الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 6 نوفمبر 2020

قرار رئيس الجمهورية 465 لسنة 2000 بالموافقة على اتفاقية المساعدة القضائية الجنائية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية

نشر بالجريدة الرسمية - العدد 8 - في 26/ 2/ 2002

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 465 لسنة 2000
بشأن الموافقة على اتفاقية المساعدة القضائية في المواد الجنائية
بين حكومتي جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية
الموقعة في القاهرة بتاريخ 3/ 5/ 1998

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الفقرة الثانية من المادة (151) من الدستور؛

قـــرر:
(مادة وحيدة)

ووفق على اتفاقية المساعدة القضائية في المواد الجنائية بين حكومتي جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية، الموقعة في القاهرة بتاريخ 3/ 5/ 1998، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
صدر برئاسة الجمهورية في 13 رمضان سنة 1421 هـ
                (الموافق 9 ديسمبر سنة 2000 م).


وافق مجلس الشعب على هذا القرار بجلسته المعقودة في 21 شوال سنة 1421 هـ
                                                    (الموافق 16 يناير سنة 2001 م)

اتفاقية
المساعدة القضائية المتبادلة في المواد الجنائية
بين حكومة جمهورية مصر العربية
وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية

إن حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية (والمشار إليهما فيما بعد "بالطرفين" المتعاقدين).
رغبة منهما في دعم قدرات السلطات المختصة بتطبيق القانون في البلدين وذلك في مجالات التحقيق والاتهام ومنع الجريمة من خلال التعاون والمساعدة القضائية المتبادلة في المواد الجنائية.
اتفقتا على ما يلى:

(مادة 1)
نطاق المساعدة

1 - يتبادل الطرفان المتعاقدان تقديم المساعدة وفقًا لأحكام هذه الاتفاقية وذلك فيما يتعلق بالتحقيق والاتهام ومنع الجريمة والإجراءات المتصلة بالمواد الجنائية.
2 - تشمل هذه المساعدة:
( أ ) الحصول على شهادة الأشخاص أو سماع أقوالهم.
(ب) تقديم المستندات والسجلات والأدلة.
(ح) تحديد مكان وهوية الأشخاص أو الأدلة.
(د) تسليم المستندات وتبليغ الأوراق القضائية وإعلانها.
(هـ) نقل الأشخاص المحتجزين للإدلاء بشهادتهم ولأية أغراض أخرى.
(و) تنفيذ طلبات التفتيش والضبط.
)ز) المساعدة في الإجراءات المتعلقة بتجميد ومصادرة الأموال وإعادتها إلى مالكيها وتحصيل الغرامات.
)ح) أي شكل آخر من أشكال المساعدة التي لا تحرمها قوانين الدولة المطلوب منها.
3 - يتم تقديم المساعدة فيما يتعلق بأي سلوك يكون موضوع للتحقيق أو الاتهام أو الملاحقة القضائية وفقًا لقوانين الدولة الطالبة.
4 - تهدف هذه الاتفاقية فقط إلى تبادل المساعدة القضائية بين الطرفين المتعاقدين، ولا يجوز فهم أحكامها من قبل أي شخص على أنها تعطيه الحق في الحصول على أى دليل أو إخفائه أو استبعاده أو إعاقة تنفيذ أي طلب يستند إلى أحكامها.

(مادة 2)
السلطات المركزية

1 - يقوم كل طرف بتحديد السلطة المركزية المختصة لتقديم واستلام الطلبات وفقًا لهذه الاتفاقية.
2 - تتمثل السلطة المركزية بالنسبة لجمهورية مصر العربية في وزير العدل أو من يفوضه في ذلك. وبالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، هي وزير العدل أو من يفوضه في ذلك.
3 - فيما يتعلق بأغراض هذه الاتفاقية تتصل السلطات المركزية للطرفين المتعاقدين مباشرة فيما بينهما.

(مادة 3)
حدود تبادل المساعدة

1 - يجوز للسلطة المركزية للدولة المطلوب منها رفض تقديم المساعدة إذا:
(أ ) تعلق الطلب بجريمة طبقًا للقانون العسكري ولا تعد جريمة طبقًا للقانون الجنائي العادي.
(ب) كان من شأن تنفيذ الطلب المساس بأمن الدولة المطلوب منها أو بمصالحها الأساسية.
(جـ) إذا لم يقدم الطلب وفقًا لهذه الاتفاقية.
2  - تتشاور السلطة المركزية للدولة المطلوب منها - قبل رفض تقديم المساعدة طبقًا لأحكام هذه المادة - مع السلطة المركزية للدولة الطالبة للنظر في إمكانية تقديم هذه المساعدة طبقًا لشروط تراها ضرورية. وعلى الدولة الطالبة عند قبولها تلقى هذه المساعدة وفقًا لتلك الشروط الالتزام بها.
3 - تقوم السلطة المركزية للدولة المطلوب منها المساعدة طبقًا لهذه المادة، بإخطار السلطة المركزية للدولة الطالبة بأسباب الرفض إذا رفضت تقديم المساعدة.

(مادة 4)
شكل ومحتويات الطلبات

1 - يقدم طلب المساعدة كتابة ولكن في الحالات العاجلة يجوز للسلطة المركزية في الدولة المطلوب منها قبول طلب يرد لها بشكل آخر، وإذا لم يقدم الطلب كتابة فلا بد من تعزيزه كتابة خلال عشرة أيام ما لم توافق السلطة المركزية في الدولة المطلوب منها على خلاف ذلك. ويقدم الطلب بلغة الدولة المطلوب منها ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك.
2 - يجب أن يتضمن الطلب ما يلى:
( أ ) اسم السلطة التي تقوم بإجراء التحقيق أو توجيه الاتهام أو الإجراء الذى يتعلق بهذا الطلب.
(ب) وصف موضوع وطبيعة التحقيق أو الاتهام أو الإجراء، بما في ذلك الجرائم الجنائية المحددة المتصلة بالموضوع.
(جـ) وصف الأدلة أو المعلومات، أو المساعدات الأخرى المطلوبة.
(د) بيان بالغرض الذى من أجله تطلب الأدلة أو المعلومات أو المساعدة الأخرى.
3 - يجب أن يشتمل الطلب أيضًا إلى الحد الذى يكون ممكنًا وضروريًا على:
(أ ) معلومات عن هوية ومحل تواجد الشخص الذى يجرى البحث عنه للحصول منه على أدلة.
(ب) معلومات عن هوية ومحل تواجد الشخص الذى تقرر إعلانه بأمر قضائي ومعلومات عن علاقة هذا الشخص بالتحقيق أو الاتهام أو الإجراء، وطريقة إعلانه بالأمر القضائي.
(جـ) معلومات عن هوية وأماكن وجود الأشخاص أو الأدلة المطلوب تحديد أماكن تواجدها.
(د) وصف دقيق للمكان أو الشخص المطلوب البحث عنه، والمواد المطلوب ضبطها.
(هـ) وصف لطريقة الحصول على أى شهادة أو بيان وكيفية تسجيلها.
(و) وصف للشهادة أو البيان المطلوب، وقد يشتمل ذلك على قائمة بالأسئلة التي توجه للشاهد.
(ز) وصف لأى إجراء معين يجب اتباعه عند تنفيذ الطلب.
(ح) معلومات عن المصاريف والنفقات للشخص المطلوب مثوله لدى الدولة الطالبة.
(ط) أى معلومات أخرى يجوز تقديمها للدولة المطلوب منها ويكون من شأنها تسهيل تنفيذ الطلب.

(مادة 5)
تنفيذ الطلبات

1  - تقوم السلطة المركزية للدولة المطلوب منها بتنفيذ الطلب على وجه الاستعجال، كما تقوم عند الاقتضاء بإحالته إلى السلطة المختصة بتنفيذه، والتي تلتزم باتخاذ كافة ما يلزم لإتمام هذا التنفيذ، ويكون لمحاكم هذه الدولة إصدار الأوامر الضرورية لتنفيذ الطلب.
2 - تتخذ السلطة المركزية في الدولة المطلوب منها كافة التدابير اللازمة لمواجهة التكاليف الناشئة عن تمثيلها للدولة الطالبة فيما يتعلق بالإجراءات الناشئة عن تنفيذ طلب المساعدة لديها.
3 - يجرى تنفيذ الطلبات طبقًا لقوانين الدولة المطلوب منها ما لم تنص أحكام هذه الاتفاقية على خلاف ذلك ويكون التنفيذ بالطريقة التي يحددها الطلب ما لم يمنع اتباع هذا الأسلوب نص في قوانين الدولة المطلوب منها.
4 - إذا ما وجدت السلطات المركزية في الدولة المطلوب منها أن تنفيذ الطلب يتعارض مع تحقيق أو دعوى أو إجراءات جنائية تتم لديها فيمكن لها في هذه الحالة تأجيل التنفيذ أو إخضاعه لشروط اعتبرت لازمة لإتمامه، وذلك بعد التشاور مع السلطة المركزية للدولة الطالبة فإذا قبلت الدولة الطالبة المساعدة على هذا الأساس فيتعين عليها مراعاة تلك الشروط والعمل بموجبها.
5 - تبذل الدولة المطلوب منها أقصى جهدها للحفاظ على سرية الطلب ومحتوياته وذلك إذا كانت السرية قد طلبتها السلطة المركزية للدولة الطالبة وإذا لم يكن بالإمكان تنفيذ الطلب دون خرق هذه السرية، تخطر السلطة المركزية للدولة المطلوب منها السلطة المركزية للدولة الطالبة بذلك، ويكون لهذه السلطة الأخيرة أن تقرر اتخاذ قرارها بشأن تنفيذ الطلب من عدمه.
6 - تستجيب السلطة المركزية للدولة المطلوب منها للطلبات المعقولة التي تطلبها السلطة المركزية للدولة الطالبة فيما يتعلق بإفادتها بخطوات تنفيذ الطلب.
7 - تقوم السلطة المركزية للدولة المطلوب منها بإخطار السلطة المركزية للدولة الطالبة على وجه السرعة بنتيجة تنفيذ الطلب فإذا رفض الطلب أو تعرض تنفيذه للتأخير أو التأجيل، تتولى السلطة المركزية للدولة المطلوب منها إبلاغ السلطة المركزية للدولة الطالبة بأسباب هذا الرفض أو التأخير أو التأجيل.

(مادة 6)
التكاليف

تتحمل الدولة المطلوب منها جميع المصاريف المتصلة بتنفيذ الطلب، وذلك فيما عدا أتعاب الخبراء والشهود ومصاريف الترجمة التحريرية والشفهية، وتحرير الوثائق والبدلات والمصاريف المتصلة بسفر الأشخاص طبقًا لحكم المادتين (10 و11) من هذه الاتفاقية حيث تلتزم بأداء هذه التكاليف الدولة الطالبة.

(مادة 7)
قيود الاستخدام

1  - يجوز للسلطة المركزية للدولة المطلوب منها أن تطلب من الدولة الطالبة عدم استخدام أي معلومات أو أدلة تم الحصول عليها بموجب هذه الاتفاقية في أي تحقيق أو اتهام، أو إجراءات غير التي تضمنها الطلب، ما لم تكن هناك موافقة مسبقة من السلطة المركزية للدولة المطلوب منها بذلك وفى الحالات التي تصدر فيها هذه الموافقة، فإن الدولة الطالبة تتقيد بالشروط التي تضعها الدولة المطلوب منها في هذا الشأن والعمل بموجبها.
2 - يجوز للسلطة المركزية للدولة المطلوب منها أن تطلب جعل المعلومات أو الأدلة التي يتم الحصول عليها بموجب هذه الاتفاقية سرية أو ألا تستخدم إلا وفقًا للشروط التي يتم تحديدها. وإذا قبلت الدولة الطالبة المعلومات أو الأدلة على أساس التزامها بهذه الشروط، فإنه يجب عليها أن تبذل أقصى ما في وسعها لمراعاة هذا الالتزام.
3 - لا تحول أحكام هذه المادة من استخدام أو إفشاء المعلومات في حدود ما تفرضه أحكام الدستور في الدولة الطالبة من التزامات تتعلق بالاتهام الجنائي. ويجب على الدولة الطالبة أن تخطر الدولة المطلوب منها مقدمًا بأي استخدام للمعلومات أو إفشاء مقترح لها وفقًا لذلك.
4 - يجوز استخدام المعلومات أو الأدلة التي أصبحت علنية في الدولة الطالبة وفقًا لحكم المادتين (1) أو (2) من هذه المادة في أى غرض بعد ذلك.

(مادة 8)
الشهادة أو الدليل في الدولة المطلوب منها

1 - الشخص الموجود لدى الدولة المطلوب منها، والمطلوب شهادته أو مطلوب تقديمه لدليل لديه، يمكن إجباره عند الضرورة وفقًا لقانون الدولة المطلوب منها على الحضور والإدلاء بالشهادة أو تقديم الأدلة، بما في ذلك المستندات والسجلات أو الوثائق.
2 - تقوم السلطة المركزية في الدولة المطلوب منها، بناء على طلب الدولة الطالبة، بإفادتها مسبقًا بالمعلومات الخاصة بتاريخ ومكان الاستماع إلى شهادة الشهود أو الحصول على الأدلة وفقًا لأحكام هذه المادة.
3 - تسمح الدولة المطلوب منها بوجود الأشخاص المحددين في الطلب أثناء تنفيذ الطلب، ما لم تمنع قوانين الدولة المطلوب منها ذلك، كما تسمح لهؤلاء الأشخاص بسؤال الشخص الذى يدلى بالشهادة أو يقدم الدليل بشكل مباشر أو غير مباشر.
4 - إذا تمسك الشخص المشار إليه في الفقرة الأولى بحصانة أو عدم أهلية أو تمتعه بامتياز معين طبقًا لقوانين الدولة الطالبة، فإنه يستمر في الشهادة أو تقديم الأدلة بالرغم من ذلك، وتخطر السلطة المركزية للدولة الطالبة بذلك حتى تتولى سلطات تلك الدولة البت في الأمر.
5 - الأدلة التى يتم الحصول عليها في الدولة المطلوب منها وفقًا لحكم هذه المادة، وكذلك ما كان موضوعًا لشهادة تم الإدلاء بها، بما في ذلك سجلات الأعمال التجارية، ويمكن توثيقها بالتصديق عليها، بالطريقة المبينة في النموذج ( أ ) الملحق بهذه الاتفاقية، وفى حالة عدم وجود مثل هذه السجلات، فإنه يمكن توثيقها - بناء على طلب ذلك - وفقًا للنموذج (ب) الملحق بهذه الاتفاقية - والشهادات الصادرة على النموذجين ( أ ) أو (ب) والتي تقرر بعدم وجود سجلات تكون مقبولة كدليل لدى الدولة الطالبة.

)مادة 9(
سجلات الجهات الحكومية

1 - تزود الدولة المطلوب منها الدولة الطالبة بصور من السجلات المتوافرة بشكل علني بما في ذلك المستندات أو المعلومات أيًا كان شكلها والتي تكون في حوزة الإدارات والجهات الحكومية لدبها.
2 - يجوز للدولة المطلوب منها توفير صور من أي سجلات بما في ذلك المستندات أو المعلومات التي تكون في حوزة إدارتها أو جهاتها الحكومية والتي لا تتوافر بشكل علني، بنفس القدر، وطبقًا لنفس الشروط، التي يجرى بها توفيرها وفقًا لقانونها النافذ أو الذى يجرى عليه العمل لدى سلطاتها القضائية، يجوز للدولة المطلوب منها أن ترفض وفقًا لحكم هذه الفقرة تنفيذ الطلب كليًا أو جزئيًا.
3 - يجوز توثيق الأدلة الصادرة طبقًا لهذه المادة من الموظف المسئول عنها باستخدام الاستمارة (ج) الملحقة بهذه الاتفاقية، يجوز عند الطلب، توثيق عدم وجود مثل هذه السجلات أو عدم توافرها باستخدام الاستمارة (د) الملحقة بهذه الاتفاقية. ولا يحتاج هذا التوثيق لأى توثيق إضافي، وتكون السجلات الموثقة باستخدام الاستمارة (ج) أو الاستمارة (د) التي توثق عدم وجود أو عدم توافر مثل هذه السجلات، مقبولة كدليل في الدولة الطالبة.

(مادة 10)
الشهادة في الدولة الطالبة

1 - عندما تطلب الدولة الطالبة حضور شخص يتواجد لدى الدولة المطلوب منها، تدعو الدولة المطلوب منها هذا الشخص للحضور، ويجب على الدولة الطالبة أن تحدد قدر المصروفات التي ستدفعها وتخطر السلطة المركزية في الدولة المطلوب منها على وجه السرعة السلطة المركزية في الدولة الطالبة بإجابة الشخص على طلب حضوره.
2 - يجوز للسلطة المركزية في الدولة الطالبة، أن تقرر أن الشخص المطلوب حضوره لديها طبقًا لهذه المادة لن يخضع لإجراءات التبليغ القضائية أو الاحتجاز ولن يتعرض لتقييد حريته الشخصية بسبب أى إجراءات أو أحكام تسبق مغادرته الدولة المطلوب منها.
3 - تنقضي الحصانة المقررة للشخص وفقًا لأحكام هذه المادة بعد انقضاء سبعة أيام من قيام السلطة المركزية في الدولة الطالبة بإخطار السلطة المركزية في الدولة المطلوب منها بأن وجود هذا الشخص لم يعد لازمًا، أو عندما يعود الشخص طواعية إلى الدولة الطالبة بعد مغادرته لها. ويجوز للسلطة المركزية في الدولة الطالبة مد هذه الفترة إلى خمسة عشر يومًا إذا قررت وجود مبررٍ لذلك.

(مادة 11)
نقل الأشخاص المحبوسين

1 - إذا كان الشخص المطلوب للدولة الطالبة لغرض من أغراض المساعدة وفقًا لأحكام هذه الاتفاقية، محبوسًا لدى الدولة المطلوب منها، فإنه يجرى نقله إلى الدولة الطالبة لهذا الغرض إذا وافق على ذلك، ووافقت على النقل كل من السلطة المركزية لدى كل من الدولتين الطالبة والمطلوب منها.
2 - لأغراض هذه المادة:
( أ ) يكون من حق الدولة المرسل إليها الشخص المنقول، أن تلتزم، بإبقائه محبوسًا، ما لم تقرر الدولة الموفدة خلاف ذلك.
(ب) تقوم الدولة المرسل إليها الشخص المنقول بإعادته إلى حراسة الدولة الموفدة محبوسًا بمجرد أن تسمح الظروف بذلك، أو وفقًا لما يتم الاتفاق عليه بين السلطتين المركزيتين.
(ج) لا يجوز للدولة المرسل إليها الشخص المنقول أن تثير مع الدولة الموفدة ما يتعلق بقواعد تسليم المجرمين أو أية إجراءات أخرى، وذلك في شأنه إعادة هذا الشخص إلى الدولة الأخيرة.
(د) تحسب المدة التى قضاها الشخص المنقول محبوسًا في الدولة المرسل إليها وتخصم من مدة الحكم المقضي بها عليه في الدولة الموفدة.

(مادة 12)
محل تواجد وهوية الأشخاص أو الأدلة

إذا طلبت الدولة الطالبة تحديدًا لمحل تواجد أو هوية الأشخاص أو الأدلة في الدولة المطلوب منها، تلتزم الدولة المطلوب منها ببذل أقصى جهدها لتقديم هذه البيانات.

(مادة 13)
إعلان المستندات وتسليمها

1 - تبذل الدولة المطلوب منها أقصى جهدها لتنفيذ إعلان وتسليم أي مستند يرتبط ارتباطًا كليًا أو جزئيًا بأي طلب للمساعدة تتقدم به الدولة الطالبة بموجب أحكام هذه الاتفاقية.
2 - تقوم الدولة الطالبة بإرسال أي طلب لإعلان مستند يتعلق بمثول شخص أمام سلطاتها قبل الموعد المحدد لهذا المثول بوقت مناسب.
3 - تقوم الدولة المطلوب منها بإفادة الدولة الطالبة بما يفيد تنفيذ الإعلان وتسليمه وذلك على النحو المبين في الطلب.

(مادة 14)
التفتيش والضبط

1 - تقوم الدولة المطلوب منها بتنفيذ طلب البحث أو الضبط أو التسليم والخاص بأي موضوع يكون محل طلب من الدولة الطالبة إذا كان هذا الطلب يتضمن المعلومات التي تبرر اتخاذ هذا الإجراء وفقًا لقوانين الدولة المطلوب منها.
2 - يترتب على الطلب المقدم من السلطة المركزية للدولة الطالبة، أن يشهد كل مسئول في الدولة المطلوب منها ممن عهد إليهم حفظ واستبقاء الأشياء والمستندات المضبوطة، من خلال استيفاء النموذج (هـ) الملحق بهذه الاتفاقية، بمضمون الشيء وحالته ومدة حفظه وبأى تغيير يلحق به. ودون الحاجة إلى أى شهادات إضافية، تكون هذه الشهادة مقبولة كدليل إثبات لدى الدولة الطالبة.
3 - يجوز للسلطة المركزية في الدولة المطلوب منها أن تطلب من الدولة الطالبة موافقتها على الأحكام والشروط الضرورية لحماية مصالح طرف ثالث فيما يتعلق بالمضبوطات التي يجرى نقلها.

(مادة 15)
إعادة الأدلة

يجوز للسلطة المركزية للدولة المطلوب منها، أن تطلب من السلطة المركزية للدولة الطالبة إعادة أي مضبوطات بما في ذلك المستندات أو السجلات أو أدلة الإثبات التى تم تزويدها بها تنفيذًا لطلب قدم وفقًا لأحكام هذه الاتفاقية، وذلك في أسرع وقت ممكن.

(مادة 16)
المساعدة في إجراءات الضبط والمصادرة

1 - إذا توافرت للسلطة المركزية لدى أحد الطرفين المتعاقدين معلومات عن متحصلات أو أدوات استخدمت في ارتكاب جريمة، وكانت هذه المتحصلات أو الأدوات موجودة في مكان لدى الطرف المتعاقد مما يمكن ضبطها أو مصادرتها وفقًا لقوانين هذا الطرف الآخر، يجوز للسلطة المركزية للطرف الأول إبلاغ السلطة المركزية للطرف الأخير بما لديها من معلومات، وإذا كان الطرف الذى تلقى هذه المعلومات لديه جهة اختصاص قضائي تختص بهذا الشأن، فيجوز له تقديم هذه المعلومات للسلطة القضائية المختصة لتحديد ما إذا كان هناك إجراء مناسب يمكن اتخاذه. وتتخذ هذه السلطات قرارها في هذا الشأن وفقًا لقوانينها، وعلى السلطة المركزية لدى الطرف المتعاقد الذى تلقى المعلومات إبلاغ السلطة المركزية لدى الطرف المتعاقد الذى قدم المعلومات بما تم اتخاذه من إجراءات.
2 - يساعد الطرفان المتعاقدان بعضهما البعض بالقدر الذى تسمح به قوانين كل منهما، وذلك في جميع الإجراءات المتصلة بالتحفظ على متحصلات الجرائم والأدوات المستخدمة في ارتكابها، وتعويض ضحايا الجرائم، وتحصيل الغرامات المحكوم بها في الاتهامات الجنائية. وقد يشمل ذلك، القرارات المؤقتة التي تتخذ بشأن تجميد المتحصلات أو أدوات ارتكاب الجريمة لحين اتخاذ القرارات النهائية بشأنها.
3 - تطبق الدولة التي تتخذ إجراءات المساعدة أحكام قانونها بالنسبة إلى إجراءات التحفظ على متحصلات أو أدوات ارتكاب جريمة أو التصرف فيها. ويجوز لأى من الطرفين أن يسلم إلى الطرف الآخر كل أو بعض هذه العائدات، أو ناتج بيعها وذلك بالقدر الذى يسمح به قانونه في شأن هذا التسليم ووفقًا للشروط التي يراها مناسبة في هذا الشأن.

(مادة 17)
عدم التعارض مع المعاهدات الأخرى

لا تحول المساعدة التي يمكن تقديمها والإجراءات اللازم اتباعها وفقًا لأحكام هذه الاتفاقية دون قيام أي من طرفي هذه الاتفاقية بتقديم المساعدة إلى الطرف الآخر استنادًا إلى أحكام الاتفاقيات الدولية الأخرى النافذة أو استنادًا إلى أحكام قانونه الداخلي. كذلك يمكن للطرفين تبادل تقديم المساعدة وفقًا لأية ترتيبات أو اتفاقات ثنائية نافذة.

(مادة 18)
التشاور

يكون للسلطتين المركزيتين للطرفين المتعاقدين أن تتشاورا في أوقات يتم الاتفاق عليها فيما بينهما لتعزيز الاستخدام الأمثل لهذه الاتفاقية. كما يكون للسلطتين المركزيتين أيضًا الموافقة على الترتيبات الإجرائية لتسهيل تنفيذ الاتفاقية.

(مادة 19)
التصديق والتنفيذ والإنهاء

1 - تخضع هذه الاتفاقية وملاحقها التي تعد أجزاء مكملة لها للتصديق عليها ويجب تبادل وسائل التصديق في أقرب وقت ممكن.
2 - تصبح هذه الاتفاقية نافذة حال تبادل وسائل التصديق.
3 - تسرى أحكام هذه الاتفاقية على أى طلب يقدم بعد نفاذها، سواء تعلق بتصرفات سبقت هذا التاريخ أو كانت لاحقة عليه.
4 - يجوز لأى من الطرفين المتعاقدين إنهاء هذه الاتفاقية بإخطار كتابي يوجهه أحد الطرفين إلى الطرف الآخر. ولا يسرى هذا الإنهاء إلا بعد مضى ستة أشهر من تاريخ الإخطار.
وللشهادة على ذلك فإن الموقعين أدناه، وهما معتمدان رسميًا من حكومتيهما، قد وقعا على هذه الاتفاقية.
حررت في 3 مايو 1998 من نسختين باللغتين العربية والإنجليزية، وتعد كل من النسختين نسخة أصلية متساوية مع الأخرى في الحجية.

عن حكومة
جمهورية مصر العربية

عن حكومة
الولايات المتحدة الأمريكية

الخميس، 5 نوفمبر 2020

قرار رئيس الجمهورية 251 لسنة 1996 بالموافقة على اتفاقية التعاون القضائي بين مصر والمجر

نشر بالجريدة الرسمية - العدد 29 - في 22/ 7/ 1999

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 251 لسنة 1996
بشأن الموافقة على اتفاقية التعاون القضائي
فى المواد المدنية والتجارية بين حكومتي جمهورية مصر العربية وجمهورية المجر
الموقعة في القاهرة بتاريخ 26/ 3/ 1996

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الفقرة الثانية من المادة 151 من الدستور؛

قـــرر:
(مادة وحيدة)

ووفق على اتفاقية التعاون القضائي في المواد المدنية والتجارية بين حكومتي جمهورية مصر العربية وجمهورية المجر، الموقعة في القاهرة بتاريخ 26/ 3/ 1996، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
صدر برئاسة الجمهورية في 20 ربيع الأول سنة 1417 هـ
                (الموافق 5 أغسطس سنة 1996 م)


وافق مجلس الشعب على هذا القرار بجلسته المعقودة في 13 رجب سنة 1417 هـ
                                            (الموافق 24 نوفمبر سنة 1996 م)

اتفاقية
بشأن التعاون القضائي في المواد المدنية والتجارية
بين
جمهورية مصر العربية
و
جمهورية المجر

إن حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية المجر رغبة منهما في تشجيع التعاون بين البلدين في المجال القضائي فقد قررتا عقد اتفاقية للتعاون القضائي في المواد المدنية والتجارية واتفقتا على النصوص التالية:

الجزء الأول
التعاون القضائي
الباب الأول
أحكام عامة
المادة (1)
حق التقاضي أمام المحاكم

1 - يتمتع مواطنو كل من الدولتين في إقليم الدولة الأخرى بحق التقاضي واللجوء في يسر إلى القضاء للدفاع عن حقوقهم ومصالحهم بذات الشروط والحماية القانونية المقررة لمواطني هذه الدولة.
2 - ولا يجوز أن يفرض عليهم تقديم أية كفالة أو ضمان تحت أي مسمى بسبب كونهم أجانب. أو لعدم وجود موطن أو محل إقامة لهم في هذه الدولة، ويطبق نفس الحكم على أصحاب الطلبات في الدعوى أو المتدخلين فيها فيما يتعلق بضمان أداء المصاريف القضائية.
3 - تطبق الأحكام السابقة على الأشخاص الاعتبارية المنشأة طبقا لقوانين أحد الطرفين المتعاقدين والتي يكون مقرها في إقليم إحدى الدولتين.

المادة (2)
تعريف

يقصد بالمحاكم في مفهوم هذه الاتفاقية كل سلطة لها حق إصدار الأحكام في المواد المدنية والتجارية.

المادة (3)
المساعدة القضائية

1 - تتبادل السلطات المختصة لدى كل من دولتي التعاقد. التعاون القضائي بينهما في المسائل التي تتناولها هذه الاتفاقية.
2 - ويتناول التعاون القضائي تنفيذ الأعمال الإجرائية وبصفة خاصة إعلان الأوراق. وسماع الشهود والخبراء. وموافاة الطرف الآخر بالأدلة المادية والأوراق، كما يتناول الاعتراف بالأحكام وتنفيذها.

المادة (4)
رفض المساعدة القضائية

يجوز للسلطة المختصة في الدولة المطلوب منها اتخاذ إجراء يدخل في نطاق التعاون القضائي أن ترفض طلب تنفيذ الإجراء إذا رأت فيه ما يتناول بالمساس سيادتها أو النظام العام فيها، أو إذا لم يكن الإجراء مما يدخل في اختصاصها.
وفى حالة رفض الطلب تقوم وزارة العدل في الدولة التي طلب إليها الإجراء بإخطار وزارة العدل في الدولة الطالبة، ودون تأخير، بقرارها بالرفض وأسبابه.

الباب الثاني
إرسال المستندات والإعلانات القضائية والإنابة القضائية
المادة (5)
طلبات المساعدة القضائية

تقوم محاكم الطرفين المتعاقدين بإرسال طلبات التعاون القضائي عن طريق سلطاتهما المركزية وهي في المجر وزير العدل وفي مصر الإدارة العامة للتعاون الدولي بمكتب وزير العدل.

المادة (6(
تبادل المستندات القضائية وغير القضائية

1 - ترسل الأوراق القضائية وغير القضائية الموجهة لأشخاص مقيمين في إقليم أحد الطرفين المتعاقدين بالطريق المشار إليه في المادة السابقة.
2 - لا تحول أحكام هذه المادة دون قيام كل من الدولتين المتعاقدتين بإعلان مواطنيهم بالأوراق القضائية عن طريق ممثليهم الدبلوماسيين أو القنصليين بشرط ألا يكونوا في نفس الوقت من مواطني الطرف المتعاقد الآخر.

المادة (7(

1 - يجب أن يرفق بالأوراق القضائية وغير القضائية حافظة محددا بها، وفقا للحالة ما يلى:
( أ ) الجهة الصادرة منها الأوراق.
(ب) طبيعة الأوراق المرسلة.
(جـ) أسماء وصفات الأطراف.
(د) اسم وعنوان المرسل إليه.
2 - تحرر الحافظة باللغة الفرنسية أو تكون مصحوبة بترجمة بهذه اللغة مطابقة للأصل ومعتمدة من سلطات الدولة الطالبة. تطبق نصوص الفقرة (3) من المادة (8) فيما يتعلق بترجمة الأوراق المرفقة بالحافظة.

المادة (8(
إعلان المستندات

1 - تقوم المحكمة بالدولة المطلوب منها بإتمام الإعلان وفقا للقواعد القانونية النافذة بهذه الدولة إذا كانت الورقة المطلوب إعلانها محررة بلغة هذه المحكمة أو مصحوبة بترجمة لها إلى هذه اللغة.
2 - وفى حالة عدم توافر الشروط المنصوص عليها في الفقرة (1) فإنه لا يجوز توجيه الإعلان بالورقة إلى المطلوب إعلانه إلا إذا قبل ذلك باختياره.
3 - ويجب أن تكون الترجمة المشار إليها في الفقرة (1) إما صادرة ممن له سلطة إصدارها أو معتمدة من جهة مختصة.
4 - ويجوز للمحكمة المطلوب منها بناء على طلب صريح من المحكمة الطالبة. إتمام الإعلان وفقا لإجراء خاص تحدده المحكمة الأخيرة إذا كان في ذلك ما لا يتعارض مع المبادئ الأساسية لتشريع الدولة المطلوب منها.

المادة (9(

إذا كان عنوان الشخص المطلوب حضوره. أو إعلانه غير مبين بدقة. أو غير صحيح فإنه يجوز للمحكمة المطلوب منها تصحيحه إذا كان ذلك ممكنا.

المادة (10(

يثبت إتمام الإعلان بإيصال موقع عليه من الشخص الذى قام به ومن تسلمه ومختوما بخاتم المحكمة المختصة بتنفيذه، أو بشهادة صادرة من هذه المحكمة تتضمن بيانا بمكان وطريقة وتاريخ إتمام الإعلان.

المادة (11(

لا يجوز أداء أية مصاريف مقابل إيداع الأوراق القضائية أو غير القضائية.

المادة (12)
تبادل وتنفيذ الإنابات القضائية

1 - تقوم السلطات القضائية المختصة في كل دولة، بتنفيذ الإنابات القضائية يطلب إليها تنفيذها في أراضي هذه الدولة.
2 - وترسل هذه الإنابات بالطريقة المشار إليها في المادة (5).
3 - إذا كانت الجهة المطلوب منها تنفيذ الإنابة القضائية غير مختصة بتنفيذها، فعليها إرسالها إلى جهة الاختصاص لتنفيذها، وإبلاغ الطالبة بدون تأخير بذلك.
4 - ولا تخل أحكام هذه المادة بحق كل من الدولتين المتعاقدتين في تنفيذ الإنابات القضائية المتعلقة بسماع شهادة مواطنيها إذا لم يكونوا في نفس الوقت من مواطني الدولة الأخرى مباشرة عن طريق ممثليها الدبلوماسيين والقنصليين.

المادة (13)

يجب أن تكون الإنابة القضائية مصحوبة إما بترجمة لها إلى اللغة الفرنسية صادرة من سلطة مختصة أو بترجمة معتمدة من جهة مختصة باعتمادها.

المادة (14(

1 - تطبق السلطة المطلوب منها، عند تنفيذها للإنابة القضائية تشريع دولتها.
2 - ومع ذلك فإنه يجب على هذه السلطة، بناء على طلب صريح من المحكمة الطالبة:
)أ ) أن تنفيذ الإنابة القضائية وفقا للشكل الذى تحدده المحكمة الطالبة. إذا لم يكن هذا الشكل متعارضا مع تشريع الدولة المطلوب منها.
(ب) أن تبلغ المحكمة الطالبة، في الوقت الملائم، بتاريخ ومكان اتخاذ الإجراء بتنفيذ الإنابة القضائية حتى يتمكن أصحاب الشأن من الحضور، وذلك كله في إطار تشريع الدولة المطلوب فيها.

المادة (15(

لا يترتب على تنفيذ الإنابة القضائية المطالبة بأية مصاريف، عدا أتعاب الخبراء.

المادة (16)
تنفيذ القرارات الصادرة في شأن المصاريف

1 - تطبق في إقليم أي من الدولتين 18، 19 من اتفاقية لاهاي المؤرخة أول مارس سنة 1954 بشأن الإجراءات المدنية. فيما يتعلق بتنفيذ الحكم البات القابل للتنفيذ الذى يلزم بالمصاريف احد مواطني الدولة الأخرى المعفى من إيداع كفالة عملا بنص الفقرة الثانية من المادة الأولى.
2 - يجب أن يقدم طلب الأمر بالتنفيذ للمحكمة الابتدائية المختصة، التي تتولى إرساله بالطريق المبين في المادة (5) من هذه الاتفاقية، للجهة المختصة في الدولة الأخرى.

المادة (17)
المساعدة القضائية المجانية

1 - يخضع طلب المساعدة القضائية المجانية لنصوص المواد "20، 22، 24" من الاتفاقية الخاصة بالإجراءات المدنية المبرمة في لاهاي أول مارس سنة 1954
2 - إذا كان طالب المساعدة القضائية غير موجود في الدولة المنوط بها تقديم المساعدة القضائية، فإنه يمكنه تقديم طلبه إلى المحكمة المختصة في الدولة الأخرى، التي تحيل بالطريق المبين في المادة (5) من هذه الاتفاقية إلى السلطة المختصة في الدولة الأولى.

الباب الثالث
المادة (18)
المستندات

1 - تكون للمستندات الأصلية الصادرة في أحد البلدين وفقا لتشريعها نفس قوة الإثبات للمستندات المماثلة في الدولة الأخرى، ما لم يكن ذلك مخالفا للنظام العام فيها.

المادة (19(

تعفى المستندات الصادرة عن السلطات القضائية في إحدى الدولتين أو غيرها من السلطات، وكذا المستندات التي تتضمن إقرار هذه السلطات بتاريخها، أو بصحة التوقيع فيها، أو مطابقتها للأصل، من وجود اعتمادها، أو أي إجراء نظير للاعتماد، للاحتجاج بها في إقليم الدولة الأخرى.
2 - يجب أن تكون المستندات موقعا عليها بتوقيع وخاتم السلطة التي لها صلاحية إصدارها، وإذا تعلق الأمر بصور لهذه المستندات فيجب أن تحمل شهادة هذه السلطة بمطابقتها للأصل، وأن توضع على النحو الذى يظهر أنها حقيقية.
3 - يكون التحقق من المستند الذى تثور شكوك حادة حول صحته بواسطة السلطات المركزية في البلدين.

الباب الرابع
المادة (20)
حماية القصر

في الإجراءات المتعلقة بالحضانة أو حماية القصر تقوم السلطات المختصة في البلدين:
( أ ) بتبادل جميع المعلومات المتعلقة بالخطوات الخاصة بالحضانة وحماية القصر، وكيفية مباشرتها، والوضع المادي والمعنوي لظروف هؤلاء القصر.
(ب) أن يتعاونا لتنظيم حق الرؤية لصالح من ليست له الحضانة من الوالدين مع احترام الشروط المقررة من السلطات المعنية بشأن تنظيم وممارسة حق الرؤية، وتعهدات ذوى الشأن في هذا الخصوص.

الباب الخامس
المادة (21)
تبادل المعلومات القانونية

تتبادل وزارتا العدل في البلدين، فيما بينهما وبناء على طلب أيهما، جميع المعلومات القانونية اللازمة لتنفيذ هذه الاتفاقية، وكذا البيانات الخاصة بنصوص القوانين النافذة.

الجزء الثاني
الاعتراف بالأحكام وتنفيذه
المادة (22)

1 - تسرى أحكام هذا الجزء على الاعتراف وتنفيذ الأحكام الصادرة من محاكم الدولتين في المواد المدنية والتجارية واللاحقة لسريان هذه الاتفاقية.
2 - وتطبق هذه الأحكام أيضا على الأحكام الصادرة من المحاكم الجنائية فيما يتعلق بالتعويض عن الأضرار ورد الأموال.
3 - لا تطبق أحكام هذا الجزء على الأحكام الصادرة ضد إحدى الدولتين، ومواد الإفلاس والصلح أو فيما يماثلها من إجراءات.

المادة (23)

تكون الأحكام القضائية والقرارات الولائية الصادرة من كافة الجهات القضائية في الأراضي المجرية أو المصرية معترفا بها بقوة القانون في إقليم الطرف الآخر.
وفى هذا الصدد يجب أن تستوفى فيه الشروط التالية:
( أ ) أن تكون الجهة القضائية في إقليم الدولة الصادر عنها الحكم المراد الاعتراف به مختصة بموجب قواعد الاختصاص الدولي النافذة في الدولة التي يتم التمسك بالحكم فيها.
(ب) أن يكون وفقا لتشريع الدولة الصادر فيها نهائيا وقابلا للتنفيذ.
(جـ) أن يكون الخصوم قد تم تكليفهم بالحضور قانونا ومثلوا أو اعتبروا غائبين.
(د) ألا يتضمن الحكم ما يخالف النظام العام في الدولة المطلوب إعماله فيها.
(هـ) الا تكون هناك منازعة بين نفس الخصوم تتعلق بذات الموضوع ومبنية على نفس الوقائع منظورة إمام قضاء الدولة المطلوب منها أو صدر فيها حكم حائز على قوة الشيء المقضي في هذه الدولة أو صدر بشأنها حكم في دولة أخرى مستوفى الشروط اللازمة للاعتراف به بقوة القانون في الدولة المطلوب منها.

المادة (24)

لا يجوز رفض الاعتراف بالأحكام أو رفض تنفيذها استنادا فقط إلى أن السلطة القضائية أصدرته قد طبقت قانونا آخر غير الذى كان يجب تطبيقه وفقا لقواعد القانون الدولي الخاص المطبقة لدى الطرف المطلوب منه الاعتراف باستثناء ما تعلق من هذه القواعد الحالة أو الأهلية الخاصة بمواطني الدولة الأخيرة.

المادة (25)

1 - تكون الأحكام الصادرة من أحدى الدولتين المعترف بها طبقا لنص المادة 23 واجبة التنفيذ في الدولة الأخرى وفقا للقواعد الإجرائية في الدولة التي يتم فيها التنفيذ.
2 - يجوز الموافقة على التنفيذ الجزئي لشق أو لآخر من الحكم المتمسك به.

المادة (26)

1 - يجب على الخصم الذى يتمسك بحجية حكم قضائي في دعوى قائمة أو الذى يطلب تنفيذه أن يقدم:
( أ ) نسخة من الحكم مستوفية للشروط اللازمة لرسميتها.
(ب) أصل أو مستخرج من إعلان الحكم أو أية أوراق مما تكون محلا للإعلان أو الإخطار بها.
(جـ) شهادة من السلطة المختصة تفيد أن الحكم نهائي وواجب التنفيذ.
(د) عند الاقتضاء، صورة من ورقة تكليف الخصم الذى تخلف عن الحضور في الدعوى معتمدة من السلطة المختصة، وصورة طبق الأصل صادرة من السلطة المختصة لكافة الأوراق التى من شأنها إثبات وصول التكليف بالحضور في الوقت المناسب.
2 - يجب أن يرفق بالمستندات المشار إليها في الفقرة (1) ترجمة مشهودا بمطابقتها للأصل.

المادة (27)

1 - تكون التصرفات الرسمية وخاصة الموثق منها وتلك المصدق عليها من محاكم إحدى الدولتين قابلة للتنفيذ في الدولة الأخرى طبقا لقانونها الداخلي. ويسرى نفس الحكم في شأن الصلح المبرم والمصدق عليه أمام قاضى الجهة المختصة لإحدى الدولتين.
2 - تتحقق هذه الجهة الأخيرة فقط من توافر الشروط اللازمة لبيان حقيقة هذه الأوراق في الدولة التي صدرت عنها، وذلك بما لا يتعارض مع النظام العام في الدولة التي يجرى فيها التنفيذ.

المادة (28)

تعترف كل من الدولتين بأحكام المحكمين التى تصدر في الدولة الأخرى وتنفيذها على إقليمها طبقا لأحكام اتفاقية نيويورك المؤرخة 10 يونية سنة 1958 بشأن الاعتراف بأحكام المحكمين الأجنبية وتنفيذها.

الجزء الثالث
أحكام نهائية
المادة (29)

تسوى الصعوبات الناشئة عن تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية بالطريق الدبلوماسي.

المادة (30)

تتعهد كل دولة من الدولتين المتعاقدتين بإعلان الدولة الأخرى باستكمال الإجراءات المقررة في دستورها لسريان هذه الاتفاقية ويبدأ العمل بها اعتبارا من اليوم الستين التالي لورود آخر إعلان.

المادة (31)

1 - يجوز لكل من الدولتين إلغاء هذه الاتفاقية في أى وقت، ويكون ذلك بإخطار الدولة الأخرى كتابة، وبالطريق الدبلوماسي، بهذا الإلغاء.
2 - ويسرى هذا الإلغاء بعد مرور سنة من تاريخ تسليم الإخطار المشار إليه.
3 - إثباتا لذلك، فإن ممثلي هاتين الدولتين المخول لهما السلطة قد وقعا هذه الاتفاقية ووضعا أختامهما عليها بعد أن تبادلا وثائق تفويضهما طبقا للأصول المرعية.
حررت هذه الاتفاقية في القاهرة بتاريخ 26 مارس 1996، وذلك من ثلاث نسخ باللغات العربية والمجرية والفرنسية. وتتساوى في حجيتها وعند الاختلاف في التفسير يعتد بالنص الفرنسي.

عن
جمهورية مصر العربية

عن
جمهورية المجر