الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 6 نوفمبر 2020

الطعن 12 لسنة 36 ق جلسة 27 / 6 / 1992 إدارية عليا مكتب فني 37 ج 2 ق 183 ص 1685

جلسة 27 من يونيو سنة 1992

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد المهدي عبد الله مليحي - نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة/ محمد معروف محمد وعبد اللطيف محمد الخطيب وحسني سيد محمد وعلي رضا عبد الرحمن رضا - نواب رئيس مجلس الدولة.

-------------------

(183)
الطعن رقم 12 لسنة 36 القضائية

دعوى - الحكم في الدعوى - الطعن في أحكام المحكمة الإدارية العليا - أسباب عدم الصلاحية. (دعوى البطلان الأصلية) المادتان 146، 147 من قانون المرافعات المدنية والتجارية.
أحكام المحكمة الإدارية العليا هي خاتمة المطاف وأعلى محكمة طعن في القضاء الإداري وأحكامها باتة فلا يجوز قانوناً أن يعقب على أحكامها ولا تقبل الأحكام الصادرة منها الطعن بأي طريق من طرق الطعن إلا إذا انتفى عنها صفة الأحكام القضائية بأن يصدر الحكم من مستشار قام به سبب من أسباب عدم الصلاحية أو أن يقترن الحكم بعيب جسيم تقوم به دعوى البطلان الأصلية - علة عدم صلاحية القاضي في الأحوال المنصوص عليها في البند (و) من المادة 146 من قانون المرافعات هي أن الإفتاء أو المرافعة أو الكتابة في الدعوى تدل على الميل إلى جانب الخصم الذي حصل الإفتاء أو المرافعة أو الكتابة لمصلحته كما أنه فيه إظهار لرأي القاضي وقد يأنف من التحرر منه - منع القاضي من نظر الدعوى التي أدلى فيها بشهادة يتمشى مع مبدأ أن القاضي لا يجوز له أن يقضي بناء على معلوماته الشخصية - علة عدم صلاحية القاضي للفصل في الدعوى التي سبق له نظرها قاضياً أو خبيراً أو محكماً هي الخشية من أن يلزم برأيه الذي يشف عن عمله المتقدم ويأنف من التحرر منه فيتأثر قضاؤه - انتداب مستشار مجلس الدولة للعمل مستشاراً قانونياً لهيئة سوق المال (الهيئة المطعون عليها) عند صدور الحكم لا أثر له من قريب أو بعيد على هذا الحكم طالما أن هذا المستشار لم يشارك بشئ في نظر الطعن ولا في إصدار الحكم ولا المداولة - ندب عضو المحكمة في الجهة المطعون عليها أو غيرها لا يعد في ذاته سبباً من أسباب عدم الصلاحية المنصوص عليها في المادة 146 من قانون المرافعات يحول دون اشتراكه في نظر الدعوى وإصدار الحكم فيها ما لم يبد رأيه في موضوعها أو الكتابة فيها - تطبيق.


إجراءات الطعن

بتاريخ 21/ 10/ 1989 أودع الأستاذ الدكتور/ محمد عصفور المحامي بصفته وكيلاً عن السيد..... قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن بدعوى بطلان أصلية قيد بجدولها برقم 12/ 36 ق عليا في الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا "الدائرة الثانية" بجلسة أول يناير سنة 1989 في الطعن رقم 1312 لسنة 33 ق عليا المقام من الطاعن في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بجلسة 28/ 1/ 1983 في الدعوى رقم 2271 لسنة 39 ق المقامة من الطاعن ضد السيد/ رئيس مجلس إدارة هيئة سوق المال والقاضي بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعن المصروفات.
وطلب الطاعن - للأسباب المبنية بتقرير الطعن الحكم ببطلان الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 1312 لسنة 33 ق بجلسة أول يناير سنة 1989 وإعادة الطعن إلى دائرة أخرى لتفصل فيها مجدداً مع إلزام الهيئة المدعى عليها المصروفات.
وأعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضده على الوجه المبين بالأوراق.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني مسبباً ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعن المصروفات.
وعين لنظر الطعن أمام هذه المحكمة جلسة 4/ 1/ 1993 وتداول نظره على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 16/ 5/ 1992 أودع كل من الحاضر عن الطاعن وهيئة سوق المال مذكرة بدفاعه وبعد أن استمعت المحكمة إلى ما رأت لزوم سماعه من إيضاحات ذوي الشأن قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم ومذكرات لمن يشاء خلال عشرة أيام ولم يقدم أحد من طرفي الخصومة مذكرات خلال هذا الأجل - وقد صدر الحكم وأودعت مسودته مشتملة على أسبابه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً.
ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص - حسبما يبين من الأوراق - في أنه بتاريخ 22/ 3/ 1987 أودع الأستاذ/ غبريال إبراهيم المحامي بصفته وكيلاً عن السيد/ .......... قلم كتاب هذه المحكمة تقرير طعن قيد بجدولها برقم 1212 لسنة 33 ق عليا في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بجلسة 28/ 1/ 1987 في الدعوى رقم 2273 لسنة 39 ق المقامة من الطاعن ضد السيد/ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال الذي قضى بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد.
وقال شرحاً لدعواه أنه عين في 17/ 9/ 1980 بالهيئة العامة لسوق المال بمكافأة شهرية ثم بقرار رئيس الهيئة رقم 31/ 5/ 1981 في الدرجة الرابعة المكتبية في 1/ 3/ 1981 مع منحه أول مربوطها أو مرتبه أيهما اكبر وأنه تقدم بطلب إلى الهيئة لوضعه في الدرجة المالية التي تتناسب مع خبرته ومدة خدمته السابقة مع إعادة النظر في مرتبه فصدر قرار رئيس الهيئة رقم 55 في 31/ 7/ 1981 بإضافة ست علاوات إلى مرتبه ليصبح 64 جنيهاً أي بإضافة 24 جنيهاً إلى أول المربوط 400 جنيهاً مع حساب ست سنوات ضمن مدة خدمته الكلية المبينة بالهيئة وفي 1/ 7/ 1981 زيد مرتبه 71 جنيهاً بالقانون رقم 114 لسنة 1981 وأنه تقدم بطلب ثان لمنحه عدد من العلاوات تساوي عدد سنوات خدمته السابقة بما لا يجاوز نهاية ربط الدرجة الرابعة طبقاً للمادة 11 من لائحة شئون العاملين بالهيئة وبتاريخ 11/ 8/ 1982 رقي إلى الدرجة الثالثة المكتبية وأضاف المدعي بأن المادة 11 من لائحة العاملين بالهيئة لم تضع حداً أقصى للعلاوات التي يتعين إضافتها لأول المربوط عند حساب مدة الخدمة السابقة وأن مدة خدمته السابقة بلغت 23 يوم 4 شهور 22 سنة وأن الهيئة إذ أضافت إلى مرتبه ست علاوات فقط تكون قد اقتصرت على حساب مدة ست سنوات من مدة خدمته في حين تستحق 22 علاوة على ألا يتجاوز راتبه نهاية ربط الدرجة الرابعة وقدره 1200 جنيهاً أي أنه يستحق إضافة 800 جنيه إلى أول مربوط الدرجة المعين فيها وهو 400 جنيهاً لذلك فقد أقام بتاريخ 26/ 2/ 1985 الدعوى رقم 2273 لسنة 39 ق أمام محكمة القضاء الإداري طالباً الحكم بأن يضاف إلى أول مربوط الدرجة الرابعة التي عين فيها عدد من العلاوات بقدر عدد من سنوات الخدمة الزائدة عن المدة المطلوب توافرها لشغل الوظيفة طبقاً لحكم المادة 11 من لائحة شئون العاملين بالهيئة ليصل مرتبه إلى 1200 جنيهاً من تاريخ تعيينه في 1/ 3/ 1981 وبأحقيته في صرف الفروق المالية.
وبجلسة 28/ 1/ 1987 حكمت محكمة القضاء الإداري بعدم قبول العدوى لرفعها بعد الميعاد المقرر قانوناً لرفعها عن الطعن بالإلغاء في القرار رقم 55 لسنة 1981 بتعديل القرار رقم 31 لسنة 1981 بتعيين المدعي بوظيفة من الدرجة الرابعة الكتابية من 3/ 3/ 1981 وإلزام المدعي المصروفات.
وبجلسة 1/ 1/ 1989 أصدرت هذه المحكمة حكمها بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وألزمت الطاعن المصروفات وأقامت قضاءها بعد أن أشارت إلى وقائع الموضوع إلى أن المادة 11 من لائحة شئون العاملين بالهيئة أجازت للهيئة تعيين العامل الذي تزيد مدة خبرته الزمنية على المدة المطلوب توافرها لشغل وظيفته على أساس أن تضاف إلى بداية المربوط عن كل سنة من السنوات الزائدة علاوة من العلاوات الوظيفية وبحد أقصى نهاية ربط الوظيفة ومؤدى ذلك أن الهيئة إنما تترخص في هذا الشأن فتملك تعيين العامل على أساس إفادته من هذا الحكم ومنحه علاوات تقابل سنوات الخبرة الزائدة وبحد أقصى نهاية ربط الوظيفة كما تملك ألا تعمل هذا الحكم وتجري التعيين على أساس الربط المقرر للوظيفة فحسب كما أن لها ومن باب أولى أن تقصر الأمر على منحه علاوات عن بعض سنوات الخبرة الزائدة دون بعضها الآخر وفقاً لما تقدره ملائماً وتأنسه من ظروف الحال واعتبارات الصالح العام ودون إلزام في هذا الصدد طالما لم يرد بصفة الوجوب وهو ما لا يتأتى معه القول بأن العامل يستمد حقه في الحصول على تلك العلاوات من القانون مباشرة دون أن يظاهر ذلك دليل وإنما الأمر في هذا الصدد منوط بالسلطة التقديرية للجهة الإدارية واستطردت المحكمة أنه لما كانت الهيئة المدعى عليها قد أصدرت القرار رقم 31 في 21/ 5/ 1981 بتعيين المدعي في الدرجة الرابعة المكتبية اعتباراً من 1/ 3/ 1981 مع منحه أول مربوط تلك الدرجة ثم أعادت النظر في هذا القرار بناء على الطلب المقدم من المدعي لمنحه علاوات عن مدة خبرته الزائدة طبقاً للمادة 10 من اللائحة وأصدرت القرار رقم 55 في 13/ 7/ 1981 بإضافة ست علاوات إلى مرتبه قيمتها 24 جنيهاً ليصبح مرتبه 64 جنيهاً كما نص القرار على حساب مدة ست سنوات ضمن مدة خدمته الكلية بالهيئة وإذ تظلم المدعي من هذا القرار في 5/ 8/ 1981 ولم يقم دعواه إلا في 26/ 2/ 1985 فمن ثم تكون دعواه قد أقيمت بعد الميعاد مفتقدة سند قبولها شكلاً وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فيكون قد وافق صحيح حكم القانون.
ومن حيث إن مبنى الطعن أنه تبين للطاعن أن بعض السادة المستشارين المشتركين في إصدار حكم المحكمة الإدارية العليا كان يقوم بهم مانع من الفصل في الطعن المقام منه لأنهم كانوا منتدبين للعمل بالهيئة المطعون ضدها فالمرحوم المستشار...... هو المستشار القانوني لهيئة سوق المال منذ ديسمبر سنة 1979 حتى وفاته في ديسمبر سنة 1988 وعلى الرغم من أنه لم يشترك في الدائرة التي أصدرته إلا أنه عنصر خارجي مؤثر في الخصومة لا سيما وأن المستشارين........ و....... منتدبان للعمل بهيئة سوق المال أولهما من 17/ 10/ 1984 وثانيهما من 18/ 11/ 1984 وما من شك في أنه يمتنع على القاضي الذي يجلس مجلس القضاء أن يكون عاملاً بأجر أو بدون أجر سواء كان وكيلاً أو غير وكيل لدى أحد الخصوم وإذا كانت هذه الواقعة تعتبر سبباً من أسباب الرد أو عدم الصلاحية فإنها بعد أن تتحقق ويصدر الحكم يكون الحكم واجب البطلان وذلك بغض النظر عما إذا كان قد سبق للأعضاء المنتدبين إن أبدوا أو لم يبدوا رأياً في الموضوع لأن عدم الصلاحية هنا يرجع إلى أصل جوهري في التقاضي هو أن لا يكون هناك ما يؤثر في استقلال القاضي أو ما يميل به إلى أحد طرفي الخصومة.
ومن حيث إن المادة 146 من قانون المرافعات المدنية والتجارية تنص على أن يكون القاضي غير صالح لنظر الدعوى ممنوعاً من سماعها ولو لم يرد أحد الخصوم في الأحوال الآتية (1) ...... (2) ...... (3) ....... (4) ....... (5) إذا كان قد أفتى أو ترافع عن أحد الخصوم في الدعوى أو كتب فيها ولو كان ذلك قبل اشتغاله بالقضاء أو كان قد سبق له نظرها قاضياً أو خبيراً أو محكماً أو قد أدى شهادة فيها.
وتنص المادة 147 منه على أن "يقع باطلاً عمل القاضي أو قضاؤه في الأحوال المتقدمة الذكر ولو تم باتفاق الخصوم وإذا وقع هذا البطلان في حكم صدر من محكمة النقض للخصم أن يطلب منها إلغاء الحكم وإعادة نظر الطعن أمام دائرة أخرى.
ومن حيث إن علة صلاحية القاضي في الأحوال المنصوص عليها في البند (و) من المادة 146 من قانون المرافعات هي أن الإفتاء أو المرافعة أو الكتابة في الدعوى تدل على الميل إلى جانب الخصم الذي حصل الإفتاء أو المرافعة أو الكتابة لمصلحته كما أنه فيه إظهاراً لرأي القاضي وقد يأنف من التحرر منه ومنع القاضي من نظر الدعوى التي أدلى فيها بشهادة يتمشى مع مبدأ أن القاضي لا يجوز له أن يقضى بناء على معلوماته الشخصية وعلة عدم صلاحية القاضي للفصل في الدعوى التي سبق له نظرها قاضياً أو خبيراً أو محكماً هي الخشية من أن يلزم برأيه الذي يشف عنه عمله المتقدم ويأنف من التحرر منه فيتأثر قضاؤه.
ومن حيث إن أحكام المحكمة الإدارية العليا هي خاتمة المطاف وأعلى محكمة طعن في القضاء الإداري وأحكامها باتة فلا يجوز قانوناً أن يعقب على أحكامها ولا تقبل الأحكام الصادرة منها الطعن بأي طريق من طرق الطعن إلا إذا انتفى عنها صفة الأحكام القضائية بأن يصدر الحكم من مستشار قام به سبب من أسباب عدم الصلاحية أو أن يقترن الحكم بعيب جسيم تقوم به دعوى البطلان الأصلية.
ومن حيث إن الثابت من الاطلاع على نسخة الحكم الأصلية في الطعن رقم 322/ 33 ق. عليا المودعة ملف الطعن - أنه ورد بديباجة الحكم صدوره من هيئة مشكلة برئاسة المستشار...... وعضوية المستشارين/ ....... و........ و...... و........ كما تأشر على ورقة الجلسة ما يفيد امتناع المستشار...... من نظر الطعن ومن ثم فإن المرحوم المستشار...... لم يشارك بشيء في نظر الطعن المذكور ولا في إصدار الحكم ولا المداولة فيه وبهذه المثابة فإن انتدابه للعمل مستشاراً قانونياً لهيئة سوق المال - المطعون عليها عند صدور الحكم في الطعن المشار إليه لا أثر له من قريب أو بعيد على الحكم المذكور ومن ثم لا يلحقه بطلان من هذه الوجهة أما ما ساقه الطاعن من أن كلاً من المستشار....... و...... كان منتدباً للعمل بالهيئة الطعون ضدها عند صدور الحكم في الطعن رقم 1322 لسنة 33 المشار إليه فقد جاء قولاً مرسلاً لا دليل عليه من الأوراق وقد نفت الهيئة المذكورة - بمذكرة دفاعها المودعة بجلسة 16/ 5/ 1992 - أن أياً منهما انتدب للعمل مستشاراً قانونياًً بها أو كان منتدباً بها في أي وقت هذا فضلاً عن أن ندب أياً منهما في الجهة المطعون عليها أو غيرها لا يعد في ذاته سبباً من أسباب عدم الصلاحية المنصوص عليه في المادة 146 من قانون المرافعات يحول دون اشتراكه في نظر الدعوى وإصدار الحكم فيها ما لم يبد رأيه في موضوعها أو الكتابة فيها وهو ما لم يقم عليه دليل من الأوراق ومتى كان ذلك فإن أياً من أعضاء الدائرة التي أصدرت الحكم في الطعن رقم 1322 لسنة 33 ق. عليا لم يقم عليه دليل من الأوراق ومتى كان ذلك فإن أياً من أعضاء الدائرة التي أصدرت الحكم في الطعن رقم 1322 لسنة 33 ق. عليا لم يقم به سبب من أسباب عدم الصلاحية المنصوص عليه في المادة 146 سالفة البيان كما أن الحكم المطعون فيه لم يقترن بعيب جسيم تجرده من أركانه الأساسية وتفقده صفته كحكم مما يصمه بالبطلان الأمر الذي لا تتوافر معه شرائط دعوى البطلان الأصلية ومن ثم يكون الطعن على الحكم المشار إليه بدعوى البطلان غير قائم على سند من القانون مما يتعين معه الحكم برفض الدعوى وإلزام المدعي المصروفات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة برفض الدعوى وإلزام المدعي المصروفات.

الطعن 7018 لسنة 44 ق جلسة 10/ 6 / 2000 إدارية عليا مكتب فني 45 ق 98 ص 929

جلسة 10 من يونيه سنة 2000

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ عويس عبد الوهاب عويس - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: محمود سامي الجوادي وأسامة محمود عبد العزيز محرم وعطية عماد الدين نجم وعبد المنعم أحمد عامر - نواب رئيس مجلس الدولة.

------------------

(98)
الطعن رقم 7018 لسنة 44 قضائية عليا

دعوى - حكم في الدعوى - الطعن في الأحكام - الطعن في أحكام المحكمة الإدارية العليا بدعوى البطلان الأصلية - مناطه - أثر اشتراك مستشار من خريجي كلية الشرطة في تشكيل الدائرة التي تنظر طعون ضباط الشرطة.
وإن كان من الجائز استثناء الطعن بدعوى بطلان أصلية في الأحكام الصادرة بصفة انتهائية فإن هذا الاستثناء يجب أن يقف عند الحالات التي تنطوي على عيب جسيم وتمثل إهداراً للعدالة بحيث يفقد فيها الحكم وظيفته - المحكمة الإدارية العليا بما لها من اختصاص هي القوامة على إنزال حكم القانون وإرساء مبادئه وقواعده ولا معقب عليها في ذلك، ولا سبيل إلى نسب الخطأ الجسيم إليها - الخطأ إذا لم يكن بيناً ولا مجال فيه إلى خلاف بين وجهات النظر المعقولة لا يستوي ذريعة لاستنهاضه دعوى البطلان الأصلية - الطعن في مسائل موضوعية تندرج كلها تحت احتمالات الخطأ والصواب في تفسير القانون وتأويله لا تنطوي في حد ذاتها على إهدار للعدالة ولا تعيب الحكم على نحو ينحدر به إلى درجة الانعدام - اشتراك أحد مستشاري مجلس الدولة في إصدار الحكم رغم أنه من خريجي الشرطة لا ينهض وجهاً لبطلان الحكم لأنه من غير المتصور أن اشتراك أحد مستشاري مجلس الدولة من خريجي الشرطة يفقد صلاحيته للفصل في قضايا ضباط الشرطة لمجرد أنه من خريجي كلية الشرطة حيث إنه سبق له العمل بهيئة الشرطة، لأن الأخذ بغير ذلك يعني عدم صلاحية مستشاري المحكمة الإدارية العليا للفصل في الطلبات التي يقدمها رجال مجلس الدولة - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الأحد الموافق 19/ 7/ 1998 أودع الأستاذ/ ........ المحامي نائباً عن الأستاذ/ ........ المحامي بصفته وكيلاً عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن قيد بجدولها برقم 7018 لسنة 44 ق (دعوى بطلان أصلية) في الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثالثة) في الطعن رقم 1336 لسنة 39 ق. ع بجلسة 17/ 3/ 1998 والقاضي بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعن المصروفات.
وطلب الطاعن - للأسباب الواردة بتقرير الطعن - الحكم ببطلان الحكم المطعون فيه وإعادة عرض النزاع من جديد على المحكمة.
وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً مع إلزام الطاعن المصروفات.
ونظر الطعن أمام الدائرة الثالثة (فحص الطعن) على النحو المثبت بمحاضر الجلسات التي قررت إحالته إلى دائرة الموضوع بالمحكمة وحددت لنظره أمامها جلسة 20/ 7/ 1996، وبجلسة 5/ 10/ 1999 قررت المحكمة إحالة الطعن إلى الدائرة الثانية (موضوع) للاختصاص ونظر أمامها بجلسة 19/ 2/ 2000 حيث قدم الحاضر عن الطاعن حافظة مستندات ومذكرة صمم فيها على الطلبات وبجلسة 8/ 4/ 2000 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وبها صدر وأودعت مسودته مشتملة على أسبابه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
من حيث إن دعوى البطلان الأصلية قد استوفت أوضاعها الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص في أن السيد/ ........ كان قد أقام الدعوى رقم 2307 لسنة 43 ق أمام محكمة القضاء الإداري (دائرة الجزاءات) وذلك بموجب صحيفة مودعة قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 19/ 1/ 1989 طالباً الحكم بإلغاء قرار وزير الداخلية رقم 731 لسنة 1988 فيما تضمنه من إحالته إلى المعاش مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وقال - شرحاً لدعواه - أنه تخرج في كلية الشرطة عام 1962 وتدرج في وظائف الشرطة إلى أن حصل على رتبة اللواء في أغسطس عام 1986، كما حصل في ذات التاريخ على وسام الجمهورية تقديراً لجهوده وامتيازه في العمل، ثم شغل منصب مساعد مدير أمن الجيزة إلى أن صدر القرار المطعون فيه بإحالته إلى المعاش بالمخالفة لقاعدة عرفية مستقرة تقضي بأنه في حالة موافقة الجهات الأمنية الأربعة على المد فإنه يتعين الأخذ بذلك لزاماً، وإذ خرجت الجهة الإدارية على ذلك بقرارها المطعون فيه الذي انطوى على انحراف في استعمال السلطة لصدوره بدوافع شخصية، فقد أقام دعواه للحكم له بطلباته سالفة البيان.
وبجلسة 21/ 12/ 1992 أصدرت محكمة القضاء الإداري حكمها برفض الدعوى وإلزام المدعي المصروفات، فأقام الطعن رقم 1336 لسنة 39 ق. ع طالباً الحكم بإلغاء حكم محكمة القضاء الإداري المشار إليه وإلغاء القرار المطعون فيه رقم 731 لسنة 1988 فيما تضمنه من إحالته إلى المعاش - وبجلسة 17/ 3/ 1998 أصدرت المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثالثة) حكمها المطعون فيه برفض الطعن وإلزام الطاعن المصروفات. وشيدت قضاءها - بعد أن استعرضت نص المادة 71 من قانون هيئة الشرطة رقم 109 لسنة 1971 على أن القرار المطعون فيه قد صدر بإنهاء خدمة الطاعن لقضائه سنتين في رتبة لواء ومن ثم فإنه يكون قراراً سليماً ومطابقاً للقانون وقائماً على السبب المبرر له وهو قضاء مدة سنتين في رتبة لواء، وأنه لا يغير من ذلك ما قرره الطاعن من إن المجلس الأعلى للشرطة كان قد وافق بالأغلبية على مد خدمته لكفاءته، إذ أن هذه الموافقة لا تحول دون إنهاء خدمته لقضائه مدة سنتين في رتبة لواء، كما أن الأسباب التي قدمتها الإدارة أثناء المرافعة بهدف النيل من كفاءته لا شأن لها بقرار إنهاء خدمته لأنه قام على سبب مقتضاه أنه قضى سنتين برتبة لواء ولأن ثبوت عدم صحة هذه الأسباب ليس من شأنه أن يؤدي إلى مد خدمته لمدة ثلاث سنوات.
وإذ لم يلق هذا القضاء قبولاً لدى الطاعن فقد أقام طعنه الماثل (دعوى بطلان أصلية) استناداً إلى أن الحكم المطعون فيه فصل في أمر آخر غير المنازعة المطروحة، إذ قام الحكم المطعون فيه على تصور جديد خاطئ لواقع النزاع يتمثل في أن المجلس الأعلى للشرطة قد أصدر قراراً بمد خدمة الطاعن وأن الوزير لم يمتثل لهذا القرار، وهذا التصور ينطوي على فهم خاطئ لملابسات الموضوع وإهدار لحق الدفاع في إمكانية التصدي القانوني له، أما الواقع الفعلي فإنه يقوم على أن المجلس الأعلى للشرطة قد قام بإنهاء خدمة الطاعن بعد أن أمضى مدة سنتين في رتبة لواء، وأن وزير الداخلية اعتمد هذا القرار وأضاف الطاعن أن الحكم المطعون فيه جاء مشوباً بعيب مخالفة القانون لأنه، وبفرض صحة التصور الذي طرحته المحكمة في حكمها المطعون فيه، فإن الحكم يكون في هذه الحالة مخالفاً لصريح نص القانون، لأنه كان يتعين على وزير الداخلية، وذلك وفقاً لما يقضي به نص المادة (5) من القانون رقم 109 لسنة 1971 سالف الذكر وقد ارتأى ما يخالف رأي المجلس الأعلى للشرطة أن يعيد إلى المجلس ما اعترض عليه مسبباً وكتابة، وقد كان من الواجب على المحكمة أن تتأكد من مدى تطبيق القانون على هذه الحالة بالإضافة إلى أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق وتفسير المادة 71 من القانون رقم 109 لسنة 1971 المشار إليه. وبمذكرته المقدمة بجلسة المرافعة المنعقدة بتاريخ 19/ 3/ 2000 أضاف الطاعن أنه كان يتعين على المحكمة وهي بصدد الخروج على المبادئ المستقرة أن تحيل الطعن إلى دائرة توحيد المبادئ، كما أن تشكيل المحكمة التي أصدرت الحكم تضمن السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ ........ نائب رئيس مجلس الدولة وهو من خريجي كلية الشرطة الأمر الذي يعيب تشكيل هيئة المحكمة لأنه يضع تحسبات لاحتمالات تأثر قناعته بشكل مباشر أو غير مباشر بما عاصره من أحداث أو مناخ أو تطورات عايشها داخل محيط هيئة الشرطة أو انطباعات سابقة أو لاحقة عن الطاعن، وأن العرف قد جرى من جانب السادة الأساتذة المستشارين من ذوي الانتماء الشرطي السابق على التنحي عن نظر قضايا ضباط الشرطة.
ومن حيث إنه من المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أنه إذا كان من الجائز استثناء الطعن بدعوى بطلان أصلية في الأحكام الصادرة بصفة انتهائية فإن هذا الاستثناء يجب أن يقف عند الحالات التي تنطوي على عيب جسيم وتمثل إهداراً للعدالة بحيث يفقد فيها الحكم وظيفته.
ومن حيث إن المحكمة الإدارية العليا فيما وسد لها من اختصاص هي القوامة على إنزال حكم القانون وإرساء مبادئه وقواعده ولا معقب عليها في ذلك، ولا سبيل إلى نسبة الخطأ الجسيم إليها والذي يهوى بقضائها إلى درك البطلان إلا أن يكون هذا الخطأ بيناً غير مستور، وثمرة غلط فادح ينبئ في وضوح عن ذاته، إذ الأصل فيما تستظهره المحكمة الإدارية العليا من حكم القانون أن يكون هو صحيح الرأي بما لا معقب عليها فيه بحسبانها تستوي على القمة في مدارج التنظيم القضائي لمجلس الدولة، والخطأ إذا لم يكن بيناً ولا مجال فيه إلى خلاف بين وجهات النظر المعقولة لا يستوي ذريعة لاستنهاض دعوى البطلان الأصلية، إذ إن الطعن في مسائل موضوعية تندرج كلها تحت احتمالات الخطأ والصواب في تفسير القانون وتأويله لا تنطوي في حد ذاته على إهدار للعدالة ولا تصيب الحكم على نحو ينحدر به إلى درجة الانعدام.
ومن حيث إنه - في ضوء ما تقدم - فإنه لا يتوافر فيما استثاره الطاعن من أسباب الطعن بالبطلان على الحكم المطعون فيه ما ينحدر به إلى هاوية البطلان، وهي أسباب لا تخرج في مجملها عن معاودة للمجادلة في موضوع المنازعة بزعم أن الحكم المطعون فيه جاء مبنياً على فهم غير صحيح، وهذا السبب، بفرض صحته، لا يستوي وجهاً لدعوى البطلان الأصلية حسبما سلف البيان. أما بالنسبة لما أثاره الطاعن من أن الحكم المطعون فيه تضمن عدولاً عن المبادئ المستقرة للمحكمة الإدارية العليا، فإن هذا السبب، وبفرض صحته أيضاً، لا يرتب البطلان، إذ استقر قضاء هذه المحكمة على أن عدم الإحالة إلى الدائرة المنصوص عليها في المادة (54 مكرراً) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 المعدل بالقانون رقم 136 لسنة 1984، لا ينحدر بالحكم إلى هاوية البطلان حتى ولو خالف حكماً سابقاً صادراً من إحدى دوائر المحكمة الإدارية العليا.
ومن حيث إنه عن السبب الأخير الذي استند إليه الطاعن وهو وجوب عيب في تشكيل الدائرة التي أصدرت الحكم المطعون فيه وذلك باشتراك السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ ........ نائب رئيس مجلس الدولة في إصدار الحكم رغم أنه من خريجي كلية الشرطة، وبما ينطوي عليه ذلك من تأثره بشكل مباشر أو غير مباشر بالفترة التي قضاها بهيئة الشرطة أو بانطباعاته عن الطاعن وأن العرف قد جرى من جانب السادة الأساتذة المستشارين الذي سبق لهم العمل بهيئة الشرطة على التنحي عن نظر قضايا ضباط الشرطة، فإن هذا السبب لا ينهض وجهاً لبطلان الحكم المطعون فيه، لأنه من غير المتصور أن السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ ........ يفقد صلاحية الفصل في قضايا ضباط الشرطة لمجرد أنه من خريجي كلية الشرطة وأنه سبق له العمل بهيئة الشرطة، ومن ثم فإنه لا وجه لمسايرة الطعن في هذا الشأن الذي يترتب على الأخذ به عدم صلاحية مستشاري المحكمة الإدارية العليا للفصل في الطلبات التي يقدمها رجال مجلس الدولة وفقاً لنص المادة 104 من القانون رقم 47 لسنة 1972 سالف الذكر، في حين أن المشرع حدد حالات عدم صلاحية القاضي لنظر الدعوى في المادة 146 من قانون المرافعات المدنية والتجارية، وليس من بينها السبب الذي أثاره الطاعن، كما أن القول بأن العرف قد جرى على تنحي السادة الأساتذة المستشارين الذين سبق لهم العمل بهيئة الشرطة عن نظر قضايا ضباط الشرطة هو مجرد ادعاء مرسل لا يقوم عليه أي دليل خاصة وأن نص المادة 150 من قانون المرافعات المدنية والتجارية قد جرى على أنه "يجوز للقاضي في غير أحوال الرد المذكورة، إذ استشعر الحرج من نظر الدعوى لأي سبب، أن يعرض أمر تنحيه على المحكمة....." ومن ثم فإن التنحي هو تصرف جوازي للقاضي في حالة استشعاره الحرج ولا وجه لإجباره عليه.
وبناء على ما تقدم فإن دعوى البطلان الأصلية تكون غير قائمة على سند من صحيح حكم القانون الأمر الذي يتعين معه القضاء برفضها مع إلزام المدعي المصروفات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول دعوى البطلان الأصلية شكلاً ورفضها موضوعاً، وألزمت المدعي المصروفات.


الطعن 3873 لسنة 45 ق جلسة 9/ 6 / 2001 المحكمة الادارية العليا مكتب فني 46 ج 2 ق 242 ص 2071

جلسة 9 من يونيه سنة 2001

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق على عبد القادر نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة: سعيد أحمد حسين برغش، ومحمود إسماعيل رسلان، وبخيت محمد إسماعيل، وعطية عماد الدين نجم نواب رئيس مجلس الدولة.

-----------------

(242)

الطعن رقم 3873 لسنة 45 القضائية

دعوى - الطعن في الأحكام - دعوى البطلان الأصلية - حالات البطلان.
المادة 147 من قانون المرافعات المدنية والتجارية - أجازت استثناء الطعن بدعوى البطلان الأصلية في الأحكام الصادرة بصفة انتهائية إلا أن هذا الاستثناء في غير الحالات التي نص عليها المشرع كما فعل في المادة 147 مرافعات يقف عند حد الحالات التي تنطوي على عيب جسيم يصيب كيان الحكم ويفقده صفة الحكم بفقدانه أحد أركانه الأساسية والتي حاصلها أن يصدر من محكمة تتبع جهة قضائية وأن يصدر منها بمالها من سلطة قضائية وأن يكون مكتوباً، أما إذا قام الطعن على مسائل موضوعية تندرج كلها تحت احتمالات الخطأ والصواب في تفسير القانون وتأويله فإن هذه الأسباب لا تمثل إهداراً للعدالة يفقد معها الحكم وظيفته وبالتالي لا تصمه بأي عيب ينحدر به إلى درجة الانعدام وهى مناط قبول البطلان الأصلية - تطبيق.


إجراءات الطعن

فى يوم السبت الموافق 3/ 4/ 1999 أودع الأستاذ .... المحامي بصفته وكيلا عن السيد ...... تقريرا بالطعن قيد برقم 3873 لسنة 45 ق. عليا طالبا في ختامه الحكم ببطلان الحكم الصادر في الدعوى رقم 4586 لسنة 40 ق. عليا ومحو كافة آثاره القانونية والحكم مجدداً بتأييد حكم محكمة أول درجة الصادر في الدعوى 9352 لسنة 47 ق. والقاضي بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بإلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 851 لسنة 1988.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم برفض الدعوى وإلزام المدعى المصروفات.
ونظر الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا الدائرة السابعة موضوع بجلسة 17/ 12/ 2000 وفيها قررت الدائرة إحالة الطعن إلى الدائرة الخامسة لنظره بجلسة 21/ 1/ 2001 حيث نظر الطعن أمام الدائرة المذكورة بالجلسة المحددة لنظرها وفيها قررت الدائرة إحالة الطعن إلى الدائرة الثانية موضوع للاختصاص، وبإحالة الطعن إلى الدائرة الأخيرة تحدد لنظرها جلسة 14/ 4/ 2001 وفيها تقرير حجز الطعن للحكم بجلسة اليوم حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية المقررة.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص - حسبما يبين من الأوراق - في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 9352 لسنة 47 ق بعريضة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بتاريخ 30/ 9/ 1993 طالباً في ختامها الحكم بقبولها شكلاً وفى الموضوع بإلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 891 لسنة 1988 فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلى وظيفة مدير عام بوزارة المالية مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وقد تم نظر الدعوى على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 25/ 8/ 1994 أصدرت المحكمة حكمها والقاضي بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بإلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 891 لسنة 1988 فيما تضمنه من تخطى المدعى في الترقية إلى وظيفة بدرجة مدير عام بديوان وزاره المالية مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وشيدت المحكمة حكمها في شكل الدعوى على أنه لم يقم دليل من الأوراق يفيد علم المدعى بالقرار المطعون فيه قبل 3/ 8/ 1993 وأنه تظلم من هذا القرار بتاريخ 9/ 9/ 1993 ثم بادر برفع الدعوى في 30/ 9/ 1993 قبل انقضاء المواعيد المقررة للبت في التظلم الإداري وقد انقضت هذه المواعيد أثناء نظر الدعوى دون أن تجيبه الجهة الإدارية إلى طلباته ومن ثم يكون الدعوى مقبولة شكلاً.
ولما لم يلقى هذا الحكم قبولا ً من المدعى عليهما بصفتهما فقد أقاما الطعن رقم 4586 لسنة 40 ق. عليا في حكم محكمة القضاء الإداري المشار إليه وطالباً في ختام تقرير الطعن الأمر بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه والحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء أصلياً بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد واحتياطياً برفضها وإلزام رافعها المصروفات والأتعاب عن درجتي التقاضي.
وبجلسة 23/ 1/ 1999 أصدرت المحكمة حكمها القاضي بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد وإلزام المدعى المصروفات.
وشيدت هذا الحكم على أن المدعى أقام دعواه مطالباً بإلغاء القرار رقم 891 لسنة 1988 الصادر بتاريخ 10/ 8/ 1988 فيما تضمنه من تخطيه في الترقية لوظيفة من درجة مدير عام غير أنه لم يقم هذه الدعوى إلا بتاريخ 30/ 9/ 1993 أى بعد فوات مدة تجاوز خمس سنوات على صدور القرار المطعون فيه رغم أنه كان يعمل لدى الجهة المدعى عليها حتى إحالته للتقاعد لبلوغه سن المعاش ولا شك في أن فوات هذه المدة الطويلة من تاريخ صدور القرار محل الطعن حتى تاريخ إقامة الدعوى يقيم قرينة قانونية على تحقق صدور القرار محل الطعن حتى تاريخ إقامة الدعوى يقيم قرينة على تحقق علمه بالقرار المطعون فيه علماً يقينياً، ولما كان المدعى قد أقام دعواه بعد فوات مدة تجاوز الخمس سنوات على صدور القرار المطعون فيه فإن هذه الدعوى تكون مقامة بعد فوات الميعاد المقرر قانوناً.
ومن حيث إن مبنى الطعن ببطلان حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 4586 لسنة 40 ق. عليا أن هذا الحكم قد أهدر الحقوق الثابتة للطاعن إذ الطاعن قد قدم بتاريخ 11/ 1/ 1994 حافظة مستندات تحوى مستنداً وهو صورة طبق الأصل من الخطاب المرسل إلى السيد المستشار/ مفوض الدولة لوزارة المالية ويتضمن أن القرار المطعون فيه لم يتم إحاطة الطاعن به علماً حتى 8/ 8/ 1993 وبذلك يكون هذا التاريخ هو تاريخ العلم اليقينى بالقرار المطعون فيه، كما أن العلم المفترض هو العلم اليقينى أى التاريخ الفعلى للعلم وليس تاريخ إصدار القرار.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة جرى على أنه إذا كان قد أجيز استثناء الطعن بدعوى البطلان الأصلية في الأحكام الصادرة بصفة انتهائية إلا أن هذا الاستثناء في غير الحالات التى نص عليها المشرع كما فعل في المادة 147 مرافعات يقف عند حد الحالات التى تنطوى على عيب جسيم يصيب كيان الحكم ويفقده صفتة كحكم بفقدانه أحد أركانه الأساسية والتى حاصلها أن يصدر من محكمة تتبع جهة قضائية وأن يصدر منها بمالها من سلطة قضائية وأن يكون مكتوباً، أما إذا قام الطعن على مسائل موضوعية تندرج كلها تحت احتمالات الخطأ والصواب في تفسير القانون وتأويله فإن هذه الأسباب لا تمثل إهداراً للعدالة يفقد معها الحكم وظيفته وبالتالى لا تصمه بأى عيب ينحدر به إلى درجة الانعدام وهى مناط قبول دعوى البطلان الأصلية.
ومن حيث إن الأسباب التى ساقها الطاعن للطعن على حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 4586 لسنة 40. عليا ليست من الأسباب التى يجوز استناداً لها الطعن بالبطلان في الحكم المطعون فيه فتحديد مدلول العلم اليقينى الذى يقوم مقام النشر أو الإعلان إنما هو أمر يندرج في مجال تفسير القانون وتأويله والذى قد يختلف النظر أو الرأى بشأنه ولا يمثل الأخذ برأى دون آخر أى إهدار للعدلة، كما أن وجود مستند تقر فيه الجهة التى كان يعمل بها بأنها لم تعلنه بالقرار المطعون فيه والقول بأن الحكم قد تجاهله هو قول لا سند ولا دليل من الأوراق على أن المحكمة لم تلتفت إليه أو تفحصه ذلك أن الحكم المطعون فيه بالبطلان لم يقم قضاءه على إعلان الطاعن أو عدم إعلانه بالقرار المطعون فيه في تاريخ معين وإنما أقيم هذا القضاء على ما استقر في قضاء المحكمة الإدارية العليا من أن إستطالة الأمد بين صدور القرار المطعون فيه وبين سلوك سبيل الدعوى بطلب إلغائه هو مما يرجع العلم بالقرار وأن فوات المدة الطويلة بين صدور وإقامة الدعوى يقيم قرينة قانونية على تحقق علم المطعون فيه بالقرار علماً يقينياً.
ومن حيث متى كان ما تقدم فإن الطعن لا يكون قائماً على سند من القانون ويتعين الحكم برفضه.

فلهذه الأسباب:

حكمت المحكمة برفض الطعن، وألزمت الطاعن المصروفات.

الطعن 10029 لسنة 83 ق جلسة 24 / 3 / 2014

برئاسة السيد القاضي/ علي محمد علي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ نبيل أحمد صادق، د/ حسن البدراوي، حسام هشام صادق وإيهاب الميداني نواب رئيس المحكمة. 
-------------- 
حكم " الطعن في الحكم " الأحكام غير الجائز الطعن فيها " . قضاة " صلاحية القضاة " مناطها " . نقض " الطعن علي أحكام محكمة النقض" . 
أحكام محكمة النقض . عدم جواز الطعن فيها . الاستثناء . قيام سبب من أسباب عدم صلاحية أحد القضاة الذين قاموا بإصدار الحكم . سبيله . تقديم طلب بذلك إلى محكمة النقض . المواد 146 ، 147 ، 272 مرافعات . تحقق ذلك . سبيله . تقديم طلب بذلك . توافر موجبات قبول الطلب . أثره . إلغاء الحكم وإعادة نظره أمام دائرة أخرى . 
---------- 
النص في المادة 147 من قانون المرافعات على أنه " يقع باطلاً عمل القاضي أو قضاؤه في الأحوال المتقدمة الذكر ولو تم باتفاق الخصوم ، وإذا وقع هذا البطلان في حكم صدر من محكمة النقض جاز للخصم أن يطلب منها إلغاء الحكم وإعادة نظر الطعن أمام دائرة أخرى . " وفى المادة 272 من ذات القانون على أنه " لا يجوز الطعن في أحكام محكمة النقض بأى طريق من طرق الطعن " يدل على أن أحكام محكمة النقض لا يجوز تعييبها بأي وجه من الوجوه ، فهى واجبة الاحترام على الدوام باعتبار مرحلة النقض هى خاتمة المطاف في مراحل التقاضي وأحكامها باتة لا سبيل إلى الطعن فيها ، وأن المشرع اغتنى عن النص على منع الطعن في أحكام محكمة النقض بسائر طرق الطعن عادية أو غير عادية لعدم إمكان تصور الطعن بها على أحكام هذه المحكمة ولم يستثن المشرع من ذلك الأصل إلا ما أورده في نص الفقرة الثانية من المادة 147 من قانون المرافعات من جواز الطعن ببطلان الحكم الصادر من محكمة النقض إذا قام بأحد القضاة الذين أصدروه سبب من أسباب عدم الصلاحية المنصوص عليها في المادة 146 من هذا القانون ، وذلك زيادة في الإصطيان والتحوط لسمعة القضاء . وسبيل الخصم إلى الطعن ببطلان حكم النقض طبقاً لهذا النص يكون بطلب – لا يعد طعناً بطريق النقض وإنما هو بمثابة دعوى بطلان أصلية – يقدم لمحكمة النقض التي اختصها المشرع بنظره ، فإذا ثبت لمحكمة النقض أن الطلب قد توافرت فيه موجبات قبوله ألغت الحكم الصادر منها في الطعن وأعادت نظره أمام دائرة أخرى ، وإن تبين لها أن الطلب لم يكن كذلك حكمت بعدم قبوله . 
---------------- 
" المحكمة " 
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أن الطالب عن نفسه وبصفته أقام على البنوك المدعى عليها الدعوى التي صار قيدها برقم .... لسنة 1 ق استئناف القاهرة الاقتصادية بطلب الحكم بندب خبير لتحديد ما على شركته من قيمة القروض وفوائدها ومدى أحقية هذه البنوك في المبالغ التي سينتهي إليها الخبير، وذلك عن الفترة من بدء التعاقد في 26 /5 /1998 وحتى إيداع التقرير، وذلك على سند من أن البنوك المذكورة منحته قرضين وعين البنك المدعى عليه الأول مديرا ووكيلا للقرض، وإزاء امتناعه عن الإفصاح عن المبالغ المستحقة عليه وفوائدها فقد أقام دعواه، واختصم الطالب عن نفسه وبصفته الشركة المدعى عليها الخامسة بطلب إلزامها والمدعى عليه الأول بالتضامن بأن يؤديا له قيمة التعويض الاتفاقي المنصوص عليه بالعقد المؤرخ 26 /9 /2000 وفوائده وكذا إلزامهما بالتضامن بتعويض تكميلي يضاف إلى التعويض الاتفاقي وفوائده، وبراءة ذمته من دين الفوائد المطالب به من البنك المدعى عليه الأول من تاريخ تأخر المدعى عليها الخامسة في تنفيذ التزامها باعتبار أن هذا البنك ضامن لها في عقد التوريد المبرم بينهما، كما أقام البنك المدعى عليه الأول الدعوى رقم .... لسنة 1 ق استئناف القاهرة الاقتصادية بطلب الحكم بإلزام الطالب بأن يؤدي له مبلغ 226827000 جنيها وعوائده اعتبارا من 31 /1 /2009 بواقع 17.5% حتى تمام السداد والذي يمثل رصيد المديونية المستحقة عن القرضين سالفي الذكر، وبعد أن ضمت المحكمة الدعويين وندبت لجنة من الخبراء وأودعت تقريرها قضت بتاريخ 30 من نوفمبر سنة 2011 في الدعوى رقم .... لسنة 1 ق اقتصادية في الطلب الأصلي بانتهائها وبرفض الطلبات المضافة، وفي الدعوى رقم .... لسنة 1 ق اقتصادية بإلزام الشركة الطالبة بأن تؤدي للمدعى عليه الأول مبلغ 222965547.13 جنيها حق 30 /9 /2009 وعائد بنسبة 11.5% اعتبارا من هذا التاريخ حتى تمام الوفاء، طعن الطالب في هذا الحكم بطريق النقض بالطعنين رقمي 18243 لسنة 81 ق، 1270 لسنة 82 ق، وأمرت محكمة النقض بضم الطعن الثاني إلى الأول وقضت بتاريخ 14 من إبريل سنة 2013 برفضهما، أقام الطالب الدعوى الراهنة أمام هذه المحكمة بصحيفة أودعت قلم الكتاب بتاريخ 2 /6 /2013 بطلب إلغاء الحكم الصادر من محكمة النقض في الطعنين رقمي .... لسنة 81 ق، .... لسنة 82 ق لبطلانه وبإعادة نظرهما مجددا أمام دائرة أخرى، وذلك على سند من عدم صلاحية الهيئة التي أصدرت الحكم لاشتراك السيد القاضي / ......، والسيد القاضي / ...... في المداولة وإصدار الحكم موضوع الطلب، وذلك لسبق اشتراكهما في دائرة فحص الطعون التي نظر بها بما يجيز عملا بالمادة 147 من قانون المرافعات طلب إلغاء الحكم الصادر في الطعنين بالنقض المذكورين، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم قبول الطلب وبالجلسة المحددة التزمت النيابة رأيها .
وحيث إنه لما كان النص في المادة 147 من قانون المرافعات على أنه "يقع باطلا عمل القاضي أو قضاؤه في الأحوال المتقدمة الذكر ولو تم باتفاق الخصوم، وإذا وقع هذا البطلان في حكم صدر من محكمة النقض جاز للخصم أن يطلب منها إلغاء الحكم وإعادة نظر الطعن أمام دائرة أخرى." وفي المادة 272 من ذات القانون على أنه "لا يجوز الطعن في أحكام محكمة النقض بأي طريق من طرق الطعن" يدل على أن أحكام محكمة النقض لا يجوز تعييبها بأي وجه من الوجوه، فهي واجبة الاحترام على الدوام باعتبار مرحلة النقض هي خاتمة المطاف في مراحل التقاضي وأحكامها باتة لا سبيل إلى الطعن فيها، وأن المشرع اغتنى عن النص على منع الطعن في أحكام محكمة النقض بسائر طرق الطعن عادية أو غير عادية لعدم إمكان تصور الطعن بها على أحكام هذه المحكمة ولم يستثن المشرع من ذلك الأصل إلا ما أورده في نص الفقرة الثانية من المادة 147 من قانون المرافعات من جواز الطعن ببطلان الحكم الصادر من محكمة النقض إذا قام بأحد القضاة الذين أصدروه سبب من أسباب عدم الصلاحية المنصوص عليها في المادة 146 من هذا القانون، وذلك زيادة في الإصطيان والتحوط لسمعة القضاء. وسبيل الخصم إلى الطعن ببطلان حكم النقض طبقا لهذا النص يكون بطلب - لا يعد طعنا بطريق النقض وإنما هو بمثابة دعوى بطلان أصلية - يقدم لمحكمة النقض التي اختصها المشرع بنظره، فإذا ثبت لمحكمة النقض أن الطلب قد توافرت فيه موجبات قبوله ألغت الحكم الصادر منها في الطعن وأعادت نظره أمام دائرة أخرى، وإن تبين لها أن الطلب لم يكن كذلك حكمت بعدم قبوله.
وإذ كان ذلك و كان النص في المادة 146 من قانون المرافعات على أنه "يكون القاضي غير صالح لنظر الدعوى ممنوعا من سماعها ولو لم يرده أحد الخصوم في الأحوال الآتية ..... 5- إذا كان قد أفتى أو ترافع عن أحد الخصوم في الدعوى، أو كتب فيها ولو كان ذلك قبل اشتغاله بالقضاء أو كان قد سبق له نظرها قاضيا أو خبيرا أو محكما أو كان قد أدى شهادة فيها" وما تقضي به الفقرة الأولى من المادة 147 من هذا القانون من بطلان عمل القاضي وقضائه في الأحوال المتقدمة، ويدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن علة عدم صلاحية القاضي للفصل في الدعوى التي سبق له نظرها قاضيا هي الخشية من أن يلتزم برأيه الذي يشف عنه عمله المتقدم، استنادا إلى أن أساس وجوب امتناع القاضي عن نظر الدعوى هو قيامه بعمل يجعل له رأيا في الدعوى أو معلومات شخصية تتعارض مع ما يشترط في القاضي من خلو الذهن عن موضوعها ليستطيع أن يزن حجج الخصوم وزنا مجردا، أخذا بأن إظهار الرأي قد يدعو إلى التزامه مما يتنافى مع حرية العدول عنه .... وكان النص في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 12 من القانون رقم 120 لسنة 2008 بشأن المحاكم الاقتصادية على أن "كما تنشأ بمحكمة النقض دائرة أو أكثر لفحص تلك الطعون، تتكون كل منها من ثلاثة من قضاة المحكمة بدرجة نائب رئيس على الأقل، لتفصل منعقدة في غرفة المشورة، فيما يفصح من الطعون عن عدم جوازه أو عن عدم قبوله لسقوطه أو لبطلان إجراءاته. ويعرض الطعن، فور إيداع نيابة النقض مذكرة برأيها، على دائرة فحص الطعون، فإذا رأت أن الطعن غير جائز أو غير مقبول للأسباب الواردة في الفقرة السابقة، أمرت بعدم قبوله بقرار مسبب تسبيبا موجزا، وألزمت الطاعن المصروفات فضلا عن مصادرة الكفالة إن كان لذلك مقتضى، وإذا رأت أن الطعن جدير بالنظر أحالته إلى الدائرة المختصة مع تحديد جلسة لنظره." مفاده أن المشرع ولرغبته في تشجيع الاستثمار في البلاد فقد رأى إعمال الوسائل المناسبة لجذب رءوس الأموال إلى مصر، وذلك بزيادة الطمأنينة لدى المستثمرين ابتداء من سرعة إجراءات إصدار التراخيص اللازمة وكذلك سرعة إنهاء كافة المنازعات التي قد تنشأ عن مباشرة النشاط، وذلك حتى تستقر المراكز القانونية والتي من شأنها استمرار هذا النشاط وازدياده، ولهذا الغرض فقد صدر القانون رقم 120 لسنة 2008 المشار إليه وقصر اختصاص المحاكم الاقتصادية على المنازعات الناشئة عن تطبيق قوانين أوردها على سبيل الحصر لما لها من ارتباط بالمنازعات الاقتصادية على وجه العموم، وفي سبيل ذات الغرض فقد أنشأ المشرع هيئة حدد اختصاصها ببحث الطعون التي تعرض على الدوائر الاقتصادية بمحكمة النقض جعل تشكيلها على مستوى متميز من الكفاءة، وذلك بأن تشكل من ثلاثة أعضاء بدرجة نائب رئيس محكمة النقض وحصر اختصاصها على بحث ما تفصح عنه الطعون المطروحة من ناحية جوازها أو قبولها، وكان رائده في ذلك أن تتفرغ المحكمة بتشكيلها المعتاد لبحث موضوع الطعن وفق ما سلف ذكره بعد أن استقر أمر جواز الطعن وقبوله بموجب القرار الصادر عن هيئة فحص الطعون والذي لا شأن له بموضوع الطعن، بل إنه منبت الصلة به، بما لازمه ومقتضاه أنه لا يحوز هذا القرار ثمة حجية قبل موضوع الطعن حال نظره أمام الدائرة الاقتصادية بمحكمة النقض .
وترتيبا على ما تقدم فإن القرار الصادر من الهيئة سالفة الذكر لا يمثل إبداء للرأي في موضوع الطعن من قبل أعضاء الهيئة المشار إليها يحول دون اشتراكهم في نظر الموضوع حال طرحه أمام الدائرة الاقتصادية، الأمر الذي يكون معه ما جاء بالطلب المطروح على غير أساس 

الطعن 2616 لسنة 78 ق جلسة 19 / 4 / 2016

برئاسة السيد المستشار/ جرجس عدلي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ معتز أحمد محمد مبروك، منصور الفخراني ، صلاح المنسي وحمدي الصالحي نواب رئيس المحكمة 
--------------- 
(1) حكم " بطلان الحكم وانعدامه " 
عدم جواز إهدار حجية الأحكام إلا بطريق التظلم منها بطرق الطعن المناسبة . الاستثناء. حالة تجرد الحكم من أركانه الأساسية . عدم استنفاد القاضي سلطته في تلك الحالة . عدم ترتيب الحكم حجية الأمر المقضي وعدم ورود تصحيح عليه . من حالاته . صدور حكم على خصم لم يعلن بصحيفة الدعوى . 
(2) حكم " بطلان الحكم وانعدامه " 
صحيفة افتتاح الدعوى . أساس إجراءات الدعوى . عدم إعلانها . مؤداه . عدم انعقاد الخصومة مالم يحضر الخصم الجلسة . أثره . اعتبار الحكم الصادر فيها منعدماً وعدم اكتسابه قوة الأمر المقضي 
(3) حكم " بطلان الحكم وانعدامه " 
ثبوت إعلان المطعون ضده ثم إعادة إعلانه بالدعوى. أثره . لا يجوز النعي على ذلك الحكم إلا بالطعن فيه بطرق الطعن الجائزة دون اللجوء إلى رفع دعوى مبتدأة ببطلانه . استئناف المطعون ضده هذا الحكم و القضاء بتأييده وعدم الطعن عليه بطرق الطعن المقررة قانوناً . أثره . حكم بات . قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الابتدائي بعدم الاعتداد بالحكم الصادر في الدعوى السابقة لانعدامه . خطأ . 
---------------------- 
1 - المقرر – في قضاء محكمة النقض - أنه ولئن كان الأصل في الحكم القضائي متى صدر صحيحاً منتجاً آثاره يمتنع بحث أسباب العوار التي تلحقه إلا عن طريق التظلم منه بطريق الطعن المناسبة وكان لا سبيل لإهدار هذه الأحكام بدعوى بطلان أصلية أو الدفع به في دعوى أخرى ، إلا أن المسلم به استثناء من هذا الأصل العام في بعض الصور القول بإمكان رفع دعوى بطلان أصلية أو الدفع بذلك إذا تجرد الحكم من أركانه الأساسية وقوامها صدوره من قاض له ولاية القضاء في خصومه مستكملة المقومات أطرفاً ومحلاً وسبباً وفقاً للقانون بحيث يشوب الحكم عيب جوهري جسيم يعيب كيانه ويفقده صفة الحكم ويحول دون اعتباره موجوداً منذ صدوره فلا يستند القاضي لسلطة ولا يرتب الحكم حجة الأمر المقضي ولا يرد عليه التصحيح لأن المعدوم لا يمكن رأب صدعه ومن قبيل ذلك صدور حكم على خصم لم يعلن بصحيفة الدعوى أو أعلن بها غشاً في موطن وهمي 

2 - المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن صحيفة افتتاح الدعوى هي الأساس الذي تقوم عليه كل إجراءاتها ويترتب على عدم إعلانها عدم انعقاد الخصومة ما لم يحضر الخصم بالجلسة ومن ثم لا يترتب عليها إجراء أو حكم صحيح إذ يعتبر الحكم الصادر فيها منعدماً فلا تكون له قوة الأمر المقضي 

3 - إذ كان ما يثيره المطعون ضده أمام محكمة الموضوع من القول بانعدام الحكم الصادر في الدعوى رقم ... لسنة .... محكمة أسيوط الابتدائية – “مأمورية منفلوط” لعدم إعلانه بأصل الصحيفة تأسيساً على أنه كان مسجوناً وقت الإعلان لا يترتب عليه العوار الذي يلحق الحكم بسببها – إن صح – انعدامه وإن وقع باطلاً إذ الثابت من الأوراق أنه إذ تبين لمحكمة أول درجة عدم إعلانه بصحيفة الدعوى لسجنه وقت الإعلان قررت التأجيل لإعادة إعلانه فوردت إجابة بأنه مسجون فقررت المحكمة التأجيل لإعادة إعلانه وإذ وردت إجابة المحضر بأنه غير موجود بالسجن وتم إعادة إعلانه مع مأمور القسم لغيابه وعدم وجود من يتسلم عنه قانوناً فيكون قد أعلن قانوناً بصحيفة الدعوى وصدر الحكم بناءً على ذلك الإعلان فلا يجوز النعي على ذلك الحكم إلا بالطعن فيه بطرق الطعن الجائزة دون اللجوء إلى رفع دعوى مبتدأة ببطلانه وإذ استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم ..... لسنة ... ق أسيوط وقضى بتأييد الحكم المطعون فيه ولم يتم الطعن عليه بطرق الطعن المقررة قانوناً فقد أصبح باتاً فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر وأيد الحكم الابتدائي فيما قضى به من عدم الاعتداد بالحكم الصادر في الدعوى سالفة الذكر لانعدامه فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون 
-----------------
" الوقائع " 
في يوم 14/2/2008 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف أسيوط الصادر بتاريخ 17/12/2007 في الاستئناف رقم 4473 لسنة 82 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.
وفي نفس اليوم أودع الطاعن مذكرة شارحة.
وفي 2/6/2015 أعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.
وبجلسة 15/3/2016 عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر، فحددت جلسة لنظره وبها سمع الطعن أمام هذه الدائرة على نحو ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها وأرجأت المحكمة إصدار الحكم لجلسة اليوم
----------------------
" المحكمة " 
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر/ ............ نائب رئيس المحكمة والمرافعة وبعد المداولة.
حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعن وآخر الدعوى رقم 569 لسنة 2006 محكمة أسيوط الابتدائية "مأمورية منفلوط" بطلب الحكم وفقاً لطلباته الختامية بعدم الاعتداد بالحكم الصادر في الدعوى 253 لسنة 2000 محكمة أسيوط الابتدائية "مأمورية منفلوط" وإلغاؤه واعتباره كأن لم يكن وبعدم الاعتداد بمحضر الطرد والتسليم المؤرخ 7/ 5/ 2006 لابتنائه على حكم منعدم وقال بياناً لذلك أن الطاعن أقام عليه وآخرين تلك الدعوى بطلب الحكم بطردهم من الأرض المبينة بعقد الإيجار المؤرخ 1/ 1/ 1966 لانتهائه بموجب القانون رقم 96 لسنة 1992 ولعدم إعلانه بصحيفتها أقام الدعوى حكمت المحكمة بالطلبات بحكم استئنافه الطاعن بالاستئناف رقم 4473 لسنة 82 ق أسيوط، وفيه قضت المحكمة بالتأييد طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث أن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون إذ أقام قضائه ببطلان الحكم الصادر في الدعوى رقم 253 لسنة 2000 محكمة أسيوط الابتدائية "مأمورية منفلوط" تأسيساً على عدم إعلان المطعون ضده بصحيفتها رغم قيامه باستئناف الحكم الصادر فيها بالاستئناف رقم 1396 لسنة ه7 ق أسيوط ولم يتمسك ببطلان إعلانه بصحيفة الدعوى مما يسقط حقه في التمسك ببطلان الحكم الصادر فيها وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث أن هذا النعي في محله، ذلك أنه ولئن كان الأصل في الحكم القضائي متى صدر صحيحاً منتجاً آثاره فإنه يمتنع بحث أسباب العوار التي تلحقه إلا عن طريق التظلم منه بطرق الطعن المناسبة وكان لا سبيل لإهدار هذه الأحكام بدعوى بطلان أصلية أو الدفع به في دعوى أخرى، إلا أن المسلم به استثناء من هذا الأصل العام في بعض الصور القول بأحكام رفع دعوى بطلان أصلية أو الدفع بذلك إذا تجرد الحكم من أركانه الأساسية وقوامها صدوره من قاض له ولاية القضاء في خصومه مستكملة المقومات أطرفاً ومحلاً وسبباً وفقاً للقانون بحيث يشوب الحكم عيب جوهري جسيم يعيب كيانه ويفقده صفة الحكم ويحول دون اعتباره موجوداً منذ صدوره فلا يستند القاضي لسلطة ولا يرتب الحكم حجة الأمر المقضي ولا يرد عليه التصحيح لأن المعدوم لا يمكن رأب صدعه ومن قبيل ذلك صدور حكم على خصم لم يعلن بصحيفة الدعوى أو أعلن بها غشاً في موطن وهمي ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن صحيفة افتتاح الدعوى هي الأساس الذي تقوم عليه كل إجراءاتها ويترتب على عدم إعلانها عدم انعقاد الخصومة ما لم يحضر الخصم بالجلسة ومن ثم لا يترتب عليها إجراء أو حكم صحيح إذ يعتبر الحكم الصادر فيها منعدماً فلا تكون له قوة الأمر المقضي وكان ما يثيره المطعون ضده أمام محكمة الموضوع من القول بانعدام الحكم الصادر في الدعوى رقم 253 لسنة 2000 محكمة أسيوط الابتدائية - "مأمورية منفلوط" لعدم إعلانه بأصل الصحيفة تأسيساً على أنه كان مسجوناً وقت الإعلان لا يترتب عليه العوار الذي يلحق الحكم بسببها - إن صح - انعدامه وإن وقع باطلا إذ الثابت من الأوراق أنه إذ تبين لمحكمة أول درجة عدم إعلانه بصحيفة الدعوى لسجنه وقت الإعلان قررت التأجيل لإعادة إعلانه فوردت إجابة بأنه مسجون فقررت المحكمة التأجيل لإعادة إعلانه وإذ وردت إجابة المحضر بأنه غير موجود بالسجن وتم إعادة إعلانه مع مأمور القسم لغيابه وعدم وجود من يتسلم عنه قانوناً فيكون قد أعلن قانوناً بصحيفة الدعوى وصدر الحكم بناء على ذلك الإعلان فلا يجوز النعي على ذلك الحكم إلا بالطعن فيه بطرق الطعن الجائزة دون اللجوء إلى رفع دعوى مبتدأة ببطلانه وإذ استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 1396 لسنة 75 ق أسيوط وقضى بتأييد الحكم المطعون فيه ولم يتم الطعن عليه بطرق الطعن المقررة قانوناً فقد أصبح باتاً فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر وأيد الحكم الابتدائي فيما قضى به من عدم الاعتداد بالحكم الصادر في الدعوى سالفة الذكر لانعدامه فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضع صالح للفصل فيه ولما تقدم.
لذلــــــــــــــــك
تقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وألزمت المطعون ضده المصاريف ومائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة وحكمت في موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى وألزمت المستأنف ضده المصاريف عن درجتي التقاضي ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة

الطعن 14988 لسنة 80 ق جلسة 4 / 5 / 2017

برئاسة السيد القاضي/ محمود سعيد محمود نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ رفعت فهمي العزب، عبد الناصر محمد أبو الوفا عمرو جمال عبد الله وأيمن محمد صابر "نواب رئيس المحكمة "

------------

(١) بطلان " بطلان الأحكام " . حكم " الطعن فيه " . نقض " الطعن في أحكام محكمة النقض " .

الأحكام الصادرة من محكمة النقض . امتناع الطعن فيها بسائر الطرق العادية وغير العادية . م٢٧٢ مرافعات . الاستثناء . بطلان الحكم الصادر منها لقيام سبب من أسباب عدم الصلاحية بأحد القضاة الذين أصدروا الحكم . م ١٤٧ / ٢ مرافعات .

(٢) بطلان " بطلان الأحكام " . حكم " الطعن فيه " . نقض " الطعن في أحكام محكمة النقض " .

عدم استناد المطعون ضده الأول في دعواه على سبب من أسباب عدم الصلاحية المنصوص عليها على سبيل الحصر في المادة ١٤٦ مرافعات . مؤداه . عدم قبول دعواه . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضائه بقبول دعوى المطعون ضده الأول وبانعدام حكم محكمة النقض . مخالفة للقانون .

-----------------

1 - المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة ٢٧٢ من قانون المرافعات على أنه " لا يجوز الطعن في أحكام محكمة النقض بأي طريق من طرق الطعن " مؤداه أن محكمة النقض هي خاتمة المطاف في مراحل التقاضي، وأحكامها باتة ، ولا سبيل للطعن فيها ، وأن المشرع أغتنى عن النص على منع الطعن في أحكام محكمة النقض بسائر طرق الطعن عادية أو غير عادية لعدم إمكان تصور الطعن بها على أحكام هذه المحكمة ، ولم يستثن المشرع من ذلك الأصل ، إلا ما أورده في الفقرة الثانية من المادة ١٤٧ من قانون المرافعات من جواز الطعن ببطلان الحكم الصادر من محكمة النقض إذا قام بأحد القضاة الذين أصدروه سبب من أسباب عدم الصلاحية المنصوص عليها في المادة ١٤٦ من هذا القانون ، وذلك زيادة في الاحتياط والتحوط لسمعة القضاة.

2  - إذ كان المطعون ضده الأول لا يستند في دعواه إلى سبب يندرج ضمن أسباب عدم الصلاحية المنصوص عليها على سبيل التحديد والحصر في المادة ١٤٦ من قانون المرافعات سالفة البيان، فإن دعواه تكون غير مقبولة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقبل دعوى المطعون ضده الأول وقضى بانعدام الحكم الصادر من محكمة النقض موضوع الدعوى ، فإنه يكون قد خالف القانون بما يعيبه .

--------------------

" الوقائع "

في يوم 2010/8/21 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر بتاريخ 2010/4/14 في الاستئناف رقم 29712 لسنة 126 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعنين الحكم بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.
وفي نفس اليوم أودع الطاعنين مذكرة شارحة.
وفي 2010/8/31 أعلن المطعون ضده الأول بصحيفة الطعن.
وفي 2010/9/1 أعلن المطعون ضده السادس بصحيفة الطعن.
وفي 2010/9/4 أعلن المطعون ضدهما التاسع والعاشر بصحيفة الطعن.
وفي 2010/9/5 أعلن المطعون ضدهم ورثة/ ...... والمطعون ضده الخامس بصحيفة الطعن.
وفي 2010/9/8 أعلن المطعون ضدهما السابع والثامن بصحيفة الطعن.
وفي 2010/9/19 أعلن المطعون ضده الرابع بصحيفة الطعن.
وفي 2016/5/7 أعلن المطعون ضدهم ورثة/ ....... بصحيفة الطعن.
وفي 2010/9/13 أودع المطعون ضده الأول مذكرة بدفاعه.
وفي 2010/9/15 أودع المطعون ضده السادس مذكرة بدفاعه.
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها:- قبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بنقضه.
وبجلسة 2017/1/19 عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشور فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة 2017/5/4 للمرافعة، وبها سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم كل من محامي الطاعنين والنيابة كل على ما جاء بمذكرته والمحكمة أصدرت الحكم بذات الجلسة.
-----------------------

" المحكمة "

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ ........ "نائب رئيس المحكمة"، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون، ضده الأول، أقام الدعوى رقم 24073 لسنة 2007 مدني جنوب القاهرة الابتدائية، ضد باقي المطعون ضدهم بطلب الحكم بانعدام الحكم الصادر من محكمة النقض في الطعن رقم 3106 لسنة 85 ق، وبعدم جواز نظره لسابقة الفصل فيه بالحكم الصادر في الطعن بالنقض رقم 664 لسنة 55 ق مدني، ومنع تعرض المطعون ضدهم من السابع حتى العاشر له في حيازته للعقارين المبينين بالصحيفة، وقال بيانا لذلك إن هذين العقارين كان يملكهما المرحوم "......" وبعد وفاته باعهما ورثته، وقد توالت البيوع عليهما من المشترين منهم، إلى أن خلصت إليه ملكيتهما، وقد حدثت نزاعات قضائية بين المشترين، فأقام مورث المطعون ضدهم بالبند ثانيا ضد مورث المطعون ضدهم بالبند ثالثا الدعوى رقم 2223 لسنة 1981 مدني جنوب القاهرة الابتدائية، بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 1981/2/26 الصادر إليه عن حصة مقدارها سبعة قراريط من هذين العقارين، كما أقام مورث المطعون ضدهم بالبند أولا مكرر - الدعوى رقم 1393 لسنة 1982 أمام ذلك المحكمة، ضد مورث المطعون ضدهم ثانيا - بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 1981/2/27 الصادر إليه عن حصة مقدارها ثلاثة قراريط من العقارين المذكورين، تدخل المطعون ضده الأول هجوميا في هاتين الدعويين وقضي فيها بقول تدخله وبرفضهما، طعن المحكوم عليهما على هذا الحكم بالاستئنافين رقمي 2782، 2864 لسنة 103 ق القاهرة، وقضي فيهما بتأييد الحكم المستأنف، فطعنا على هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 3106 لسنة 58 ق مدني، وفيه قضت محكمة النقض بتاريخ 1993/4/15 بنقض الحكم المطعون فيه وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبصحة ونفاذ عقدي البيع المذكورين، ولما كان هذا الحكم منعدما لصدوره في خصومة غير منعقدة قانونا لعدم صحة إعلانه بصحيفة الطعن بالنقض، لذلك فقد أقام الدعوى، تدخل الطاعنان هجوميا في الدعوى بطلب الحكم أصليا بوقفها تعليقا لحين الفصل في الدعوى رقم 3569 لسنة 2007 مدني حلوان الابتدائية واحتياطيا رفضها، حكمت المحكمة برفض الدعوى، استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم 29712 لسنة 126 ق القاهرة، وفيه قضت المحكمة بتاريخ 2010/4/14 بإلغاء الحكم المستأنف وبانعدام الحكم الصادر في الطعن بالنقض رقم 3106 لسنة 58 ق بتاريخ 1993/4/15، طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض، أودع وكيل المطعون ضده الأول مذكرة طلب فيها رفض الطعن، كما أودع نائب الدولة مذكرة عن المطعون ضده السادس بصفته طلب فيها عدم قبول الطعن بالنسبة له، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة، حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعي به الطاعنان على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون حين قبل الدعوى بانعدام الحكم الصادر من محكمة النقض في الطعن رقم 3106 لسنة 58 ق مدني، بالمخالفة لنص المادة 272 من قانون المرافعات، والتي لا تجيز الطعن في أحكام محكمة النقض بأي طريق من طرق الطعن العادية وغير العادية، الأمر الذي يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك بأنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن النص في المادة 272 من قانون المرافعات على أنه "لا يجوز الطعن في أحكام محكمة النقض بأي طريق من طرق الطعن" مؤداه أن محكمة النقض هي خاتمة المطاف في مراحل التقاضي، وأحكامها باتة، ولا سبيل للطعن فيها، وأن المشرع أغتنى عن النص على منع الطعن في أحكام محكمة النقض بسائر طرق الطعن عادية أو غير عادية لعدم إمكان تصور الطعن بها على أحكام هذه المحكمة، ولم يستثن المشرع من ذلك الأصل، إلا ما أورده في الفقرة الثانية من المادة 147 من قانون المرافعات من جواز الطعن ببطلان الحكم الصادر من محكمة النقض إذا قام بأحد القضاة الذين أصدروه سبب من أسباب عدم الصلاحية المنصوص عليها في المادة 146 من هذا القانون، وذلك زيادة في الاحتياط والتحوط لسمعة القضاة. لما كان ذلك، وكان المطعون ضده الأول لا يستند في دعواه إلى سبب يندرج ضمن أسباب عدم الصلاحية المنصوص عليها على سبيل التحديد والحصر في المادة 146 من قانون المرافعات سالفة البيان، فإن دعواه تكون غير مقبولة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقبل دعوى المطعون ضده الأول وقضى بانعدام الحكم الصادر من محكمة النقض موضوع الدعوى، فإنه يكون قد خالف القانون بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم يتعين إلغاء الحكم المستأنف والقضاء بعدم قبول الدعوى.
لــذلــــــــك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه، وألزمت المطعون ضده الأول المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة، وحكمت في موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى، وألزمت المستأنف بمصروفات الاستئناف ومبلغ مائة جنيه أتعاب المحاماة.

قرار وزير العدل 7411 لسنة 2020 بتأجيل ميعاد سريان نظام السجل العيني على مركز إمبابة

نشر بالوقائع المصرية العدد 249 أصلي بتاريخ 5/ 11 /2020 

وزارة العدل 

قرار وزير العدل رقم 7411 لسنة 2020 

وزير العدل 

بعد الاطلاع على قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 142 لسنة 1964 بنظام السجل العيني ؛ 

وعلى قرار وزير العدل رقم 825 لسنة 1975 باللائحة التنفيذية لقانون السجل العيني المعدلة ؛ 

وعلى قرار وزير العدل رقم 1842 لسنة 1993 بتعيين أقسام مساحية يسرى عليها نظام الشهر على أساس إثبات المحررات في السجل العيني بمحافظات البحيرة والشرقية والقليوبية والمنوفية والجيزة والمنيا وبنى سويف اعتبارًا من 1/11/1994 ؛ 

وعلى قرار وزير العدل رقم 3507 لسنة 1993 بقبول استمارات التسوية المنصوص عليها في المادة (19) من قانون السجل العيني في الأقسام المساحية بمحافظات البحيرة والشرقية والقليوبية والمنوفية والجيزة والمنيا وبنى سويف الصادر بها قرار وزير العدل رقم 1842 لسنة 1993 لمدة شهرين من تاريخ صدور القرار ؛ 

وعلى قرار وزير العدل رقم 765 لسنة 1994 بقبول استمارات التسوية المنصوص عليها في المادة (19) من قانون السجل العيني في الأقسام المساحية بمحافظات البحيرة والشرقية والقليوبية والمنوفية والجيزة والمنيا وبنى سويف الصادر بها قرار وزير العدل رقم 1842 لسنة 1993 لمدة شهرين من تاريخ صدور القرار ؛ 

وعلى قرارات وزير العدل أرقام 5418 لسنة 1994 و2886 لسنة 1995 و5387 لسنة 1995 و5122 لسنة 1996 و5210 لسنة 1997 و506 لسنة 1998 و4831 لسنة 1999 و5568 لسنة 2000 و5143 لسنة 2001 و5657 لسنة 2002 و5899 لسنة 2003 و6288 لسنة 2004 و8244 لسنة 2005 و8827 لسنة 2006 و8873 لسنة 2007 و9412 لسنة 2008 و10744 لسنة 2009 و12834 لسنة 2010 و10546 لسنة 2011 و9033 لسنة 2012 و8404 لسنة 2013 و8964 لسنة 2014 و9003 لسنة 2015 و9065 لسنة 2016 و9298 لسنة 2017 و9347 لسنة 2018 و8454 لسنة 2019 بتأجيل ميعاد سريان نظام السجل العيني على القسم المساحي المنصورية - مركز إمبابة بمحافظة الجيزة الصادر بها قرار وزير العدل رقم 1842 لسنة 1993 ؛ 

وعلى مذكرة رئيس قطاع الشهر العقاري والتوثيق المؤرخة 4/10/2020 ؛ 

قــــــــرر : 

( المادة الأولى ) 
يؤجل ميعاد سريان نظام السجل العيني على القسم المساحي المنصورية - مركز إمبابة بمحافظة الجيزة الصادر بها قرار وزير العدل رقم 1842 لسنة 1993 من 1/11/2020 إلى 1/11/2021 

( المادة الثانية ) 
تقبل استمارات التسوية المنصوص عليها في المادة (19) من قانون السجل العيني في القسم المساحي المحدد بالمادة السابقة ، وذلك لمدة شهرين تبدأ من تاريخ صدور القرار . 

( المادة الثالثة ) 
يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ صدوره . 

( المادة الرابعة ) 
على رئيس قطاع الشهر العقاري والتوثيق تنفيذ هذا القرار . 

صدر في 20/10/2020 وزير العدل 

المستشار/ عمـر مروان