برئاسة السيد المستشار/ جرجس عدلي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ معتز أحمد محمد مبروك، منصور الفخراني ، صلاح المنسي وحمدي الصالحي نواب رئيس المحكمة
---------------
(1) حكم " بطلان الحكم وانعدامه "
عدم جواز إهدار حجية الأحكام إلا بطريق التظلم منها بطرق الطعن المناسبة . الاستثناء. حالة تجرد الحكم من أركانه الأساسية . عدم استنفاد القاضي سلطته في تلك الحالة . عدم ترتيب الحكم حجية الأمر المقضي وعدم ورود تصحيح عليه . من حالاته . صدور حكم على خصم لم يعلن بصحيفة الدعوى .
(2) حكم " بطلان الحكم وانعدامه "
صحيفة افتتاح الدعوى . أساس إجراءات الدعوى . عدم إعلانها . مؤداه . عدم انعقاد الخصومة مالم يحضر الخصم الجلسة . أثره . اعتبار الحكم الصادر فيها منعدماً وعدم اكتسابه قوة الأمر المقضي
(3) حكم " بطلان الحكم وانعدامه "
ثبوت إعلان المطعون ضده ثم إعادة إعلانه بالدعوى. أثره . لا يجوز النعي على ذلك الحكم إلا بالطعن فيه بطرق الطعن الجائزة دون اللجوء إلى رفع دعوى مبتدأة ببطلانه . استئناف المطعون ضده هذا الحكم و القضاء بتأييده وعدم الطعن عليه بطرق الطعن المقررة قانوناً . أثره . حكم بات . قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الابتدائي بعدم الاعتداد بالحكم الصادر في الدعوى السابقة لانعدامه . خطأ .
----------------------
1 - المقرر – في قضاء محكمة النقض - أنه ولئن كان الأصل في الحكم القضائي متى صدر صحيحاً منتجاً آثاره يمتنع بحث أسباب العوار التي تلحقه إلا عن طريق التظلم منه بطريق الطعن المناسبة وكان لا سبيل لإهدار هذه الأحكام بدعوى بطلان أصلية أو الدفع به في دعوى أخرى ، إلا أن المسلم به استثناء من هذا الأصل العام في بعض الصور القول بإمكان رفع دعوى بطلان أصلية أو الدفع بذلك إذا تجرد الحكم من أركانه الأساسية وقوامها صدوره من قاض له ولاية القضاء في خصومه مستكملة المقومات أطرفاً ومحلاً وسبباً وفقاً للقانون بحيث يشوب الحكم عيب جوهري جسيم يعيب كيانه ويفقده صفة الحكم ويحول دون اعتباره موجوداً منذ صدوره فلا يستند القاضي لسلطة ولا يرتب الحكم حجة الأمر المقضي ولا يرد عليه التصحيح لأن المعدوم لا يمكن رأب صدعه ومن قبيل ذلك صدور حكم على خصم لم يعلن بصحيفة الدعوى أو أعلن بها غشاً في موطن وهمي
2 - المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن صحيفة افتتاح الدعوى هي الأساس الذي تقوم عليه كل إجراءاتها ويترتب على عدم إعلانها عدم انعقاد الخصومة ما لم يحضر الخصم بالجلسة ومن ثم لا يترتب عليها إجراء أو حكم صحيح إذ يعتبر الحكم الصادر فيها منعدماً فلا تكون له قوة الأمر المقضي
3 - إذ كان ما يثيره المطعون ضده أمام محكمة الموضوع من القول بانعدام الحكم الصادر في الدعوى رقم ... لسنة .... محكمة أسيوط الابتدائية – “مأمورية منفلوط” لعدم إعلانه بأصل الصحيفة تأسيساً على أنه كان مسجوناً وقت الإعلان لا يترتب عليه العوار الذي يلحق الحكم بسببها – إن صح – انعدامه وإن وقع باطلاً إذ الثابت من الأوراق أنه إذ تبين لمحكمة أول درجة عدم إعلانه بصحيفة الدعوى لسجنه وقت الإعلان قررت التأجيل لإعادة إعلانه فوردت إجابة بأنه مسجون فقررت المحكمة التأجيل لإعادة إعلانه وإذ وردت إجابة المحضر بأنه غير موجود بالسجن وتم إعادة إعلانه مع مأمور القسم لغيابه وعدم وجود من يتسلم عنه قانوناً فيكون قد أعلن قانوناً بصحيفة الدعوى وصدر الحكم بناءً على ذلك الإعلان فلا يجوز النعي على ذلك الحكم إلا بالطعن فيه بطرق الطعن الجائزة دون اللجوء إلى رفع دعوى مبتدأة ببطلانه وإذ استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم ..... لسنة ... ق أسيوط وقضى بتأييد الحكم المطعون فيه ولم يتم الطعن عليه بطرق الطعن المقررة قانوناً فقد أصبح باتاً فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر وأيد الحكم الابتدائي فيما قضى به من عدم الاعتداد بالحكم الصادر في الدعوى سالفة الذكر لانعدامه فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون
-----------------
" الوقائع "
في يوم 14/2/2008 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف أسيوط الصادر بتاريخ 17/12/2007 في الاستئناف رقم 4473 لسنة 82 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.
وفي نفس اليوم أودع الطاعن مذكرة شارحة.
وفي 2/6/2015 أعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.
وبجلسة 15/3/2016 عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر، فحددت جلسة لنظره وبها سمع الطعن أمام هذه الدائرة على نحو ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها وأرجأت المحكمة إصدار الحكم لجلسة اليوم
----------------------
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر/ ............ نائب رئيس المحكمة والمرافعة وبعد المداولة.
حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعن وآخر الدعوى رقم 569 لسنة 2006 محكمة أسيوط الابتدائية "مأمورية منفلوط" بطلب الحكم وفقاً لطلباته الختامية بعدم الاعتداد بالحكم الصادر في الدعوى 253 لسنة 2000 محكمة أسيوط الابتدائية "مأمورية منفلوط" وإلغاؤه واعتباره كأن لم يكن وبعدم الاعتداد بمحضر الطرد والتسليم المؤرخ 7/ 5/ 2006 لابتنائه على حكم منعدم وقال بياناً لذلك أن الطاعن أقام عليه وآخرين تلك الدعوى بطلب الحكم بطردهم من الأرض المبينة بعقد الإيجار المؤرخ 1/ 1/ 1966 لانتهائه بموجب القانون رقم 96 لسنة 1992 ولعدم إعلانه بصحيفتها أقام الدعوى حكمت المحكمة بالطلبات بحكم استئنافه الطاعن بالاستئناف رقم 4473 لسنة 82 ق أسيوط، وفيه قضت المحكمة بالتأييد طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث أن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون إذ أقام قضائه ببطلان الحكم الصادر في الدعوى رقم 253 لسنة 2000 محكمة أسيوط الابتدائية "مأمورية منفلوط" تأسيساً على عدم إعلان المطعون ضده بصحيفتها رغم قيامه باستئناف الحكم الصادر فيها بالاستئناف رقم 1396 لسنة ه7 ق أسيوط ولم يتمسك ببطلان إعلانه بصحيفة الدعوى مما يسقط حقه في التمسك ببطلان الحكم الصادر فيها وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث أن هذا النعي في محله، ذلك أنه ولئن كان الأصل في الحكم القضائي متى صدر صحيحاً منتجاً آثاره فإنه يمتنع بحث أسباب العوار التي تلحقه إلا عن طريق التظلم منه بطرق الطعن المناسبة وكان لا سبيل لإهدار هذه الأحكام بدعوى بطلان أصلية أو الدفع به في دعوى أخرى، إلا أن المسلم به استثناء من هذا الأصل العام في بعض الصور القول بأحكام رفع دعوى بطلان أصلية أو الدفع بذلك إذا تجرد الحكم من أركانه الأساسية وقوامها صدوره من قاض له ولاية القضاء في خصومه مستكملة المقومات أطرفاً ومحلاً وسبباً وفقاً للقانون بحيث يشوب الحكم عيب جوهري جسيم يعيب كيانه ويفقده صفة الحكم ويحول دون اعتباره موجوداً منذ صدوره فلا يستند القاضي لسلطة ولا يرتب الحكم حجة الأمر المقضي ولا يرد عليه التصحيح لأن المعدوم لا يمكن رأب صدعه ومن قبيل ذلك صدور حكم على خصم لم يعلن بصحيفة الدعوى أو أعلن بها غشاً في موطن وهمي ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن صحيفة افتتاح الدعوى هي الأساس الذي تقوم عليه كل إجراءاتها ويترتب على عدم إعلانها عدم انعقاد الخصومة ما لم يحضر الخصم بالجلسة ومن ثم لا يترتب عليها إجراء أو حكم صحيح إذ يعتبر الحكم الصادر فيها منعدماً فلا تكون له قوة الأمر المقضي وكان ما يثيره المطعون ضده أمام محكمة الموضوع من القول بانعدام الحكم الصادر في الدعوى رقم 253 لسنة 2000 محكمة أسيوط الابتدائية - "مأمورية منفلوط" لعدم إعلانه بأصل الصحيفة تأسيساً على أنه كان مسجوناً وقت الإعلان لا يترتب عليه العوار الذي يلحق الحكم بسببها - إن صح - انعدامه وإن وقع باطلا إذ الثابت من الأوراق أنه إذ تبين لمحكمة أول درجة عدم إعلانه بصحيفة الدعوى لسجنه وقت الإعلان قررت التأجيل لإعادة إعلانه فوردت إجابة بأنه مسجون فقررت المحكمة التأجيل لإعادة إعلانه وإذ وردت إجابة المحضر بأنه غير موجود بالسجن وتم إعادة إعلانه مع مأمور القسم لغيابه وعدم وجود من يتسلم عنه قانوناً فيكون قد أعلن قانوناً بصحيفة الدعوى وصدر الحكم بناء على ذلك الإعلان فلا يجوز النعي على ذلك الحكم إلا بالطعن فيه بطرق الطعن الجائزة دون اللجوء إلى رفع دعوى مبتدأة ببطلانه وإذ استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 1396 لسنة 75 ق أسيوط وقضى بتأييد الحكم المطعون فيه ولم يتم الطعن عليه بطرق الطعن المقررة قانوناً فقد أصبح باتاً فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر وأيد الحكم الابتدائي فيما قضى به من عدم الاعتداد بالحكم الصادر في الدعوى سالفة الذكر لانعدامه فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضع صالح للفصل فيه ولما تقدم.
لذلــــــــــــــــك
تقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وألزمت المطعون ضده المصاريف ومائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة وحكمت في موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى وألزمت المستأنف ضده المصاريف عن درجتي التقاضي ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة