جلسة 4 من يناير سنة 2014
برئاسة السيد القاضي / د . مدحت محمد سعد الدين نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة القضاة / عبد الصمد محمد هريدي ، صلاح عبد العاطي أبو رابح نائبي
رئيس المحكمة عبد الناصر عبد اللاه فراج و وليد ربيع السعداوي
----------------
(11)
الطعن 1849 لسنة 69 القضائية
(1) إيجار " إيجار الأماكن : أسباب الإخلاء : الإخلاء للتكرار في عدم الوفاء بالأجرة " .
ثبوت تكرار امتناع المستأجر أو تأخره عن الوفاء بالأجرة المستحقة . عدم استلزام صدور حكم نهائي بالضرورة في الدعوى السابقة . مؤداه . قرار شطب الدعوى يتحقق به التكرار . شرطه . تسجيل المحكمة قبل إصدار قرارها بالشطب توقى المستأجر الحكم بالإخلاء بسداده الأجرة المستحقة عليه والمصاريف والأتعاب وقبولها من المؤجر . علة ذلك . ورود قرار الشطب مجرداً وخلو الأوراق ومحاضر الجلسات مما يفيد ذلك . عدم اعتباره سابقة للتكرار .
(2) إيجار " إيجار الأماكن : أسباب الإخلاء : الإخلاء للتكرار في
عدم الوفاء بالأجرة " .
ثبوت سداد المطعون ضدها
المستأجرة للأجرة بالدعوى بمحضر الجلسة بالدعوى السابقة قبل شطبها وخلو الأوراق من
وجود منازعة في الأجرة . أثره . صلاحية هذه الدعوى كسابقة لتكرار التأخير في
الوفاء بالأجرة . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ .
--------------
1 - المقرر في قضاء محكمة
النقض أن مفاد النص في المادة ١٨ من قانون إيجار الأماكن رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ يدل
على أنه يشترط لتوفر حالة التكرار هذه أن يكون التأخير أو الامتناع قد رُفعت بشأنه
دعوى إخلاء موضوعية أو دعوى طرد مستعجلة يتحقق فيها للمحكمة تأخير المستأجر أو امتناعه
عن سداد أجرة مستحقة عليه بالفعل وغير متنازع فيها ولكنه توقى صدور الحكم بالإخلاء
بسداد الأجرة المستحقة والمصاريف والنفقات الفعلية التي تكبدها المؤجر أو توقى
تنفيذ الحكم المستعجل بالطرد بسداد مستحقات المؤجر قبله وقت التنفيذ وبالتالي فإن
ثبوت حالة التكرار الواردة بالنص المتقدم لا يتطلب بالضرورة صدور حكم نهائي في
موضوع الدعوى السابقة بل يكفى لتوفر التكرار أن تتحقق المحكمة وهى تنظر دعوى
الإخلاء للتكرار من أن المستأجر سبق أن تأخر أو امتنع عن سداد أجرة مستحقة عليه
بالفعل وغير متنازع في مقدارها وأنه قام بسدادها مع المصاريف والنفقات الفعلية لكى
يتوقى الحكم بالإخلاء ، وعلى ذلك فإن قرار شطب الدعوى وإن كان لا يعدو أن يكون
وعلى ما نصت عليه المادة ٨٢ من قانون المرافعات قراراً من القرارات التي تأمر بها
المحكمة ولا يعتبر من قبيل الأحكام فإنه يتحقق به التكرار ، إلا أنه يشترط لكى
يترتب عليه هذا الأثر أن تسجل المحكمة قبل إصدار قرارها بشطب الدعوى ما يفيد أن
هناك أجرة مستحقة على المستأجر ولم ينازع فيها وأنه توقى الحكم بالإخلاء أو الطرد
بسداد الأجرة والمصاريف والنفقات الفعلية وقبلها منه المؤجر أو عرضها عليه عرضاً
مبرئاً لذمته ، فإن قرار شطب الدعوى على هذا النحو يصلح لأن يكون سابقة في دعوى
الإخلاء للتأخر أو الامتناع عن سداد الأجرة فإذا جاء مجرداً وخلت الأوراق أو محاضر
الجلسات مما يفيد تأخر المستأجر في سداد أجرة مستحقة لم ينازع فيها وتوقى الحكم
بالإخلاء أو الطرد بسدادها مع المصاريف والأتعاب فعندئذ لا تعتبر تلك الدعوى سابقة
يتحقق بها التكرار المطلوب للإخلاء .
2 - إذ كان الثابت من مدونات الحكم الابتدائي أن المطعون ضدها لم تسدد الأجرة في الدعوى رقم ٦٠٠٩ لسنة ١٩٩٥ عن شهري يناير وفبراير ١٩٩٥ وثبت بمحضر جلسة ٣ / ٧ / ١٩٩٦ أنها قامت بسداد الأجرة حتى شهر يوليو ١٩٩٦ والمصاريف الفعلية وقبلها الطاعن وانسحبا تاركين الدعوى للشطب فقررت المحكمة في ذات الجلسة شطبها ، وقد خلت الأوراق مما يفيد أن هناك أجرة متأخرة في ذمة المطعون ضدها متنازعاً فيها ، ومن ثم فإن هذه الدعوى تصلح أن تكون سابقة في الدعوى الحالية المستندة إلى التكرار في الامتناع عن سداد الأجرة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء الحكم المستأنف بفسخ عقد الإيجار سند الدعوى وإخلاء المطعون ضدها من العين محل النزاع وتسليمها للطاعن استناداً إلى أن تلك الدعوى التي تقرر شطبها لا تعد سابقة في التكرار في التأخير في سداد الأجرة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .
------------