الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 11 نوفمبر 2020

الطعن 7226 لسنة 74 ق جلسة 12 / 1 / 2014 مكتب فني 65 ق 14 ص 84

جلسة 12 من يناير سنة 2014

برئاسة السيد القاضي/ محمد شهاوي عبد ربه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ عبد العزيز فرحات , أيمن يحيى الرفاعي ، خالد مصطفى وإيهاب إسماعيل عوض نواب رئيس المحكمة

--------------------

(14)

الطعن 7226 لسنة 74 القضائية

(1) التماس إعادة النظر" من حالاته" ابتناء الحكم على شهادة قضي بعد صدوره بأنها مزورة".

الالتماس بإعادة النظر في الأحكام الانتهائية . حالاته . ورودها على سبيل الحصر. علة ذلك . إحدى هذه الحالات . ابتناء الحكم على شهادة قضى بعد صدوره بأنها مزورة . م 241 /3 مرافعات . شرطها . أن تكون الشهادة ذات تأثير على ما ورد في الحكم وثبوت تزويرها بحكم قضائي بعد صدور الحكم الملتمس إعادة النظر فيه. بدء ميعاد الالتماس في تلك الحالة من اليوم الذي حكم فيه على شاهد الزور. م 242 من القانون المذكور .

(2) حكم "حجية الأحكام : حجية الحكم الجنائي

حجية الحكم الجنائي أمام المحاكم المدنية . شرطها . أن يكون باتا ً. لازمه . استنفاد طرق الطعن المتاحة أو فوات مواعيدها . اختلافها عن حجية الأحكام المدنية . الاكتفاء في الأخيرة بكونها نهائية باستنفادها طرق الطعن العادية .

(٣) التماس إعادة النظر" ابتناء الحكم على شهادة قضى بعد صدورها بأنها مزورة" . حكم "حجية الأحكام : حجية الحكم الجنائي" " عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه

حجية الحكم الجنائي لإثبات الشهادة المزورة في الالتماس بإعادة النظر المبنى عليها . م ٢٤١ / ٣ مرافعات . شرطها . أن يكون الحكم الجنائي باتاً

(4) التماس إعادة النظر" ابتناء الحكم على شهادة قضى بعد صدورها بأنها مزورة" . حكم "حجية الأحكام : حجية الحكم الجنائي" " عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه" .

قضاء الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم الملتمس إعادة النظر فيه تأسيساً على ابتنائه على شهادة شاهدين قضى بعد صدوره بأنها مزورة . ثبوت طعن الشاهد الثاني بالنقض على الحكم الصادر في المعارضة الاستئنافية بإدانته بالشهادة زورا وخلو الأوراق مما يفيد الفصل في ذلك الطعن وعدم إعلان الشاهد الأول بالحكم الجنائي الغيابي من محكمة الجنح المستأنفة بإدانته بذات التهمة . مؤداه .عدم بيتوتة الحكم الجنائي باعتبار الشهادة مزورة. إعلان الأخير إدارياً بالحكم القاضي بإدانته . لا أثر له . علة ذلك . اعتداد الحكم المطعون فيه بذلك الحكم معتبره باتاً وقضاؤه بقبول الالتماس . مخالفة للقانون وخطأ .

----------------

1 - في قضاء محكمة النقض أن النص في المادة 241/ 3 من قانون المرافعات على أن " للخصوم أن يلتمسوا إعادة النظر في الأحكام الصادرة بصفة انتهائية في الأحوال الأتية : 1 ..... 2 ..... 3 إذا كان الحكم قد بُنى على شهادة شاهد قُضى بعد صدوره بأنها مزورة . " يدل على أن المشرع حدد أسباب إعادة النظر على سبيل الحصر فلا يجوز الخروج عنها أو القياس عليها وذلك لأن الأصل هو أن المحكمة متى فصلت في نزاع فلا يجوز لها إعادة النظر فيه ، إنما أجاز الشارع لها استثناء في حالات معينة تصحيح حكمها رجوعاً إلى الحق والعدل وهذه الحالات منها ، إذا بُنى الحكم على شهادة قضى بعد صدوره بأنها مزورة ، ويُشترط لقبول الالتماس في هذه الحالة أن يُبنى الحكم على شهادة شاهد بحيث تكون هذه الشهادة ذات تأثير على ما ورد في الحكم ولولا اعتقاد المحكمة بصحتها ما قضت باتجاه الرأي الذى نحت إليه ، وأن يثبت تزوير هذه الشهادة بحكم من القضاء يصدر بعد صدور الحكم وقبل رفع الالتماس ، فلا يُقبل الالتماس إذا كان بغرض السعي إلى إثبات تزوير الشهادة ، لما كان ذلك ، وكان النص في المادة 242 من قانون المرافعات بعد أن حدد ميعاد الالتماس بأربعين يوماً أورد أنه لا يبدأ في الحالة المبينة بالفقرة الثالثة من المادة السابقة إلا من اليوم الذى حكم فيه على شاهد الزور ، فإن مفاد ذلك أن الأمر يتعلق بحجية حكم جنائي .

2 - في قضاء محكمة النقض أن الأحكام الجنائية لا تكون لها حجية أمام القضاء المدني إلا إذا كانت باتة باستنفاد طرق الطعن المتاحة أو لفوات مواعيدها ، على خلاف التقيد بحجية الأحكام المدنية التي يكتفى بشأنها أن تكون نهائية لاستنفاد طرق الطعن العادية

3 - في قضاء محكمة النقض أنه حيث يتعين التقيد بحجية الحكم الجنائي لإثبات الشهادة المزورة ( في الالتماس بإعادة النظر المبنى على الشهادة المقضي بعد صدور الحكم الملتمس فيه بأنها مزورة ) وفقاً لنص المادة ٢٤١ / ٣ من قانون المرافعات فإنه يلزم أن يكون الحكم الجنائي باتاً باستنفاد طرق الطعن العادية وغير العادية أو لفوات مواعيدها .

4 - إذ كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده قد أقام على شاهدي الطاعن وهما / ......، ..... / الجنحة رقم ...... لسنة ١٩٩٨ قسم كفر الدوار بطريق الادعاء المباشر على سند من أنهما شهدا زوراً ومما يخالف الحقيقة في التحقيق الذى أجرته محكمة إسكندرية الابتدائية في الدعوى رقم ...... لسنة١٩٩٥، وحكمت محكمة الجنح بتاريخ ... / ... / ١٩٩٩ ببراءتهما ورفض الدعوى المدنية ، فاستأنفت النيابة العامة والمدعى بالحق المدني هذا الحكم بالاستئناف رقم ...... لسنة ١٩٩٩ جنح مستأنف كفر الدوار التي قضت بتاريخ .. / ... / ١٩٩٩ غيابياً بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بحبس كل منهما شهراً مع الشغل ومبلغ ٥٠١ جنيه على سبيل التعويض المؤقت ، فطعن فيه الثاني بطريق المعارضة الاستئنافية التي قُضى فيها بجلسة .. / .. / ٢٠٠٠ برفضها وبتأييد الحكم المعارض فيه ثم طعن فيه بطريق النقض برقم ... في .. / .. / ٢٠٠٠ حسبما يبين من الشهادة المقدمة من الطاعن والصادرة من نيابة مأمورية استئناف كفر الدوار بتاريخ ٢٩ / ٧ / ٢٠٠٤ والتي خلت مما يفيد الفصل في الطعن بالنقض ، كما أن الحكم الجنائي الغيابي الصادر من محكمة جنح مستأنف كفر الدوار سالف الإشارة إليه مما يقبل الطعن فيه بطريق المعارضة بالنسبة للمتهم الأول " الشاهد الأول " وأن ميعاد الطعن لا ينفتح إلا بعد إعلانه قانوناً وذلك إعمالاً لنص المادتين ٣٩٨ ، ٤٠٦ من قانون الإجراءات الجنائية ، وكانت الأوراق قد خلت مما يدل على إعلانه به بالطريق الذى رسمه القانون ولا عبرة في ذلك بما هو ثابت بالشهادة المؤرخة ٢٤ / ٢ / ٢٠٠٤ الصادرة من نيابة مأمورية استئناف كفر الدوار بأنه قد أعلن به إدارياً بتاريخ ٢٦ / ٩ / ٢٠٠٢ إذ أن المادة ٣٩٨ من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت صراحة على عدم الاعتداد بالإعلان لجهة الإدارة . ولم تقف المحكمة على ما إذا كان قد أعلن به إعلاناً صحيحاً وصولاُ إلى التحقق من بيتوتة الحكم الجنائي بالنسبة له من عدمه . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا لنظر واعتد بذلك الحكم والتزمه في قضائه واعتبره حكماً باتاً ( وقضى بقبول الالتماس وبإلغاء الحكم الملتمس إعادة النظر فيه ) فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه

-----------------

" الوقائع "
في يوم 18 /9 /2004 طُعِن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف الإسكندرية الصادر بتاريخ 9 /5 /2004 في الالتماس بإعادة النظر رقم 2009 لسنة 56 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة.
وفي اليوم نفسه أودع الطاعن مذكرة شارحة.
وفي 14 /10 /2004 أعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن.
وبجلسة 29 /9 /2013 عُرِض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت لنظره جلسة 10 /11 /2013 وبها سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها والمحكمة أرجأت إصدار حكمها لجلسة اليوم

-------------------
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق, وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / عبد العزيز فرحات "نائب رئيس المحكمة" والمرافعة, وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعن الدعوى رقم 5225 لسنة 1995 مدني محكمة الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بإلزامه بتسليمه المحل المبين بالصحيفة وعدم تعرضه له في ملكيته له وإلزامه بدفع مبلغ مائتي جنيه عن كل يوم تأخير كغرامة تهديدية، تأسيساً على أنه وبموجب عقد بيع مؤرخ 1 /11 /1993 اشترى منه ذلك المحل لقاء ثمن مقبوض قدره خمسة وثلاثون ألف جنيه إلا أنه رفض تسليمه له. تمسك الطاعن بصورية العقد صورية مطلقة. أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق لإثبات تلك الصورية، وبعد أن استمعت إلى أقوال الشهود إثباتاً ونفياً حكمت بتاريخ 28 /11 /1996 برفض الدعوى وبصورية عقد البيع سند الدعوى صورية مطلقة. استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 68 لسنة 53 ق لدى محكمة استئناف الإسكندرية التي قضت بتاريخ 12 /11 /1997 بتأييد الحكم المستأنف. أقام المطعون ضده التماساً بإعادة النظر في هذا الحكم قيد برقم 2009 لسنة 56 ق إسكندرية طلب فيه الحكم بقبول الالتماس شكلاً وفي موضوع الالتماس بإلغاء الحكم الملتمس فيه والقضاء له بطلباته في الدعوى تأسيساً على ابتناء ذلك الحكم على شهادة شاهدي الطاعن التي قُضي بعد صدوره بأنها مزورة. بتاريخ 9 /5 /2004 قضت المحكمة بإلغاء الحكم الملتمس فيه والقضاء مجدداً بإلغاء الحكم الابتدائي وبإجابة المطعون ضده إلى طلباته في الدعوى. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفضه. وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه, وبياناً لذلك يقول إنه استند في قضائه بإلغاء الحكم الملتمس فيه إلى حجية الحكم الجنائي رقم 4438 لسنة 1999 جنح مستأنف قسم كفر الدوار الصادر بإدانة شاهديه اللذين استند إليهما الحكم الملتمس فيه بتهمة الشهادة الزور رغم أن الحكم الجنائي لا تكون له حجية الشيء المحكوم فيه أمام المحاكم المدنية إلا إذا كان باتاً لا يقبل الطعن, وكان الثابت بالأوراق أن الشاهد / ...... / قد طعن في هذا الحكم بطريق النقض ولم يُفصل فيه بعد, كما أنه صدر غيابياً بالنسبة للشاهد / .... ومن ثم فإن الحكم الجنائي المذكور لم يصبح باتاً فلا تكون له قوة الأمر المقضي فيه أمام المحاكم المدنية, وإذ اعتد الحكم المطعون فيه بحجية ذلك الحكم دون أن يتثبت من أنه قد أصبح باتاً فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد, ذلك أن النص في المادة 241 /3 من قانون المرافعات على أن "للخصوم أن يلتمسوا إعادة النظر في الأحكام الصادرة بصفة انتهائية في الأحوال الآتية: 1- ... 2- .... 3- إذا كان الحكم قد بُني على شهادة شاهد قُضي بعد صدوره بأنها مزورة." يدل على أن المشرع حدد أسباب إعادة النظر على سبيل الحصر فلا يجوز الخروج عنها أو القياس عليها وذلك لأن الأصل هو أن المحكمة متى فصلت في نزاع فلا يجوز لها إعادة النظر فيه, إنما أجاز الشارع لها استثناء في حالات معينة تصحيح حكمها رجوعاً إلى الحق والعدل وهذه الحالات منها, إذا بُني الحكم على شهادة قضي بعد صدوره بأنها مزورة, ويُشترط لقبول الالتماس في هذه الحالة أن يُبنى الحكم على شهادة شاهد بحيث تكون هذه الشهادة ذات تأثير على ما ورد في الحكم ولولا اعتقاد المحكمة بصحتها ما قضت باتجاه الرأي الذي نحت إليه, وأن يثبت تزوير هذه الشهادة بحكم من القضاء يصدر بعد صدور الحكم وقبل رفع الالتماس, فلا يُقبل الالتماس إذا كان بغرض السعي إلى إثبات تزوير الشهادة. لما كان ذلك, وكان النص في المادة 242 من قانون المرافعات بعد أن حدد ميعاد الالتماس بأربعين يوماً أورد أنه لا يبدأ في الحالة المبينة بالفقرة الثالثة من المادة السابقة إلا من اليوم الذي حكم فيه على شاهد الزور, فإن مفاد ذلك أن الأمر يتعلق بحجية حكم جنائي. متى كان ذلك وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الأحكام الجنائية لا تكون لها حجية أمام القضاء المدني إلا إذا كانت باتة باستنفاد طرق الطعن المتاحة أو لفوات مواعيدها, على خلاف التقيد بحجية الأحكام المدنية التي يكتفي بشأنها أن تكون نهائية لاستنفاد طرق الطعن العادية وبالتالي فإنه حيث يتعين التقيد بحجية الحكم الجنائي لإثبات الشهادة المزورة وفقاً لنص المادة 241 /3 من قانون المرافعات فإنه يلزم أن يكون الحكم الجنائي باتاً باستنفاد طرق الطعن العادية وغير العادية أو لفوات مواعيدها.
لما كان ذلك, وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده قد أقام على شاهدي الطاعن وهما / ......, ..... / الجنحة رقم 9066 لسنة 1998 قسم كفر الدوار بطريق الادعاء المباشر على سند من أنهما شهدا زوراً ومما يخالف الحقيقة في التحقيق الذي أجرته محكمة إسكندرية الابتدائية في الدعوى رقم 5225 لسنة 1995, وحكمت محكمة الجنح بتاريخ 10 /5 /1999 ببراءتهما ورفض الدعوى المدنية, فاستأنفت النيابة العامة والمدعي بالحق المدني هذا الحكم بالاستئناف رقم 4438 لسنة 1999 جنح مستأنف كفر الدوار التي قضت بتاريخ 30 /11 /1999 غيابياً بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بحبس كل منهما شهراً مع الشغل ومبلغ 501 جنيه على سبيل التعويض المؤقت, فطعن فيه الثاني بطريق المعارضة الاستئنافية التي قُضي فيها بجلسة 8 /2 /2000 برفضها وبتأييد الحكم المعارض فيه ثم طعن فيه بطريق النقض برقم 42 في 27 /2 /2000 حسبما يبين من الشهادة المقدمة من الطاعن والصادرة من نيابة مأمورية استئناف كفر الدوار بتاريخ 29 /7 /2004 والتي خلت مما يفيد الفصل في الطعن بالنقض, كما أن الحكم الجنائي الغيابي الصادر من محكمة جنح مستأنف كفر الدوار سالف الإشارة إليه مما يقبل الطعن فيه بطريق المعارضة بالنسبة للمتهم الأول "الشاهد الأول" وأن ميعاد الطعن لا ينفتح إلا بعد إعلانه قانوناً وذلك إعمالاً لنص المادتين 398, 406 من قانون الإجراءات الجنائية, وكانت الأوراق قد خلت مما يدل على إعلانه به بالطريق الذي رسمه القانون ولا عبرة في ذلك بما هو ثابت بالشهادة المؤرخة 24 /2 /2004 الصادرة من نيابة مأمورية استئناف كفر الدوار بأنه قد أعلن به إدارياً بتاريخ 26 /9 /2002 إذ أن المادة 398 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت صراحة على عدم الاعتداد بالإعلان لجهة الإدارة. ولم تقف المحكمة على ما إذا كان قد أعلن به إعلاناً صحيحاً وصولاً إلى التحقق من بيتوتة الحكم الجنائي بالنسبة له من عدمه. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتد بذلك الحكم والتزمه في قضائه واعتبره حكماً باتاً فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يعيبه ويوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 7441 لسنة 74 ق جلسة 12 / 1 / 2014 مكتب فني 65 ق 15 ص 91

جلسة 12 من يناير سنة 2014

برئاسة السيد القاضي/ محمد شهاوي عبد ربه نائب رئيس المحكمة

وعضوية السادة القضاة/ عبد العزيز فرحات، أيمن يحيى الرفاعي، إيهاب إسماعيل عوض وطارق فتحي يوسف نواب رئيس المحكمة.

---------------------

(15)

الطعن رقم 7441 لسنة 74 القضائية

(1- 3) رسوم " الرسوم القضائية : تقديرها : المنازعة حول أساس الالتزام بها : المنازعة حول مقدار الرسم " " المعارضة في أمر تقدير الرسوم القضائية : استحقاق ربع الرسم ".

(1) الرسوم القضائية. المنازعة في كون الرسم الذي يصح لقلم الكتاب اقتضاؤه رسم ثابت أو نسبي. عدم اعتباره نزاعاً حول أساس الالتزام بها. المنازعة حول مقدار الرسم الفصل فيه. سبيله. المعارضة في أمر التقدير. المنازعة في أساس الالتزام بها ومداه أو الوفاء بها يكون بإجراءات المرافعات العادية.

(2) المنازعة حول مدى انطباق المادة 20 مكرراً من قانون الرسوم القضائية على أمرى التقدير المتظلم فيهما. تعلقها بمقدار الرسم دون أساس الالتزام. التزام الحكم المطعون فيه ذلك النظر وقبوله الدعوى المقامة بطريق المعارضة. صحيح. النعي عليه بالخطأ استناداً إلى وجوب إقامتها بطريق الدعوى العادية. على غير أساس.

(3) استحقاق ربع الرسوم القضائية المسددة. شرطه. تصالح الخصوم في الجلسة الأولى لنظر الدعوى وقبل بدء المرافعة. المادتان 71 مرافعات، 20 مكرراً ق 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية المعدل بق 66 لسنة 1964. تصالح الخصوم. لازمه. إلحاق ما اتفقوا عليه كتابة بمحضر الجلسة وإثبات محتواه فيه. م 103 مرافعات.

(5،4) صلح " ماهيته " " استحقاق ربع الرسم على الدعوى عند الصلح فيها ".

(4) عقد الصلح. ماهيته. تنازل كل من الطرفين عن جزء من ادعائه للحصول على الجزء الباقي. اقتصار التنازل على أحد الطرفين دون الآخر. عدم اعتبار الاتفاق صلحاً. م 549 مدني.

(5) تسليم المدعى عليهم بطلبات المدعين وقضاء المحكمة بها. عدم اعتباره صلحاً وفقاً للمادة 549 مدني. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى استحقاق الرسم على الدعوى كاملاً لعدم انطباق م 20 مكرراً من قانون الرسوم القضائية. صحيح. النعي عليه بانطباق المادة المذكورة باعتبار أن تسليم المدعى عليهم بالطلبات صلحاً. على غير أساس.

(6) حكم " تسبيب الأحكام ضوابط التسبيب".

الحكم. وجوب أن يطمئن المطلع عليه إلى تمحيص المحكمة الأدلة التي قدمت إليها وتحصيلها منها ما تؤدي إليه. علة ذلك.

(8،7) استئناف " آثار الاستئناف : نطاق الاستئناف: الأثر الناقل للاستئناف ". دعوى " إجراءات نظر الدعوى : الدفاع في الدعوى : الدفاع الجوهري ". رسوم " الرسوم القضائية : تقديرها ".

(7) الاستئناف. نقله الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية في حدود الطلبات التي فصلت فيها محكمة الدرجة الأولى وما أقيمت عليه تلك الطلبات من أسباب سواء ما تعرضت له أو ما لم تتعرض له منها. شرطه. عدم التنازل عن التمسك بها صراحة أو ضمناً.

(8) تمسك الطاعنين أمام محكمة أول درجة بخطأ قلم الكتاب في تقدير قيمة الدعوى موضوع أمري تقدير الرسوم محل المنازعة باحتسابه الزيادة في الأجرة بأنها زيادة شهرية وليست سنوية. دفاع جوهري. التفات الحكم المطعون فيه عن ذلك الدفاع رغم أنه مطروح على محكمة ثاني درجة وعدم ثبوت تنازل الطاعنين عنه صراحةً أو ضمناً. قصور.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1-المقرر - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن النزاع الدائر حول كون الرسم الذى يصح لقلم الكتاب اقتضاؤه هو رسم ثابت أو نسبي لا يعتبر نزاعاً حول أساس الالتزام بالرسم ومداه أو الوفاء به، وأنه إذا كانت المنازعة تدور حول مقدار الرسم الذي يصح اقتضاؤه فإن الفصل فيها يكون بالمعارضة في أمر التقدير أما إذا كانت تدور حول أساس الالتزام بالرسم ومداه أو الوفاء به، فإن الفصل فيه يكون بسلوك إجراءات المرافعات العادية.

2- إذ كانت المنازعة المطروحة تدور حول مدى انطباق المادة 20 مكرراً من قانون الرسوم القضائية على الرسوم محل أمري التقدير المتظلم فيهما من عدمه فهي تتعلق بمقدار الرسم أساس الالتزام، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى صحيحا إلى قبول الدعوى، والتي أقيمت بطريق المعارضة، فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويضحى النعي عليه في هذا الخصوص (بالخطأ استناداً إلى وجوب إقامتها بطريق الدعوى العادية) على غير أساس.

3– المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه ولئن كان المقرر طبقاً للمادة 20 مكرراً من قانون الرسوم القضائية رقم 90 لسنة 1944 المعدل بالقانون رقم 66 لسنة 1964 والمادة 71 من قانون المرافعات أنه إذا تصالح الخصوم في الجلسة الأولى لنظر الدعوى وقبل بدء المرافعة، فلا يستحق عليها إلا ربع الرسم، إلا أنه لما كانت المادة 103 من قانون المرافعات قد رسمت طريقاً معيناً لحصول تصالح الخصوم، بأن يلحق ما اتفقوا عليه كتابة بمحضر الجلسة ويثبت محتواه فيه أو إثبات ما اتفقوا عليه في محضر الجلسة ويوقع منهم أو من وكلائهم.

4- المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه من اللازم لاعتبار العقد صلحاً في معنى المادة 549 من القانون المدني وجوب أن يتنازل كل من الطرفين عن جزء من ادعائه في سبيل الحصول على الجزء الباقي، فإن لم يكن هناك نزول عن ادعاءات متقابلة واقتصر التنازل على أحد الطرفين دون الآخر فلا يُعد الاتفاق صلحاً.

5- إذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن دعوى الموضوع المقدَّر عنها الرسم لم يُقدم فيها عقد صلح أو يثبت محتوى له في محضر الجلسة وإنما اقتصر الأمر على تسليم المدعى عليهم فيها بالطلبات، وهو ما لا يُعد صلحاً وفقاً لمفهوم المادة 549 من القانون المدني المشار إليها، وقضت المحكمة في تلك الدعوى بطلبات المدعين فيها بصحة ونفاذ عقد الإيجار، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى استحقاق الرسم على الدعوى كاملاً لعدم انطباق نص المادة 20 مكرراً من قانون الرسوم القضائية، فإن النعي عليه بهذا السبب (بانطباق المادة المذكورة باعتبار أن تسليم المدعى عليهم بالطلبات صلحاً ) يكون على غير أساس.

6- المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الحكم يجب أن يكون فيه بذاته ما يطمئن المطلع عليه إلى أن المحكمة قد محصت الأدلة التي قدمت إليها وحصَّلت منها ما تؤدي إليه وذلك باستعراض هذه الأدلة والتعليق عليها بما ينبئ عن بحث ودراسة أوراق الدعوى عن بصر وبصيرة.

7- المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الاستئناف ينقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية في حدود الطلبات التي فصلت فيها محكمة الدرجة الأولى وما أقيمت عليه تلك الطلبات من أسباب سواء ما تعرضت له أو ما لم تتعرض له منها، وذلك طالما أن مبديها لم يتنازل عن التمسك بها صراحةً أو ضمناً.

8- إذ كان البين من الأوراق أن الطاعنين تمسكوا أمام محكمة أول درجة بخطأ قلم الكتاب في تقدير قيمة دعوى الموضوع والذي قدَّر على أساسه الرسم المستحق، إذ احتسب قيمة عقد الإيجار المطلوب القضاء بصحته ونفاذه، على أساس أن الزيادة في الأجرة المتفق عليها هي زيادة شهرية وليست سنوية خلافاً لما ورد في هذا العقد. وإذ كان هذا الدفاع مطروحاً على محكمة ثاني درجة إعمالاً للأثر الناقل للاستئناف، ولم يثبت تنازل الطاعنين عنه صراحةً أو ضمناً إلا أنها أغفلته ولم تتناوله بالبحث والتمحيص رغم أنه دفاع جوهري من شأنه - لو صح - أن يتغير به وجه الرأي في قضائه وهو مما يعيبه بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمــة

بعد الاطـلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقــرر والمرافعة وبعد المداولة.

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن قلم كتاب محكمة شمال القاهرة الابتدائية استصدر أمرى تقدير الرسوم المستحقة على الدعوى رقم... لسنة 1998 مدنى محكمة شمال القاهرة الابتدائية، الأول برقم... لسنة 1998 بمبلغ 299790 جنيهاً رسوم نسبية والثاني برقم... لسنة 98/1999 بمبلغ149895 جنيهاً خدمات. فعارض فيهما الطاعنون بتقرير أمام ذات المحكمة على سند من الخطأ في تقدير قيمة هذه الرسوم. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره النهائي حكمت بتعديل أمرى التقدير المتظلم منهما إلى مبلغ 39693,75 جنيهاً. استأنف المطعون ضده الأول بصفته هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم... لسنة 8 ق، كما استأنفه الطاعنون بالاستئناف رقم... لسنة 8 ق أمام ذات المحكمة، ضمت المحكمة الاستئنافين وبجلسة 29/8/2004 قضت في الأول بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض التظلم وفي الثاني برفضه. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

وحيث إن المحكمة تشير إلى أن وفاة الطاعنين الثاني والثالثة قد تمت بعد تمام الإجراءات في الطعن وفوات مواعيد إيداع المذكرات فيه ومن ثم يكون الطعن صالحاً للفصل فيه.

وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى الطاعنون بالسبب الثالث منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ذلك أنه اعتبر أن دفاعهم يتحصل في وجوب احتساب ربع الرسم الثابت في الدعوى المقرر عنها الرسم لتسليمهم بالطلبات في الجلسة الأولى المحددة لنظرها وبالتالي فالمنازعة تدور حول أساس الالتزام فيتعين إقامتها بإجراءات الدعوى العادية، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وفصل في الدعوى رغم إقامتها بطريق المعارضة فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن النزاع الدائر حول كون الرسم الذي يصح لقلم الكتاب اقتضاؤه هو رسم ثابت أو نسبي لا يعتبر نزاعاً حول أساس الالتزام بالرسم ومداه أو الوفاء به، وأنه إذا كانت المنازعة تدور حول مقدار الرسم الذى يصح اقتضاؤه فإن الفصل فيها يكون بالمعارضة في أمر التقدير أما إذا كانت تدور حول أساس الالتزام بالرسم ومداه أو الوفاء به، فإن الفصل فيه يكون بسلوك إجراءات المرافعات العادية. لما كان ذلك، وكانت المنازعة المطروحة تدور حول مدى انطباق المادة 20 مكررا من قانون الرسوم القضائية على الرسوم محل أمري التقدير المتظلم فيهما من عدمه فهي تتعلق بمقدار الرسم دون أساس الالتزام، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى صحيحا إلى قبول الدعوى - والتي أقيمت بطريق المعارضة - فإنـه يكون قد التزم صحيح القانون، ويضحى النعي عليه في هذا الخصوص على غير أساس.

وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الأول من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة لقانون والقصور في التسبيب وفى بيان ذلك يقولون إنهم تمسكوا بخضوع أمرى تقدير الرسوم المتظلم منهما للمادة 20 مكررا من القانون رقم 90 لسنة 1944 باعتبار أن تسليمهم بالطلبات في الدعوى محل هذين الأمرين يعد من قبيل الصلح المنصوص عليه بالمادة المذكورة فيستحق ربع الرسم المسدد إلا أن الحكم المطعون فيه قضى بإلزامهم بالرسم كاملاً وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه ولئن كان المقرر طبقاً للمادة 20 مكرراً من قانون الرسوم القضائية رقم 90 لسنة 1944 المعدل بالقانون رقم 66 لسنة 1964 والمادة 71 من قانون المرافعات أنه إذا تصالح الخصوم في الجلسة الأولى لنظر الدعوى وقبل بدء المرافعة، فلا يستحق عليها إلا ربع الرسم، إلا أنه لما كانت المادة 103 من قانون المرافعات قد رسمت طريقاً معيناً لحصول تصالح الخصوم، بأن يلحق ما اتفقوا عليه كتابة بمحضر الجلسة ويثبت محتواه فيه أو إثبات ما اتفقوا عليه في محضر الجلسة ويوقع منهم أو من وكلائهم، كما أنه من المقرر أيضاً - في قضاء هذه المحكمة - أنه من اللازم لاعتبار العقد صلحاً في معنى المادة 549 من القانون المدني وجوب أن يتنازل كل من الطرفين عن جزء من ادعائه في سبيل الحصول على الجزء الباقي، فإن لم يكن هناك نزول عن ادعاءات متقابلة واقتصر التنازل على أحد الطرفين دون الآخر فلا يُعد الاتفاق صلحاً. وإذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن دعوى الموضوع -المقدَّر عنها الرسم - لم يُقدم فيها عقد صلح أو يثبت محتوى له في محضر الجلسة وإنما اقتصر الأمر على تسليم المدعى عليهم فيها بالطلبات، وهو ما لا يُعد صلحاً وفقاً لمفهوم المادة 549 من القانون المدني المشار إليها، وقضت المحكمة في تلك الدعوى بطلبات المدعين فيها بصحة ونفاذ عقد الإيجار، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى استحقاق الرسم على الدعوى كاملاً لعدم انطباق نص المادة 20 مكرراً من قانون الرسوم القضائية، فإن النعي عليه بهذا السبب يكون على غير أساس.

وحيث إن الطاعنين ينعون بالسببين الثاني والرابع على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع، ذلك أنهم تمسكوا في معارضتهم في أمرى تقدير الرسوم بأنه على فرض استحقاق الرسم كاملاً فإنه يجب حسابه على أساس أن الزيادة في قيمة الإيجار الواردة بالعقد المقضي بصحته ونفاذه، والتي تقدَّر على أساسها قيمة الدعوى وبالتالي قيمة الرسم المستحق، هي زيادة سنوية وليست شهرية، كما ذهب إليه قلم الكتاب خطأ. وإذ كان هذا الدفاع مطروحاً على محكمة الاستئناف بحكم الأثر الناقل للاستئناف، إلا أن الحكم المطعون فيه أغفل الرد عليه، وقضى بتأييد أمرى تقدير الرسوم، بما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الحكم يجب أن يكون فيه بذاته ما يطمئن المطلع عليه إلى أن المحكمة قد محصت الأدلة التي قدمت إليها وحصَّلت منها ما تؤدي إليه وذلك باستعراض هذه الأدلة والتعليق عليها بما ينبئ عن بحث ودراسة أوراق الدعوى عن بصر وبصيرة، كما أن الاستئناف ينقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية في حدود الطلبات التي فصلت فيها محكمة الدرجة الأولى وما أقيمت عليه تلك الطلبات من أسباب سواء ما تعرضت له أو ما لم تتعرض له منها، وذلك طالما أن مبديها لم يتنازل عن التمسك بها صراحةً أو ضمناً. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الطاعنين تمسكوا أمام محكمة أول درجة بخطأ قلم الكتاب في تقدير قيمة دعوى الموضوع والذى قدَّر على أساسه الرسم المستحق، إذ احتسب قيمة عقد الإيجار المطلوب القضاء بصحته ونفاذه، على أساس أن الزيادة في الأجرة المتفق عليها هي زيادة شهرية وليست سنوية خلافاً لما ورد في هذا العقد، وإذ كان هذا الدفاع مطروحاً على محكمة ثاني درجة إعمالاً للأثر الناقل للاستئـناف، ولم يثبت تنازل الطاعنين عنه صراحةً أو ضمناً إلا أنها أغفلته ولم تتناوله بالبحث والتمحيص رغم أنه دفاع جوهري من شأنه - لو صح - أن يتغير بهوجه الرأي في قضائه وهو مما يعيبه بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع مما يوجب نقضه نقضاً جزئياً في هذا الخصوص.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 12045 لسنة 82 ق جلسة 8 / 1 / 2014 مكتب فني 65 ق 13 ص 80

جلسة 8 من يناير سنة 2014 
برئاسة السيد القاضي / حسني عبد اللطيف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / أحمد سعيد السيسي ، ربيع محمد عمر ، محمد شفيع الجرف ومحمد منشاوي بيومي نواب رئيس المحكمة 
--------------- 
(13) 
الطعن 12045 لسنة 82 القضائية 
(1) استئناف " ما يعترض سير الخصومة أمام محكمة الاستئناف : اعتبار الاستئناف كأن لم يكن " . دفوع " الدفوع الشكلية التي لا تتعلق بالنظام العام : الدفع باعتبار الاستئناف كأن لم يكن طبقاً للمادة ٧٠ مرافعات " " الدفوع الموضوعية : من صورها " . 
الدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم إعلان صحيفتها في الميعاد القانوني . دفع شكلي غير متعلق بالنظام العام . أثره . وجوب إبدائه قبل التكلم في الموضوع . بقاء هذا الدفع قائماً ما لم ينزل عنه المتمسك به صراحة أو ضمناً . م ٧٠ ق مرافعات قبل تعديلها بق ٧٥ لسنة ١٩٧٦ . 
(2) استئناف " ما يعترض سير الخصومة أمام محكمة الاستئناف : اعتبار الاستئناف كأن لم يكن " . دفوع " الدفوع الشكلية التي لا تتعلق بالنظام العام : الدفع باعتبار الاستئناف كأن لم يكن طبقاً للمادة ٧٠ مرافعات " " الدفوع الموضوعية : من صورها " . 
استخلاص النزول الضمني عن الدفوع الشكلية . من إطلاقات محكمة الموضوع . شرطه . ابتناؤه على أسباب سائغة . طلب تأجيل الدعوى لتقديم مستندات . لا يعد نزولاً عن الدفع الشكلي . عدم وجوب إبداء المتمسك بالدفع بكل جلسة طالما أُبْدِىَ صحيحاً بداءةً . 
(3) استئناف " ما يعترض سير الخصومة أمام محكمة الاستئناف : اعتبار الاستئناف كأن لم يكن " . دفوع " الدفوع الشكلية التي لا تتعلق بالنظام العام : الدفع باعتبار الاستئناف كأن لم يكن طبقاً للمادة ٧٠ مرافعات " " الدفوع الموضوعية : من صورها " . 
الدفع ببطلان عرض القيمة الإيجارية . دفع موضوعي . ثبوت إبدائه قبل إبداء دفع شكلي . أثره . سقوط الحق في إبداء الدفع الأخير . علة ذلك . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . مخالفة للقانون. 
---------------- 
1 - المقرر – في قضاء محكمة النقض - أن الدفع بعدم إعلان صحيفة الدعوى في الميعاد وفقاً للمادة ٧٠ مرافعات قبل تعديلها بالقانون ٧٥ لسنة ١٩٧٦ من الدفوع الشكلية غير المتعلقة بالنظام العام ، ويتعين على المتمسك به إبدائه قبل التكلم في موضوع الدعوى وإلا سقط الحق فيه ويظل هذا الدفع قائماً إذا أبدى صحيحاً ما لم ينزل عنه المتمسك به صراحة أو ضمناً . 
2 - المقرر – في قضاء محكمة النقض - أن استخلاص النزول الضمني عن الدفوع الشكلية من إطلاقات محكمة الموضوع مادام هذا الاستخلاص قد بُنِىَ على أسباب سائغة ولا يعتبر نزولاً ضمنياً عن الدفع الشكلي بعد إبدائه صحيحاً طلب تأجيل الدعوى لتقديم مستندات ، كما لا يلزم أن يُثْبِتَ من له حق في الدفع به في كل جلسة تالية تمسكه به مادام قد أُبْدِىَ صحيحاً . 
3 - إذ كان الثابت أن المطعون ضده قد حضر جلسة ٩ / ٤ / ٢٠١١ بوكيل ودفع بعدم قبول الاستئناف شكلاً لرفعه بعد الميعاد ، كما دفع ببطلان عرض القيمة الإيجارية عن أشهر ٥ ، ٦ ، ٧ لسنة ٢٠١٠ لأنه أقل من القيمة الإيجارية المستحقة ، وإذ حضر بجلسة ١٠ / ٤ / ٢٠١٢ ودفع بعدم قبول الاستئناف شكلاً لعدم إعلانه خلال ثلاثة أشهر وهو ما يُسْقِطَ حقه في إبدائه لهذا الدفع الأخير لسابقة تكلمه في الموضوع ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم إعلانه خلال ثلاثة أشهر فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون مما يوجب نقضه . 
--------------- 
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر / محمد شفيع الجرف " نائب رئيس المحكمة " والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعن الدعوى رقم 4131 لسنة 2009 أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 2 / 12 / 1985 والإخلاء والتسليم وقال بياناً لدعواه إنه بموجب هذا العقد استأجر الطاعن منه الشقة موضوع النزاع لقاء أجرة شهرية مقدارها ثمانون جنيهاً ، وإذ تأخر عن سدادها من 1 / 10 / 2004 حتى 30 / 8 / 2009 رغم تكليفه بالوفاء بها فقد أقام الدعوى . حكمت المحكمة بالطلبات . استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 7593 لسنة 14 ق القاهرة وبتاريخ 16 / 5 / 2012 قضت المحكمة باعتبار الاستئناف كأن لم يكن . طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة أمرت بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين الفصل في موضوع الطعن وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفى بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه قضى باعتبار الاستئناف كأن لم يكن رغم أن المطعون ضده تكلم في الموضوع قبل إبدائه هذا الدفع مما يُسْقِط حقه في إبدائه الأمر الذى يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في محله ، ذلك أنه لما كان الدفع بعدم إعلان صحيفة الدعوى في الميعاد وفقاً للمادة 70 مرافعات قبل تعديلها بالقانون 75 لسنة 1976 من الدفوع الشكلية غير المتعلقة بالنظام العام ، ويتعين على المتمسك به إبدائه قبل التكلم في موضوع الدعوى وإلا سقط الحق فيه ويظل هذا الدفع قائماً إذا أبدى صحيحاً ما لم ينزل عنه المتمسك به صراحة أو ضمناً ، وكان استخلاص النزول الضمني عن الدفوع الشكلية من إطلاقات محكمة الموضوع مادام هذا الاستخلاص قد بُنِىَ على أسباب سائغة ولا يعتبر نزولاً ضمنياً عن الدفع الشكلي بعد إبدائه صحيحاً طلب تأجيل الدعوى لتقديم مستندات ، كما لا يلزم أن يُثْبِتَ من له حق في الدفع به في كل جلسة تالية تمسكه به مادام قد أُبْدِىَ صحيحاً . لما كان ذلك ، وكان الثابت أن المطعون ضده قد حضر جلسة 9 / 4 / 2011 بوكيل ودفع بعدم قبول الاستئناف شكلاً لرفعه بعد الميعاد ، كما دفع ببطلان عرض القيمة الإيجارية عن أشهر 5 ، 6 ، 7 لسنة 2010 لأنه أقل من القيمة الإيجارية المستحقة ، وإذ حضر بجلسة 10 / 4 / 2012 ودفع بعدم قبول الاستئناف شكلاً لعدم إعلانه خلال ثلاثة أشهر وهو ما يُسْقِطَ حقه في إبدائه لهذا الدفع الأخير لسابقة تكلمه في الموضوع ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم إعلانه خلال ثلاثة أشهر فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون مما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن

الطعن 1859 لسنة 69 ق جلسة 6 / 1 / 2014 مكتب فني 65 ق 12 ص 73

جلسة 6 من يناير سنة 2014 
برئاسة السيد القاضي/ يحيى جلال نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ مجدي مصطفى ، أحمد رشدي سلام عصام توفيق ورفعت هيبة نواب رئيس المحكمة 
-------------- 
(12) 
الطعن رقم 1859 لسنة 69 القضائية 
(1 - 4) إرث " تصرفات المورث " " الوصية في التركة " . حكم " عيوب التدليل " الفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون " . محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوى ". وصية " شروط الوصية . الرجوع عن الوصية".
(1) قرينة المادة 917 مدنى . شرطي قيامها . احتفاظ المتصرف بحيازة العين المتصرف فيها وبحقه في الانتفاع بها حياته استناداً لحق ثابت لا يستطيع المتصرف إليه تجريده منه . 
(2) استخلاص الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه احتفاظ المورث المتصرف بالحق في الانتفاع بحيازة العقار محل التصرف ومنع أولاده القصر المتصرف إليهم من التصرف فيه مدى حياته وتولى إدارته . اعتباره ذلك ليس بيعاً منجزاً وإنما تصرفاً مضافاً إلى ما بعد الموت قصد به الاحتيال على قواعد الإرث وتسري عليه أحكام الوصية . صحيح . 
(3) التعبير عن العدول عن الوصية كما يكون صريحاً يصح أن يكون ضميناً . شرطه . اتخاذه شكلاً معيناً لإثباته . علة ذلك . م ٧٣،٧٢،٧١،١٩،١٨،٢ من قانون الوصية . مؤداه . انطواء الفعل أو التصرف لاحتمالات مختلفة لا يرجح احدها إلا بمرجح عدم صلاحيته . 
(4) تمسك الطاعنة أمام محكمة الاستئناف بأن إصدار مورث طرفي الخصومة توكيلاً لأخر ببيع عقار النزاع لا يفيد بمجرده الرجوع عن الوصية . تأسيس الحكم المطعون فيه قضائه برجوع مورث طرفي الخصومة عن الوصية على قرينة إصدار التوكيل سالف الذكر . خطأ وفساد . علة ذلك . 
--------------- 
1 - المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن نص المادة 917 من القانون المدني يدل على القرينة التي تضمنها تقوم باجتماع شرطين أولهما احتفاظ المتصرف بحيازة العين المتصرف فيها وثانيهما احتفاظه بحقه في الانتفاع بها على أن يكون الاحتفاظ بالأمرين مدى حياته . وأن يستند الاحتفاظ بحق الانتفاع إلى حق ثابت لا يستطيع المتصرف إليه تجريده منه ، وذلك إما عن طريق اشتراط حق المنفعة وعدم جواز التصرف في العين أو عن طريق الإيجار مدى الحياه أو عن طريق آخر مماثل . 
2 - إذ كان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه بعد أن استعرض أقوال الشهود إثباتا ونفياً وشروط عقد البيع المؤرخ ٦ / ٣ / ١٩٩٠ وما قدمه الخصوم من مستندات وما ساقوه من قرائن تأييدا لدفاعهم استخلص من النص في شروط التعاقد على احتفاظ المورث المتصرف بالعقد في الانتفاع بالعقار محل التصرف ومنع أولاده القصر المتصرف إليهم من التصرف فيه مدى حياته ومما أطمأن إليه من أقوال شاهدي المطعون ضدهم وما ورد بأقوال الطاعنة في المحضر رقم ٦٤٤٨ لسنة ١٩٩٥ جنح الهرم ومن المستندات المقدمة من طرفي الخصومة أن المورث قد احتفظ بحيازة العقار وكان يتولى إدارته بعد صدور التصرف لحساب نفسه حتى تاريخ وفاته ورتب الحكم على ذلك اعتبار التصرف موضوع النزاع ليس بيعاً منجزاً وإنما تصرفاً مضافاً إلى ما بعد الموت قصد به الاحتيال على قواعد الإرث وتسرى عليه أحكام الوصية أو إذا كانت هذه الأسباب التي أقام عليها الحكم قضائه في هذا الخصوص سائغة ولها أصلها الثابت في الأوراق وتؤدى إلى ما انتهى إليه فإن ما تثيره الطاعنة بأسباب النعي لا يعدو ان يكون مجادله فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض ومن ثم يكون غير مقبول . 
3 - إذ كان مؤدى نصوص المواد ٢ ، ١٨ ، ١٩ ، ٧١ ، ٧٢ ، ٧٣ من قانون الوصية أن التعبير عن الرجوع عن الوصية كما يكون صريحاً يصح أن يكون ضمنياً بكل فعل أو تصرف يدل بقرينة أو عرف على العدول عن الوصية الا أن اشترط المشرع في المادة الثانية من القانون المذكور في الرجوع عن الوصية وجوب اتخاذ شكلاً معيناً لإثباته بأن يحرر على ورقة رسمية أو ورقة عرفية يصدق فيها على أمضاء الموصى أو ختمه أو تحرر به ورقة عرفية مكتوب كلها بخط الموصى وموقع عليها بإمضائه وما تضمنته المادة ١٩ من ذلك القانون من أمثله على أفعال وتصرفات لا تعد رجوعاً عن الوصية كإزاله بناء العين الموصى بها أو تغيير معظم معالمها وكذلك أحكام الزيادة في الموصى به الواردة في المواد ٧١ وما بعدها من قانون الوصية كهدم الموصى العين الموصى بها وإعادة بناءها ولو مع تغيير معالمها واعتبار العين بحالتها وصية ، يدل على أنه يشترط في الرجوع الضمني عن الوصية أن يكون بفعل وتصرف لا تدع ظروف الحال شكلاً في دلالته على أن حقيقة المقصود به هو رجوع الموصى عن الوصية مما مفاده أن الفعل أو التصرف إذا كان يحتمل احتمالات مختلفة لا يرجح أحدهما إلا بمرجح لا يصلح بمجرده دليلاً على الرجوع في الوصية . 
4 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد بنى قضاءه على رجوع مورث طرفي الخصومة عن الوصية على القرينة المستفادة من إصداره توكيلاً لأخر ببيع عقار النزاع برغم أن إصدار هذا التوكيل ليس من شأنه بمجرده أن يفيد الرجوع عن الوصية إذ هو كما يحتمل أن تكون إرادة المورث ، قد اتجهت إلى البيع لحساب نفسه قد يحتمل أن يكون لحساب ولمصلحة أولاده القصر الموصى وهو ما تمسكت به الطاعنة أمام محكمة الموضوع ودللت عليه بخطاب مرسل إليها من المورث يتضمن هذا المعنى ، فإذا أضيف إلى ذلك مرور ما يقرب من ثلاث سنوات بين إصدار هذا التوكيل في ٢٠ / ٨ / ١٩٩٢ وفاة المورث في عام ١٩٩٥ دون تنفيذ الوكالة وإتمام البيع بل إن الوكيل ( توفيق عبدالله طه ) نفى علمه بالتوكيل المذكور لدى سماع شهادته أمام محكمة أول درجه وإذ خلت الأوراق من دليل على رجوع المورث عن الوصية سوى إصدار التوكيل سالف البيان الذي لا يصلح بمجرده دليلاً عن العدول عن الوصية فإن الحكم المطعون فيه وقد اتخذه عماداً لقضائه برجوع المورث عن الوصية فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال . 
------------------ 
" الوقائع "
في يوم ..../ ..../ 1999 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر بتاريخ ..../ ..../ 1999 في الاستئنافات أرقام .... ، .... ، ...... ، لسنة 115 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعنون الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وفى اليوم نفسه أودع الطاعنون مذكرة شارحة .
وفى ..../ ...../ 1999 أعلن المطعون ضدهم من الأول الى الثالث بصحيفة الطعن بالنقض.
وفى ..../ ..../ 1999 أعلن المطعون ضده الرابع بصحيفة الطعن بالنقض.
وفى ..../ ..../ 1999 أعلن المطعون ضدهم من الأول الى الثالث مذكرة بدفاعهم طلبوا فيها رفض الطعن.
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها رفض الطعن بالنقض .
وبجلسة ..../ ..../ 2013 عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة .. / ../ 2014 وبها سُمع الطعن أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها والمحكمة أصدرت حكمها بجلسة اليوم . 
--------------
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر ، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن أستوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام على الطاعنة عن نفسها وبصفتها وصية على قصر المرحوم / ..... الدعوى رقم .... لسنة 1996 مدني كلي ... الابتدائية ابتغاء الحكم ببطلان عقد البيع المؤرخ ...../ ..../ 1990 على سند أن مورثهم باع للطاعنة العقار محل هذا العقد لقاء ثمن مقداره مائة ألف جنيه ، ولما كان هذا البيع يخفى في حقيقته وصية للقصر تحايلاً على أحكام الإرث إذ ظل العقار في حيازته وأن منفعته تؤول إليه حتى وفاته ويمنع القصر من التصرف فيه وإن بلغوا سن الرشد حتى مماته ، فضلاً عن أنه كان يعانى مرضاً شديداً قبيل الوفاة وأن الطاعنة لم تدفع ثمن المبيع ومن ثم كانت دعواه ، وأثناء نظر الدعوى تدخل المطعون ضدهما الثاني والثالثة انضمامياً للمطعون ضده الأول في طلباته ، وأحالت المحكمة الدعوى الى التحقيق وبعد أن استمعت لشهود الطرفين قضت بجلسة ..../ ...../ 1998 بصورية عقد البيع سند الدعوى واعتباره وصية مستتره ، استأنفت الطاعنة هذا القضاء بالاستئنافين رقمي ..... ، ..... لسنة 115 ق كما استأنفه المطعون ضدهم بالاستئناف رقم .... لسنة 115 ق وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافات الثلاثة قضت في الاستئنافين برفضهما في الاستئناف الثالث بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من اعتبار العقد وصية مستترة تسري عليه أحكام الوصية مؤسسه قضائها على أن مورث الطرفين قد وكل أحد شهود العقد في بيع عقار النزاع وما عليه من مبان وقبض ثمنه مما يعد هذا التصرف دليلاً على رجوع المورث عن وصيته مما لا يسوغ معه اعتبار العقد وصيه طعنت الطاعنة في الاستئنافين رقمي .... ، لسنة 115 ق بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن حاصل ما تنعاه الطاعنة بأسباب الطعن عدا السبب الأول والوجه الأول من السبب الثالث والأخير من السبب الخامس الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب وفى بيانهم تقول إن الحكم المطعون فيه أيد الحكم الابتدائي فيما قضى به من اعتبار عقد البيع المؤرخ ..... / .... / 1990 ساتراً لوصيه استناداً الى أقوال شاهدي المطعون ضدهم برغم أنها لا تؤدى الى ذلك ، كما استند الى صدور إيصالات تحصيل أجرة العقار من البائع بعد صدور تصرفه بالبيع مع أن ذلك لا يعدو أن يكون مباشرة لشئون أولاده القصر المتصرف إليهم نيابة عنهم ، كما عول على ما ورد بأقوال الطاعنة في المحضر رقم 6448 لسنة 1995 جنح الهرم باعتبارها إقراراً بملكية المورث بعد تاريخ البيع في حين أن هذا الإقرار حجة قاصرة ولا يصلح للاحتجاج به على المتصرف اليهم بوصفهم من الغير بالنسبة لذلك الإقرار ، واستند الحكم كذلك الى ما تضمنته بنود عقد البيع من منع المتصرف اليهم من التصرف في العقار في حين أن هذا المنع لا يفيد إضافة التصرف الى ما بعد الموت ، فضلاً عن تناقض الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم المستأنف باعتبار عقد البيع المشار إليه يخفى وصية ثم قضى بإلغائه كما لم يعرض الحكم لما قدمته من أدلة ومستندات على جديه عقد البيع موضوع النزاع وعلى أن حيازة المورث للعقار المبيع بعد صدور البيع كان لحساب أولاده القصر بصفته ولياً طبيعياً عليهم وليس لحساب نفسه مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في غير محله ، ذلك بأنه لما كان النص في المادة 917 من القانون المدني على أنه " إذا تصرف شخص لأحد ورثته واحتفظ بأية طريقة كانت بحيازة العين التي تصرف فيها وبحقه في الانتفاع بها مدى حياته اعتبر التصرف مضافاً الى ما بعد الموت وتسرى عليه أحكام الوصية مالم يقم دليل يخالف ذلك : - يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن القرينة التي تضمنها هذا النص تقوم باجتماع شرطين أولهما احتفاظ المتصرف بحيازة العين المتصرف فيها وثانيهما احتفاظه بحقه في الانتفاع بها على أن يكون الاحتفاظ بالأمريين مدى حياته وأن يستند الاحتفاظ بحق الانتفاع الى حق ثابت لا يستطيع المتصرف إليه تجريده منه ، وذلك إما عن طريق اشتراط حق المنفعة وعدم جواز التصرف في العين أو عن طريق الإيجار مدى الحياة أو عن طريق آخر مماثل .
لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه بعد أن استعرض أقوال الشهود إثباتاً ونفياً وشروط عقد البيع المؤرخ ...../ ..../ 1990 وما قدمه الخصوم من مستندات وما ساقوه من قرائن تأييدا لدفاعهم استخلص من النص في شروط التعاقد على احتفاظ المورث المتصرف بالعقد في الانتفاع بالعقار محل التصرف ومنع أولاده القصر المتصرف إليهم من التصرف فيه مدى حياته ومما أطمأن إليه من أقوال شاهدي المطعون ضدهم وما ورد بأقوال الطاعنة في المحضر رقم .... لسنة 1995 جنح الهرم ومن المستندات المقدمة من طرفي الخصومة أن المورث قد احتفظ بحيازة العقار وكان يتولى إدارته بعد صدور التصرف لحسابه نفسه حتى تاريخ وفاته ورتب الحكم على ذلك اعتبار التصرف موضوع النزاع ليس بيعاً منجزاً وإنما تصرفاً مضافاً الى ما بعد الموت قصد به الاحتيال على قواعد الإرث وتسرى عليه أحكام الوصية وإذ كانت هذه الأسباب التي أقام عليها الحكم قضائه في هذا الخصوص سائغة ولها أصلها الثابت في الأوراق وتؤدى الى ما انتهى إليه فإن ما تثيره الطاعنة بأسباب النعي لا يعدو أن يكون مجادلة فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض ومن ثم يكون غير مقبول .
وحيث إن حاصل ما تنعاه الطاعنة بباقي أوجه الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال ذلك بأنه بعد أن اعتبر العقد موضوع الدعوى ساتراً لوصيه خلص الى رجوع المورث الموصى عن الوصية استناداُ الى إصداره توكيلاً لآخر يخوله بيع العقار الموصى به في حين أن صدور هذا التوكيل بمجرده لا يصلح دليلاً على الرجوع عن الوصية وبأن نية المورث كانت البيع لحساب ولمصلحه أولاده القصر الموصى لهم وليس لحساب نفسه واستدلت على ذلك بخطاب أرسله إليها المورث يؤكد فيه على ذلك فضلاً عن إتمام البيع خلال ثلاث سنوات من تاريخ صدور التوكيل في سنة 1992 حتى وفاة المورث سنة 1995 مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في محله - ذلك بأنه لما كان مؤدى نصوص المواد 2 ، 18 ، 19 ، 71 ، 72 ، 73 من قانون الوصية أن التعبير عن الرجوع عن الوصية كما يكون صريحاً يصح أن يكون ضمنياً بكل فعل أو تصرف يدل بقرينة أو عرف على العدول عن الوصية إلا أن اشترط المشرع في المادة الثانية من القانون المذكور في الرجوع عن الوصية وجوب اتخاذ شكلاً معيناً لإثباته بأن يحرر على ورقة رسمية أو ورقة عرفية يصدق فيها على أمضاء الموصى أو ختمه أو تحرر به ورقة عرفية مكتوب كلها بخط الموصى وموقع عليها بإمضائه وما تضمنته المادة 19 من ذلك القانون من أمثلة على أفعال وتصرفات لاتعد رجوعاً عن الوصية كإزالة بناء العين الموصى بها أو تغيير معظم معالمها وكذلك أحكام الزيادة في الموصى به الواردة في المواد 71 وما بعدها من قانون الوصية كهدم الوصية العين الموصى بها وإعادة بناءها ولو مع تغيير معالمها واعتبار العين بحالتها وصية ، يدل على أنه يشترط في الرجوع الضمني عن الوصية أن يكون بفعل وتصرف لاتدع ظروف الحال شكاً في دلالته على أن حقيقة المقصود به هو رجوع الموصى عن الوصية مما مفاده أن الفعل أو التصرف إذا كان يحتمل إحتمالات مختلفة لايرجح أحدهما إلا بمرجح لايصلح بمجرده دليلاً على الرجوع في الوصية ،
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد بنى قضاءه على رجوع مورث طرفي الخصومة عن الوصية على القرينة المستفادة من إصداره توكيلاً لأخر ببيع عقار النزاع برغم أن إصدار هذا التوكيل ليس من شأنه بمجرده أن يفيد الرجوع عن الوصية إذ هو كما يحتمل أن تكون إرادة المورث ، قد اتجهت الى البيع لحساب نفسه قد يحتمل أن يكون لحساب ولمصلحة أولاده القصر الموصى وهو ما تمسكت به الطاعنة أمام محكمة الموضوع ودللت عليه بخطاب مرسل إليها من المورث يتضمن هذا المعنى ، فإذا أضيف الى ذلك مرور ما يقرب من ثلاث سنوات بين إصدار هذا التوكيل في ..../ .../ 1992 وفاة المورث في عام 1995 دون تنفيذ الوكالة وإتمام البيع بل أن الوكيل (......) نفى عمله بالتوكيل المذكور لدى سماع شهادته أمام محكمة أول درجة وإذ خلت الأوراق من دليل على رجوع المورث عن الوصية سوى إصدار التوكيل سالف البيان الذى لا يصلح بمجرده دليلاً عن العدول عن الوصية فإن الحكم المطعون فيه وقد أتخذه عماداً لقضائه برجوع المورث عن الوصية فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال بما يوجبه نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم يتعين رفض الاستئنافين رقمي ...، .... لسنة 115 ق وتأييد الحكم المستأنف .