الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 11 نوفمبر 2020

الطعن 33256 لسنة 84 ق جلسة 23 / 1 / 2016 مكتب فني 67 ق 18 ص 140

جلسة 23 من يناير سنة 2016

برئاسة السيد القاضي/ فرحان عبد الحميد بطران نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / سمير سامي ، حازم عبد الـرؤوف ، طارق سليم وأحمد أمين نواب رئيس المحكمة .
----------

(18)

الطعن رقم 33256 لسنة 84 القضائية

آثار . قانون " تفسيره " . حكم " بيانات حكم الإدانة " " تسبيبه . تسبيب معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " .

المناطق الخاضعة لحظر الحفر فيها أو منح رخص بناء عليها أو استغلالها بأي وجه إلَّا بترخيص من هيئة الآثار وتحت إشرافها . ماهيتها ؟

المناطق المأهولة المتاخمة للأراضي أو المواقع الأثرية‏ والواقعة خارج نطاقها والممتدة حتى مسافة ثلاثة كيلو متر . خضوعها للقيود الواردة بقانون حماية الآثار دون حاجة لقرار يصدر بذلك . المناطق غير المأهولة . تحدد هيئة الآثار المسافة الخاضعة فيها لتلك القيود . أساس ذلك ؟

حكم الإدانة . بياناته ؟

خلو الحكم المطعون فيه الصادر بإدانة الطاعن بجريمة إجراء أعمال الحفر الأثري دون ترخيص من بيان ماهية المنطقة التي تم الحفر فيها ‏ وتحصيل الأدلة التي استخلصت منها المحكمة ذلك‏ . قصور . يوجب نقضه والإعادة .‏

مثال .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لما كان من المقرر قانوناً وفقاً لنص المادة الثالثة من القانون 117 لسنة 1983 بشأن الآثار أنه " تعتبر أرضاً أثرية الأراضي المملوكة للدولة التي اعتبرت أثرية بمقتضى قرارات أو أوامر سابقة على العمل بهذا القانون أو التي يصدر باعتبارها كذلك قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بشئون الثقافة " ، كما نصت المادة 20 من القانون سالف الذكر على أنه " لا يجوز منح رخص للبناء في المواقع أو الأراضي الأثرية . ويحظر على الغير إقامة منشآت أو مدافن أو شق قنوات أو إعداد طرق أو الزراعة فيها أو في المنافع العامة للآثار أو الأراضي الداخلة ضمن خطوط التجميل المعتمدة – كما لا يجوز غرس أشجار بها أو قطعها أو رفع أنقاض منها أو أخذ أتربة أو أسمدة أو رمال أو إجراء غير ذلك من الأعمال التي يترتب عليها تغيير في معالم هذه المواقع والأراضي إلَّا بترخيص من الهيئة وتحت إشرافها – ويسرى حكم الفقرة السابقة على الأراضي المتاخمة التي تقع خارج نطاق المواقع المشار إليها في الفقرة السابقة والتي تمت حتى مسافة ثلاثة كيلومترات في المناطق المأهولة أو لمسافة تحددها الهيئة بما يحقق حماية بيئة الأثر في غيرها من المناطق – ويجوز بقرار من الوزير المختص بشئون الثقافة تطبيق أحكام هذه المادة على الأراضي التي يتبيَّن للهيئة بناء على الدراسات التي تجريها احتمال وجود آثار في باطنها كما يسرى حكم هذه المادة على الأراضي الصحراوية وعلى المناطق المرخص بعمل محاجر فيها " ، ونصت المادة 29 من ذات القانون على أنه " تتولى هيئة الآثار الحفاظ على الآثار والمتاحف والمخازن والمواقع والمناطق الأثرية والمباني التاريخية كما تتولى حراستها عن طريق الشركة المختصة والخفراء والحراس الخصوصيين المعتمدين منها وفقاً للقواعد المنظمة لذلك " ، ثم نصت المادة 42/2 بند 2 المعدلة بالقانون رقم 3 لسنة 2010 على معاقبة كل من أجرى أعمال الحفر الأثري دون ترخيص أو اشترك في ذلك . لما كان ذلك ، وكان مؤدى ما سلف بيانه من نصوص قانونية أن المشرع أناط بالوزير المختص بشئون الثقافة سلطة تحديد خطوط التجميل في المناطق الأثرية وحماية الأراضي الأثرية وحظر الحفر فيها أو منح رخص بناء عليها فضلاً عن إقامة أو إجراء استغلال بأي وجه فيها إلَّا بترخيص من هيئة الآثار وتحت إشرافها ، وحدد القانون المناطق التي يسري عليها هذا الحظر وهى الأراضي والمواقع الأثرية وكذلك الأراضي المتاخمة لتلك الأراضي التي تقع خارج نطاقها والتي تمتد إلى مسافة ثلاثة كيلو متر في المناطق المأهولة أو المسافة التي تحددها الهيئة بما يحقق حماية بيئة الأثر في غيرها من المناطق ، وثالثها الأراضي التي يحتمل وجود آثار في باطنها ، والاستخلاص السائغ لهذه النصوص المشار إليها مفاده أن الأراضي المتاخمة التي تقع خارج نطاق الأراضي أو المواقع الأثرية والتي تمتد حتى مسافة ثلاثة كيلومترات في المناطق المأهولة أو المسافة التي تحددها الهيئة بما يحقق حماية بيئة الأثر في غيرها من المناطق تكون خاضعة للقيود الواردة بالقانون دونما حاجة إلى قرار يصدر بذلك إلَّا بالنسبة للمسافة التي تحددها الهيئة في المناطق غير المأهولة ، أما بالنسبة للمناطق المأهولة فلا جدال في أن صراحة النص ووضوح عباراته تؤكد أنه لا جدال ولا مناقشة في خضوع الأراضي المتاخمة للمناطق الأثرية والمأهولة ولمسافة ثلاثة كيلو متر للقيود الواردة بقانون حماية الآثار والتي تستهدف تقرير الحماية لهذه الآثار من أي تطاول . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه لم يبيِّن ماهية المكان الذي أجريت فيه أعمال الحفر وما إذا كان يعد من المناطق الأثرية أو من الأراضي المتاخمة لها وأنها ليست مملوكة للدولة ولم يصدر قرار بشأنها من الوزير المختص باعتبارها أرضاً أثرية أو أنها من الأراضي الصحراوية أو المناطق المرخص بعمل محاجر فيها . لما كان ذلك ، وكان الأصل أنه يجب لسلامة الحكم أن يبيِّن واقعة الدعوى بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ، فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يعرض في بيانه لواقعة الدعوى إلى ماهية المنطقة التي تم الحفر فيها على النحو المتقدم ولم يحصِّل الأدلة التي استخلصت منها المحكمة ذلك ، فإنه يكون قاصراً بما يبطله ويوجب نقضه والإعادة .

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخرين بوصف أنهم قاموا بإجراء أعمال حفر بقصد الحصول على آثار بدون ترخيص ، على النحو المبين بالأوراق .

 وطلبت عقابهم بالمواد 1 / 6 ، 32 ، 40 ، 42 من القانون رقم 117 لسنة 1983 .

ومحكمة جنح .... الجزئية قضت غيابياً للأول والثاني وحضورياً للثالث بحبس المتهمين سنة مع الشغل وكفالة مائة جنيهاً والمصاريف .

فاستأنف المحكوم عليه الثالث ، ومحكمة .... الابتدائية – بهيئة استئنافية – قضت غيابياً بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد والمصاريف .

فعارض المحكوم عليه استئنافياً أمام ذات المحكمة ، والتي قضت بقبول المعارضة الاستئنافية شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف بحبس المتهم سنة والمصاريف .

فطعن المحكوم عليه الثالث في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمة

ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إجراء أعمال الحفر الأثري بدون ترخيص قد شابه القصور في التسبيب ذلك بأن دفاعه قام على المنازعة في أن الأرض محل الاتهام ليست أثرية وهو ما لم يعرض له الحكم ، مما يعيبه ويوجب نقضه .

حيث إنه ولما كان من المقرر قانوناً وفقاً لنص المادة الثالثة من القانون 117 لسنة 1983 بشأن الآثار أنه " تعتبر أرضاً أثرية الأراضي المملوكة للدولة التي اعتبرت أثرية بمقتضى قرارات أو أوامر سابقة على العمل بهذا القانون أو التي يصدر باعتبارها كذلك قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الثقافة " ، كما نصت المادة 20 من القانون سالف الذكر على أنه " لا يجوز منح رخص للبناء في المواقع أو الأراضي الأثرية . ويحظر على الغير إقامة منشآت أو مدافن أو شق قنوات أو إعداد طرق أو الزراعة فيها أو في المنافع العامة للآثار أو الأراضي الداخلة ضمن خطوط التجميل المعتمدة – كما لا يجوز غرس أشجار بها أو قطعها أو رفع أنقاض منها أو أخذ أتربة أو أسمدة أو رمال أو إجراء غير ذلك من الأعمال التي يترتب عليها تغيير في معالم هذه المواقع والأراضي إلَّا بترخيص من الهيئة وتحت إشرافها – ويسرى حكم الفقرة السابقة على الأراضي المتاخمة التي تقع خارج نطاق المواقع المشار إليها في الفقرة السابقة والتي تمت حتى مسافة ثلاثة كيلومترات في المناطق المأهولة أو لمسافة تحددها الهيئة بما يحقق حماية بيئة الأثر في غيرها من المناطق – ويجوز بقرار من الوزير المختص بشئون الثقافة تطبيق أحكام هذه المادة على الأراضي التي يتبيِّن للهيئة بناء على الدراسات التي تجريها احتمال وجود آثار في باطنها كما يسرى حكم هذه المادة على الأراضي الصحراوية وعلى المناطق المرخص بعمل محاجر فيها " ، ونصت المادة 29 من ذات القانون على أنه " تتولى هيئة الآثار الحفاظ على الآثار والمتاحف والمخازن والمواقع والمناطق الأثرية والمباني التاريخية كما تتولى حراستها عن طريق الشركة المختصة والخفراء والحراس الخصوصيين المعتمدين منها وفقاً للقواعد المنظمة لذلك " ، ثم نصت المادة 42/2 بند 2 المعدلة بالقانون رقم 3 لسنة 2010 على معاقبة كل من أجرى أعمال الحفر الأثري دون ترخيص أو اشترك في ذلك . لما كان ذلك ، وكان مؤدى ما سلف بيانه من نصوص قانونية أن المشرع أناط بالوزير المختص بشئون الثقافة سلطة تحديد خطوط التجميل في المناطق الأثرية وحماية الأراضي الأثرية وحظر الحفر فيها أو منح رخص بناء عليها فضلاً عن إقامة أو إجراء استغلال بأي وجه فيها إلَّا بترخيص من هيئة الآثار وتحت إشرافها ، وحدد القانون المناطق التي يسري عليها هذا الحظر وهي الأراضي والمواقع الأثرية وكذلك الأراضي المتاخمة لتلك الأراضي التي تقع خارج نطاقها والتي تمتد إلى مسافة ثلاثة كيلومترات في المناطق المأهولة أو المسافة التي تحددها الهيئة بما يحقق حماية بيئة الأثر في غيرها من المناطق ، وثالثها الأراضي التي يحتمل وجود آثار في باطنها ، والاستخلاص السائغ لهذه النصوص المشار إليها مفاده أن الأراضي المتاخمة التي تقع خارج نطاق الأراضي أو المواقع الأثرية والتي تمتد حتى مسافة ثلاثة كيلو متر في المناطق المأهولة أو المسافة التي تحددها الهيئة بما يحقق حماية بيئة الأثر في غيرها من المناطق تكون خاضعة للقيود الواردة بالقانون دونما حاجة إلى قرار يصدر بذلك إلَّا بالنسبة للمسافة التي تحددها الهيئة في المناطق غير المأهولة ، أما بالنسبة للمناطق المأهولة فلا جدال في أن صراحة النص ووضوح عباراته تؤكد أنه لا جدال ولا مناقشة في خضوع الأراضي المتاخمة للمناطق الأثرية والمأهولة ولمسافة ثلاثة كيلو متر للقيود الواردة بقانون حماية الآثار والتي تستهدف تقرير الحماية لهذه الآثار من أي تطاول . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه لم يبيِّن ماهية المكان الذي أجريت فيه أعمال الحفر وما إذا كان يعد من المناطق الأثرية أو من الأراضي المتاخمة لها وأنها ليست مملوكة للدولة ولم يصدر قرار بشأنها من الوزير المختص باعتبارها أرضاً أثرية أو أنها من الأراضي الصحراوية أو المناطق المرخص بعمل محاجر فيها . لما كان ذلك ، وكان الأصل أنه يجب لسلامة الحكم أن يبيِّن واقعة الدعوى بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ، فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يعرض في بيانه لواقعة الدعوى إلى ماهية المنطقة التي تم الحفر فيها على النحو المتقدم ولم يحصِّل الأدلة التي استخلصت منها المحكمة ذلك ، فإنه يكون قاصراً بما يبطله ويوجب نقضه والإعادة .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 297 لسنة 80 ق جلسة 4 / 3 / 2020

باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة المدنية والتجارية
برئاسة السيد القاضى / محمد أبو الليل " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة القضاة / أمين محمد طموم ، عمر السعيد غانم محمد إبراهيم الشباسى " نواب رئيس المحكمة " والحسين صلاح 

بحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض / محمد الدشلوطى. 

وأمين السر السيد / إبراهيم عبدالله. 

فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمحافظة القاهرة. فى يوم الأربعاء 9 من رجب سنة 1441 ه الموافق 4 من مارس سنة 2020 م. 

أصدرت الحكم الآتى : 
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 297 لسنة 80 ق .
والمرفوع من :
السيد / ..........ويعلن فى ..... الرمل، محافظة الإسكندرية. لم يحضر أحد عن الطاعن بالجلسة.
ضد
1 - .18 .............. ويعلن فى ..... المهندسين، العجوزة.
---------------- 
الوقائع
فى يوم 3/1/2010 طعن بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف اسكندرية الصادر بتاريخ 4/11/2009 فى الاستئناف رقم 863 لسنة 65 ق. وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه. وفى اليوم نفسه أودع الطاعن مذكره شارحة وحافظة بمستنداته. وفى 27/1/2010 أعلن المطعون ضده الأول والسادس، الحادى عشر، الثانى عشر، الخامس عشر بصحيفة الطعن. وفى 28/1/2010 أعلن المطعون ضدهما الخامس والسابع بصحيفة الطعن. وفى 23/1/2010 أعلنت المطعون ضدها الثامنة بصحيفة الطعن. وفى 24/1/2010 أعلن المطعون ضده العاشر بصحيفة الطعن. وفى 21/1/2010 أعلن المطعون ضده الثالث عشر بصحيفة الطعن. وفى 4/2/2010 أعلنت المطعون ضدها الرابعة عشر بصحيفة الطعن. وفى 19/2/2018 أعلن المطعون ضدهم السادس عش والسابع عشر والثامن عشر بصحيفة الطعن. وفى 11/2/2010 أودع المطعون ضده الخامس عشر مذكره بدفاعه مشفوعه بمستنداته طلب فيها رفض الطعن. ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقضه. وبجلسة / / عرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت جلسة لنظره جلسة للمرافعة، وبجلسة / / سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة على كل ما جاء بمذكرتها. والمحكمة قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم. 
-----------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر / الحسين صلاح " نائب رئيس المحكمة " , والمرافعة , وبعد المداولة .
حيث إن الطعن إستوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المطعون ضدهم أقاموا على الطاعن الدعوى رقم 702 لسنة 2008 الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدى لهم مبلغ 7125720 جنيه موزعاً فيما بينهم على النحو الوارد بالصحيفة، على سند من أنهم وآخرون قاموا بتأسيس شركة مساهمة باسم الشركة الفرعونية للأدوية (فاروفارما) ترأس الطاعن مجلس إدارتها وخلال عام 2009 طلب منهم وباقى المساهمين سرعة إصدار توكيلات خاصة له ببيع أسهمهم فى الشركة لاتمام استحواذ شركة كويتية تدعى الريتاج عليها، وبالفعل تم توكيله بالبيع وقام بالتوقيع لهم على إيصالات باستلام هذه التوكيلات تضمنت تعهده بسداد مبلغ 67 جنيه كسعر للسهم الواحد، إلا أنه وبمراجعتهم بورصة الأوراق المالية تبين لهم أنه باع السهم بمبلغ 84 جنيه، وإزاء رفضه رد فرق السعر لهم أقاموا الدعوى. كما أقام الطاعن الدعاوى أرقام 98 ، 119 ، 120 لسنة 2009 أمام المحكمة ذاتها، الأولى ضد المطعون ضدهما الثالث عشر والحادى عشر بطلب الحكم ببراءة ذمته من مبلغ 1275000 جنيه التى يطالبه بها الأول ومبلغ 85017 التى يطالبه بها الثانى، وقال بيان اًلذلك إنه بموجب عقد وكالة قاما بموجبه بتفويضه ببيع اسهمهما لدى الشركة ذاتها وعددها 75000 سهم للأول ، 5001 سهم للثانى لنفسه أو للغير واقترنت هذه الوكالة بعقد مكتوب يلزم الوكيل بمقتضاه بمبلغ محدد وثابت بواقع 67 جنيه للسهم، وقد قام بتسليمهما هذا المبلغ، إلا أنه فوجئ بإنذارهما له بسداد مبلغ 17 جنيه عن كل سهم دون سند. والدعويين الأخريين أقامها للأسباب ذاتها، الثانية ضد المطعون ضده الأول بطلب الحكم ببراءة ذمته من مبلغ 1275000 جنيه التى يطالبه بها عن 7500 سهم، والدعوى الأخيرة ضد المطعون ضده السادس بطلب الحكم ببراءة ذمته من مبلغ 169966 جنيه التى يطالبه بها عن 9998 سهم. ضمت المحكمة الدعاوى الثلاثة للدعوى رقم 702 لسنة 2008 الإسكندرية الابتدائية للارتباط، وحكمت فيها بتاريخ 26/3/2009 بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعاوى وإحالتهم بحالتهم إلى المحكمة الاقتصادية بالإسكندرية، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 863 لسنة 65 ق الإسكندرية، وبتاريخ 14/11/2009 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بالسببين الأول والثانى من أسباب الطعن مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه إذ أنه قضى بتأييد الحكم المستأنف باختصاص المحكمة الاقتصادية بنظر الدعاوی رغم أن النزاع فيها يدور حول نطاق الوكالة الممنوحة للطاعن والذى يخضع للقانون المدنى ولا ينطبق عليه أى من القوانين الواردة فى المادة السادسة من القانون رقم 120 لسنة 2008 بشأن إنشاء المحاكم الاقتصادية بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعی سدید. ذلك أن المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن مسألة الاختصاص النوعى تعتبر قائمة فى الخصومة ومطروحة دائماً على المحكمة. وأن الحكم فى موضوع الدعوى يشتمل حتماً على قضاء ضمنى فى الاختصاص والطعن على الحكم الصادر فى الموضوع ينسحب بالضرورة وبطريق اللزوم على القضاء فى الاختصاص سواء أثار الخصوم مسألة الاختصاص أو لم يثيروها وسواء أبدتها النيابة أو لم تبدها فواجب المحكمة يقتضيها من تلقاء ذاتها تمحيص الأوراق ومواجهة أوجه دفاع الخصوم للوصول بجلاء إلى تحديد اختصاصها بنظر الدعوى شريطة أن تكون جاده وطرحت عليها بالطريق القانونى السليم. كما أن المقرر كذلك أنه على قاضى الموضوع إسباغ الوصف القانونى على الدعوى المطروحة وإنزال حكم القانون عليها فى حدود سبب الدعوى دون التقيد بتكييف الخصوم لها باعتبار أن ذلك من سبيل تحديد الاختصاص وكان مؤدى نص المادة السادسة من القانون رقم 120 لسنة 2008 بشأن إنشاء المحاكم الاقتصادية أن المشرع اختص دوائرها – الابتدائية والاستئنافية - نوعياً دون غيرها من المحاكم المدنية بنظر الدعاوى الموضوعية المتعلقة بالمنازعات الناشئة عن تطبيق قائمة القوانين الواردة بالمادة المذكورة على سبيل الحصر فيما عدا المنازعات والدعاوى التى يختص بها مجلس الدولة. لما كان ذلك، وكانت الدعوى المطروحة تتعلق بعقد الوكالة المبرم بين طرفى الخصومة وحدوده ونطاقه وما إذا كان الوكيل قد تجاوزه من عدمه وإزاء خلو بنود المادة السادسة سالفة البيان من اختصاص المحاكم الاقتصادية بنظر هذه الدعوى باعتبار أن الفصل فيها لا يستدعى تطبيق أياً من القوانين الواردة بقانون إنشاء تلك المحاكم فلا تختص بها المحكمة الاقتصادية وتختص بها المحاكم المدنية وفقا للقواعد العامة فى الاختصاص، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف الذى قضى بعدم اختصاصه نوعياً بنظر الدعاوی وباختصاص المحكمة الاقتصادية بالإسكندرية بها، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه، دون حاجة لبحث السبب الثالث.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، يتعين القضاء فى موضوع الاستئناف بالغاء الحكم المستأنف وبإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل فى موضوعها.
لذلك 
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وألزمت المطعون ضدهم المصاريف، ومائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة ، وحكمت فى موضوع الاستئناف رقم 863 لسنة 65 ق الإسكندرية بإلغاء الحكم المستأنف واعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل فى موضوعها، وألزمت المستأنف ضدهم بالمصاريف، ومبلغ مائة وخمسة وسبعون جنيه، مقابل أتعاب المحاماة، وأبقت الفصل فى مصاريف الدعوى الأصلية

الطعن 56 لسنة 83 ق جلسة 5 / 2 / 2020

باسم الشعب
محكمة النقض 
الدائرة المدنية والتجارية 
برئاسة السيد القاضي / أمين محمد طموم " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة القضاة / عمر السعيد غانم ، حمادة عبدالحفيظ إبراهيم سامح سمير عامر " نواب رئيس المحكمة " ومحمد أحمد إسماعيل 
بحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض/ أحمد مصطفى. 

وأمين السر السيد/ إبراهيم عبدالله. 

فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمحافظة القاهرة. فى يوم الأربعاء 11 من جمادى الآخرة سنة 1441 ه الموافق 5 من فبراير سنة 2020 م. 

أصدرت الحكم الآتى: 

فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 56 لسنة 83 ق.
والمرفوع من:
السيد/ رئيس مجلس إدارة بنك مصر.
ويعلن فى محله المختار: مقر الإدارة العامة للشئون القانونية، 153 شارع محمد فريد، قسم عابدين، محافظة القاهرة. حضر عن الطاعن الأستاذ/ ..... عن البنك.
ضد
1 - ................. ويعلنون فى ..... المطرية، محافظة القاهرة.
4 – شركة ..... مصر جروب للصناعة.
وتعلن فى .......، الكيلو 19 قسم السلام، محافظة القاهرة.
لم يحضر أحد عن المطعون ضدهم بالجلسة.
---------------- 
الوقائع
فى يوم 2/1/2013 طعن الطاعن بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر بتاريخ 5/11/2012 فى الاستئنافين رقمى 435، 441 لسنة 14 ق. وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه. وفى اليوم نفسه أودع الطاعن مذكرة شارحة وحافظة بمستنداته. وفى 21/1/2013 أعلن المطعون ضدها الرابعة بصحيفة الطعن. وفى 3/2/2013 أعلن المطعون ضدهم من الأولى إلى الثالث بصحيفة الطعن. ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها أولاً: عدم قبول الطعن شكلاً لرفعه من غير ذى صفة ما لم يقدم المحامى التوكيل الصادر من الممثل القانونى للبنك، وتبين أنه يتيح الطعن بالنقض، ثانياً: قبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بنقضه. وبجلسة 18/12/2019 عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة، وبجلسة 5/2/2020 سُمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم محامى الطاعن والنيابة كل على ما جاء بمذكرته. والمحكمة قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم. 
----------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر/ محمد أحمد إسماعيل ، والمرافعة ، وبعد المداولة :-
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن البنك الطاعن تقدم بطلب لاستصدار أمر بإلزام المطعون ضدهم بأن يؤدوا له بالتضامن والتكافل مبلغ 331375 جنيهاً والعوائد القانونية من تاريخ استحقاق كل سند وحتى تمام السداد ، وذلك على سند من أنه يداينهم بهذا المبلغ بموجب سندات لأمر مستحقة السداد من 1/7/2000 وحتى 1/2/2002، وإزاء امتناعهم عن الوفاء به فقد تقدم بطلب الأداء الذى قيد برقم 104 لسنة 2005 شمال القاهرة الابتدائية ، وبتاريخ 3/2/2005 أصدر قاضى الأداء الأمر بإلزام المطعون ضدهم بأداء المبلغ المطالب به والفوائد بواقع 5% من تاريخ المطالبة وحتى تمام الوفاء ، تظلمت الشركة المطعون ضدها الرابعة من هذا الأمر بالدعوى رقم 696 لسنة 2005 تجاری شمال القاهرة الإبتدائية بطلب الحكم باعتباره كأن لم يكن ، ووجهت طلباً عارضاً قبل البنك الطاعن بطلب ختامى بالحكم بإلزامه بأن يؤدى لها مبلغ 624750 جنيهاً والفوائد من تاريخ الاستحقاق وحتى السداد ، ندبت المحكمة خبيراً ، وبعد أن أودع تقريره ، حكمت بتاريخ 18/4/2010 بإلغاء الأمر المتظلم منه فيما قضى به من إلزام الشركة المطعون ضدها الرابعة بأن تؤدى مبلغ 197500 جنيهاً والفوائد بواقع 5% عن ذلك المبلغ والقضاء مجدداً بسقوط حق البنك الطاعن فى المطالبة بالسندات لأمر استحقاق من 1/7/2000 وحتى 1/2/2002 بالتقادم وبتأييد الأمر المتظلم منه فيما قضی به من إلزام الشركة المطعون ضدها الرابعة بأن تؤدى للبنك الطاعن مبلغ 133875 جنيه والفوائد بواقع 5% من تاريخ المطالبة وحتى السداد، وفى موضوع الطلب العارض برفضه ، استأنف البنك الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 435 لسنة 14 ق لدى محكمة استئناف القاهرة ، كما استأنفته الشركة المطعون ضدها الرابعة بالاستئناف رقم 441 لسنة 14 ق أمام ذات المحكمة ، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئناف الثانى للأول للارتباط ، قضت بتاريخ 5/11/2012 بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الاستئنافين وإحالتهما إلى المحكمة الاقتصادية المختصة( الدائرة الاستئنافية) وألزمت البنك الطاعن بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة ، طعن البنك الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد - من وجهين - ينعی به البنك الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه ، إذ انه قضى بعدم اختصاص محكمة الاستئناف نوعياً بنظر الاستئنافين وانعقاد الاختصاص بنظرهما للدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية استناداً إلى أن صحيفتيهما قد أودعتا بقلم كتاب المحكمة بعد العمل بقانون المحاكم الاقتصادية رقم ۱۲۰ لسنة ۲۰۰۸ ، فى حين أن حكم أول درجة صدر من محكمة شمال القاهرة الابتدائية فلا يُستأنف إلا أمام محكمة استئناف القاهرة
ولا تختص الدوائر الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية بنظر الاستئنافين المقامين عن هذا الحكم أخذاً بنص المادة الثالثة من مواد إصدار القانون المار ذكره والمادة العاشرة من مواد القانون ذاته ، كما أنه قضى بإلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة رغم أنه لم يفصل فى موضوع الدعوى ، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى فى أساسه سدید ، ذلك بأن المشرع قد أصدر القانون رقم ۱۲۰ لسنة ۲۰۰۸ بإنشاء المحاكم الاقتصادية ونص بالمادة السادسة منه على أنه " فيما عدا المنازعات والدعاوى التى يختص بها مجلس الدولة ، تختص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية دون غيرها ، بنظر المنازعات والدعاوى ، التى
لا تجاوز قيمتها خمسة ملايين جنيه ، والتى تنشأ عن تطبيق القوانين الآتية : .... (6) قانون التجارة فى شأن نقل التكنولوجيا والوكالة التجارية ، وعمليات البنوك والإفلاس والصلح الواقى منه ..... وتختص الدوائر الاستئنافية فى المحاكم الاقتصادية ، دون غيرها ، بالنظر ابتداءً فى كافة المنازعات والدعاوى المنصوص عليها فى الفقرة السابقة ، إذا جاوزت قيمتها خمسة ملايين جنيه أو كانت غير مقدرة القيمة " فإن مفاده أن المشرع اختص دوائر المحاكم الاقتصادية نوعياً ، دون غيرها من المحاكم المدنية ، بنظر الدعاوى الموضوعية المتعلقة بالمنازعات الناشئة عن تطبيق قائمة القوانين المذكورة بالنص المشار إليه - فيما عدا المنازعات والدعاوى التى يختص بها مجلس الدولة - وأن قصره هذا الاختصاص ليس مرده نوع المسائل أو طبيعتها ولكن على أساس قائمة من القوانين أوردها على سبيل الحصر بحيث تختص المحاكم الاقتصادية بالفصل فى المسائل التى تستدعى تطبيق تلك القوانين ، كما أنه من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مفاد نص المادة 184 من قانون المرافعات الحالى أنه يجب على المحكمة عند إصدار الحكم المنهى للخصومة أمامها أن تحكم من تلقاء ذاتها بمصاريف الدعوى وتلزم بها خاسرها سواء خسرها بتمامها أو فى بعض جوانبها ، وهو ما جرى عليه النص فى المادة 357 من قانون المرافعات السابق الذى جعل مناط القضاء بمصاريف الدعوى هو أن تكون المحكمة قد فصلت فى موضوع الدعوى وتبينت الخصم الذى أُلزم بالحق المتنازع عليه فيها ، وأساس إلزام الخاسر بالمصاريف يقوم على مجرد واقعة الخسارة كواقعة موضوعية ، أى أثر موضوعی للمطالبة القضائية باعتبارها حافظة لحق المدعى الذى يحكم لصالحه ، وإذ كان تطبيق القانون بواسطة الفصل فى الطلب يفترض تفكيراً منطقياً أدى إليه فإن كل حكم يفترض أسباباً له ترد فى ورقته تكون كافية وواضحة ومحددة ويجب أن يكون الحكم منهياً للخصومة وأن توجد علاقة سببية بين المحكوم عليه وبين النزاع ، أما فى الحالات التى تنتهى فيها الخصومة بغير حكم فاصل فى النزاع لصالح أى من طرفيه فلا توجد خسارة بالمعنى الصحيح . لما كان ذلك ، وكان البنك الطاعن قد تقدم بطلب لاستصدار أمر بإلزام المطعون ضدهم بأن يؤدوا له بالتضامن والتكافل مبلغ 331375 جنيهاً قيمة السندات لأمر محل النزاع - فصدر لصالحه أمر الأداء المتظلم منه فى الدعوى الراهنة - وكانت السندات المذكورة تُعد من الأوراق التجارية الواردة بالباب الرابع من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 وليست من عمليات البنوك الواردة بالباب الثالث من ذات القانون والتى ينعقد الاختصاص بها للمحاكم الاقتصادية وفقاً للفقرة السادسة من قانون المحاكم الاقتصادية رقم 120 لسنة 2008 السالف إيرادها ، فإن الاختصاص بنظر هذا النزاع المتعلق بتلك السندات لا ينعقد والحال كذلك للمحاكم الاقتصادية إذ خلت الأوراق مما يُثبت أنها ناشئة عن عقد قرض ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم اختصاص محكمة الاستئناف بنظر الاستئنافين وباختصاص الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية بنظرهما وبإلزام البنك الطاعن بمصاريف الاستئناف وأتعاب المحاماة رغم أنه لم يفصل فى الموضوع فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه مما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة .
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه، وألزمت المطعون ضدهم المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة ، وأحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة للفصل فيها مجدداً بهيئة مغايرة .

الطعن 7003 لسنة 81 ق جلسة 19 / 2 / 2020

برئاسة السيد القاضي / عطاء سليم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / كمال نبيه محمد ، د / مصطفى سعفان حسن إسماعيل و رضا سالمان " نواب رئيس المحكمة "
وحضور رئيس النيابة السيد / أحمد حامد زكى.

وأمين السر السيد / صلاح على سلطان.

فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 7003 لسنة 81 ق.
المرفوع من
- .............. والمقيمة / .......... – المنطقة السادسة – مدينة نصر – محافظة القاهرة. لم يحضر أحد عنها بالجلسة.
ضد
1- ..............
وتعلن / ........... – قسم أول مدينة نصر – محافظة القاهرة.
2- ..................
وتعلن / ........... المنطقة السادسة – قسم أول مدينة نصر – محافظة القاهرة.
لم يحضر أحد عنهم بالجلسة.
4- المحامى العام لنيابة شرق القاهرة الكلية لشئون الأسرة .
وموطنه القانونى / هيئة قضايا الدولة - مجمع التحرير – قسم قصر النيل – محافظة القاهرة .
5- المحامى العام لنيابة شرق القاهرة الكلية .
وموطنه القانونى / هيئة قضايا الدولة - مجمع التحرير – قسم قصر النيل – محافظة القاهرة .
حضر عنهما المستشار / ........... .
6- محضر أول محكمة مدينة نصر لشئون الأسرة .
ويعلن / بمقر عمله بمحكمة مدينة نصر لشئون الأسرة – محافظة القاهرة .
لم يحضر أحد عنه بالجلسة .
-------------------- 
" الوقائع "
فى يوم 21/4/2011 طعن بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر بتاريخ 23/2/2011 فى الاستئناف رقم 844 لسنة 14 ق وذلك بصحيفة طلبت فيها الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.
وفى نفس اليوم أودعت الطاعنة مذكرة شارحة .
وفى 7/5/2011 أعلن المطعون ضدهما الرابع والخامس بصحيفة الطعن .
وفى 12/5/2011 أعلن المطعون ضدهم من الأولى حتى الثالث بصحيفة الطعن .
وفى 29/5/2011 أعلن المطعون ضده السادس بصحيفة الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها نقض الحكم .
وبجلسة 1/1/2020 عرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة.
وبجلسة 19/2/2020 سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم محامى المطعون ضدهما الرابع والخامس والنيابة كل على ما جاء بمذكرته والمحكمة قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم.
---------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر / حسن إسماعيل " نائب رئيس المحكمة " ، وسماع المرافعة وبعد المداولة :
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المطعون ضدها الثانية أقامت الدعوى رقم 5905 لسنة 2008 مدنى شمال القاهرة الابتدائية على الطاعنة وباقى المطعون ضدهم بطلب الحكم أولاً: قبول الدعوى شكلاً. وبصفه مؤقتة ومستعجلة بوقف تنفيذ قرار النيابة العامة لشئون الأسرة فى المنازعة رقم 157 لسنة 2007 حيازات شمال القاهرة مؤقتاً لحين الفصل فى الموضوع. ثانياً: إلغاء هذا القرار واعتباره كأن لم يكن، ثالثاً: منع تعرض الطاعنة والمطعون ضدهما الأولى والثالث والغير فى ملكيتها وحيازتها للشقة محل التداعى، ثم أضافت طلباً باسترداد حيازتها لعين التداعى ، وقالت بياناً لها إنها تمتلك شقة التداعى بالشراء من المطعون ضدها الأولى بموجب عقد البيع الابتدائى المؤرخ 12/8/2007 وتسلمتها بموجب محضر تسليم فى ذات تاريخ العقد ، وتركت العين للطاعنة والمطعون ضده الثالث يقيمان فيها على سبيل التسامح إلى أن نشبت خلافات زوجية بينهما تقدمت الطاعنة على أثرها بطلب إلى المحامى العام لنيابة شمال القاهرة الكلية لشئون الأسرة قُيد برقم 157 لسنة 2007 حيازات مستندة إلى المحضر رقم 20927 لسنة 2007 إدارى مدينة نصر بقصد تمكينها من شقة الزوجية – عين النزاع - ، وبتاريخ 11/12/2007 صدر القرار بتمكينها والمطعون ضده الثالث مشاركة بينهما فى العين ، ومن ثم أقامت الدعوى ، وجهت الطاعنة طلباً عارضاً ببطلان التنازل عن عقد الإيجار الصادر بتاريخ 26/4/2007 من المطعون ضدها الأولى إلى المطعون ضده الثالث واعتباره كأن لم يكن وعدم نفاذه فى مواجهتها وإلزامها بأن يؤديا إليها تعويضاً مقداره مائة ألف جنيه، حكمت المحكمة بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة الأسرة بمدينة نصر، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بطلب إلغائه وإحالة الدعوى إلى محكمة الأسرة بالعجوزة، بتاريخ 23/2/2011 قضت المحكمة بالتأييد. طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم اختصاص محكمة الأسرة نوعياً بنظر الدعوى، واختصاص المحكمة المدنية بنظرها وأبدت الرأى فى الموضوع برفضه، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إنه لما كان مفاد نص المادة 253 من قانون المرافعات أنه يجوز لمحكمة النقض - كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة وللخصوم – إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو فى صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم، ومن المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن الدفع بعدم الاختصاص الولائى أو القيمى أو النوعى يعتبر دائماً مطروحاً على محكمة الموضوع لتعلقه بالنظام العام ولو لم يُدفع به أمامها فلا يسقط الحق فى إبدائه والتمسك به حتى ولو تنازل عنه الخصوم، ويجوز الدفع به لأول مرة أمام محكمة النقض إذا لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع كما يجوز لمحكمة النقض أن تُثيره من تِلقاء نفسها ، لما كان ذلك ، وكانت طلبات المطعون ضدها الثانية والتى أقامت الدعوى الأصلية أمام المحكمة المدنية هى إلغاء قرار التمكين من عين النزاع الصادر لصالح الطاعنة والمطعون ضده الثالث ومنع تعرضهما والمطعون ضدها الأولى فى ملكيتها وحيازتها لتلك الشقة مع استرداد حيازتها لها، وكانت طلبات الطاعنة فى طلبها العارض هى بطلان التنازل عن عقد الإيجار الصادر من المطعون ضدها الأولى إلى المطعون ضده الثالث مع التعويض، ومن ثم فإن المحكمة المدنية التى أقيمت أمامها الدعوى تكون هي المختصة نوعياً بنظر الدعوى وليست محكمة الأسرة لمدنية المنازعة التى أقيمت بها الدعوى ابتداءً وخروجها عن مجال تطبيق قوانين الأحوال الشخصية ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد محكمة أول درجة فى قضائها بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى واختصاص محكمة الأسرة بنظرها ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يعيبه ويوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة إلى محكمة أول درجة والتى لم تستنفذ ولايتها بالفصل فى الموضوع ، وذلك دون حاجة لبحث أسباب الطعن.
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه، وألزمت الطاعنة والمطعون ضدهم الثلاثة الأُول المصاريف، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة ، وحكمت بإحالة القضية إلى محكمة أول درجة للفصل فيها.

الطعن 3440 لسنة 80 ق جلسة 3 / 2 / 2020

محكمة النقض 
الدائرة المدنية 
دائرة الاثنين ( د ) المدنية 
محضر جلسة 
برئاسة السيد القاضي / يحيى جلال نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / مجدى مصطفى ، وائل رفاعي رفعت هيبة و ياسر فتح الله العكازي " نواب رئيس المحكمة " 
وأمين السر السيد / عادل الحسيني إبراهيم . 
في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة ، بدار القضاء العالي ، بمدينة القاهرة . 
في يوم الاثنين 9 من جماد الآخر سنة 1441 ه الموافق 3 من فبراير سنة 2020 . 
أصدرت القرار الآتي : 
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 3440 لسنة 80 ق .
المرفوع من
............. . المقيمة / ..... مدينه نصر – محافظة القاهرة .
ضد
........... المقيم/ ..... – قسم العجوزة – الجيزة .
عُرِض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فأصدرت القرار الآتي :
--------------------- 
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
لمَّا كان المقرر - في قضاء هذه محكمة - أن مؤدى نص المادة 109 من قانون المرافعات أن مسألة الاختصاص بسبب نوع الدعوى من النظام العام ، وعليها أن تقضي من تلقاء نفسها بعدم اختصاصها ، وكانت محاكم الأسرة التي أنشئت بالقانون رقم 10 لسنة 2004 تختص دون غيرها بنظر جميع مسائل الأحوال الشخصية التي ينعقد الاختصاص بها للمحاكم الجزئية والابتدائية طبقًا لأحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000 ، ذلك أن المشرع أراد بالقانون رقم 10 لسنة 2004 إدخال نظام متكامل لمحكمة الأسرة في التنظيم القضائي المصري بتخصيص محكمة لنظر جميع مسائل الأحوال الشخصية للولاية على النفس والولاية على المال . وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يكون قد صادف صحيح القانون ، ويكون النعي بسببي الطعن على غير أساس . ومن ثم يضحى الطعن برمته مقامًا على غير الأسباب المبينة بالمادتين 248 ، 249 من قانون المرافعات ، مما تأمر معه المحكمة بعدم قبوله عملًا بالمادة 263/3 من ذات القانون .
لذلك
أمرت المحكمة: بعدم قبول الطعن وألزمت الطاعنة المصروفات ، مع مصادرة الكفالة .

الطعن 2551 لسنة 87 ق جلسة 26 / 8 / 2017

محكمة النقض 
الدائرة العمالية 
محضر جلسة 
برئاسة السيد المستشار /عاطف الأعصر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد عبد الظاهر ، أحمد عبد الحميد البدوى حبشى راجى حبشى و حازم رفقى نواب رئيس المحكمة 
وأمين السر السيد / محمد غازى . 
فى الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . 
فى يوم السبت 4 من ذي الحجة سنة 1438ه الموافق 26 من أغسطس سنة 2017 م . 

أصدرت القرار الآتى : 
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 2551 لسنة 87 القضائية .
المرفوع من
السيد / .... . والمقيم / 16 شارع عبده باشا – العباسية - محافظة القاهرة .
ضد
السيد / رئيس مجلس إدارة بنك مصر بصفته . وموطنه القانوني / 153 شارع محمد فريد – عابدين – محافظة القاهرة .
---------------- 
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة .
لما كان الميعاد المنصوص عليه في المادة 59 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2013 هو ميعاد اجرائى تنظيمى لم يترتب القانون جزاء البطلان على مخالفته وبالتالي لا يترتب البطلان على مخالفته ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعنان في هذا الشأن يكون على غير أساس كما أن قرار النيابة باستبعاد شبهة الجريمة لا يمنع المحكمة المدنية من البحث فيما إذا كان الفعل مع تجرده من صفة الجريمة يعتبر إهمالاً جسيماً إذ يجوز أن يكون هناك خطأ منى دون ان يوجد خطأ جنائى ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعنان في هذا الصدد يكون على غير أساس .
ولما كان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن لمحكمة الموضوع سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها متى كان استخلاصها سائغاً ، وكان تقدير ما إذا كان الفعل الصادر من جانب صاحب العمل يعد فصلاً تعسفياً من عدمه ومبررات هذا الفصل هو مما تستقل محكمة الموضوع به متى كان استخلاصها سائغاً ، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بإنهاء خدمة الطاعنين لدى البنك المطعون ضده استناداً إلى إنهما قد ارتكبا خطأ جسيماً طبقاً لنص المادة 69 من قانون العمل والمادة 94 من لائحة جزاءات البنك المطعون ضده لما ثبت من التحقيق الادارى الذى أجرى معهما من البنك المطعون ضده وتحقيقات النيابة الإدارية من أنهما اصدار كروت فيزا كارد وماستر كارد لبعض عملاء البنك وبدون ضمانات وبما يفوق رواتبهم والحوافز الشهرية مع منح بعضهم قروض طويلة الأجل مما أفقد البنك ( صاحب العمل ) الثقة فيهما وفى أمانتهما ، وكان ما خلص إليه الحكم سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق ويؤدى إلى ما انتهى إليه فإن النعى عليه بباقى الأوجه لا يعدو أن يكون جدلاً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض ، ومن ثم يتعين عدم قبول الطعن .
لذلك
قررت المحكمة فى غرفة مشورة عدم قبول الطعن وألزمت الطاعنين المصروفات ومائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة وأعفتهما من الرسوم القضائية

الطعنان 69 ، 755 لسنة 63 ق جلسة 18 / 2 / 2017 إدارية عليا مكتب فني 60 ج 2 ق 122 ص 1365

برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/محمد ماهر أبو العينين "نائب رئيس مجلس الدولة" ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأستاذة المستشارين الدكتور / حسنى درويش عبد الحميد درويش
/ عبد الفتاح السيد أحمد عبد العال الكاشف
/ أسامة محمد أحمد حسنين
/ هاشم فوزى أحمد شعبان " نواب رئيس مجلس الدولة"
وحضور السيد الأستاذ المستشار / عبد الرؤوف خليفة " مفوض الدولة "
وسكرتارية السيد / سيد سيف محمد " أمين السر "
أصدرت الحكم الآتي
في الطعنين بدعوى البطلان الأصلية رقمي 69، 755 لسنة 63 ق.عليا 
---------------- 
1 - دعوى. 
الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا- الدورة الإجرائية لنظر الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا- القاعدة أن الطعون المعروضة على المحكمة الإدارية العليا كمحكمة طعن يجب أن تمر إلى دائرة الموضوع من خلال دائرة فحص الطعون، فلا بد أن تبدأ الدورة الإجرائية لنظر الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا من نظر دائرة فحص الطعون للطعن إذا كان به شق عاجل، أو بعد تحضير الطعن في هيئة مفوضي الدولة وإحالته إلى المحكمة- تستثنى من ذلك: الدعاوى المقامة أمام المحكمة الإدارية العليا كمحكمة أول وآخر درجة، فحينئذ لا يكون لدائرة فحص الطعون دورٌ؛ لأن الطعن لابد أن تبت فيه دائرة الموضوع، إلا في خصوص طلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، فيجوز مع هذا أن تصدر الدائرة المذكورة حكمها بوقف تنفيذه- إذا لم يتم الأمر على هذا النحو، ونظرت دائرة الموضوع الطعن مباشرة دون أن تنظره دائرة فحص الطعون، كان هناك خلل جسيم في الحكم، يهوى به إلى درجة الانعدام؛ لبطلان اتصال دائرة الموضوع بالطعن، وتفويت مرحلة قضائية أساسية من شأنها أن تمس حق التقاضي بالنسبة للطاعن. 

2 - دعوى. 
الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا- دائرة فحص الطعون- طبيعتها ودورها- لدائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا طبيعة مزدوجة، فعلاوة على كونها دائرة من دوائر المحكمة الإدارية العليا، فإنها تعد محكمة ذات ولاية قضائية تختلف عن ولاية دائرة الموضوع بالمحكمة الإدارية العليا، وتشكل على نحو يغاير تشكيلها- ما يصدر عن هذه الدائرة قد يكون حكما وقد يكون قرارا، فإذا رأت بإجماع الآراء رفض الطعن أصدرت حكما بذلك، وإذا تضمن الطعن طلبا عاجلا كان لها أن تحكم بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، أما إذا رأت إحالة الطعن إلى دائرة الموضوع فإنها بذلك تمارس سلطتها الولائية القضائية، وتصدر قرارا، وليس حكما، بإحالة الطعن إلى دائرة الموضوع بالمحكمة الإدارية العليا- ما يصدر عن دائرة فحص الطعون من أحكام يخضع لكل ما تخضع له أحكام مجلس الدولة من قواعد وإجراءات، وكذلك ما ورد في قانون المرافعات من أحكام. 

3 - دعوى. 
رد القضاة- تختص بنظر طلب رد مستشاري دائرة الفحص بالمحكمة الإدارية العليا إحدى دوائر الفحص بالمحكمة. 

4 - دعوى. 
دعوى البطلان الأصلية- تختص دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا بنظر دعوى البطلان المقامة في الحكم الصادر عنها. 
-------------------- 
الوقائع
في 1/10/2016 أودع الأستاذ/... المحامي المقبول لدى المحكمة الإدارية العليا، بصفته وكيلا عن الطاعنين، قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن بدعوى البطلان الأصلية، قيد برقم 69 لسنة 63ق.ع طعنا على الحكم الصادر عن الدائرة الرابعة بالمحكمة الإدارية العليا بجلسة 25 من يوليو سنة 2015 في الطعون أرقام 48967 و5221 و54130 لسنة 60 القضائية (عليا) والطعن رقم 61839 لسنة 61 القضائية (عليا)، القاضي منطوقه بقبول الطعون شكلا، وفي الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه ليكون بمجازاة كل من/... و... و... و... بالفصل من الخدمة، وانتهى تقرير الطعن بالبطلان إلى طلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء الحكم المطعون فيه، و(أصليا) القضاء مجددا بإعادة نظر الطعون على ضوء التنازل الصادر عنهم يوم 27/6/2015، و(احتياطيا) القضاء مجددا ببراءتهم مما أسند إليهم.
- وفي اليوم نفسه (1/10/2016) أودع الأستاذ/... المحامي، بصفته وكيلا عن الطاعنين أنفسهم، تقريرا بالطعن بدعوى البطلان الأصلية، قيد برقم 755 لسنة 63ق.ع، طعنا على الحكم المشار إليه نفسه، وطلب في ختام تقرير الطعن الحكم بالطلبات نفسها المبينة سالفا في الطعن رقم 69 لسنة 63ق.ع، وانتهى إلى بطلان الحكم المذكور؛ لابتنائه على عيوب جسيمة تهدر قواعد العدالة.
وتحددت لنظر هذين الطعنين جلسة 17/12/2016 بعد ورود تقرير هيئة المفوضين، الذي انتهى إلى أن الهيئة ترى الحكم بقبول الدعويين شكلا، ورفضهما موضوعا، وتدوول الطعنان على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث تقرر إصدار الحكم فيهما -بعد ضمهما- بجلسة اليوم، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به. 
-------------------- 
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
ومن حيث أن دعوى البطلان الأصلية ليس لها ميعاد محدد لرفعها، فإن الطعنين مقبولين شكلا.
ومن حيث أن واقعات الحكم المطعون فيه بالبطلان تخلص حسبما يظهر من الأوراق في أن النيابة الإدارية أقامت الدعوى التأديبية رقم 319لسنة55ق أمام المحكمة التأديبية لرئاسة الجمهورية مشتملة على تقرير اتهام ضد الطاعنين بوصف الطاعن/ ........ الناسخ بإدارة النسخ بمجلس الدولة بالدرجة الثالثة والطاعن/ ........ الموظف بجدول عام محكمة القضاء الإداري بالدرجة الرابعة والطاعن/ ....... سكرتير الدائرة 12 بمحكمة القضاء الإداري بالدرجة الرابعة، و....... الموظف بالجمعية العمومية للفتوى والتشريع بالدرجة الثانية، إنهم بتاريخ 30/4/2013 بوصفهم السابق، وبمقر مجلس الدولة، سلكوا مسلكا لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة العامة.
المخالفين الأول والثاني: قاما بإنزال أحد مفاتيح الكهرباء الخاصة بقاعة محكمة القضاء الإداري ، بقصد قطع التيار الكهربائي عن غرفة المداولة المنعقد بها جلسة الدائرة الثانية مما أعاق أعضاء الدائرة المذكورة عن أداء عملهم.
المخالف الثالث: تواجد أمام لوحة الكهرباء الخاصة بالقاعة المذكورة بقصد منع إعادة التيار الكهربائي الذي تم فصله عن غرفة المداولة المشار إليها، مما منع السادة أعضاء الدائرة المذكورة عن أداء عملهم.
المخالف الرابع: قام بالطرق بعنف على باب غرفة المداولة مستخدما عصا، وذلك أثناء انعقاد الدائرة الثانية بها للمداولة، مما عطل عمل الدائرة المذكورة.

وأمرت النيابة الإدارية بإحالة المحالين للمحكمة التأديبية طالبة محاكمتهم تأديبيا وقيدت الأوراق دعوى تأديبية رقم 319لسنة55ق، ونظرتها المحكمة التأديبية لرئاسة الجمهورية بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها، وبجلسة يوم 31/5/2014 قضت بمعاقبة المتهمين بالوقف عن العمل لمدة ستة أشهر مع صرف نصف الأجر.
وبتاريخ 13/7/2014 أقيم الطعن الأول رقم 48967 لسنة60ق.
وبتاريخ 24/7/2014 أقيم الطعن الثاني رقم 52121لسة60ق.
وبتاريخ 27/7/2014 أقيم الطعن الثالث رقم 54130لسنة60ق.
وأثناء تداول هذه الطعون وبتاريخ 13/5/2015 أقامت النيابة الإدارية الطعن الفرعي في الطعون الثلاثة السابقة.
وبعد ورود تقرير هيئة المفوضين أحيلت الطعون إلي المحكمة الإدارية العليا الدائرة الرابعة موضوع، وبجلسة 27/6/2015 حضر الطاعنون وقرروا بالتنازل عن الطعون المقامة منهم، فقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة يوم 25/7/2016 وبهذه الجلسة صدر الحكم المطعون فيه بدعويي البطلان الماثلتين، وقام الحكم على ثبوت المخالفات في حق الطاعنين، وانتهي الحكم إلي تعديل الجزاء الموقع عليهم إلي توقيع جزاء الفصل من الخدمة عليهم.
وتقوم الأسباب الواردة في دعويي البطلان على وقوع عدة أخطاء جسيمة في الحكم المطعون فيه من شأنها أن تجعله منعدما، منها أن الطعون الثلاثة المقامة من الطاعنين لم تمر على دائرة فحص الطعون بالدائرة الرابعة بالمحكمة الإدارية العليا قبل أن تتصدي لنظرها الدائرة الرابعة عليا موضوع وتحكم فيها، فضلا عن وجود غلو شديد في الحكم الصادر من المحكمة، وأخيرا أن الطاعنين قد تنازلوا عن الطعن المقام منهم فلا يجوز للحكم سوي إثبات هذا التنازل لأن طعن النيابة الإدارية كان قد قدم بعد المواعيد المقررة للطعن، وانتهي تقريري الطعن إلي الطلبات سالفة البيان.

في 1/10/2016 أقام الأستاذ/ ...... المحامي المقبول لدي المحكمة الإدارية العليا بصفته وكيلا عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن بدعوى البطلان الأصلية قيد برقم 69لسنة63ق.ع وذلك طعنا على الحكم سالف البيان والصادر من المحكمة الإدارية العليا والقاضي منطوقه بقبول الطعون شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه ليكون بمجازاة كل من/ ....... و....... و....... و....... بالفصل من الخدمة، وانتهي تقرير الطعن بالبطلان إلي طلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا أصليا بإعادة نظر الطعون على ضوء التنازل الصادر منهم يوم 27/6/2015 واحتياطيا القضاء مجددا ببراءتهم مما أسند إليهم.

وفي ذات اليوم 1/10/2016 أودع الأستاذ/ ....... المحامي بصفته وكيلا عن ذات الطاعنين تقريرا بالطعن بدعوى البطلان الأصلية قيد برقم 755لسنة63ق.ع وذلك طعنا على ذات الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا في ذات الطعون سالفة البيان الصادرة بجلسة 25/7/2015 وطلب في ختام تقرير الطعن الحكم بذات الطلبات السالف إبدائها في الطعن رقم 69لسنة63ق.ع سالف البيان وانتهي إلي بطلان الحكم المذكور لابنتائه على عيوب جسيمة تهدر قواعد العدالة، وتحدد لنظر هذين الطعنين جلسة 17/12/2016 بعد ورود تقرير هيئة المفوضين الذي انتهي إلي أن الهيئة تري الحكم بقبول الدعويين شكلا ورفضهما موضوعا، وتدوول الطعنين على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث تقرر إصدار الحكم فيهما بعد ضمهما بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

وحيث أن أحكام المحكمة الإدارية العليا وعلى رأسها دائرة توحيد المبادئ قد استقرت على " إن المحكمة الإدارية العليا تستوي على القمة في مدارج التنظيم القضائي لمجلس الدولة فلا يكون من سبيل إلي إهدار أحكامها إلا استثناء محضا بدعوى البطلان الأصلية وهي دعوى لها طبيعة خاصة توجه إلي الأحكام الصادرة بصفة انتهائية وطريق طعن استثنائي، وفي غير حالات البطلان المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية، والتي تأخذ بها هذه المحكمة وتعملها في مجال ما يقام من دعاوى بطلان أصلية عن أحكام صادرة منها، فيجب أن تقف هذه الدعوى عند الحالات التي تنطوي على عيب جسيم يمثل إهدارا للعدالة على نحو يفقد معها الحكم صفته كحكم، وبه تختل قرينة الصحة التي تلحق به قانونا، فلا يصبح عنوانا للحقيقة ولا يتحقق به أن يكون هو عين الحقيقة وحق اليقين يجب أن يكون الخطأ الذي شاب الحكم ثمرة غلط فاضح يكشف بذاته عن أمره ويقلب ميزان العدالة على نحو لا يستقيم معه سوي صدور حكم من نفس المحكمة تعيد فيه الأمور إلي نصابها الصحيح".
"الطعن رقم 1752لسنة62 قضائية عليا- جلسة 11/10/2015"
ومن حيث انه كذلك وقد نصت المادة 46 من القرار بقانون رقم 47لسنة1972 بشأن مجلس الدولة على أن" تنظر دائرة فحص الطعون- الطعن بعد سماع إيضاحات مفوضي الدولة ذوي الشأن إن رأي رئيس الدائرة وجها لذلك، وإذا رأت دائرة فحص الطعون أن الطعن جدير بالعرض على المحكمة الإدارية العليا، أما لأن الطعن مرجح القبول أو لأن الفصل في الطعن يقتضي تقرير مبدأ قانوني لم يسبق للمحكمة تقريره أصدرت قرارا بإحالته إليها أما إذا رأت بإجماع الآراء أنه غير مقبول شكلا أو باطل أو غير جدير بالعرض حكمت برفضه.
ويكتفي بذكر القرار أو الحكم بمحضر الجلسة، وتبين المحكمة بإيجاز وجهة النظر إذا كان الحكم صادرا بالرفض، ولا يجوز الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن".
ومن حيث انه كذلك فإن دائرة فحص الطعون" هي محكمة ذات ولاية قضائية تختلف عن ولاية المحكمة الإدارية العليا، وتشكل على نحو يغاير تشكيلها وتصدر أحكامها على استقلال طبقا لقواعد نص عليها القانون، وهي بهذه المثابة ذات كيان بذاته".

وبمقتضي مادة (4) من قانون مجلس الدولة رقم 47لسنة1972 "يكون مقر المحكمة الإدارية العليا ويرأسها رئيس المجلس وتصدر أحكامها من دوائر من خمسة مستشارين وتكون بها دائرة أو أكثر لفحص الطعون وتشكل من ثلاثة مستشارين".

ويستفاد من ذلك أن دائرة فحص الطعون علاوة على كونها دائرة من دوائر المحكمة الإدارية العليا، فإنها تعتبر محكمة ذات ولاية قضائية.
ويترتب على هذه الطبيعة المزدوجة عدة نتائج ، منها:
إن هذه الدائرة باعتبارها محكمة ذات ولاية قضائية، تملك سلطة إصدار الأحكام، وتخضع أحكامها بالتالي لكل ما تخضع له أحكام مجلس الدولة من قواعد وإجراءات وكذلك ما ورد في قانون المرافعات من أحكام. بيد أن المشرع اشترط لإسباغ وصف الحكم على قرار الدائرة الثلاثية أن يصدر برفض الطعنه وبإجماع آراء الدائرة.
وفي حالة قبول الطعن فإن المحكمة تمارس سلطتها الولائية وتصدر قرارا وليس حكما بإحالة الطعن إلي دائرة الموضوع بالمحكمة الإدارية العليا.
"المحكمة الإدارية العليا- الطعن رقم 348لسنة9ق.ع جلسة 3/11/1968 والطعن رقم 887لسنة45ق.ع جلسة 2/2/2002".
وتعبيرا عن ذلك المعني أوضحت المحكمة الإدارية العليا " إن المشرع قد نص على أن تشكل دائرة فحص الطعون من ثلاثة مستشارين، وهو ما يتضح معه من تشكيل هذه الدائرة واختصاصاتها أنها محكمة ذات تشكيل خاص وولاية قضائية خاصة مميزة تختلف عن تشكيل وولاية المحكمة الإدارية بدوائرها الموضوعية وقد وصف المشرع صراحة ما يصدر عن دائرة فحص الطعون بأنه قرار فيما يتعلق بما تقرره إحالته إلي المحكمة الإدارية العليا ومن ثم فهو بالنص قرار قضائي ولائي من هذه الدائرة بينما وصف ما تقضي به من رفض للطعن بالإجماع لآراء أعضائها بأنه حكم ومن ثم فإن هذا الرفض يكون حكما قضائيا صادرا من دائرة فحص الطعون بتشكيلها الخاص".
"الطعن رقم 1445لسنة50ق.ع جلسة 20/5/2006"
ونتيجة استقلال دائرة فحص الطعون عن دائرة الموضوع بالمحكمة الإدارية العليا، فقد استقر قضاء المحكمة على أن" رد مستشاري دائرة الفحص يعهد بنظره إلي إحدى دوائر الفحص بالمحكمة الإدارية العليا، وكذلك في حال وجود طعن بالبطلان على حكم صادر من دائرة الفحص تختص بنظره ذات دائرة الفحص التي أصدرته".
وحيث انه كذلك وأن الدورة الإجرائية لنظر الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا لابد أن تبدأ من نظر دائرة فحص الطعون للطعن إذا كان به شق عاجل أو بعد تحضير الطعن في هيئة المفوضين وإحالته إلي المحكمة، ودور دائرة فخص الطعون جوهري وأساسي لوجوب مرور الطعن عليها إلا في حالة الطعون أمام المحكمة الإدارية العليا كأول وآخر درجة، فحينئذ لا يكون للدائرة ثمة دورا، لأن الطعن لابد أن تبت فيه دائرة الموضوع إلا في خصوص طلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه فيجوز- حتى لو كان الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا كأول وآخر درجة- أن تصدر الدائرة حكمها بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، وعلى كل فإن أي قضاء في موضوع الطعون المعروضة على المحكمة الإدارية العليا كمحكمة طعن يجب أن يمر إلي دائرة الموضوع من خلال دائرة فحص الطعون، وإذا لم يتم هذا الأمر كان هناك خلل جسيم في الحكم المطعون فيه بالبطلان يهوي به إلي درجة الانعدام لبطلان اتصال دائرة الموضوع بالطعن وتفويت مرحلة قضائية أساسية من شأنها أن تمس حق التقاضي بالنسبة للطاعنين.

وحيث انه بتطبيق هذا الفهم على واقعات الحكم المطعون فيه بالبطلان فإن الأوراق توضح بجلاء أن الحكم المطعون فيه لم يمر على دائرة فحص الطعون قبل أن تتصدي دائرة الموضوع للفصل فيه، فالأوراق قد خلت من أية إشارة إلي أن الطعن مر على دائرة فحص الطعون قبل اتصال دائرة الموضوع به، فليست هناك محاضر جلسات أمام دائرة فحص الطعون أو تأشيرات على الملفات الخاصة بالطعن توضح اتصال دائرة الفحص بالطعن، بل إن المستندات الواردة بحافظة المستندات المقدمة من الطاعنين بجلسة 17/12/2016 توضح أن هذه الطعون قد تم إرسالها إلي الدائرة موضوع مباشرة دون إحالتها إلي دائرة فحص الطعون وذلك من واقع الأجندة الخاصة بجلسات الدائرة الرابعة عيا مفوضين، كما توضح الشهادة المستخرجة من واقع سجلات هيئة مفوضي الدولة تفيد استلام سكرتير الدائرة الرابعة موضوع لملفات الطعون من هيئة مفوضي الدولة في 9/6/2015 (حافظة مستندات الطاعنين المقدمة بجلسة 14/1/2017).

فإذا أضفنا إلي هذا خلو الحكم المطعون فيه من أية إشارة إلي تداول الطعون أمام دائرة فحص الطعون تأكد للمحكمة أن هذه الطعون قد نظرتها دائرة الموضوع بالمحكمة دون مرورها على دائرة فحص الطعون لتتخذ فيها ما تشاء من إجراء ما برفض الطعون أو إحالتها إلي دائرة الموضوع، وعليه فقد وقع الحكم المطعون عليه بالبطلان في خطأ إجرائي جسيم من شأنه أن يسمه بالبطلان، فإذا أضفنا إلي ذلك من استقراء وقائع الطعن أمام دائرة الموضوع نجد أن الطاعنين قد تنازلوا عن طعنهم أمام دائرة الموضوع ورفضت الدائرة هذا التنازل بوصف الأمر يتعلق بالنظام العام، فإذا تبين أن هناك مرحلة سابقة على اتصال دائرة الموضوع بنظر الطعن وهذه المرحلة كان يمكن لدائرة فحص الطعون أن تتصدي لهذا التنازل بقبوله وتنتهي الطعون عند هذا الحد تبين أن إغفال مرحلة فحص الطعون قد مس على نحو سافر حق الطاعنين في نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون لتستقل بقرارها الذي قد يكون بقبول تنازلهم وإثباته وانتهاء الخصومة في الطعون عند هذا الحد، فإذا تبين وجود هذا الاحتمال فإن تصدي دائرة الموضوع لنظر الطعون مباشرة وحرمان الطاعنين من إبداء دفاعهم ودفوعهم أمام دائرة فحص الطعون يجعل ما انتهت إليه المحكمة في حكمها ليس فقط يصيب الحكم بالبطلان بل بالانعدام لأنه أخل على نحو جسيم بحق من حقوق التقاضي الأساسية التي نص عليها المشرع وتستوجبها طبيعة المنازعات أمام مجلس الدولة من ضرورة مرور الطعون على دائرة مستقلة عن دائرة الموضوع وهي دائرة فحص الطعون، خاصة وأن الأمر يتعلق بالطعن على حكم من أحكام المحاكم التأديبية وليس طعنا أمام المحكمة الإدارية العليا كمحكمة أول وآخر درجة ويتعين لذلك الحكم بانعدام الحكم المطعون فيه وإعادة الطعن إلي دائرة فحص الطعون بالمحكمة للنظر فيها من جديد.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة : بقبول الطعنين شكلا وفي الموضوع بانعدام الحكم الصادر في الطعون أرقام 48967و 5221و 5413لسنة60ق عليا والطعن رقم 61839لسنة61ق. عليا جلسة 25/7/2015 مع ما يترتب على ذلك من آثار وبإحالة الطعون المذكورة إلي دائرة فحص الطعون بالدائرة الرابعة بالمحكمة الإدارية العليا لنظرها بجلسة 8/4/2017.
صدر هذا الحكم وتلي علنا فى يوم السبت 21جمادي الأولي سنة 1438ه الموافق 18/2/2017 بالهيئة المبينة بصدره.

الطعن 34208 لسنة 56 ق جلسة 1 / 8 / 2015 إدارية عليا مكتب فني 60 ج 2 ق 110 ص 1229

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ ربيع عبد المعطي أحمد الشبراوي نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ د. محمد عبد الرحمن القفطي، وسمير يوسف الدسوقي البهي، وعاطف محمود أحمد خليل، ود. محمود سلامة خليل السيد نواب رئيس مجلس الدولة 
---------------- 
1 - جامعات. 
الدراسات العليا- درجة الماجستير- إلغاء التسجيل بسبب التراخي في نيل الدرجة العلمية خلال المدة الزمنية المقررة- هناك التزام على عاتق الجهة الإدارية بالجامعة أن تعين للطالب بالماجستير هيئة إشراف على رسالته أثناء مدة الدراسة المقررة, لا تنفصم عنه ولا ينفصم عنها- إذا تقاعست عن القيام بهذا الالتزام, فإن مؤاخذة الطالب عن عدم نيله الدرجة العلمية خلال المدة المقررة يكون منطويًا على إجحاف بحقوقه, ومنافيًا لمقتضيات العدالة, ومخالفًا لصحيح حكم القانون. 

2 - جامعات. 
الدراسات العليا- درجة الماجستير- طبيعة الميعاد المحدد لنيل هذه الدرجة العلمية- هذا الميعاد ميعاد تنظيمي, وليس ميعادًا وجوبيًا، وللإدارة سلطة تقديرية في مد هذا الميعاد على وفق ظروف كل حالة على حدة- نظرًا لِما قد يعترض الباحث من ظروف خارجة عن إرادته، فلا يتمكن من إنجاز أبحاثه العلمية خلال المدة المحددة, فإنه لا يتحتم على السلطة المختصة إعمال الأثر المترتب على انقضاء هذه المدة, بل يُتْرَكُ لها مجالٌ للتقدير والملاءمة, فيجوز لجهة الإدارة أن تمنح الباحث مهلةً إضافية للحصول على الدرجة العلمية الأعلى, في ضوء ما تستشعره من مصداقية في البحث, من واقع الحالة المعروضة, وما تم إنجازه, وعلى وفق ما تراه محققًا للمصلحة العامة, إذا ما ارتأت أن العوائق التي اعترضته تُشَكِّلُ ظروفًا قهرية خارجةً عن إرادته. 
------------------- 
الوقائع
في يوم الأربعاء الموافق 14/7/2010 أودع الأستاذ/... المحامي بالنقض والإدارية العليا بصفته وكيلا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن الماثل، طعنًا في الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري (الدائرة السادسة) بجلسة 23/5/2010 في الدعوى رقم 47939 لسنة 63ق القاضي في منطوقه بـ: "قبول الدعوى شكلا، وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وألزمت المدعي مصروفات هذا الشق من الدعوى، وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها، وإعداد تقرير بالرأي القانوني بشأنها".
وطلب الطاعن -للأسباب الواردة بتقرير الطعن- تحديد أقرب جلسة لنظر الشق العاجل من الطعن والحكم بقبول الطعن شكلا وبصفة مستعجلة بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددًا بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وإلزام جهة الإدارة المصروفات عن درجتي التقاضي.
وقد أعلن تقرير الطعن على وفق الثابت بالأوراق، وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه -للأسباب الواردة به- الحكم بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددًا بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها منح الطاعن فرصة أخرى لمدة عام لاستكمال الرسالة، وإلزام الجامعة المطعون ضدها المصروفات عن درجتي التقاضي.
ونظر الطعن أمام الدائرة السادسة (فحص طعون) بالمحكمة الإدارية العليا -على النحو المبين بمحاضر الجلسات- إلى أن قررت إحالته إلى الدائرة السادسة (موضوع) بالمحكمة الإدارية العليا، حيث جرى تداوله بجلسات المرافعة على النحو المبين بمحاضرها، وقد أرجأت المحكمة إصدار الحكم لجلسة اليوم، وفيها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به. 
--------------- 
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونًا.
وحيث إن الطاعن يهدف إلى الحكم بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددًا بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام جهة الإدارة المصروفات عن درجتي التقاضي.
وحيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية، فيكون مقبولا شكلا.
وحيث إنه عن موضوع الطعن فإن عناصر هذه المنازعة تخلص -حسبما يبين من الأوراق- في أن المدعي (الطاعن) كان قد أقام الدعوى رقم 47939 لسنة 63ق أمام محكمة القضاء الإداري (الدائرة السادسة)، طالبًا في ختام صحيفتها الحكم بقبولها شكلا، وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه الصادر بإلغاء تسجيل الماجستير بالدراسات العليا بكلية الهندسة بجامعة عين شمس، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وتنفيذ الحكم بمسودته بغير إعلان.

وذكر المدعي شرحًا لدعواه: أنه تقدم في 14/10/2002 للدراسات العليا بكلية الهندسة بجامعة عين شمس للحصول على درجة الماجستير في الهندسة الكهربائية -قسم الإلكترونيات والاتصالات-، وانتهى من المقررات الدراسية، ونقل قيده للتسجيل في 14/6/2004، وتم تسجيل الرسالة تحت إشراف كل من (أ) الأستاذ الدكتور/ ... كمشرف أول أستاذ بالكلية, (ب) الأستاذ الدكتور/ ... (مشرف ثان من خارج الكلية) والذي يعمل بشركة .......، وأنه انتظم في البحث مع المشرف الثاني المذكور سالفًا لتوفر الأدوات والبرامج اللازمة للبحث بمقر الشركة التي يعمل بها, ولكن هذا المشرف توفي إلى رحمة الله في 22/5/2006, وعقب ذلك قام باستكمال البحث بمعامل الكلية تحت إشراف المشرف الأول المذكور آنفًا بمفرده ولمدة ثلاثة أشهر, دون أن يحل مشرف آخر محل المشرف الثاني الذي توفاه الله، وبتاريخ 1/9/2006 تمت إعارة المشرف الأول (أ.د ...) إلى الجامعة الفرنسية بمدينة الشروق لمدة خمس سنوات تنتهي في 2011.

وأضاف المدعي أنه فوجئ بأن الدكتور/ ... طلب بتاريخ 4/5/2008 إلغاء تسجيل المدعي للدراسات العليا, وقد وافق على ذلك مجلس القسم ثم مجلس الكلية، وهو ما حداه على التقدم بطلب في يوليو 2008 للدكتور المشرف/ ... لسحب طلب إلغاء تسجيله بالدراسات العليا وتسجيله من جديد, وقد وافق الدكتور المذكور على هذا الطلب، وطلب منه إعداد بحث يحتوي على أفكار علمية جديدة, فقام المدعي بإعداد البحث وإرساله لأكاديمية البحث العلمي التابعة لوزارة البحث العلمي، وتم قبول بحثه في 8/1/2009، ونُشِرَ بأحد المؤتمرات العلمية التابعة لها وهو مؤتمر "علم الراديو السادس والعشرون", ثم ذهب إلى الدكتور المشرف المذكور سالفًا وعرض عليه خطاب قبول البحث في المؤتمر المشار إليه, فتقدم الدكتور المشرف في 3/2/2009 بطلب لوكيل الكلية للدراسات العليا لإعادة المدعي للتسجيل مرة أخرى بالدراسات العليا؛ لاستكمال البحث للحصول على الماجستير، وقد وافق مجلس القسم على الطلب، ولكن مجلس الكلية بجلسته بتاريخ 16/2/2009 رفض الطلب دون إبداء أسباب، ونعى المدعي على مسلك جهة الإدارة مخالفة القانون؛ وذلك لأنه بعد وفاة أحد المشرفين على رسالته وإعارة المشرف الأخير لمدة خمس سنوات لم يتم ضم مشرف آخر للإشراف على رسالته بالمخالفة لأحكام اللائحة الداخلية لكلية الهندسة جامعة عين شمس الصادرة بالقرار الوزاري رقم 194 بتاريخ 24/2/1998، وبعد أن ألمح المدعي لتوفر ركني الجدية والاستعجال في طلبه اختتم صحيفة دعواه بالطلبات المتقدمة.

..........................................................

وبجلسة 23/5/2010 أصدرت محكمة القضاء الإداري (الدائرة السادسة) حكمها المطعون فيه الوارد منطوقه سالفًا. وشيدت المحكمة قضاءها -بعد أن استعرضت نصوص المواد (1 و23 و24 و26) من قرار وزير التعليم العالي والدولة للبحث العلمي رقم 194 المؤرخ في 24/2/1998 بشأن إصدار اللائحة الداخلية بكلية الهندسة جامعة عين شمس (مرحلة الدراسات العليا)- على أن البادي من ظاهر الأوراق -وبالقدر اللازم للفصل في الشق العاجل من الدعوى- أن المدعي قُيِّدَ للحصول على درجة الماجستير في الهندسة الكهربائية -قسم الإلكترونيات والاتصالات بكلية الهندسة جامعة عين شمس- بتاريخ 14/10/2002، وتم نقل قيده إلى التسجيل بتاريخ 14/6/2004 عقب إرفاقه لخطة بحث ضمن نطاق الخطة العامة لأبحاث القسم المشار إليه، ونظرًا لعدم اكتمال إعداد رسالة الماجستير طوال مدة الخمس السنوات المقررة لإعدادها، فقد قام د/ ... المشرف على الرسالة بتقديم طلب بتاريخ 4/5/2008 للكلية المدعى عليها بإلغاء تسجيل المدعي بالدراسات العليا، ووافق على ذلك كلٌّ من مجلس القسم ومجلس الكلية، وتقدم المدعي في يوليو 2008 بطلبٍ للدكتور المشرف يرافقه بحثٌ أعدَّهُ وقُبِلَ بأكاديمية البحث العلمي التابعة لوزارة البحث العلمي بتاريخ 8/1/2009، وقد طلب الدكتور المشرف بتاريخ 3/2/2009 من وكيل الكلية للدراسات العليا إعادة المدعي للتسجيل مرة أخرى باستكمال البحث الخاص به للحصول على درجة الماجستير، وقد وافق مجلس القسم، ولكن مجلس الكلية عُرِضَ عليه الطلب بجلسة 16/2/2009 ورفضه، مما حدا المدعي على إقامة دعواه.

وأضافت المحكمة أنه بمطالعة حافظة المستندات المقدمة من الحاضر عن الجامعة المدعى عليها بجلسة 14/2/2010، فإنها طويت على كتاب إدارة الدراسات العليا بكلية الهندسة بالجامعة المدعى عليها رقم 3021 المؤرخ في 22/11/2009 متضمنًا رد الكلية على موضوع الدعوى، وجاء فيه أن المدعي تم قيده للحصول على درجة الماجستير في الهندسة الكهربائية/ اتصالات بتاريخ 14/10/2002، وتاريخ التسجيل في 14/6/2004، تحت إشراف كلٍّ من د/ ... ود/ ... على رسالته، ونظرًا لعدم قيام المدعي بتقديم البحث المطلوب خلال الأجل المحدد بخمس سنوات من تاريخ القيد، فقد قام الدكتور/ ... بتاريخ 17/4/2008 بتحرير مذكرةٍ لرئيس قسم هندسة الإلكترونيات والاتصالات بشأن ضرورة اتخاذ اللازم نحو إنهاء تسجيل المدعي في درجة الماجستير؛ لعدم انتظامه في البحث وعدم اهتمامه باستكمال البحث، وطلب الدكتور المشرف ضرورة إنذار المدعي بالعدد المطلوب من الإنذارات ثم إيقاف التسجيل الخاص به وإلغائه، وعلى إثر ذلك تم إرسال إنذارين للمدعي، تضمنا بأن آخر موعد لحصوله على درجة الماجستير ينتهي في 14/10/2007 وذلك بنهاية الخمس السنوات والتي تبدأ من تاريخ قيده، وأنه إذا لم تشكل لجنة الحكم على الرسالة قبل انتهاء الأجل المشار إليه، فسوف تضطر الكلية آسفة لاتخاذ الإجراء اللازم لإلغاء تسجيله طبقًا للائحة، وبتاريخ 5/5/2008 وافق مجلس القسم على إلغاء تسجيل المدعي لدرجة الماجستير عقب إنذاره مرتين؛ لعدم انتظامه في البحث وذلك بناء على طلب الدكتور المشرف، ثم قامت لجنة الدراسات العليا بتاريخ 7/5/2008 بالموافقة على إلغاء التسجيل، وبتاريخ 12/5/2008 وافق مجلس الكلية على إلغاء التسجيل للأسباب المذكورة سالفًا.

كما أنه وبمطالعة التقرير السنوي المعد بمعرفة الدكتور المشرف على رسالة الماجستير الخاصة بالمدعي، فإنه تضمن أن المدعي غير مواظب طوال الأعوام الجامعية بدءًا من 2002 حتى 2006، ثم بدأ في المواظبة بالعام الجامعي 2006/2007، ولكنه انقطع عن المواظبة في العام الجامعي 2007/2008.

وخلصت المحكمة بناء على ما تقدم إلى أن البين من ظاهر الأوراق أن المدعي قُيِّدَ لتسجيل الماجستير في 14/10/2002, ثم نقل للتسجيل في 14/6/2004، وكان لِزامًا عليه المبادرة إلى الانتهاء من إعداد أبحاثه وتشكيل لجنة الحكم على الرسالة في موعد لا يتجاوز خمس سنوات من تاريخ قيده أي 15/10/2007, ونظرًا لعدم التزامه بالميعاد المقرر, فقد تقدم الدكتور المشرف بخطاب لإدارة الكلية بغية إنذار المدعي بالعدد المطلوب من الإنذارات, سعيًا لوقف تسجيل المدعي ثم إلغاء تسجيله, وقد قامت إدارة الكلية بإرسال الإنذارات المشار إليها، ونظرًا لعدم تقديم المدعي ما يفيد جديته في البحث, فقد قرر مجلس القسم ثم لجنة الدراسات العليا ثم مجلس الكلية الموافقة على إلغاء تسجيل المدعي لرسالة الماجستير, وقد وافقت إدارة الجامعة المدعى عليها على ذلك القرار الذي صدر مستخلصًا من أصول تنتجه، مبرا من إساءة استعمال الجامعة للسلطة، وفي إطار سلطتها التقديرية تجاه المدعي الذي لم يبدِ جدية في البحث العلمي, ومن ثم ينتفي ركن الجدية في طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه, ويتعين القضاء برفض وقف التنفيذ.

..........................................................

وحيث إن هذا القضاء لم يلقَ قبولا لدى الطاعن, فقد أقام الطاعن طعنه الماثل, ناعيًا عليه الخطأ في تطبيق القانون, وفي تأويله وتفسيره, لأسباب حاصلها الآتي:

(1) أن الحكم المطعون فيه أورد لدى عرضه وقائع النزاع وقائع تخالف تلك التي جاءت بصحيفة الدعوى, حيث أورد أن "المدعي تقدم بطلب في يوليو 2008 للدكتور المشرف/ ... لسحب طلب إلغاء تسجيله بالدراسات العليا وتسجيله من جديد، وقد وافق الدكتور المذكور على هذا الطلب, وطلب منه إعداد بحث يحتوي على أفكار علمية جديدة, فقام المدعي بإعداد البحث, وإرساله لأكاديمية البحث العلمي التابعة لوزارة البحث العلمي...", بالمخالفة لِما جاء بصحيفة الدعوى, من أن "الأستاذ المشرف قرر تقديم طلب لإعادة تسجيل الطالب بالدراسات العليا للحصول على الماجستير, في حالة ما تم نشر البحث في مؤتمر أو هيئة علمية, كدليل يقدمه المشرف لإدارة الدراسات العليا ومجلس الكلية على جودة البحث وما يحتويه من أفكار علمية جديدة, ومن ثم فلا مانع من رجوع الطالب مرة أخرى لتسجيل رسالته".

(2) استعرض الحكم المطعون فيه بعض نصوص اللائحة الداخلية لكلية الهندسة جامعة عين شمس (مرحلة الدراسات العليا) المواد (23 و24 و26)، ولكنه لم يتناول بالتفصيل أحكام المادة (24) منها، والتي نصت في البند 2 على أنه في حالة إعارة أحد المشرفين على رسالة لمدة تزيد على عام يرفع اسمه من هيئة الإشراف بعد عام، كما تضمن البند 3 من المادة نفسها أنه في حالة الإعارة أو الإيفاد أو الإجازة للمشرف الوحيد يضم مشرف آخر إلى هيئة الإشراف قبل الموافقة على سفر المشرف الأول، ويتم ذلك بناء على اقتراح مجلس القسم وموافقة مجلس الكلية، وهذه الأحكام لم يتم مراعاتها بشأن حالته، حيث إنه قُيِّدَ بالدراسات العليا بتاريخ 14/10/2002، وانتهى من المقررات الدراسية، وتم نقل قيده إلى التسجيل في 14/6/2004 عقب إرفاقه خطة بحث ضمن الخطة العامة لأبحاث القسم، وذلك تحت إشراف أستاذين هما أ.د/ ... وأ.د/ ... (المشرف من خارج الكلية)، وهو ما يتفق ونص اللائحة الداخلية المشار إليها، وقد انتظم في الدراسة مع المشرف الثاني نظرًا لتوفر الأدوات والبرامج اللازمة للبحث في مقر الشركة التي يعمل بها المشرف، وهو ما نتج عنه إعداده لبحث قدمه لأكاديمية البحث العلمي -على نحو ما عرضه بالوقائع- مما يؤكد جديته في البحث، إلا أن هذا المشرف توفاه الله في 23/5/2006، فانتقل الطاعن للمشرف الآخر الذي أصبح مشرفًا بمفرده، دون أن يحل آخر بدلا من الدكتور/ ...، فضلا عن أنه وبتاريخ 1/9/2006 تمت إعارة المشرف الدكتور/ ... (وهو المشرف الوحيد على الرسالة) إلى الجامعة الفرنسية بمدينة الشروق ولمدة خمس سنوات تنتهي في عام 2011، ومن ثم فإنه اعتبارًا من 1/9/2007 -وعملا بنص اللائحة المشار إليه- يُرفَع اسمه من هيئة الإشراف نظرًا لتجاوز مدة العام في الإعارة ويحتفظ بحقوقه العلمية والأدبية فقط عن مدة الإشراف، ومن ثم فليس له الحق في إصدار تقرير عن الطاعن أو تقديم طلب لإلغاء تسجيله بالدراسات العليا، في حين أنه قدم طلب إلغاء التسجيل بتاريخ 4/5/2008 بالمخالفة لأحكام اللائحة مما يبطل القرار المطعون فيه.

(3) أن الحكم المطعون فيه قد أخل بحق الطاعن في الدفاع, وتغاضى عن المستندات التي قدمها, وذلك على النحو الذي أورده تفصيلا بصحيفة الطعن الماثل, التي اختتمها بالطلبات المشار إليها.

..........................................................

وحيث إن من المقرر أنه يلزم للقضاء بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه, على وفق حكم المادة (49) من قانون مجلس الدولة، توفر ركني الجدية والاستعجال, بأن يكون هذا القرار -بحسب الظاهر من الأوراق- مرجح الإلغاء، وأن يكون من شأن تنفيذه تحقق نتائج يتعذر تداركها.

وحيث إنه عن ركن الجدية فإن المادة (172) من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقرار بقانون رقم 49 لسنة 1972 تنص على أن: "تمنح مجالس الجامعات الخاضعة لهذا القانون, بناء على طلب مجالس كلياتها ومعاهدها, الدرجات العلمية والدبلومات المبينة في اللائحة التنفيذية. وتتولى اللوائح الداخلية للكليات والمعاهد -كل فيما يخصها- تفصيل الشروط اللازمة للحصول على هذه الدرجات والدبلومات. ولا يُمنح تلك الدرجات والدبلومات إلا من أدى بنجاح جميع الامتحانات المقررة للحصول عليها وفق أحكام اللائحة التنفيذية وأحكام اللائحة الداخلية المختصة".

ونصت المادة (175) من القانون المذكور على أنه: "مع مراعاة حكم المادة (36) يكون تسجيل رسائل الماجستير والدكتوراة, وإلغاء التسجيل, بموافقة مجلس الدراسات العليا والبحوث, بناء على طلب مجلس الكلية أو المعهد, بعد أخذ رأي مجلس القسم المختص".

كما نصت المادة (176) من القانون المشار إليه على أن: "تتناول الدراسة في دبلومات الدراسات العليا مقررات ذات طبيعة تطبيقيه أو أكاديمية, ومدة الدراسة في كل منها سنة واحدة على الأقل".

ونصت المادة (177) من القانون نفسه على أن: "تشمل الدراسة لنيل درجة الماجستير مقررات دراسية عالية, وتدريبًا على وسائل البحث واستقراء النتائج, ينتهي بإعداد رسالة تقبلها لجنة الحكم، ويشترط لإجازتها أن تكون عملا ذا قيمة علمية, ولا يجوز أن تقل المدة اللازمة لنيل هذه الدرجة عن سنتين".

وحيث إن المادة (92) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المشار إليه (الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975) تنص على أن: "تمنح مجالس الجامعات, بناء على اقتراح مجالس الكليات المختصة, دبلومات الدراسات العليا ودرجات الماجستير والدكتوراة وفقًا لِما يأتي: أولا-...

ثانيًا- الدرجات العلمية العليا, وتشمل:

أ– الماجستير: وتشمل الدراسة بها مقررات دراسة عالية, وتدريبًا في وسائل البحث واستقراء النتائج, ينتهي بإعداد رسالة تقبلها لجنة الامتحان. ولا يجوز أن تقل المدة اللازمة لنيل هذه الدرجة عن سنتين...".

ونصت المادة (97) من اللائحة نفسها على أن: "تحدد اللوائح الداخلية للكليات إجراءات التسجيل لدرجتي الماجستير والدكتوراه, والمدة التي يسقط التسجيل بعدها, إلا إذا رأى مجلس الكلية الإبقاء على التسجيل لمدة أخرى يُحددها بناء على تقرير المشرف".
ونصت المادة (98) منها على أن: "يعين مجلس الكلية -بناء على اقتراح مجلس القسم المختص- أستاذًا يشرف على تحضير الرسالة. وللمجلس أن يعهد بالإشراف على الرسالة لأحد الأستاذة المساعدين. ويجوز أن يتعدد المشرفون من بين أعضاء هيئة التدريس أو من غيرهم، وفي هذه الحالة يجوز للمدرسين الاشتراك في الإشراف. وفي حالة قيام الطالب ببحث خارج الجامعة, يجوز بموافقة مجلس الكلية أن يشترك في الإشراف أحد المتخصصين في الجهة التي يُجرى بها البحث".
ونصت المادة (100) من اللائحة نفسها على أنه: "في حالة إعارة المشرف على الرسالة إلى جهة خارج الجامعة, يقدم إلى مجلس الكلية تقريرًا عن المدى الذي وصل إليه الطالب في إعداد الرسالة, وفي ضوء ذلك يعين المجلس من يحل محله أو من ينضم إليه في الإشراف".

كما نصت المادة (102) منها على أن: "يقدم المشرف على الرسالة في نهاية كل عام جامعي تقريرًا إلى مجلس القسم عن مدى تقدم الطالب في بحوثه, ويُعرض هذا التقرير على مجلس الكلية. ولمجلس الدراسات العليا والبحوث -بناء على اقتراح مجلس الكلية- إلغاء قيد الطالب على ضوء هذه التقارير".

وحيث إن المادة (20) من اللائحة الداخلية لكلية الهندسة بجامعة عين شمس (مرحلة الدراسات العليا), والصادرة بالقرار الوزاري رقم (194) بتاريخ 24/2/1994, تنص على أن: "تمنح جامعة عين شمس, بناء على طلب مجلس كلية الهندسة, درجة الماجستير في العلوم الهندسية, في أحد الفروع التالية, ويبين في الشهادة فرع التخصص, والقسم العلمي التابع للدراسة التي قام بها الطالب, وعنوان رسالة الماجستير:... 3- ماجستير العلوم الهندسية في الهندسة الكهربائية...".

ونصت المادة (24) من اللائحة ذاتها (والخاصة بالإشراف على رسائل الماجستير ومدة التسجيل) على أنه: "1-...

2- في حالة إعارة أحد المشرفين على الرسالة, أو الإيفاد في مهمة علمية, أو إجازة خارج الجمهورية لمدة تزيد على عام, يُرفع اسمه من هيئة الإشراف بعد عام من تاريخ سفره, ويجوز أن يعين مجلس الكلية, بناء على اقتراح مجلس القسم, من يحل محله, ويحتفظ المشرف المرفوع اسمه بكافة حقوقه العلمية والأدبية عن فترة إشرافه.

3- في حالة الإعارة أو الإيفاد أو الإجازة للمشرف الوحيد, يضم مشرف آخر إلى هيئة الإشراف قبل الموافقة على سفر المشرف الأول, ويتم ذلك بناء على اقتراح مجلس القسم وموافقة مجلس الكلية. 4-...

5- تقدم رسالة الماجستير للفحص ومنح الدرجة بعد عامين كاملين على الأقل من تاريخ القيد للدراسة بالماجستير, وعام على الأقل من تاريخ نقل القيد إلى التسجيل, ولا تزيد المدة عن خمسة أعوام من تاريخ القيد, ويمكن أن تمد مرة واحدة لمدة عام, بطلب من المشرف, مشفوعًا بتقرير علمي مفصل, ومعتمد من مجلس القسم, بمبررات المد, ويوافق عليه مجلس الكلية".

وأخيرًا نصت المادة (26) من اللائحة نفسها (والخاصة بإلغاء القيد أو التسجيل) على: "أولا: إلغاء القيد أو التسجيل:

يُلغى قيد أو تسجيل الطالب لدرجة الماجستير في الحالات التالية, ولا يعتبر الإلغاء نهائيًّا إلا بعد موافقة مجلس القسم المختص ومجلس الكلية ومجلس الدراسات العليا بالجامعة: 1-... 2- إذا تجاوز الطالب المدة المنصوص عليها في بند (24- 5) للتسجيل...".

وحيث إن مفاد ما تقدم أن المشرع بقانون تنظيم الجامعات المشار إليه, قد أناط بمجالس الجامعات الخاضعة لأحكامه, وبناء على طلب من مجالس كلياتها ومعاهدها, منح الدرجات العلمية والدبلومات المبينة باللائحة التنفيذية لهذا القانون، وأوكل للوائحِ الداخلية للكليات والمعاهد -كل فيما يخصه- تفصيل الشروط اللازمة للحصول على هذه الدرجات والدبلومات، ثم نظمت اللائحة التنفيذية للقانون المذكور سالفًا الأحكام المتعلقة بشئون الدراسات العليا بهذه الجامعات, والتي منها درجة الماجستير, بحسبانها تمثل واحدة من الدرجات العلمية العليا التي تمنحها مجالس الجامعات, ورسمت حدود الدراسة بهذه الدرجة بأنها تشمل مقررات دراسية عالية, وتدريبًا في وسائل البحث واستقراء النتائج, ينتهي بإعداد رسالة تقبلها لجنة الامتحان, على ألا تقل المدة اللازمة لنيل هذه الدرجة عن سنتين.

وحيث إنه بناء على التفويض التشريعي المشار إليه, فقد صدرت اللائحة الداخلية لكلية الهندسة جامعة عين شمس (مرحلة الدراسات العليا), بموجب قرار وزير التعليم العالي والدولة للبحث العلمي رقم (194) بتاريخ 24/2/1998, وبعد أن حددت هذه اللائحة فروع التخصص والقسم العلمي التابع له التي تمنح فيها الجامعة درجة الماجستير في العلوم الهندسية, نظمت الإشراف على رسائل الماجستير ومدة التسجيل, وأوجبت المادة (24- 3) في حالة الإعارة أو الإيفاد أو الإجازة للمشرف الوحيد, أن يضم مشرف آخر إلى هيئة الإشراف قبل الموافقة على سفر المشرف الأول, ويتم ذلك بناء على اقتراح مجلس القسم وموافقة مجلس الكلية، ووضعت هذه الأحكام حدًّا أقصى يتعين على الطالب أن يحصل خلاله على درجة الماجستير, وهو خمسة أعوام من تاريخ القيد, يمكن أن تمد مرة واحدة لمدة عام بطلب من المشرف مشفوعًا بتقرير علمي مفصل ومعتمد من مجلس القسم بمبررات المد يوافق عليه مجلس الكلية، وحال تجاوز الطالب هذا الحد يتوفر بشأنه أحد أسباب إلغاء التسجيل.

وحيث إنه المستفاد من استعراض نصوص مواد اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المشار إليه أن المشرع أوجب على مجلس الكلية المختص بناء على اقتراح مجلس القسم المختص تعيين أستاذٍ يشرف على تحضير الرسالة، وللمجلس أن يعهد بهذه المهمة لأحد الأساتذة كما يجوز أن يتعدد المشرفون على الرسالة من بين أعضاء هيئة التدريس أو من غيرهم وفي الحالة الأخيرة يجوز أن يشترك المدرسون في الإشراف، وحرصًا من المشرع على ألا يترك مسألة الإشراف شاغرة فقد قرر أنه في حالة إعارة المشرف على الرسالة إلى جهة خارج الجامعة عليه أن يقدم تقريرًا إلى مجلس الكلية عن المدى الذي وصل إليه الطالب في إعداد الرسالة، وفي ضوء ذلك يعين المجلس من يحل محله أو ينضم إليه في الإشراف، وحِرص المشرع على تعيين من يشرف على تحضير الرسالة لم يكن تزيدًا أو ترفًا أو لغوًا، وإنما لحكمةٍ ابتغاها وفائدة علمية ارتجاها وهي إفادة الطالب من خبرات أعضاء هيئة الإشراف بما يُذَلِّلُ له دروبَ البحث ويُوَضِّحُ له ما غُمَّ عليه فهمُه أو التبس عليه تأويلُه؛ بما يعينه على تقديم رسالة علمية تسهم بحقٍّ في إزكاء المجال العلمي محل البحث، ومن ثم بات لِزامًا على عاتق جهة الإدارة أن تعين للطالب هيئةَ إشرافٍ على رسالته طوال مدة الدراسة المقررة، لا تنفصم عنه ولا ينفصم عنها، وعندئذ يحق لها مؤاخذته عن تراخيه في نيل الدرجة العلمية خلال المدة الزمنية المقررة، أما إذا ما تقاعست عن القيام بهذا الالتزام، فإن مؤاخذته عن عدم نيله الدرجة العلمية خلال المدة المقررة يكون منطويًا على إجحاف بحقوقه، ومنافيًا لمقتضيات العدالة، ومخالفًا لصحيح حكم القانون، هذا من ناحية.

بالإضافة إلى أنه قد سبق لهذه المحكمة أن قضت -في شأن المدة المحددة للمعيدين والمدرسين والتي يتعين عليهم الحصول خلالها على درجة الماجستير أو ما يعادلها وإلا نقلوا لوظائف أخرى- بأنه قد تعترض بعض هؤلاء الباحثين ظروف خارجة عن إرادتهم, فلا يتمكنون من إنجاز أبحاثهم العلمية خلال المدة المحددة, وهذا لا يحتم على السلطة المختصة إعمال الأثر المترتب على انقضاء هذه المدد, بل يُتْرَكُ لها مجالٌ للتقدير والملاءمة على وفق ظروف كل حالةٍ على حدة, فيجوز لها أن تمنح المعيد أو المدرس المساعد مهلة إضافية للحصول على الدرجة العلمية الأعلى, في ضوء ما تراه وما تستشعره من مصداقية في البحث, من واقع الحالة المعروضة وما تم إنجازه وعلى وفق ما تراه محققًا للمصلحة العامة, إذا ما ارتأت أن العوائق التي اعترضت سبيل الطالب كانت تشكل ظروفًا قهرية خارجة عن إرادته, فالمواعيد المشار إليها هي في حقيقتها مواعيد تنظيمية تخضع لتقدير جهة الإدارة, وليست مواعيد وجوبية يترتب على فواتها بالضرورة نقل من لم يحصل على الدرجة العلمية لوظيفة أخرى؛ ذلك أن المشرع لم يلزم السلطة المختصة اتخاذ مثل هذا الإجراء فور انتهاء الميعاد المقرر، بل ترك المجال لهذه السلطة في إصدار قرار النقل عقب فوات المواعيد المشار إليها, آخذة في الاعتبار الملابسات الخاصة بسير البحث والظروف الخارجة عن إرادة الباحث والتي قد تحول بينه وبين إنجاز الأبحاث المطلوبة والحصول على الدرجة العلمية خلال المدة التي حددها المشرع. (في هذا المعنى حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 5515 لسنة 46ق.ع بجلسة 28/3/2004).

ونزولا على هدي ما تقدم، ولما كان البين من ظاهر الأوراق -وبالقدر اللازم للفصل في الشق العاجل من النزاع- أن الطاعن قُيِّدَ للحصول على درجة الماجستير في الهندسة الكهربائية -قسم الإلكترونيات والاتصالات- بكلية الهندسة جامعة عين شمس بتاريخ 14/10/2002، وتم نقل قيده إلى التسجيل بتاريخ 14/6/2004 عقب إرفاقه لخطة بحث ضمن نطاق الخطة العامة لأبحاث القسم المشار إليه، وعلى سندٍ من عدم إكماله إعداد رسالة الماجستير طوال مدة الخمسة الأعوام المقررة باللائحة الداخلية للكلية من تاريخ القيد، فقد تقدم الدكتور/ ... (أحد المشرفين المعينين للإشراف على الرسالة) بطلبٍ في 4/5/2008 للكلية المطعون ضدها لإلغاء تسجيل الطاعن بالدراسات العليا، ووافق على ذلك كلٌّ من مجلس القسم بتاريخ 5/5/2008 ومجلس الكلية بتاريخ 12/5/2008، وبتاريخ 13/3/2009 تقدم الطاعن بطلبٍ يلتمس فيه إلغاء هذا القرار، ورُفِضَ طلبُه.

وحيث إن الثابت من الأوراق أن الكلية المطعون ضدها كانت قد عينت كلًّا من أ.د./ ... وأ.د./ ... للإشراف على رسالة الماجستير التي يُحَضِّرُهَا الطاعنُ، وأنه قد ثبت من الأوراق المقدمة من الطاعن -والتي لم تنازع فيها جهة الإدارة أو تجحدها- أن أ.د./ ... (أحد المشرفين على الرسالة) قد توفاه الله في غضون شهر مايو عام 2006، ولم تقم الكلية بتعيين غيره للانضمام للإشراف، وبالتالي اقتصر الإشراف على أ.د/ ... الذي أُعِيرَ كذلك للجامعة الفرنسية في سبتمبر عام 2006 ولمدة خمس سنوات تنتهي عام 2011، دون أن تقوم الكلية بتعيين من يحل محله بالمخالفة لأحكام اللائحة الداخلية لكلية الهندسة جامعة عين شمس (مرحلة الدراسات العليا) المشار إليها (المادة 24 من بند 3)، وهو الأمر الذي يعرقل -بلا شك- الطاعن في إعداده لرسالة الماجستير، بما يحول في ذاته من إمكانية حصوله على هذه الدرجة خلال المدة الزمنية المقررة ابتداء، وتكون جهة الإدارة بتقاعسها عن تعيين هيئة الإشراف اللازمة لتحضير الرسالة قد ساهمت في إعاقة الطاعن عن الحصول على الدرجة العلمية خلال المدة المقررة قانونًا.

فضلا عن أن الثابت أن الطاعن نشر بحثًا علميًّا في دورية المؤتمر القومي السادس والعشرون لعلم الراديو بكلية الهندسة والتكنولوجيا بجامعة المستقبل خلال المدة من 17- 19 مارس 2009 بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وهو ما يؤكد سعي الطاعن ومواصلته البحث العلمي، وهو ما حدا الأستاذ الدكتور/ ... السابق تعيينه للإشراف على رسالة الطاعن -وهو الذي سبق أن طلب من الكلية إلغاء تسجيل الطاعن بالماجستير وصدر بناء على ذلك القرار المطعون فيه- على التقدم بطلبٍ إلى وكيل الكلية في 2/2/2009، جاء فيه: "بناء على الالتماس المقدم من الطاعن بخصوص ظروفه الخاصة، والتي أدت إلى تأخره في دراسته للحصول على الماجستير، أرجو اتخاذ اللازم نحو إلغاء الطلب المقدم مني سابقًا بإيقاف تسجيله لمنحه فرصة أخرى لاستكمال الرسالة"، وعُرِضَ الطلبُ على مجلس القسم، ووافق عليه بالتأشيرة الواردة على الطلب المؤرخة في 3/2/2009.

وحيث إنه بالبناء على ما تقدم, فإن قرار إلغاء تسجيل الطاعن بالماجستير يكون قد خالف صحيح حكم القانون, وشابه إساءة استعمال السلطة, مما يرجح إلغاءه عند الفصل في طلب الإلغاء.

وحيث إنه عن ركن الاستعجال, فلا ريب في أن الاستمرار في تنفيذ القرار المطعون فيه من شأنه تحقق أضرار يتعذر تداركها في المستقبل, باعتبار أن ذلك إضرارٌ بمستقبل الطاعن العلمي, مما يتوفر به ركن الاستعجال, مما يتعين معه القضاء بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه, مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها منح الطاعن فرصة أخرى مدتها عام لاستكمال رسالة الماجستير التي سجلها في 14/6/2004, وذلك عملا بحكم المادة (24- بند5) من اللائحة الداخلية لكلية الهندسة بجامعة عين شمس (مرحلة الدراسات العليا) المشار إليها, مع تنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان عملا بحكم المادة (186) من قانون المرافعات.

وحيث إن الحكم المطعون فيه قد قضى بخلاف ذلك، فإنه يكون قد صدر مخالفًا لصحيح حكم القانون، حقيقًا بالإلغاء.

وحيث إن من أصابه الخسران في الطعن يلزم مصروفاته عملا بالمادة (184) مرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددًا بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها منح الطاعن فرصة أخرى مدتها عام لاستكمال رسالة الماجستير التي سجلها بالكلية المطعون ضدها، وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.