الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 12 نوفمبر 2020

الطعن 28 لسنة 82 ق جلسة 28 / 5 / 2013 مكتب فني 64 رجال قضاء ق 6 ص 42

جلسة 28 من مايو سنة 2013
برئاسة السيد القاضي/ أحمد الحسيني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ موسى مرجان ، طارق عبد العظيم محمد النعناعي نواب رئيس المحكمة وعثمان مكرم 
-------------------- 
(6)
الطعن 28 لسنة 82 القضائية " رجال قضاء"
صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية " شروط تحمل الصندوق أتعاب الخبير الأجنبي القائم بإجراء جراحة لعضو الهيئة القضائية " 
تمتع المنتفع بخدمات صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية بإجراء الفحوص المعملية فحوص الأشعة والعمليات الجراحية في فروع الطب المختلفة . ورود عبارة العمليات الجراحية بالمادة ١٥ / ج من قرار وزير العدل رقم ٤٥٨٣ لسنة ١٩٨١ واضحة الدلالة على أنها تعنى كل ما تتطلبه من تكاليف في سبيل إتمامها ومنها مصاريف الطبيب مجريها . عدم ورود قيد على جنسيته . مؤداه . التزام الصندوق بأداء كامل نفقات هذه العمليات التي أجريت بالمستشفيات المتعاقد معها ومنها أتعاب مجريها . شرطه . ضرورة القيام بها للمنتفع . ثبوت أن حالة الطاعن المرضية استلزمت قيام الخبير الأجنبي بإجراء جراحة له . أثره . وجوب التزام الصندوق بتحمل كافة نفقاتها شاملة أتعاب الخبير . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ . 
------------------ 
مفاد النص في المادة ١٥ الواردة في الباب الثاني (الخاص بنظام الخدمات الصحية ) من قرار وزير العدل رقم ٤٥٨٣ لسنة ١٩٨١ بتنظيم صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية على أن " تشتمل الخدمات الصحية شئون العلاج والرعاية الطبية الآتية : (أ) العلاج الطبي الذى يؤديه الأطباء الأخصائيون في فروع الطب المختلفة في عيادات الصندوق أو العيادات الخاصة . (ب) العلاج والإقامة بالمستشفى أو المصحة . (ج) العمليات الجراحية ......" . مما مفاده أن للمنتفع التمتع بإجراء الفحوص المعملية وفحوص الأشعة والعمليات الجراحية في فروع الطب المختلفة بأي من المستشفيات المتعاقدة ، وإذ وردت عبارة " العمليات الجراحية " بالفقرة (ج) سالفة البيان على نحو واضح في دلالتها على أنها تعنى كل ما تتطلبه العمليات الجراحية من تكاليف في سبيل إتمامها وفقاً للظروف الصحية الداعية إلى تحقيق الغاية المستهدفة ، ومنها بالضرورة وبحكم اللزوم مصاريف الطبيب الذى يجريها ، ولم يورد النص قيداً على جنسية هذا الطبيب ولم يشترط أن يكون وطنياً ومن ثم يلتزم الصندوق بأداء كامل نفقات العمليات الجراحية التي تجرى بالمستشفيات المتعاقدة ومنها أتعاب مجريها بحسبانها جزءاً لا يتجزأ من هذه النفقات . وذلك متى اقتضت الضرورة الصحية للمنتفع القيام بهذا الإجراء . لما كان ذلك ، وكان البين من الخطاب المؤرخ ٢٥ / ٩ / ٢٠١١ الصادر عن المركز الطبي العالمي المقدم من الطاعن أمام محكمة الموضوع أن حالة الطاعن الصحية استدعت عرضه على الخبير الطبي الأجنبي الزائر للمركز في الوقت الذى كان الطاعن محجوزاً به للعلاج فأوصى بإجراء تدخل جراحي على التفصيل الوارد بالتقرير ، ولما كانت حالة الطاعن المرضية قد استلزمت قيام الخبير الأجنبي بإجراء تلك الجراحة ومن ثم يضحى الصندوق ملتزماً بتحمل كافة نفقات هذا التدخل الجراحي شاملة أتعاب الخبير التي هي جزء لا يتجزأ من هذه النفقات ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدعوى ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون . 
-------------------- 
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم .... لسنة 127ق استئناف القاهرة "رجال القضاء" على المطعون ضدهما بصفتيهما بطلب الحكم بإلزام صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية بأن يؤدي للطاعن عشرة آلاف جنيه سبق وأن سددها من ماله الخاص لإحدى المستشفيات المتعاقدة مع الصندوق "المركز الطبي العالمي" تحت حساب فرق أتعاب خبير أجنبي، وقال بيانا لطلبه إنه أجريت له عملية جراحية لتركيب شريحه ومسامير بالساق الأيمن اقتضت الضرورة إجرائها بمعرفة خبير أجنبي وسدد الطاعن من ماله الخاص المبلغ المطالب به تحت حساب فارق أتعاب الخبير ثم تقدم للصندوق بطلب استرداد ما سدد فحفظ الطلب، كما لم يتلق إجابة على تظلمه ومن ثم فقد أقام الدعوي. بتاريخ 30 من نوفمبر سنة 2011 قضت المحكمة برفض الدعوى، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة منكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن لرفعه على غير ذي صفة بالنسبة للمطعون ضده الأول بصفته وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ غرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة المشورة - فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الدفع المبدى من النيابة - بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الأول - في محله، ذلك بأن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن رئيس مجلس إدارة صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية هو الممثل القانوني للصندوق وصاحب الصفة في خصومة الطلب ومن ثم فإن اختصام وزير العدل بصفته يكون غير مقبول.
وحيث إن الطعن - فيما عدا ما تقدم - قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال إذ قضى برفض الدعوى على سند من أن أتعاب الخبير الأجنبي لا تدخل ضمن الخدمات الصحية والرعاية الطبية التي يؤديها الصندوق للمنتفعين وفق قرار وزير العدل رقم 4583 لسنة 1981 الصادر بتنظيم صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية، في حين أن القرار المشار إليه قد خلا من نص على استبعاد ذلك الإجراء من الخدمات التي يؤديها الصندوق الأمر الذي يعيب الحكم المطعون فيه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك بأن النعي في المادة 15 الواردة في الباب الثاني (الخاص بنظام الخدمات الصحية) من قرار وزير العدل رقم 4583 لسنة 1981 بتنظيم صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية على أن "تشتمل الخدمات الصحية شئون العلاج والرعاية الطبية الآتية: (أ) العلاج الطبي الذي يؤديه الأطباء الإخصائيون في فروع الطب المختلفة في عيادات الصندوق أو العيادات الخاصة. (ب) العلاج والإقامة بالمستشفى أو المصحة. (ج) العمليات الجراحية ........". مما مفاده أن للمنتفع التمتع بإجراء الفحوص المعملية وفحوص الأشعة والعمليات الجراحية في فروع الطب المختلفة بأي من المستشفيات المتعاقدة، وإذ وردت عبارة "العمليات الجراحية" بالفقرة (ج) سالفة البيان على نحو واضح في دلالتها على أنها تعنى كل ما تتطلبه العمليات الجراحية من تكاليف في سبيل إتمامها وفقا للظروف الصحية الداعية إلى تحقيق الغاية المستهدفة، ومنها بالضرورة وبحكم اللزوم مصاريف الطبيب الذي يجريها، ولم يورد النص قيدا على جنسية هذا الطبيب ولم يشترط أن يكون وطنيا ومن ثم يلتزم الصندوق بأداء كامل نفقات العمليات الجراحية التي تجرى بالمستشفيات المتعاقدة ومنها أتعاب مجريها بحسبانها جزءا لا يتجزأ من هذه النفقات. وذلك متى اقتضت الضرورة الصحية للمنتفع القيام بهذا الإجراء. لما كان ذلك، وكان البين من الخطاب المؤرخ 25/ 9/ 2011 الصادر عن المركز الطبي العالمي المقدم من الطاعن أمام محكمة الموضوع أن حالة الطاعن الصحية استدعت عرضه على الخبير الطبي الأجنبي الزائر للمركز في الوقت الذي كان الطاعن محجوزا به للعلاج فأوصى بإجراء تدخل جراحي على التفصيل الوارد بالتقرير، ولما كانت حالة الطاعن المرضية قد استلزمت قيام الخبير الأجنبي بإجراء تلك الجراحة ومن ثم يضحى الصندوق ملتزما بتحمل كافة نفقات هذا التدخل الجراحي شاملة أتعاب الخبير التي هي جزء لا يتجزأ من هذه النفقات، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدعوى، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم وكان الثابت بالإيصال المؤرخ 12/ 2/ 2009 المرفق بالأوراق سداد الطاعن من ماله الخاص مبلغ عشرة آلاف جنيه للمركز الطبي العالمي فرق أتعاب الخبير لجراحة العظام، ورفض الصندوق رد هذا المبلغ إليه، فإنه يتعين القضاء بإلزام المطعون ضده الثاني بصفته بأن يرد إلى الطاعن المبلغ المذكور.

الطعن 205 لسنة 82 ق جلسة 26 / 3 / 2013 مكتب فني 64 رجال قضاء ق 5 ص 37

جلسة 26 من مارس سنة 2013
برئاسة السيد القاضي/ عزت عبد الجواد عمران نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ أحمد الحسيني ، موسى مرجان محمد بدر عزت نواب رئيس المحكمة وحسام الديب 
----------------------- 
(5)
الطعن 205 لسنة 82 القضائية "رجال قضاء"
(1) تأديب " قرار تأديبي : سببه : تنبيه " . ترقية " تخطى في الترقية " . 
القرار التأديبي . سببه . إخلال رجل القضاء أو النيابة العامة بواجبات عمله بمفهومها الشامل. تحققه بإتيان فعل يجرمه القانون أو امتناعه عن فعل يوجبه وكذا كل إهمال أو تقصير في أداء تلك الواجبات أو الخروج على مقتضيات عمله أو الإخلال بكرامة الهيئة التي ينتمى إليها . أثره . اعتباره ذنباً إدارياً يسوغ التأديب . 
(2) تأديب " قرار تأديبي : سببه : تنبيه " . حكم " عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون " . 
إخلال عضو النيابة العامة بواجبات عمله بمفهومها الشامل ولو كان إخلالاً بسيطاً . أثره . للنائب العام توجيه تنبيه إليه بعد سماع أقواله . م ٢٦ ق السلطة القضائية المستبدلة بق ١٤٢ لسنة ٢٠٠٦ . قضاء الحكم المطعون فيه بإلغاء التنبيه الكتابي الموجه من النائب العام إلى المطعون ضده استناداً إلى أن الفعل المسند إليه لم يبلغ حداً من الجسامة بحيث يشكل خطأ مهنياً أو إخلالاً جسيماً بواجبات ومقتضيات وظيفته يقتضى توجيهه إليه . خطأ . علة ذلك . 
--------------- 
1 - المقرر في قضاء محكمة النقض أن سبب القرار التأديبي المسند إلى رجل القضاء أو النيابة العامة بوجه عام هو إخلاله بواجبات عمله بمفهومها الشامل ، والذى يتحقق بإتيان فعل يجرمه القانون أو امتناعه عن فعل يوجبه ، وكل إهمال أو تقصير في أداء تلك الواجبات أو الخروج على مقتضيات عمله أو الإخلال بكرامة الهيئة التي ينتمي إليها بما ينال من الثقة الموضوعة فيها وفيمن يمثلها يُعد ذنباً إدارياً لمرتكبة يسوغ تأديبه . 
2 - النص في المادة ١٢٦ من قانون السلطة القضائية رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ المستبدلة بالقانون رقم ١٤٢ لسنة ٢٠٠٦ بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية سالف البيان على أن "للنائب العام أن يوجه تنبيهاً لعضو النيابة الذى يخل بواجباته إخلالاً بسيطاً بعد سماع أقواله ويكون التنبيه شفاهاً أو كتابة ...... " يدل على أن إخلال عضو النيابة العامة بواجبات عمله بمفهومها الشامل ولو كان إخلالاً بسيطاً يسوغ للنائب العام أن يوجه له تنبيهاً شفوياً أو كتابياً بعد سماع أقواله . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلغاء التنبيه الكتابي الموجه من النائب العام إلى المطعون ضده على قالة إن المحكمة ترى أن الفعل المسند إلى الأخير لم يبلغ حداً من الجسامة يمكن معه القول بأنه ارتكب خطأ مهنياً أو أخل بواجبات ومقتضيات وظيفته إخلالاً جسيماً يقتضى توجيه تنبيه إليه ، فإنه يكون قد قضى على خلاف ما قصده المشرع في المادة ١٢٦ من قانون السلطة القضائية سالفة الذكر الأمر الذى يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون . 
------------------------- 
" المحكمــة "
بعد الاطـلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة ، و بعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم .... لسنة 127 ق استئناف القاهرة - رجال القضاء - على الطاعن بصفته بطلب الحكم بإلغاء التنبيه الكتابي رقم .... لسنة 2009 وبطلان كافة ما يترتب على ذلك من آثار ، وقال بياناً لذلك إنه أخطر بالتنبيه الكتابي سالف البيان الموجه له من النائب العام والمتضمن أنه ثبت من تحقيقات الشكوى رقم .... لسنة 2009 حصر عام التفتيش القضائي أنه بتاريخ 9 من أغسطس 2009 وحال تحدث زميله / ..... هاتفياً مع زميلهما / ...... قام بجذب سماعة الهاتف عنوة من الأول طالباً منه محادثة الثاني ، وتحدث مع الأول بطريقة غير لائقة ، وعلى أثر انصراف الأخير من المكتب لعرض بعض القضايا على رئيس النيابة الكلية ، وحال عودته عقب ذلك شاهد المطعون ضده حال قيامه بإتلاف ساعة اليد الخاصة بالأول والتي كان قد تركها على مكتبه وهو ما حدا به أن عرضها بحالتها التالفة على الفور على رئيس النيابة / ...... مخبراً إياه بإتلاف المطعون ضده لها ، وقد أثبتت معاينة التفتيش القضائي تلفيات تلك الساعة ، وأن المطعون ضده قد ادعى كذباً أنه كان موجوداً بمكتب رئيس النيابة حال حضور زميله الأول وبيده الساعة في حالة إتلاف وهو ما كذبه فيه رئيس النيابة ، كما أنه ادعى كذباً أن زميله / ..... قد طلب من الشاكي / ....... محادثة المطعون ضده هاتفياً أثناء تبادلهما الحديث الهاتفي وأن الأخير رفض ذلك وهو ما كذبه فيه ذلك الزميل والذى نفى بمذكرته طلب محادثته ، وأنه قد وردت مذكرة المحامي العام لنيابة جنوب أسيوط الكلية المؤرخة 4 من أكتوبر 2009 في شأن تقييمه للمطعون ضده والتي ثبت منها أنه غير كفء في أدائه لعمله وغير منجز له في الآجال المناسبة وأنه يتسم بعدم الصدق وعدم احترام مواعيد العمل ولا يحسن التعامل مع رؤسائه وكثير المشاحنات مع زملائه وجميع العاملين بالنيابة ورأى نقله لنيابة أخرى لصالح العمل ، الأمر الذى يشكل في حقه جنحة الإتلاف العمد المؤثمة بالمادة 361/ 1 ،2 عقوبات وعدم الالتزام بالسلوك القويم وإساءة معاملة الزملاء وعدم الحرص على حسن العلاقة بهم واستمرائه عدم التزام الصدق والنأي عن الكذب وهو ما يخالف ما توجبه المادتان 36 ، 37 من التعليمات العامة للنيابات القسم القضائي ، وأنه قد سبق مجازاته بالملاحظة رقم .... لسنة 2006 لتغيبه عن تمثيل النيابة العامة أمام محكمة الجنح المستأنفة ببورسعيد دون إذن مسبق أو عذر مقبول ، والملاحظة رقم ..... لسنة 2006 لتأخره عن الحضور لمقر عمله وادعائه كذباً بتواجده بمقر النيابة واستشهد على ذلك بمدير النيابة الذى كذبه ، والملاحظة رقم .... لسنة 2008 لطلبه من مأمور المركز أحد الخفراء للعمل بالنيابة الكلية مقر عمله دون الرجوع إلى المحامي العام واعتياده عدم الاعتناء بمظهره وعدم حسن معاملة رؤسائه وزملائه ، والملاحظة رقم .... لسنة 2008 لاستمرائه التأخر عن الحضور لمقر عمله وعدم احترام رؤسائه إذ توعد المحامي العام لنيابة شمال الزقازيق بشكايته حال مراجعته له في تأخره عن الحضور والتي تم ندبه على إثرها جزاءً أثناء العام القضائي 2007/2008 من نيابة شمال الزقازيق إلى نيابة جنوب أسيوط الكلية ، مما تعين مجازاته بهذا التنبيه .
ولما كان ما نسب إليه في هذا التنبيه وبفرض صحته لم يبلغ من الجسامة حداً يستأهل توجيه ذلك الجزاء وأن أحداً لم يشاهد واقعة إتلافه لساعة يد زميله الشاكي وأن ما حدث بينه وبين زميله من مشاحنات قد انتهت وتم التصالح بينهما وأنه تم مجازاته بنقله إلى نيابة الوادي الجديد بدون بدل سفر ، إلا أنه تم إخطاره بالتنبيه موضوع الدعوى فتظلم منه أمام مجلس القضاء الأعلى والذى قرر رفضه بتاريخ 13 من ديسمبر 2009 ومن ثم أقام الدعوى . بتاريخ 22 من فبراير 2012 قضت المحكمة بإلغاء التنبيه الموجه إلى المطعون ضده رقم .... لسنة 2009 وما ترتب عليه من آثار . طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن ، وإذ عُرِض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة المشورة - حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفى بيانه ذلك يقول إنه نسب إلى المطعون ضده من تحقيقات الشكوى رقم .... لسنة 2009 حصر عام التفتيش القضائي أنه خرج على مقتضيات الواجب الوظيفي بعدم التزام السلوك القويم وأساء معاملة زملائه ولم يحرص على حسن علاقته بهم ولم يلتزم الصدق والنأي عن الكذب ، كما قام بإتلاف ساعة يد زميله الشاكي ، وأن هذه الوقائع قد ثبتت في حق المطعون ضده بما يبرر توجيه التنبيه موضوع الطعن إليه ، إلا أن الحكم المطعون فيه انتهى إلى إلغاء التنبيه الأمر الذى يعيبه بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي سديد ، ذلك أن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن سبب القرار التأديبي المسند إلى رجل القضاء أو النيابة العامة بوجه عام هو إخلاله بواجبات عمله بمفهومها الشامل ، والذي يتحقق بإتيان فعل يجرمه القانون أو امتناعه عن فعل يوجبه ، وكل إهمال أو تقصير في أداء تلك الواجبات أو الخروج على مقتضيات عمله أو الإخلال بكرامة الهيئة التي ينتمي إليها بما ينال من الثقة الموضوعة فيها وفيمن يمثلها يُعد ذنباً إدارياً لمرتكبة يسوغ تأديبه ، وكان النص في المادة 126 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المستبدلة بالقانون رقم 142 لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية سالف البيان على أن " للنائب العام أن يوجه تنبيهاً لعضو النيابة الذى يخل بواجباته إخلالاً بسيطاً بعد سماع أقواله ويكون التنبيه شفاهاً أو كتابة ...... " يدل على أن إخلال عضو النيابة العامة بواجبات عمله بمفهومها الشامل ولو كان إخلالاً بسيطاً يسوغ للنائب العام أن يوجه له تنبيهاً شفوياً أو كتابياً بعد سماع أقواله .
لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلغاء التنبيه الكتابي الموجه من النائب العام إلى المطعون ضده على قالة إن المحكمة ترى أن الفعل المسند إلى الأخير لم يبلغ حداً من الجسامة يمكن معه القول بأنه ارتكب خطأ مهنياً أو أخل بواجبات ومقتضيات وظيفته إخلالاً جسيماً يقتضى توجيه تنبيه إليه ، فإنه يكون قد قضى على خلاف ما قصده المشرع في المادة 126 من قانون السلطة القضائية سالفة الذكر الأمر الذى يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون ويوجب نقضه .
وحيث إن موضوع الدعوى رقم .... لسنة 127 ق استئناف القاهرة ـــ رجال القضاء ـــ صالح للفصل فيه ، ولما تقدم ، وكان الثابت من تحقيقات الشكوى رقم ..... لسنة 2009 حصر عام التفتيش القضائي قيام المدعى بإتلاف ساعة اليد المملوكة لزميله / ...... عمداً وأحدث تلفياتها التي تجاوز قيمتها مبلغ خمسين جنيهاً وهو ما يدل على عدم التزامه السلوك القويم وإساءة معاملة زملائه وعدم حرصه على حسن العلاقة بهم واستمرائه عدم التزام الصدق والنأي عن الكذب على نحو ما هو مبين تفصيلاً بالتنبيه الكتابي الموجه إليه ، وهى أمور في جملتها تشكل إخلالاً بواجبات وظيفته التي تفرض عليه الالتزام بالسلوك القويم والنأي عن الكذب فإن خروجه عن ذلك يشكل ذنباً إدارياً يسوغ تأديبه ويبرر توجيه التنبيه الكتابي إليه ، سيما وأن البين من ملفه السرى طوال فترة خدمته منذ تعيينه في النيابة العامة وحتى الأن من ارتكابه العديد من الأفعال والمخالفات التي وجه إليه بسببها في حينه جزاءات من رؤسائه ، ومن ثم يكون دعواه قد أقيمت على غير سند من الواقع أو القانون جديرة بالرفض .

الطعن 150 لسنة 81 ق جلسة 26 / 3 / 2013 مكتب فني 64 رجال قضاء ق 4 ص 29

جلسة 26 من مارس سنة 2013
برئاسة السيد القاضي/ عزت عبد الجواد عمران "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة القضاة/ أحمد الحسيني، موسى مرجان محمد بدر عزت وطارق عبد العظيم "نواب رئيس المحكمة" 
----------------- 
(4)
الطعن 150 لسنة 81  القضائية " رجال قضاء"
(1) حكم " أثر عدم الإعلان بإحالة الطلب للمرافعة بعد تحضيره على ميعاد الطعن في الحكم " 
مواعيد الطعن في الأحكام . سريانها من تاريخ صدورها . الاستثناء . من تاريخ إعلان المحكوم عليه بصدورها في الأحوال التي يكون تخلف عن الحضور في جميع الجلسات وعدم تقديمه مذكرة بدفاعه . م ٢١٣ مرافعات . لا يغنى عن الإعلان علم المحكوم عليه بقيام الخصومة وصدور الحكم فيها . علة ذلك . عدم حضور الطاعنين أمام محكمة الاستئناف وعدم تقديمهما مذكرة وخلو الأوراق مما يفيد إعلانهما بإحالة الطلب للمرافعة بعد تحضيره . مؤداه . انفتاح ميعاد الطعن . أثره . إقامة الطعن في الميعاد . 
(2) نقض " الخصوم في الطعن " . 
الطعن بالنقض . عدم جواز اختصام من لم يكن خصماً في النزاع الذى فصل الحكم المطعون فيه . 
(3 ، 4) مستحقات مالية . مساواة . حكم " الحكم المعيب " . 
(3) وجوب المساواة في المخصصات المالية والمعاشات بين شاغلي وظائف القضاء والنيابة العامة وبين الوظائف المقابلة لها في الهيئات القضائية الأخرى . التفسير التشريعي رقم ٣ لسنة ٨ ق دستورية الصادر بتاريخ ٣ / ٣ / ١٩٩٠ ، م ٢٠ ق المحكمة الدستورية ٤٨ لسنة ١٩٧٩ ، م١٢٢ قرار بق مجلس الدولة ٤٧ لسنة ١٩٧٢ ، م ١ ق ٨٨ لسنة ١٩٧٣ ببعض الأحكام الخاصة بأعضاء النيابة الإدارية ، م ١ ق ٨٩ لسنة ١٩٧٣ ببعض الأحكام الخاصة بأعضاء هيئة قضايا الدولة . مؤداه . حصول زيادة في تلك المخصصات المالية في أي هيئة . أثره . تسوية جميع الهيئات القضائية الأخرى بهم . علة ذلك 
(4) الزيادات التي تطرأ على الأجر . اعتبارها جزءاً منه . مؤداه . عدم جواز سلخها أو فصلها عنه لمجرد أنها منحت تحت مسميات مختلفة . علة ذلك . 
------------------- 
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن نص المادة ٢١٣ من قانون المرافعات يدل على أن المشرع جعل مواعيد الطعن في الأحكام تسرى كأصل عام من تاريخ صدورها ، إلا أنه استثنى من هذا الأصل الأحكام التي افترض عدم علم المحكوم عليه بصدورها فجعل مواعيد الطعن فيها لا تسرى إلا من تاريخ إعلانها ، ومن بين هذه الحالات تخلف المحكوم عليه عن الحضور في جميع جلسات المرافعة المحددة لنظر الدعوى دون أن يقدم مذكرة بدفاعه فجعل ميعاد الطعن لا يسرى إلا من تاريخ إعلانها للمحكوم عليه ، ولا يغنى عن هذا الإعلان علم المحكوم عليه بقيام الخصومة وصدور الحكم فيها لأنه متى رسم القانون شكلاً خاصاً للإجراء كان هذا الشكل وحده هو الدليل القانوني على حصول هذا الإجراء ، ولا يجوز الاستدلال عليه بأي دليل آخر مهما بلغت قوة هذا الدليل . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعنين لم يحضرا جلسات المرافعة أمام محكمة الاستئناف وخلت الأوراق مما يفيد إعلانهما بإحالة الطلب للمرافعة بعد تحضيره ولم يقدما مذكرة في الدعوى ولم يعلنا بالحكم المطعون فيه فإن ميعاد الطعن يكون مفتوحاً ويكون الطعن قد أقيم في الميعاد . 
2 - المقرر في قضاء محكمة النقض أنه لا يجوز أن يختصم في الطعن بالنقض من لم يكن خصماً في النزاع الذى فصل فيه الحكم المطعون فيه وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده الثاني بصفته لم يختصم أمام محكمة الموضوع ومن ثم يكون اختصامه في الطعن بالنقض غير جائز ومن ثم غير مقبول 
3 - المقرر في قضاء محكمة النقض أن المحكمة الدستورية العليا انتهت في أسباب القرار الصادر منها في طلب التفسير رقم ٣ لسنة ٨ ق دستورية بتاريخ ٣ / ٣ / ١٩٩٠ إلى أن المشرع قد أطرد في تنظيم المعاملة المالية لأعضاء الهيئات القضائية كافة على منهج مؤداه التسوية تماماً بين شاغلي وظائف القضاء والنيابة العامة في قانون السلطة القضائية وبين الوظائف المقابلة لها في الهيئات الأخرى سواء في المخصصات المالية المقررة لها من مرتبات وبدلات وغيرها أو في المعاشات المقررة لشاغليها بعد انتهاء خدمتهم حتى غدا مبدأ المساواة بينهم في هذا الخصوص أصلاً ثابتاً ينظم المعاملة المالية بكافة جوانبها في المرتبات والمعاشات على حد سواء ويؤكد ذلك ما تضمنته المادة ٢٠ من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٩ والمادة ١٢٢ من قانون مجلس الدولة رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢ والمادة الأولى من القانون رقم ٨٨ لسنة ١٩٧٣ ببعض الأحكام الخاصة بأعضاء النيابة الإدارية والمادة الأولى من القانون رقم ٨٩ لسنة ١٩٧٣ ببعض الأحكام الخاصة بأعضاء هيئة قضايا الدولة من سريان جميع المزايا والضمانات والحقوق المقررة لرجال القضاة على أعضاء الهيئات الأخرى ومن ثم فقد أصبحت قاعدة المساواة على النحو سالف البيان مستقرة ولا يجوز الإخلال بها بما مؤداه إذا حصل زيادة في تلك المخصصات المالية في أي هيئة من تلك الهيئات لازمه أن تتم التسوية بينها وبين جميع أعضاء الهيئات القضائية حتى لا يكون هناك إخلالاً بمبدأ المساواة الذى استقر بالتفسير التشريعي رقم ٣ لسنة ٨ ق دستورية سالف البيان والملزم لكافة الهيئات والجهات الحكومية والأفراد كقانون مستقر ملزم لها . 
4 - المقرر في قضاء محكمة النقض أن الزيادات التي تطرأ على الأجر تعتبر جزءاً من هذا الأجر فتندرج فيه ويسرى عليها ما يسرى على الأجر من أحكام أياً كان سبب الزيادة إذ تجب التفرقة بين مصر الزيادة أو سندها القانوني من جهة وبين المسائل الذى تنتهى إليه من جهة أخرى ، ومما لا شك فيه أن الزيادات التي تطرأ على الأجر الأساسي المقرر للوظيفة لا يمكن سلخها أو فصلها عنه لمجرد أنها منحت تحت مسميات مختلفة مادام أن مالها في النهاية هو اعتبارها جزءاً منه . 
----------------- 
" الوقائع "
فى يوم ../ ../ 2011 طعن الطاعنان بطريق النقض الصادر بتاريخ ../ ../ 2010 في الدعوى رقم .. لسنة 124 ق " رجال القضاء " وذلك بصحيفة طلبا فيها الحكم بقبول الطعن شكلا . وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والقضاء بالطلبات .
وفى ../ ../ 2011 أعلن المطعون ضدهم بصحيفة الطعن .
وفى ../ ../ 2011 أودع الأستاذ / .. المستشار بهيئة قضايا الدولة بوصفة نائبا عن المطعون ضدهم بصفتهم مذكرة بدفاعهم طلب فيها الحكم برفض الطعن وتأييد الحكم المطعون فيه .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها عدم قبول الطعن لرفعه بعد الميعاد القانون .
وبجلسة ../ ../ 2013 عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظرة جلسة للمرافعة .
وبجلسة ../ ../ 2013 سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة . حيث صمم الطاعنان والحاضر عن المطعون ضدهم والنيابة العامة كلا على ما جاء بمذكرته . والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم .
------------------ 
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / ..... " نائب رئيس المحكمة " , والمرافعة وبعد المداولة .
من حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين وآخرين - غير مختصمين في الطعن - أقاموا الدعوى رقم ..... لسنة 124 ق القاهرة أمام دائرة طلبات رجال القضاء على المطعون ضدهم بصفتيهم عدا الثاني بطلب الحكم باستحقاقهم المرتب الأساسي الذى يتقاضاه نظرائهم من قضاه مجلس الدولة وما يترتب على ذلك من فروق ماليه وقالوا بيانا لها أنهم يشغلون وظائف قضائية ورغم ذلك فانهم لا يتساوون مع من هم في درجاتهم بمجلس الدولة فيما يتقاضوه من مستحقات ماليه شهريا بما يمثل إخلالا بمبدأ المساواة في المعاملة المالية بين أعضاء الهيئات المختلفة وبالمخالفة لما قررته المحكمة الدستورية العليا في طلب التفسير رقم 3 لسنة 8 ق دستوريه بجلسة 3/ 3/ 1990 لذا أقاموا الدعوى . بتاريخ 30/ 3/ 2010 حكمت المحكمة برفض الدعوى . طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض . وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم قبول الطعن لرفعه بعد الميعاد , وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة . في غرفة المشورة . حددت جلسة لنظره , وفيها ألتزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن لرفعه بعد الميعاد على سند أن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 30/ 3/ 2010 ولم يقم الطاعنان طعنهما إلا بتاريخ 7/ 7/ 2011 غير سديد - ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن نص المادة 213 من قانون المرافعات يدل على أن المشرع جعل مواعيد الطعن في الأحكام تسرى كأصل عام من تاريخ صدورها , والا أنه استثنى من هذا الأصل الأحكام التي افترض عدم علم المحكوم عليه بصدورها فجعل مواعيد الطعن فيها لا تسري إلا من تاريخ إعلانها , ومن بين هذه الحالات تخلف المحكوم عليه عن الحضور في جميع جلسات المرافعة المحدد لنظر الدعوى دون أن يقدم مذكرة - بدفاعة فجعل ميعاد الطعن لا يسرى إلا من تاريخ إعلانها للمحكوم عليه , ولا يغنى عن هذا الإعلان علم المحكوم عليه بقيام الخصومة وصدور الحكم فيها لأنه متى رسم القانون شكلا خاصا للإجراء كان هذا الشكل وحدة هو الدليل القانوني على حصول هذا الإجراء , ولا يجوز الاستدلال عليه بأي دليل أخر مهما بلغت قوة هذا الدليل .
لما كان ذلك , وكان الثابت بالأوراق أن الطاعنين لم يحضرا جلسات المرافعة أمام محكمة الاستئناف وخلت الأوراق مما يفيد إعلانهما بإحالة الطلب للمرافعة بعد تحضيره ولم يقدما مذكرة في الدعوى ولم يعلنا بالحكم المطعون فيه فان ميعاد الطعن يكون مفتوحا ويكون الطعن قد أٌقيم في الميعاد ويضحى الدفع المبدى في هذا الخصوص على غير أساس متعينا رفضه .
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن لرفعه على غير ذي صفة بالنسبة للمطعون ضده الثاني بصفته أنه لم يكن خصما في النزاع الذى فصل فيه الحكم فان هذا الدفع في محله . ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه لا يجوز أن يختصم في الطعن بالنقض من لم يكن خصما في النزاع الذى فصل فيه الحكم المطعون فيه وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده الثاني بصفته لم يختصم أمام محكمة الموضوع ومن ثم يكون اختصامه في الطعن بالنقض غير جائز ومن ثم غير مقبول . 
وحيث إن الطعن - فيما عدا ما تقدم - قد استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث ان مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتفسيره والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفى بيان ذلك يقولان أن الحكم المطعون فيه قضى برفض الدعوى على سند من أنهما يخضعان لقانون مغاير للقانون الذى يخضع له أعضاء مجلس الدولة المطلوب المساواة بهم رغم صدور قضاء المحكمة الدستورية في طلب التفسير رقم "3" لسنة 8 ق دستوريه والذى أقر مبدأ المساواة بين أعضاء الهيئات القضائية جميعا المتماثلين في ذات الدرجة وفى المرتبات والبدلات والمعاشات الأمر الذى يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي سديد . ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن المحكمة الدستورية العليا انتهت في أسباب القرار الصادر منها في طلب التفسير رقم 3 لسنة 8 ق دستوريه بتاريخ 3/ 3/ 1990 إلى أن المشرع قد أطرد في تنظيم المعاملة المالية لأعضاء الهيئات القضائية كافة على منهم مؤداه التسوية تمام بين شاغلي وظائف القضاء والنيابة العامة في قانون السلطة القضائية وبين الوظائف المقابلة لها في الهيئات الأخرى سواء في المخصصات المالية المقررة لها من مرتبات وبدلات وغيرها أو في المعاشات المقررة لشاغليها بعد انتهاء خدمتهم حتى غدا مبدأ المساواة بينهم في هذا الخصوص أصلا ثابتا بنظم المعاملة المالية بكافة جوانبها في المرتبات والمعاشات على حد سواء ويؤكد ذلك ما تضمنته المادة 20 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 والمادة 122 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 والمادة الأولى من القانون رقم 88 لسنة 1973 ببعض الأحكام الخاصة بأعضاء النيابة الإدارية والمادة الأولى من القانون رقم 89 لسنة 1973 ببعض الأحكام الخاصة بأعضاء هيئة قضايا الدولة من سريان جميع المزايا والضمانات والحقوق المقررة لرجال القضاة على أعضاء الهيئات الأخرى ومن ثم فقد أصبحت قاعدة المساواة على النحو سالف البيان مستقرة ولا يجوز الإخلال بها بما مؤداه اذا حصل زيادة في تلك المخصصات المالية في أي هيئة من تلك الهيئات لازمة أن تتم التسوية بينها وبين جميع أعضاء الهيئات القضائية حتى لا يكون هناك إخلالا بمبدأ المساواة الذى استقر بالتفسير التشريعي رقم 3 لسنة 8 ق دستوريه سالف البيان والملزم لكافة الهيئات والجهات الحكومية والأفراد كقانون مستقر ملزم لها .
وإذ كان ذلك , وكان من المقرر أيضا - في قضاء هذه المحكمة - أن الزيادات التي تطرأ على الأجر تعتبر جزءا من هذا الأجر فتندرج فيه ويسرى عليها ما يسرى على الأجر من أحكام أيا كان سبب الزيادة إذ تجنب التفرقة بين مصر الزيادة أو سندها القانوني من جهة وبين المسائل الذى تنتهى إليه من جهة أخرى , ومما لا شك فيه أن الزيادات التي تطرأ على الأجر الأساسي المقرر للوظيفة لا يمكن سلخها أو فصلها عنة لمجرد أنها منحت تحت مسميات مختلفة مادام أن مالها في النهاية هو اعتبارها جزءا منة . لما كان ذلك , وكان الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم .. لسنة 52 ق "طلبات أعضاء " قد قضى بمساواة أعضاء مجلس الدولة الذين يشغلون وظيفة مندوب بمن يشغل وظيفة مندوب مساعد في مرتبه وبدلاته والتي تزيد عن مرتباتهم وبدلاتهم أى أن الحكم المذكور أوجب ألا يقل ما يتقاضاه من يشغل احدى الوظائف القضائية من مرتب وبدلاته عمن يليه في الأقدمية دون أن يشترط أن يتحد الأقدم والأحدث في الوظيفة ومن ثم تقتضى قواعد العدالة والمساواة بين أعضاء الهيئات القضائية إعمال هذا المبدأ على من يشغل الوظائف المماثلة بقانون السلطة القضائية باعتباره الأصل الأصيل الذى يسرى على شاغلي الوظائف القضائية المقابلة لها بالهيئات الأخرى الأمر الذى تكون معه دعوى الطاعنين قائمة على أساس صحيح من الواقع والقانون مما يتعين إجابتهما لطلبهما في هذا الخصوص . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض دعوى الطاعنين باستحقاقهما المرتب الأساسي الذى يتقاضاه أقرانهما من أعضاء مجلس الدولة فانه يكون معيبا بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم يتعين إجابة الطاعنين إلى طلبهما بأحقيتهما في تقاضى المخصصات المالية التي يتقاضاها أقرانهما من أعضاء مجلس الدولة والفروق المترتبة على ذلك مع مراعاة تاريخ الاستحقاق وقواعد التقادم الخمسي .

الطعن 183 لسنة 81 ق جلسة 26 / 2 / 2013 مكتب فني 64 رجال قضاء ق 3 ص 21

جلسة 26 من فبراير سنة 2013
برئاسة السيد القاضي/ عزت عبد الجواد عمران نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ أحمد الحسيني ، موسى مرجان محمد بدر عزت و طارق عبد العظيم نواب رئيس المحكمة 
------------------------ 
(3)
الطعن 183 لسنة 81 القضائية "رجال قضاء".
(1) أجازات - اختصاص " القانون واجب التطبيق على الإجازة المرضية لأعضاء السلطة القضائية " 
منح أعضاء النيابة العامة إجازات مرضية . م٩٠ / ١ ، ٢ ق السلطة القضائية . وقف إعمال حكم هذه المادة . شرطه . وجود قانون أصلح للعضو . فقرة أخيرة من تلك المادة . مؤداه . وجوب إعمال هذا القانون دون غيره ولو كان خاصاً . علة ذلك . تجرد القاعدة القانونية وعدم تمييزها بين المخاطبين بها . 
(2) أجازات - اختصاص " أثر ثبوت الإصابة بأحد الأمراض المزمنة "
إصابة القاضي بأحد الأمراض المزمنة . وجوب منحة إجازة استثنائية إلى أن يتمكن من استئناف عمله أو تبين عجزة عجزاً كامل فيظل في إجازة مرضية حتى بلوغه سن المعاش . استحقاقه خلال هذه الفترة تعويضاً يعادل أجره كامل بمفهومه الوارد بق التأمين الاجتماعي . شموله الأجرين الأساسي والمتغير . م ٦٦ مكرراً ق العاملين المدنيين بالدولة ٤٧ لسنة ١٩٧٨ ، م ٧٨ ق التأمين الاجتماعي ٧٩ لسنة ١٩٧٥ . عدم جواز إعمال نص م ٩١ ق السلطة القضائية وإنهاء خدمته طالما بقى في هذه الإجازة . علة ذلك . تحقيق العون والرعاية الاجتماعية من جانب الدولة . مؤداه . استحداث زيادة في المرتب الأساسي أو المتغير . استحقاقه هذه الزيادة . الأمراض المزمنة . تحديدها . بناءً على تقرير اللجان الطبية المختصة وورودها بالجدول المرفق بقرار وزير الصحة رقم ٢٥٩ لسنة ١٩٩٥ . 
(3) إجازة " إجازة مرضية استثنائية : اللجان الطبية بهيئة التأمين الصحي " . أجر " عناصر الأجر " . مستحقات مالية . إنهاء خدمة " الإحالة إلى المعاش " . حكم " عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون " . قانون . 
ثبوت إصابة المطعون ضده بمرض من الأمراض المزمنة الواردة بالجدول المرفق بقرار وزير الصحة رقم ٢٥٩ لسنة ١٩٩٥ . استقرار حالته بالعجز المرضى الكامل . مؤداه . توافر ضرورة منحة إجازة مرضية استثنائية بأجر كامل حتى بلوغه سن المعاش . عدم جواز إنهاء خدمته خلالها. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك وقضاؤه بأحقية جهة عمله طلب إحالته إلى المعاش لأسباب صحية لانتهاء إجازته المرضية الاستثنائية باستقرار حالته على نحو لا يمكن معه عودته لمباشرة وظيفته . خطأ . 
------------------- 
1 - إذ كانت المادة ٩٠ من قانون السلطة القضائية - التي تسري أحكامها على أعضاء النيابة العامة عملاً بالمادة ١٣٠ من ذات القانون - بعد أن بينت في فقرتيها الأولى والثانية الإجازات المرضية التي يحصل عليها القاضي نصت في فقرتها الأخيرة على أنه " وذلك كله مع عدم الإخلال بأحكام أي قانون أصلح " بما يدل على أن المشرع أوقف إعمال حكمها على شرط ألا يكون هناك قانون أصلح له فأوجب إعماله دون غيره ولو كان خاصاً تطبيقاً لأصل تتسم به القاعدة القانونية وهو التجرد وعدم التمييز بين المخاطبين بها . 
2 - النص في المواد ٦٦ مكرراً من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٨ المضافة بالمادة الثانية من القانون رقم ١١٥ لسنة ١٩٨٣ , والمادة الأولى منه ، والمادة ٧٨ من قانون التأمين الاجتماعي رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ ، والمادة ٧٧ مكرر / ٥ من قانون السلطة القضائية رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ المضافة بالقانون رقم ١٤٢ لسنة ٢٠٠٦ المعمول بها اعتباراً من موازنة سنة ٢٠٠٨ المنطبق على واقعة النزاع ومؤدى هذه النصوص مجتمعة وجوب منح القاضي الذى يصاب بأحد الأمراض المذكورة ( الأمراض المزمنة التي يصدر بتحديدها قرار وزير الصحة ) إجازة استثنائية إلى أن يشفى أو تستقر حالته استقراراً يمكنه من استئناف عمله أو يتبين عجزه عجزاً كاملاً فيظل في إجازة مرضية حتى يبلغ سن الإحالة إلى المعاش ويستحق خلالها تعويضاً يعادل أجره كاملاً ، ولا يجوز إنهاء خدمته طالما بقى في هذه الإجازة ولا مجال لإعمال ما تنص عليه المادة ٩١ من قانون السلطة القضائية من حق وزير العدل في إحالة القاضي إلى المعاش إذا ظهر في أى وقت أنه لا يستطيع لأسباب صحية القيام بوظيفته على الوجه اللائق ما بقى معاملاً بأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٨ وقانون التأمين الاجتماعي رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ ، وإذ أحالت المادة الأولى من قرار وزير الصحة رقم ٢٥٩ لسنة ١٩٩٥ " في شأن تحديد الأمراض المزمنة التي يمنح عنها المريض إجازة استثنائية بأجر كامل " إلى الجدول المرفق به وناطت المادة الرابعة منه باللجان التابعة للهيئة العامة للتأمين الصحي والمجالس الطبية التابعة لوزارة الصحة وأية لجان طبية عامة تتبع جهات رسمية كل في حدود اختصاصه الكشف عليه لتقرير ما إذا كان مرضه مزمناً ، فقد تعين على الجهة الإدارية المختصة أن تجيب القاضي إلى طلبه الحصول على هذه الإجازة متى تحقق موجبها بقيام السبب المبرر لها بتقرير الجهة الطبية المختصة ثبوت إصابته بأحد الأمراض المزمنة الواردة بالجدول المشار إليه ، وهو ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة سالف الذكر من استهداف غاية أساسية هي تحقيق العون والرعاية الاجتماعية من جانب الدولة للعاملين الذين يصابون بأمراض مزمنة وذلك بوضع نظام خاص للإجازات المرضية التي يستحق عنها العامل أجره وفقاً لتعريفه في قانون التأمين الاجتماعي بمجموع ما يحصل عليه المؤمن عليه من جهة عمله لقاء عمله الأصلي ويشمل الأجر الأساس والأجر المتغير الشامل للحوافز والبدلات والأجور الإضافية باعتباره موجوداً فعلاً في الخدمة ومشاركاً في العمل مقرراً أحقيته في الحصول على أجره وفقاً للوظيفة التي يشغلها فإذا استُحدِثت زيادات لراتبه الأساس أو تقررت حقوق مالية لأجره المتغير سواء بقوانين أو قرارات أو لوائح تربط تحديد قيمتها بمستوى أداء معين استحق العامل هذه الزيادات 
3 - إذ كان من الأمراض المزمنة الواردة بالجدول المرفق في قرار وزير الصحة سالف البيان في البند الثامن منه " أمراض الجهاز العصبي الشلل العضوي بالأطراف الخزل الشديد الرباعي أو النصفي المصحوب بضمور في العضلات الذى يمنع تأدية وظيفة العضو " وكان الثابت من كتاب الإدارة المركزية للجان الطبية بالهيئة العامة للتأمين الصحي المؤرخ ١/ ١٢/ ٢٠٠٩ المرفق بالأوراق أن تشخيص حالة الطاعن " خزل شديد بالطرفين العلويين وشلل شبه تام بالطرفين السفليين ما بعد طلق ناري بالعنق ، وأجريت له عملية تثبيت للفقرة العنقية السابعة وحالته استقرت بالعجز المرضى الكامل الذى يعوقه عن أداء عمله ويحتاج لمرافق مدى الحياة " فقد توافر في حقه ضرورة منحه إجازة مرضية استثنائية بأجر كامل حتى بلوغه سن الإحالة إلى المعاش ، ولا يجوز إنهاء خدمته خلالها . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه على أن إجازته المرضية الاستثنائية تنتهي باستقرار حالته على نحو لا يمكن معه عودته لمباشرة أعمال وظيفته ولجهة عمله طلب إحالته إلى المعاش لأسباب صحية ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون . 
------------------------ 
" الوقائع " 
فى يوم ../ ../ 2011 طعن بطريق الصادر بتاريخ ../ ../ 2011 في الدعوى رقم .. لسنة 127 ق "رجال القضاء" وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم أولا : بقبول الطعن شكلا . ثانيا : وفى الموضوع : 1- بإلغاء الحكم الطعين . 2- بإلغاء القرار الجمهوري رقم 201 لسنة 2010 الصادر بإحالته إلى المعاش . 3- الحكم بإعادة الطاعن إلى عمله على أن يوضع في أٌقدميته السابقة بين نظراته في التعيين بالنيابة العامة (دفعة 2007) وما يترتب على ذلك من آثار واستحقاقات . وفى ../ ../ 2011 أعلن المطعون ضدهم بصحيفة الطعن.
وفى يوم ../ ../ 2011 أودع الأستاذ / ...المستشار بهيئة قضايا الدولة بصفته نائبا عن المطعون ضدهم بصفتهم مذكرة بدفاعهم طلب فيها رفض الطعن وتأييد الحكم المطعون فيه . ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها أولا : عدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدهم الأول والثالث والرابع بصفتهم لرفعه على غير ذي صفة . ثانيا : وفيما عدا ما تقدم قبول الطعن شكلا ونقض الحكم المطعون فيه .
وبجلسة ../ ../ 2012 عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظرة جلسة للمرافعة .
وبجلسة ../ ../ 2013 سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة - حيث صمم الحاضر عن المطعون ضدهم بصفتهم والنيابة العامة كل على ما جاء بمذكرته - والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم .
--------------------- 
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ .... "نائب رئيس المحكمة " , والمرافعة وبعد المداولة .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدهم - بصفاتهم - الدعوى رقم ... لسنة 127 ق رجال القضاء " بطلب الحكم - وفقا لطلباته الختامية - أولا : بإلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 201 لسنة 2010 بإحالته الى المعاش وما يترتب عليه من أثار , ثانيا : بإعادته إلى عمله عضوا بالنيابة العامة في أقدميته بين نظرائه " دفعة سنة 2007 " بما يترتب على ذلك من أثار واستحقاقات , وقال شرحا لدعواه أنه أصيب بتاريخ ../ ../ 2007 بطلق ناري في الجهة اليسرى لرقبته خرج من كتفة الأيمن أسفر عن شلل رباعي , وفى ../ ../ 2010 صدر قرار مجلس القضاء الأعلى رقم 693 بإحالته إلى المعاش لأسباب صحيه , وبناء على هذا القرار صدر القرار الجمهوري المطعون عليه ونفاذا له أصدر وزير العدل القرار رقم 9122 بتاريخ 25/ 7/ 2010 برفع اسمه من سجل أعضاء النيابة العامة , وإذ خالف القرار المطعون عليه نص المادتين 90 من قانون السلطة القضائية و66 مكرر من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة فقد أقام الدعوى . وبتاريخ 22/ 6/ 2010 قضت المحكمة بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع برفضها , طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه , وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره , وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون إذ أقام قضاءه على أن مفهوم المخالفة لنص المادة 90 من قانون السلطة القضائية أن الأجازة المرضية تنتهى حتما اذا استقرت حاله القاضي المرضية على نحو لا يمكن معه عودته لمباشرة أعمال وظيفته , رغم أن نصها جليا واضحا في الإحالة إلى أي قانون أصلح وهو قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الذى قررت المادة 66 مكرر منة في عجزها بأن يظل العامل الذى استقرت حالته المرضية عند العجز الكامل في أجازة مرضيه بأجر كامل حتى بلوغه سن الإحالة إلى المعاش , مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث أن هذا النعي سديد , ذلك أنه لما كانت المادة 90 من قانون السلطة القضائية - التي تسري أحكامها على أعضاء النيابة العامة عملاً بالمادة 130 من ذات القانون - بعد أن بينت في فقرتيها الأولى والثانية الإجازات المرضية التي يحصل عليها القاضي نصت في فقرتها الأخيرة على أنه "وذلك كله مع عدم الإخلال بأحكام أي قانون أصلح" بما يدل على أن المشرع أوقف إعمال حكمها على شرط ألا يكون هناك قانون أصلح له فأوجب إعماله دون غيره ولو كان خاصاً تطبيقاً لأصل تتسم به القاعدة القانونية وهو التجرد وعدم التمييز بين المخاطبين بها , وكان النص في المادة 66 مكررا من نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 المضافة بالمادة الثانية من القانون رقم 115 لسنة 1983 على أنه " استثناء من أحكام الأجازة المرضية يمنح العامل المريض بأحد الأمراض المزمنة التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة بناء على موافقه الإدارة العامة للمجالس الطبية أجازة مرضية بأجر كامل إلى أن يشفى أو تستقر حالته استقرارا يمكنه من العودة إلى العمل أو يتبين عجزة عجزا كاملا , وفى هذه الحالة الأخيرة يظل العامل في أجازة مرضية بأجر كامل حتى بلوغه سن المعاش " , كما نص هذا القانون في المادة الأولى منه على " يعمل في المسائل المتعلقة بنظام العاملين المدنيين بالدولة بالأحكام الواردة بهذا القانون وتسرى أحكامة على : 1- العاملين بوزارات الحكومة ومصالحها والأجهزة التي لها موازنة خاصة بها ووحدات الحكم المحلى . 2- ......" كما تنص المادة 78 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 على أنه " ...... واستثناء من الأحكام المتقدمة يمنح المريض بالدرن .... أو بأحد الأمراض المزمنة تعويضا يعادل أجرة كاملا طوال مدة مرضه الى أن يشفى أو تستقر حالته استقرارا يمكنه من العودة إلى مباشرة عمله أو يتبين عجزة عجزا كاملا " , وكان النص في المادة 77 مكرر / 5 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المضافة بالقانون رقم 142 لسنة 2006 المعمول بها اعتبارا من موازنة سنة 2008 - المنطبق على واقعة النزاع - على أن " تكون للقضاء والنيابة العامة موازنة سنوية مستقلة ...." ومؤدى هذه النصوص مجتمعه وجوب منح القاضي الذي يصاب بأحد الأمراض المذكورة أجازة استثنائية إلى أن يشفى أو تستقر حالته استقرارا يمكنه من استئناف عمله أو يتبين عجزه عجزا كاملا فيظل في أجازة مرضية حتى يبلغ سن الإحالة إلى المعاش ويستحق خلالها تعويضا يعادل أجرة كاملا , ولا يجوز إنهاء خدمته طالما بقى في هذه الأجازة ولا مجال لإعمال ما تنص عليه المادة 91 من قانون السلطة القضائية من حق وزير العدل في إحالة القاضي إلى المعاش اذا ظهر في أى وقت أنه لا يستطيع لأسباب صحيه القيام بوظيفته على الوجه اللائق ما بقى معاملا بأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 وقانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 , وإذ أحالت المادة الأولى من قرار وزير الصحة رقم 259 لسنة 1995 " في شأن تحديد الأمراض المزمنة التي يمنح عنها المريض أجازة استثنائية بأجر كامل ...." إلى الجدول المرفق به وناطت المادة الرابعة منه باللجان التابعة للهيئة العامة للتأمين الصحي والمجالس الطبية التابعة لوزارة الصحة وأيه لجان طبيه عامة تتبع جهات رسميه كل في حدود اختصاصه الكشف عليه لتقرير ما اذا كان مرضه مزمنا , فقد تعين على الجهة الإدارية المختصة أن تجيب القاضي إلى طلبة الحصول على هذه الأجازة متى تحقق موجبها بقيام السبب المبرر لها بتقرير الجهة الطبية المختصة ثبوت إصابته بأحد الأمراض المزمنة الواردة بالجدول المشار إليه , وهو ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة سالف الذكر من استهداف غايه أساسيه هي تحقيق العون والرعاية الاجتماعية من جانب الدولة للعاملين الذى يصابون بأمراض مزمنة وذلك بوضع نظام خاص للأجازات المرضية التي يستحق عنها العامل أجرة وفقا لتعريفة في قانون التأمين الاجتماعي بمجموع ما يحصل عليه المؤمن عليه من جهة عمله لقاء عمله الأصلي ويشمل الأجر الأساس والأجر المتغير الشامل للحوافز والبدلات والأجور الإضافية باعتباره موجودا فعلا في الخدمة ومشاركا في العمل مقررا أحقيته في الحصول على أجره وفقا للوظيفة التي يشغلها فاذا استحدثت زيادات لراتبه الأساسي أو تقررت حقوق ماليه لأجرة المتغير سواء بقوانين أو قرارات او لوائح تربط تحديد قيمتها بمستوى أداء معين استحق العامل هذه الزيادات , وإذ كان من الأمراض المزمنة الواردة بالجدول المرفق في قرار وزير الصحة سالف البيان في البند الثامن منه "أمراض الجهاز العصبي الشلل العضوي بالأطراف الخزل الشديد الرباعي أو النصفي المصحوب بضمور في العضلات الذي يمنع تأدية وظيفة العضو" وكان الثابت من كتاب الإدارة المركزية للجان الطبية بالهيئة العامة للتأمين الصحي المؤرخ 1 /12 /2009 المرفق بالأوراق أن تشخيص حالة الطاعن "خزل شديد بالطرفين العلويين وشلل شبه تام بالطرفين السفليين ما بعد طلق ناري بالعنق، وأجريت له عملية تثبيت للفقرة العنقية السابعة وحالته استقرت بالعجز المرضي الكامل الذي يعوقه عن أداء عمله ويحتاج لمرافق مدى الحياة "فقد توافر في حقه ضرورة منحه إجازة مرضية استثنائية بأجر كامل حتى بلوغه سن الإحالة إلى المعاش، ولا يجوز إنهاء خدمته خلالها. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه على أن إجازته المرضية الاستثنائية تنتهي باستقرار حالته على نحو لا يمكن معه عودته لمباشرة أعمال وظيفته ولجهة عمله طلب إحالته إلى المعاش لأسباب صحية، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن .
وحيث إن موضوع الدعوى رقم ..... لسنة 127 ق استئناف القاهرة " طلبات رجال القضاء " صالح للفصل فيه , ولما تقدم فقد تعين إلغاء قرار مجلس القضاء الأعلى رقم ...... الصادر بتاريخ .../ .../ 2010 بإحالة الطاعن إلى المعاش لأسباب صحيه , وقرار رئيس الجمهورية رقم 201 لسنة 2010 - المطعون فيه - الصادر بناء عليه , وما يترتب على ذلك من أثار منها إعادة الطاعن إلى عمله عضوا بالنيابة العامة في أقدميته بين نظرائه الواردة أسمائهم في القرار الجمهوري رقم 154 لسنة 2007 بتعيين كل منهم في وظيفة معاون نيابة عامة ومنحة أجازة مرضيه بأجر كامل حتى تاريخ بلوغه سن الإحالة إلى المعاش على النحو الذى بينه الحكم الناقض دون الإخلال بعناصره سواء أكان الأجر الأساس أو الأجور المتغيرة اعتبارا من تاريخ صدور قرار رئيس الجمهورية المطعون عليه .

الطعنان 4865 ، 4868 لسنة 5 ق جلسة 6 / 2 / 2016 مكتب فني 67 ق 23 ص 206

 جلسة 6 من فبراير سنة 2016

برئاسة السيد القاضي / أحمد عمر محمدين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / ناجي عز الدين ، ياسر جميل وخالد الوكيل نواب رئيس المحكمة وخالد الحادي.
---------

(23)

الطعنان رقما 4865 ، 4868 لسنة 5 القضائية

قانون " تطبيقه " . جريمة " أركانها " . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " . محكمة النقض " نظرها الطعن والحكم فيه " .

المادتان 12 ، 20 من القرار الوزاري رقم 3 لسنة 2009 بشأن تنظيم المواد البترولية . مؤداهما ؟

القياس في التجريم والعقاب . غير جائز .

إجراء تعديل السعات التخزينية للمحطة . غير مؤثم . مخالفة الحكم ذلك . خطأ في تطبيق القانون . يوجب النقض والبراءة .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لما كان البيِّن من الأوراق أن التهمة المنسوبة إلى الطاعنين هي إجراء تعديل السعات التخزينية للمحطة دون تصريح من مديرية التموين والتجارة الداخلية ، وكانت المادة الثانية عشرة من القرار الوزاري رقم 3 لسنة 2009 بشأن تنظيم المواد البترولية تنص على أن : " يحظر بغير ترخيص من وزير التضامن الاجتماعي تغيير أو تعديل أو توقف أنشطة محطات خدمة السيارات أو محال بيع المواد البترولية بكافة أنواعها سواء أكانت تابعة للقطاع العام أو القطاع الخاص " . كما نصت المادة 20 من القانون ذاته على معاقبة كل مخالف لأحكامه بعقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه وضبط الأشياء موضوع الجريمة والحكم بمصادرتها وتحميل المخالف فروق الأسعار لمحتوى البوتاجاز بعد سعر التكلفة والسعر المدعم . لما كان ذلك ، وكانت المادة الثانية عشرة سالفة البيان وإن حظرت تغيير أو تعديل أو توقف أنشطة محطات خدمة السيارات أو محال بيع المواد البترولية إلَّا أنها لم تنص على حظر إجراء تعديلات السعات التخزينية للمواد البترولية داخل محطات خدمة السيارات ومحال بيع المواد البترولية ، مما مؤداه أن الأعمال المؤثمة المعاقب عليها طبقاً لهذه المادة قد أوردها النص على سبيل الحصر وجعل نطاقها مقصوراً على تغيير أو تعديل أو توقف أنشطة محطات خدمة السيارات أو محل بيع المواد البترولية ولم ينص على حظر إجراء تعديلات للسعات التخزينية للمواد البترولية ، وإذ لا يصح القياس في التجريم والعقاب عملاً بمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات ؛ فإن الفعل المنسوب للطاعنين ارتكابه وهو إجراء تعديل السعات التخزينية للمحطة يكون خارجاً عن نطاق التأثيم المنصوص عليه في تلك المادة أو أي من مواد القرار الوزاري المشار إليه . لما كان ما تقدم ، وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعنين بجريمة إجراء تعديل السعات التخزينية للمحطة دون تصريح من الجهة الإدارية المختصة ؛ فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك أن الواقعة غير مؤثمة ، وهو ما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه وإلغاء الحكم المستأنف وبراءة الطاعنين مما نسب إليهما .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بوصف أنهما :-

أجريا تعديل السعات التخزينية لمحطة وقود دون تصريح من مديرية التموين والتجارة الداخلية.

وطلبت عقابهما بالمادتين 12 ، 20 من القرار الوزاري رقم 3 لسنة 2009 بشأن تنظيم تداول المواد البترولية .

ومحكمة جنح .... الجزئية قضت حضورياً بحبسهما سنة مع الشغل وتغريم كل متهم مبلغ ألف جنيه .

استأنف المحكوم عليهما كل على حدة ومحكمة .... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً .... بقبول الاستئنافين شكلاً وفي الموضوع برفضهما وتأييد الحكم المستأنف والإيقاف لعقوبة الحبس .

فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقـض .... إلخ .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمة

وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمة إجراء تعديلات للسعات التخزينية للمواد البترولية دون تصريح من الجهة الإدارية المختصة قد شابه الخطأ في تطبيق القانون ، ذلك أن ما أجري من تعديلات غير مؤثم قانونا ً، مما يعيبه ويستوجب نقضه .

حيث إن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية على الطاعنين .... ، و.... بوصف أنهما أجريا تعديل السعات التخزينية لمحطة وقود دون تصريح من مديرية التموين والتجارة الخارجية وطلبت عقابهما بالمادتين 12 ، 20 من القرار الوزاري رقم 3 لسنة 2009 بشأن تنظيم تداول المواد البترولية ، ومحكمة أول درجة قضت حضورياً بحبس المتهمين سنة مع الشغل وتغريم كل متهم ألف جنيه ، فاستأنف كل منهما على حدة ، ومحكمة ثاني درجة قضت حضورياً بقبول الاستئنافين شكلاً وفي الموضوع برفضهما وتأييد الحكم المستأنف والإيقاف لعقوبة الحبس ، فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض حيث قيد طعن المحكوم عليه .... برقم .... وطعن الآخر .... برقم .... ، وإذ كان الطعنان على حكم واحد فقد قررت هذه المحكمة ضمهما ونظرهما معاً وإصدار حكم واحد فيهما .

ومن حيث إنه لما كان البيِّن من الأوراق أن التهمة المنسوبة إلى الطاعنين هي إجراء تعديل السعات التخزينية للمحطة دون تصريح من مديرية التموين والتجارة الداخلية ، وكانت المادة الثانية عشرة من القرار الوزاري رقم 3 لسنة 2009 بشأن تنظيم المواد البترولية تنص على أن : " يحظر بغير ترخيص من وزير التضامن الاجتماعي تغيير أو تعديل أو توقف أنشطة محطات خدمة السيارات أو محال بيع المواد البترولية بكافة أنواعها سواء أكانت تابعة للقطاع العام أو القطاع الخاص " .
كما نصت المادة 20 من القانون ذاته على معاقبة كل مخالف لأحكامه بعقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه وضبط الأشياء موضوع
الجريمة والحكم بمصادرتها وتحميل المخالف فروق الأسعار لمحتوى البوتاجاز بعد سعر التكلفة والسعر المدعم . لما كان ذلك ، وكانت المادة الثانية عشرة سالفة البيان وإن حظرت تغيير أو تعديل أو توقف أنشطة محطات خدمة السيارات أو محال بيع المواد البترولية إلَّا أنها لم تنص على حظر إجراء تعديلات السعات التخزينية للمواد البترولية داخل محطات خدمة السيارات ومحال بيع المواد البترولية ، مما مؤداه أن الأعمال المؤثمة المعاقب عليها طبقاً لهذه المادة قد أوردها النص على سبيل الحصر وجعل نطاقها مقصوراً على تغيير أو تعديل أو توقف أنشطة محطات خدمة السيارات أو محل بيع المواد البترولية ولم ينص على حظر إجراء تعديلات للسعات التخزينية للمواد البترولية ، وإذ لا يصح القياس في التجريم والعقاب عملاً بمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات ؛ فإن الفعل المنسوب للطاعنين ارتكابه وهو إجراء تعديل السعات التخزينية للمحطة يكون خارجاً عن نطاق التأثيم المنصوص عليه في تلك المادة أو أياً من مواد القرار الوزاري المشار إليه . لما كان ما تقدم ، وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعنين بجريمة إجراء تعديل السعات التخزينية للمحطة دون تصريح من الجهة الإدارية المختصة ؛ فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك أن الواقعة غير مؤثمة ، وهو ما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه وإلغاء الحكم المستأنف وبراءة الطاعنين مما نسب إليهما .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 31742 لسنة 84 ق جلسة 4 / 2 / 2016 مكتب فني 67 ق 22 ص 197

 جلسة 4 من فبراير سنة 2016

برئاسة السيد القاضي / أحمد عبد القوي أحمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / نافع فرغلي ، كمال قرني ، محمد طاهر ود. أحمد البدري نواب رئيس المحكمة .
---------

(22)

الطعن رقم 31742 لسنة 84 القضائية

(1) حكم " بيانات حكم الإدانة " " بيانات التسبيب " .

بيان الحكم كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وإيراده على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى لما رتبه عليها . لا قصور .

عدم رسم القانون شكلاً أو نمطاً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون مجموع ما أورده كافياً لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها .

(2) حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . مواد مخدرة .

عدم إيراد الحكم عند تحصيله للواقعة أن الطاعن يتجر بالمواد المخدرة . النعي عليه خلافاً لذلك . غير مقبول .

(3) مأمورو الضبط القضائي " سلطاتهم " . تفتيش " التفتيش بغير إذن " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . دفوع " الدفع ببطلان القبض والتفتيش " .

لرجال حرس الحدود صفة الضبط القضائي بالنسبة لجرائم التهريب ومخالفة القوانين واللوائح في الجهات الخاضعة لاختصاصهم . أساس ذلك ؟

حق رجال الضبط القضائي العسكري تفتيش الداخلين والخارجين عسكريين أو مدنيين من مناطق الحدود دون التقيد بقيود القبض والتفتيش المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية . العثور أثناء التفتيش على دليل يكشف عن جريمة . أثره : صحة الاستدلال به أمام المحاكم . علة وأساس ذلك ؟

مثال لتسبيب سائغ للرد على الدفع ببطلان القبض والتفتيش .

(4) دفوع " الدفع بعدم الاختصاص المكاني " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .

قرار وزير الدفاع والإنتاج الحربي رقم 47 لسنة 1997 بشأن تحديد المناطق التي لها علاقة بالمجهود الحربي بالمجرى الملاحي لقناة السويس . مفاده ؟

إغفال الحكم الرد على الدفع أن مكان الضبط ليس من الأماكن الحدودية العسكرية . لا يعيبه . ما دام الطاعن لم يتمسك به . علة ذلك ؟

(5) مواد مخدرة . جريمة " أركانها " . قصد جنائي . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . دفوع " الدفع بنفي التهمة " .

إحراز الجاني للمخدر ليس شرطاً لاعتباره حائزاً لمادة مخدرة . كفاية أن يكون سلطانه مبسوطاً على المخدر.

القصد الجنائي في جريمة حيازة المواد المخدرة . توافره : بعلم الحائز بأن ما يحوزه من المواد المخدرة .

مثال للرد على الدفع بانتفاء الصلة بالمضبوطات وانعدام السيطرة المادية عليها .

(6) إثبات " بوجه عام " " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .

استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعي . ما دام سائغا ً.

وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي .

 أخذ المحكمة برواية شاهد الإثبات . مفاده ؟

عدم تقيد القاضي الجنائي في المحاكمات الجنائية بنصاب معين في الشهادة . له حرية تكوين عقيدته من أي دليل يطمئن إليه . حد ذلك ؟

سكوت الضابط عن الادلاء بأسماء أفراد القوة المرافقة له . لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل في الدعوى .

تعويل الحكم على شهادة شاهد واحد . لا يعيبه .

الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1– لما كان الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة حيازة مادة مخدرة " نبات الحشيش " بغير قصد من القصود المسماة في القانون في غير الأحوال المصرح بها قانوناً التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها ، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة - كما هو الحال في الدعوى الراهنة - فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الشأن يكون لا محل له .

        2- لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه لم يورد عند تحصيله لأقوال شاهد الإثبات أن الطاعن يتجر بالمواد المخدرة - على خلاف ما يدعيه الطاعن - فإن النعي على الحكم في هذا الصدد لا يكون له محل .

        3- لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس ولحصولهما ممن لا يتوافر له صفة الضبطية القضائية واطرحه بقوله " أن المشرع قد أعطى لرجل حرس الحدود في مناطق عمله حق تفتيش الأشخاص الداخلين أو الخارجين بتلك المناطق ولم يشترط وجود المراد تفتيشه في إحدى الحالات المبررة له والتي نعى عليها قانون الإجراءات الجنائية إذ إنهم في حل من توافر تلك القيود حتى يتثنى لهم القبض والتفتيش باعتبارهم من أعضاء الضبط القضائي العسكري التي عددتهم المادة 12 من القانون رقم 25 لسنة 1966 بإصدار قانون الأحكام العسكرية فإذا عثر أثناء التفتيش الذي يجريه عضو الضبط العسكري على دليل يكشف عن جريمة معاقب عليها في القانون فإنه يصح الاستدلال بهذا أمام المحاكم في تلك الجريمة لأنه ظهر أثناء إجراء مشروع في ذاته ولم ترتكب في سبيل الحصول عليه أية مخالفة . لما كان ذلك ، وكان القائم بالتفتيش هو أحد طاقم تفتيش السيارات العابرة من شرق إلى غرب قناة السويس بمعدية القنطرة شرق التابعة لقوات حرس الحدود قد عثر على نبات البانجو المخدر في لفافات بالسيارة قيادة المتهم الذي كان يقودها وتحت سيطرته المادية وحده فإن ما عثر عليه القائم بالتفتيش يشكل حيازة للنبات المخدر فإنه يكون إجراء صحيحاً قانوناً ويصح الاستدلال على الدليل المستمد من هذا الإجراء مما ينحدر معه الدفعان المبديان من المتهم ويتعين القضاء برفضهما " . لما كان ذلك ، وكانت الواقعة كما صار إثباتها في الحكم قد تم ضبطها بمعرفة رجال حرس الحدود وقد أضفى عليهم القانون رقم 114 لسنة 1953 صفة الضبط القضائي فيما يتعلق بجرائم التهريب ومخالفة القوانين واللوائح المعمول بها في الجهات الخاضعة لاختصاص حرس الحدود ولهم عملاً بنص المادة 20 من القانون رقم 25 لسنة 1966 بإصدار قانون الأحكام العسكرية تفتيش الداخلين والخارجين من مناطق الحدود - عسكريين كانوا أم مدنيين - باعتبارهم من أعضاء الضبط العسكري الذين عددتهم المادة 12 من القانون المار ذكره ولم يتطلب الشارع بالنسبة للأشخاص توافر قيود القبض والتفتيش المنظمة بقانون الإجراءات الجنائية أو اشتراط وجود المراد تفتيشه في إحدى الحالات المبررة له في نطاق الفهم القانوني للمبادئ المقررة في القانون المذكور ، بل يكفى أن يكون الشخص داخلاً أو خارجاً من مناطق الحدود حتى يثبت لعضو الضبط القضائي العسكري المختص حق تفتيشه فإذا هو عثر أثناء التفتيش الذي يجريه على دليل يكشف عن جريمة معاقب عليها في القانون فإنه يصح الاستدلال بهذا الدليل أمام المحاكم في تلك الجريمة لأنه ظهر أثناء إجراء مشروع في ذاته ولم ترتكب في سبيل الحصول عليه أى مخالفة . لما كان ذلك ، وكان ما أورده الحكم من أن الطاعن دخل إلى نقطة تفتيش معدية القنطرة شرق التابعة لقوات حرس الحدود وجرى تفتيش السيارة التي يقودها بمعرفة إحدى جنود قوات حرس الحدود فإن تفتيش السيارة يكون صحيحاً ويكون الحكم إذ قضى برفض الدفع ببطلان القبض والتفتيش على أساس ذلك قد اقترن بالصواب مما لا محل لما يثيره الطاعن في هذا الصدد .

          4- لما كان الثابت من قرار وزير الدفاع والإنتاج الحربى رقم 47 لسنة 1997 بشأن تحديد المناطق التي لها علاقة بالمجهود الحربى بالمجرى الملاحي لقناة السويس والخريطة الملحقة به أن معبر الأفراد شرق القناة يقع داخل المناطق العسكرية فضلاً عن أن الطاعن لم يتمسك بأن مكان الضبط ليس من الأماكن الحدودية العسكرية على ما يبين من محاضر جلسات المحاكمة فإن هذا الدفع بفرض إثارته لا يعدو أن يكون دفعاً قانونياً ظاهر البطلان لا يستحق رداً خاصاً ولا يعيب الحكم إغفال التعرض له .

5- لما كان الحكم قد عرض لدفوع الطاعن بانتفاء صلته بالمضبوطات وبانعدام سيطرته المادية عليها وعدم علمه بحقيقتها واطرحها بقوله " أن المتهم وحده قائد السيارة المضبوط بصندوقها الخلفي المخدر ولا يشاركه أحد في ذلك وهو القائم بقيادتها وقت الضبط ولم يكن معه شريك والمحكمة تطمئن إلى علمه بحيازته للمخدر المضبوط من إقراره لضابط الواقعة بحيازتها وهو ما يتعين معه رفض هذه الدفوع " وإذ كان من المقرر أنه لا يشترط لاعتبار الجاني حائزاً لمادة مخدرة أن يكون محرزاً للمادة المضبوطة ، بل يكفى لاعتباره كذلك أن يكون سلطانه مبسوطاً عليها ولو لم تكن في حيازته المادية أو كان المحرز لها شخصاً غيره ، وكان القصد الجنائي في جريمة حيازة المواد المخدرة إنما يتوافر بعلم الحائز بأن المادة التي يحوزها هي من المواد المخدرة ، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه سواء عند تحصيله لواقعة الدعوى أو إيراده مؤدى أدلة الثبوت ورداً على ما أثاره الدفاع كافياً وسائغاً في الدلالة على صلة الطاعن بالمخدر المضبوط وبسط سلطانه عليه وعلى علمه بكنهه وحقيقته ولا خروج فيه عن موجب الاقتضاء العقلي والمنطقي فإن النعي على الحكم في هذا الشأن غير سديد .

        6- من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من شبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب عليها وكانت المحكمة قد اقتنعت بحصول الواقعة على الصورة التي رواها شاهد الإثبات اطمئناناً منها إلى صدق أقواله بما مفاده أنها أطرحت دفاع الطاعن القائم على عدم معقولية حدوث الضبط على تلك الصورة ــــ وكان من المقرر أن الشارع لم يقيد القاضي الجنائي في المحاكمات الجنائية بنصاب معين في الشهادة وإنما ترك له حرية تكوين عقيدته من أي دليل يطمئن إليه طالما أن له مأخذه الصحيح في الأوراق كما أن سكوت من قام بالضبط عن الإدلاء بأسماء القوة المصاحبة له لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل في الدعوى ، فإن تعويل الحكم المطعون فيه على شهادة شاهد واحد ليس فيه ما يخالف القانون وينحل نعى الطاعن في هذا الصدد إلى جدل في تقدير الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائـع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه : حاز بقصد الاتجار" نبات الحشيش المخدر" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .

وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .

ومحكمة الجنايات قضت حضورياً عملاً بالمواد 1 ، 2 ، 38/1 ، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانونين رقمي 61 لسنة 1977 ، 122 لسنة 1989 والبند رقم 56 من القسم الثاني من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول والمعدل بقراري وزير الصحة رقم 46 لسنة 1997 ، 269 لسنة 2002 بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات وبتغريمه مائة ألف جنيه وبمصادرة المخدر المضبوط . وذلك باعتبار أن حيازة المواد المخدرة مجردة من القصود المسماة في القانون .

        فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمـة

حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة حيازة " نبات الحشيش المخدر " بغير قصد من القصود المسماة في القانون في غير الأحوال المصرح بها قانوناً قد شابه القصور والتناقض في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع والخطأ في تطبيق القانون ذلك بأنه لم يبيِّن واقعة الدعوى وأدلتها بما تتوافر به أركان الجريمة التي دان الطاعن بها ، وحصَّل الحكم أقوال شاهد الإثبات بأن الطاعن يتجر في المواد المخدرة ثم انتهى إلى خلو الأوراق من دليل على توافر هذا القصد في حقه ، ورد بما لا يسوغ على الدفوع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس ولحصولهما ممن لا يتوافر له صفة الضبطية القضائية ولخلو الأوراق من وقوع الضبط في منطقة حدودية ، ورد بما لا يصلح رداً على الدفوع بانتفاء الصلة بالمضبوطات وبانعدام سيطرته المادية عليها وبانتفاء ركن العلم لدى الطاعن ، وعوَّل الحكم في الإدانة على أقوال شاهد الإثبات رغم عدم معقولية تصويره للواقعة وانفراده بالشهادة وحجبه أفراد القوة المرافقة له ، كل ذلك يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

وحيث إن الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة حيازة مادة مخدرة " نبات الحشيش " بغير قصد من القصود المسماة في القانون في غير الأحوال المصرح بها قانوناً التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها ، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة - كما هو الحال في الدعوى الراهنة - فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الشأن يكون لا محل له . لما كان ذلك ، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه لم يورد عند تحصيله لأقوال شاهد الإثبات أن الطاعن يتجر بالمواد المخدرة - على خلاف ما يدعيه الطاعن - فإن النعي على الحكم في هذا الصدد لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس ولحصولهما ممن لا يتوافر له صفة الضبطية القضائية واطرحه بقوله " أن المشرع قد أعطى لرجل حرس الحدود في مناطق عمله حق تفتيش الأشخاص الداخلين أو الخارجين بتلك المناطق ولم يشترط وجود المراد تفتيشه في إحدى الحالات المبررة له والتي نعى عليها قانون الإجراءات الجنائية إذ إنهم في حل من توافر تلك القيود حتى يتثنى لهم القبض والتفتيش باعتبارهم من أعضاء الضبط القضائي العسكري التي عددتهم المادة 12 من القانون رقم 25 لسنة 1966 بإصدار قانون الأحكام العسكرية فإذا عثر أثناء التفتيش الذي يجريه عضو الضبط العسكري على دليل يكشف عن جريمة معاقب عليها في القانون فإنه يصح الاستدلال بهذا أمام المحاكم في تلك الجريمة لأنه ظهر أثناء إجراء مشروع في ذاته ولم ترتكب في سبيل الحصول عليه أية مخالفة . لما كان ذلك ، وكان القائم بالتفتيش هو أحد طاقم تفتيش السيارات العابرة من شرق إلى غرب قناة السويس بمعدية القنطرة شرق التابعة لقوات حرس الحدود قد عثر على نبات البانجو المخدر في لفافات بالسيارة قيادة المتهم الذي كان يقودها وتحت سيطرته المادية وحده فإن ما عثر عليه القائم بالتفتيش يشكل حيازة للنبات المخدر فإنه يكون إجراء صحيحاً قانوناً ويصح الاستدلال على الدليل المستمد من هذا الإجراء مما ينحدر معه الدفعان المبديان من المتهم ويتعين القضاء برفضهما " . لما كان ذلك ، وكانت الواقعة كما صار إثباتها في الحكم قد تم ضبطها بمعرفة رجال حرس الحدود وقد أضفى عليهم القانون رقم 114 لسنة 1953 صفة الضبط القضائي فيما يتعلق بجرائم التهريب ومخالفة القوانين واللوائح المعمول بها في الجهات الخاضعة لاختصاص حرس الحدود ولهم عملاً بنص المادة 20 من القانون رقم 25 لسنة 1966 بإصدار قانون الأحكام العسكرية تفتيش الداخلين والخارجين من مناطق الحدود - عسكريين كانوا أم مدنيين - باعتبارهم من أعضاء الضبط العسكري الذين عددتهم المادة 12 من القانون المار ذكره ولم يتطلب الشارع بالنسبة للأشخاص توافر قيود القبض والتفتيش المنظمة بقانون الإجراءات الجنائية أو اشتراط وجود المراد تفتيشه في إحدى الحالات المبررة له في نطاق الفهم القانوني للمبادئ المقررة في القانون المذكور ، بل يكفى أن يكون الشخص داخلاً أو خارجاً من مناطق الحدود حتى يثبت لعضو الضبط القضائي العسكري المختص حق تفتيشه فإذا هو عثر أثناء التفتيش الذي يجريه على دليل يكشف عن جريمة معاقب عليها في القانون فإنه يصح الاستدلال بهذا الدليل أمام المحاكم في تلك الجريمة لأنه ظهر أثناء إجراء مشروع في ذاته ولم ترتكب في سبيل الحصول عليه أي مخالفة . لما كان ذلك ، وكان ما أورده الحكم من أن الطاعن دخل إلى نقطة تفتيش معدية القنطرة شرق التابعة لقوات حرس الحدود وجرى تفتيش السيارة التي يقودها بمعرفة إحدى جنود قوات حرس الحدود فإن تفتيش السيارة يكون صحيحاً ويكون الحكم إذ قضى برفض الدفع ببطلان القبض والتفتيش على أساس ذلك قد اقترن بالصواب مما لا محل لما يثيره الطاعن في هذا الصدد . لما كان ذلك ، وكان الثابت من قرار وزير الدفاع والإنتاج الحربى رقم 47 لسنة 1997 بشأن تحديد المناطق التي لها علاقة بالمجهود الحربى بالمجرى الملاحي لقناة السويس والخريطة الملحقة به أن معبر الأفراد شرق القناة يقع داخل المناطق العسكرية فضلاً عن أن الطاعن لم يتمسك بأن مكان الضبط ليس من الأماكن الحدودية العسكرية على ما يبين من محاضر جلسات المحاكمة فإن هذا الدفع بفرض إثارته لا يعدو أن يكون دفعاً قانونياً ظاهر البطلان لا يستحق رداً خاصاً ولا يعيب الحكم إغفال التعرض له . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد عرض لدفوع الطاعن بانتفاء صلته بالمضبوطات وبانعدام سيطرته المادية عليها وعدم علمه بحقيقتها واطرحها بقوله " أن المتهم وحده قائد السيارة المضبوط بصندوقها الخلفي المخدر ولا يشاركه أحد في ذلك وهو القائم بقيادتها وقت الضبط ولم يكن معه شريك والمحكمة تطمئن إلى علمه بحيازته للمخدر المضبوط من إقراره لضابط الواقعة بحيازتها وهو ما يتعين معه رفض هذه الدفوع " وإذ كان من المقرر أنه لا يشترط لاعتبار الجاني حائزاً لمادة مخدرة أن يكون محرزاً للمادة المضبوطة ، بل يكفى لاعتباره كذلك أن يكون سلطانه مبسوطاً عليها ولو لم تكن في حيازته المادية أو كان المحرز لها شخصاً غيره ، وكان القصد الجنائي في جريمة حيازة المواد المخدرة إنما يتوافر بعلم الحائز بأن المادة التي يحوزها هي من المواد المخدرة ، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه سواء عند تحصيله لواقعة الدعوى أو إيراده مؤدى أدلة الثبوت ورداً على ما أثاره الدفاع كافياً وسائغاً في الدلالة على صلة الطاعن بالمخدر المضبوط وبسط سلطانه عليه وعلى علمه بكنهه وحقيقته ولا خروج فيه عن موجب الاقتضاء العقلي والمنطقي فإن النعي على الحكم في هذا الشأن غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من شبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب عليها وكانت المحكمة قد اقتنعت بحصول الواقعة على الصورة التي رواها شاهد الإثبات اطمئناناً منها إلى صدق أقواله بما مفاده أنها أطرحت دفاع الطاعن القائم على عدم معقولية حدوث الضبط على تلك الصورة ، وكان من المقرر أن الشارع لم يقيد القاضي الجنائي في المحاكمات الجنائية بنصاب معين في الشهادة وإنما ترك له حرية تكوين عقيدته من أي دليل يطمئن إليه طالما أن له مأخذه الصحيح في الأوراق كما أن سكوت من قام بالضبط عن الإدلاء بأسماء القوة المصاحبة له لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل في الدعوى ، فإن تعويل الحكم المطعون فيه على شهادة شاهد واحد ليس فيه ما يخالف القانون وينحل نعى الطاعن في هذا الصدد إلى جدل في تقدير الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ