفذتها طبقا للعقد المبرم بينهما واللاحقة لجميع الحجوزات الموقعة عليها وكذا تقرير البنك بما في ذمة بأنها ليست دائنة له، ومن ثم فإن تلك الحجوزات لا تشمل قيمة هذين المستخلصين سالفي البيان على نحو ما سبق بيانه. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى للمطعون ضده بالمبلغ المحكوم به الذي احتسبه الخبير المنتدب من محكمة الاستئناف وأيد حكم أول درجة فيما قضى به من انفساخ عقد المقاولة سند الدعوى على قالة خطأ الطاعنة وتوقفها عن الأعمال، وأن أثر الحجز يظل باقيا ويدخل ضمن المستحقات التي تستجد تحت يد البنك لمدة ثلاث سنوات، ودون أن يبحث دفاع الطاعنة الجوهري بأن سبب توقفها عن استكمال باقي الأعمال هو عدم سداد البنك لقيمة هذين المستخلصين الذي لو صح لتغير به وجه الرأي في الدعوى, فإن الحكم يكون معيبا بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب. 
----------- 
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن البنك المطعون ضده أقام على الطاعنة الدعوى رقم ... لسنة 2006 محكمة شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بفسخ عقد المقاولة المبرم بينهما المؤرخ 25/ 3/ 2001 وإلزامها بأن تؤدي له مبلغ 1522238.38جنيه والفوائد القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد، على سند من إنه بموجب ذلك العقد أسند إليها إنشاء عمارتين سكنيتين للعاملين بالبنك فرع الغردقة، وبتاريخ 7/ 10/ 2002 تم البدء الفعلي للعمل ولوجود حجوزات موقعه على الطاعنة تحت يده لم يسدد أول دفعه مستحقة لها فتوقفت عن العمل ولم تتخذ أي إجراء لرفع تلك الحجوزات فتم إلغاء العقد والتعاقد مع آخر لاستكمال الإنشاءات وترتب على ذلك أضرار مادية وأدبية له تتمثل في تأجير وحدات سكنية للعاملين بالفرع وأتعاب لكل من لجان الجرد والاستشاري وفروق أسعار وغرامات تأخير يقدرها بالمبلغ المطالب به فأقام الدعوى. وجهت الطاعنة للبنك طلبا عارضا لتسوية الحساب بينهما. ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن أودع تقريره حكمت بانتهاء الدعوى الفرعية وفي الدعوى الأصلية بانفساخ عقد المقاولة وبإلزام الطاعنة بأن تؤدي للبنك التعويض الذي قدرته. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 13 ق القاهرة، كما أقام المطعون ضده استئنافا مقابلا أمام ذات المحكمة قيد برقم ... لسنة 14 ق. ضمت المحكمة الاستئنافين، وندبت خبيرا، وبعد أن أودع تقريره حكمت بتخفيض مبلغ التعويض المقضي به. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وعرض الطعن على المحكمة - في غرفة مشورة - فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها. 
------------ 
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب، إذ تمسكت أمام محكمة الموضوع بأن البنك المطعون ضده لم يسدد قيمة المستخلصين الأول والثاني من الأعمال التي نفذتها طبقا للعقد المبرم بينهما والتي نشأت بعد جميع الحجوزات الموقعة عليها وتقرير البنك بما في ذمته بأنها ليست دائنة له ولا أثر لهذه الحجوزات على مستحقاتها لدى البنك الذي امتنع عن سدادها فيصبح هو الذي أخل بالتزامه معها، إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن دفاعها الجوهري وقضى بإلزامها بالتعويض المقضي به على قالة خطئها وتوقفها عن الأعمال وأن أثر الحجز يظل باقيا ويدخل ضمنه المستحقات التي تستجد تحت يد البنك بعد تقريره بما في الذمة رغم أن البنك المحجوز لديه لم يكن مدينا لها وقت الحجز، فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن النص في المادة 161 من القانون المدني على أنه "في العقود الملزمة للجانبين إذا كانت الالتزامات المتقابلة مستحقة الوفاء، جاز لكل من المتعاقدين أن يمتنع عن تنفيذ التزامه إذا لم يقم الطرف الآخر بتنفيذ ما التزم به" يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه متى كان أحد طرفي العقد الملزم للجانبين مخلا بالتزامه، فلا يحق له أن يطلب فسخ العقد لعدم قيام الطرف الآخر بتنفيذ ما في ذمته من التزام، وأنه من المقرر أن تقدير كفاية أسباب الفسخ أو عدم كفايتها وتحديد الجانب المقصر في العقد أو نفي التقصير عنه واستخلاص الخطأ الموجب للمسئولية وإن كان يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع إلا أن ذلك مشروط بأن يكون استخلاصها سائغا ومستمدا من عناصر تؤدي إليه من وقائع الدعوى وأن الحجز طبقا لنص الفقرة الثانية من المادة 325 من قانون المرافعات يتناول كل دين ينشأ للمدين في ذمة المحجوز لديه وقت توقيع الحجز إلى وقت التقرير بما في الذمة ما لم يكن موقعا على دين بذاته، أما إذا نشأ دين على المحجوز لديه بعد التقرير بما في الذمة فإن الحجز لا يشمله ولو حصل نزاع في التقرير بما في الذمة إذ ينبغي أن يكون المحجوز لديه مدينا وقت توقيع الحجز. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن البنك المطعون ضده لم يسدد للطاعنة قيمة المستخلصين الأول والثاني من الأعمال التي نفذتها طبقا للعقد المبرم بينهما واللاحقة لجميع الحجوزات الموقعة عليها وكذا تقرير البنك بما في ذمة بأنها ليست دائنة له، ومن ثم فإن تلك الحجوزات لا تشمل قيمة هذين المستخلصين سالفي البيان على نحو ما سبق بيانه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى للمطعون ضده بالمبلغ المحكوم به الذي احتسبه الخبير المنتدب من محكمة الاستئناف وأيد حكم أول درجة فيما قضى به من انفساخ عقد المقاولة سند الدعوى على قالة خطأ الطاعنة وتوقفها عن الأعمال، وأن أثر الحجز يظل باقيا ويدخل ضمن المستحقات التي تستجد تحت يد البنك لمدة ثلاث سنوات، ودون أن يبحث دفاع الطاعنة الجوهري بأن سبب توقفها عن استكمال باقي الأعمال هو عدم سداد البنك لقيمة هذين المستخلصين الذي لو صح لتغير به وجه الرأي في الدعوى فإن الحكم يكون معيبا بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب بما يوجب نقضه لهذا السبب، ولما كان نقض الحكم الصادر في الاستئناف المقابل للسبب المشار إليه يتعلق بانفساخ العقد المبرم بين الشركة الطاعنة والبنك المطعون ضده وإلزام الأولى بالتعويض، فإنه يترتب على ذلك نقض الحكم الصادر في الاستئناف الأصلي المقام من الطاعنة على المطعون ضده.

الطعن 2655 لسنة 78 ق جلسة 19 / 11/ 2014 مكتب فني 65 ق 146 ص 922

جلسة 19 من نوفمبر سنة 2014
برئاسة السيد القاضي/ محمد حسن العبادي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ يحيى عبد اللطيف موميه، مصطفى ثابت عبد العال، عمر السعيد غانم وأحمد كمال حمدي نواب رئيس المحكمة. 
----------------
(146)
الطعن 2655 لسنة 78 القضائية
(1 - 5) تعويض "التعويض عن فقد البضاعة المشحونة بحرا". فوائد "استحقاق الفوائد: بدء سريانها". قانون "القانون واجب التطبيق: سريان القانون: سريان القانون من حيث الزمان". نقل: "عقد النقل البحري" "الناقل البحري: مسئولية الناقل البحري في حالة فقد أو تلف البضاعة".
(1) اعتداد المشرع بأحكام الاتفاقية التي أعدتها لجنة اليونسترال عند وضع قواعد عقد النقل البحري للبضائع في ق 8 لسنة 1990. مفاده. سريان أحكامها على الوقائع التي تقع بعد نفاذ أحكامه. شرطه. 
(2) مسئولية الناقل البحري. ألفا جنيه عن كل طرد أو وحدة شحن أو بما لا يزيد على سنة جنيهات عن كل كيلو جرام من الوزن الإجمالي للبضاعة. أي الحدين أعلى. م 233 ق التجارة البحري. تحديد مقدار التعويض مقوماً بالعملة المصرية. أثره. امتناع المحاكم عن مجاوزة حده الأقصى. 
(3) إقامة دعوى التعويض عن فقد البضائع عقب شحنها بحراً في تاريخ لاحق لنفاذ قانون التجارة البحرية رقم 8 لسنة 1990، مؤداه، سريان أحكامه على الرحلة البحرية. أثره. تحديد مقدار التعويض بأعلى قيمتي عدد الطرود أو الوزن الإجمالي للبضاعة. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر، صحيح. 
(4) سريان الفوائد القانونية من تاريخ المطالبة القضائية. شرطه. أن يكون محل الالتزام مبلغا من النقود معلوم المقدار وقت رفع الدعوى. م 226 مدني. المقصود بكون الالتزام معلوم المقدار. قيامه على أسس ثابتة لا يكون معها للقضاء سلطة في التقدير. 
(5) التعويض عن فقد البضائع المشحونة بحرا. محدد المقدار في حده الأقصى. مؤداه. استحقاق فوائد من تاريخ المطالبة بواقع 5% سنويا باعتباره دينا تجاريا. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ. 
----------------
1 - إن المشرع - على نحو ما ورد بالمذكرة الإيضاحية لقانون التجارة البحرية رقم 8 لسنة 1990 - قد استعان في وضع قواعد عقد النقل البحري للبضائع بالأحكام التي أوردتها الاتفاقية التي أعدتها لجنة قانون التجارة الدولية " اليونسترال " التابعة لهيئة الأمم المتحدة سنة 1976 لتحل محل اتفاقية بروكسل لعام 1924 بشأن توحيد قواعد سندات الشحن وبروتوكول بروکسل سنة 1968 المعدل لأحكامها والتي تم إقرارها في مؤتمر هامبورج بتاريخ 31 مارس سنة 1978 وما تضمنته من قواعد المسئولية ، فيضحي هو الواجب التطبيق على الوقائع التي تقع بعد نفاذ أحكامه ما لم يتعارض مع أحكامها. 
2 - إن مفاد نص المادة 233 من قانون التجارة البحري أن المشرع المصري وإن ساير الاتفاقات الدولية سالفة الذكر الخاصة بنقل البضائع عن طريق البحر في وضع حد أقصى لمسئولية الناقل البحري عن هلاك البضائع أو تلفها إلا أنه قطع دابر الخلف حول ما تمثله القيمة الواردة في كل منها والمتخذة معياراً لكيفية تحديد مقدار التعويض في حده الأقصى لهذه المسئولية مقومة بالعملة المصرية بأن حددها بما لا يجاوز ألفي جنيه عن كل طرد أو وحدة شحن أو بما لا يزيد على ستة جنيهات عن كل كيلو جرام من الوزن الإجمالي البضاعة، أي الحدين أعلى متخذا من عدد الطرود أو وزن البضاعة وسيلة لهذا التحديد تبعا لأعلى المبلغين بما لا يجوز للمحاكم تجاوزه، وإذ كان يمكن لها أن تهبط به ليكون التعويض بقدر الضرر. 
3 - إذ كان الواقع في الدعوى حسبما حصله الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق أن بضائع الطاعنة فقدت بعد شحنها على السفينة ... المملوكة للمطعون ضدهم الأول بتاريخ 19/6/2004 من ميناء الشحن جينوفا بإيطاليا إلى ميناء التفريغ ببورسعيد وأن البضائع تم شحنها في عدد 41 كرتونة بداخل عدد 2 بالتة في حاوية بوزن 408.27 كجم ، وأقيمت دعوى المطالبة بقيمة البضائع المفقودة والتعويض عنها بتاريخ 17/10/2004 أي في تاريخ لاحق لنفاذ قانون التجارة البحرية رقم 8 لسنة 1990، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد عرض في أسبابه إلى المادة 233 منه وطبق ما ورد بها من أحكام بشأن تحديد أعلى قيمتي عند الطرود - وحدات الشحن - أو الوزن الإجمالي للبضاعة، وخلصت إلى أن التعويض المستحق للطاعنة عن فقد البضائع أثناء الشحن هو مبلغ 4000 جنيه فإنه يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح. 
4 - إن المادة 226 من القانون المدني - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - تشترط لسريان الفائدة من تاريخ المطالبة القضائية أن يكون محل الالتزام مبلغا من النقود معلوم المقدار وقت الطلب، والمقصود بكون الالتزام معلوم المقدار أن يكون تحديد مقداره قائماً على أسس ثابته لا يكون معها للقضاء سلطة في تقديره. 
5 - إذ كان مبلغ التعويض المقضي به للشركة الطاعنة عن فقد بضائعها حال شحنها ونقلها من ميناء الشحن إلى ميناء التفريغ محدد المقدار مقدماً في حده الأقصى بناء على أسس ثابتة ولا يجوز تجاوزه، فإنه يستحق عنه فوائد قانونية من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد بواقع 5% سنوياً باعتباره ديناً تجارياً، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وأيد الحكم الابتدائي في رفضه كلياً القضاء بالفائدة القانونية عن مبلغ التعويض رغم استحقاقه لها من تاريخ المطالبة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون. 
-------------- 
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الشركة الطاعنة أقامت على المطعون ضدهم الدعوى رقم ... لسنة 2004 تجاري كلي ... بطلب الحكم - وفقا لطلباتها الختامية - بإلزامهم بأن يؤدوا لها مبلغ ..... يورو، ومبلغ ..... جنيه مصري، والفوائد القانونية من تاريخ المطالبة حتى تمام السداد، وقالت بيانا لذلك إنها استوردت من إيطاليا بضاعة عبارة عن "ملابس رياضية" تم شحنها بتاريخ 19/ 6/ 2004 على السفينة ... من ميناء .... بإيطاليا إلى ميناء التفريغ ببورسعيد، وإذ لم تتسلم البضاعة ولم تخطر بميعاد وصول السفينة وأنذرت المطعون ضدهم للمطالبة بحقوقها المالية دون جدوى فقد أقامت الدعوى، ندبت المحكمة خبيرا، وبعد أن أودع تقريره حكمت المحكمة بإلزام المطعون ضدهم بأن يؤدوا متضامنين للشركة الطاعنة مبلغ ...... جنيه ورفضت ما عدا ذلك من طلبات، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 48 ق الإسماعيلية "مأمورية بورسعيد"، كما استأنفه المطعون ضدهم بالاستئنافات أرقام ....، ....، .... لسنة 48 ق لدى ذات المحكمة، ضمت المحكمة الاستئنافات الأربعة وقضت بتاريخ 17/ 12/ 2007 برفضها وتأييد الحكم المستأنف، طعنت الطاعنة فيما قضى به هذا الحكم في الاستئناف رقم .... لسنة 48 ق المقام منها بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها. 
------------- 
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى الطاعنة بالسببين الأول والثاني منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك تقول إنها أقامت الدعوى تطالب بقيمة البضاعة وبالتعويض عن فقدها فأخذ الحكم المطعون فيه بتقرير الخبير وقضى لها بالتعويض وأغفل طلب إلزام المطعون ضدهم بقيمة البضاعة الذي تستند فيه إلى أحكام المسئولية العقدية للناقل البحري مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن المشرع - على نحو ما ورد بالمذكرة الإيضاحية لقانون التجارة البحرية رقم 8 لسنة 1990 - قد استعان في وضع قواعد عقد النقل البحري للبضائع بالأحكام التي أوردتها الاتفاقية التي أعدتها لجنة قانون التجارة الدولية "اليونسترال" التابعة لهيئة الأمم المتحدة سنة 1976 لتحل محل اتفاقية بروكسل لعام 1924 بشأن توحيد قواعد سندات الشحن وبروتوكول بروكسل سنة 1968 المعدل لأحكامها والتي تم إقرارها وفي مؤتمر هامبورج بتاريخ 31 مارس سنة 1978 وما تضمنته من قواعد المسئولية وأدخلها في قواعد ذلك القانون فيضحى هو الواجب التطبيق على الوقائع التي تقع بعد نفاذ أحكامه ما لم يتعارض مع أحكامها، وكان النص في المادة 233 من القانون المشار إليه على أن" 1- تحدد المسئولية أيا كان نوعها عن هلاك البضائع أو تلفها بما لا يجاوز ألفي جنيه عن كل طرد أو وحدة شحن أو بما لا يجاوز ستة جنيهات عن كل كيلو جرام من الوزن الإجمالي للبضاعة أي الحدين أعلى، 2- وإذا جمعت الطرود أو الوحدات في حاويات، وذكر في سند الشحن عدد الطرود أو الوحدات التي تشملها الحاوية عد كل منها طردا أو وحدة مستقلة فيما يتعلق بتعيين الحد الأعلى للمسئولية، وإذ لم تكن الحاوية مملوكة للناقل أو مقدمة منه وهلكت أو تلفت اعتبرت طردا أو وحدة مستقلة". مفاده أن المشرع المصري وإن ساير الاتفاقات الدولية سالفة الذكر الخاصة بنقل البضائع عن طريق البحر في وضع حد أقصى لمسئولية الناقل البحري عن هلاك البضائع أو تلفها إلا أنه قطع دابر الخلف حول ما تمثله القيمة الواردة في كل منها والمتخذة معيارا لكيفية تحديد مقدار التعويض في حده الأقصى لهذه المسئولية مقومة بالعملة المصرية بأن حددها بما لا يجاوز ألفي جنيه عن كل طرد أو وحدة شحن أو بما لا يزيد عن ستة جنيهات عن كل كيلو جرام من الوزن الإجمالي للبضاعة، أي الحدين أعلى متخذا من عدد الطرود أو وزن البضاعة وسيلة لهذا التحديد تبعا لأعلى المبلغين بما لا يجوز للمحاكم تجاوزه، وإذ كان يمكن لها أن تهبط به ليكون التعويض بقدر الضرر. لما كان ذلك، وكان الواقع في الدعوى حسبما حصله الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق أن بضائع الطاعنة فقدت بعد شحنها على السفينة ...... المملوكة للمطعون ضدهم الأول بتاريخ 19/ 6/ 2004 من ميناء الشحن جينوفا بإيطاليا إلى ميناء التفريغ ببورسعيد وأن البضائع تم شحنها في عدد 41 كرتونة بداخل عدد 2 بالتة في حاوية بوزن 408.27 كجم، وأقيمت دعوى المطالبة بقيمة البضائع المفقودة والتعويض عنها بتاريخ 17/ 10/ 2004 أي في تاريخ لاحق لنفاذ قانون التجارة البحرية رقم 8 لسنة 1990، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد عرض في أسبابه إلى المادة 233 منه وطبق ما ورد بها من أحكام بشأن تحديد أعلى قيمتي عدد الطرود - وحدات الشحن - أو الوزن الإجمالي للبضاعة، وخلصت إلى أن التعويض المستحق للطاعنة عن فقد البضائع أثناء الشحن هو مبلغ 4000 جنيه فإنه يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح ويضحي النعي على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم المطعون فيه رفض القضاء بالفوائد القانونية رغم أن قيمة البضائع المفقودة محددة بمبلغ معين من النقود وفقا للفواتير المقدمة منها وهو حال الأداء وتستحق عنه الفوائد القانونية عملا بالمادة 226 من القانون المدني، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المادة 226 من القانون المدني - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تشترط لسريان الفائدة من تاريخ المطالبة القضائية أن يكون محل الالتزام مبلغا من النقود معلوم المقدار وقت الطلب، والمقصود بكون الالتزام معلوم المقدار أن يكون تحديد مقداره قائما على أسس ثابتة لا يكون معها للقضاء سلطة في تقديره. لما كان ذلك، وكان مبلغ التعويض المقضي به للشركة الطاعنة عن فقد بضائعها حال شحنها ونقلها من ميناء الشحن إلى ميناء التفريغ - على النحو السالف بيانه في الرد على السببين الأول والثاني - محدد المقدار مقدما في حده الأقصى بناء على أسس ثابتة ولا يجوز تجاوزه، فإنه يستحق عنه فوائد قانونية من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد بواقع 5% سنويا باعتباره دينا تجاريا، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وأيد الحكم الابتدائي في رفضه كليا القضاء بالفائدة القانونية عن مبلغ التعويض رغم استحقاقه لها من تاريخ المطالبة، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه جزئيا في هذا الخصوص.
وحيث إنه عن الموضوع. ولما تقدم، فإنه يتعين القضاء بالفوائد القانونية عن التأخير في الوفاء بالمبلغ المحكوم به بواقع 5% سنويا اعتبارا من تاريخ المطالبة القضائية الحاصل في .../ .../ 2004 وحتى تمام السداد.