الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 28 نوفمبر 2020

الطعن 90 لسنة 73 ق جلسة 13 / 6 / 2013 مكتب فني 64 ق 114 ص 774

جلسة 13 من يونيو سنة 2013
برئاسة السيد القاضي د/ سعيد فهيم خليل "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة القضاة/ حامد زکي، بدوي إدريس، رأفت الحسيني وكمال عبد الله "نواب رئيس المحكمة". 
------------------ 
(114)
الطعن 90 لسنة 73 القضائية
(1 ، 2) دعوى "مصروفات الدعوى".
(1) مصاريف الدعوى. الأصل. عدم الحكم بها أو بجزء منها إلا على من خسر الدعوى سواء بتمامها أو في بعض جوانبها. المادتان 184، 186 مرافعات. علة ذلك. الاستثناء. أحوال مجاوزة مسار الخصومة أو ظروفها للحدود القانونية لحق التقاضي. حالاتها. م 185 من ذات القانون. 
(2) قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام الطاعنة بمصاريف دعواها بطلب فسخ عقد البيع محل التداعي لإلغاء الحكم المستأنف ورفضها لقيام المطعون ضدها المشترية منها بسداد باقي أقساط الثمن بعد خسرانها أمام محكمة أول درجة. قصور. علة ذلك. 
---------------- 
1 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن مؤدي القاعدة التي تبلورها وتؤكدها المادتان 184، 186 من قانون المرافعات المدنية والتجارية أن لمصاريف الدعوى - ويدخل في حسابها مقابل أتعاب المحاماة - أصلا يحكمها ويهيمن عليها، يتحصل في ألا يحكم بها سواء بأكملها أو في جزء منها إلا على الخصم الذي خسر الدعوى سواء بتمامها أو في بعض جوانبها، وهو ما يكفل قيام الخصومة القضائية على دورها في إيصال الحقوق لذويها دون نقصان، فلا تكون نفقاتها عبئا إلا على هؤلاء الذين جحدوا تلك الحقوق إعناتا أو مماطلة أو نكاية، وكان الاستثناء التشريعي من هذه القاعدة منحصرا في الأحوال التي قدر المشرع فيها أن مسار الخصومة القضائية أو ظروفها تدل على مجاوزتها للحدود القانونية التي ينبغي أن يتقيد بها حق التقاضي، وتنكبها الأغراض التي شرع هذا الحق من أجل بلوغها بأن كانت في واقعها "لددا أو اندفاعا أو تقريرا" وهي أحوال حددتها حصرا المادة 185 من قانون المرافعات المدنية والتجارية والتي تخول المحكمة التي تحكم بإلزام الخصم الذي كسب الدعوى كلها أو بعضها بمصروفاتها إذ كان الحق الذي يدعيه مسلما به من المحكوم عليه، أو ترك خصمه على جهل بما في يده من المستندات القاطعة في الدعوى أو بمضمونها. 
2 - إذ كان الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلغاء الحكم المستأنف ورفض دعوى الشركة الطاعنة - البائعة - بفسخ عقد البيع المؤرخ 30/11/1999 لقيام المطعون ضدها - المشترية - بسداد باقي أقساط الثمن والتي لم توف بها إلا بعد أن خسرت الدعوى أمام محكمة أول درجة ومع ذلك قضى بإلزام الطاعنة بمصاريف الدعوى عملا بالمادتين 184، 240 من قانون المرافعات دون أن يكشف عن الأساس الذي استند إليه في ذلك فإنه يكون مشوبا بالقصور. 
---------------- 
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الشركة الطاعنة أقامت الدعوى ... لسنة ... مدني محكمة شمال القاهرة الابتدائية على المطعون ضدها بطلب الحكم بفسخ عقد البيع المؤرخ .../ ..../ .... والتسليم وقالت بيانا لذلك أنها بموجب ذلك العقد باعتها قطعة أرض فضاء موضحة الحدود والمعالم بالصحيفة لقاء ثمن إجمالي مقداره 1032000 جنيه دفعت منه عند التعاقد مبلغ 516000 جنيه والتزمت طبقا للعقد بسداد الباقي مع فوائده على أقساط سنوية متساوية لمدة عشر سنوات وإذ تخلفت عن سداد القسط المستحق في ../...... أنذرتها بانفساخ العقد وأقامت الدعوى، ومحكمة أول درجة حكمت بالطلبات، استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف ... سنة ... ق وبتاريخ .../.../ .. قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى وألزمت الطاعنة بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم جزئيا فيما قضى به من إلزام الطاعنة بمصاريف الدعوى، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها. 
------------------ 
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن حاصل النعي بسبب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول الشركة الطاعنة أن الحكم أخطأ إذ قضى بإلزامها بمصاريف الدعوى ومقابل أتعاب المحاماة رغم أن المطعون ضدها هي التي تسببت فيما أنفقته على النزاع من مصاريف وأن القضاء لصالحها كان وليد وفائها المتأخر بالتزامها بسداد باقي أقساط الثمن أثناء نظر الدعوى.
حيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن مؤدى القاعدة التي تبلورها وتؤكدها المادتان 184، 186 من قانون المرافعات المدنية والتجارية أن لمصاريف الدعوى - ويدخل في حسابها مقابل أتعاب المحاماة - أصلا يحكمها ويهيمن عليها، يتحصل في ألا يحكم بها سواء بأكملها أو في جزء منها إلا على الخصم الذي خسر الدعوى سواء بتمامها أو في بعض جوانبها، وهو ما يكفل قيام الخصومة القضائية على دورها في إيصال الحقوق لذويها دون نقصان، فلا تكون نفقاتها عبئا إلا على هؤلاء الذين جحدوا تلك الحقوق إعناتا أو مماطلة أو نكاية، وكان الاستثناء التشريعي من هذه القاعدة منحصرا في الأحوال التي قدر المشرع فيها أن مسار الخصومة القضائية أو ظروفها تدل على مجاوزتها للحدود القانونية التي ينبغي أن يتقيد بها حق التقاضي، وتنكبها الأغراض التي شرع هذا الحق من أجل بلوغها بأن كانت في واقعها "لددا أو اندفاعا أو تقريرا" وهي أحوال حددتها حصرا المادة 185 من قانون المرافعات المدنية والتجارية والتي تخول المحكمة التي تحكم بإلزام الخصم الذي كسب الدعوى كلها أو بعضها بمصروفاتها إذ كان الحق الذي يدعيه مسلما به من المحكوم عليه، أو ترك خصمه على جهل بما في يده من المستندات القاطعة في الدعوى أو بمضمونها وكان الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلغاء الحكم المستأنف ورفض دعوى الشركة الطاعنة - البائعة - بفسخ عقد البيع المؤرخ 30/11/1999 لقيام المطعون ضدها - المشترية - بسداد باقي أقساط الثمن والتي لم توف بها إلا بعد أن خسرت الدعوى أمام محكمة أول درجة ومع ذلك قضي بإلزام الطاعنة بمصاريف الدعوى عملا بالمادتين 184، 240 من قانون المرافعات دون أن يكشف عن الأساس الذي استند إليه في ذلك فإنه يكون مشوبا بالقصور بما يوجب نقضه في هذا الخصوص نقضا جزئيا على أن يكون مع النقض الإحالة.

الجمعة، 27 نوفمبر 2020

الطعن 71 لسنة 73 ق جلسة 23 / 6 / 2013 مكتب فني 64 ق 117 ص 798

جلسة 23 من يونيو سنة 2013
برئاسة السيد القاضي/ عبد الله عمر "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة القضاة/ سمير فايزي عبد الحميد، محمد أحمد أبو الليل، أحمد فتحي المزين ومحمد حسن عبد اللطيف "نواب رئيس المحكمة". 
---------------- 
(1) ملكية "حق الملكية: نطاقه".
الملكية وظيفة اجتماعية. تعارض حق الملكية مع المصلحة العامة. وجوب الاعتداد بالمصلحة العامة. 
(2 - 4) إيجار "إيجار الأماكن: تمليك المساكن الشعبية والاقتصادية والمتوسطة". قانون "إصدار القانون: اللوائح والقرارات".
(2) حق السلطة التنفيذية في إصدار اللوائح التشريعية اللازمة لتنفيذ القوانين. نطاقه. علة تقريره. 
(3) قرار رئيس الوزراء رقم 110 لسنة 1978 بوضع القواعد والشروط لتمليك المساكن الشعبية والاقتصادية. عدم تجاوزه التفويض الوارد بالمادة 72ق 49 لسنة 1977. 
(4) الشرط المانع من التصرف بالبيع أو التنازل عن العين أو إجراء أية تعديلات أو تغيير استعمالها لغير غرض السكنى في عقد تمليك المساكن الشعبية والاقتصادية. شرط ملزم إعمالا للقانون لا يخضع لإرادة طرفي العقد لتعلقه بالنظام العام. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضاؤه ببطلان الشرط المانع مرتكناً لأحكام القانون المدني. خطأ. 
---------------- 
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه ولئن كان مفاد نص المادة 802 من القانون المدني أن لمالك الشيء حق استعماله واستغلاله والتصرف فيه إلا أنه لما كان مؤدى نص المادتين 806، 823 من القانون المدني - وعلى ما أفصحت عنه الأعمال التحضيرية للقانون المدني - أن الملكية ليست حقا مطلقا لا حد له بل لها وظيفة اجتماعية يطلب من المالك القيام بها ويحميه القانون مادام يعمل في الحدود المرسومة لمباشرة هذه الوظيفة أما إذا خرج على هذه الحدود فلا يعتبره القانون مستحقا لحمايته ويترتب على ذلك أنه حيث يتعارض حق الملكية مع مصلحة عامة فإن المصلحة العامة هي التي تقدم. 
2 - المقرر- في قضاء محكمة النقض - أن النص في المادة 144 من دستور عام 1971- المعمول به وقت صدور عقد التمليك سند الدعوى- يدل على أن من حق السلطة التنفيذية إصدار اللوائح التشريعية اللازمة لتنفيذ القوانين ويقصد بالقانون معناه الأعم فيدخل في هذا المجال أي تشريع سواء كان صادرا من السلطة التشريعية أو من السلطة التنفيذية وسواء أصدرته السلطة الأخيرة على سند من تفويضها من السلطة التشريعية طبقا للمادة 108 من الدستور سالف الذكر أو استنادا إلى المادة 144 سالفة البيان ورائد المشرع الدستوري أن يولي السلطة التنفيذية إصدار قواعد تشريعية تنفيذا للقوانين الصادرة من السلطة التشريعية لتنظيم هذا التنفيذ وفقا لضرورات العمل فضلا عما في ذلك من تخليص القوانين من كثير من التفصيلات الجزئية وبالتالي التخفيف من أعباء السلطة التشريعية. 
3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض- أن المادة 72 من القانون 49 لسنة 1977 والقرار رقم 110 لسنة 1978 الذي أصدره رئيس مجلس الوزراء تنفيذا لهذا النص قد نظم القواعد والشروط والأوضاع التي أولاه المشرع سلطة إصداره والتي يقتضيها تنفيذ هذا النص والتي تقتضيها طبيعة هذه المساكن وظروف إنشائها وتملكها والحكمة من تمليكها لمستأجريها فجعل الملكية لا تمتد إلى الأرض المقامة عليها وأن يكون التصرف فيها بالبيع أو التنازل بموافقة المحافظ المختص مما تعتبر معه هذه الشروط والقيود مفروضة بالقانون بمعناه العام ويلزم إعمالها. 
4 - إذ كان البين أن عقد بيع الوحدة السكنية محل الدعوى إلى الطاعن قد تم في إطار تنفيذ قرار رئيس الوزراء المشار إليه وعنون بعقد تمليك مسكن شعبي واقتصادي متوسط وتضمن بنده العاشر شرطا مانعا من التصرف بالبيع أو التنازل عنها أو إجراء أية تعديلات فيها إلا بعد موافقة الجهة البائعة التي يمثلها الطاعن الثاني بصفته كما تضمن البند الحادي عشر حظر تغيير استعمالها لغير غرض السكن بما يكون معه هذا الشرط إعمالا لقانون ملزم وليس شرطا تعاقديا خاضعا لإرادة الطرفين وأن الباعث إلى ما تغياه من مصلحة عامة وهي منع المضاربة بالمساكن التي توفرها الدولة لمحدودي الدخل بأسعار مدعمة من الدولة يكون متعلقا بالنظام العام ويكون للطاعنين مصلحة في التمسك به، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى ببطلان البندين العاشر والحادي عشر من العقد موضوع الدعوى بشأن الشرط المانع من تغيير استعمال الوحدة السكنية على ما أورده بأسبابه من أنه لا يكفي أن يبني الشرط المانع على باعث مشروع بل يجب أن يكون المانع لمدة معقولة وأن المانع المؤيد المدة يخرج العين من دائرة التعامل ويكون باطلا مرتكناً إلى أحكام القانون المدني ودون أن يفطن إلى أن تمليك المساكن الشعبية لشاغليها تحكمه القواعد والشروط والأوضاع التي صدر بها قرار رئيس مجلس الوزراء السالف ذكره استنادا إلى التفويض التشريعي الوارد بنص المادة 72 من القانون 49 لسنة 1977 وهو قانون خاص يقيد أحكام القانون العام بما يعيب الحكم المطعون فيه. 
--------------------- 
الوقائع 
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعنين بصفتهما الدعوى رقم ... لسنة 2001 مدني كلي محكمة سوهاج الابتدائية يطلب الحكم ببطلان الشرط المانع من تغيير استعمال الوحدة السكنية الوارد بالبندين العاشر والحادي عشر من عقد التمليك ويمنع تعرضهما له في تغيير استعمالها بتعديله إلى محلات تجارية وقال بيانا إنه تملك شقة سكنية بالمساكن الشعبية بالشراء بالعقد المؤرخ 25/11/2001 وسدد كامل أقساط الثمن ورغب في تغيير استعمالها إلى محلات تجارية وإذ تضمن عقد التمليك شرطا مانعا يحول دون انتفاعه بملكه لغير أغراض السكنى فقد أقام الدعوى. حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 77ق أمام محكمة استئناف أسيوط (مأمورية سوهاج) وبتاريخ 5/11/2002 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وببطلان البندين العاشر والحادي عشر من العقد المؤرخ 25/11/2001 وبمنع تعرض الطاعنين بصفتيهما للمطعون ضده. طعن الطاعنان بصفتيهما في هذا الحكم بطريق النقض، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وبجلسة المرافعة التزمت النيابة رأيها. 
------------------- 
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن ما ينعاه الطاعنان بصفتيهما على الحكم المطعون فيه بسبب الطعن مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقولان إن الشرط الوارد بالبندين العاشر والحادي عشر من العقد المؤرخ 25/11/2001 بمنع المطعون ضده من تغيير استعمال الوحدة السكنية محل التداعي لغير أغراض السكن إلا بعد موافقة الوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج هو شرط أملته سياسة الدولة في تمليك المساكن الشعبية والاقتصادية التي أقامتها المحافظات وفقا للقواعد والشروط والأوضاع التي صدر بها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 110 لسنة 1978 بقصد حماية تلك المساكن من الاتجار فيها أو استغلالها على خلاف ما أعدت له، وإذ خالف الحكم هذا النظر مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه ولئن كان مفاد نص المادة 802 من القانون المدني أن لمالك الشيء حق استعماله واستغلاله والتصرف فيه إلا أنه لما كان مؤدى نص المادتين 806، 823 من القانون المدني - وعلى ما أفصحت عنه الأعمال التحضيرية للقانون المدني - أن الملكية ليست حقا مطلقا لا حد له بل لها وظيفة اجتماعية يطلب من المالك القيام بها ويحميه القانون مادام يعمل في الحدود المرسومة لمباشرة هذه الوظيفة أما إذا خرج على هذه الحدود فلا يعتبره القانون مستحقا لحمايته ويترتب على ذلك أنه حيث يتعارض حق الملكية مع مصلحة عامة فإن المصلحة العامة هي التي تقدم، وكان النص في المادة 144 دستور عام 1971 - المعمول به وقت صدور عقد التمليك سند الدعوى - يدل على أن من حق السلطة التنفيذية إصدار اللوائح التشريعية اللازمة لتنفيذ القوانين ويقصد بالقانون معناه الأعم فيدخل في هذا المجال أي تشريع سواء كان صادرا من السلطة التشريعية أو من السلطة التنفيذية وسواء أصدرته السلطة الأخيرة على سند من تفويضها من السلطة التشريعية طبقا للمادة 108 من الدستور سالف الذكر أو استنادا للمادة 144 سالفة البيان ورائد المشرع الدستوري أن يولي السلطة التنفيذية إصدار قواعد تشريعية تنفيذا للقوانين الصادرة من السلطة التشريعية لتنظيم هذا التنفيذ وفقا لضرورات العمل فضلا عما في ذلك من تخليص القوانين من كثير من التفصيلات الجزئية وبالتالي التخفيف من أعباء السلطة التشريعية، وكانت المادة 72 من القانون 49 لسنة 1977 قد نصت على أنه "تملك المساكن الشعبية والاقتصادية التي أقامتها المحافظات وتم شغلها قبل تاريخ العمل بهذا القانون نظير أجرة تقل عن الأجرة المخصصة لمدة خمس عشرة سنة وذلك وفقا للقواعد والشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء"، وكان القرار رقم 110 لسنة 1978 الذي أصدره رئيس مجلس الوزراء تنفيذا لهذا النص قد نظم القواعد والشروط والأوضاع التي أولاه المشرع سلطة إصداره والتي يقتضيها تنفيذ هذا النص والتي تقتضيها طبيعة هذه المساكن وظروف إنشائها وتملكها والحكمة من تمليكها لمستأجريها فيجعل الملكية لا تمتد إلى الأرض المقامة عليها وأن يكون التصرف فيها بالبيع أو التنازل بموافقة المحافظ المختص مما تعتبر معه هذه الشروط والقيود مفروضة بالقانون بمعناه العام ويلزم إعمالها. لما كان ذلك، وكان البين أن عقد بيع الوحدة السكنية محل الدعوى إلى الطاعن قد تم في إطار تنفيذ قرار رئيس الوزراء المشار إليه وعنون بعقد تمليك مسكن شعبي واقتصادي متوسط وتضمن تبده العاشر شرطا مانعا من التصرف بالبيع أو التنازل عنها أو إجراء أية تعديلات فيها إلا بعد موافقة الجهة البائعة التي يمثلها الطاعن الثاني بصفته، كما تضمن البند الحادي عشر حظر تغيير استعمالها لغير غرض السكن بما يكون معه هذا الشرط إعمالا لقانون ملزم وليس شرطا تعاقديا خاضعا لإرادة الطرفين وأن الباعث إلى ما تغياه من مصلحة عامة وهي منع المضاربة بالمساكن التي توفرها الدولة لمحدودي الدخل بأسعار مدعمة من الدولة يكون متعلقا بالنظام العام ويكون للطاعنين مصلحة في التمسك به، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى ببطلان البندين العاشر والحادي عشر من العقد موضوع الدعوى بشأن الشرط المانع من تغيير استعمال الوحدة السكنية على ما أورده بأسبابه من أنه لا يكفي أن يبنى الشرط المانع على باعث مشروع بل يجب أن يكون المانع لمدة معقولة وأن المانع المؤيد المدة يخرج العين من دائرة التعامل ويكون باطلا مرتكنا إلى أحكام القانون المدني ودون أن يفطن إلى أن تمليك المساكن الشعبية لشاغليها تحكمه القواعد والشروط والأوضاع التي صدر بها قرار رئيس مجلس الوزراء السالف ذكره استنادا إلى التفويض التشريعي الوارد بنص المادة 72 من القانون 49 لسنة 1977 وهو قانون خاص يقيد أحكام القانون العام بما يعيب الحكم المطعون فيه ويوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، فإنه يتعين تأييد الحكم المستأنف ورفض الاستئناف. 

الطعن 481 لسنة 73 ق جلسة 2 / 7 / 2013 مكتب فني 64 أحوال شخصية ق 122 ص 822

جلسة 2 من يوليو سنة 2013
برئاسة السيد القاضي/ عزت عبد الجواد عمران "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة القضاة/ أحمد الحسيني، محمد بدر عزت، طارق عبد العظيم و محمد النعناعي "نواب رئيس المحكمة". 
----------------- 
(122)
الطعن 481 لسنة 73 القضائية "أحوال شخصية"
(1 - 4) أحوال شخصية. إرث " تركة: القانون الواجب التطبيق " " تعلق أحكام الإرث بالنظام العام " " التركات الشاغرة: أيلولة التركات الشاغرة إلى بنك ناصر الاجتماعي باعتباره ممثلا لبيت المال ".
(1) الشريعة الإسلامية والقوانين الصادرة في شأنها هي الواجبة التطبيق في المواريث. منها تعيين الورثة وتحديد أنصبائهم في الإرث وانتقال التركة إليهم. م 875/ 1 مدني, المادتان1, 4 ق المواريث 77 لسنة 1943. 
(2) أحكام المواريث. استنادها إلى نصوص قطعية الثبوت والدلالة. مؤداه. تعلقها بالنظام العام. أثره. لذوي الشأن إثارة ما قد يخالف هذه الأحكام سواء أكان ذلك في صورة دعوى مبتدأة أم في صورة دفع. 
(3) أيلولة التركات الشاغرة لبنك ناصر الاجتماعي. أثره. لهذا البنك الصفة والمصلحة في الطعن على الإعلام الشرعي الذي ينطوي على توريث من لا حق له فيه بطلب بطلانه سواء أكان ذلك في صورة دعوي مبتدأة أم في صورة دفع توصلا لأيلولة التركة الشاغرة إليه. 
(4) إقامة الطاعن الدعوى بصفته الممثل لبيت المال على سند من أن المتوفاة توفيت دون وارث ظاهر فتؤول تركتها إليه. مؤداه. حقه في الطعن على الإعلام الشرعي الذي استصدره مورث المطعون ضدهم. قضاء الحكم المطعون فيه بعدم سماع الدعوى تأسيسا على أنه لا يعتبر وارثا وإنما تؤول التركة إليه على أنها من الضوائع ولا يجوز له طلب الحكم ببطلان ذلك الإعلام. خطأ. 
---------------- 
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن النص في الفقرة الأولى من المادة 875 من القانون المدني، وفي المادتين الأولى والرابعة من قانون المواريث رقم 77 لسنه 1943 يدل على أن الشريعة الإسلامية والقوانين الصادرة في شأنها هي الواجبة التطبيق في شأن المواريث داخلا في نطاقها تعيين الورثة وتحديد أنصبائهم في الإرث وانتقال التركة إليهم. 
2 - إذ كانت أحكام المواريث تستند إلى نصوص شرعية قطعية الثبوت والدلالة وبينها القرآن الكريم بيانا محكما وقد استمد منها قانون المواريث أحكامه، فإنها تعتبر بذلك متعلقة بالنظام العام لصلتها الوثيقة بالدعائم القانونية والاجتماعية المستقرة في ضمير المجتمع بما يمتنع معه التحايل عليها أو تبديلها مهما اختلف الزمان والمكان ومن ثم يكون لذوي الشأن إثارة ما قد يخالف هذه الأحكام سواء أكان ذلك في صورة دعوى مبتدأة أم في صورة دفع. 
3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن بيت المال الذي أصبح بنك ناصر الاجتماعي يمثله قانونا بعد أن ألت إليه تبعية الإدارة العامة للتركات " بيت المال سابقة " وإن كان لا يعتبر وارثا شرعيا وذلك على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء والذي استمد منه قانون المواريث أحكامه في هذا الصدد إلا أنه وقد آلت إليه التركة على أنها من الضوائع التي لا يعرف لها مالك وذلك وفق عجز المادة الرابعة من قانون المواريث المشار إليها فتكون تحت يده بحسبانه أمينا عليها ليصرفها في مصارفها الشرعية فإنه يكون بذلك قد تحققت له المصلحة وتوافرت له الصفة وبالتالي يعتبر من ذوي الشأن ممن لهم الحق في الطعن على الإعلام الشرعي الذي ينطوي على توريث من لا حق له فيه بطلب بطلانه سواء أكان ذلك في صورة دعوى مبتدأة أم في صورة دفع وذلك توصلا إلى أيلولة التركة الشاغرة إليه. 
4 - إذ كان الطاعن قد أقام الدعوى بصفته الممثل لبيت المال على سند من أن المتوفاة توفيت دون وارث ظاهر فتؤول تركتها إليه باعتبارها تركة لا وارث لها مما يخوله حق الطعن على الإعلام الشرعي الذي استصدره مورث المطعون ضدهم من الأولى حتى الخامسة، وإذ قضى الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه بعدم سماع الدعوى تأسيسا على أن بنك ناصر الاجتماعي لا يعتبر وارثا وإنما تؤول إليه التركة على أنها من الضوائع التي لا يعرف لها مالك ومن ثم لا يجوز له طلب الحكم ببطلان ذلك الإعلام فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون. 
----------------- 
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن بصفته أقام الدعوى رقم ... لسنة 1998 كلي أحوال شخصية شمال الزقازيق على مورث المطعون ضدهم من الأولى حتى الخامسة والمطعون ضده السادس بصفته بطلب الحكم بإبطال الإعلام الشرعي الصادر في مادة الوراثة رقم ... لسنة 1997 أحوال شخصية كفر صقر وبتحقيق وراثته بصفته للمرحومة/ ... وفقا الأحكام القانون رقم 71 لسنة 1962 بشأن التركات الشاغرة، وقال بيانا لدعواه إن مورث المطعون ضدهم من الأولى حتى الخامسة استصدر إعلاما شرعيا في مادة الوراثة المذكورة بثبوت وفاة المرحومة سالفة الذكر بتاريخ 27/ 6/ 1987 باعتباره وارثا لها رغم أنها توفيت دون وارث ظاهر ويكون البنك هو الذي تؤول إليه التركة ومن ثم فقد أقام الدعوي، وبتاريخ 27/ 3/ 2002 حكمت المحكمة بعدم سماع الدعوى. استأنف الطاعن بصفته هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 45 ق المنصورة - مأمورية الزقازيق - وبتاريخ 29/ 4/ 2003 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها. 
------------------ 
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة، و بعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إنه أقام الدعوى بصفته الممثل لبيت المال بطلب إبطال الإعلام الشرعي الصادر في مادة الوراثة رقم ... لسنة 1997 أحوال شخصية كفر صقر وذلك لعدم وجود ورثة شرعيين للمتوفاة مما تؤول معه التركية إليه باعتبارها تركة لا وارث لها طبقا للمادة الرابعة من قانون المواريث وبالتالي يكون من ذوي الشأن الذي أجاز المشرع لهم الطعن على الإعلام الشرعي الذي يستصدره مدعى الوراثة وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن النص في الفقرة الأولى من المادة 875 من القانون المدني على أن " تعيين الورثة وتحديد أنصبائهم في الإرث، وانتقال أموال التركة إليهم تسري في شأنها أحكام الشريعة الإسلامية والقوانين الصادرة بشأنها "، وفي المادة الأولى من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 على أنه " يستحق الإرث بموت المورث أو باعتباره ميتا بحكم القاضي "، وفي المادة الرابعة منه على أن " يؤدي من التركة بحسب الترتيب الآتي :- أولا: ... ثانيا: ... ثالثا: ... ويوزع ما بقى بعد ذلك على الورثة، فإذا لم يوجد ورثة قضي في التركة بالترتيب الآتي:- أولا: ... ثانيا: ... فإذا لم يوجد أحد من هؤلاء ألت التركة أو ما بقي منها إلى الخزانة العامة "، يدل على أن الشريعة الإسلامية والقوانين الصادرة في شأنها هي الواجبة التطبيق في مسائل المواريث داخلا في نطاقها تعيين الورثة وتحديد أنصبائهم في الإرث وانتقال التركة إليهم وإذ كانت أحكام المواريث تستند إلى نصوص شرعية قطعية الثبوت والدلالة وبينها القرآن الكريم بيانا محكما وقد استمد منها قانون المواريث أحكامه. فإنها تعتبر بذلك متعلقة بالنظام العام لصلتها الوثيقة بالدعائم القانونية والاجتماعية المستقرة في ضمير المجتمع بما يمتنع معه التحايل عليها أو تبديلها مهما اختلف الزمان والمكان ومن ثم يكون لذوي الشأن إثارة ما قد يخالف هذه الأحكام سواء أكان ذلك في صورة دعوى مبتدأة أو في صورة دفع. لما كان ذلك، وكان بيت المال الذي أصبح بنك ناصر الاجتماعي يمثله قانونا بعد أن آلت إليه تبعية الإدارة العامة للتركات " بيت المال سابقا " وإن كان لا يعتبر وارثا شرعيا وذلك على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء والذي استمد منه قانون المواريث أحكامه في هذا الصدد - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إلا أنه وقد آلت إليه التركة على أنها من الضوائع التي لا يعرف لها مالك وذلك وفق عجز المادة الرابعة من قانون المواريث المشار إليها فتكون تحت يده بحسبانه أمينا عليها ليصرفها في مصارفها الشرعية فإنه يكون بذلك قد تحققت له المصلحة وتوافرت له الصفة وبالتالي يعتبر من ذوي الشأن ممن لهم الحق في الطعن على الإعلام الشرعي الذي ينطوي على توريث من لا حق له فيه بطلب بطلانه سواء أكان ذلك في صورة دعوي مبتدأة أو في صورة دفع وذلك توصلا إلى أيلولة التركة الشاغرة إليه. لما كان ما تقدم، وكان الطاعن قد أقام الدعوي بصفته الممثل لبيت المال على سند من أن المتوفاة توفيت دون وارث ظاهر فتؤول تركتها إليه باعتبارها تركة لا وارث لها مما يخوله حق الطعن على الإعلام الشرعي الذي استصدره مورث المطعون ضدهم من الأولى حتى الخامسة، وإذ قضى الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه بعدم سماع الدعوى تأسيسا على أن بنك ناصر الاجتماعي لا يعتبر وارث، وإنما تؤول إليه التركة على أنها من الضوائع التي لا يعرف لها مالك ومن ثم لا يجوز له طلب الحكم ببطلان ذلك الإعدام فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا الوجه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن. 

الطعن 1578 لسنة 73 ق جلسة 18 / 11 / 2013 مكتب فني 64 ق 133 ص 901

جلسة 18 من نوفمبر سنة 2013
برئاسة السيد القاضي/ عبد الجواد هاشم فراج "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة القضاة/ محي الدين السيد، محمد فوزي خفاجي، محمد سامح تمساح وعبد الحميد نيازي "نواب رئيس المحكمة". 
----------------- 
(133)
الطعن 1578 لسنة 73 القضائية
(1) بيع "من أنواع البيوع: البيع بالمزاد العلني".
البيوع الحاصلة بالمزايدة العلنية والتي يمتنع الاستشفاع فيها. ماهيتها. البيوع التي تباشرها الجهة القضائية أو الإدارية المختصة طبقا لقواعد وإجراءات معينة قانونا بقصد ضمان العلانية والطمأنينة لحماية ذوي الحقوق ووقوع المزايدة على صاحب العطاء الأكبر. 
(2) بيع "من أنواع البيوع: البيع بالمزاد العلني".
حكم إيقاع البيع. بياناته. وجوب بدء المزايدة بالمناداة على الثمن الأساسي أو المعدل. م 437/ 1 مرافعات. 
(3) بيع "من أنواع البيوع: البيع بالمزاد العلني".
إعلان الخبير المتزايدين بجلسة البيع وأنه سيتم البيع بالوصول للسعر الأساسي المحدد. عدم مناداته على السعر الأساسي. مؤداه. انتفاء العلانية التي تسمح لراغب الشراء بمتابعة الزيادة. أثره. انتفاء ضمانة وجوب رسو المزاد على صاحب آخر عطاء ووقوعه بالمخالفة للإجراءات التي رسمها القانون. خروجه من البيوع الواردة في م 939 مدني، اعتباره بيعا عاديا. جواز الشفعة فيه. قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبولها معتبرا البيع قد تم بالمزاد العلني وفق إجراءاته وبقالة عدم لزوم افتتاح المزايدة بالمناداة على السعر الأساسي، خطأ. 
----------------
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الشارع يعني بالبيوع التي تتم بالمزايدة العلنية والتي منع الاستشفاع فيها أنها البيوع التي تباشرها الجهة القضائية أو الإدارية المختصة طبقا لقواعد وإجراءات معينة قانونا تضمن العلانية والطمأنينة الكافيتين لحماية ذوي الحقوق، ثم توقعها حتما على صاحب العطاء الأكبر. 
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مفاد نص الفقرة الأولى من المادة 437 من قانون المرافعات أن المزايدة في البيوع العقارية يتعين أن تبدأ بأن ينادي المحضر على الثمن الأساسي الذي ذكره مباشر الإجراءات في قائمة شروط البيع إلا إذا كان قد تعدل - بحكم في الاعتراض على قائمة شروط البيع يحدد ثمنا أكبر أو أقل - فينادي المحضر على الثمن المعدل. 
3 - إذ كان البين من الأوراق أن الخبير وإن أعلن المتزايدين بجلسة البيع بالمزاد العلني بأن البيع سيتم بمجرد الوصول للسعر الأساسي المحدد بمعرفة اللجنة المشكلة للبيع، إلا أنه لم يبدأ إجراءات المزايدة بالمناداة على السعر الأساسي فانتفت العلانية التي تسمح لراغب الشراء بمتابعة الزيادة، بما ينتفي معه ضمانة وجوب رسو الزاد حتما على صاحب أخر عطاء دون حاجة لمصادقة أحد باعتبار أن ذلك من خصائص البيع بالمزاد العلني قانونا، ومن ثم يكون البيع قد تم بالمخالفة للإجراءات التي رسمها القانون بالنسبة للبيع بالمزاد العلني فيخرج من عداد البيوع الواردة بالمادة 939 من القانون المدني، ويكون في حقيقته بيعة عادية فيجوز فيه الشفعة رغم حصوله بالمزاد، وإذ قضى الحكم المطعون فيه على خلاف ذلك( بعدم قبول دعوى الشفعة فيه) معتبرا أن البيع قد تم بالمزاد العلني وفقا للإجراءات التي رسمها القانون على ما ذهب إليه من أنه لا يلزم افتتاح المزايدة بالمناداة على السعر الأساسي فإنه يكون معيبا. 
----------------- 
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدهم الدعوى رقم ... لسنة 2001 مدني محكمة شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بأحقيته في أخذ حصة مقدارها ستة قراريط شائعة في كامل أرض ومباني العقار المبين بالصحيفة، وقال بيانا لذلك إن المطعون ضدهما الثاني والثالثة قاما بإعلانه بتاريخ 20/6/2001 بشرائهما تلك الحصة بالمزاد العلني لقاء ثمن مقداره مائتان وخمسون ألف جنيه، وإذ كان من حقه أخذ تلك الحصة بالشفعة باعتباره شريكا على الشيوع في العقار محل النزاع وأبدى رغبته في ذلك العقار محل النزاع وأبدى رغبته في ذلك في الميعاد المقرر قانونا وأودع الثمن المشار إليه خزينة المحكمة، فقد أقام الدعوى بمطلبه سالف البيان. حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى بحكم استأنفه الطاعن لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم... لسنة 6ق وبتاريخ 19/1/2003 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها. 
------------------ 
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وإذ قضى بعدم قبول الدعوى بأحقيته في أخذ الحصة المبيعة محل النزاع بالشفعة على سند من أنها بيعت بالمزاد العلني ومن ثم لا يجوز الاستشفاع فيها عملا بالمادة 939 من القانون المدني في حين أن البيع المشفوع فيه لم يتم وفقا للإجراءات التي رسمها القانون، إذ شابه البطلان في إجراءات المزايدة لعدم إعلام المتزايدين بالسعر الأساس للمبيع، وبالتالي فإن البيع يخرج عن البيوع الواردة في المادة المشار إليها ويكون في حقيقته من البيوع التي تجوز فيها الشفعة، وإذ قضى الحكم المطعون فيه على خلاف ذلك فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك بأن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الشارع يعني بالبيوع التي تتم بالمزايدة العلنية والتي منع الاستشفاع فيها أنها البيوع التي تباشرها الجهة القضائية أو الإدارية المختصة طبقا لقواعد وإجراءات معينة قانونا تضمن العلانية والطمأنينة الكافيتين لحماية ذوي الحقوق، ثم توقعها حتما على صاحب العطاء الأكبر وأن مفاد نص الفقرة الأولى من المادة 437 من قانون المرافعات أن المزايدة في البيوع العقارية يتعين أن تبدأ بأن ينادي المحضر على الثمن الأساسي الذي ذكره مباشر الإجراءات في قائمة شروط البيع إلا إذا كان قد تعدل - بحكم في الاعتراض على قائمة شروط البيع يحدد ثمنا أكبر أو أقل - فينادى المحضر على الثمن المعدل. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الخبير وإن أعلن المتزايدين بجلسة البيع بالمزاد العلني بأن البيع سيتم بمجرد الوصول للسعر الأساسي المحدد بمعرفة اللجنة المشكلة للبيع، إلا أنه لم يبدأ إجراءات المزايدة بالمناداة على السعر الأساسي فانتفت العلانية التي تسمح لراغب الشراء بمتابعة الزيادة، بما ينتفي معه ضمانه وجوب رسو المزاد حتما على صاحب أخر عطاء دون حاجة لمصادقة أحد باعتبار أن ذلك من خصائص البيع بالمزاد العلني قانونا، ومن ثم يكون البيع قد تم بالمخالفة للإجراءات التي رسمها القانون بالنسبة للبيع بالمزاد العلني فيخرج من عداد البيوع الواردة بالمادة 939 من القانون المدني، ويكون في حقيقته بيعا عاديا فتجوز فيه الشفعة رغم حصوله بالمزاد، وإذ قضى الحكم المطعون فيه على خلاف ذلك معتبرا أن البيع قد تم بالمزاد العلني وفقا للإجراءات التي رسمها القانون على ما ذهب إليه من أنه لا يلزم افتتاح المزايدة بالمناداة على السعر الأساسي فإنه يكون معيبا.

الطعن 36050 لسنة 57 ق جلسة 14 / 12 / 2011 إدارية عليا مكتب فني 57 ج 1 ق 31 ص 240

السادة الأساتذة المستشارون نواب رئيس مجلس الدولة:
1 - فريد نزيه تناغو 2- أسامة محمود عبد العزيز محرم
3- محمد البهنساوي محمد الرمام 4- علي منير محمد زمزم
5- عبد الرحمن هاشم هاشم 6- صلاح أحمد السيد هلال
7- محمد عبد الرحمن محمد 8- حماد مكرم توفيق محمد 
----------------- 
(1) دعوى
سلطة المحكمة في تكييف الطلبات- التكييف القانوني للدعوى وطلبات الخصوم يخضع لرقابة القضاء، الذي ينبغي عليه في هذا السبيل أن يتقصى طلبات الخصوم ويمحصها ويستجلي مراميها بما يتفق والنية الحقيقية من وراء إبدائها، وبما يراه القضاء أوْفَى بمقصود الخصوم، ودون التوقف عند ظاهر المعنى الحرفي. 

(2) جامعات 
شئون الطلاب- التحويل بين الجامعات– لا يجوز تحويل الطالب من جامعة غير خاضعة لأحكام قانون تنظيم الجامعات إلى جامعة خاضعة لأحكامه إلا إذا كان حاصلا على الحد الأدنى في شهادة الثانوية أو ما يعادلها للقبول بالكلية التي يرغب في تحويله أو نقل قيده إليها- يطبق هذا الحكم حال الرغبة في التحويل إلى برنامج التعليم المفتوح- قبول قيد الطالب رغم تخلف هذا القيد يعد مخالفة بسيطة للقانون، فيكتسب الطالب مركزا قانونيا يتحصن بمضي المدة، مادامت الأوراق قد خلت من أي دليل على استخدامه الغش أو التدليس لقبوله بالجامعة وقيده بها، أو حدوث تواطؤ بينه وبين الجامعة على ذلك. 

(3) جامعات
شئون الطلاب- امتحانات- لا يجوز أن يتم إعادة امتحان الطالب في المواد التي سبق له نجاحه فيها، ولو كان ذلك بإرادته- يطبق هذا الحكم حال التحويل إلى برنامج التعليم المفتوح- سماح الجامعة بدخول الطالب الامتحان في مواد سبق له نجاحه فيها يعد مخالفة عادية للقانون، لا تنحدر بقرار الجامعة في هذا الشأن إلى درك الانعدام– ينشأ لهذا الطالب مركز قانوني يتحصن بمضي المدة، مادامت الأوراق قد خلت من أي دليل على استخدامه الغش أو التدليس لدخوله الامتحان في المواد السابق نجاحه فيها، أو حدوث تواطؤ بين الجامعة وبينه على ذلك- يتعين على جهة الإدارة أن تضيف الدرجات المحسَّنة في المواد التي سُمح للطالب بإعادة الامتحانات فيها إلى مجموعه. 
--------------- 
الوقائع
في يوم الثلاثاء أودع الأستاذ/... المحامي بالمحكمة الإدارية العليا ومحكمة النقض بصفته وكيلا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها العام برقم 36050 لسنة 57 القضائية عليا، في الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري بالمنوفية (الدائرة الأولى) في الدعوى رقم 273 لسنة 12ق بجلسة 28/6/2011، الذي قضى بقبول الدعوى شكلا، وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وإلزام المدعي مصروفات هذا الطلب.
وطلب الطاعن في ختام تقرير الطعن -ولما أورده به من أسباب- تحديد أقرب جلسة ممكنة أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا لتأمر بصفة عاجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه مؤقتا حتى يتم الفصل في موضوع الطعن، وبإحالة الطعن إلى دائرة الموضوع بالمحكمة الإدارية العليا لتقضي بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددا بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه فيما تضمنه من الامتناع عن إصدار شهادة تخرج الطاعن بالبرنامج القانوني للتعليم المفتوح بكلية الحقوق جامعة المنوفية بشبين الكوم، متضمنة الدرجات التي حصل عليها الطاعن بالمقررات الدراسية، وما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجامعة المطعون ضدها المصروفات عن درجتي التقاضي.
وتم إعلان تقرير الطعن إلى الجامعة المطعون ضدها على النحو المبين بالأوراق.
وتدوول نظر الطعن أمام الدائرة السادسة فحص طعون بالمحكمة الإدارية العليا بجلسات المرافعة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، حتى قضت في الشق العاجل من الطعن بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه مؤقتا حتى يتم الفصل في موضوع الطعن من جانب الدائرة السادسة (موضوع) بالمحكمة الإدارية العليا، ثم قررت الدائرة السادسة (فحص طعون) إحالة موضوع الطعن إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيه، وبعد تحضير الطعن أمام هذه الهيئة أعدت تقريرا ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددا بوقف تنفيذ قرار جامعة المنوفية السلبي بالامتناع عن إعلان نتيجة الطاعن بالمستوى الرابع بالبرنامج القانوني للتعليم المفتوح بكلية الحقوق جامعة المنوفية بشبين الكوم واعتمادها للعام الدراسي 2010/2011، مع ما يترتب على ذلك من آثار على نحو ما هو مبين بالأسباب، وإلزام الطاعن وجامعة المنوفية المصروفات مناصفة فيما بينهما.
ثم تدوول نظر الطعن أمام الدائرة السادسة (موضوع) بالمحكمة الإدارية العليا بجلسة 26/10/2011 وذلك على النحو الثابت بمحضرها، وبالجلسة نفسها تقرر إصدار الحكم بجلسة 23/11/2011، وصرحت بتقديم مذكرات لمن يشاء خلال أسبوعين، وبتلك الجلسة تقرر مد أجل النطق بالحكم لجلسة 14/12/2011 لاستكمال المداولة، وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به. 
------------------ 
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا.
وحيث إن الطاعن يطلب الحكم بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددا بوقف تنفيذ قرار جامعة المنوفية بشبين الكوم الإداري السلبي بالامتناع عن إصدار شهادة تخرجه بالبرنامج القانوني للتعليم المفتوح بكلية الحقوق بجامعة المنوفية، متضمنة الدرجات التي حصل عليها بالمقررات الدراسية، وما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجامعة المطعون ضدها مصروفات هذا الطلب عن درجتي التقاضي.
وحيث إن الطعن قد استوفى جميع أوضاعه الشكلية، فمن ثم يكون مقبولا قانونا.
وحيث إنه عن موضوع الطعن، فإن عناصر هذه المنازعة تخلص -حسبما يبين من الأوراق- في أن الطاعن كان قد أقام بتاريخ 12/10/2010 الدعوى رقم 273 لسنة 12ق أمام محكمة القضاء الإداري بالمنوفية، طلب في ختام عريضتها الحكم بقبول الدعوى شكلا، وبوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار الإداري السلبي لجامعة المنوفية بالامتناع عن إصدار شهادات تخرجه بالبرنامج القانوني للتعليم المفتوح بكلية الحقوق بالجامعة المدعى عليها متضمنة الدرجات التي حصل عليها بالمقررات الدراسية، وحصوله على درجة ليسانس الحقوق، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجامعة المدعى عليها المصروفات.

وقال المدعي شرحا لدعواه إنه كان مقيدا بالمستوى الرابع بالتعليم المفتوح بكلية الحقوق بجامعة المنوفية في العام الجامعي 2009/2010، وقد اجتاز المقررات الدراسية المطلوبة للحصول على درجة الليسانس في الحقوق طبقا لبرنامج التعليم المفتوح من الكلية المشار إليها، وتم اعتماد تلك النتيجة من عميد الكلية بالتفويض من مجلس الكلية، وبذلك أصبح نجاحه أمرا واقعا، وقد اعتمد كشف النتيجة التراكمية لهذا الطالب مستوفيا جميع التوقيعات من الكلية مما يفيد حصوله على درجة ليسانس في الحقوق ببرنامج التعليم المفتوح.

وأضاف المدعي أنه تم اعتماد نتيجته من الجامعة في 31/7/2010 بالتفويض من مجلس الجامعة، وأنه توجه إلى الجامعة المدعى عليها للحصول على الشهادات التي تفيد حصوله على درجة الليسانس في الحقوق ببرنامج التعليم المفتوح، إلا أن المسئولين بالكلية امتنعوا عن ذلك على سند من الزعم بأن رئيس جامعة المنوفية (المدعى عليه الأول) أصدر تعليمات بعدم إعلان تلك النتيجة، مما حداه على التظلم من هذا القرار، إلا أن الجامعة المدعى عليها لم ترد عليه، وهو ما حداه على إقامة الدعوى للحكم له بطلباته المذكورة سالفا، ناعيا على القرار المطعون فيه مخالفة القانون وإساءة استعمال السلطة.
وبناء على ما تقدم خلص المدعي إلى طلباته المبينة سالفا.
وبجلسة 28/6/2011 أصدرت محكمة أول درجة حكمها الذي قضى بقبول الدعوى شكلا، وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وإلزام المدعي المصروفات.
وشيدت المحكمة هذا القضاء -بعد استعراض نصوص المواد 24 و167 و170 و172 و196 و197 من قانون تنظيم الجامعات (الصادر بالقرار بقانون رقم 49 لسنة 1972)، ونصوص المواد 75 و77 و81 و83 و87 و137 و307 من اللائحة التنفيذية لهذا القانون (الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809* لسنة 1975)، وكذلك نص البند (2) من دليل التعليم المفتوح لجامعة المنوفية- على أساس أن البادي من ظاهر الأوراق أن جامعة المنوفية وبرنامج التعليم المفتوح قد قاما بقيد المدعي بالمستوى الثالث المعادل للفرقة الثالثة مباشرة، رغم أنه طالب مستجد، وذلك بموجب شهادة الثانوية العامة عام 2005، بالمخالفة لحكم المادة (81) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، وأنه لما كان البادي من الأوراق أن الجامعة المدعى عليها قد قامت بقبول بيان صادر عن كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة بيروت العربية يفيد نجاح المدعي في عدد (23) مادة على مدار أربع سنوات قضاها بها، واعتدت في إجراء المقاصة على اعتبار أنه طالب محول من جامعة خاضعة لأحكام قانون تنظيم الجامعات بالمخالفة لحكم المادة (87) من اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وأنه لما كان البادي من الأوراق أن المدعي قد سبق له دراسة مواد من المواد التي تدرس ببرنامج التعليم المفتوح بكلية الحقوق جامعة المنوفية، ونجح فيها في كلية الحقوق بجامعة بيروت العربية، وقد سمحت له كلية الحقوق جامعة المنوفية بإعادة الامتحان في هذه المواد على الرغم من إعفائه منها ونجاحه فيها حتى يتمكن من الحصول على تقدير ومجموع درجات أعلى بالمخالفة لحكم المادة (81) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، وأنه لما كان المدعي قد التحق ببرنامج التعليم المفتوح بكلية الحقوق بجامعة المنوفية في عام 2008، فمن ثم يكون ميعاد التخرج من هذا البرنامج في العام الدراسي 2011/2012 أي بعد مرور أربع سنوات، وأنه يطلب منحه شهادة تخرج تفيد حصوله على درجة الليسانس في الحقوق بالمخالفة لحكم المادة (137) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، وأنه لما كان ما تقدم يعد مخالفة جسيمة لأحكام القانون المشار إليه ولائحته التنفيذية واللائحة الداخلية لبرنامج التعليم المفتوح بكلية الحقوق جامعة المنوفية، مما يكون معه القرار الإداري السلبي للجامعة المذكورة بالامتناع عن إعلان وإصدار شهادة بتخرجه من برنامج التعليم المفتوح بكلية الحقوق بها متضمنة الدرجات التي حصل عليها بالمقررات الدراسية قد صدر بحسب الظاهر من الأوراق مطابقا للقانون غير مرجح الإلغاء عند الفصل في طلب إلغاء هذا القرار، مما يتخلف معه ركن الجدية في طلب وقف تنفيذ هذا القرار، فضلا عن تخلف ركن الاستعجال في هذا الطلب، مما يتعين معه الحكم برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه.

ومن ثم خلصت محكمة القضاء الإداري بالمنوفية (الدائرة الأولى) إلى حكمها برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه.
ونظرا إلى أن هذا القضاء لم يلقَ قبولا من الطاعن فقد طعن عليه بالطعن الماثل ناعيا عليه مخالفة القانون؛ لأن الحكم المطعون فيه قد أهدر قواعد وشروط قبول الطلاب الواردة بلائحة التعليم المفتوح بكلية الحقوق بجامعة المنوفية، ولم يحمل الجهة الإدارية على الالتزام بها وتطبيقها على الحالات الفردية، وأهدر الحكم المراكز القانونية المستقرة التي اكتسبها الطلاب ومنهم الطاعن مما شاب الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون، فضلا عما تقدم فإنه بإعمال أحكام لائحة التعليم المفتوح بالكلية المشار إليها يبين أن الطاعن استوفى الشروط المنصوص عليها في تلك اللائحة، حيث مرت ثلاث سنوات على حصوله على الثانوية العامة، واجتاز مرحلة دراسية بكلية الحقوق جامعة بيروت العربية، وقد تم إجراء مقاصة علمية بالنسبة له، وتأكدت جامعة المنوفية من البيانات الخاصة بالطاعن على وفق الإفادة المقدمة منه من جامعة بيروت المحول منها، ومن ثم يكون قرار الجهة الإدارية المطعون فيه مخالفا للقانون مرجح الإلغاء عند الفصل في طلب إلغائه، مما يتوفر به ركن الجدية في طلب وقف تنفيذ هذا القرار، فضلا عن توفر ركن الاستعجال في هذا الطلب لما يترتب على هذا القرار من أضرار بالمدعي يتعذر تداركها فيما لو قضي بإلغاء القرار المطعون فيه، مما يتعين معه الحكم بوقف تنفيذ هذا القرار، مع ما يترتب على ذلك من آثار.

وبذلك اختتم الطاعن تقرير طعنه بطلباته المبينة سالفا.

.........................................

وحيث إنه عن الموضوع فإن قضاء المحكمة الإدارية العليا مستقر على أن التكييف القانوني للدعوى وطلبات الخصوم أمر يستلزمه إنزال صحيح حكم القانون على واقع المنازعة، ويخضع بهذه المثابة لرقابة القضاء الذي ينبغي عليه في هذا السبيل أن يتقصى طلبات الخصوم ويمحصها ويستجلي مراميها بما يتفق والنية الحقيقية من وراء إبدائها، وبما يراه القضاء أوْفَى بمقصود الخصوم، ودون التوقف عند ظاهر المعنى الحرفي.

وحيث إنه بإعمال ما تقدم، ولما كان الثابت من الاطلاع على عريضة الدعوى المطعون على الحكم الصادر فيها أن المدعي (الطاعن) قد نعى على القرار المطعون فيه مخالفته للقانون للأسباب التي أوردها بعريضة الدعوى، ومنها أنه قد أدى امتحانات المستوى الرابع بالبرنامج القانوني بالتعليم المفتوح بكلية الحقوق جامعة المنوفية، واجتازها بنجاح، إلا أنه فوجئ بإلغاء درجات التحسين الحاصل عليها في بعض المقررات، وامتناع الكلية المذكورة عن اعتماد نتيجته، ومن ثم تكون حقيقة طلبات المدعي (الطاعن) في دعواه على وفق التكييف القانوني السليم لها هي الحكم:

(أولا) بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من إلغاء درجات التحسين التي حصل عليها في المقررات التي اجتازها بنظام التحسين، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها إضافة هذه الدرجات إلى المجموع التراكمي الحاصل عليه المدعي، وإلزام جامعة المنوفية المصروفات.

(ثانيا) بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار الإداري السلبي لجامعة المنوفية بالامتناع عن إعلان نتيجته واعتمادها ببرنامج التعليم المفتوح بكلية الحقوق بجامعة المنوفية، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها إصدار شهادة التخرج الخاصة به والتي تفيد حصوله على درجة الليسانس في الحقوق، وإلزام جامعة المنوفية المصروفات.

- وحيث إنه عن طلب الحكم بوقف تنفيذ القرار الإداري لجامعة المنوفية بإلغاء درجات التحسين التي حصل عليها في المقررات التي اجتازها بنظام التحسين، فإنه عن ركن الجدية في طلب وقف تنفيذ هذا القرار فإن المادة (196) من قانون تنظيم الجامعات (الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972) تنص على أن: "تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون... وتتولى هذه اللائحة بصفة عامة وضع الإطار العام لتنفيذ أحكام هذا القانون وبيان النظم والأحكام العامة المشتركة بين الجامعات...، وتنظم هذه اللائحة علاوة على المسائل المحددة في القانون المسائل الآتية بصفة خاصة:

1-... 2-... 3-... 4-...

5- القواعد العامة لنظام الدراسة والامتحان... 6-...".

وحيث إن المادة (81) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات (الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975) تنص على أنه: "لا يكون النقل من فرقة إلى أخرى إلا في نهاية العام الجامعي، ولا يعاد امتحان الطالب في أقسام الليسانس أو البكالوريوس في المقرر الذي نجح فيه".

وتنص المادة (83) من هذه اللائحة على أن: "يحسب التقدير العام لنجاح الطالب عن كل فرقة وفقا للتقديرات التي يحصل عليها، مع مراعاة ألا يزيد تقديره على مقبول في المقرر الذي سبق أن رسب فيه أو تغيب عنه بغير عذر مقبول. أما إذا كان قد تغيب بعذر مقبول فيحسب له تقدير النجاح الذي يحصل عليه".

وحيث إنه يستفاد من النصوص المتقدمة أن المشرع في قانون تنظيم الجامعات أناط باللائحة التنفيذية وضع الإطار العام لتنفيذ أحكامه وبيان النظام والأحكام العامة المشتركة بين الجامعات وتلك المشتركة بين كلياتها ومعاهدها، وقد حددت هذه اللائحة بيان الدرجات والشهادات العلمية والشروط العامة للحصول عليها،كما وضعت ضوابط للنقل من فرقة إلى أخرى، مع مراعاة ألا يتم إعادة امتحان الطالب في المواد التي سبق له نجاحه فيها، وإذا سمحت الجامعة بدخول الطالب امتحان مواد سبق له نجاحه فيها وحصوله على درجات أعلى في تلك المواد، فإن ذلك يمثل مخالفة لنص المادة (81) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، أي مخالفة للقانون، وأنه إذا ما مضت ستون يوما على تلك المخالفة مع خلو الأوراق من أي دليل على استخدام الطالب الغش والتزوير أو التدليس أو استخدامه وسائل احتيالية لدخوله الامتحان في مواد سبق له نجاحه فيها ونجاحه في تلك الإعادة وحصوله على درجات أعلى في تلك الامتحانات، وكذا خلوها من أي دليل على تواطؤ بين الجهة الإدارية بالجامعة والطالب؛ فإن سماح الجامعة للطالب بدخوله الامتحان في مواد سبق له نجاحه فيها يعد مخالفة عادية للمادة (81) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، ولا تعد هذه المخالفة مخالفة جسيمة تصل بقرار الجامعة في هذا الشأن إلى درجة الانعدام، يحق معها لها سحب أو إلغاء تلك الموافقة دون أن تتقيد بميعاد الستين يوما المقررة للطعن في هذا القرار، بل إن سماح الجامعة للطالب بدخول الامتحانات في مواد سبق له الامتحان فيها إنما يتحصن بمضي ستين يوما على تاريخ السماح وتأدية الطالب الامتحان في مواد سبق له دخول الامتحان فيها ونجاحه فيها، ولا يجوز للجامعة أن تسحب هذا القرار أو تلغيه بعد مضي تلك المدة؛ لأن ذلك يمثل تعديا على المركز القانوني للطالب الذي نشأ له وتحصن بمضي المدة، وهو ما يشكل مسلكا مخالفا للقانون خليقا بالإلغاء، وما يتفرع عنه من طلب وقف تنفيذ هذا القرار.

وحيث إنه بالبناء على ما تقدم، ولما كان البين من ظاهر الأوراق أن الطاعن كان مقيدا بكلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة بيروت العربية، وتقدم بطلب إلى برنامج التعليم المفتوح بكلية الحقوق بجامعة المنوفية للالتحاق به، وبعد أن قامت جامعة المنوفية بدراسة حالة الطالب تم قيده وقبوله بالبرنامج المذكور بالمستوى الثالث المعادل للفرقة الثالثة بكلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة بيروت العربية المحول منها، وأقامت الجامعة مقاصة علمية بين المواد التي سبق للطالب أن درسها ونجح فيها في الفرق الثلاث بكلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة بيروت، والمواد التي تدرس في الفرق الثلاث ببرنامج التعليم القانوني المفتوح بكلية الحقوق بجامعة المنوفية (المحول إليها)، وتم إعفاء الطالب من المواد التي سبق له دراستها بالكلية المحول منها.

وحيث إنه كان يتعين على جامعة المنوفية عدم السماح للطاعن بدخول الامتحان في بعض المواد التي سبق له أن درسها بالكلية المحول منها، وذلك عملا بالمادة (81) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، إلا أن جامعة المنوفية سمحت للطاعن بدخول الامتحان في المقررات التي درسها في الجامعة المحول منها واجتازها بنجاح، حيث نجح في إعادة امتحان تلك المقررات وحصل على درجات أعلى من الدرجات التي سبق له الحصول عليها في الامتحانات المتعلقة بتلك المقررات بكلية الحقوق والعلوم السياسية، وقد خلت الأوراق من أي دليل على أن جامعة المنوفية عندما سمحت للطاعن بإعادة الامتحان في بعض المقررات التي سبق له أن درسها ونجح في امتحاناتها بكلية الحقوق جامعة بيروت العربية قد تواطأت مع الطاعن، أو أن هذا الإجراء تم نتيجة استعمال الطاعن للغش والتدليس على جامعة المنوفية للسماح له بإعادة دخول الامتحان في بعض تلك المقررات؛ لذا فإن مسلك جامعة المنوفية وإن كان معيبا بعيب مخالفة المادة (81) من اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات، إلا أنها مخالفة عادية، لا ترقى إلى درجة مخالفة تلك المادة مخالفة جسيمة تصل بها إلى درجة الانعدام، ومن ثم لا يجوز لجامعة المنوفية الامتناع عن إعلان تلك الدرجات المحسنة التي حصل عليها الطاعن في المواد التي سمح له بدخوله الامتحانات فيها وإضافتها إلى الدرجات التي حصل عليها في تلك المواد، ومن ثم يضحى مسلك تلك الجامعة بعدم إعلان تلك الدرجات وبعدم إضافتها إلى مجموعه في مقررات تلك الفرق، يشكل قرارا سلبيا مخالفا للقانون مرجح الإلغاء عند الفصل في طلب إلغاء هذا القرار، ومن ثم يتوفر ركن الجدية في طلب وقف تنفيذه، فضلا عن توفر ركن الاستعجال في طلب وقف تنفيذ ذلك القرار؛ لما يرتبه من أضرار تلحق بالطاعن لا يمكن تداركها حالة ما إذا صدر الحكم بإلغاء هذا القرار، وبناء على ما تقدم فإنه لما كان قد توفر ركنا الجدية والاستعجال في طلب وقف تنفيذ هذا القرار، فمن ثم يتعين الحكم بوقف تنفيذه، وما يترتب على ذلك من آثار.

- وحيث إنه عن طلب الطاعن الحكم بوقف القرار الإداري السلبي لجامعة المنوفية بالامتناع عن إعلان نتيجته واعتمادها ببرنامج التعليم المفتوح بتلك الجامعة، وعن مدى توفر ركن الجدية في هذا الطلب، فإن المادة (167) من قانون تنظيم الجامعات المشار إليه تنص على أنه: "مع مراعاة أحكام هذا القانون تحدد اللائحة التنفيذية موعد بدء الدراسة وانتهائها، والأسس العامة المشتركة لنظم الدراسة والقيد ولنظم الامتحان...".

وتنص المادة (172) من هذا القانون على أن: "تمنح مجالس الجامعات الخاضعة لهذا القانون، بناء على طلب مجالس كلياتها ومعاهدها، الدرجات العلمية والدبلومات المبينة في اللائحة التنفيذية، وتتولى اللوائح الداخلية للكليات والمعاهد كل فيما يخصها تفصيل الشروط اللازمة للحصول على هذه الدرجات والدبلومات، ولا تمنح تلك الدرجات والدبلومات إلا لمن أدى بنجاح جميع الامتحانات المقررة للحصول عليها وفق أحكام اللائحة التنفيذية وأحكام اللائحة الداخلية المختصة".

وتنص المادة (197) من هذا القانون على أنه: "تصدر لكل كلية أو معهد تابع للجامعة لائحة داخلية بقرار من وزير التعليم العالي بعد أخذ رأي مجلس الكلية أو المعهد... وتتولى هذه اللائحة بيان الإطار الخاص للكلية أو المعهد وما يخص مختلف شئونها الداخلية المتميزة وذلك في حدود القانون، ووفقا للإطار أو النظام العام المبين في اللائحة التنفيذية...".

وتنص المادة (75) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات (الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975) على أنه: "يشترط في قيد الطالب في الجامعة للحصول على درجة الليسانس أو البكالوريوس: 1- أن يكون حاصلا على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها...".

وتنص المادة (77) من هذه اللائحة على أنه: "يجوز قبول الطلاب الحاصلين على درجة الليسانس أو البكالوريوس أو ما يعادلها بأقسام الليسانس أو البكالوريوس في كليات أو معاهد أخرى... وفقا للشروط التي تنص عليها اللوائح الداخلية للكليات والمعاهد...".

وتنص المادة (78) منها على أنه: "على كل طالب يرغب في الالتحاق بالجامعة أو متابعة الدراسة بها للحصول على درجة الليسانس أو البكالوريوس أن يقيد اسمه بإحدى الكليات، ولا يجوز للطالب أن يقيد اسمه في أكثر من كلية...".

وتنص المادة (307) منها على أنه: "يجوز بقرار من مجلس الجامعة إنشاء وحدات ذات طابع خاص لها استقلال فني وإداري ومالي... ويجوز إنشاء وحدات أخرى ذات طابع خاص بقرار من المجلس الأعلى للجامعات بناء على اقتراح مجلس الجامعة المختصة".

وقد ورد بالبند رقم (2) من دليل التعليم القانوني المفتوح لجامعة المنوفية تحت مسمى (الدرجات العلمية التي يمنحها) النص على أن: "يمنح الدارس درجة الليسانس في الحقوق في برنامج التعليم القانوني المفتوح من كلية الحقوق جامعة المنوفية بعد اجتيازه بنجاح جميع المقررات المنصوص عليها بالبرنامج".

وتحت عنوان (شروط القبول): "يشترط فيمن يقبل في برنامج التعليم القانوني المفتوح:

أ- الحصول على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها أو الثانوية الأزهرية أو دبلوم الثانوية التجارية (شعبة قانون) أو دبلوم المعاهد الفنية التجارية (شعبة قانون) أو إحدى الشهادات الجامعية المعترف بها، أو اجتياز الطالب مرحلة دراسية بإحدى كليات الحقوق بعد إجراء المقاصة اللازمة في هذا الخصوص.

ب- أن يكون قد مضى على حصوله على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها ثلاث سنوات على الأقل.

ج -... د- ...

ويدرس الطالب في كل فصل دراسي ثلاثة مقررات على الأقل وبحد أقصى ستة مقررات في الفصل الدراسي الواحد، باستثناء الفصل الدراسي الصيفي فلا يتجاوز الحد الأقصى ثلاثة مقررات دراسية".

وحيث إنه يستفاد من النصوص المتقدمة أن المشرع ناط بالجهات المشار إليها في قانون تنظيم الجامعات النظر في المسائل المبينة بنصوص المواد، ومنها وضع اللوائح الداخلية للكليات وتنظيم قبول الطلاب في مرحلة الليسانس أو البكالوريوس وتحديد أعدادهم، كما أجاز قبول الحاصلين على درجة الليسانس أو البكالوريوس أو ما يعادلها بأقسام الليسانس أو البكالوريوس في أقسام أو شعب أخرى بذات الكلية أو في أقسام الليسانس أو البكالوريوس في كليات أو معاهد أخرى، وذلك كله على وفق الشروط التي تنص عليها اللوائح الداخلية للكليات والمعاهد.

وقد قررت اللائحة التنفيذية للقانون المذكور جواز إنشاء وحدات ذات طابع خاص غير المنصوص عليها في قرار المجلس الأعلى للجامعات بناء على اقتراح مجلس الجامعة المختصة.

وورد بدليل التعليم القانوني المفتوح بجامعة المنوفية منْحُ درجة الليسانس في الحقوق في برنامج التعليم القانوني المفتوح، واشترط للقبول في هذا البرنامج الحصول على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها أو الثانوية الأزهرية، أو إحدى الشهادات الجامعية المعترف بها، أو اجتياز الطالب مرحلة دراسية بإحدى كليات الحقوق بعد إجراء المقاصة اللازمة في هذا الخصوص.

وحيث إنه تطبيقا لما تقدم، ولما كان البين من ظاهر الأوراق أن الطاعن حصل على شهادة الثانوية العامة في العام الدراسي 2004/2005، والتحق بالفرقة الأولى بكلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة بيروت العربية في العام الجامعي 2005/2006، وأدى الامتحان في تلك الفرقة الأولى واجتازها بنجاح، ونقل إلى الفرقة الثانية بتلك الكلية ودخل الامتحانات فيها، واجتازها في العام الجامعي 2006/2007، ونقل إلى الفرقة الثالثة في العام الجامعي 2007/2008 بتقدير (مقبول)، ورسب في هذه الفرقة.

ولما كانت جامعة بيروت العربية ليست من الجامعات المخاطبة والخاضعة لقانون تنظيم الجامعات (الصادر بالقرار بقانون رقم 49 لسنة 1972) ولائحته التنفيذية (الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975)، ولذلك فإنه لم يكن يجوز للطاعن التحويل من الفرقة المناظرة للفرقة الثالثة التي كان مقيدا بها بكلية الحقوق والعلوم السياسية بتلك الجامعة إلى الفرقة المناظرة لها ببرنامج التعليم المفتوح بكلية الحقوق بجامعة المنوفية؛ نظرا إلى عدم حصوله على الحد الأدنى من الدرجات التي حصل عليه آخر طالب قُبِلَ بالفرقة الأولى ببرنامج التعليم القانوني المفتوح بكلية الحقوق جامعة المنوفية( )، ومع ذلك فقد تقدم الطاعن بطلب إلى برنامج التعليم القانوني المفتوح بكلية الحقوق بجامعة المنوفية للالتحاق به، وقدم مع طلبه جميع الأوراق والمستندات والشهادات التي تحدد وضعه الدراسي والقانوني وحالته الدراسية التي حصل عليها من كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة بيروت العربية.

وقامت جامعة المنوفية وكلية الحقوق بها وبرنامج التعليم القانوني المفتوح بكلية الحقوق بدراسة حالة الطاعن وبحث المستندات التي طلبتها منه تلك الجهات الإدارية، وبعد ذلك تم قبوله وقيده بالمستوى الثالث بالبرنامج المذكور المعادل للفرقة الثالثة، وأجرت هذه الجهات الإدارية مقاصة علمية بالمفهوم الوارد بالبند الثاني من دليل التعليم المفتوح، واعتمد هذا الإجراء من رئيس جامعة المنوفية بالقرار رقم 132 بتاريخ 19/1/2010، وتم إعفاء الطالب من المواد التي سبق له دراستها والنجاح فيها بكلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة بيروت العربية، بعد أن قدم هذا الطالب إفادة من هذه الكلية بالمقررات السابق له دراستها والنجاح فيها، وبناء على ذلك قام هذا الطالب بدراسة أربعة فصول دراسية ببرنامج التعليم المفتوح بكلية الحقوق جامعة المنوفية، إلا أن تلك الجامعة امتنعت عن إعلان نتيجته بالمستوى الرابع واعتمادها، ومن ثم امتنعت عن إصدار شهادة التخرج الخاصة به؛ بدعوى أن إجراءات التحاقه وقيده بالبرنامج المذكور قد شابتها مخالفة جسيمة تنحدر بها إلى درجة الانعدام.

وحيث إن هذا الذي تذرعت به جامعة المنوفية للامتناع عن إعلان نتيجة الطاعن بالمستوى الرابع واعتمادها، ومن ثم الامتناع عن إصدار شهادة تخرجه بالبرنامج المذكور بعد نجاحه فيه، بدعوى أن إجراءات قبول وقيد الطالب بالبرنامج المذكور مشوبة بعيب جسيم للقانون، هو مسلك غير مطابق للقانون؛ إذ تم القبول والقيد بالبرنامج المذكور بعد تقديم الطاعن الأوراق والمستندات والشهادات التي طلبتها منه جامعة المنوفية، وقيام الجامعة ببحث هذه المستندات، ثم إصدار موافقتها على قبوله وقيده بالمستوى الثالث ببرنامج التعليم القانوني المفتوح، وقد خلت الأوراق التي قدمتها جامعة المنوفية في الطعن من أي دليل على تواطؤ الجهات الإدارية المطعون ضدها مع الطاعن، أو حدوث غش أو تدليس أو تزوير من جانبه عند تقدمه لتلك الجامعة بأوراقه للقبول بهذا البرنامج على نحو أدى إلى قبوله وقيده بهذا البرنامج، وكل ما هناك أن قيد وقبول الطاعن بهذا البرنامج قد تم بالمخالفة للقانون مخالفة لا يترتب عليها نزول وانحدار الإجراءات بقبول الطاعن وقيده إلى درجة الانعدام؛ وذلك لعدم ثبوت تواطؤ من أية جهة إدارية بتلك الجامعة مع الطاعن، أو أن قبول وقيد الطاعن بالبرنامج المشار إليه قد تم نتيجة غش أو تدليس أو استعمال وسائل احتيالية أدت بالجهة الإدارية إلى قبوله وقيده بالبرنامج المذكور، وبذلك تكون الإجراءات التي تمت لقيد الطاعن أو قبوله مشوبة فقط بعيب مخالفة القانون مخالفة بسيطة لا تصل إلى درجة الجسامة التي تنحدر به إلى درجة الانعدام على نحو يجيز للجامعة المطعون ضدها إلغاء هذه الإجراءات أو سحبها في أي وقت دون التقيد بميعاد الطعن بالإلغاء المنصوص عليه في المادة (24) من قانون مجلس الدولة، وإنما تكون تلك الإجراءات مشوبة بعيب البطلان، بحيث لا يجوز للجهة الإدارية المطعون ضدها سحبها أو إلغاؤها إلا خلال المدة التي حددتها المادة (24) من قانون مجلس الدولة، وبانقضاء تلك المدة تصبح هذه القرارات المتعلقة بالقبول والقيد عصية على الإلغاء والسحب؛ وذلك حماية للمركز القانوني للطاعن الذي نشأ له نتيجة لقبوله وقيده بالبرنامج المشار إليه، خاصة أن الطالب المذكور قد أدى امتحانات المستوى الثالث (الفصل الدراسي الأول والثاني) ونجح فيها، كما أدى امتحانات المستوى الرابع (الفصل الدراسي الثالث والرابع)، مما أكسبه مركزا قانونيا لا يجوز المساس به، بل يتعين على الجامعة المطعون ضدها احترام حجية هذا المركز القانوني الفردي الذي اكتسبه، وذلك بإعلان نتيجته بالمستوى الرابع واعتمادها لعام 2010/2011، ومن ثم يكون مسلكها المتمثل في الامتناع عن إعلان تلك النتيجة واعتمادها -بحسب الظاهر من الأوراق– غير مطابق للقانون مرجح الإلغاء عند الفصل في طلب الإلغاء، مما يتوفر معه ركن الجدية في طلب وقف تنفيذ هذا القرار، فضلا عن توفر ركن الاستعجال في هذا الطلب؛ وذلك نتيجة للأضرار التي ستحيق بالطالب المذكور بسبب تنفيذ القرار المطعون فيه أو الاستمرار في تنفيذه، والتي لا يمكن درؤها أو التعويض عنها في حالة إلغاء القرار المطعون فيه.

وبالبناء على ما تقدم فإذ استوى طلب وقف تنفيذ هذا القرار المطعون فيه على ركنيه المتطلب توفرهما للحكم بوقف تنفيذ هذا القرار، فيتعين الحكم بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وما يترتب على ذلك من آثار.

وحيث إن الحكم المطعون فيه قد قضى بغير ذلك، فمن ثم يكون قد صدر مخالفا للقانون خليقا بالإلغاء، والقضاء مجددا بوقف تنفيذ القرارين المطعون فيهما وما يتفرع عن ذلك من آثار.

وحيث إن جامعة المنوفية قد خسرت الطعن، فمن ثم حق إلزامها المصروفات عملا بالمادة 184 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددا بوقف تنفيذ القرارين المطعون فيهما، وألزمت جامعة المنوفية المصروفات.

الطعن 7387 لسنة 50 ق جلسة 1 / 7 / 2012 إدارية عليا مكتب فني 57 ج 1 توحيد المبادئ ق 5 ص 45

مهن 
مهنة التحاليل الطبية البشرية- الترخيص في ممارستها- يجوز الترخيص لغير الأطباء البشريين من الحاصلين على المؤهلات ودرجات أو شهادات التخصص المنصوص عليها في المادة (3/ب) من القانون رقم 367 لسنة 1954، كل في تخصصه، في ممارسة مهنة التحاليل الطبية البشرية في مجالات الكيمياء الطبية والبكتريولوجيا والباثولوجيا- لا يجوز قصر إجراء هذه التحاليل على الأطباء البشريين فقط- حَظْر المشرع أخذ بعض عينات المرضى الآدميين إلا بواسطة طبيب بشري لا يحول بين الفئات الأخرى المنصوص عليها في تلك المادة وتحليل تلك العينات؛ لاختلاف أخذ العينات تماما عن تحليلها( ). 
-------------- 
الوقائع
في يوم السبت الموافق 17/3/2004 أودعت هيئة قضايا الدولة -بصفتها نائبة عن الطاعن- قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن في حكم محكمة القضاء الإداري المشار إليه، القاضي بقبول الدعوى شكلا، وفي الشق المستعجل بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وبإلزام جهة الإدارة مصروفات هذا الطلب.
وطلب الطاعن في ختام تقرير الطعن الحكم بقبوله شكلا، وبوقف تنفيذ ثم إلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددا برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، مع إلزام المطعون ضده المصروفات عن درجتي التقاضي.
ونظــــــر الطعن أمام الدائرة السادسة عليا (فحص طعون) التي قررت بجلسة 7/7/2010 إحالته إلى الدائرة السادسة عليا (موضوع)، وبعد تداول الطعن أمام المحكمة على النحو المثبت بمحاضر الجلسات قررت بجلسة 26/1/2011 إحالته إلى الدائرة المنصوص عليها بالمادة (54 مكررا) من قــــانون مجلس الدولة في ضوء ما تبين لها من صدور أحكام متعارضة عن المحكمة الإدارية العليا بشأن مدى جواز الترخيص لغير الأطباء البشريين في مزاولــــة مهنة التحاليل الطبيـــــة البشرية، حيث أجازت ذلك أغلبية الأحكام الصادرة عن هذه المحكمـــــة (على سبيل المثال الحكم الصادر في الطعن رقم 1153 لسنة 46 ق. عليا بجلسة 15/3/2003، والحكم الصادر في الطعن رقم 7312 لسنة 44 ق. عليا بجلسة 15/3/2003، والحكــــم الصادر في الطعن رقم 7101 لسنة 46 ق. عليا بجلسة 3/1/2004)، فى حين أصدرت المحكمة حكمين بعكس هذا الاتجاه: أحدهما في الطعن رقم 14668 لسنة 52 ق. عليا بجلسة 24/2/2010، والآخر في الطعن رقم 6238 لسنة 55 ق. عليا بجلسة 2/6/2010.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بجواز الترخيص في مزاولة مهنة الكيمياء الطبية ومهنة البكتريولوجيا ومهنة الباثولوجيا والواردة بالقانون رقم 367 لسنة 1954 فيما يتعلق بالآدميين لخريجي كليات الصيدلة والعلوم (الكيمياء) والطب البيطري والزراعة، كلٌ حسب درجة أو شهادة التخصص الحاصل عليها، إذا توفرت في شأنهم الشروط المقررة قانونا، وأن قصر الترخيص في مزاولة تلك الأعمال على الإنسان أو الحيوان أو النبات على خريجي كليات معينة دون غيرهم يحتاج إلى تدخل تشريعي يقرر ذلك، مع إحالة الطعن إلى الدائرة السادسة (موضوع) بالمحكمة الإدارية العليا للفصل فيه على هذا الأساس.
وتم نظر الطعن أمام هذه الدائرة على النحو المبين بمحاضر الجلسات إلى أن قررت بجلسة 5/5/2012 إصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر وأودعت مسودته مشتملة على أسبابه لدى النطق به. 
----------------- 
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
من حيث إن عناصر المنازعة تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 4385 لسنة 57 ق أمام محكمة القضاء الإداري بتاريخ 19/11/2002، طالبا الحكم بوقف تنفيذ ثم بإلغاء قرار الجهة الإدارية فيما تضمنه من الترخيص له في مزاولة مهنة التحاليل الطبية البيطرية فقط دون التحاليل الطبية البشرية.
وقال المدعي شرحا لدعواه إنه حاصل على بكالوريوس العلوم الطبية البيطرية من جامعة الزقازيق عام 1986 ودبلوم الميكروبيولوجيا عام 2000 من جامعة طنطا، وإنه تقدم بطلب إلى إدارة التراخيص الطبية لاستخراج ترخيص في مزاولة مهنة البكتريولوجيين، إلا أن الجهة الإدارية وافقت على قيده في سجل البكتريولوجيين لغير الأطباء البشريين لمزاولة مهنة التحاليل البيطرية فقط، ولم توافق على منحه ترخيصا في مزاولة مهنة التحاليل الطبية للإنسان في فرع تخصصه.
وخلص المدعى إلى طلب الحكم له بطلباته المبينة سالفا.
وبجلسة 27/1/2004 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه بقبول الدعوى شكلا، وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وبإلزام الجهة الإدارية المصروفات، وشيدت قضاءها –بعد أن استعرضت نصوص المواد 1 و 6 و 10 من القانون رقم 367 لسنة 1954 في شأن مزاولة مهنة الكيمياء الطبية والبكتريولوجيا والباثولوجيا وتنظيم معامل التشخيص الطبي ومعامل الأبحاث العلمية ومعامل المستحضرات الحيوية– على أن المشرع لم يحد من الأعمال التي يجوز لمن يقيد في السجلات المنصوص عليها أن يباشرها في مجال الكيمياء الطبية أو البكتريولوجيا أو الباثولوجيا، مادام قد حصل على شهادة التخصص المطلوبة، ولم يفرق النص بين ما يتعلق من هذه الأعمال بالإنسان أو الحيوان، بل جعل مناط مزاولة المهنة هو شهادة التخصص، وهو ما يتوفر معه ركن الجدية، فضلا عن تحقق ركن الاستعجال نظرا إلى تعلق الترخيص بحق المدعي في مزاولة مهنته.
وإذ لم يصادف هذا القضاء قبولا لدى الجهة الإدارية، فقد أقامت طعنها الماثل تأسيسا على أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله؛ إذ إن اللجنة المنصوص عليها في المادة (4) من القانون رقم 367 لسنة 1954 المشار إليه وضعت قواعد إرشادية يتم بموجبها قيد خريجي كليات الطب البيطري في مجال التحاليل الطبية البيطرية دون البشرية.
ومن حيث إن مقطع النزاع في الطعن الماثل ينحصر في بيان مدى جواز الترخيص لغير الأطباء البشريين في مزاولة مهنة التحاليل الطبية البشرية في مجالات الكيمياء الطبية والبكتريولوجيا والباثولوجيا.
ومن حيث إن المادة (1) من القانون رقم 367 لسنة 1954 المشار إليه تنص على أنه: "لا يجوز لغير الأشخاص المقيدة أسماؤهم في السجل الخاص بوزارة الصحة العمومية القيام بالأعمال الآتية:
(أ) الأبحاث أو التحاليل أو الاختبارات الكيميائية الطبية وإبداء آراء في مسائل أو تحاليل كيميائية طبية، وبوجه عام مزاولة مهنة الكيمياء الطبية بأية صفة عامة كانت أو خاصة.
(ب) الأبحاث أو التحاليل أو الاختبارات البكتريولوجية، أو تحضير أي نوع من أنواع المستحضرات الحيوية، أو إبداء آراء في مسائل أو تحاليل بكتريولوجية، وبوجه عام مزاولة مهنة البكتريولوجيا بأية صفة عامة كانت أو خاصة.
(ج) الأبحاث أو التحاليل أو الاختبارات الباثولوجية أو تحضير أي نوع من أنواع المستحضرات الحيوية، أو إبداء آراء في مسائل أو تحاليل باثولوجية، وبوجه عام مزاولة مهنة الباثولوجيا بأية صفة عامة كانت أو خاصة".
وتنص المادة (3) من القانون المذكور على أنه: "يشترط للقيد في السجل المنصوص عليه في المادة (1) أن تتوافر في الطالب الشروط الآتية:
1- أن يكون مصري الجنس...
2- أن يكون حاصلا على:
(أ) بكالوريوس في الطب والجراحة من إحدى الجامعات المصرية، وكذا على دبلوم في الباثولوجيا الإكلينيكية.
(ب) أو بكالوريوس في الطب والجراحة أو في الصيدلة أو في العلوم (الكيمياء) أو في الطب البيطرى أو في الزراعة من إحدى الجامعات المصرية، وكذا على درجة أو شهادة تخصص من إحدى الجامعات المصرية في الكيمياء الحيوية أو كيمياء تحليل الأغذية أو كيمياء تحليل الأدوية أو في البكتريولوجيا أو في الباثولوجيا حسب الأحوال.
(ج)...
(3)...".
كما تنص المادة (4) من القانون المشار إليه على أن: "تقدر قيمة شهادات التخصص... لجنة مكونة من...".
وتنص المادة (6) من هذا القانـون (معدلة بموجب القانون رقم 270 لسنة 1955) على أن: "تنشأ بوزارة الصحة العمومية أربعة سجلات لقيد أسماء الأشخاص الذين تتوافر فيهم الاشتراطات المنصوص عليها في المواد السابقة، على أن يخصص سجل لكل من الكيميائيين الطبيين والبكتريولوجيين والباثولوجيين والباثولوجيين الإكلينيكيين من الأطباء البشريين. ويجوز قيد الاسم في أكثر من سجل متى توافرت في صاحبه الشروط اللازمة لقيده فيه...".
وحيث إن مفاد ما تقدم من النصوص أن المشرع قد اشترط للقيد في سجلات الكيميائيين الطبيين والبكتريولوجيين والباثولوجيين الحصول على بكالوريوس في الطب والجراحة أو في الصيدلة أو في العلوم (كيمياء)، أو في الطب البيطري أو في الزراعة، فضلا عن الحصول على درجة أو شهادة تخصص في الكيمياء الحيوية أو كيمياء تحليل الأغذية أو كيمياء تحليل الأدوية أو البكتريولوجيا أو في الباثولوجيا، وناط المشرع باللجنة المنصوص عليها في المادة (4) من القانون المشار إليه تقدير قيمة درجة أو شهادة التخصص الحاصل عليها طالب القيد لبيان ما إذا كانت مناسبة من الناحية العلمية للقيد في السجل من عدمه، بمعنى أن القيد في أحد السجلات المذكورة يختلف باختلاف درجـــــة أو شهادة التخصص، بحيث يتم القيد في السجل الذى يتناسب مع درجة أو شهادة التخصص، وذلك مادام أن طالب القيد حاصل على أحد المؤهــــلات المنصـــوص عليها في المادة (3/ب) من القانون المذكور سالفا.
وقد ساوى المشرع تماما بين الحاصلين على بكالوريوس الطب والجراحة والصيدلة والعلوم (كيمياء) والطب البيطرى والزراعة، وجعل الفيصل في تحديد السجل الذي يتم القيد فيه هو درجة أو شهادة التخصص، سواء كانت في الكيمياء الحيويــة أو كيميـــاء تحليل الأغذيـــــة أو كيميـــــاء تحليل الأدويــــــة أو البكتريولوجيا أو الباثولوجيا، ويتم القيد في السجل الذي يتناسب مع درجة أو شهادة التخصص الحاصل عليها طالب القيد.

ولما كان نص المادة (3/ب) من القانون المشار إليه قد ورد مطلقا، حيث ساوى بين الحاصلين على المؤهلات المشار إليها في القيد في السجل الذي يتناسب مع درجة أو شهادة التخصص الحاصلين عليها، فمن ثم لا يجوز التقييد من عمومية هذا النص بقصر القيد في بعض السجلات المشار إليها على الحاصلين على مؤهل معين من بين المؤهلات المذكورة سالفا، أو بالتفرقة بين التحاليل التي تجرى للإنسان وتلك التي تجرى لغيره، بحيث يستأثر الأطباء البشريون -وحدهم دون غيرهم من الحاصلين على المؤهلات المشار إليها– بإجراء التحاليل التي تجرى للإنسان؛ إذ إن المشرع لم يقصد هذا المعنى وإلا لنص على ذلك صراحة على النحو الذي جرت عليه صياغة المادة (3/أ) والمادة (6) من القانون المشار إليه، حيث قصر المشرع القيد في سجل الباثولوجيين الإكلينيكيين على الأطباء البشريين الحاصلين على دبلوم في الباثولوجيا الإكلينيكية دون غيرهم.

ومن حيث إنه لا ينال مما تقدم ما نصت عليه المادة (1) من قانون مزاولة مهنة الطب (الصادر بالقانون رقم 415 لسنة 1954) من عدم جواز أخذ عينة من العينات التي تحدد بقرار من وزير الصحة من أجسام المرضى الآدميين للتشخيص الطبي المعملي بأية طريقة كانت إلا بواسطة طبيب بشري مقيد بسجل الأطباء بوزارة الصحة وبجدول نقابة الأطباء؛ ذلك أن أخذ العينة من المرضى الآدميين يختلف تماما عن تحليل هذه العينة، وإذا كان المشرع قد اشترط –في بعض عينات المرضى الآدميين– أن يتم أخذها بواسطة طبيب بشري، فإن تحليل هذه العينات في مجالات الكيمياء الطبية والبكتريولوجيا والباثولوجيا يجوز للأشخاص الحاصلين على المؤهلات ودرجات أو شهادات التخصص المنصوص عليها في المادة (3/ب) من القانون رقم 367 لسنة 1954 المشار إليه، كل في تخصصه، ولا يجوز قصر إجراء هذه التحاليل على الأطباء البشريين فقط حسبما سلف البيان، ومن ثم فإنه لا يوجد تعارض بين أحكام القانون رقم 367 لسنة 1954 المذكور سالفا، ونص المادة (1) من القانون رقم 415 لسنة 1954 المشار إليه.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بأنه يجوز الترخيص لغير الأطباء البشريين من الحاصلين على المؤهلات ودرجات أو شهادات التخصص المنصوص عليها فى المادة (3/ب) من القانون رقم 367 لسنة 1954 المشار إليه، كل في تخصصه، في ممارسة مهنة التحاليل الطبية البشرية في مجالات الكيمياء الطبية والبكتريولوجيا والباثولوجيا على النحو المبين بالأسباب، وقررت إعادة الطعن إلى الدائرة المختصة بالمحكمة للفصل فيه.

الطعن 1285 لسنة 52 ق جلسة 3 / 3 / 2012 إدارية عليا مكتب فني 57 ج 1 توحيد المبادئ ق 4 ص 37

(1) موظف 
تعيين- أقدمية المعين- الأصل في قرار التعيين أنه يَنفذ من تاريخ صدوره، ومن هذا التاريخ تفتتح العلاقة الوظيفية بين العامل والجهة الإدارية
- لا يجوز إرجاع آثار هذا القرار إلى الماضي إلا استثناء تنفيذا لحكم قضائي واجب النفاذ، أو بناء على قانون يقرر ذلك الأثر الرجعي. 

(2) موظف 
مرتب- الزيادة المقررة بالقانون رقم (114) لسنة 1981
- يشترط الوجود الفعلي في الخدمة في 30/6/1981 لتحقق مناط استحقاق صرف هذه الزيادة
- أقدمية المعينين طبقا للقانون رقم (85) لسنة 1973 ترتد إلى تاريخ ترشيح اللجنة الوزارية للخدمات لهم
- يترتب على ذلك تحقق شرط الوجود الفعلي في الخدمة لمن تحدد تاريخ أقدميته (30/6/1981)، ومنهم المعينون طبقا للقانون رقم (85) لسنة 1973، ولو تراخى صدور قرار تعيينه إلى ما بعد هذا التاريخ. 
--------------- 
الوقائع
في يوم الأربعاء الموافق 26/10/2005 أودع الأستاذ/... المحامي -بصفته وكيلا عن الطاعن- قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن، قيد بجدولها برقم 1285 لسنة 2 ق. عليا في الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية (الدائرة الثانية–شرقية) بجلسة 27/8/2005 في الدعوى رقم 1288 لسنة 7 ق، القاضي بقبول الدعوى شكلا، ورفضها موضوعا، وإلزام المدعي المصروفات.
وطلب الطاعن –للأسباب الواردة بتقرير الطعن– الحكم بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددا بأحقيته في صرف الزيادة المقررة بالقانون رقم 114 لسنة 1981 بشأن زيادة مرتبات العاملين بالدولة والقطاع العام والخاضعين لكادرات خاصة، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددا بأحقية الطاعن في صرف الزيادة المقررة بموجب المادة الأولى من القانون رقم 114 لسنة 1981 اعتبارا من 10/3/1982، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
وقد حددت لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالدائرة التاسعة بالمحكمة الإدارية العليا جلسة 11/10/2010، وبجلسة 25/10/2010 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى الدائرة التاسعة (موضوع) بالمحكمة الإدارية العليا، وحددت لنظره أمامها جلسة 9/12/2010، وتداولت المحكمة نظر الطعن على النحو الثابت بالمحاضر إلى أن قررت بجلسة 21/4/2011 إحالة الطعن إلى دائرة توحيد المبادئ المشكلة طبقا للمادة 54 مكررا من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972، والمضافة بالقانون رقم 136 لسنة 1984؛ لقيام موجب الإحالة إليها نظرا إلى أن الطاعن يطلب الحكم بأحقيته في صرف الزيادة المقررة بالمادة الأولى من القانون رقم 114 لسنة 1981 المشار إليه لكونه معينا بناء على ترشيح القوى العاملة بالقرار رقم 331 لسنة 1981 الصادر بتاريخ 15/10/1981 اعتبارا من 30/6/1981، حيث ترى هذه الدائرة (الدائرة التاسعة بالمحكمة الإدارية العليا) أن المقصود بالوجود بالخدمة في 30/6/1981 الذي يتحقق به مناط استحقاق هذه الزيادة هو الوجود الفعلي بالخدمة في هذا التاريخ، في حين ذهبت الدائرة الثانية بالمحكمة الإدارية العليا بحكمها الصادر بجلسة 22/11/2008 في الطعن رقم 8349 لسنة 49 ق. عليا إلى أنه يكفي لاستحقاق تلك الزيادة الوجود بالخدمة في 30/6/1981، حتى وإن لم يكن وجودا فعليا؛ لذلك قررت المحكمة إحالة الطعن إلى دائرة توحيد المبادئ للفصل في المسألة محل الخلاف.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بأن المقصود بالخدمة –في تفسير نص المادة الأولى من القانون رقم 114 لسنة 1981 المشار إليه– ليس الوجود الفعلي وحده، وإنما يتسع مفهومه ليشمل الوجود الحكمي كذلك.
وقد حددت لنظر الطعن أمام هذه الدائرة جلسة 2/7/2011، وبجلسة 1/10/2011 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 3/12/2011، وفيها قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة 4/2/2012 لإتمام المداولة، وتأجل النطق بالحكم إداريا لجلسة اليوم، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به. 
-------------- 
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
وحيث إن عناصر هذه المنازعة –تخلص حسبما يبين من الأوراق– في أنه بتاريخ 30/12/2001 أقام... الدعوى رقم 1288 لسنة 7 ق ضد محافظ الشرقية ووزير التموين ووزير المالية ووكيل وزارة التموين بالشرقية بصفاتهم أمام محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية (الدائرة الثانية–شرقية)، وطلب الحكم بأحقيته في صرف الزيادة المقررة بالمادة الأولى من القانون رقم 114 لسنة 1981 من تاريخ صدور القانون، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
وقال شرحا لدعواه إنه حصل على بكالوريوس العلوم الزراعية سنة 1978 وعين بوظيفة مفتش تموين بمديرية التموين بالشرقية، ومن ثم استحق الزيادة المقررة بالقانون رقم 114 لسنة 1981، وحاليا يشغل الدرجة الأولى.
وأضاف المدعي أنه فوجئ بقيام جهة الإدارة بسحب الزيادة المشار إليها على سند من أنه تسلم العمل في 10/3/1982، وبالتالي لا يخضع لأحكام القانون رقم 114 لسنة 1981، وإزاء ذلك فقد تقدم إلى لجنة التوفيق المختصة بالطلب رقم 2297 لسنة 2001، إلا أن اللجنة أوصت برفض طلبه، مما حداه على إقامة دعواه للقضاء له بطلباته المبينة آنفا.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا، وفي الموضوع بأحقية المدعي في صرف الزيادة المقررة بالمادة الأولى من القانون رقم 114 لسنة 1981، مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية، مع مراعاة أحكام التقادم الخمسي، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات. 

وبجلسة 27/8/2005 حكمت محكمة القضــــاء الإداري بالإسماعيلية (الدائرة الثانية–شرقية) بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا وألزمت المدعي المصروفات.
وأقامت المحكمة قضاءها –بعد أن استعرضت نص المادة الأولى من القانون رقم 114 لسنة 1981 بشأن زيادة مرتبات العاملين بالدولة والقطاع العام والخاضعين لكادرات خاصة– على أن مفاد نص هذه المادة أن المشرع قرر زيادة مرتبات العاملين بالدولة والقطاع العام والخاضعين لكادرات خاصة الموجودين بالخدمة في 30/6/1981 بمقدار (108) جنيهات سنويا، وهذا الوجود يجب أن يكون فعليا وحقيقيا وليس حكميا، بمعنى أن من التحق بالخدمة في تاريخ لاحق على 30/6/1981 لا يستحق هذه الزيادة، حتى ولو ردت أقدميته إلى تاريخ سابق على هذا التاريخ، وبناء عليه فإنه لما كان الثابت أن المدعي التحق بالخدمة بموجب القرار رقم 331 لسنة 1981 الصادر بتاريخ 15/10/1981، أي في تاريخ لاحق على 30/6/1981؛ فمن ثم يكون مناط استحقاق الزيادة المشار إليها قد تخلف في شأنه وبالتالي لا يجوز صرفها إليه.
وحيث إن الطعن يقوم على أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله وذلك لسببين حاصلهما:
1- أن الطاعن عين اعتبارا من 30/6/1981 بناء على ترشيح القوى العاملة، وبذلك يكون شرط الوجود بالخدمة في هذا التاريخ قد توفر في شأنه، حيث لم تتطلب المادة الأولى من القانون رقم 114 لسنة 1981 المشار إليه لصرف الزيادة التي قررتها الوجود الفعلي بالخدمة في 30/6/1981.
2- أن الطاعن وعلى فرض أنه التحق بالخدمة بعد 30/6/1981 يستحق الزيادة المقررة بالمـــادة الثانية من القانون رقم 114 لسنة 1981 المذكور سالفا والتي نصت على أن: "يزاد الأجر السنوي لذوي المناصب العامة، وذوي الربط الثابت الحاليين والذين يعينون بعد تاريخ العمل بهذا القانون بواقع مئة وثمانية جنيهات سنويا...".

وحيث إن مقطع النزاع فى الطعن الماثل يدور حول تحديد المقصود بالوجود بالخدمة فى 30/6/1981 فى تطبيق المادة الأولى من القانون رقم 114 لسنة 1981 بشأن زيادة مرتبات العاملين بالدولة والقطاع العام والخاضعين لكادرات خاصة، وما إذا كان هذا الوجود يقتصر على الوجود الفعلي بالخدمة في هذا التاريخ، أم أنه يكفي أن يكون الوجود بالخدمة حكميا.
وحيث إن المادة (1) من القانون رقم 85 لسنة 1973 ببعض الأحكام الخاصة بالتعيين في الحكومة والهيئات العامة والقطاع العام تنص على أنه: "استثناء من أحكام القانون رقم 113 لسنة 1958 في شأن التعيين في وظائف شركات المساهمة أو المؤسسات العامة، والقانون رقم 58 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين المدنيين بالدولة، والقانون رقم 61 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام، يجوز تعيين خريجي الجامعات والأزهر والمعاهد العليا وكذلك الحاصلين على المؤهلات الثانوية الفنية أو المهنية التي تحدد بقرار من اللجنة الوزارية للخدمات بناء على اقتراح وزير القوى العاملة في الوظائف الخالية أو التي تخلو فى الوزارات والمصالح العامة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها، دون إجراء الامتحان أو الاختبار المنصوص عليه في القوانين المشار إليها، على أن يتلقوا في الجهات التى يعينون بها التدريب اللازم.
ويكون الاختيار للتعيين في هذه الوظائف طبقا للقواعد التى يصدر بها قرار من اللجنة الوزارية للخدمات بناء على اقتراح وزير القوى العاملة...".
وتنص المادة (2) من القانون على أنه: "مع عدم الإخلال بالأقـــدمية المقررة للمجندين، تحدد أقدميات العاملين الذين يتم اختيارهم للتعيين طبقا للمادة (1) من هذا القانون من تاريخ الترشيح".
كما تنص المادة الأولى من القانون رقم 114 لسنة 1981 بشأن زيادة مرتبات العاملين بالدولة والقطاع العام والخاضعين لكادرات خاصة على أن: "تزاد مرتبات العاملين بالدولة والهيئات العامة والقطاع العام، والصادر بجداول مرتباتهم قوانين، وكذلك الخاضعين لكادرات خاصة الذين صدر بشأنهم القانون رقم 143 لسنة 1980 بتعديل جداول مرتبات الكادرات الخاصة والموجودين بالخدمة في 30 يونيه سنة 1981 بواقع مئة وثمانية جنيهات سنويا...".

وتنص المادة العاشرة من ذات القانون على أن: "ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول يوليه سنة 1981".

ومن حيث إن مفاد نص المادة الأولى من القانون رقم 114 لسنة 1981 المشار إليه أن المشرع رعاية منه للعاملين بالدولة والهيئات العامة والقطاع العام وكذلك الخاضعين لكادرات خاصة؛ قرر زيادة مرتباتهم بواقع مئة وثمانية جنيهات سنويا، شريطة أن يكون العامل موجودا في الخدمة في 30/6/1981.

ومن حيث إن الأصل في قرار التعيين -كغيره من القرارات الإدارية- أنه يسري من تاريخ صدوره، ومن هذا التاريخ تفتتح العلاقة الوظيفية بين العامل والجهة الإدارية، ولا يجوز إرجاع آثاره إلى الماضي إلا استثناء تنفيذا لحكم قضائي واجب النفاذ، أو بناء على قانون يقرر ذلك الأثر الرجعي، ففي هاتين الحالتين ترتد آثار القرار إلى الماضي.

وإذ كان ما تقدم، وكان القانون رقم 85 لسنة 1973 ببعض الأحكام الخاصة بالتعيين في الحكومة والهيئات العامة والقطاع العام قد أجاز تعيين خريجي الجامعات والأزهر والمعاهد العليا، وكذلك الحاصلين على المؤهلات الثانوية الفنية أو المهنية التي تحدد بقرار من اللجنة الوزارية للخدمات بناء على اقتراح وزير القوى العاملة في وظائف الوزارات والمصالح العامة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة، دون إجراء الامتحان أو الاختبار المنصوص عليه في قانون العاملين المدنيين بالدولة، ويكون الاختيار للتعيين في هذه الوظائف طبقا للقواعد التي يصدر بها قرار عن اللجنة الوزارية للخدمات بناء على اقتراح وزير القوى العاملة، على أن تحدد أقدمية العاملين من تاريخ الترشيح -إذا كان كذلك- فإن القانون المذكور يكون قد وضع حكما خاصا لهذه الفئات عند تعيينهم، وهو حكم يقيد الحكم العام بتحديد الأقدمية من تاريخ صدور قرار التعيين، وذلك توحيدا للمعاملة بين خريجي الدفعة الواحدة الذين يعينون طبقا لأحكام هذا القانون، وحتى لا يترتب على تراخي صدور قرارات التعيين في بعض الجهات إضرار بالمعينين بها، ومن ثم يكون المشرع قد جعل الاختصاص بالتعيين طبقا لأحكام ذلك القانون مشتركا بين اللجنة الوزارية للخدمات التي تحدد تاريخ الترشيح والسلطة المختصة بالتعيين طبقا للقواعد التى تنظم شئونهم الوظيفية، والتي عليها (السلطة المختصة بالتعيين) الالتزام بذلك التاريخ، وإصدار قرارات التعيين متضمنة تحديد أقدميات المعينين طبقا لتاريخ الترشيح؛ لذلك فإن هذا التاريخ يكون وجودا فعليا في الخدمة في مفهوم القانون رقم 114 لسنة 1981، خاصة أن المشرع لم يربط هذا الوجود الفعلي بشرط أداء العمل، سواء لمن صدر قرار تعيينه قبل أو بعد 30/6/1981، يؤكد ذلك ويدعمه أن التاريخ الذي يحدده قرار التعيين في هذه الحالة هو الذي يعتد به في جميع الشئون الوظيفية الخاصة بالعامل، فتحسب على أساسه المدد المتطلبة للترقية وغيرها.

ومن حيث إنه فى ضوء ما تقدم، يغدو شرط الوجود الفعلى في الخدمة فى 30/6/1981 الواجب توفره للاستفادة من حكم المادة الأولى من القانون رقم 114 لسنة 1981 بشأن زيادة مرتبات العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام والخاضعين لكادرات خاصة متحققا فيمن عين طبقا لأحكام القانون رقم 85 لسنة 1973 المشار إليه.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بترجيح الاتجاه الذي يذهب إلى تحقق شرط الوجود الفعلي في الخدمة في 30/6/1981 والمتطلب للإفادة من حكم المادة الأولى من القانون رقم 114 لسنة 1981 بشأن زيادة مرتبات العاملين بالدولة والقطاع العام والخاضعين لكادرات خاصة، فيمن عين طبقا لأحكام القانون رقم 85 لسنة 1973 ببعض الأحكام الخاصة بالتعيين في الحكومة والهيئات العامة والقطاع العام، وأمرت بإعادة الطعن إلى الدائرة المختصة بالمحكمة الإدارية العليا للفصل فيه.